أ.د. علي الشبل | شرح موطأ الإمام مالك (29)
0:00نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله اللهم سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين
2:50قال الامام مالك رحمه الله تعالى كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة قال وحدثني عن مالك عن عمرو ابن يحيى عن ابيه انه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دول صدقة
3:10وليس فيما دون خمس عواصم صدقة وليس فيما دون خمسة او سوق صدقة. وحدثني عن ما لك عن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي الانصاري ثم المازني عن ابيه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او سقم من
3:30صدقة وليس فيما دون خمس او عقية من الورق صدقة. وليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة. وحدثني عن مالك انه بلغه عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامله على دمشق انما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال يحيى قال مالك ولا تكون
3:50الا في ثلاثة اشياء في الحرث والعين والماشية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صلي رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. هذا المجلس والعشرون هذا رحمه الله
4:30وهذا الكتاب كتاب الزكاة رتبه الامام مالك على ثلاثين داهية وهذا باركان الاسلام ففي هذا الباب واشتمل هذا الباب على امرين على قضية الزكاة وذكر به حديث ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان الذي هو اصلي في هذا الباب
5:10خمس من الابل صدقة وليس فيما دون خمس اوراق وليس فيما دون خمسة الف صدرة في الصحيحين وفي الحديث الخمس ها هنا عدد مراد منه المعدود. وليس المراد بالعدد هنا بالكثرة وانما عدد
5:40على خلاف الاعداد فان اكثر موارد الاعداد في الشريعة لا مفهوم لها تأتي موارد الاعداد لها مفهوم. ومن سياقاتها انه اذا المعدود بعد عدده فهذا بني الاسلام على خمس تعددها لهم واذا
6:10ذكر العدد على جهة التحديد ليس في معلوم خمس دول فهنا ذكر الحد الادنى وصار له مقبول. والذوق يطلقونه وعلى الاكثر من خلاف ما جرى عليه من استعمال ان الاستعمال
6:40من الخمسة وعشرين قوة ولهذا يطلق عندهم ها؟ على لا على جهة التثقيف هذا استعمالنا واستعمالهم كاذب وقد جرى في لغة العرب انه قد يستعمل اهل بلده او اهل دينه. معلم من معاني لغة العرب. يكون المراد
7:10على ما استعملوه مما تواضعوه لعلى اصل مشغول باللغة. وهذا له اصل في الشريعة وذلك لانه قد يعبر من عام اوصافه. باخص افراده باخص اوصافه فهنا زوج الشريعة قالوا لا مفرد لهم. يشمل القرين والقليل. عدده النبي صلى الله عليه وسلم في خمس
7:40ثلاثة حدد المعنى الشرعي بان الزكاة لا تجب فيما قل من وذكر في الحديث الاموال الصلاة الابل ودفن فيها بالتبع وذكر الورق كما ستأتي الاحاديث وذكر المكين المكي لما والوفية
8:30فخمسة وستين كم بثلاثين وبهذا التمرين البلد الان بدأ الناس فيه الصراط ان ينتبه عنده استراحة او في بيته مكان فيه نقل كثير انه اذا بلغ فرسه ثلاث مئة صاع لا على ان
9:10في المزارع وواجب ذلك يا اخواني انه لما اوسع الله كان علينا استراحاتنا وفي بيوتنا من النخل ما يماثل عدده ما عند ابائنا في مزارعنا الزمن الماضي هذا يمكن لو ذكرت فيه مع الكبار
9:40هذا الغني. ومنهم من اقل من ذلك ثلاثين واربعين. الان في بيوت استراحاتهم ازيد من ذلك بكثير. قد يغفلون عن هذا المعنى من وجود الزكاة فيه فان لم يحرسوه يعرف بالجد اذا جدوا هذا التمر وجدوه فهنا تقدر
10:10وبقول مالك رحمه الله انه بلغه عن عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامله على ابي بكر صدق ان كان مالك ازرق زمن عمر لكن لم يبقى قال انما الصدقة في الحرق والعين والبأسية اي هذه مجالات
10:40العين افضل عين الذهب والحق العلماء به ومنه الامام مالك عضو التجارة لان الاعياد اعيان تنقلب الى لحوم والماشية وهي المتفق عليها كتيمة الأنعام السائلة تأتي مواشي وذبائل تجد فيها الزكاة وهي الزكاة ماذا
11:10لا زكاة نعم احسن الله اليكم لم افهم قولنا ان الذهب يدخل تبعا في مثل الفضة انهم يعتبرون ها؟ نعم اشهر اموال العرب ودخلت بها تبع البقر والغنم بالاجماع كما سيأتي تأثير احاديث
11:50باب الزكاة في العين من الذهب والورق حدثكم قال وحدثني عن مالك عن محمد انه سأل القاسم عن ماذا؟ اي نعم عن عن ما لك عن محمد ابن عقبة مولى الزبير انه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. هل عليه به زكاة؟ فقال القاسم ان ابا بكر
12:20الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم ابن محمد وكان ابو بكر رضي الله عنه اذا الناس اعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فان قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال وان قال لا
12:40اسلم اليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا وحدثني عن مالك عن عمر ابن حسين عن عائشة بنت قدامة عن ابيها انه قال كنت واذا جيت عثمان بن عفان رضي الله عنه اقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فان قلت نعم اخذ من عطاء زكاة
13:00وكذلك المال وان قلت لا دفع الي عطائي. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول زكاة حتى يحول عليه الحول. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال اول من اخذ من الاعطية الزكاة معاوية
13:20ابي سفيان هذه الاثار عن ابي بكر وعن عثمان وعن عبد الله بن عمر هو يتكلم عنها بالتفصيل. ايه جعلها هذي فيها انها تجب في عند ثمان الحوض فاينما ترجم عليه
14:00من الذهب والورق. ها يا ابراهيم؟ ها؟ اعيان اي نعم باستعمال او بعمل هؤلاء هذا الاستدلال من عمله ابي بكر وعمل عثمان وعمل ابن عمر عملهم ماذا؟ ان العطيان بالذهب والفضة
14:30ثم يحاسبونهم عليك. فهذا على جهة الاستنباط ايش؟ غير المباح. في حديث ابي بكر رضي الله عنه ان له قاطعه بمال عظيم ان مولى محمد عن السائل ومحمد بن عقبة
15:00المكاتب هو الرقيب يكون له صنعة او يكون له تجارة او يكون له تكبير. فيكاتبه سيده على اعتاقه بماء عظيم. ان حذرت مليون فلت عتيق وهي باب من ابواب آآ حرص الاسلام على
15:30قال عني به زكاة. ما قبل هذا هل يجي فيه الزكاة؟ قال القاسم ان ابا بكر رضي الله عنه لم يكن يأخذ من المال زكاة حتى يعود عليه الحول يعني ان
15:50اذا حان الحوض بعد قبره. لا بانه وعده ان يلقي امنيته وهذا بعملة الناس لهذا ابو بكر اذا اعطى الناس تقسيم من ولي الامر للمال فوق ما يتعلق غنيمة المجاهدين ولكن المرابطين
16:30اذا اعطاه رضي الله عنه يسأله هل عندك امان؟ وثبت له هذه العقيدة. يقول نعم عندي ما هذه الزكاة وليس معنى ذلك انه لم يمدك احسن الله اليك يعني اعطى وهو غني اعطاه وهو غني
17:00لولي الامر ان يعطي الامر. له ان يعطي الان باب الشربات خاصة تصرف المال بعد المجاهدين ومثل هذا حديث عثمان رضي الله عنه انه يسأله هل عندك من مال يفعل فيه الزكاة
17:40ان الزكاة تنفع لمن؟ لولي الامر اذا طلبته. لا تبرأ الذمة الا الفتنة. اذا طلب ولي الامر توسعات والعمال يجب دفع ما تبرأ الذلة بهذا فمن اعطاه الحمد لله والا يفردون من ولي الامر
18:10في وزارة المالية وفي الهيئة العامة والذهب يتعلق هذا الامر وباجماع العلماء لا تجد الزكاة حتى يأتون الحول على الماء يبقى اذا حان الحوض هل العبرة بفضل الحول على المال في اصله او البال في اصل
18:55جماهير اهل العلم على على المال في اصله هذا الظاهرية انه العبرة باصلتها لا بما زاد عليه وانما يستقبل به الحواء. قالوا وهذا من الاموال الثلاثة الاقوال التي ليس عليها العمل
19:25الله يحسن اليك يا عدم براءة ذمتك من جهة انه ما معصية لولي الامر اقول من جهة انه لم يعطيه الزكاة من يجب عليه اعطاؤه اياه لكن ذمته تبقى مشغولة نظيره في الحج من وجد
19:55فمات يحج عنه هل برأت ذمته؟ لم قال يحيى قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما في مائتي درهم قال مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة. فان زادت حتى تبلغ بزيادتها
20:35دينارا وازنة ففيها الزكاة. وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة. قال مالك وليس بمئتي درهم ناقصة فان زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة. فان كانت تجوز بجواز الوازنة
20:55رأيت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم. هذا الذي تبعية الدراهم بالذهب. والذهب وفي قوله رحمه الله عشرين دينار لا فساد عشرين الف كذلك عندنا قلة تعاملنا بالذهب والفضة غابت عنا المعاني نتعامل فيها ما معنى
21:30لما كانت قوة ايه يا حبيبتي الذي يوزن هو الذهب. وكان الذهب يوزن. ولهذا يحصل البناء في غش في وزنه يبش في ذهب في عيارته. العبرة التي تجري فيها الزكاة عشرون مقدارا
22:15وعشرون دينارا صحيحا. هكذا ما هو الصحيح؟ اي غير المقصود؟ غير المرقوص لان الدرهم الدراهم لما كثر سقفها قلت مادة وكان يضعون معها معادن اخرى مثل اللي في النعاس حتى انه كان
22:45تسمى هذه لما كبرت يضعونه مع ذهب يضعون معه صفر لاجل ذلك هو ما بلغ عشرين دينارا صحيحا غير موقوف ولهذا عني حبيبي اوزاني الان في النقد ما يعادل الذهب والفضة وبالنسبة للاموال النقدية
23:35هل تعادل الذهب او تعادل هذه من المسائل التي وقع فيها اختلاف عند العلماء المعاصرين؟ فمنهم من قالوا انها تعادل الذهب. لانها كانت الى عهد ليس من بعيد قيمة هذه العملة من
23:55المودع في البنوك العالمية ثم تحول هذا الامر الحديث ما صار ينظر الى قيمة العملة وانما ربطت بالعملة باقتصاد بلدها واذا ضعفت وقفت سياسيا عسكريا. وان كان اقتصادي قوي رجعت الى قيمة هذه الاوراق بذاتها اي باعتبارها
24:35والصحيح الذي عليه الفتوى وعليه العمل. وابو لا مناص من سواه ان اذا كانت الاموال النقدية ترجع الى اقل نصابا من الذهب او الغالب قد يأتي زمان يزداد العبرة باليسار هو اقلهما الذهب عشرين مثقالا
25:15عشرين دينار. بالغرامات كم يساوي؟ ثمانين جرام. وان كان بعضهم لا يجعلها واحد وعشرين واحد وثمانين رقم ثمانين آآ بالكرامات عشرين عشرين في اربعة اثنين جرام. اثنين جرام كم السعر
25:45لاحظوا السعر ليس بالمكذوب المشغول وانما الصافي الاصل لان اللي في السوق ينظرون لماذا؟ ولهذا قيمته بيعا غير قيمته الشراء يضيفون الى قيمة الذهب شغل الروح. عشرين للذهب اربعة وعشرين العيار اربعة وعشرين تقريبا ثمانين
26:25ست الاف هذا اقل مئتين درهم تم التساوي بالريال السعودي القديم ريال الذي امسي آآ سكر الملك عبد العزيز ليحل مكان ستة وخمسين ريال خمس مئة وتسعين جرام غير المشروب يتراوح من سبعين هللة الى
27:08خمس مئة وتسعين بالمئة كان الف الف ومئة وثمانين الف ومئة ولهذا ايهما فنقول من ملك الف ومئة ريال فاكثر وان كان هذا المال في هذا معين ومن اثار ان التعارف عند الناس ليس له اثر في الاحكام
27:48عمالة البيوت عند الناس في الفقراء ولا اغنياء؟ هذي ما في السائقين لكن هذا الذي بعينه كأنه الذي يأخذه منك لاحظتم يا اخواني؟ نظرة الناس لنفسي نعم يرجع الى ارض الناس بالامر الذي لم
28:28الذي ما جاء الشارع ما زال الامن ينظر الى النظرة ولا لا؟ وكل غريب فيه مقدارنا منه. ما يتناهى هذا. نعم السلام عليكم قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها فتجر فيها فلم يأتي
28:58حتى بلغت مالك في رجل عنده ستون ومئة درهم والزنا اي وزنها صحيح يعني وازنة هي باعتبار الوزن لا باعتبار بشكل اي نعم قال مالك في رجل كانت عنده ستين ستون ومئة
29:18ثمانية دراهم يعني الدينار المعتاد المعروف بدينار كم؟ اثنعش وعشرة اي نعم وصرف الدراهم بلده ثمانية دراهم بدينار انها لا تجب فيها الزكاة. وانما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا او مائتي درهم
29:48ارجع الذهب الى ولم يراعي رحمه الله اختلاف الصوم. ليش اختلاف في الصلاة قد يحتاج الناس الفوضى فيعلو صرخة مثل الان في اوقات الحج من رمضان الى الحج الريال السعودي يغلو عند
30:12الحجاج وغيرهم بعد الحج ينزل يعرفون في غيره بعد الحج ينزل قيمة الريادة كله في ماذا؟ الطلب. اي نعم. احسن الله اليكم. قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها فتجر فيها فلم يأتي الفول حتى بلغت ما تجبه فيه الزكاة انه يزكيها وان لم
30:42وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد. او بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. يعني انها قبل حول الحول ما تمت. يوم الكون تمت
31:00طبعا في اصلها او في رجلها. الزكاة رحمها الله بالجميع من الاوائل. ثم لا زكاة حتى يكون حول امثاله. وهذا فيه جماهير اهل العلم ان باصله مع مع ربحه وزيادته. نعم. المشكلة احسن الله اليك
31:20لا انها ما تمت بنفسها قبل الحول الحولك في واحد واحد تسعة يستأنف حوله النصاب الجديد اما صار مستحقا للذكاء اذا تم النصاب اربعة غير هذا يعني؟ لا ما عنده الا هذا الباب. جا تسعة وعشرين ما عنده الا اربعة. انتجت
32:10انتجتك واضح ليلة الحوض ليلة حوض لا يمكن ان تحول من هناك لان هذا تابع مثل ايش الذهب عندها عنده تسعطعش دينار ويوم وجبت فيه الزكاة ويستقبل به قولا جديدا. ومثله ذكروه في ربح هذه التجارة
32:40ما زاد او ما قدم سلام عليكم. يعني الان قبل الجمهور ينظر الى بداية المال على هذا ينظر الى بداية المال لو بدا عنده من شهر ثلاثة شيء يسير بالمال خلاص هذا يعتبر بداية حول عنده ان تم قبل الحول كان قد ادى حوله مالا قد ادى زكاته من قبل
33:20اذا كان ادى زكاة المقابل ينظر الى تمام الحوت. فان تم الحوض فمال ما نقص عن نصابه لا ينظر الى انسان عنده خمسطعش دينار لكن زرتها العام الماضي عشرين ونقص فلما جاءت امام الحور قبل الحول باليوم
33:50لان العبرة بنقص الحول متى ينظر لها؟ عند فماذا اما قبل ذلك لا. متى ما نقص من حول خلاص ما عاد يعبد. اذا كمل انفصل النصاب هذا فيما من لم يزكي من قبل فان زكى من قبل لا خصوصا المال التجار
34:20اذا قلنا له ذلك ما زلت قطعا يحصر والاسواق معرضة لهذا لو قمنا بهذا انه لانهم عندهم كبير. تجار ما ينقصون عن الاغتصاب. لكن اقل من الف ريال الافضل لان لو قلنا بهذا
35:00دوران الحب لا هو احسن الله اليكم لا لمن انشأ المعنى لن يزكي قط في استئناف شيخ الله يسعدك ما كان ما كانت فيه الزيادة. فرعا من هذا الاصل وما كان مالا جديدا. هذا اصل
35:40زيادة التي هي فرع من نتائج ومن ربح تابعة له قول جماهير العلماء اول مال كان يحمل عليه قال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها ما في نعم
36:00فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا. انه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول من يوم بلغت ما فيه الزكاة لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرين دينارا. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت
36:20وفي هذا اصل يا اخوان ان زكاة عروض التجارة تابعة لزكاة ما هي مستقلة كيف اتبعناها بها؟ اقل نصاب تجارة الذي حتى تقتل وتبلغ نعم طالما الامر المجتمع عليه عند العبيد وفراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب انه لا يجب في شيء قراء
37:00يعني ما يصير العمال يعني؟ لا قراءة المساكين قراءة المساجد والبيوت نعم وكتابة مكاتب انه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم قبض من يوم يقبضه صاحبه
37:30نعم والقبض قبضة قبض آآ اعتداء وقبض صحيح القبض الاعتباري القبض الصغير ومن القبض والاعتذاري الشيك المصدق وان لم يستفد منه ذلك حتى الناس تغيرت من تغيرت بقبض الاموال ولا ينزل على ذلك الديون ينزل عليها ما يسمى عند الناس الكفيل الغالب الديون لا
38:20حتى يقبضها حتى يستوفيها. لان الاصل في الناس انه ما ترى وبشاعة. بينما الكثير القائم ان كان وقبله كثيرا وقبل التحول عليه كان افضل اعتداء عليه. نعم. وقال مالك في الذهب
38:40يكون بين الشركاء ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مائتي درهم فعليه فيها الزكاة. ومن نقصت حصته ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. وان بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك افضل صيغا بالبعض
39:00اخذ من كل انسان منهم بقدر حصته. اذا كان في حصة كل انسان منهم ما تجلو فيه الزكاة. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه قال ليس فيما دون من الورق صدقة. فجعلها عليه الصلاة والسلام هدى. وهذا من كمال التشريع انه
39:20الحد الادنى ولن ينظر الى ما ما فوقه وهذا يدل على صلاحية فلاتين لكل زمان في الأضاحي وفي الهدايا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العيوب واشتكى ذكر العيوب
39:40ما هو اعلم قال لا تنسي العوراء البين نعم طيب العميا؟ ها فلما ذكر الحد الادنى كان هذا حد خاص لا تجزئ العرجاء البين عرج اذا ولكن العجفاء البين عن القرآن اللي ما فيها شيء هزيلة لا توفي
40:10بقوله لا المرض انواع فلا بد ان يكون فيه في حب الناس ان هذا ومن اكثر امراض الغنم وش هي؟ السراج ولا لا؟ هل يغفل عن بعض الغائب التي يبلى فيها الناس في البحث فيها في الاضاحي وفي الهدايا والخراج نوعا
40:40ترى الشمال وتسمى خراجات نوعين داخلي وخارجي ولا لا؟ الخارجي بينهم والداخلي طيب متى يعتبر انه احسن ما خراج التمر ولا يدخل في البين المرض واذا دخلنا في باب الوسواس
41:40المقصود ان الشارع عليه الصلاة والسلام لما وضع الحد الادنى في هذه الامور دخل فيه من باب القول الاعلى صلاحية هذا التشريع لكل زمان ولكل مكان نعم قال مالك وهذا احب ما
42:00الي في ذلك قال يحيى قال مالك واذا كانت لرجل واذا كانت لرجل ذهاب او وجه برجل ذهب او ورق متفرقة بايدي اناس شتى. فانه ينبغي له ان يحصيها جميعا. ثم يخرج ما وجب عليه من زكاة
42:20كلها وهذا عصر عظيم سواء في المعاملات جداله انسان عنده معاملة مع الانسان خمسة دنانير وهذا عنده اثنى عشر دينار اثنى عشر خمسة وهذا عنده خمسين ما ينظر لكل معاملة مثل الديون يطلب العشرة هذا عشرين
42:50نعم قال مالك من افاد مالا ذهبا او ورقا انه لا صدقة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم اخذها. كيف يفيدنا الان؟ اما بتجارة او او بوجه كما يكون في النقطة باب
43:20المعادن حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية. وهي من ناحية الفرع. فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الزكاة. قال
43:40قال يحيى قال مالك اراه الله اعلم ان لعب من المعادن مما مما يخرج منها شيء. حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا او مائتي درهم وما زاد على ذلك
44:00في المعدة ما دام في المعدن نيل. فاذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك ليل فهو مثل الاول يبتدأ فيه الزكاة. كما ابتدأت المعدن لانه وجده فان انقطاع مثل الزرع الذي خسر خلاص وهذا قياس البديع
44:30والمعادن انواع من ثلاثة كما سيأتي معادن ولها حكم. ومعادن لا تقرأ. بانواعها ويأتي الركابي نوع ثالث وهي ما له حكم معدني كالبترول والغاز وهذه احسن ما يقال فيها انها تتبع الولاية السلطانية. ولاية السلطانية. في مثل هذه
45:20ولي الامر فيها نظام ان من وجد في ارضه هذا فانها لملك بيت المال في الدولة لم يمر بعينه وان من لم يمدها في عدد منتفيها الذهب قال مالك المعدن بمنزلة
46:00يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع. يؤخذ منه اذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول. كما يؤخذ من الزرع ولا يعتبر ان يحول عليه الحول. وهذه مسألة جليلة. لما جعل رحمه الله انه كالزرع لم يظهر فيه الحول
46:20واخذها فيها العشب وحافظ وتعب ما حكم الاموال جل وعلا السلام عليكم ها لماذا ما نجعل في هذا وقلنا انه الخبز. ايه. وقلنا انه ذهب وفضة. الرسالة قالوا في دفن الجاهلية. هذا الرجال المال المخدوم. لكن
47:10ثماره جعلها اما اهل الاسلام ولا يتساقط حق الناس بالتقاعد ما جعله له ولي الامر او ازيد بقليل او نحو ذلك نعم باب زكاة الركاز باب الركاب نعم حدثني يحيى ابن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب
48:10عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس قال هو المال من دفن الجاهلية. وجد تهيئة في بيته مالا جاهلية. لها
48:30اخوانا اذا كان كذلك الذي يخرج منه زكاة لله او خمس. عشرين بالمئة ثمانين بالمئة لمن وهذا اقصى ما يكون في ما يخرج من الزكاة ما فيه الاسلام رجل الاموال المكنوزة الزروع التي تسقى بماء الامطار او
49:10كم زكاة ها؟ تسعين بالمئة يعني خمس مئة خبز تسعين بالمئة بالذات وعشرة بالمئة ولا اكثر المؤشرات اذا اطلقت المعشرات عند الفقراء خصوصا المالكية ما تزيد على عشرة بالمئة من اصل المال. وهذا يدل على ان الزكاة ما هي بظريبة. ولا هي النفس
49:40يؤخذ من ماله الكثير القليل زكاة لله والله جل وعلا لا يستفيدها منه الا تقواه انما الرد على فرائض الرد نعم قال مالك الامر الذي ثلاثة فيه عندنا والذي سمعت اهل العلم يقولون ان الركاز انما هو دفن يوجد بالدفن الجاهلية ما لم يطلب بمال
50:10ولا ولا يتكلم فيه نفقة وكبير عمل ولا ولا مؤونة. فاما ما طلب بماله وتكلف فيه عمل او اصيب مرة واخطأ مرة فليس بركاز هذا مثل ماذا؟ الذي يخرج من المعادن يحتاج الى
50:30مرة يجدون باب ما لا زكاة من الحلي والتبر والعنبر. حدثني يحيى عن مالك عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه
51:00وسلم كانت تلي بنات اخيها كانا في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وحدثني عن مالك ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب. ثم لا يخرج من حليه من الزكاة. قال يحيى قال مالك
51:20من كان عنده كبر او حلي او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع لا ينتفع به لنفس فان عليه فيه الزكاة في كل عام. يوزن فيؤخذ ربع عشره ربع عشره الا ان ينقصنا
51:37من وزن عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فان نقص من ذلك فليس فيه زكاة وانما تكون فيه الزكاة اذا كان انما امسكه لغير اللبس. فاما التبر والحلي المقصود الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانما هو بمنزلة المتاع
51:57الذي يكون عند اهله فليس على اهله فيه زكاة. قال مالك ليس باللؤلؤ ولا ولا في المسك ولا العنبر زكاة. هذا التبويب ذهبوا العنبر نقول في الاموال الكريمة اطياب او احجار كريمة. لا
52:27ان المال فيه غير نافع او الزرع بجدة ومالك رحمه الله ذهب مذهب الجمهور ما يتعلق بالكل المستعمل بالزينة هل فيه زكاة ولا ما فيه رحمه الله قال ابن عمر ليس فيه زكاة مالك فرق في
53:07بينما يكنزه صاحب ان يستقبله لغير الناس ضربت رجليهات وان لبستها وقال الثاني في المسألة ان الذهب المستعمل فيه الزكاة وهذا الذي كان يخفي به جمع من اهل العلم حتى لو زادها
53:57احوط لان الجمهور الذين لم يوجدوا جلدات لم يؤثروا بينما الذين قالوا بوجوب الزكاة واستدلوا باحاديث منها المرأة صاحبة المسجد يؤدين زكاتها وهذه من اقوى مسائل الخلاف السلف والذهب وش يرجع فيه مثل هذا؟ احسن ما وجدت فيه انه يرجع فيه اللي معمول في كل بلد
54:47مراعاة ومراعاة لعمل الناس. وهذا يبلى به الاخوان. يأتي من يسأله لغيرهم فله عدة اعتبار الاعتبار الاول هل انت لما بناء على فتوى؟ ولا غير فتوى؟ هي فتوى حرام خرجت من غير الفتوى
55:27بالقول المرجوح فيعتبر طيب متى صنع؟ حنا نرجع قول الشيخين ان في زكاة تزكي الى ان بين استفتت غيرك وافتاها انك تتحملها من افتاها الفجوة الثانية الا افتى ان يكون مداعبا
55:57هذا عن هذه الفرق والرقص نعم سلام عليكم. باب زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها. وهذا يا اخواني بعض الناس يغيب عنه فهمه اللجنة الدائمة في وقت شيخنا كانت تفتي بالذكاء
56:27ابدأوا بانه لا زكاة واجبة. في اول فتاويه العمر وخلافه. ثم استقروا على استعمال والزينة لذة بها على لان الخلاف والاجتهاد هنا العلماء انه يعمل بعمل وان كان يرى هذا ان الراجح غيره. يا اخ فيعتبر بعمله بانه
57:37لان الاجتماع في العبادة خير من غيره نعم الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله رسول الله وان محمدا رسول الله الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح
58:47الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة اموال اليتامى لهم فيها. حدث يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وحدثني عن مالك عن عبد
1:00:27الرحمن ابن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة رضي الله عنها تليني واخا ليتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة وحدثني عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت تعطي اموال اليتامى من يتجه
1:00:47فيها وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه اشترى لبني اخيه اليتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير قال مالك لا بأس بالتجارة في اموال اليتامى لهم اذا كان الولي مأذونا. فلا ارى اذا كان الولي مأذونا
1:01:07وهذا التمويل اشتمل على امرين. الامر الاول الزكاة في التجارة. وهذا لم يعرف فيهم خلاف الا عن الظاهرية. انه لا زكاة فيه تجارة واهل الحديث على غير هذا المادة فان اهل الحديث تجب الزكاة في التجارة خلافا لمن نصر
1:01:37هذا امام اهل الحديث الامام مالك في هذا الترجمة ينتظر ذلك مثله او بعده الامام البخاري انه في كتاب الذكاة ترجم عليها باب مقالها باب التجارة جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات من اكتسبتم عدى الكسبات الى التجارة
1:02:07ان هذا قصور بالنظافة. من جهتين من جهة عدم اعتبار ما عليه لما امروا بالاتجاه بمال اليتيم لما انت تذهبه والامر الثاني ان اكثر اموال الناس اكثر اموال الناس هي التجارة
1:02:47شوفوا بعض الدول ما عندهم ربما ما عندهم زراعة وهذا المسلمون تجاره اذا قلت ما ميزة التجارة تعطل تقريبا ثمانين وهل معقولة ان ركن الاسلام نعم. السلام عليكم. باب زكاة الميراث حدثني يحيى عن مالك
1:03:37انه قال ان الرجل اذا هلك ولم يؤدي زكاة ما له اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز به ولا يجاوز بها الثلث على الوصايا عليه. فلذلك رأيت ان تبدى على الوصايا. قال مالك
1:03:57اذا اوصى بها الميت قال فان لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك اهله فذلك حسن. وان لم يفعل ذلك اهله لم يلزمه ذلك يعني فعل ذلك اهله بان قدموا اراد الزكاة
1:04:12الذي لم يزكه من ثلثه. قدموا ذلك وهذا مقدم على الوصايا لانه تقديم لمن الحمد لله اليس اذا كان على الميت دين اخذ الدين من رأس المال؟ لان حقوق العباد
1:04:32والزكاة من تأمل في حقيقتنا فيها لاداء الفرض حقوق هؤلاء المساكين ولهذا قدمت على اول ما ما ذكره الامام مالك انها تخرج من يوارثون الثلثين لانه متعلق بذمة هذا الميت
1:05:02بما تصرف فيه واخرجوه من هذا. نعم قال مالك فالسنة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا يجب على وارد زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا
1:05:22ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك او اقتضى الحول. من يوم باعه وقبضه. وقال مالك السنة عند انه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى عليه الحول نعم مات مورثه. في ثلاثون
1:05:42قد ورثك مدينة لا تجد للزكاة حتى تأتي نقلا ورثة عينا تجد الزكاة من يوم موته طيب ما قسمنا الميراث ما وزعنا ليس العبرة بالتقصير انما العبرة بالملك ويملك الورقة ما لموردهم
1:06:12اي نعم باب الزكاة في الدين حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤدي دينه. حتى حتى تحصل اموالكم فتؤدون منه الزكاة
1:06:42او تحصل ها ما في نسبة تحصل الاخوان اللي معهم تحصلون تحصل واحدة عندكم مكتمل إبراهيم شوف نعم وحدثني عن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السخفيانية ان عمر ابن عبد العزيز ان عمر ابن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده
1:07:32الى اهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين. ثم عقب بعد ذلك بكتاب الا يؤخذ منه الا زكاة واحدة. فانه كان يعني المال الذي لا يرجى الحصول عليه. لا يرجى حصوله عليه. كانه عدل
1:07:52الدين الذي يزكى سنة واحدة اذا حصل على معسر المليء الوادي المليء الواجد غير المماطل والدين عنده تزكي كل سنة فان كان اذا سنة واحدة ولو كان المال له عنده عشرين
1:08:22لا وحدثني وسأل سليمان ابن يسار عن رجل وعليه دين مثله ما عليه زكاة قال لا صورتها انسان عنده مئة الف وعليه دين قال هل عليه زكاة؟ قال ليس عليه زكاة. وعندنا تفصيل الان في زماننا الان
1:08:52انسان عنده مئة الف وعليه ديون لكنه يماطل فيها هذا خمسين وذا ثلاثين وذا حجين وذا مجموعها مئة الف. فلا نستطيع ان نقول لا زكاة عليه لانه كان الواجب عليه ان يبادر الى اداء اداء ديونه. حتى يتهرب منه. ومثله الان ما يتعلق
1:09:22الديون المخصصة المنجمة فانها لا تمنع كلها من الفتن هنا الان اللي بينقل للرواتب اذا جاء وهذا عليه ديون مليون لكن هذا الدين ايش؟ منجم. هل نقل ما عليه زكاة؟ صعب جدا
1:09:52القرض الحاصل على الحال في شهر حوله هو الذي يقصد فلا تسبب الزكاة اما الباقية لا لا الان وعدم اهمال الفريضة التجار كلما التجار في تجارتهم كلما كان كثيرا شركات الكبار عند حساب الميزانية
1:10:22ديونه كثيرة عليه لكن هم مع بيعهم وشراء ومصالحهم يأكل ويعطي ويعطي ويأخذ ولو كنا كما يقول بعض الناس ان من عليه دين لا زكاة عليه. التجار عليهم محمد بن حسن
1:10:52نعم هذا هو الاظهر الرواية المخففة الرواية المخففة لقول عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاة فمن كان عليه دين يؤدى فليؤدي دينه. حتى تحصل اموالهم التحصين اجتماع حطوا عليه الاشارة بالتشديد
1:11:22شو الفرق احسن الله بين تحسين فعل اشتراك. تقريبا هذا نعم. طالما لك الامر الذي لا اختلاف فيه عند دين ان صاحبه لا يزكيه حتى وان اقام عند الذي هو عليه سين ذوات عدد. ثم قبضه صاحبه لم تجب فيه الا زكاة واحدة. فان قرب منه شيئا
1:12:02لا تجيب فيه الزكاة فانه ان كان له مال سوى الذي سوى سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فانه يزكى مع ما قبل ومن بينه ذلك قال وان لم يكن له نار غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة
1:12:22فلا زكاة عليه به ولكن ليحفظ عدد مقتضى فان اقتضى بعد ذلك ما يتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه الزكاة قال وان كان قد استهلك ما اقتضى اولا او لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه. فاذا بلغ ما اقتضى
1:12:42وعشرين دينارا عينا او مئتي درهم فعليه به الزكاة. ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل او كثير فعليه الزكاة بحساب ذلك قال مالك والدليل على ان على ان الدين يغيب اعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه الا زكاة واحدة. ان العروض
1:13:02عند الرجل للتجارة اعواما ثم يبيعها فليس عليه باثمانها الا زكاة واحدة. وذلك انه ليس على صاحب الدين او ذلك الدين او العروبة من مال سواه. وانما يخرج زكاة كل شيء منه. ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء
1:13:22نعم. قال قال مالك الامر عندنا بالرجل يكون عليه دين وعنده من العروب ما فيه وفاء لما من الدين ويكون عنده من النار سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة. فانه يزكي ما بيده من نار تجب فيه الزكاة
1:13:42واذا لم يكن عنده من العروض والنقد الا وفاء دينه فلا زكاة عليه. حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما فيه الزكاة فعليه ان يزكيه. وش رايكم عن الامام مالك هذا؟ هذا شوش عليه ولا لا؟ احسن ما يقال بزكاة
1:14:02ما عليك العمل وعليه ان الدين ان كان على مليء ان كان على مليء بارد لان هذا الدين الذي على كالمال الذي بيده ان كان الدين على لكنه ماضي. او كان الدين على معسر. فمهما
1:14:32بقي عنده الدين لا تجد فيه الا الا ايش؟ زكاة واحدة اذا قبر. زكاة واحدة الى قلوب هذا احسن ما رأيت في زين الدين. وتتوافر عليها الادلة وقواعد الشريعة ومقاصد
1:14:52النار المال النار ما هو المال النار عند اهل العلم هو المتاع زرع تمر قماش سيل هذا هذا اسمه النار. انتقل من حاله الى حالة. من كونه بضاعة يدون عرق او عين الى نقب هذا هو التنظيم. نعم
1:15:32شيخ الله يحسن الثانية قال لا يخرج زكاة شيء من غيره. ها؟ والا يفرج الزكاة شيئا من غيره؟ ايه من عنده عنده ذهب هذا الواجب لكن لو اخرجها من ما يعادلها
1:15:52لا يخرجها حتى سواء اخرجها منها او من قيمتها يسألنا الاخوان عن التمر مين يطلع زكاتي؟ التمر بنفسه كما ان الابل فيها خيار وفيها مزايين التمر فيه ايضا ما يفرد التمر زكاته من التمر ردي ويخليه طيب لبيع
1:16:22شهريا ما لا يبلغ نصابه خمس مئة ريال. اي نعم. الاحوط عندي انه يزفيه يحسبه ويزكيه لان الزكاة يسير وكل شهر يعطيك الف وخمس مئة. ها؟ لاحظ انك تكفي المئة الف بالمئة. هذا
1:16:52رجع الى انه لا زكاة عليه الا فيما قبضه. نعم ايه الفارق الفارق اليسير اذا كان الخواص من الخبرة. لكن اذا عرف انه ما ما انتجه زرعه نخله ازيد مما هرسه فارس البقية هذه البراءة التي وان عندنا الشريعة
1:17:32هذا فان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا بعث امرهم واحد اذا تبين نعم نظر الى رأس مال هذا المزارع رأس ماله عشرين مائة نخلة حرصها كلها طيب ليه نأكله؟ هذا المزارع منين اكل ضيفه
1:18:42فيها خمس. المياه زكاتها خمس نخلات. فيترك مثلا ثلث الخمس. ثلث الخمس كما يعدها من الزكاة ها ها