استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الرابع عشر في مذاكرتي المحرر للحافظ ابي عبد الله محمد ابن عبد الهادي
0:31المقدسي رحمه الله ها نعم المجلس الرابع عشر بعد المئة ونحن في اخر كتاب الرضاعة وقد مضت الاحاديث الدالة على ان الرضاعة ما فتق اللحم وانشأ العظم وان الرضاعة في الحولين
1:04وان الرضاعة من المجاعة الله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين
1:28برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر. في كتاب الرظاع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة رضي الله عنه فقال
1:44انها لا تحل لي. انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وفي لفظ ما يحرم من النسب متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث اصل فيما يجب من الاحكام المتعلقة بالرضاعة
2:04وهو في قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب في الرواية الاخرى يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم فهذه من الالفاظ الجامعة التي اوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم وخص بها من بين انبياء الله
2:27في الصحيحين من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست قال واوتيت جوامع الكلم ويتكلم بالكلام ذي اللفظ الوجيز المشتمل على المعاني الجليلة العظيمة
2:47وهذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة اريد يعني ان ينكحها ويتزوجها لان حمزة انما عقب هذه البنت
3:09قال صلى الله عليه وسلم انما هو اخي من الرضاعة حمزة اسن من النبي عليه الصلاة والسلام. حمزة بن عبد المطلب من ادب حمزة شهامته انه سئل انت اكبر ام رسول الله؟
3:35وقال حمزة هو اكبر مني وانا ولدت قبله تشير الى انه اكبر منه قدرا ومنزلة ومكانة عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله ابن اخي حمزة حمزة عمه وهو اسد الله واسد رسوله صلى الله عليه وسلم
4:02اريد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكح ابنة حمزة لما قتل حمزة في غزوة احد وقال صلى الله عليه وسلم انما هو اخي من الرضاعة جمعهم اللبن والرضاعة كما انها متعلقة بالام المرظعة
4:28متعلقة الرضاعة ايضا بالفحل الذي هو سبب هذا اللبن سبب حمل المرأة وهذا هو وجه الاشكال عند الكثيرين لما خفيت عليهم هذه القاعدة فان من قواعد الرضاعة ان اللبن للفحل
4:51ومن خلال هذا الفحل تنتشر الرضاعة. فمثلا رجل له اربع زوجات وارضعت احداهن مسترضعا صار هذا ابوه من الرضاعة وضرائرها الزوجات الثلاث الباقيات هن زوجات ابيه من الرضاعة فانتشرت بهذا ماذا
5:19انتشرت الحرمة انتشرت هذه الحرمة ولهذا مما نوصي به مع ان الرضاعة في زماننا هذا خفت لكن لابد فيها من امرين الأمر الأول استئذان الزوج تستأذن الزوجة زوجها في ان ترضع
5:45لان اللبن له ولان الحرمة تنتشر من جهته النساء يجتمعن خصوصا الاخوات والقريبات تناولنا اولاد بعضهن كل واحدة ترضع ابن الثاني من غير اذن ازواجهن هذا غلط وهذا تفريط بهذا الحق
6:13الامر الثاني اهمية وضبط هذه الرضاعة لكتابتها او تقييدها وان تكون خمس رضعات هي المحرمة ما دونها ليست محرمة وقوله عليه الصلاة والسلام في حمزة انما هو اخي من الرضاعة
6:37اي ان بنته لا تحل له. لانها ابنة اخيه وهو صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاعة والرضاعة لا تثبتوا حقوقا كحقوق النسب في النفقات والصلة الواجبة وانما الرضاعة فيها تحريم
7:03ولهذا من بلاغة نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب فلو قال يجب في الرضاعة ما يجب في النسب
7:20وجب ان ينفق على اخوانه واخواته وامه وابيه وابنائه من الرضاعة وفي هذا من الحرج والمشقة ما لا يخفى لمن تصوره وانما جاء الحديث انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
7:41اذن الرضاعة محرمية محرمية على التأبيد وتكون محرمية على التوقيت فابوك وامك من الرضاعة وان علوا وابنك وبنتك من الرضاعة وان سفلوا واخوتك واخوانك من الرضاعة. وان تعددوا المحرمية فيهم على التأبيد
8:07وكذا بنو الاخوة وبنو الاخوات فهذه ابنة حمزة تكون ابنة اخي رسول الله من الرضاعة وتكون محرمة على التوقيت اختي زوجتك من الرضاعة لا يجوز لك ان تنكحها تتزوجها ما دام ان زوجتك في عصمتك
8:33او على قيد الحياة لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين الاختين وعن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها يشمل ما كان في النسب ويشمل ايضا ما كان في الرضاعة
8:55ولما تهاون الناس في ارظاع الرضاعة فرق كما في القضايا المشتهرة المتداولة بين الرجل وزوجته بعد السنين بعد عشرين سنة ثلاثين سنة لما تبين ان بينهما رضاعة ومما يتأكد عند الخطبة التنبه لهذا المعنى
9:21ويتأكد ايضا ذلك على النكاح من الولي او المأذون انه يستوفي اركان النكاح الثلاثة وشرائطه الاربعة والحذر من موانعه واشدها وجود الرضاعة اركان النكاح ثلاثة الركن الاول الزوجان الخاليان من الموانع
9:51الركن الثاني الايجاب وهو قول الولي او وكيله زوجتك موليتي الركن الثالث القبول وهو قول الزوج او وكيله قبلت والشرائط اربعة الشرط الاول تعيين الزوجين زوجنا فلانة من فلان ما يصلح كما
10:19عند بعض العوام زوجنا حدا بناتنا لحدا عيالك هذا ما ما في تعيين الشرط الثاني رظاهما رظا الزوجة بالزوج ورضا الزوج بالزوجة والقهر اللي كان عند بعض الناس والجهال لا عبرة به ولا تقره الشريعة
10:43ولهذا ينبغي ان يكون الشهود وهو الشرط الثالث في عقد النكاح ان يكون الشهود من محارم المرأة يتأكدوا من اين؟ من رضا هذه المرأة بهذا الزوج كما يشهد على العقد
11:01وما الفه الناس انهم في عقد النكاح يتخذون شاهدا من اولياء المرأة وشاهدا من اولياء الرجل انها مبادلة مجاملة لا معنى لها فان قريب الرجل ما ادراه ان فلانة راضية به هذا الرجل
11:21الربا امر يفتقر الى العلم ومن اعظم اسبابه وجود المحرمية واذكر لما اذا عقدنا النكاح يشره بعض الازواج او من يأتي معهم يقول ليش ما تاخذ منا شاهد لانهم اعتادوا المجاملة
11:44المجاملة ما تصلح على مسائل العلم ومسائل الدين فقلت هل تعلم يا اخي ان فلانة راضية بهذا الزوج ان كان يعلم برضاها ابرك الساعات وانما نتخذ الشهود من اوليائها اخوانها اخوان الزوجة
12:00او اعمامها او اخوالها او بنوهم ليعلموا موافقة فلانة من النكاح من هذا الرجل الشرط الرابع الولي ولا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وقد استهان من استهان من الناس بهذا الولي
12:21وان المطلقة او الاجنبية تزوج نفسها تزوج نفسها هم هم قضاء الوتر بادنى تي امر واذا اراد ان يتفلسف قال هذا القول قال به فلان الامام الفلاني هذا اجتهاده في مقابل الدليل فلا عبرة به
12:51النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل المقصود من هذا انه يتحرى عدم وجود الموانع واعظم الموانع الرضاعة قد لا يكون الرضاعة مباشرة بين الرجل والمرأة. لكن قد يكون استرضع مع ابيها
13:18او مع عمها استرضعوا فيكون ابوها اخوه من الرضاعة فتكون هذه الزوجة ابنة من ابنة اخيه وهكذا او ابنة اخته مما قد يغفل الناس عنه ابتداء وهنا يقول عليه الصلاة والسلام
13:41انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب في رواية ما يحرم من الرحم والنسب يطلق على الرحم وهذا يطلق على النسب الا انه في باب
13:58المصاهرة جعل الله جل وعلا الناس ثلاثة انواع في علاقتي بعضهم ببعض علاقة نسب وهي ابوة وبنوة واخوة الحواشي اخوة وعمومة اخوة وعمومة النوع الثاني الرحم وهي ما كان الخؤولة
14:32النوع الثالث ما كان بالمصاهرة الازواج وما ياتي من جهتهم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الاية في اخر في اواخر الفرقان المصاهرة ما كانت العلاقة قربت باجل الزواج
14:55ام الزوجة وجدة جداتها وهكذا هنا قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فاثبتت المحرمية ولم يثبت الحقوق الاخرى الوصل والنفقة وما الى ذلك. طيب من المحرمية تحريم النكاح سواء على التأبيد كما سبق او على التوقيت. ومن المحرمية انه يجوز الدخول
15:27على من بينه وبينهم رظاعة محرمة ولا تكون هذه من الخلوة المحرمة الا لمن كان مشتبها او ذا شبهة الديانة ناقص مروءة فيمنع لا لانه من المحارم ولكن لنقص مروءته
15:47وخوفي الريبة منه ومن المحرمية السفر بها لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومع هاذو محرم اي ذو محرم من نسب
16:07او رظاعة او مصاهرة من المحرمية في المصاهرة ام زوجتك وبنت زوجتك من غيرك انت حرام عليها لاجل المصاهرة وفي النسب معلوم في اختك وعمتك وخالتك في النسب. وفي الرضاعة كذلك في امك
16:31وامهاتها من الرضاعة وكذلك بنتك وبناتها واخواتك وخالاتك وعماتك من الرضاعة الذي مهم ان ينتبه له يا اخواني ان اللبن للفحل قلب من هو له للفحل اي للزوج ومما يذكره الفقهاء تنشيطا للذهن الغاز في هذا الباب
16:59هل يمكن ان يكون انسان له اب من الرضاعة وليس له ام من الرضاعة يمكن عبد الله عبد الله انت عبد الله عبد الله ما شاء الله يدربي راسه ابا اشوف هالدربات وراها سنع ولا ما وراها شي ؟
17:18ها يقول ما يمكن انت وش تقول كيف صار له ام سؤالي سؤال هل يمكن لاحد ان يكون له اب من الرضاعة وليس له ام ها يا شيخ ها مثال ابجيبه ما جبته الا وانا بجيبه الميثال ها
17:51الجبناء فلا نامت عين الجبناء ها هذا كمن احسنت انسان له زوجتان وكلاهما فيهن لبن فارضعت احداهن الرضيع ثلاث رضعات وكملت الثانية رضعتين. كم صارت؟ خمس رضعات واللبن لمن للفحل
18:25وصار له اب من الرضاعة له ام ها يا عبد الله ما له ام لان الاولى ما ارضعت رظعات تامة تكون بها اما والثانية كذلك عكسها هل يمكن لانسان ان يكون له ام من الرضاعة وليس له اب
18:49ها ها يا شيخ يمكن ها عطنا مثال ها المثال عندي ابشر والله بالفزعة امشوا والله من يفزع لك. نعم يمكن هذه امرأة طلقت من زوج او مات زوجها وقد ارضعت مسترضعا في اول ولادته ثلاث رضعات
19:23ثم انها نكحت وحملت وكان هذا المسترضع قد جاوز السنة وارضعته وضعتين او ثلاث رضعات اخريات اللبن الثاني لغير الفحل الاول لغير الفحل الاول وانا ارى في باب الرضاعة وهي تشكل على كثير من الناس لان التصور فيها
19:54يقل شباب الرضاعة مسائل المواريث انما يحسن تصورها بتطبيقها ولما قرأنا المواريث والفرائض المشايخ ومنه الوالد رحمهم الله ودك تصير فرضي الموت اللي انت تعرفه ورث عيالهم منهم يعني ايش؟ التطبيق
20:23في باب الرضاعة اذا عرفت هذه القاعدة قاعدة ان اللبن للفحل تنحل عندك كثير من الاشكالات وهي قاعدة مهمة في فهم هذا الباب ان اللبن للفحل والاصل في باب الرضاعة هو حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما
20:46قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وهذا من جوامع الكلم في هذا الباب الذي اشتملت على معان عظيمة كثيرة نعم قوله متفق عليهن
21:05على الروايات المختلفة وهنا بنى على اقل الجماعة عند اقل الجماعة في الشرع لا اقل الجماعة في اللغة ففي اللغة اقل الجماعة كم ثلاثة المثنن ما هو بجماعة في اللغة
21:23لكن هنا روايتان يحرم من من الرضاعة ما يحرم من النسب الرواية الثانية يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم ها او يقصد الاحاديث في رواياتها السابقة سم ها نعم
21:46الرضاعة لا تجب فيها الصلة ولا النفقة لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب وان كان جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين يثبت في الرضاعة
22:01ما يثبت في النسب يعني من من المحرمية والحرمية ما تفسره الروايات بعضها من مع بعض ما حكم صلة اختك واخيك وعمتك وخالتك من الرضاعة سنة طيب ما حكم صلة امك من الرضاعة
22:24متأكدة ومروءة هي التي غذتك من لبنها لا تصير لئيم لما اكرمت نكفت عن الاكرام فصيلتها سنة مؤكدة ومروءة بمعنى انك ان لم تصلها لا تأثم ان لم تصلها لا تأثم
22:50وكذلك النفقة النفقة عليهم من المستحبات ليست من الواجبات مسائل الرضاعة فيها تفاصيل ففي قول الله جل وعلا وحلائل ابناء المحرمات في اية سورة النساء قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم
23:14يقول شيخ الاسلام زوجة الابن الرضاعة لا تدخل وعكسها زوجة ابيك من الرضاعة لا تحرم هذا اختيار شيخ الاسلام بهذا القيد في الاية والجمهور على خلافه الجمهور على خلافه لان هذي مسألة لها اثر
23:41وزوجة ابيك من الرضاعة قد يكون اللبن لخالك ولا لعمك زوجته هل تحرم ولا ما تحرم؟ عند الجمهور تحرم لان زوجة الاب من الرضاعة شيخ الاسلام لا ما تحرم ومثلها
23:58ابنك من الرضاعة زوجته هل تحرم عليك ولا ما تحرم؟ هذه مثل هذه المسائل في الرضاعة كثيرة ما ودي اكثر عليكم حتى ما يدخل عباس في دباس شلون نطلع دباس من عباس
24:16اي نعم نعم لأ لا يكون الاب من الرضاعة ولا الاخ من الرضاعة وليا على المرأة لانه لم يقل يجب وانما قال يحرم محرمية لا تثبت الولاية اي نعم. اذا صار هو اللي باقي فقط
24:38هذا مثل قولتهم يا عبد الله حتى لو حتى لو لو لم يبق الا هو فان الحاكم الشرعي مقدم عليه الاولية مر علينا انهم عشر مراتب اولهم الاب ثم وصيه
24:57ثم الجد الجد وان علا ثم رابعا الابل وان نزل ثم خامسا الاخ الشقيق ثم سادسا الاخ لاب ثم سابعا ابن الاخ الشقيق ثم ثامن ابن الاخ لاب ثم تاسعا العم الشقيق
25:18ثم عاشر العم لاب ثم بنوهم والاخر هو الحاكم الشرعي فانه ولي من لا ولي له اما ابوها من الرضاعة ما له سنع كما ان خالها ما له سنع وهو شقيق امه
25:38وان كان الناس يقولون الخال تحت الوسادة. ما له علاقة الوسادة في هذا الباب؟ اي نعم الرضاعة الفقهاء ولهذا من شرف هذا الباب افرد له الامام البخاري كتابا في جامعه الصحيح كتاب الرضاعة
25:56هذا مسلم والفقهاء جزاهم الله خيرا فصلوها في في متونهم. فصلوا هذه المسائل وعقدوها ذكروا فيها عقودها واصولها وكلما كثرت او طالت كتب الخلاف كلما طالت التفريع في هذه المسائل لكن في
26:17ابواب العلم دائما ينتبه طالب العلم الى اصول هذا الباب فانه اذا اذا فهم الاصول وظبطها انحلت عنده كثير من الاشكالات اي نعم مثل في الفرائض كما مر معنا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر
26:38ولهذا قالوا من لم يفهم التعصيب والحجب لا يستطيع ان يفتي في الفرائض نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي
26:59وكان قبل الفطر الا الا ما فتق الا ما فتق الفعل المظعف فعل نعم لانها رظاعة اثر رظاعة رضعة الوحدة ما تفتق اي نعم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي. وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه. وروى ابن حبان
27:28اوله اوله هذا كما مر في مسألة الرضاعة متى من شروط الرضاعة ان تكون في الحولين لحديث انما الرضاعة من المجاعة الله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين
27:52اكدها بقوله كاملين. ثم قال لمن اراد ان يتم الرضاعة وفي حديث ام سلمة رضي الله عنها هند بنت الحارث قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق ايش
28:10الامعاء يعني الرضعات الخمس حيث كنا الرضعات المحرمات عشر فنسخن الى خمس كما في حديث عائشة ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام اتقى الامعاء يعني تغذى الجنين عليها كان قبل الفطام
28:34والفطام تمامه في السنتين امامه في ايش في السنتين لقوله جل وعلا حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة طيب حولين بالهجري ولا بالميلادي الهجري لان المعول عليه في الاعوام
28:54والاشهر هي الاشهر القمرية وبالتالي الاعوام ايش القمرية الهجرية حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة والمقصود بالرظاعة التي تغني عن الطعام التي تغني عن الطعام الحمد لله الحين اكثر امهات الناس الحليب الصناعي
29:26هولندا وهذا ما يحرم والحمد لله نعم عن ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما كان في الحولين. رواه
29:43دار قطمي وقال لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ قال ابن عدي غير الهيثم يوقفه على ابن عباس. قلت وهو الصواب طريقة اه الحافظ ابن عبد الهادي انه اذا ساق الاسناد
30:02فان الحديث فيه كلام وفي هنا واعلال يسوق الاسناد ينبه الى هذا الاعلان هذا الحديث رواه الهيثم ابن جميل وهو احد الحفاظ كما ذكر ذلك ابن القيم شيخ الاسلام وغيرهم
30:22هنيئا عن سفيان ابن عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا بضاعة الا في الحولين
30:39لا رضاعة الا ما كان في الحولين كثير من اهل التحقيق يقول ان الهيثم وهم في رفعه. وانما هو موقوف وان كان شيخ الاسلام تلميذه ابن القيم يصححان هذا الحديث مرفوعا
30:57قلت على اي حال سواء كان مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام او موقوف عن ابن عباس فان شاهده ما سبق انما الرضاعة من المجاعة وفي قوله انما في حديث حديث ام سلمة ان انما الرضاعة
31:18تحرم الرضاعة ما فتق الامعى الرواية الاخرى تحرم انما الرضاعة ما فتق الامعاء وانشأ اللحم في القرآن والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين وهذه الادلة المتكاثرة تقضي على حديث سالم مولى حذيفة
31:43يكون الحديث خاصا في قول الجمهور او ذاك منسوخ او كما ذهب شيخ الاسلام الى انها قضية عين نعم قال المؤلف رحمه الله اصبر في شيء في الرضاعة يا اخواني
32:02ها مما يتداوله الناس من من آآ القصص والاخبار ان المرأة اذا غضبت على زوجها وفي صدرها لبن ترضع من لبنها حتى تحرم على زوجها هل تحرم عليه لو رضعت
32:24بناء على ما سمعتم لا تحرم عليه لانها ليست في الحولين الكاملين وهي فاطر لا تحرم عليه واضح يا اخواني؟ حتى لو غضبت منه او هددته شف ترى ان ما سوت لي كذا برضه ثدي
32:42فهذا يعني يمكن يتناقلها بعض الناس الاخبار لكنها لا تحرم عليه. وكذلك لو رظع هو من ثدي امرأته لا يكون ابنا لها الا بالعافية ولا يحرم عليها سم ها لا
33:12ترضع باذن الزوج فان كان الناس لا يضبطون الاحوط ما هو بالافضل الاحوط الا ترضع اما الارظاع نفسه فهو معروف لان الصغير قد ما يتيسر له قد لا يكون في امه
33:33في صدر امه حليب وانما يتغذى على هذا فنقول الاحوط اذا لم يضبطوا الا يسترظعوا مما نجده في كتب اهل العلم يكتبون على غلافة غلاف الكتاب وقد ارضعت فلانة فلانا
33:52فيها هذه المسائل ونذكر عندنا في بلدنا في عنيزة رجلا رحمه الله لم يجدوا له في عنيزة زوجة انتشاري فضاعته ما عينوا زوجة لها الا في المنطقة الشرقية لان الرضاعة شبكه يا اخواني
34:14الروعة تشبك كان هذا الرجل يدخل على البيوت يسلم عليهم هذي اخت وهذي بنت اخو وذي بنت عم بنت اه اخ من الرضاعة وهكذا. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النفقات والحضانة
34:34اه النفقات اي النفقات الواجبة وتسمى بالنفقات الاصلية والنفقات نفقة الانسان على نفسه اولا ثم على من تجب نفقته واول من يذكرون في هذا الزوجة ثم الابناء ثم الوالدين وان علوا
35:01ثم الاخوة كما يأتي في الاحاديث هذه النفقة الاصلية النفقة الواجبة والحج وهو فرض الله على الناس في ركن الاسلام الخامس لا يجب حتى يجد نفقة زائدة عن نفقاته الاصلية
35:25تذهب به الى مكة وتعيده بعد ذلك الى بلده شوفوا كمال هالشريعة معانا الحج حق الله ركن الاسلام الخامس لكن ما يجب الا على من وجد نفقة زائدة عن حوائجه ونفقاته الاصلية
35:44وهذا الباب باب عظيم يحتاج اليه خصوصا عند النزاعات في نفقة الاولاد والزوجة ومقدارها وما يتعلق بها والحق بها الحضانة ويأتي الحضانة حديثان او ثلاثة ختم بهما هذا الكتاب نعم
36:11عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني
36:30الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث عائشة وهو اصل هذا الباب
36:50هذا اصل وهذا الباب في النفقات فان عائشة رضي الله عنها تروي ان هند بنت عتبة بن ربيعة وابوها من سادات العرب ومن قتلى القليب اي قريب حليب بدر من السبعة عشر
37:11الكفر الذين سحبوا الى القليب وهو وهو عتبة وشيبة ابن ربيعة هند هذي بنته كانت زوجة لابي سفيان ابو سفيان ابن حرب ابن امية ابن عبدشمس ابن عبدي مناف ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف
37:44فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح يعني بخيل وهذا من الطبع مع سيادته وشرفه لكنه شحيح ومنه نعلم ان الانسان لا يكمل لا يكمل لابد ان يكون فيه نقص
38:14ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي النبي عليه الصلاة والسلام ما تحرى عن ابي سفيان ليه لانه يعلم شأنه يعلم صلى الله عليه وسلم شأنه
38:39ولان نفقة الزوجة والابناء واجبة على الزوج الا ان يشترط ذلك الزوج عند عقد النكاح يقول ترى ما لك نفقة عليه قال فيه ما يخالف يا زين راسك خلاص ليس له نفقة عليها او ليس لها نفقة عليه الا ان يتبرع
39:06فاما اذا لم يشترط الاصل ان الزوج ينفق على زوجته بما يستطيع ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف لقول الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته
39:28يعني ما يكلف ما لا يطيق فهنا لم يحتج عليه الصلاة والسلام ان يثبت ان تثبت المرأة زوجها للعلم به ولان النفقة واجبة النفقة واجبة سواء كان شحيحا او منعها
39:51فانها واجبة في حق اه المنفق عليه على من ينفق عليه قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني اذا هو يعطيها لكن ما يكفيها
40:11ويعطيها شيئا يسيرا وقال صلى الله عليه وسلم آآ فقالت الا ما اخذت منه من غير علمه يعني كأنها تنهب منه نهبة تأخذ منه وهو ما يدري فهل علي من فهل علي في ذلك من جناح اي من حرج ومن اثم
40:37لو اخذت من غير علمه فنفى الحرج عليه الصلاة والسلام وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف اي من غير اضرار به واسراف بالمعروف ولهذا باب النفقات مما ارجعه الشارع الى العرف
41:04ومثله الصلة صلة الارحام ارجعها الشارع الى العرف والقطيعة ارجعها الشارع الى العرف والله جل وعلا يقول في اخر الف لام ميم صاد الاعراف خذ العفو وامر بالعرف اي بالمعروف
41:25يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه والعرف معمور والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد اي لم يحدد يرجع فيه للعرف فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله بالمعروف
41:46ما يكفيك ويكفي بنيك. فلما قدم المرأة ثم ثنى بالابناء دل على ان النفقة الواجبة اولا لمن؟ لزوجه ثم للابناء طيب ان اشترط ان لا ينفق على الزوجة واشترط الا ينفق على الابناء
42:10اشتراطه الا ينفق على الزوجة معتبر اما عدم نفقته على الاولاد فغير معتبر طيب لماذا ثلث الفقهاء بعد الزوجة والاولاد بمن بالوالدين قالوا لان الوالي لان الوالدين قد يكون لهما اولاد غيره
42:33يتوازعون هذه النفقة وقد يكونا قادرين ابوه قادر على النفقة على امه فجاءت نفقة الوالدين ثالثا بعد نفقة الزوجة او رابعا بعد نفقته على نفسه وعلى زوجته وعلى بنيه هيئة النفقة على
42:56والديه وكل من وجبت عليك نفقته حرم حرم عليك ان تعطيه من زكاتك لا يجوز يقول ابعطي زكاتي ولا زوجتي والدي فلا تصح الزكاة لا للاصول ولا للفروع ولا الحواشم الاخوان اذا كان ينفق عليهم
43:26ان كان لا ينفق عليهم الاخوان المستقلين والاعمام والاخوال وكانوا من اهل الزكاة اي من مستحقيها في اصنافها الثمانية جاز دفع الزكاة اليهم والحالة هذه هذا حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها
43:51وهو اصل في هذا الباب نعم وعن طارق المحارب. وهند هي التي كلفت عبد الحبشي وحشيا ان يقتل حمزة لانه قتل اباها لما بارزه في معركة بدر وهي ام ابي سفيان
44:25قالوا انه انها اكلت كبد اكلت من كبدي اه حمزة في ام ابي ام معاوية ابن ابي سفيان ان زوجة ابي سفيان تزوج عليها ما قعد عليها مثلكم اي نعم
44:50ها اي نعم هذا قبل ان تسلم ثم اسلمت رضي الله عنها وحسن اسلامها وهي التي لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت خولتها المشهورة ان الله جل وعلا امر نبيه اذا جاءه
45:14المؤمنات مهاجرات من يبايعهن على الا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين يا رسول الله تقولها هند بنت عتبة اوتزني الحرة يا رسول الله؟ استبعدت هذا اي ما استبعاد
45:38ان الحرة تزني الله يخلف الله العفو والعافية. نعم وعن طارق المحارب رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس
45:56هو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك اختك واخاك ثم ادناك ادناك رواه النسائي وابن حبان وقال الدار قطني طارق له حديثان روى احدهما اربعي عنه والاخر جامع بن شداد وكلاهما
46:17ومن شرطهما وهذا الحديث من رواية جامع عنه. نعم هذا الحديث اصله في الصحيحين لقول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة واليد السفلى الاخذة
46:40في رواية للعليا المعطية واليد السفلى الاخذة في هذه الرواية رواية ابن جامع عن طارق المحارب رضي الله عنه انه قال قدمنا المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس
46:58يخطب بضم الخاء الخطبة وهي الموعظة تعليم والخطبة الكسر الخاء هي تقدم الى اولياء المرأة لاجل النكاح قال وهو يقول يد المعطي العليا لانه الذي من بالعطية ومد العطية يده هي العليا
47:25العليا مكانة ورتبة وان كان يعطي اباه فان اباه اعلى منه مكانة لكنه على بما مده من النفقة على ابيه فهي عليا اي معنويا بما بذل وانفق من ما له
47:44العليا آآ هي المنفقة يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول وذكر من يعولهم اي من تجب عليهم نفقته هنا ما ذكر الزوجة والاولاد للعلم بهم احتفاء بما مضى بحديث من هند
48:07خذي ما يكفيك هذا في الزوجة وبنيك هذا في الولد والبنون يشمل الذكر والانثى بالمعروف اي من غير افقار له وانهاك لماله قال وابدأ بمن تعول اي تعولهم تنفق عليهم وصكوا العيال
48:37مبناه على النفقة يا اخوان ومن النفقة السكنى ما هو بالعيالة انه يعيله ويوديهم ويجيبهم هذي من توابعها العيال هي النفقة ومنها السكنى ان كانوا في بيته اي امه وابوه يعولهم
48:57لان البيت بيته البيت بيته ولانهم يأكلون مما في البيت مما ينفقه قال وابدأ بمن تعول امك واباك فبدأ بالام لانها اعظم حقا والاب يليها وقوله امك واباك وان كان هي هي لمطلق الجمع
49:23لكن تقتضي تقديم من قدم وتأخير من اخر والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ امر التقديم النسك وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم
49:44ونحن واياكم في اشهر الحج وفي الشهر الحرام ذي القعدة بلغنا واياكم واخواننا حج بيته واسباب مرضاته في حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الركعتين خلف المقام
50:05قام فاستلم الحجر ثم خرج الى المسعى من بابه فلما رقى الصفا رأى الصفا قال ابدأ بما بدأ الله به ان الصفا والمروة من شعائر الله فبدأ الله بذكر الصفا
50:24فبدأ بسعيه بدأ الله به وهنا قال وابدأ بمن تعول امك امك واباك قال اختك واخاك قدم الاخت على الاخ الغالب المرأة ينفق عليها مكسورة الجناح والرجل يكتفي بعمره ثم ادناك فادناك
50:54الاخت مقدمة على ابنها في النفقة والاخ مقدم على بنيه في النفقة والاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب وهكذا ادناك ادناك اي بحسب الميراث بحسب الميراث فقد يكون فقراء ما عندهم شيء
51:15وتلزم مورثهم نفقتهم بحسب ذلك. ثم ادناك ادناك. والحديث رواه النسائي وابن حبان والدار قطني وطارق له حديثان واحد من رواية ربعي عنه والاخر من رواية جامع بن شداد وهذا الحديث من رواية جامع
51:38نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم. ممن تلزم
51:54المكلف نفقته مملوكه اي رقيقه ذكر ذكرا كان او انثى ان كان الارق عنده عشرة ذكور عشرة عبيد وعشرة امام كم ذولا؟ عشرين تلزمهم تلزم سيدهم نفقتهم في هذا الحديث
52:17وضعف تصوره لان الرقة يكاد يكون نادر في هذا الزمان ففي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق
52:39الطعام نفقة يشمل الطعام والشراب والكسوة اي ما يكسوه واقل الكسوة في النفقات ثوب في الشتاء وثوب في القير والمرأة درع وخمار في الشتاء ودرع وخمار والثوب والخمار هي العباءة
53:06في الشتاء ما يلزم ان تمتلئ الدواليب من الملابس الداخلية والخارجية هذه ليست نفقة واجبة وانما هي دائرة بين النفقة المستحبة وبين السرف والتبذير كل بحسبه اما المملوك ذكر ان كان او انثى
53:31وتلزم سيده سيدهم نفقتهم الزموا النفقة على سيدهم كثروا او قلوا حتى لو كانوا يعملون لان عملهم له ويلزمهم ثالثا الا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون لا يكلف رقيقة من العمل
53:53ما يعجزهم او يضر بهم فاذا كلفتموهم ما يطيقون فاعينوهم في الحديث الاخر اطعم عبدك مما تطعم واكسه مما تكسو لا تكلفه من العمل ما لا تطيق فان كلفتموهم ما لا يطيقون فاعينوهم
54:14اخرجه في الصحيح والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.