استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00ما عليه العمل انه يبدأ بهم في قول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وان هؤلاء الصلب اذا كان يرث معهم غيرهم بالفريضة يبدأ بهذا الغير
2:19مثلا اه هلك هالك عن زوجة وابناء وبنات هدئ بالزوجة لان نصيبها مع الفرع الوارثي الثمن وما بقي قسم على هؤلاء الصلب للذكر مثل حظ الانثيين. نعم فان اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فانه لا ميراث معه
2:49لاحد من ولد الابن وان لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت ابنتين فاكثر من ذلك من البنات للصلب فانه لا ميراث لبنات الابن معهن الا ان يكون مات لابن ذكر هو من هو من المتوفي
3:09فبمنزلتهن او هو اطرف منهن فانه ستتكرر كثيرا في كلام مالك وهي كثيرة عند الاطرف يعني الابعد. نعم. فانه يرد على من هو بمنزلته. فانه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الابناء فضلا فيقتسمونه بينهم للذكر مثل
3:39مثل حظ الانثيين فان لم يفضل فان لم يفضل شيء فلا شيء لهم فان فان لم يكن فان لم يكن الولد صلب الا ابنة واحدة فلها النصف ولابنة ابنه واحدة كانت او اكثر من ذلك من بنات الابناء
3:59ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس تكملة للثلثين. نصف وسدس هما الثلثان اي اي شركت بنت الابن بنت الصلب فلبنت الصلب السدس النصف ولبنت الابن السدس لتكملة الثلثين. ان لم يكن لها معصب نعم. وان كان ما بنات الابن ذكر هو من
4:29توفى بمنزلتهن فلا فريضة. فلا فريضة ولا سدس لهن. ولكن ان فضل بعد فرائض اهل الفرائض شيء كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الابناء للذكر مثل حظ
4:49الانثيين وليس لمن هو اطرف منهم شيء. وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وذلك ان الله تبارك قال في كتابه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق
5:09واثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف. قال ما لك الا هو الا بعد هذه الطريقة تحتاج فقط الى تصور والا فهي سهلة لكن من اعتاد على دراسة المواريث عبر
5:29تشق عليه لقلة ممارسته اياها. نعم. باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها يعني ميراث الزوجين. ميراث الزوجين والميراث بالزوجين هو ميراث بالمصاهرة وليس كالميراث بالصلب. وبالابوة فانه دائم. الا ان يكون مانع من الموانع الثلاثة
5:59اما الرق او القتل او اختلاف الدين. كما قال الرحبي ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث فافهم فليس الشك كاليقين. ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها ميراث
6:19بسبب المصاهرة. نعم. قال مالك وميراث الرجل من امرأته اذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن نصف فان تركت ولدا او ولد ابن ذكرا كان او انثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها او دين
6:39وميراث المرأة من زوجها اذا لم اذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن للربع فان ترك ولدا او ولد ابن ذكرا كان او انثى فالامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها ودين. وذلك ان الله تبارك
6:59قال في كتابه ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم ربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان
7:19لكم ولد فلهن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. انصبت الميراث هي في النصف نصفه وهو الربع والثلث ونصفه وهو السدس والثلث والثلثان. نصف وربع ثم نصف الربع. والثلث
7:51بنص الشرع والثلثان وهما تمام فاحفظ فكل حافظ امام. آآ الزوج والزوجة لابد في ميراث احدهما من الاخر من عدم الموانع ومن استمرار عقد الزوجية الى ان يكون بالموت. ولهذا قالوا ان الاحكام احكام المواريث تستمر
8:21لعقد ما بين الزوج والزوجة. مع انه انتهى ما بينهما بالموت لكن لم ينتهي احكام ما يتعلق بهما بالموت. وهذه من المسائل التي يقول فيها استمرار احكام الموت باحكام الدنيا. كما
8:41اه في من مات وهو محرم تستمر عليه احكام الاحرام. وهذا كذلك في المواريث. ولهذا شر ما يذكرون في المواريث من استمرار احكام الدنيا في في الميراث نفسه. نرفعه اي نعم
9:01نعم. باب ميراث الاب والام من ولدهما. قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان ميراث الاب من ابنه او ابنته انه
9:21ان ترك المتوفى ولدا او ولد ابن ذكر فانه يقرض للاب السدس فريضة. فان لم يترك فولدا ولا ولد ابن ذكرا فانه يبدأ بمن شرك الاب من اهل الفرائض. فيعطون فرائضهم
9:41فان فضل من المال السدس فما فوقه كان للاب. وان لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للاب السدس فريضة نعم. وميراث الام من ولدها اذا ابنها او ابنتها وترك المتوفى ولدا او ولد
10:01من ذكرا كان او انثى او ترك من الاخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا او اناثا من اب وام او من اب او من ام فالسدس لها وان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الاخوة فصاعدا فان
10:21الام الثلث كاملة الا في فريضتين فقط. لقول الله جل وعلا فان لم يكن له ولد ورثه ابواه لامه الثلث. ويبقى الثلثان لمن؟ للاب نعم ايه. بلى لكن هذا ذكره مالك بما اجتمع عليه عندهم في عمل اهل المدينة. وليس المراد بالاجماع هنا الاجماع الذي لا يحل خلافه. اي نعم
11:01واحدى الفريضتين ان يتوفى رجل ويترك امرأته وابويه. فلامرأته الربع ولامه الثلث الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال. والاخر ان تتوفى امرأة وتترك زوجها وابوين فيكون لزوجها النصف ولامها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال وذلك ان الله تبارك
11:31الا يقول في كتابه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فمضت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا. نعم. اذا مات
11:51رجل عن زوجته وامه وابيه. الزوجة لها كم؟ الربع الام كم تعطى الام؟ ثلث ثلث ثلث الباب لا تعطى الثلث لكن ليس الثلث من جميع الميراث. هنا اعطينا الزوجة نصيبها
12:21ما بقي فلها ثلثه. كم يبقى للاب؟ الباقي. كم الباقي؟ هذا بالنسبة لمجموع الميراث ها؟ اي نعم. صورتها مات رجل عن زوجة وعن ام واب الزوجة لها الربع فروا اخرجناها
12:51ولانها اجنبية. يبقى امه كم لها؟ ثلث الباقي. لها الثلث بعد اخراج الربع. هذا الثلث الى رأس المال سدس. ها؟ الثلث. يصير الربع صارت الام في ميزان من؟ الزوجة. الزوجة. كم يبقى للزوج؟ النصف. النصف. كم يبقى للاب بالنصف؟ يبقى له النصف
13:21الصورة الثانية اذا ماتت المرأة وتركت زوجها وامها واباها فلزوجها النصف لماذا هذا لعدم فرع الوارث بالنقص. امها كم؟ الثلث. كم الثلث بالنسبة لرأس المال؟ السدس كم يكون لي لابيها؟ ها؟ الثلث بالنسبة لرأس المال. يعني كأننا
13:51الزوجة النصف واباها الثلث ولامها السدس. لاحظوا نصيب الام ها هنا نص نصيب من؟ الاب. وهذا جار على اصول المواريث. للذكر مثل حظ الانثيين. لكن هذا ليس كليا نساء احيانا يكون للاب الباقي ولا يبقى له شيء. او يبقى له ما هو
14:21يماثل نصيب الام او اقل منه. نعم. باب ميراث الاخوة للام. قال يحيى اقال مالك الامر عندنا ان الاخوة للام لا يرثون مع الولد ولا ولا مع ولد الابناء ذكرانا كانوا او
14:41ولا يرثون مع الاب ولا مع الجد اب الاب شيئا. وانهم يرثون فيما سوى ذلك. يفرض الواحد منهم السدس ذكرا كان او انثى. فان كان اثنين فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك
15:01شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الانثى. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم
15:21السدس فإن كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فكان الذكر والانثى في هذا بمنزلة واحدة واحدة والاية الكلالة وهو من يموت لا ولد له ولا والد. لا اصل ولا فرع
15:41وقد اجمع العلماء على ان المراد بالاخ والاخت ها هنا هم الاخ لام والاخت لام انه الاخ والاخت لام نعم. باب ميراث الاخوة للاب والام. قال ما لك الامر عندنا ان الاخوة للام لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر شيئا. ولا
16:11اما ولا مع الاب دنيا شيئا وهم يرثون ولا مع الاب قال بنية الجميع للاب القريب. الاب القريب وهو المسمى بالجد. لان الجد الاقرب يحجب الجد بعد. نعم وهم يرثون مع البنات وبنات الابناء ما لم يترك المتوفى جد الاب اب اب. ما فضل من المال
16:41كونوا عصبة يبدأ بمن كان له اصل فريضة مسماه فيعطون فرائضهم فان فضل بعد ذلك فضل كان للاخوة للاب والام يقتسمونه بينهم على كتاب ذكرانا كانوا او اناثا للذكر حظ الانثيين فان لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وان لم يترك المتوفى ابا ولا جد الاب
17:11ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان او انثى فانه يفرض للاخت الواحدة للاب ام النصف فان كان فوق ذلك من الاخوات للاب والام فرض لهن الثلثان. فان كان معهن كاخ ذكر فلا فريضة لاحد من الاخوات. واحدة كانت او اكثر من ذلك. ويبدأ بمن شركهم
17:41فريضة مسماة فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين بين الاخوة للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين. الا الا في فريضة واحدة فقط. لم يكن لهم فيها شيء
18:01ومع بني الام في ثلثهم. وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وامها اخوتها لامها واخوتها لامها وابيها. فكان لزوجها النصف ولامها السدس ولاخوتها امها الثلث فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بنو الاب والام في هذه الفريضة مع بني الام في ثلث
18:31فيكون للذكر مثل حظ الانثى من اجل انهم كلهم اخوة المتوفى لامه من اجل انهم كلهم اخوة المتوفى لامه وانما ورثوا بالام ان الله تبارك وتعالى قال في في كتابه وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا
19:01واكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فلذلك شركوا في هذه الفريضة. لانهم كلهم اخوة لامه وانما ورثوا على ما لك بسبب الام. فعد الاخوة الاشقاء والاخوة اللي ام بمنزل
19:21واحدة على مذهب الامام مالك رحمه الله. نعم. الله الله. قال انه انما ما ورثوا من طريق الام اي هي سبب ميراثهم. رحمهم الله نعم. باب ميراث الاخوة للاب. قال ما لك
19:41الامر عندنا ان ميراث الاخوة للاب اذا لم يكن معهم احد من بني الاب والام كمنزلة الاخوة للاب والام امي سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم. كانثاهم الا انهم لا يشتركون مع بني
20:01امي في الفريضة التي شركهم فيها بنو الاب والام لانهم خرجوا من ولادة الام التي جمعت اولئك فان اجتمع الاخوة للاب والام والاخوة للاب فكان في بني الاب والام ذكر فلا ميراث
20:21احد من بني الاب لان الاخوة الاشقاء ورثوا من جهتين. الابوة والامومة. اما الاخوة ولاب فلم يرثوا الا من جهة الابوة. فهم اقوى جهة الاشقاء يحجبون الاخوة لاب نعم. ما ظنه
20:51مثل الهوى بالك رحمه الله. مثل الهوى اذا دخلنا المحل عرفنا اين مطلاعة. ايه اي نعم. نعم. شركهم رحمه الله. انت في هذه الصورة يشركهم. والله ما ادري عن جواب
21:21وهم فيها. ما ادري عن جواب المالكية. ابحثها وشفت جوابهم وشو افدنا. عندك اه مواهب الجليل على خليل يمكن انه يجيبها اي نعم او الزرقاني الزرقاني على خليل ها؟ موجود. عندكم هنا؟ ايه. عطه الشيخ اللي يشوف
21:51فيها شيء على انت اللي اوردت السؤال نعم فان اجتمع للاب والام والاخوة للاب فكان في بني الاب والام ذكر فلا مثل تراث لاحد من بني الاب وان لم يكن بنو الاب والام الا امرأة واحدة او اكثر من او اكثر من الاناث
22:21ذكر معهن فانه يفرض للاخت الواحدة للاب والام النصف. ويفرض للاخوات للاب السدود تتمة تتمة الثلثين فان كان مع الاخوات للاب ذكر فلا فريضة لهن. ويبدأ باهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم. فان فضل بعد ذلك فضل كان بين الاخوة للاب للذكر مثل حظ الانثيين. والا
22:51لم يفضل شيء فلا شيء لهم. فان كان الاخوة للاب والام امرأتين او اكثر من ذلك من الاناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن للاخوات للاب. الا ان يكون معهن اخ لاب. فان كان معهن اخ
23:11لاب بدأ بمن شركهم بفريضة مسماه واعطوا فرائضهم فان فضل بعد ذلك فضل ان كان الانثيين. وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم. ولبني الام مع بني الاب مع اباء الابل الواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث. للذكر مثل حظ الانثى هم فيه
23:41بمنزلة واحدة سواء. يعني ان الاخوة هي ام لا يكون ميراثهم للذكر مثل حظ الانثيين من الاخوة لام يشتركون بالسوية في نصيب. في شيء في نشط اذهانكم بهذه الواقعة. ان الناس عندنا في عهد الشيخ ابن سعدي رحمهم الله
24:11استسقوا فمطروا مطرا كثيرا. وكان فيه استاذيتي يشتغلون باللبن تعطل خذوا لهم اسبوع وهم متعطلين. فجاء استاذهم من عمال متعطلين ما يقدروا يشتغلون مطر. فجاء للشيخ عبد الرحمن قال يا شيخ عبد الرحمن ما لبن ترز؟ انت دعيت الله ينزل
24:41المطر ادع الله يوقفه. متعطلين من اسبوع ما اشتغلنا. وهذا للشيخ محمد. اي نعم. ما فيها شي برخاني فكك الله. باقي مواهب الجليل. اي نعم. باب ميراث الجد هذه المسألة ميراث الجد. جمهور اهل العلم على محاصصة الجد للاخوة. بالنظر
25:11لاحظ وهذا ما عليه المالكية كما ينصره مالك وما عليه الشافعية والرواية الاخرى عند الحنابلة في مذهب وهي مذهب الامام ابي حنيفة ان الجد والد ان الجد اب ولهذا الاشقاء والاخوة لاب والاخوة لام. وهذا هو قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه
25:45وهو الذي كان ينافح عنه ابن عباس ان الجد والد. وعلى هذا ظواهر الادلة اما مذهب زيد وابن مسعود وعلي هو محاصصة الجد للاخوة. وهذا الذي مضى عليه اكثر الفرضيين. فاذا اعتبر ان الجد والد
26:15ارتاح. ارتاح طلاب العلم في ان الوالد الاب يحجب الاخوة كلهم وظواهر الادلة في غير المواريث اعتبار الجد والد ملة ابيكم ابراهيم ابراهيم عليه السلام جد آآ لاجيال متلاحقة وفي صحيح مسلم
26:45ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة مولود فسميته باسم ابي ابراهيم. وهذا ما تتناوله اللغة ويقره الشرع ان الجد والد. وهذا هو الاظهر. ويكاد يكون عليه العمل
27:05عند القضاة باعتبار ان الجد وارد فيحجب الاخوة. نعم. حدثني يحي عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان معاوية بن ابي سفيان ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه كتب الى زيد بن ثابت رضي الله عنه
27:25اسأله عن الجد فكتب اليه زيد ابن الله انك كتبت الي تسألني عن الجد والله اعلم ذلك وذلك ما لم يقض فيه الا الامراء. يعني الخلفاء. وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف
27:45مع الاخ الواحد والثلث مع الاثنين فان كثر الاخوة لم لم ينقصوه من الثلث. يعني بالمحاصة. من زيد بالخليفتين قبلك. نعم عليا وعثمان. فانهما يورثان الجد بالمحاصة لماذا لم قول ابي بكر لان زيدا يرى خلافه
28:15وكأنه والله اعلم يجعلها من المسائل السلطانية. ترجع فيها الى ما يراه السلطان حيث لا دليل فيها ولهذا قال ما يفعله الامراء اي الخلفاء. ولما كان اوي رضي الله عنه مكبورا في هذا الفن فن الفرائض سأل زيد ابن ثابت حيث اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على زيد
28:45ابن ثابت بقوله افرضكم زيد ولهذا قال الموفق موفق الدين الرحبي في اوائل نظمة علما بانه اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد وان زيدا خص لا محالة
29:05بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها افرضكم زيد وناهيك بها ولهذا متأخر العلماء درجوا على مذهب زيد. وزيد زيد ابن ثابت رضي الله عنه لا يحجب الاخوة بالجد. وانما اجعلها بالمحاصة بحسبهم. فان كان الاخ واحد
29:35فله الشأن وان كان اثنان لهما شأن اخر وهو لا ينقص نصيب الجد عن الثلث. نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذؤيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي لم يفرض له الناس
29:55يوم فرض الجد الذي يفرض له الناس اليوم وبهذا الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي يورثون مع الاخوة او يورثون الاخوة مع الجد. وخالفهم في هذا الصديق وهو القول المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه نعم وحدثني عن مالك انه بلغه عن سليمان ابن
30:25مسار انه قال فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما للجد مع الاخوة ثلث نعم قال مالك والامر المجتمع عليه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا
30:45الجد ابا الاب لا يرث مع الاب دنيا شيئا. نعم لان الاب يحجب الجد. والجد الاقرب يحجب جدة الابعد نعم. وهو يفرض له مع مع الولد الذكر ومع ومع ابن الابن الذكر السدس
31:05فالسدس فريضة. وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى اخا او اختا لابيه يبدأ باحد ان شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فان فضل من المال السدس فما فوقه كان له
31:25فان لم يفضوا من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة. اذا لا ينقصون المحاصة نصيب الجدع عن السدس ولا يزداد غالبا عن الثلث. وهذه المسألة من المسائل التي فيها
31:45هيبة كل الجمهور. فان جمهور اهل العلم على توريث الاخوة مع الجد. ولقول الجمهور مهابة في مثل هذه المسائل اذا لم يترجح يكون حكم الحاكم رافعا للخلاف. وكان الفقهاء والقضاة
32:05والى عهد ليس بالبعيد يمظون في ميراث الاخوة مع الجد على المحاصة. وفي هذا الوقت الذي نحن فيه الان يكاد يكون جل القضاة على اعتبار ان الجد والد فلا ينقضون
32:25اه فيحجبنا الاخوة كثر المال او قل. وقد مرت مثل هالمسألة هذه حكم بها القاضي في المحكمة الابتدائية كان الجد ولد فحجب الاخوة. فاعترض الاخوة لان الميراث كثير. رفعت الى الاستئناف
32:45اعضاء التمييز وقضاء التمييز اه لم ينقض حكم القاضي باعتبار ان هذا اجتهاد اداه اليه وكان القرار فسألت احد المعارضين من المسائل يحكم بها ثلاثة بالاستئناف. سألت المعارض قال لان
33:10انا جهة تمييز لو نظرنا فيها من جديد ربما كان لنا رأي اخر ربما الان بعد ما تغير النظام اصبح التمييز والاستئناف ينظر في القضايا نظرا جديدا. قد يختلف. وهذا يرجع للاصل ان حكم الحاكم يرفض
33:30والخلاف اه وحكم الحاكم في هالمسائل هذي كحكمه في مسائل الطلاق. مقدم على فتوى المفتي وبهذه المناسبة اهيب باصحاب الفضيلة المشايخ في مسائل المواريث اذا عرضت عليهم الا يستعجلوا بالفتوى
33:50خصوصا ما يشمون منها رائحة النزاع. وقبل ان يفتوا لا بد من حصر ميراث ان يحصر الورثة لان السائل يبدي لك شيء فتعطيه الحكم على ما ابداه فيذهب ينازع فتزداد البلبلة والتشكيكات. المسألة الثانية التي يراعيها المفتي انه هل هل صدر فيها حكم او ان رفعتم فيها
34:20فان كانوا ترافعوا في هذا القضاء وصدر فيها حكم ليتكلم فيها المفتي لا من قليل ولا من كثير. هذي مسألة مهمة خصوصا لانها تتعلق بماذا؟ بالاموال والنفوس شفحة طمع للمال. نعم
34:40قال مالك والجد والاخوة للاب والام اذا شركهم احد بفريضة مسماة يبدأ بمن شر من اهل الفرائض كيف يعطون فرائضهم؟ فما بقي بعد ذلك للجد والاخوة من شيء فانه ينظر اي ذلك كان افضل لحظ
35:00وللاخوة او يكون بمنزلة رجل من الاخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة احدهم او السدس من رأس المال كله. اي ذلك كان لافضل وكان ما بقي بعد ذلك للاخوة للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين
35:30الا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك. وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واختها لامها وابيها. وجدها. فللزوج النصف. وللام الثلث وللجنة ادي السدس وللاخت للام والاب النصف. ثم يجمع سدس ثم يجمع سدس الجد ونصف الاخت
36:00في قسم اثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين فيكون للجد ثلثاه وللاخت ثلثه. هذه مسألة المقاسم طيب اذا اخذنا الام كم لها؟ الثلث الزوج النصف والباقي ليش؟ جد للجد كم الباقي صار؟ ها؟ باقي صار له السدس. السدس من من؟ من جميع
36:30شركة او من الباقي يصير الثلث. نعم. قال مالك وميراث الاخوة للاب مع الجد اذا لم يكن معهم اخوة للاب والام كميراث الاخوة للاب والام سواء. ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم
36:50فاذا اجتمع الاخوة للاب والام والاخوة للاب فان الاخوة للاب والام يعادون الجد باخوتهم لابيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم. ولا يعادونه بالاخوة للام. لانه لو لم يكن مع جدي غيرهم لم يرثوا معه شيئا. وكان المال للجد كله. فما حصل للاخوة من بعد حظ الجد
37:20فانه يكون للاخوة من الاب والام دون الاخوة للاب ولا يكون للاخوة للاب معهم شيء الا ان يكون الاخوة الام امرأة واحدة فان كانت امرأة واحدة فانها تعاد الجد لابيها
37:40اما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها النصف من رأس المال كله. فان كان فيما يحاز لها ولاخوتها لابيها فضل عن نصف رأس المال كله
38:00هو لاخوتها لابيها للذكر مثل حظ الانثيين. فان لم يبطل شيء فلا شيء لهم. رحمه الله. هذه يمكن يسمعها بعض الاخوات تغدي عنده الغاز. لانها تحتاج الى الى تشجير. ان ترانا
38:20اذهاننا تبلدت عما كان عليه اولئك الاوائل. تحتاج تشجير ورسم حتى يتم تصوره او يصح تصوره لكن ما شاء الله هؤلاء تمشي في اذهانهم. اسهل من شرب الماء. نعم. باب ميراث الجدة
38:40حدثني في جدة ان الجدة آآ بمن ادلت به وان الجدة الدنيا تحجب الجدة العليا. وانه لا يرث اكثر من جدتين. كما يأتي في قضاء الصحابة رضي الله عنهم نعم حدثني يحيى عن مالك عن ابن مال ابن اسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن ذؤيب انه
39:10قال هذي الان الفرق بين الكلام المنثور قبلا والروايات. انظروا كيف الرواية سبحان الله العظيم سهلة واستيعاب النفوس لها اقوى من الكلام المنثور. هذا فضل الاثر على غيره من كلام الناس. فان
39:30الاثر والاسناد سهل يبقى الاستنباط منه هذه القضية التي جاءت في في هالجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثه. نعم. جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله
39:50فقال لها ابو بكر رضي الله عنه ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنتك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم
40:10طه السدس فقال ابو بكر رضي الله عنه هل رضي الله عنه هل معك غيرك؟ وهذا من ابي بكر ليس تكذيبا للمغيرة ولكنه استيثاق في حكم سيروج عند الناس مراجع مراجع ماذا؟ الاصل. وقد خفي ذلك على ابي بكر
40:30فشهد معه غيره. فصار نصيب الجدة السدس. نعم. فقام محمد بن مسلمة الانصاري رضي الله عنه فقال مثلما قال المغيرة رضي الله عنه فانفذه لها ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثم جاءت الجدة
40:50الاخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك. وما انا بزائد في الفرائض شيئا. ولكنه ذلك السدس. فان اجتمعت فان اجتمعت
41:10فيه فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها. وهذا فيه فضل الشيخين ابي بكر وعمر في هذه المسألة التي لو عرضت على من دونهم لبادر الى اقلها ان يجعلهما ان يجعل الجد اما وليس كذلك
41:30وهذا من دقة علمهم فان ابا بكر لما سئل عنها وليس في كتاب الله لها ذكر ارجع السائل حتى يشاور الناس والناس هنا بالعهدية اي الصحابة والمشيخة منهم. حتى تبين حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيها
41:50في هذا ليست الجدة دائما كالام. وانما الجدة لها اقل مقصد من؟ اقل نصيب الام ان الام اقل نصيبها ايش؟ السدس. ولهذا في قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في الجدة انه لا نصيبها السدس. سواء
42:10تربط به او شاركها بها به غيره. او شاركها في السدس غيرها. نعم لعمر محتمل. محتمل انها جدة من جهة اخرى. ومحتمل انها غيرها. اي نعم. وحدثني عن مالك ان
42:40يا ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه قال اتت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فاراد ان يجعل السدس للتي من من قبل الام فقال له رجل من الانصار اما انك تترك التي لو ماتت وهو حي كان كان ايها يرث
43:00فجعل ابو بكر رضي الله عنه السدس بينهما. وهذا يدل على ان المواريث لها حظ من حيث ان فيها اجتهاد. فانه لما جاءت الجدة جدة من قبل الام وجدة من قبل الاب. ام الام وام الاب
43:20قال ان عطيت هذه وحرمت الاخرى ان عطيت ام الام. تركت ام الاب وقعت في مشكلة فان هذه لو ماتت ام الاب انها هذا الذي ستوارث الجدة منه. فجمع بينهما السدس. اي كان السدس بين الجدتين من الجهاد
43:40لان ام الاب اقوى وتلك ام الام ارحم. وهذا فيه كمال هذه الشريعة. المتعمد يجد ان الله جل وعلا تولى بيان الاصول. في اربع ايات ثلاث في اول النساء وواحدة في اخرها. والسنة
44:00جاءت مكملة لاحكامها. بينما باقي الشريعة تأتي السنة في اصولها. جاءت في القرآن مجمل وتأتي السنة بتفاصيلها الا المواريث جاءت السنة بتكميل احكامها. والا جاءت اصول القرآن الديانات قبلنا ليس فيها نسبة للمواريث. ولهذا يا اخواني النظام الان الغربي والشرقي
44:30ليس عنده نظام مضطرب في المواريث. من قارب المسلمين استفادوا منه الميراث فكانوا في الاندلس يقسمون مواريثهم على قسمة اهل الاسلام لما كان المسلمون بالاندلس اقوياء القوانين الوضعية من الدول الغربية ليس فيها شيء يتعلق بالمواريث
45:00قدموا احكام الميراث في الفقه الاسلامي. وتوسعوا بعد ذلك فيما يتعلق بما يسمى بالاحكام احكام الاسرة. من النكاح والطلاق والرضاعة والحضانة والنفقات ومنها المواريث. ولهذا في المحاكم الوضعية القانونية في الدول
45:20احكام قانون الاسرة غالبا مستمدة من الشريعة ليس له بديل في النظام الغربي في النظام الغربي المعاصر من نحو ثلاثين او اربعين سنة وهو جاي الميراث يقسم بين الزوج والزوجة
45:40ولا يعطى الاولاد منه شيء. فان مات الرجل او زوجة تحوز ميراثه. والعكس كذلك. وهذا لا يتوافق مع ما عرفهن ما عرفه الناس من هذا الميراث. نعم حدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد ان ابا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض الا للجدتين
46:10اي السدس لا يأخذ السدس الا للجدتين. نعم. قال قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا الذي اختلاف فيه والذي ادركت وعليه اهل العلم ببلدنا ان ام لا ترث مع الام مع الام شيئا يعني اذا مات
46:30الميت عن ام وعن امه فامه تحجب من؟ امها اي جدته. نعم وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. وان الجدة ام الاب لا يرث مع الام ولا مع الاب شيئا
46:50وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. فاذا اجتمعت الجدة ام الاب وام الام وليس توفى دونهما اب ولا ام. قال ما لك فاني سمعت ان ام الام ان كانت اقعدها اقعدهما
47:10ادناهما واقربهما لهذا الميت. نعم. كان ان كانت اقعدهما كان لها السدس دون ام وان كانت ام الاب اقعدهما او كانتا في في القعدة من المتوفى بمنزلة سواء فان السدس
47:30فبينهما نصفان وهذا ما ذكره الفقهاء في الحجب انه يحجب الاقرب من الابعد اذا كان من جهته اي نعم. ها؟ لا كن فيهم في درجة. لكن اب حجبت الدنيا البعد. اي نعم. ايه
48:00نعم اذا كانت سواء ام ام وام اب هم سوا لكن عندنا ام امام وعندنا ام اب ام الاب اقرب من ام امام. وان كانت ام الاب ايه تحتاج تأمل؟ اي نعم. قال مالك ولا ميراث لاحد من الجدات الا الجدتين لانه
48:40بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل ابو بكر رضي الله عنه عن ذلك حتى اتاه ثبتوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ورث الجدة فانفذه لها. ثم اتت الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
49:00وقال لها ما انا بزائد في الفرائض شيئا وهو ذلك السدس. فان اجتمعتما فيه فهو بينكما واي ما خلت به فهو لها. هذا يشير الى ما اشرت له يا شيخ محمد ان الجدة هذه جاءت في عهد عمر. تطالب بنصيبها
49:20ممارسته جدة اخرى في عهد ابي بكر. لان مدة خلافة ابي بكر قليلة. فكأنها جاءت الاولى في اخر خلافة ابي بكر. وجاء الثانية في اول خلافة عمر كما يفهم من هذا السياق. والحديث كما ذكر المحشي في مسلم. نعم. قال مالك ثم لم
49:40نعلم احدا ورث غير جدتين منذ كان الاسلام الى اليوم. نعم. باب ها؟ هذا هو الظاهر. ام جد ما ترد لان الثانية اقعد منها. اقرب للميت منها. نعم باب ميراث الكلالة حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن لا لا هو كل من مات لا ولد له
50:10ولا ولد. هذا هو الكلالة. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الاية التي
50:30نزلت في الصيف في اخر سورة النساء. قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد ولا هو او اخ او اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. الاية نعم. قال ما لك الامر
50:50عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان الكلالة على وجهين فاما الاية التي نزلت في اول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها وان كان رجل يورث كلالة او امرأته وله اخ او اخت
51:10فلكل واحد منهم السدس وله اخ او اخت. ذكرنا يا جماعة منعقد على ان الاخ والاخت هنا ايش؟ لام اي نعم فان الدلالة في اول النساء في الاخ والاخت لام والكلالة في اخرها فتشمل
51:30الاخ والاخت للشقيقة الثلث قال مالك فهذه الكلالة التي لا يجوز لا يرد فيها الاخوة للام حتى لا يكون ولد ولا والد. قال ما لك. واما الاية التي في اخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها
51:50يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجالا ونساء
52:10ذكر مثل حظ الانثيين. يبين الله لكم ان تضلوا. والله بكل شيء عليم. قال فهذه الكلالة التي يكون فيها الاخوة عصبة اذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة قال مالك
52:30الجد يرث مع الاخوة لانه اولى بالميراث منهم. وذلك انه يرث مع ولد المتوفى السدس اخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا. وكيف لا يكون كاحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفي
52:50فكيف لا يأخذ الثلث مع الاخوة؟ لو قلنا ان جد والد خلاص ما صارت كلالة وارتحنا نعم. وبنو الام يأخذ ياخذون معهم الثلث. فالجد هو الذي حجب الاخوة للام ومنعهم
53:10مكان ومنعهم مكانه الميراث. فهو اولى بالذي كان لهم لانهم سقطوا من اجله. ولو ان الجد لم الثلث اخذه بنو الام فانما اخذ ما لم يكن يرجع الى الاخوة للاب وكان الاخوة للام
53:30هم اولى بذلك الثلث من الاخوة للاب. وكان الجد هو اولى به من الاخوة للام وهذا هو مجال النظر من حيث القرب والقوة والدرجة. هذه الجهات الثلاث التي يعتبر بها فيما يتعلق بالحج. نعم
53:50بعض ما جاء في العمة. العمة من غرائب المواريث. فان العمة لا ترث منها ابناء اخيها الذكور دون الاناث. وهي لا ترث. ولهذا العمة حيرت كيف انها لا ترث من الميت وانه يرث منها ابناء اخيه الذكور دون الاناث؟ نعم
54:20حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عبدالرحمن ابن حنظلة الزراقي انه اخبره المولى قريش كان قديما يقال له ابن مرس ابن ابن يقال له ابن مرساء انه قال
54:40كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عرفاء هلم ذلك الكتاب يا يا يرفع يرفع مولى عمر يا يرفع هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في فنسأل عنها ونستخبر فيها فاتاه به وقدح فيه ماء فمحى ذلك
55:10الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله اقرك لو رضيك الله اقرك. التور وشو؟ والطشت محى عمر رضي الله عنه كتابه الذي كتبه في العمة وهذا فيه دقة هذه المواريث
55:30فيها ورع الصحابة على جلالتهم وعلمهم. فانه كتب للعمة شيئا ثم ماحى ما كتبه. انه لم يجد لا في كتاب الله شيئا. وهذا تنبيه لطلب لطلبة العلم. الا يستأسد بل يكون عنده من الرجوع الى الحق او لا من التمادي فيما ادى اليه اجتهاد
56:00وكان عمر في مثل هذه المسائل وقبله ابو بكر. يشاور فيها الصحابة. لانها مسائل تأتي نادرة والفرائض اصولها من الله. يبقى دور العلماء برد النظير الى نظيره والمقاربات وهي ميدان خلافه كما في مسألة الجد مع الاخوة. فاذا اعتبرته والدا حجبت الاخوة. واذا لم تعتبره
56:30كم حصصت قاسمت الاخوة او اعتبرت بالاحظ للجد. نعم. وحدثني عن مالك عن عن مالكنا محمد بن ابي بكر بن حزم انه سمع اباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول
56:50تورث ولا ترث عجبا للعمة تورث. يرثها من؟ ابناء اخيها. اذا لم يكن لها ولد او والد. ولا ولا ترث. وهذا القول من عمر كقول علي لو كان الدين بالرأي
57:11كان مسح باطن القدم اولى من مسح ظاهره. وهذا فيه قاعدة مهمة في العقيدة في المواريث في الفقه في الاحكام ان الشريعة الالهية جاءت بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول
57:31تحار فيه هذي جدة. ورثنا منها عيال اخوها. ولو مات واحد من اخوها وهو حيا ما ولدته الشريعة جاءت بما تحار فيه العقول لا بما تحيله تجعله مستحيلا. نعم باب ميراث ولاية العصبة. ماتت امرأة عن بنت
58:01وعن ابناء اخ سواء شقيق او اخ لاب. كم تعطون بنتها النصر باجي نصف المال من نعطيه يا ابو ناصر؟ ماتت امرأة عن بنت وعن ابنائي اخي شقيق ابناء بنات اخ شقيق عطينا بنتها النصف فرضا باقي
58:31النصف نرده عليها على البنت يرثه من؟ ابناء اخيها الذكور دون الاناث يرثونها بالسوية. نعم. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذين اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة قوله ببلدنا هذا اصل مالك باعتباره
59:01عمل من؟ مدين. اهل المدينة. فان بلده هي المدينة. اللهم صلي وسلم على ساكنها. نعم. ان الاخ للاب والام امي اولى بالميراث من الاخ الاب والاخ للاب اولى بالميراث من بني الاخ للاب والام. وبنو الاخ للاب والام
59:21اولى من بني الاخ للاب وبنو الاخ للاب اولى من بني ابن الاخ للاب والام وبنو ابن الاخ للاب اولى من العم اخي الاب للاب والام. والعم اخوته. نعم. قال
59:41مالك الاذان الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وان محمدا رسول الله حي على الصلاة
1:00:46اه حي على الصلاة يا هلا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم خاتم محمدا رسول الله نعم قال مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فانه على نحوها
1:01:36هذا انس بالمتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته فان وجدت احدا منهم يلقى توفى الى الاب لا يلقاه احد منهم الى الاب دونه. فاجعل ميراثه للذي يلقاه الى الاب الادنى دون
1:01:56فمن يلقاه الى فوق ذلك فان وجدتهم كلهم يلقونه الى اب واحد يجمعهم جميعا. فانظر اقعدهم في النسب. وان كان ابن ابي فقط فاجعل الميراث له دون الاطرف. وان كان ابن اب وام. وان وجدتهم مستوين ينتسبون
1:02:20من عدد الاباء الى عدد واحد حتى يلقوا الى نسب المتوفى جميعا وكانوا كل هم جميعا بني اب او بني اب وام فاجعل الميراث بينهم سواء. لماذا كان سواء؟ لانهم جميعا
1:02:40كان ادنوا لهذا الميت بالاب. وهذه فائدة حصر الميراث. نعم. وان كان والد بعضهم اخاوا خالد واخا والدي المتوفى للاب والام وكان من سواه منهم انما اخو اب المتوفى لابي
1:03:00فيه فقط فان الميراث لبني اخ المتوفى لابيه وامه دون بني الاخ للاب. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. ان الله بكل شيء عليم
1:03:20نعم. قال ما لك والجد ابو الاب اولى من بني الاخ للاب والام واولى من العم اخي الاب ابي والام بالميراث وابن الاخ للاب والام اولى من الجد بولاء بولاء
1:03:40الموالي لا. باب من لا ميراث له. قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا الذين لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان ابن الاخ للام والجد ابا الام والعم اخ
1:04:00الاب اخ الاب للام والخال والجدة ام الام ابي الام وابناء الاخ. وابنة الاخ والعمة والخالة لا يرثون بارحامهم شيئا. هذا مذهب مالك. وقال به الجمهور خالف الحنابلة في الخال ان الخال ورث من لا وارث له لماذا؟ لانهم
1:04:30من ذوي الارحام من ذوي الارحام. نعم. قال انه لا ترث امرأة بالجدة الفاسدة. وكان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تحفظ على هذا الوصف. قال تسمى بالجدة التي لا ترث. اما الجدة الفاسدة فهذا فيه قبح
1:05:00ومرادهم بالفساد هنا الفساد الذي لا ترث معه به. اي نعم. قال وانه لا ترث امرأة وهي ابعد نسب للمتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا وانه لا يرث
1:05:20احد من النساء شيئا الا حيث سمي وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الام لولدها وميراث البنات من ابيهم وميراث الزوجة من زوجها وميراث الاخوات الاب والام ميراث الاخوات
1:05:40وميراث الاخوات للام. وورثة الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والمرأة ترث من اعتقت هي نفسها ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاخوانكم في الدين ومواليكم هذا
1:06:00ما مضى عليه منهج الامام مالك ذكر بالابواب من حيث الوارثين. لا من حيث الانصبة نعم باب ميراث اهل المنن حدثني يحيى عن مالكنا ابن شهاب الانالي بن حسين بن علي عن عمر عن عمرو بن عثمان بن
1:06:20عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم. وهذا اصل عام انه لا يرث الكافر المسلم بل ولا توارث بين اهل ديانتين شتى
1:06:40حديث عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنه. لانه جاء ذكر عثمان واسامة وزيد. رضي الله عن الجميع لا يرث الكافر المسلم. وهي مسألة جليلة في من اذا مات الميت واحد اولاده لا يصلي. او يعبد
1:07:00ويرى الله فاذا ثبت انه لا يصلي او انه يعبد غير الله او يذبح لغير الله فهذا مشرك. فلا يستحق من ميراث ابيه لي شيئا وقد ظهرت بدعة معاصرة افتى بها المجلس الاوروبي للافتاء انه يرث الابن من ابيه
1:07:20والعكس لان لا يذهب المال الى غيرهم. والحديث صريح لا يرث الكافر المسلم المسلم الكافر كذلك لا توارث بين اهل ملتين شتى فلا يرث اليهودي من النصراني ولا المجوسي من اليهود
1:07:40لان من موانع الارث اختلاف الدين. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن عن ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب انه اخبره انه اخبره انما ورث ابا طالب عقيل وطالب
1:08:00ولم يرثه علي رضي الله عنه. قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. اي شعب؟ شعب ابي طالب. فان ابا طالب مات على دين من؟ مشركين. ورثه ادناه طالب وعقيل. ولم يرثه علي. ولهذا
1:08:20لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال متى كان عقيل من رباع؟ لانه استحوذ على ملك ابيه في اجتماع الدين بينه وبينه. مع ان الذي وارى ابا طالب من؟ علي فانه لما مات ابو طالب هو
1:08:40ده كان بيسلم على فوات عمه منه جاءه علي يسأله ما اصنع بالشيخ يا رسول الله؟ قال اذهب فوارئ يعني يدفنه الله المستعان نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد
1:09:00سليمان عن يسار ان محمد بن الاشعث اخبره ان عمة له يهودية او نصرانية توفيت. وان محمدا ان الاشاة ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له من يرثها؟ فقال له عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
1:09:20اهل دينها ثم اتى عثمان ابن عفان رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال له عثمان رضي الله عنه اترى نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرثها اهل دينها وعمر عنه. يرثها اهل دينها اي من كان
1:09:40على دينها من ابنائها. واما وهي عمتك فلا ترثها انت. وهذا شوفوا حلاوة الاثار يا بالنسبة لاقوال الرجال. اي نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن اسماعيل ابن ابي حكيم ان نصراني
1:10:00اعتقه عمر ابن عبد العزيز هلك قال اسماعيل فامرني عمر ابن عبد العزيز ان اجعل ما له في بيت مع انه معتق من عمر. لكن ما استحل لاختلاف الدين. ولم يقدم قوة الولاء. لان
1:10:20ان هذا المعتق ليس على دينه. فجعل ما له في بيت مال المسلمين. نعم. وحدثني عن مالك عن الثقة عند ومن اهل دينه كانه لا يرثه احد من اهل دينه. اي نعم. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده انه سمع سعيد ابن
1:10:40يقول ابا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان يورث احدا من الاعاجم الا احدا ولد في العرب. نعم قال ما لك وان جاءت امرأة حامل من ارض العدو فوضعته في ارض العرب فهو ولدها يرثها ان ماتت وترث
1:11:00ان مات ميراثها في كتاب الله لثبوت البنوة. لا انها نسبته اليه. اي نعم. قال الامر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا انه لا
1:11:20المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم. ولا يحجب احدا عن ميراثه. قال مالك كذلك كل من لا يرث اذا لم يكن دونه وارث فانه لا يحجب احدا من ميراثه. هذي قاعدة فرظية عظيمة
1:11:40كل من لا يرث اما بمانع من الموانع. ابن قتل اباه يرث الابن لما ها لا يا القاعدة الفرضية ان كل من لا يرث وجوده كعدمه كل من لا يرث وجوبه ايش؟ كعدمه. فلا اثر له لا في حد ولا يدخل يده
1:12:10نعم. احسن الله اليك كلام هنا في الموانع الارث او في الحجب المحجوب لا يحجب؟ آآ المانع يستطرد حتى يصل للحج ممنوع لا يحجب ولا ولا يرث. وجوده صورتها اذا ما اذا
1:12:30حتى لما ابن اباه وليس له الا بنت ليس له الا اخت. وجود هذا القاتل كعدم. فلا يحجب ولا يرث. احسن الله اليك ها؟ هذي المسألة الوحيدة المستثناة في هذا ينقصون نصيب الام ولا يرثوا. اي نعم
1:13:00باب ميراث من جهل امره بالقتل او غير ذلك. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة لابي عبدالرحمن عن عن غير واحد من علمائهم انه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم
1:13:20ثم كان يوم قديد فلم فلم يورث احد منهم من صاحبه شيئا الا من علم انه قتل قبل صاحبه. وهذه كما تكون في آآ القتل العظيم تكون في المساجد. فلا بد في الميراث من معرفة
1:13:40المتقدم من المتأخر. ان يعرف من مات متقدما ليورث منه المتأخر. اما اذا لم يعرف فيوقف فلا يورث هذا من هذا وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم في هذه الازمنة في الجمل لم يعرف
1:14:00فقد في الحرة في يوم لما جاء الحجاج سم الحوادث الان اذا لم يعرف من هو المتقدم المتأخر؟ لا يورث يتوقف فيها. اي نعم. قال وسمعت مالكا يقول وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند احد من اهل العلم ببلدنا. قال ما لك وكذلك العمل في
1:14:30المتوارثين هلكا بغرق او قتل او هدم او غير ذلك من الموت الذي لم يعلم ايهما ايهما اتى قبل صاحبه لم يرث احد منهما من صاحبه شيئا. وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث
1:14:50كل واحد منهما ورثته من الاحياء. اما هذا هذان الذين ماتا بحرم او بوبا او او بيهاجم فكانهما غير موجودين. يورث منهما غيرهما وهو لا يرث احدهما الاخر لعدم علمنا بمن
1:15:10تقدم موته ممن تأخرت حياته. نعم. يعتمد على التشريح يعتمد على فما يراه القاضي في اثبات الاحكام. اي تحتاج الى هي طرق خطبة الاحسان. اي نعم. الشهادة تقوم مقامها. اكثر الشهادة
1:15:30قال استأنس بالتقارير الطبية استأنس بها استئناسا. الموت بالحرق. اي نعم قال قال يحيى سمعت مالكا يقول ولا ينبغي ان يرث احد احدا بالشك ولا يرث احد احدا الا اليقين من العلم والشهداء. الشهداء يعني الشهود. الشهداء المراد بهم الشهود. لانه بالشهادة تقوم البينة
1:16:00نعم وذلك ان الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتقه ابوه فيقول بنو الرجل القربى قد ورث او قد ورثه ابونا فليس ذلك لهم ان يرثوه بغير علم ولا شهادة. انه مات قبله وانما
1:16:20اولى الناس من الاحياء به. نعم. قال ما لك ومن ذلك ايضا الاخوان للاب والام يموتان ولاحدهما ولد والاخر لا ولد له. ولهما اخ لابيهما فلا يعلم ايهما مات قبل
1:16:40الذي لا ولد له لاخيه لابيه وليس لبني اخيه لابيه وامه شيء. حتى يعلم من اتى منهما اول. نعم. قال مالك ومن ذلك ايضا ان تهلك عمة وابن اخيها او ابن او ابنة الاخ
1:17:00همها فلا يعلم ايهما مات قبل صاحبه. فان لم يعلم ايهما مات قبل لم يرث العم من ابنة اخيه شيئا ولا يرث ابن الاخ من عمته شيئا. نعم. باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. حدثني يحيى
1:17:20مالك انه بلغ الزبير كان في ولد الملاعنة وولد الزنا انه اذا مات ورثته حقها في كتاب الله عز وجل. من اين؟ الواد للفراش. اما ابوه لعن منه. فلا يرث منه. وابنه
1:17:40ولم يعرف ابوه فترثه امه لانها بيقين انها امه. نعم. واخوته لامه حقوقهم يرث البقية موالي امه ان كانت مولاه. وان كانت عربية ورثت حقها وورث اخوته لامه بحقوقهم وكان ما بقي للمسلمين. وحدثني ما لك وحدث سم
1:18:10الظاهر ما في رد. نعم. وحدثني مالك قال بلغني عن سليمان ابن يسار مثل لذلك قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا رحمهم الله. وبهذا نقف على كتاب النكاح والمعذرة على ما حصل فيه من من انجاز فهذا الفن وهذا
1:18:40يا اهله رحم الله الامام مالك وعلماء المسلمين وجزاهم عنا اعظم الجزاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.