أ.د. علي الشبل | شرح موطأ الإمام مالك (24)
0:00صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذه اول مجالس في مدارسة كتاب الحج من موطأ الامام ما لك رحمه الله وبين يدي ذلك الفت الانتباه الشريف الى المقاصد العظمى لهذا الركن الاعظم من اركان الحج
0:30من اركان الاسلام. وهو ركن حج بيت الله الحرام. فان المقصد الاعظم منه هو توحيد الله جل وعلا بافراده في هذا النسخ وبهذه العبادة كما قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين
1:00المقصد الثاني من المقاصد العظيمة للحج هو الاجتماع في العبادة وظهر هذا المقصد جليا في شريعة الحج وفي مناسكه. فان الله الله جل وعلا شرعه في اخر ما شرع من اركان الاسلام. حيث اجتمع المسلمون على هذه العبادة
1:30كذلك في مناسك الحج ومناسكه هي في الاحرام ثم في الطواف والسعي والوقوف والاجتماع في منى في عرفة ويظهر الاجتماع في العبادة جليا بان الله مايز بين الحج والعمرة ان الحج في وقت مخصوص. في
2:00مخصوص. اما العمرة فهي في كل وقت. وكذلك اجتماعهم في عرفة. والحج عرفة. ثم في مزدلفة وفي منى في طواف الليل وفي الطواف وفي السعي في الرمي. فمقاصد الحج فيها ظاهرة مقاصد اجتماع فيها
2:20ظاهرة المقصد الثالث من مقاصد الحج شهود المنافع ان يشهد منافع هذا الحج. واعظمها المنافع الدينية ويليها المنافع الدنيوية. كما قال جل وعلا مبينا هذا المقصد بقوله من ايات الحج ليشهدوا منافع لهم. المقصد الرابع
2:50هذا مقصد الاستنباط من مقاصد الحج اظهار شعائر التوحيد في التي كان فيها شعائر الشرك. ويتجلى هذا المقصد بعشر مخالفات خالف فيها النبي صلى الله عليه في نسكه وفي حجته حج المشركين. الحج
3:20له اركان. اتفق العلماء على ثلاثة منها. وهي الاحرام والوقوف بعرفة الطواف طواف الافاضة. والركن الرابع هو السعي. والقول بانه ركن هو قول الجمهور. وجاء فيه قول ثاني انه واجب. رجح ذلك الموفق
3:50رحمه الله ابن قدامة في جمع من اهل العلم وجاء قول ثالث وقد اندثر ان السعي سنة واشهر من عرف عنه هذا القول ابن عباس. كما رواه عنه ابن ابي شيبة وغيره لكنه قول اندثر
4:10والحج له سبع واجبات. وهي ايضا فيها ما هو متفق وفيها ما هو محل خلاف فمن هذه السبع الاحرام من الميقات. وادامة الوقوف بعرفة الى غروب الشمس والمبيت بالمزدلفة هذا الثالث. ورمي الجمال واولها جمرة العقبة هذا الرابع
4:40والحلق او التقصير. والحلق في حق الرجال افضل. ولا يصح في حق النساء هذا الخامس. والمبيت بمنى ليالي ايام التشريق. هذا السادس والسابع ومحل الخلاف في طواف الوداع. هل هو متعلق بالنسك او متعلق بالسفر
5:10ومحظورات الحج هي محظورات الاحرام وهي التسعة. تغطية الرأس ولبس المخيط هذان في حق الرجال وتقليم الاظافر والاخذ من الشعر ومس الطيب الخمسة فديتها فدية على التخيير. كما في حديث كعب بن عجرة في نزول اه الاية في بشأنه في سورة البقرة
5:40السادس الخطبة وعقد النكاح السابع مباشرة دون الفرج. الثامن الوضوء. التاسع قتل الصيد البري وحشي اصل والحج هذه العبادة العظيمة تشوف لها الشارع سبحانه وتعالى وحث عليها. ولهذا شرع لها المواقيت الزمانية. تميزت بها عن العمرة
6:20تركت العمرة بالحج بالمواقيت المكانية. وما المواقيت؟ الزمانية والمكانية الا تهيء واستعداد لتحقيق هذه العبادة. والا ربي جل وعلا قادر ان يجعل الحج والعمرة بلا مواقيت. لكن لا يتجاوز المقام مواقيتها المكانية الا محرما تهيئا لهذه العبادة
6:50زاد على العمرة بالمواقيت الزمانية. هذا والامام مالك رحمه الله في هذا الموطأ تفنن تبوب على كتاب الحج اكثر من ثمانين بابا. بنحو مائتين وسبعين حديثا واثرا وهذا من عناية العلماء وحفاوتهم بهذا المنسك كثرة التوبات
7:20وكذلك صنع من بعده الامام البخاري ومسلم ان كان مسلم لم يبوب وانما التويبات من اشهر شراحه وهو النووي الامام البخاري ترجم على كتاب الحج تراجما كثيرة نحو مئة وتسعة وخمسين بابا اوسع من رأينا ترجمة في الحج تراجم من هو؟ ها
7:50اوسع من ترجم على كتاب الحج في التبويبات ابن ابي شيبة في مصنفه. فقد نافت تراجمه على ثلاثمئة خمسين بابا. كل هذا يدل على حفاوة العلماء وعنايتهم بالاستنباط من هذه الادلة تحتها يسوقونها تحت هذه الابواب. نعم
8:20الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى كتاب الحج قال باب الغسل للاهلال قال وحدثني
8:40عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن اسماء بنت ابي بنت عميس رضي الله عنها انها ولدت محمد بن ابي بكر بالبيداء فذكر ذلك ابو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال مرها فلتغتسل ثم لتهل. نعم
9:00وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد ابن ابي بكر بذي الحليفة فامرها ابو بكر رضي الله عنه ان تغتسل ثم تهل. وفي هذا الحديث حديث اسماء بنت عميس وهو في الصحيح
9:20انها لما نفزت بمحمد بن ابي بكر امرت ابا بكر ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ابو بكر رسول الله فقال امرها فلتغتسل. ولتستغفر ولتهن. فقوله مرهى اخذوا من ذلك ان
9:40المحرم يشرع له الغسل. واختلفوا في النفساء. ذهب الجمهور الى ان غسل النفساء انه سنة ليس بواجب لان الغسل لا يرفع جنابتها. اما الظاهرية وبعض اهل الحديث فذهبوا الى وجوب ذلك اخذا من عموم امر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالاغتسال. صارف الامر له عند الجمهور ان غسلها لا
10:10اسمعوا ماذا؟ لا يرفع جنابتها. بل يكون هذا من من الاستحباب للتهيء للغسل كما دلت عليه الادلة الاخرى نعم وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل
10:30قبل ان يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. ولم يرفعه ولكنه جاء مرفوعا النبي فعل ذلك الا ما يتعلق بعشية عرفة. وكما جاء في حديث اسماء بنت يزيد ابن السكن وغيره
10:50ان النبي عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه ليلة ذي الحليفة ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام اغتسل لاحرامه فالاغتسال للاحرام سنة. نعم. واما الاغتسال للوقوف عشية عرفة جاء عن جمع من الصحابة اشهرهم علي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنهم
11:20وجاء عن غيرهم لشرف هذا الموقف اي نعم. باب غسل المحرم حدثني مالك عن زيد ابن اسلم ان فعلا عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن عباس والمسورة ابن
11:40محرمة رضي الله عنهم اختلفا بالابواء. فقال عبدالله رضي الله عنه يغسل المحرم رأسه. وقال المسور ابن محرمة رضي الله عنه لا يغسل المحرم المحرم رأسه. قال فارسلني عبد الله بن عباس الى الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه
12:00قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوبه فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن كحلين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محضر
12:20قال فوضع ابو ايوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان تصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت
12:40رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا حديث في الصحيحين. والفرق بين هذه الترجمة وما قبلها ترجمة الاولى في في الغسل للاهلال. اي لاجل الاحرام. والغسل هنا لا علاقة له بالاحرام. وانما
13:00غسل للمحرم حالا احرامه قبل ان يحل منه. هذا الموضع اختلف فيه النفس. ممن اختلف فيه الصحابيان الجليلان ابن عباس. ومن محرم رضي الله عنه. وسبب الاختلاف ان المظنون بالمحرم الشعث والاغتسال يزيل هذا الشعن فرجح
13:30فعل ابن عباس واختياره فعل من هو اسبق منه وهو ابو ايوب. الذي ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام اغتسل بذي طوى. وقطعا كان اغتساله وهو
13:50لسانه وهو محرم فوجه من كره الغسل للمحرم انه يزيل الشعث. وخفيت عليهم سنته عليه الصلاة والسلام. وكان التصويب في فعله ما اختاره ابن عباس. وفيه ان الصحابة رضي الله عنهم اذا وقع بينهم الخلف
14:10رجعوا الى من هو اعلم منهم واكبر منه. فاخذوا بقوله سيما اذا ذكر ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام فيما ارسل ابن عباس والمسور عبد الله ابن حنين الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عن الجميع
14:30وممن كره الغسل للمحرم انه مظنة سقوط الشعر. والمحرم لا يأخذ من شعره ان اجيب بان هذا الشعب المتساقط شعر ميت. وانه ليس مقصود بالازالة. وانما المقصود هو التنظف والتغرب
14:50والاغتسال وان سقط منه الشعر فهذا مما له احكام تبع لا احكام الاستقلال واجيب بان لا يكون بعدم الغسل. بل ان الغسل يزيد الشعث شعثا. كما سيأتي بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم وحدثني مالك الحميد ابن قيس عن عطاء ابن ابي رباح ان عمر ابن
15:20الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى ابن منية وهو يصب على عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وهو يغتسل اصبب على قال يا انا اتريد ان تجعلها بي ان امرتني صببت. فقال له عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اصدق فلن يزيد
15:40الماء الا شعثا. نعم. الشعث هو الانتشار انتشار الشعر. وانك اذا صببت الماء عليه لن يزيده الا اي بعد ان ييبس. وبعد ان يذهب عنه الرطوبة. نعم. وحدثني مالك عن نافع ان
16:00الله ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة
16:20من مكة بذي طوى ويأمر من معه يغتسلون. يغتسلون قبل ان يدخلوا مكة. وهذا الحديث عن ابن عمر له حكم الرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمر ممن عرف من بين
16:40عامة الصحابة بتحريها هذه السنة. وذو طوى هي المسماة بالزاهر. والموضع الذي اشار اليه بين الثمينتين اعلاها هي المسماة عند الناس بجرول. فان جرول اعلى الزاهد بين بين الجبلين. يغتسل من هذا الموضع تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهل النبي اختار هذا
17:10قصدا او كان له اتفاقا. الظاهر انه اتفاقا ليس قصده. لان هذا هو الاهيأ لمن قدم من جهة المدينة ثم ينزل الى مكة من جهة آآ ثنية ريع الحجون نعم
17:30ذي طوى في جرول مجاور لها. هي في جرول في حد جرول مما يلي الشمال جهة اه لا اله الا الله مما يلي مركز الكعكة اللي كان في سيارات الكعكي
17:50في في طرف جلورا الشمالي. اي نعم. الان عليها بنا ومغلق عليه البناء قديم ومغلق لان الناس يذهبون يعتقدون التبرك بهذه البئر. اي نعم. وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله
18:10عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من احتلام. وهذا فيه اشكال مع ما سبق. فانه يتحرى الاغتسال بذي طوى. وهنا ذكر هذا انه لا يغسل رأسه الا اذا كان محرما. والجمع بين الروايتين ان هذا في الطريق الى مكة
18:30لا يتعمد غسل رأسه الا اذا احتلم. واما الغسل من ذي طوى فهو قبل الشروع بالطواف عند دخول نعم. قال يحيى قال مالك سمعت اهل العلم يقولون لا بأس ان يغسل الرجل المحرم رأسه
18:50غسولي بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه. وذلك انه اذا رأى اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قدره القمل وحلق الشعر والقاء التفث ولبس الثياب. وفي هذا مسألة الغسول وهو ما يغتسل
19:10به من الخضم والسدر وغيرها من المنظفات التي ربما اشتملت على على طيب ومالك رحمه الله يرى ان هذا التحلل حصل لشيء واحد. وهو رمي الجمرة. لانه صح بعد رمي الجمرة الحلق
19:30وليس الحلق ايش؟ عند مالك وعند جمع من اهل العلم انه نسك بذاته وانما اذنه بالفراغ من الاسر. ولهذا اكتفوا بماذا؟ بمجرد الرمي. وهذا الذي حدا شيخنا رحمه الله يقول
19:50فان التحلل بفعل واحد قول قوي. اي من جهة الاثر ومن جهة النظر. الحلق هل هو نسك بذلك تم عليه الجمهور او انه ايذان بالفراغ من النسك. ايذان بالفراغ من النسك والاول هو الاظهر ان
20:10ولهذا حث الشارع على الحلق وندب اليه ودعا النبي للمحلقين ثلاثة. ونهى النساء عن الحق وليس على النساء الا تقصير. والظاهر انه نسك وليس هو مجرد ايذان بالانتهاء من قال وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل اي اللي في الشعر. لان من قتله حلق
20:40وحلق الشعر والقاء التفث. التفث هو الوسخ العلائق تعلق بالمحظور. ولبس الثياب. والجمهور على ان التحلل الاول يكون بفعل اثنين من ثلاثة مستندهم حديث عائشة رضي الله عنها اذا انتم رميتم جوة العقبة وحلقتم
21:10اتمنى لكم كل شيء الا النساء. وان كان الحديث فيه مقال. وذهب طائفة من اهل الحديث الى ما ذهب اليه الامام مالك ها هنا ان التحلل يكفي بماذا؟ لرمي الجمرة
21:30ومراعاة الخلاف في هذه المسألة يكون كالتالي. اذا سأل ابتداء نقول افعل اثنين من ثلاث. لئلا يقع اما اذا تحلل رمى الجمرة ثم تحلل ثم جاء يسأل لا نجرؤ على
21:50ان نجعل عليه دما مراعاة لهذا الخلاف. نظيره فيما يتعلق باشتراط الطهارة فيحكم ذلك على الطائفين فاذا وقع منه الخلل او انتقض الوضوء بالطواف واتم وجاء يسأل لا نجرؤ على ان نقول طوافك باطل. هذا مراعاة الخلاف في مثل هذا نعم. احسن الله اليكم
22:20قول عائشة رضي الله عنها اذا رميتم وحلقتم. ايه. نصت على الرمي والحلق. نعم. فلماذا الجمهور هذا الجمهور لكنهم يضعون الطواف بعد نعم لانهم جعلوا الطواف اقوى من من الرمي ومن الحرب فالرمي والحق
22:40والطواف ركن. ولانه عليه الصلاة والسلام لما طاف حل له نساؤه. فقول الجمهور لكن حديث عائشة لو صح لكان قاطعا لكن فيه الخلاف في ثبوته. وان كان رواه الخمسة نعم باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر
23:10رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين. فليلبس
23:30فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولو تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس هذا اللفظ احد الفاظ الحديث وهو في الصحيحين وجاء بنحو اوسع من هذا في الصحيحين سئل النبي صلى الله
23:50عليه وسلم بالمدينة ما يلبس المحرم وقال لا يلبس العمائم ولا قمص ولا الساونات ولا البرانس ولا تنتقد المحرمة ولا تلبس القفازين ولا يلبس ثوبا نفسه ورث ولا زعفران. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ليقطعه
24:10وما اسفل الكعبين. افاد الحديث التفريق بين الرجال والنساء وافاد ان هذا النهي بلباس العمائم والسراويلات والقمص والبرائس انه خاص بالرجال لان ان هناك النساء عن نوعين من اللبس عن النقاب وعن لبس القفازين. فلما نهيتا عن ذلك
24:40تخصيص النمل تنهى عن غيرها من الملابس الظاهرة والباطنة. ينضاف الى ما تنهى منه عنه المرأة في احرام الا تنتقد ولا تلبس القفازين وهما غطاء اليدين ولا تلبس ثياب الزينة
25:00لان الشريعة متشوفة الى سترها وعدم اكتتانها او الاقتتان بها. وهذا الحديث يقال فيه براعات في الاجوبة فان النبي سئل عن شيء واجاب بظده. سئل ما يلبس المحرم؟ فاجاب عما لا عما لا يلبسه في المحرم
25:20وهذا من برعات الاجوبة وفيه ان المحرم يلبس كل شيء الا هذه المقصوصة هذه المخصوصة هي المعبر عنها عند التابعين بماذا؟ بلبس المخيط. واول من قال ذلك من التابعين هو ابراهيم التيمي
25:40ودرج عليه الناس بعده. التيمي المشهور انه التيمي. ابراهيم التيمي هو الذي اخبر بلبس مخيط. وهذا مأخوذ من الحديث لان هذه الالبسة مفصلة على البدن كله. كالقمص والبرانس او مفصلة
26:00على بعضه كالسراويلات ومنه اخذوا ان لبس المخيط في حق الرجال من المحظور. ودرج هذا عند العوام فظنوا ان المخيط ما فيه خيوط. فاستشكلوا لبس الساعة التي فيها خيوط. ولبس النعال التي فيها خيوط
26:20والحزام الهميان الذي فيه خيوط. استشكلوه جدا. والصحيح ان المقصود بالمخيط على البدن كله او على بعضه. لان الرداء والازار نفسهما من ايه منسوجة؟ في الخيوط ليست من زجاج او من بلاستيك. ومع ذلك لم ينهى عنها المحرم. نعم. قال
26:50سئل مالك عن ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل. فقال لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس المحرم سراويل. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما
27:10الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبسها. ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. كان هذا خافي على الامام مال وهو لبس السراويل لمن لم يجد الازار. وهذا اللبس مؤقت. لان
27:30العورة اوجب من التجرد من الثياب لاجل الاحرام. واقل من لبس العورة من ستر العورة حفظ القدمين فان من لم يجد النعلين اذن له بماذا؟ بدبس الخفين مع ان الخفان
27:50مفصلان على القدم. لكن اذن له عند عدم وجود النعلين. من باب اولى اذا لم يجد الازار يلبس السراويل هذا كما يقع عند الفاقة العظيمة يقع عند الامر الطارئ في الطائرة ونسي ازاره
28:10في العفش. وسيمر على الميقات. يحلم بالسروال. ويتجرد من ثيابه بالسروال الى ان يجد هذا فيلبسه. واختلفوا اذا احرم بالسروال لبس السروال عند عدم الازار. هل عليه فدية لبس المخيط او
28:30لا فدية عليه. الاظهر ان لا فدية عليه لانه مأذون له بذلك بعدم وجود الازار او عدم وجود الازار في حديث ابن عمر هنا نوع معارضة مع حديث ابن عباس فيما يتعلق بقطع آآ
28:50الخفين من الكعبين. اذا مشهور ان الخف يستمر الى انصاف الساقين. في حديث ابن عمر المدينة قال وليلبس اذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين. ومعلوم ان قطع
29:10مما ايش؟ يعيبه وينقصه. وجاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر قطعا. فمن اهل العلم وهو اكثر
29:30او قولهم ان حديث ابن عباس متأخر ناسخ لحديث ابن عمر. وذهب بعض اهل العلم وهذا الاول كان يرجحه الشيخ ابن باز عن حديث ابن عباس ناسخ الوجه الثاني لبعض لبعض اهل العلم انه ليس نسخ
29:50بامكان الجمع وان القطع افضل وعدم القطع هو الجائز فحملوا امر القطع على الافضلية. اعمالا للنصين جميعا. وهذا اللي كان يختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله اختاروا هذا ومعلوم ان عدم لبس الخفين مما ايش؟ يشق
30:20ان يمشي في الرمظاء او في الحصى او في الشوك هافيا. هذا يشق على العموم. وان كان بعظ الافراد يطيق ذلك هو يتحمله والشريعة من مقاصدها العظيمة في كل العبادات ايش؟ رفع المشقة حتى ان رفع المشقة صارت
30:40صار قاعدا من قواعد الشريعة. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر لا فهو تعسير. نعم حالات لا حكم لها. وفيها القصة المشهورة للاعرابي الذي جاء اه محرما للحج في عهد عمر
31:00بينما هو يمشي وطئ ضبا فقسم الضب الى قسمين. لما وطئه لانه اعتاد على المشي ايش؟ حافي. فغلظت الطبقة السفلية حتى صارت بهذه القوة. لكن هذا ما هو امر مضطرب
31:20هذا معروف للعهد القريب. شيبان واهل البادية واهل الزرع ما يعرفون النعال. نعم سامي شيخنا التي تغطي اكثر القدم كان يخفي اهل العلم بانها من محظورات وهذا اللي كنت اسمعه الشيخ ابن باز وان لم تكن هي حفا كاملا لكن قريبة من
32:00وقالوا ما ما ستر اكثر القدم يدخل فيه رجله قالوا هذا مكروه لانه يفضي الى المملوك وسيأتي ان ابن عمر رضي الله عنهما احرم بنعال فيها اثاث الشعر اثر السيول وكان
32:20يتوضأ بها لكن لا تستر اكثر القدر. ها؟ محتاجها. نعم اذا احتاجها مثل مرضى السكر الظاهر انهم الا بنعال انما تستر العقبين فقط مع الاصابع. لا ارى ان الفدية متحققة فيها
32:40بعض مرضى السكر الان يلبسون نعالا جلدية تستر الاصابع الامامية والعقبين. لان هذين موضعين يسرق اليهما آآ الذمم الارتطاب فهذه والله العالم انها ما انها حكمها حكم النعال عموما باب لبس الثياب المصبغة في الاحرام وحدثني مالك عن عبد الله ابن انار
33:10عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصفوقا بزعفران او برص قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. الصبغ نوعان. النوع الاول
33:30قبلي طبيعي. اللون لونه اخضر ازرق احمر. واللون الاصفر ممنوع منه الرجال. فهو فهذا يسمى بالصبغ الجبلي المدري. فلا اشكال فيه. الثاني وهو الصبغ الذي هو الطيب فالطيب نوعان طيب بلونه كالمزعفر وطيب برائحته كالمورس. ومنه اخذ
34:00ان من محظورات الاحرام في حق الرجال والنساء ماذا؟ مس الطيب. مس الطيب اه يبقى في لبسي الاحرام في حق الرجال بغير اللون الابيض. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه
34:20انا عليه في احرامه رداء اخضر طيب اختيار البياض من جهتين انه احسن الالبسة ومن جهة اخرى ان لباس غيره يضحي الان لباس شهرة. لو لبس غير اللباس الابيض اضحى لباس الشهرة. ولباس الشهرة نهت عنه الشريعة. من لبس لباس شهرة البسه الله اه اه
34:50البسه الله لباس مذلة. نعم. وحدثني مالك عن نافع انه سمع اسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما رأى على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال
35:10عمر رضي الله عنه ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة رضي الله عنه يا امير المؤمنين انما هو مدر مدر يعني صبغه جبلي لا لاجل الاحرام. لكن عمر رضي الله عنه سد هذا الباب. لان طلحة من العشرة
35:30وهو من المهاجرين وهو ممن يقتدى بهم. فسد ذريعة التشويش في العبادة. نعم. فقال عمر رضي الله عنه انكم ايها الرهف ائمة يقتدى يقتدي بكم الناس. فلو ان رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان
35:50اتى ابن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام. فلا تلبسوا ايها الرهف شيئا من هذه الثياب المصبغة اللهم ارضى عنهم. نعم. وحدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها كانت تلبس
36:10عصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. المشبع الذي لونه لا يتفتت. ولا يذهب ولا بالفرق انما مشبع به جبلة وصناعة. نعم. قال يحيى سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب ريح الطيب منه هل يحرم فيه؟ فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ
36:40زعفران او برص يعني ما لم يكن فيه الطيب. آآ مشموما او مرئيا. فاما اذا صبغ بطيب وذهب الطيب ولم يبقى اثره. فاجاز ما لك رحمه الله الاحرام به. وهذا كما يكون من بعض الناس قتله
37:00اه يطيب احرامه. فيفتى بانه لا يصح فيذهب يغسله. ذهب اثر الطيب. وهو الرائع الصحة احرامه به. نعم. باب لبس المحرم المنطقة. وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر
37:20رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم. وش هي المنطقة يا شلوان المنطقة ما يوضع على وسط الانسان ما يوضع على وسطها يسمى حزاما عند الناس يسمى يسمى محزم. وكانوا يستخدمون منطقة بلباس
37:50استمر هذا الى بعض الجهات في الشام وفي بعض النواحي في العراق يلبس المنطقة فهل هذا من اللبس المنهي عنه؟ او ان هذا مما يثبت به اللباس الصحيح انه الثاني مما يثبت به اللباس
38:10هذا جاز للمحرم اه لبسها. كراهية ابن عمر لها لكونها من تمام اللباس والمحرم متجرد عن لباسه. نعم. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول في
38:30منطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه. انه لا بأس بذلك اذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعض. يعقد بعضها الى بعض يعني صارت محزما. لا سيما اذا وضع فيها آآ اوراقه ودراهمه يوثقها بها
38:50نعم قال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت ما سمعت الي في ذلك وهذا قول سعيد المسيب يقول ابن عمر لكن قول سعيد كان محبوبا الى مالك لانه قول مبني على الفقه وهو انه ليس المنطقة لباس
39:10مستقل بذاته وانما هو محزم. نعم. باب تخمير المحرم وجهه. وحدثني عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه قال اخبرني الفرافصة ابن ابن عمير الحنفي انه رأى عثمان
39:30قال ابن عفان رضي الله عنه بالارج يغطي وجهه وهو مسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول ما فوق الذقن من من الرأس فلا يخمره المحرم. المحرم ممنوع ان يخمر وجهه
39:50ودليله حديث من وقصته راحلة في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه وجهه اختلف العلماء في هذه الزيادة حيث انفرد باخراجها مسلم. وفي الصحيحين لا تخمروا
40:10رأسه فقيل ان تخمير الوجه ان زيادة النهي عن تخمير الوجه انها زيادة شاذة. تخالف وبقية الروايات. وان عثمان رضي الله عنه كان يغطي وجهه وهو محرم لانه لم ينهى عن ذلك. لم ينهى
40:30عن ذلك ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما يرى ان ما فوق الذقن من الرأس يعني الفم الامس والعينان والجبهة انها من الرأس فلا يخمره المحرم. وكان شيخنا رحمه الله
40:50يصحح الزيادة الواردة في رواية مسلم. ويرى انها ثابتة. وعليها يمتنع من تغطية وجهه. ومما بلي به الناس من النوازل في هذه الازمان المتأخرة في الحج والعمرة لباس الكمامات لباس الكمامات التي تغطي اكثر الوجه. من تأمل في الكمام يستر ما تحت العينين الى اين؟ الى اللحية
41:20وبالمناسبة فان لباس الكمامات للنساء صار في في النسك من الموضة من الموضة التي يقلد فيها النساء بعضهن بعض. تلبس كمامات وفوقها النظارات. هذا موضة. هؤلاء يمنعن من ذلك بان ما من اجاز من اهل العلم لبس الكمامة للحاجة. وهذا اللبس ليس للحاجة. فيمنعن من ذلك
41:50من لبس الكمام لحاجته هل يفدي او لا يفدي؟ وجهان لاهل العلم. فمن قال انه غطاء وجه واخذ بحديث مسلم فقال يفدي كان شيخنا يرى انه الاحوط انه يكفي. ومن قال انه لبسه عند الحاجة
42:10كما اذا وضع طرف احرامه على فمه او على انفه فهذا عندهم لا يفدي الظاهر انه اذا كان من حاجة عارضة انه لا يكذب كما لو ستر وجهه او عينه من الغبار او انفه وفمه من
42:30الرائحة الكريهة. اما اذا كان دائما فالظاهر انه خروج من الخلاف انه يفدي. والله اعلم. نعم احسن الله اليكم بالنسبة للنساء اذا لبست آآ غطاء خفيف ومن فوق الكمامة او تحته الكمامة او تحته ما يكون لك في النقاب
42:50ما يكون كالنقاب لان الكمامة ليست نقاب. وان كان يرى بالصورة الظاهرة انها كالكما. انها كالنقاب هذا ما هو ظاهر. ها؟ لماذا لم يمنعنا منه؟ يمنعنا منه لانه ستار للوجه بغير الرجال. يلبسنه دائما. حمام يلبسن هدى. اي نعم
43:20لا يكون مثله يحتاج الى تغطية رأسه. اذا غطاه دائما كمن غطى رأسه لحاجة يفدي بسم الله الرحمن الرحيم وشو؟ تغطية الكمام لا والكمام اذا استوعب اكثر الوجه فحكمه حكم تغطية الوجه
43:50يرد عليها الحديث والمحرم ممنوع من ستر وجهه كما كما يستر رأسه. اي نعم. وحدد عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ابنه واقد ابن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه
44:10ووجهه وقال لولا انا حرم لطيبناه؟ قال مالك وانما يأمن الرجل ما دام حيا فاذا مات فقد انقضى الامل. نعم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى ان الاحكام متعلقة بالحياة. وهذا
44:30احد قول العلماء نصره الامام مالك الجمهور لا. ان الاحكام متصلة بالحياة وبعد الممات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيمن وقفته راحلته قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه. ولا تمسوه طيبة
44:50فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفيها من الفوائد اسم ابن عبد الله ابن عمر وشو هذا اسم ابنه. اذا كانوا رضي الله عنه يسمون بالاسماء التي لها معاني صحيحة وقوله مات بالجحفة يعني وهو محرم متجه الى مكة مثله موت ابن عبد الله ابن
45:20مات بقديد وقال لمولاه انتظر حتى يجتمع مئة فاذا اجتمع مئة حتى يجتمع اربعون. فاذا اجتمع اربعون فاذني. قال كريب فاجتمع اربعون فخرج فصلى عليه فسألته لم صنعت ذلك؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم عليه اربعون لا
45:50بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس والنقاب لباس مخصوص
46:10جميع الوجه الا العينين. او عينا واحدة. والحق العلماء بالنقاب البرقع. لان وفي معنى النقاب واعظم. والحقوا به اللثام. لانه في معنى النقاب والبرقع واشد المنصوص عليه هو النقاب. هذا اللباس المخصوص. اللباس
46:40المخصوص المتعلق بالوجه وليس المراد به وجوب كشف الوجه. لا وانما المراد به هذه الهيئة المخصوصة باللباس كما في القفازين. فهما لباسان مخصوصان باليد. وآآ دل على ان النساء فكنا يلبسن النقاب ولهذا نهينا عنه في حال الاحرام. والمشهور عن نساء السلف نساء الصحابة ان النقاب
47:10لقمة واحدة لعين واحدة. ترى منها الحدقة فقط. توسع النساء بنقبتين ثم توسعنا باظهار ما فوق واسفل العينين. الى ان جاء البرقع وهو يظهر اكثر ما حول العينين ثم جاء اللثام ثم انتزع اللثام وصار يكشفن الوجه. ولم يسعهن ذلك بل كشفن مع الوجه
47:40ايه؟ الشعر واكتشفنا مع الشعر والوجه اليدين. والرجلين الى الساقين الى الركبتين. والله يستر. عندما الرجال امروا برفع الثياب اسفلوا. والنساء باسبال الثياب فرفعناها. وما زالت الثياب في ارتفاع. الله يستر. اي نعم
48:10وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما. اذا هذا لباس النساء مع النساء. يغطين وجوههن
48:30ولا ينهينا عن ذلك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كنا اذا حاذانا الركبان سترت احدانا جلبابها على فاذا جاوزونا كشفناهم فيه ان المرء يجوز تكشفه. لكن لو استمرت مغطية وجهها
48:50لا حرج عليها في ذلك. انما الممنوع هو هذا اللباس المخصوص للوجه المسمى نقابا. لا ان الممنوع هو تغطية الوجه وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ان احرام الرجل فيه رأسه. واحرام المرأة في وجهها هذا اجتهاد
49:10هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. مخالف باجتهاد الصحابة. فان الصحابيات وهن اولى بهذا الامر قلنا يسترن وجوههن ولا نكفر عليهن في ذلك. نعم. باب ما جاء في الطيب في الحج حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت
49:40كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وهذا من سنن الاحرام التطيب والاكثار منه واختيار الانفس في حديث عائشة في الصحيحين كنت اطيب
50:00النبي صلى الله عليه وسلم ببريرة مسك لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان والمسك كان افخر طيب عنده عليه الصلاة والسلام. وكان يرى وبيص المسك في مفرق شعره. فالطين
50:20في بوحة صار قبل الاحرام لكنه دام واستمر الى ما بعد الاحرام. وفيه سنة وهي التطيب لاجل الطواف. والتطيب لاجل الطواف لا يتأتى وهو محرم. ولهذا طواف العمر ولا يطيب له فيها. وانما به طواف طواف الحج اذا كان بعد التحلل الاول
50:50اغتسل وتجرد من ثياب احرامه ولبس ثيابه وتطيب ليطوف بالبيت الحمد لله. في قولها ولحله قبل ان يطوف بالبيت فيه استحباب التطيب عند الاحلال. واستحباب التطيب عند للطواف على البيت بعد بعد ذهاب احرامه منه. نعم. وحدثني عن مالك
51:30حميد ابن قيس عن عطاء بن ابي رباح ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين. وعلى الاعرابي قميص وبه اثار صفرة فقال يا رسول الله اني اهللت بعمرة فكيف تأمرني ان اصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
51:50انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. وفيه ان حنين موضع دون المواقيت دون الميقات. وهذا هو الصحيح. ان حنين موضع بين الميقات وبين الحرم. الى من جهة
52:10في عرانا امره عليه الصلاة والسلام ان ينزع عنه قميصه. وامره غسل هذه الصفرة. ومنها اخذ العلماء ان من وقع في شيء من المحرورات جاهلا فيكفيه ارتفاع الجهل بذلك بان يدعها. وليس عليه حال جهله بها محظور. ومثله اصله حديث كعب ابن عجرة
52:40حديث يعلى ابن امية لما جيء للرسول وسلم وعليه الجبة المتمضخة بطيب لم يأمره النبي ثم هذه الجبة لم يحصل نزعها الا من جهة ايش؟ رأسه. اي انه نزعه يتغطى رأسه. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالفديات. ومنه اخذوا ان ما فعله
53:10جاهلا او ناسيا من المحظورات فانه لا شيء عليه الا ما ذكروا فيما يتعلق بالافلاس. ما يتعلق ما اتلفه من صيد وغيره فانه يتحمل الكفارة والصحيح انه ما فعله جاهلا او ناسيا معفو عنه الا
53:30ما يتعلق بحق غيره من المكلفين. نعم. وحدثني وحدثني مالك عن نافع عن عن اسلم مولى عمر بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو في الشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن ابي
53:50سفيان رضي الله عنهما مني يا امير المؤمنين؟ فقال منك لامر الله؟ فقال معاوية رضي الله عنه ان ام حبيبة رضي الله عنها طيبتني يا امير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه. كانه محفوظ
54:10ان هذا الطيبة كان بعد الاحرام. انه كان بعد الاحرام اما قبله واستدام بعده فقطعا انه لا يزال وفيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وان وبيس المسك بمفرق شعره عليه الصلاة والسلام. نعم
54:30وحدثني عن مالك عن الصلت ابن ابن زيد عن غير واحد من اهله ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجد لي حطيب وهو في الشجرة والى جنبه كثير ابن الصلت. فقال عمر رضي الله عنه ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني لبثت رأسي
54:50واردت الا احلق. فقال عمر رضي الله عنه فاذهب الى شربته فادلك رأسك حتى تنقيه. ففعل كثير ابن الصلت على عمر رضي الله عنه. ما كان من الطيب قبل الاحرام واستدامته بعده. او ان
55:10هذا مما حصل انه تطيب بعد الاحرام. لكن الاول هو الاظهر في السياق. نعم. قال يحيى قال ما لك الشربة حفير تكون عند اصل النخلة. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد وعبدالله ابن ابي بكر وربيعة ابن ابي عبدالرحمن ان الوليد ابن
55:30ابن عبد الملك سأل سالم ابن عبد الله وخارجة ابن زيد ابن ابن ثابت. بعد ان رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل ان يفيض عن فنهاه سالم وارخص له خارجة بن زيد بن ثابت. وجاء هذا ايضا عن ابن عمر. انه لم يرى التطيب قبله
55:50الطواف بالبيت. وهذا خفي على ابن عمر رضي الله عنه. ووجه ذلك انهم يرون انه يطوف العبادة وعليه التفأ اه التفث لا يزيل ذلك عنه وسنة النبي عليه عليه الصلاة والسلام هي الاولى. نعم. قال يحيى قال مالك لا بأس ان ان يدهن الرجل
56:20دهن ليس فيه طيب قبل ان يحرم. وقبل ان يفيض من منى بعد رمي الجمرة. الدهن الذي ليس فيه طيب. فلا يسمى الان ودعك او كريمات او فازلين يدهن به ليلين آآ جلده
56:40وكأن مالك يرى رأي ابن عمر. لكن اذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء النساء حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء. وقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام تطيب لحله قبل ان يفيض به
57:00البيت نعم وسئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال اما ما مسته النار ومن ذلك فلا بأس به ان يأكله المحرم. واما ما لم تمسه تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. هنا فرق
57:20بين نوعين من الزعفران. زعفران قتل بالطبخ. وين بقي اثره؟ فيجيزه مالك وزعفرانا فلا يأكله المحرم. وهذا مثله الان في القهوة. الزعفران في القهوة ويبقى ولا يقتلها الطبخ. والظاهر ان الزعفران كله ما دام بقي لونه او ريحه او
57:50كلاهما معا فان المحرم يتجنبه. واذا لم يتجنبه فانه عليه محظور بذلك. الله اعلم. نعم باب مواقيت الهلال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
58:10قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن. قال عبدالله رضي الله عنه وبلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم. حديث الاهلال من المواقيت. اصل
58:30حديث عبد الله ابن عباس لانه ذكرها على نحو اوسع. فعدة المواقيت في حديث ابن عباس سبعة وفي الصحيحين الذي اختاره ها هنا الامام مالك حديث ابن عمر ولم يذكر جميع المواقيت. وانما ذكر منها كم
58:50ها ذكر منها ثلاثة ميقات اهل المدينة وميقات اهل الشام وميقات اهل نجد قال في البلاغات والميقات واهل اليمن من يلملم في حديث ابن عباس المواقيت المذكورة كم في سبعة
59:10واهل الشام من الجفة واهل اليمن من يلملم واهل نجد من قرن واهل العراق من ذات عرق من كان دون ذلك فمن حيث انشأ. السابع واهل حتى اهل مكة ايه؟ من مكة. من مكة. هذه المواقيت هي المصطلح
59:30المواقيت ماذا؟ المكانية. والكلام فيها طويل. اختصره في مسألته. المسألة الاولى ان هذه المواقيت هي تهيأ من هذا الناسك لاداء النسك. تهيء بتغيير حاله وشكله وممارساته يترك المباح من هذه المواقيت الى ان يؤدي نسكه. فيستشعر
1:00:00لانه يؤدي هذه العبادة فيعظمها. المسألة الثانية هذي المواقيت كلها وش هي هل هي اولية او جبال كلها ماذا؟ اودية وفيها دلالة على ان هذه الشريعة باقية. فلا تنطمس هذه المعالم ما دام ينزل من السماء ماذا؟ مطر
1:00:30فباقي هذه الاودية. وان غير الناس معالمها او طمسوها او بنوا فيها السيل ياخذ حقه. ولا لا؟ فما دام ينزل للسماء مطرا لا تتغير هذه المعادن. التي هي في الحقيقة او
1:00:50جعلها النبي صلى الله عليه وسلم واقيت الحج والعمرة المكانية. والمواقيت الزمنية خاصة بالعمرة خاصة في الحج لا بالعمرة. ولهذا في الحج الحج اشهر معلومات واختلف العلماء في ذي الحجة. هل هو كله شهر الحج؟ او انه الى طلوع الفجر؟ من
1:01:20والعيد. والصحيح انه الى طلوع الفجر لان بعده لو انشأ الحج فاته الوقوف بعرفة. خلافا المالكية رحمهم الله حضروا الاذان؟ نعم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
1:02:30لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وان محمدا رسول الله. الصلاة حي على الصلاة يا هلا الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله
1:03:20وحديث عبد الله ابن عباس في المواقيت لما كان اتم الاحاديث لفظا وحكما اعتنى به العلماء وترجموه في هذا الموضع في باب المواقيت. هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن
1:03:40من اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة والمواقيت هذه لا يجوز ان يؤخر احرامه من الميقات الا بعد الى الميقات الاقرب. وان
1:04:00ما فرضه ما مر به من المواقيت ولو كان من غير اهله ان يحرم منه. ذهب الجمهور المدني اذا اراد ان يؤخر احرامه الى الجحفة. لان الجحفة سيمر بها او يحاذيها. في طريقه الى مكة. يظهر هذا لان بعد ميقات
1:04:20من حذيفة عن الحرم عشرة مراحل اربع مئة كيلو. وبعد ميقات الجحفة عن الحرم كم ست مراحل مئتين تقريبا واربعين كيلا هل له ذلك؟ او ليس له ذلك؟ الجمهور على انه ليس له ذلك
1:04:40جاء عن الامام مالك ان له ذلك. ومبناه على فعل ابن عمر يأتي ان شاء الله على حديث الرواية في اسحاق ابن راشد عن محمد ابن علي ابن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احب
1:05:00ان يستمتع بثيابه الى الجحفة فليفعل. والحديث فيه ضعف فان محمد ابن علي وهو محمد الباقر ما ادرك عليه الصلاة والسلام. فهذا آآ مرسل. هذا من جهة وهو يخالف قوله او قلنا لهن
1:05:20ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ممن اراد الحج والعمرة. يأتي الكلام على فعل ابن عمر انه اخر احرامه حتى احرم من وادي الفرع. وهو عن المدينة كم؟ تسعين كيلا. لماذا يوجد
1:05:40احسن ما اجيب عنه بجواب الاول دائم الاجوبة في العلماء على النفي وعلى آآ على النفي الاثبات على الاثبات ان هذا هو الذي بلغه. هذا الامر هو الذي بلغه وفعله وفعله لا يخالف الحديث
1:06:00الجواب الثاني وهو اقرب من حيث المدلول ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاحرام من ذي الحليفة. وذي الحليفة من اين يبدأ الوادي؟ يبدأ بالوادي من دون المدينة جنوبا بنحو
1:06:20ثمانين كيلو في فروعه. ثم يستمر حتى يأتي المدينة من جنوبها فيحاذيها من غربها ثم يخرج من شمالها فيلتقي مع وادي قناة فيصيران شمالا ثم يتجهان غربا الى ان يصبنك في البحر
1:06:40في وادي يسمى الان بوادي الحمر. والنبي سلم جاءه جبريل وقال احرم من هذا الوادي المبارك. فالاحرام من وادي من وادي العقيقة الذي كان اسمه ذي الحليفة. وسمي بعد ذلك بابيار علي. فهذا هو محمله
1:07:00وما زال في الوادي والاحرام من الوادي. نعم. وحمل الناس الان على الاحرام من عند مسجد الشجرة من عند الشجرة التي بني فيها مسجد الميقات هذا على جهة الاحتياط للعبادة. على جهة الاحتياط للعبادة. ولو تجاوزه
1:07:20وعلى الوادي واحرم منه نقول احرم من الوادي. نعم. جهة الشباب. لا جهة الجنوب الله الله المدينة اذا خرجت منها باتجاه مكة مع الطريق السريع اول ما يمرك ابيار الماشي
1:07:40وابيار الماشي هو بطن وادي العقيق. ثم بعدها الفرع ثم بعدها اليتمة. كلها واجب واحد. نعم. هذي الفرع هو اعلى واد عقيق اذكر الله يغفر له عاتق ابن غيث البلادي الذي كان
1:08:00مواقع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الوادي المبارك فروعه كثيرة من الحرار اعظمها فرع وادي اعظمها ما يأتي من وادي اي نعم. احسن الله اليك يا شيخنا من تجاوز الميقات وله نيتان. ايه
1:08:20كمان مثلا اتى من جيزان يبي جدة او حطوها في جدة ما ابلشنا الناس الا في جدة بعضهم الان يقول انا اريد الطائف للتنزه ايه اتركه يلملم ايه. هذا متى ما تجاوز الميقات له نيته؟ هذا نيته واحدة. يريد الطائف. يتبرد به
1:08:40فحكم حكم اهل الطائف لكن اجعلها في من تجاوز ظهر من الرياض او من حايل او من القصيم او من الوادي الى وعنده نية نية تبظع نية تنزه مع نية ايش؟ العمرة
1:09:00هذا محل الخلاف بين المعاصرين. ماذا يقطع الخلاف؟ منطوق الحديث. بقوله عليه الصلاة والسلام ان لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن الذي له نيتان عنده ارادة ولا ما عنده
1:09:20ايش من هو منطق الحديث؟ يشمله منطوق الحديث. ولو كانت الارادة ضعيفة. لان انه مر الميقات عنده الارادة. سميت ارادتان سميت ارادة مشتركة. لا اثر لهذا. ما لم يتردد. ها؟ ما لم يتردد
1:09:40اللي متردد ما نوى. لكن اذا كان عنده غالب تردد هذا حكمه حكم النية. لان الشريعة تنزل غلبة الظن وهذا يقابله انه ما انشأ النية الا بعد الميقات. عندنا نية
1:10:00عندنا ماء عدم نية. النيتان يصدق عليه انه يحرم من الميقات الذي مر به. عدم النية هو الذي جاء الحين. ومن كان ادنى ذلك من حيث حاول بعض الاخوان حقيقة يكثر فيها انه يذهب الى جدة للتنزه
1:10:20وهذي النية الغالبة او النية الظاهرة والراجحة وان نية العمرة والنسك بعد ذلك حقيقة يقع في خلف منطوق الحديث. والله ما تجرأ نفسه يقول احرم منك جدة. احطهم في ذمتي
1:10:40اي نعم لكن بنكلم في ميقات في الاشكال. سم. من كان دون ميقات كمن مثلا ذهب الى الطائف او ذهب من الى جدة لقضاء اللزوم. ثم فرغ نزولهم قال بدا لي اعتمر. يقول هذا قطعا ما في اشكال يحرم من مكانه. سم يا شيخ
1:11:00ايه. نعم. نعم نرجع لان هذا مر الميقات وهو عنده نية النسك. وان كانت النية الثانية او النية الاضعف من الاولى. اذا رجع اي اذا رجع خلاص اذن عليك اذا احرم من جدة فنوسمه ونلزمه بفدية ترك الواجب
1:11:30نعم. وحدثني عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما اما
1:11:50هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من تلملم وفي الحديث من اعلام النبوة انه وقت عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت لاهل النواحي قبل ان يسلم اهلها
1:12:10قبل ان يسلموا يدخلوا في الاسلام. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافل ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه هما اهل من الفروع. نعم. مالك عن الثقة عنده ان عبد الله ابن عمر رضي الله
1:12:30وما اهل من ايليا. ايليا هي بيت المقدس. هي ايليا وايليا غير ايلات. ما الفرق بينهما ما الفرق بين ايليا وايلات؟ ها؟ ايلات غير بينهما مئة كيلو مئة وعشرين كيلو ايليا هي بيت المقدس هي القدس
1:13:00اما ايلات فهي التي فهي القرية التي ذكرها الله في سورة الاف لا منفذ الاعراف. واسألهم عن القرية التي كانت البحر هي قرية ايلات. وهي تقابل الان قرية مدينة العقبة. وهي مدينة مقدسة معظمة عند اليهود. فيها مرفأهم
1:13:20على خليج العقبة. لكن لها خصوصية من جهتي هذا هذا القصة في اه قصة اصحاب السبت. هذه ايلات وقد نص على ان ايلات هي القرية ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك عنه ابن جرير. هنا مسألة الاحرام قبل
1:13:40المواقيت. وقد جاء هذا عن جمع من السلف من الصحابة ومن بعده. منهم من اهل من ايليا. ومن ومن اهل من الكوفة فهل هذا الفعل سائغ او غير سائغ؟ منهم من قال انه
1:14:00لانه احل قبل الميقات. وكان عمر وغيره ينهيان عن ذلك لئلا يزاد في العبادة وجعلوا المواقيت حدد الاحرام منها او قبلها بيسير كما في الطائرات والبواخر والقطارات القطار السريع الان ما يمديه يابه وهو مسرع. فيحيل قبلها بوقت لان هذه المسافة اليسيرة تابعة للاصل
1:14:30اما ان يحرم من مكان بعيد يعني يدخل في النسك فهذا الفعل مرجوح وفيه مدعاة للغلو كان جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين. نعم. وحدثني مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه
1:14:50وسلم اهل من الجعرانة بعمرة. وكانت هذه العمرة ايش؟ التي كانت بعد غزوة حنين. فهل الا من الجعرانة وفيها بنطقها وجهان جعرانة بالتخفيف جعرانة نعم باب العمل في الاهلال ماذا يصنع اذا اراد ان يهلل يهل ويحرم؟ حدثني يحيى عن مالك عن نافلة
1:15:20عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك لبيك
1:15:40والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فاذا استوت فيه راحلته اهل. نعم. وحدثني عن ما لك عن موسى ابن
1:16:00عن سالم بن عبدالله انه سمع اباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. وهذا وقع الخلاف ثم ثم انقرض هذا الخلاف
1:16:20من اين اهل النبي عليه الصلاة والسلام؟ في حديث عروة ابن الزبير انه اهل من المسجد. لانه بني في الموضع الذي الذي اهل منهن عند الشجرة مسجدا. ابن عمر ان يكون النبي اخل من البيدة. والبيدة هو المرتفع الذي فوق بطن الوادي. ضفته الاخرى. ويرى
1:16:50ان النبي ما اهل الا من عند المسجد اي موضع صلاة. وفي حديث جابر ذكروا اهلال النبي صلى الله عليه وسلم اين؟ لما صلى واي صلاة صلاها الظهر صلاها ركعتين عليه الصلاة والسلام. واهلنا بعدها
1:17:10اذا اهلنا بعد فريضة لم يهل بعد صلاة هي مخصوصة بالاحرام. واهل عليه الصلاة والسلام لما ما وضع رجله في رحله. واهل موضعا ثالثا لما عنت به ناقته على البيداء
1:17:30كرر هذا الاهلال ثلاثا لم؟ لانه معه الجم الغفير. حلق حشروا بثلاثين الف حتى قال جابر ننظر ايمن منه مد البصر. واشأب منه مد البصر. وامامه مد البصر ومن ورائه مد البصر
1:17:50فكرر الاحرام في هذا هذه المواضع الثلاث ليعقل ذلك عنه. وفيه ما نبهنا عليه سابقا ان الاحرام من الوادي لانه في المواضع الثلاثة ما زال في وادي للحليفة. وما جاء عن ابن عمر هو نقل
1:18:10ما حفظ ولم يحفظ انه اهل في البيداء. ولهذا قال ما اعرف بيدائكم هذه. لان هذا مبلغ علمه وحفظه رضي الله عنه. وفيه انه يستحب الاحرام عقب فريضة. وليس للاحرام صلاة مستقلة. والحق العلماء
1:18:30بالفريضة لو صلى نافلة نافلة وضوء او ضحى واحرم بعدها هذه تابعة ومنها ان النبوية هي سلبة التوحيد لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. ما
1:18:50عنها زيادة سمع النبي الصحابة يلبون بها ولم ينكر عليهم. كما في حديث ابن عمر لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرهباء اليك والعمل. وجاء عن معاذ لبيك حقا حقا. تعبدا ورقة. لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لبيك اله
1:19:10بحق لبيك. وهذه اقرهم النبي عليها لما فيها من تعظيم له. فان الانسان اذا آآ اذا كرر التلبية من غير ان يتعقل فيها يغيب عنه معنى التوحيد. فان تعقل فيها ظهر ما له معنى انه يجيب
1:19:30معظما لله منكسرا بين يديه. والتلبية التي جاءت عن الصحابة دائرة على هذا المعنى على تعظيم الله سبحانه بما له من الكمال نعم ليس له يعني اذا كان ليس له عادة دعواه انها
1:19:50غير صحيح. مثله من قال هذه سنة ضحى يصلي الضحى. يقول كلامك غير صحيح. ولا يلزم فيه المواقيت اذ ان ينزل في الميقات ويصلي لا. يحرمه على على سيارته. لا يلزمه النزول وليس النزول سنة. اي نعم
1:20:10وحدثني عن مالك عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن عبيد ابن جريدن انه قال لعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها فقال وما هن يا ابن جريج
1:20:30قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس اذا رأوا الهلال ولم ولم تهلل انت حتى يكون حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله ابن عمر رضي
1:20:50الله عنهما اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمانيين. واما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها. واما
1:21:10السفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها. واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فابن عمر يرى ان النبي ما اهل الا ما الا عند من بعثت به الرحم
1:21:30عند المسجد لم يهل بعد الصلاة ولم يهل على ومسألة الصبغ والسفرة معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لحيته. فكيف يوجه قول ابن عمر؟ الصفرة هنا هو الزعفران كان يتطيب به. وطيبهم بالزعفران
1:21:50لان له لون. لان له لون. وله الخاسرين بالشعر. يطيب به وجهه ويديه فيبقى اثر السفرة وهي الزعفران قال البيداء بعيد عن موضع الراحلة. ضفة الوادي مرتفعة لان من موضع الشجرة الى البيد مسافة. فالخمس مئة متر. مرتفع الوادي
1:22:20ها؟ لا ما هي بطلعة الوادي كلاهما مرتفعتان. الوادي لانه قبيل حفر الارض فارتفاعه من هنا وارتفاعه من هنا. ومنها البيداء الحمراء التي يمين الوادي ليس تحت عن يساره. الى حمراء الاسود. وتسمى
1:22:40عند الناس الى الان بالبيده. اي نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في مسجدي ذي الحليفة ثم يخرج فيركب فاذا استوت به راحلته احرم. وهذا فيه ان المسجد وضع في عهد الصحابة. موضع
1:23:00احرام النبي عليه الصلاة والسلام. وان ابن عمر لا يحرم من المسجد الا بعد خروجه منه. اي نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان ان عبد الملك ابن مرواننا ابن مروان اهل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته وان ابانا ابن عثمان اشار
1:23:20وعليه بذلك ابانا بن عثمان هو اشهر اولاد عثمان رضي الله عنه الذي كان عالما وقد عمر حتى ادرك الوليد ابن عبد الملك وجاكره الوليد في عمارة المسجد لما بنى مسجده. فان الوليد في بنائه المجد وسعه
1:23:40تقريبا ثلاثة اضعاف حتى صار المسجد نحوا من عشرة الاف متر مربع. وادخل فيه الحجرات. واستقدم العمال من الروم والخسيفسة والتكلف. فقال الوليد بن عبد الملك لابانا بن عثمان وكان عالم المدينة وقتها. اي بنائنا وبناء
1:24:00المسجد يا ابانا. فاعرض عنه اباه فقال اجبني. قال يا امير المؤمنين بنيناه يشل الى بناء عثمان بنيناه وبناء المساجد وبنيته بناء الكنائس. بناء الكنائس وهذا اشهر ما جاء في
1:24:20السلف على الوليد ابن عبد الملك في عمارته. هذا عبد الملك بن مروان ينظر ما يفتيه به ابان اعمل به مع ان عبد الملك طالب علم لكن لان صلاح الامراء في اخذهم عن العلماء في اخذهم عن العلماء وفيه ان الميقات
1:24:40ليس مسطرة ان تجاوزه قليلا او تقدم عليه قليلا وانما الامر واسع ما دام من من الوادي يحرم منه وتكلف به بعض الناس لما آآ نزل المطار في جدة والمنى في جدة فذهب يقيس ما بين
1:25:00ميقات الجحفة وبين ميقات آآ قرن المنازل بالمسطرة حتى يجعل جدة داخل الشريعة ما جاءت مثل هذا الشريعة اهم واوسع وايسر للناس من هذا كله وجدة ليست ميقات. لامور كثيرة اشهرها اشهرها امرا. الامر الاول ان جدة مصرت في عهد الصحابة. في عهد
1:25:30عثمان رضي الله عنه ولم يقل احد من عهد عثمان الى القرن الثالث عشر انها ميقات. انما القول بانها ميقات قول حدث في اخر القرن الرابع عشر. اشهر من قال به من عبيد الله المبارك قولي. الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود والحلال
1:25:50الذين قالوا ان جدة ميقاتا لان الهواء لا يتبع القرار عنده في اصوله. فهذا الذي منها وليس له ميقات واول موضع ينزل فيه. وكان شيخنا الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله يرى هذا ان جده ميقات على اعتبار ان من
1:26:10جاء بالجو اول موضع ينزل فيه فمن هذا الاعتبار لان الهوى لا يتبع حكمه حكم القرار نقف على هذا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم
1:26:30حاكم الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الصلاة حي على الفلاح. اقامة الصلاة فقد الله اكبر سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله تعالى
1:28:15باب رفع باب رفع الصوت بالاهلال حدثني حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن عبدالملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الانصاري. عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
1:28:35وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي او من معي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية او بالاهلال يريد احدهما بسم الله الرحمن هذا المجلس الثاني لمذاكرة كتاب الحج من الموطأ ومن سنن
1:28:55الاحرام رفع الصوت بالتلبية. فهذا امر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر الصحابة بذلك وقد امتثل هذا الصحابة فما جاوزوا البيداء الا وقد بحت اصواتهم. كما قال ذلك زيد ابن ثابت وغيره رضي الله
1:29:15كحت اصواتهم من رفع اصواتهم بالتلبية. ومن فضيلة ذلك ان شعار الحج هو التلبية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام افضل الحج العج والثج. اما العج رفع الصوت بالتلبية واما الثج فهو اراقة الدماء. فهذان الشعاران لهذا النسك دل الشعاران على توحيد
1:29:45الله جل وعلا قولا وفعلا. وجاء في فضل رفع الصوت انه ما يسمع صوت الملبي من عن يمينه. او من يساره او من من حجر او شجر او انس او جني الا وشدد له يوم القيامة. ورفع الصوت
1:30:05خاص بالرجال. اما النساء فان الشريعة متشوفة الى سترهن. ومن ذلك انها لا ترفع صوتها الا بقدر ما صاحبتها او جارتها نعم. وحدثني عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون ليس على النساء رفع
1:30:25بالتلبية لتسمع لتسمع المرأة نفسها. واهل العلم عند مالك من هم؟ هم التابعون الذين ادركهم من اهل المدينة هم التابعون رحمهم الله نعم. قال ما لك لا يرفع المحرم صوته بالاهلال في مساجد
1:30:45سماعات يسمع نفسه ومن يليه الا في المسجد الحرام وفي مسجد منى فانه يرفع صوته فيهما. نعم. قال ما سمعت بعض اهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الارض. ما هي المواضع التي يستحب فيها
1:31:05التلبية توسع الفقهاء حتى قالوا انه يلبي كل ما علا شرف وكلما وافق ركبا وكلما اتى محظورا ناسيا ودبر الصلوات وقال اه هذه من اجتهادات الفقهاء. والثابت عنه صلى الله عليه
1:31:35وسلم انه انما رفع صوته بالتلبية عند البدء بالنسك فاحرم من المدينة فلبوا حتى على على البيداء فما زال يلبي حتى بلغ موته. فترك التلبية لما بدأ بالطواف. بعد طواف سعى وامر اصحابه ان يقصروا وهو لبث على احرامه. يوم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس
1:32:15السادة لم يلبي لم ينتقل الى مشى فلما خرجوا جميعا الى منى لبى لما بلغ منى يلبي بلغها فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات ليلة التاسع صلى فيها الفجر. لما خرج من مكة
1:32:35الى عرفة. في حديث انس في في البخاري خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفة فمنا الملبي ومن المهلل ومنا المكبر. رسول الله ولازم تلبيته. لبى حتى بلغ منزله. فين؟ في نمرة دون عرفة
1:32:55ثم خرج فصلى بعدما خطب. ثم ذهب الى الموقف واشتغل بالدعاء. بدأ بالتلبية لما دفع من عرفة الى مزدلفة. ولما بلغ مزدلفة لم يلبي. حيث صلى وبات فيها. لبى لما تحرك متجها الى منى. يقول شيخ الاسلام اتلبيته عليه الصلاة والسلام عند
1:33:25مشعر الا مشعر. اما وهو لابس فلم يحفظ عنه التلبية. وهذا اصح ما يقال فيه هذه السنة نعم. قال مالك باب افراد الحج. وحدثني يحيى عن ما لك عن ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
1:33:55الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة وعمرة ومنا من اهل بالحج. لما قدم مالك الافراد بالحج؟ باحكامها. لانه
1:34:15يرى ان الافراد افضل النسك. وانه ادرك الناس على هذا الافراد. وهذا الافراد بالحج وحده هو مذهب من؟ ابي بكر وعمر وعثمان. رضي الله عنه. حتى خالفه في هذا علي
1:34:35وكانوا يرون ان الافراد افضل النسك لان لا ينقطع البيت من العمار. وانه ينشئ للعمرة سفرا سفرا بالله وهذه مسألة من جلائل المسائل ايها افضل الانساك الثلاث ولكل قول له
1:34:55قائلون فمن قائل ان الافراد افضلها ومن قائل ان القران افضلها ومن قائل ان الافراغ ان التمتع افضلها وترتيب فظائل النسك باربع احوال. الحالة الاولى ان افضل النسك لمن ساق الهدي. من ساق الهدي فافضلوا القران لانه النصف الذي اختاره الله لنبيه
1:35:25ثانيا التمتع لمن لم يسق القران. ولانه النسك الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام وتمنى انه لم يسق الهدي لاجله. وكان ابن عباس يحتم على الناس في الثالث في القبلية القران لمن لم يسبق الهدي. الرابع الافراد
1:35:55والفرق بين الافراد والقران في امرين في النية وفي وجوب الهدي على القارئ. اما الفعل فواحد بين الافراد والقرادة. والفرق بين التمتع والقران ثلاثة اشياء. النية والمتمتع يحل بعد عمرته
1:36:25والقانون لا يحل والمتمتع عليه طوافان وسعيان في اظهر اقوال اهل العلم. نعم ايه اهل متى؟ ايه قالوا لانه اتى بعمرة في اشهر الحج. اما ان يكون بالاجماع افظل هل تأمل؟ ان يكون بالاجماع هو افضل النسك هذا محل محل تأمل في كلامه رحمه الله
1:37:15ومبنى ذلك على ما جاء عن ابن عباس عن الحسن البصري ان المتمتع لا ينقطع تمتعه برجوعه الى اهله. لان عنده مطلق التمتع ما هو؟ ان يأتي بعمرة وحج في اشهر الحج رجع او لم يرجع. ولهذا تعريف المتمتع محل خلاف بين الفقهاء انفسهم. ما هو التمتع؟ محصل
1:37:45واقوالهم فيه ثلاثة. ان التمتع هو ان يحرم بالعمرة. ثم لا يغادر مسافة خاصة. وهذا عليه الجمهور. الثاني ان التمتع من احرم بعمرة ثم لم يرجع الى اهله. وانما حج من غير ان يرجع الى اهله. وهذا كان يرجحه الشيخ
1:38:15شيخ بن باز رحمه الله ثالثا التمتع اذا رجع الى اهله او الى مثل اهله انقطع تمتعه الرابع ان التمتع هو من اتى بعمرة وحج في اشهر الحج. سواء رجع او لم يرجع
1:38:35فلعل هذا هو مأخذه. بانه متمتع ولو رجع اليه ليحج من تلك السنة فلا تمتعه واما القول بان الافراد اذا اتى بالعمرة ثم رجع الى اهله ثم اتى بعمرة بالحج والافراد افضل
1:38:55بالاجماع هذا محل تأمل. خلف في هذا علي وخالف فيه ابن عباس. رضي الله عنهم. نعم احسن الله اليك لو خرج الى اهله لو خرج الى اهله لم يرجع الى اهله مثلا مثالها
1:39:15احرم من الرياض خرج من الرياض يريد العمرة تمتعا. ثم رجع الى ابها. هل ينقطع التمثيل ولا ما ينقطع من قالوا انه لا ينقطع الا برجوع الى اهله لا يعدون رجوعه. الى الى ابها او الى ما هو ابعد منها
1:39:35لانه لم يرجع الى اهله والجمهور على انه اذا جاوز الحرم مسافة قصر انقطعت التمتع ولهذا قالوا في التمتع انه يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. هذا قولهم فيه. نعم
1:39:55الحين اذا رجع على القول بانه لا يرجع الى اهله. اذا رجع مثلا من ابها. هل يجوز لهم مجاوزة الميقات هنا؟ بغير احرام بغير احرام يأتي فيها الخلف. منهم من قال يجوز لانه رجع الى مكة. انه رجع الى مكة وفي فترة الحل كله
1:40:15ومنهم من يقول لئن قطع فينشيء للحج عمرة جديدة على القول بانه جاوز القصر او جاوز انه رجع الى اهله الظاهر لنا انه اذا رجع الى اهله او مثل اهله انقطعت عنه لا انها
1:40:35ولهذا المكي وطالت المدة ثم بدأ له ان يخرج الى جدة او الى الطائف ثم يرجع لا يلزمه الاحرام من اليمن كأس يتجاوز الميقات. اي نعم. قالت رضي الله عنها واهل رسول الله صلى الله
1:41:00عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بعمرة فحل. واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر وحدثني عن مالك هذا فيه ان ان اساك الثلاثة كلها جائزة. وهذا ما حكى عليه الشيخ سامي
1:41:20الاجماع اجماع جواز الافراد وجواز قران وجواز التمتع وهو رد على من الزم الناس وان يتركوا ما سواه. هذه الثلاثة مجمع عليها ومستدلج ما هو حديث عائشة؟ هذا المخرج في الصحيحين. نعم. وحدث
1:41:40عن مالكنا عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج وهذا مشكل بانه افرد الا ان يكون المعنى انه افرد الحج فلم يجعل معه عمرة مستقلة. وهذا يسمى افراد
1:42:07لكن على الجهة الاصطلاح الخاص. اي نعم. وحدثني عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبدالرحمن انه قال وكأنه وكان يتيما في حجر عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن عائشة او زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:42:27ما افرد الحج ولهذا قالت واهل رسولنا بالحج انه افرد الحج. لكن هنا بمعنى انه لم يجعل فيه عمرة مستقلة. والا معلوم انه قرن بينهما عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدث
1:42:47عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون من اهل بحج مفرد ثم بدا له ان يهل بعده بعمرة فليس ذلك له قال مالك رضي الله عنه وذلك الذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا. وهذا فيه تفضيل افراد. انه بناء على حديث عائشة
1:43:07النبي عليه الصلاة والسلام. وانه لا يدخل عليه العمرة. وهذا مشكل فان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه مما انهم يسوقوا الهدي ان يجعلوها تمرة. وهذا معناه انهم ماذا؟ اهلوا المفسدين. اهلوا بالحج ثم
1:43:27قلبوا الحج الى عمرة. وكان مراده رحمه الله في ما ادرك الناس عليه ان من اهل مفرد ثم بدأ له ان يهل بعده بعمرة فليس له ذلك. اي ان يجعل العمرة بعد الحج
1:43:47ليس له ذلك. لا ان يدخل العمرة على الحج كما امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس. وربما يكون وجهه في هذا انه ان هذا كان خاص بهم. عليه حديث سراقة بن مالك قال انا خاصة امبي ابد الابد. قال صلى الله عليه وسلم بل لابد الابد
1:44:07والله اعلم. نعم. سم لا هذا دليل عليه على ان المراد بقول عائشة رضي الله عنها انه افرد بالحج انه لم يجعل العمرة مستقلة. والا متحدثا في عمرة. لانه قرن بينهما عليه الصلاة والسلام. وايضا
1:44:37هو اتاه الاتي وهو جبريل قبل ان يحدث مع حديث آآ هذا كله قبل ان يحرم. ولهذا قال احرم من هذا الوادي كل هذا كان قبل ان يحرم. وابن عقيق نعم. باب القران في الحج
1:45:07يحيى عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان المقداد ابن الاسود رضي الله عنه دخل على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بالسقيا وهو ينجح له دقيقا وخبطا. فقال هذا عثمان ابن عفان رضي الله عنه ينهى عن ان يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي ابن
1:45:27وابي طالب رضي الله عنه وعلى يديه اثر اثر الدقيق والقبط. فما انسى اثر الدقيق والخبط على ذراعيه. حتى دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال انت تنهى عن ان يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان رضي الله عنه ذلك رأيي
1:45:47خرج علي رضي الله عنه مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. اللهم ارض عنهم. اللهم ارض وكان عثمان يرى رأي الشيخين قبله. ابا بكر وعمر بالافراد. وهذا ما خالفهم فيه علي
1:46:07رضي الله عنه نعم قال مالك الامر عندنا ان من قارن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا ان كان معه. ويحل بي منى يوم النحر. وهذا هو الثابت
1:46:27حق القارئ انه لا يأخذ من شعره حتى يحل يوم النحر يوم العيد. اي نعم. فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. وحدثني عن مالك عن محمد ابن عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:46:47حجة الوداع خرج الى الحج فمن اصحابه من اهل بحج. ومنهم من جمع الحج والعمرة ومنهم من اهل بعمرة. فاما من اهل في حج او جمع الحج والعمرة فلم يحلل. واما من كان اهل بعمرة فحل. نعم وهذا فيه الانساك الثلاثة
1:47:07اي نعم. وحدثني عن مالك انه سمع بعض اهل اهل بعض اهل العلم يقولون من اهل بعمرة ثم بدل انه بدا له نعم ثم بدا له ثم بدا له ان يهل بحج معها فذلك له ما لم يطوف بالبيت وبين الصلاة
1:47:27الصفا والمروة وقد صنع ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حين قال ان صدقت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد؟ اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة
1:47:47ان النية متى تتغير؟ تتغير بعد آآ ان ينتهي من الطواف والسعي فان بدأ بالطواف او بدأ بالسعي لا يغير النية. وفي حديث حجته عليه الصلاة والسلام امر اصحابه الذين اهلوا مفردين او اهلوا قارنين او لم يسوقوا الهدي ان يجعلوها عمرة بعد الفراغ من السعي
1:48:17وقطعا ان السنة ثابتة مقدمة على اجتهاد الفقهاء نعم قال وقد اهل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي
1:48:37فليهلل بالحج مع العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. اما انهم اهلوا بالعمرة ابتداء كما جاء في حديث جابر كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور. ولم يهلوا بعمرة انما
1:48:57لكن امرهم النبي ان يجعلوها عمرة لما لم يسوقوا الهدي ولم يأمرهم ان يبقوا على احرامهم حتى يوم الثامن نعم باب قطع التلبية وحدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن ابي بكر الثقفي انه سأل انس ابن مالك
1:49:17الله عنه وهما غاديان من منى الى عرفة. كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وهذا فيه اه ان المشروع ذكر الله
1:49:37مجبلة باي انواع الذكر بالتهليل بالاستغفار بالتسبيح بالتكبير وان افضله هو التلبية اذا خرج من مشعر الى مشعر. نعم. وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان علي ابن ابي طالب
1:49:57رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى اذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال مالك وذلك الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا. نعم. وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي
1:50:17الله عنها انها كانت تترك التلبية اذا رجعت الى الموقف. حيث انها في الموقف بعبادة. وفيه ان التلبية الانتقال من مشعر الى مشعر. اما اذا اذا لبث في المشعر فلا يلبي. لبث النبي في مكة اربعة ايام لم يلبي
1:50:37في منى لم يلبي عليه الصلاة والسلام قبل يوم عرفة اي نعم وحدثني عن مالك عن نافع الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقطع التلبية في الحج اذا انتهى الى الحرم. يعني اذا انتهى الى البيت. ليس حدود الحرم اذا انتهى الى
1:50:57نعم. حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى الى عرفة فاذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة اذا دخل الحرم. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول
1:51:17كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لا يلبي وهو يطوف بالبيت نعم حدثني عن مالك ابن ابي علقمة عن امه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت الى الاراضي
1:51:37قالت وكانت عائشة رضي الله عنها تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها فاذا ركبت فتوجهت الى الموقف تركت الاهلال قالت وكانت عائشة رضي الله عنها تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك. فكانت تخرج قبل هلال المحرم
1:51:57حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال فاذا رأت الهلال اهلت بعمرة. وفيه ان عمرة عائشة استمرت عليها ثم تركتها. حتى صارت تنشئ للعمرة سفرا جديدا. وهذا وجه قولهم حتى تأتي الجحفة
1:52:17فهي مدنية واتت الجحفة واحرمت منها هذا الذي جعلهم يقولون ان المدني يجوز ان يأتي الى الجحفة ويحرم منها ويجاب عنه بان عائشة اتت الى الجحفة فاقامت بها. لم تنوي ان نسك وقتها وانما اتت اليها فاقامت
1:52:37بدت لها ان تعلن في المحرم اي نعم ها؟ الاثار هذي شيخ الاسلام. من كونه ان التلبية من عند التحرك. واذا تحرك وقف كأنهم وقفوا اذا وقفوا في الموقف يقفون عنها اما اذا انتقلوا من موقف الى موقف
1:53:07انا اللي فهمته انها مؤيدة لما اختاره الشيخ يوم عرفة ايه حتى اذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية للوقف الزوغان هنا هو زوالها. اي نعم. تترك التلبية اذا رجعت الى الموقف يعني
1:53:37توقفت اي موقف. موقف اه عرفة. اذا رجعت الى الموقف يعني وقفت فيه. اي نعم وحدثني عن مالك لم يحي ابن سعيد ان عمر ابن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير اليا فبعث
1:53:57الحرس يصيحون في الناس ايها الناس انها التلبية. نعم. باب اجلال اهل مكة ومن بها من غيرهم وحدثني يحيى عن مالك عن عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا اهل مكة ما شأن الناس
1:54:17شعثا وانتم مدهنون. اهلوا اذا رأيتم الهلال. وهذا اجتهاد من عمر. لقول اهل اذا رأيتم الهلال هل حجة واهل مكة انما يهلون متى؟ اذا ارادوا ان يخرجوا الى منى. من هم اهل مكة؟ هم المقيمون بها
1:54:37ايمن او من فرضوا عليها وارادوا النسك. منها لم يريدوه من غيرها. كل هؤلاء يطلق عليهم اهل مكة. ولهذا قال باب لاهل مكة ومن بها من غيرهم. اي من الواردين عليها. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام ابن
1:54:57ان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما اقام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة. وعروة ابن الزبير معه يفعل ذلك قال مالك وانما يهل اهل مكة بالحج اذا كانوا بها ومن كان مقيما بمكة من غير اهلها من جوفها
1:55:17مكة لا يخرج من الحرم وهذا ظله من ظن ان احرامهم من عند الكعبة. ان احرام المكي وكذلك اذا اهلنا بالحج نرمي عند الكعبة هذا خطأ. وانما من جوف الحرم او من جوف مكة اي انهم يحرمون من بيوتهم. هذا بالنسبة
1:55:37الحج لانهم خارجون الى الحلوة في عرفات. فهذا حكم المكي ومن كان بها. اي نعم وقال ما منه حديث ابن عباس وما حتى اهل مكة ايش؟ يهلون من مكة. في رواية يهلون بالحج من مكة. اي نعم
1:55:57وقال ما لك ومن اهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكذلك قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما نعم. من اهل بالحج من اهل مكة هل له ان يقدم طواف الحج وسعيه؟ الجواب لا
1:56:17انما يؤخره حتى يقدم من عرفة ومزدلفة. قال حتى يقدم من منى. لانه ليس على اهل مكة وبالتالي ليس عليهم سعي تابع لطواف القدوم. ولو سعى ولو طاف المكي لبطوف واسعى قبل الحج اهون لي نقول ما
1:56:37لان هذا ليس وقته. اي نعم. قال وسئل مالك عمن اهل في الحج من اهل المدينة او غيرهم من مكة بهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال اما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه
1:56:57بين السعي بين الصفا والمروة وليطف ما بدا له. وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا. وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اهلوا بالحج من مكة فاخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى وقد فعد
1:57:17وقد فعل ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين والمروة حتى يرجع من منى. اذا فرق بين نوعين من الطواف. الطواف الواجب طواف النسك لا يكون الا بعد
1:57:37للوقوف بعرفة. وبقي قبله ماذا؟ نوافل سبع. فله ان يطوف ما شاء حتى لو كان على اي نعم وسئل مالك عن رجل من اهل مكة هل يهل من جوف مكة
1:57:57في عمرة قال بل يخرج قال بل يخرج الى الحل فيحرم منه. ها هناك فرق في الاهلال بين الحج والعمرة المكي العمرة يحرم بها من اين؟ من الحلم واستدلوا بحديث عائشة انه امر اخاه عبد الرحمن ان يعمل
1:58:17وهذا قول الجمهور. ذهب الحنابلة الى ان المكي يجوز ان يحرم من مكة. لان ليس عليه عمرة واجبة. لعموم الحديث حتى اهل مكة يحرمون من مكة. والصحيح عليه الجمهور ولهذا لو احرم المكي من بيته فعليه دم لانه ترك الاحرام من اين؟ من
1:58:47وهو الحلم. وقال بعضهم ليس عليه دم وانما عليه الاثم. عليه الاثم اذا كان يعلم ولا دم عليه وهذا في مسألة التردد بين من ترك الاحرام من ميقاته الى ميقات اخر. كأهل جدة اذا تركوا الاحرام حتى احرموا من الشميسي او من او من الحل
1:59:17هل نقول تركوا الاحرام من ميقاتهم؟ او ان ميقاتهم في هذا متسع وجهان لاهل العلم. الجمهور على ان عليهم دم. لانهم لم يحرموا من الموضع الا وهذا يسأل عنه كثيرا الان حتى يتجاوز آآ آآ اهل جدة نقاط التفتيش يقول سيحرم من وراء
1:59:37خميس يقول احرم مسجد عائشة. ليس له ذلك. واذا فعله اثم وعليه وعليه فدية. اي نعم. باب وما لا يوجب الاحرام من تقليد من تقليد الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بن عبد الرحمن بنت
1:59:57يا عبد الرحمن انها اخبرت ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. وقد بعثت بهديي فاتبي الي بامرك
2:00:17او مري صاحب الهدي. قالت امرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. انا فتلت قلائد هدي رسول بسم الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معها
2:00:37ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي. وهذه مسألة غير مسألة احرم بنفسه وساق الهدي. اذا بعث بعث الحلال الهدي الى الحرام. بعث الحلال
2:00:57من لم يحرم بالهدي الى الحرم هل يبقى حرام حتى يذبح الهدي ولا لا؟ ابن عباس كان يرى ذلك انه الحرامي لان يذبح هديه. اما عائشة رضي الله عنها فقطعت هذا بان النبي بعث بالهدي في حجة ابيها. ابي
2:01:17العام التاسع. وانها كانت تفتن قلائد هدي النبي بيدها. وبقي النبي حلالا لم يحرم عليه شيء ذلك كانه يقع على نسائه صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال
2:01:37سألت عمرة بنت عبدالرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء؟ فاخبرتني انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لا يحرم الا من اهل ولبى. اللهم ارضى عنه. والله من الفقس عندها. نعم الذي يحرم من اهل ولبى
2:01:57اما من بعث فلا يحرم ولا يكون محرما. نعم. وحدثني عن من؟ وحدثني عن مالك لم يحي ابن سعيد ان محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبدالله بن الهدي انه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا امر
2:02:17وبهذه ان يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة فلقيت عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة اي انه يبقى محرما اذا ساق الهدي اذا اذا ارسل الهدي الى الحرام. فعائشة
2:02:37صححت لابن عباس ابن الزبير ان هذا بدعة. ويحلف عليها رضي الله عنه. نعم. قال وسئل مالك عن من خرج بهديه بهدي لنفسه فاشعره وقلده بذي الحليفة. ولم يحرمه حتى جاء الجحفة. قال لا احب ذلك ولم يصب
2:02:57من فعله ولا ينبغي له ان يقلد الهدي ولا يشعره الا عند الاهلال الا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في في اهله وفيه ان سنة الهدي في في اشعاره وتقليده عند الاهلال لا قبله. عند الاهلال
2:03:17والاشعار هو ان يسلك بالموس صفحة السنام. والافضل الدم والتقليد يقلد رقبة البهيمة النعلين فتعرف انها مسوقة الى بيت الله. وهذه هي السنن التي اندثرت الان في سوق الهدي واشعاره وتقليده. وليس هو من التعذيب وليس هو من المثلى
2:03:47وان كان فيه نوع آآ نوع شرط هذا مثل الوسم. الوسم ما هو من التعذيب بالنار لكن لماذا الحي. اي نعم. وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال نعم لا بأس بذلك
2:04:07وسئل مالك عما اختلف فيه الناس من الاحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة. فقال الامر عندنا الذي يؤخذ به في ذلك قول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم اقام فلم يحرم عليه شيء من
2:04:27ما احله مما احله الله له حتى نحر هديه. وهذا في الصحيحين. قتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بها الى الحرم وبقي هو حلال لم يحرم عليه شيء. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. باب ما تفعل الحائض في الحج. حدثني يحيى عن
2:04:47ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول المرأة الحائض التي تهل بالحج او العمرة انها تهل بحجها او عمرة اذا ارادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس. غير انها لا تطوف
2:05:07بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقربوا المسجد حتى تطهر. وهذا هو اجتهاد عبد الله ابن عمر انها لا تسعى. والنبي صلى الله عليه وسلم انما نهاها عن ماذا؟ عن الطواف. فقال لعائشة رضي الله عنها اصنعي ما يصنع
2:05:27الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. ما وجه ادخال السعي بين الصفا والمروة في هذا المنهج. ابن عمر يرى ذلك لانه جعل السعي تابعا للطواف كما عليه الجمهور. وبالتالي موضع السعي من المسجد. والحائض لا تمكث في
2:05:47وطوافها مكث وسعيها مكث. والصحيح ان المسعى مشعر ولا يشترط للمسعى طهارة بل الطهارة الكبرى والصغرى فيها للسعي سنة. ولهذا المرأة الحائض انما هي ممنوعة من شيء واحد وهو الا
2:06:07في البيت ولا تمنع من من السعي ولا من الوقوف بعرفة. نقف عند هذا الموضع نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم العمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الفجر ان شاء الله. سم