استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس بعد المئة في مذاكرة كتاب المحرر ابي عبد الله محمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله
0:26وما زال الحديث في كتاب النكاح نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه
0:43قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب نفسي لك فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه ثم طأطأ رسول الله صلى الله
1:01عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله
1:18يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد
1:39ولكن هذا ازاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. والا وان لبسته لم يكن عليك منه شيء
1:57فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي له فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها
2:15فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها وقد ملكتها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ الله قال انطلق قال انطلق فقد زوجتك زوجتك ها
2:36فعلمها من القرآن وفي لفظ للبخاري املكناكها بما معك من القرآن هذا حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو حديث جليل في الصحيحين اشتمل على عدة مسائل تتعلق بالنكاح
3:01وهو اصل في مسألة المهر ان المهرس حق ثابت للمرأة في النكاح مقابل ما استحل منها من من فرجها والمهر للمرأة بحسب ما ترضى به المسمى عند عند عقد النكاح عند الملاك
3:31فان لم يسمى لها مهر فلها مهر مثل نسائها وهذا فيه مراعاة الشريعة لشعورها فلا تنقص عن مثيلاتها من نسائها يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:59فقالت يا رسول الله جئت اهب نفسي لك وهذي من خصوصياته عليه الصلاة والسلام فلا يحتاج في عقد النكاح الى ولي لانه هو ولي المؤمنين واولى بهم من انفسهم ويجوز ان تهب المرأة نفسها له
4:22وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد ان يستنكحها هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها
4:41وصوبه صعد النظر اي دققه وحققه وصوبه يرتفع بنظره ثم ينزل نظر المتفحص للشيء وهذا هو النظر الذي اجازه صلى الله عليه وسلم في في النظر الى المخطوبة اذا نظرا للمخطوبة قبل عقد النكاح عليها سنة قولية
5:09وسنة فعلية فهو سنة قولية في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل وهو سنة فعلية لما صعد عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة النظر وصوبه اي دققه وحققه
5:33ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم هكذا اي ابعد عن تحقيق النظر فيها وتصويبه اليها وهذا يدل على ان النظر للحاجة المخطوبة للحاجة مهوب للتفرج لما قضى منها ما يريده
5:55طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام والمرأة امرأة عاقلة لما رأت النبي لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه رضي الله عنه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة
6:15هذه المرأة ان لم يكن لك بها حاجة اي في نكاحها وقد وهبت نفسها لك فزوجنيها فقال هل عندك من شيء قال لا يا لا والله يا رسول الله زوجنيها كانه هو ولي امره عليه الصلاة والسلام
6:42هذا يحتمل ان هذه المرأة ليس لها ولي صالح ويحتمل انها ليس لها ولي البتة والنبي ولي امر المؤمنين ويحتمل انها لما وهبت نفسها للنبي لم يصر عليها الولي واجبا بل صار النبي وليها
7:08النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وقال هل عندك شيء يعني من من المهر قال لا والله يا رسول الله قال اذهب الى اهلك يعني الى بيتك فانظر هل تجد شيئا
7:30فذهب ثم رجع قال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا يعني ما في بيته ما يساق مهرا لا متاع ولا اواني ولا مال فقال له عليه الصلاة والسلام انظر
7:51اي ابحث ولو خاتما من حديد الرجل يريد النكاح فذهب ثم رجع قال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ما لقيت شي حتى ما عنده ثوبين او سروالين
8:11السروال ما هو بعنده لا ازار واحد قال ولكن هذا ازاري. يقول سهل ابن سعد رضي الله عنه له ازار ما له رداء يعني فقط سترى نصف بدنه الاسفل قال هذا ازاري لها نصفه
8:33وقال صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. ان لبسته انت لم يكن عليها منه شيء. وان لبسته هي لم يكن عليك منه شيء
8:53فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه ورأى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي فيه بشيء قام موليا اي راجعا فقال له عليه الصلاة والسلام قال ردوه علي فامر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن
9:20قال معي سورة كذا وسورة كذا يحفظها قال تقرأهن عن ظهر قلب قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. اي ان المهر تعليم القرآن لها ملكتها اي ملكتك اياها بما معك من القرآن على ان تحفظه اياها وتقرئه اياها
9:48ولهذا ساق الروايات المفسرة للحديث قال انطلق فقد زوجتكها علمها من القرآن بلفظ املكناكها اي عقدنا لك عليها بما معك من القرآن ويفيد على تأكد الصداق وهو المهر وليس فيه حد
10:17مقدر شرعا بل مطلق وفي وفي الحديث دليل على ان الصداقة يجوز ان يكون منفعة فصداق المرأة هنا ماذا منفعة تعليمها هذا القرآن هذا صداقها اذا الصداق لا يجب ان يكون مالا
10:39يجوز ان يكون مال او متمول كالمتاع لانه لو كان عنده متاع لساقه مهرا ويجوز ان يكون المهر اه منفعة وهو الصداق في تعليمها شيء ينفعها ان يعلمها شيئا ينفعها
11:02يعلمها صنعة يعلمها العلم يحفظها القرآن ويكون هذا مهرها اذا رضيت به بهذا القيد اذا رضيت به المرأة وليس في الحديث ما يدل على ان النبي استشارها لكن هذا مفهوم من احاديث اخر
11:26ولهذا مر معنا ان شروط النكاح كم هي اربعة تعيين الزوجين زوجنا فلانة من فلان ما يصلح يقول زوجتك حدا بناتي ولا زوجتنا زوجناك حدا تزوجنا بنتنا من حدى عيالك
11:45لا بد من تعيين الزوج وتعيين الزوجة الشرط الثاني رضاهما ان يرظى الزوج بالزوجة وان ترضى الزوجة بالزوج الشرط الثالث الولي فلا نكاح الا بولي اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل
12:12الشرط الرابع الشهود لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل والشهود شرط في النكاح والاشهار سنة في النكاح وش الفرق بينهما الشهود على العقد والاشهار هي الحفلة العزيمة والوليمة وهذه سنة
12:39ليست واجبة متى يكون الاشهار حراما اذا انطوى على على شرف وتبذير او اشتمل على محرمات صار والحالة هذه حرام نعم ما الذي يراه الخاطب من مخطوبته؟ يرى منها ما يظهر غالبا
13:14وجهها وشعرها ويديها ورجليها ما يظهر غالبا هذا هو الصحيح فيما يراه الخاطب من مخطوبته نعم عن عبد الله القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح رواه الامام احمد والطبراني والحاكم وقال صحيح
13:43نعم هذا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رواه عنه ابنه عامر ابن عبد الله ورواه عن عامر عبد الله القرشي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعينوا النكاح
14:02رواه احمد والطبراني والحاكم وقال صحيح الاسناد واعلان النكاح يكون على نوعين اعلان هو شرط في صحته وهي بالشهادة ما فائدة الشاهدين ليعلن النكاح حتى يعرف ان هذا ليس بسفاح
14:24اذا رأوه يدخل على المرأة او تخرج معه هذا الاعلان الذي هو شرط والاعلان الثاني اعلان مستحب وهو الاشهار ويحمل الحديث على كلا النوعين وعلى الاول هو شرط سيكون الاعلان واجب
14:47وعلى الثاني هو مستحب فيكون الامر بقوله اعلن النكاح ماذا مستحب امر ارشاد نعم وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي
15:08رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وابن حبان وصححه المدني ابن المدني وغيره. لا. صححه ابن المديني. وصححه ابن المديني وغيره. نعم لا نكاح الا بولي فهذا فيه اشتراط
15:28الولي وهذا هو القول الصحيح لان الله جل وعلا خاطب الاولياء بقوله وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ووجه الخطاب الى من الى الاولياء فقال لا نكاح الا بولي لابد ان يكون النكاح
15:56من الولي ولي المرأة وهذا بيان لاكرام الشريعة للمرأة ان الامر يتعلق بوليها ينكحها فلا تبتذل ولا تهان والحديث رواه احمد واهل السنن الا النسائي وصححه ابن حبان وصححه من الائمة
16:21علي ابن المديني صاحب الامام احمد وعبد الرحمن ابن مهدي والامام البخاري وشيخه الذهلي وابو داوود الطيالسي وغيرهم والحاكم وهذا رد على من يقول ان المرأة يجوز ان تزوج نفسها
16:44النبي قل لا نكاح وهذه لا النافية للجنس لا نكاح الا بولي ونفي الجنس يدل على اول ما يدل عليه على فساد النكاح ومن هذا اخذ العلما ان اشتراط الولي
17:05شرط في في عقد النكاح فان تزوجت بغير ولي فالنكاح فاسد النكاح ايش فاسد وان حصل وطأ وحصل مع الوطء حمل فهذا يسمى عند العلماء بوطء الشبهة لا نكاح الا بولي
17:32وذهب بعض اهل العلم كالحنفية ان المرأة الثيب يجوز ان تنكح نفسها او تقيم وليا ينكحها وهذا القول قول مرجوح ظعيف لانه في مقابل الحديث والنبي يقول لا نكاح الا بولي
18:00طيب من هو ولي المرأة ترتيب الاولياء على احد عشر طبقة بعضها اثر بعض فاول الولي الاب هذا الاول ثم وصي الاب من وصى انه يزوج بناته ثم الجد ثم رابعا الابن ابن المرأة
18:38وان نزل ثم خامسا اخوها الشقيق ثم سادسا اخوها لاب الاخ اليوم لا يكون وليا لانه من ذوي الارحام ثم سابعا العم الشقيق ثم ثامنا العم لاب ثم تاسعا ابن العم الشقيق
19:10ثم عاشرا ابن العم لاب. الاقرب فالاقرب ثم بعد ذلك الحاكم الشرعي الامام فان الولي فان الامام ولي من لا ولي لها ولا يجوز في الاولياء ان يزوج الولي الابعد مع وجود الولي الاقرب
19:39ولو زوجها اخوها مع وجود ابنها لا يصح الزواج لا يصح العقد لان الابن مقدم على من على الاخ واذا زوجها الابن مع وجود الاب لا يصح فلا بد من اين
19:59من ترتيب الاولياء نعم نعم اذا عضل وليها رجع ذلك الى ولي الامر الى الحاكم الشرعي. ينظر في العضل هل هو حقيقي او دعوة ثم له ان ينقل الولاية من الابعد
20:22من الان من من الاقرب الى الابعد واذا عظلها كل اقاربها زوجها ولي الامر نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر
20:44ولا تنكح ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت متفق عليه نعم عن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها
21:06والبكر تستأمر واذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع وليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر وصمتها اقرارها. صنعته رواه ابو داوود والنسائي وابو حاتم والبوستي والدارقطني ارسل حكيما ولا توصي
21:46حديث ابي هريرة رضي الله عنه ومثله حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم في وجوب استئذان المرأة المنكوحة في عقد النكاح والشريعة شريعة كاملة تراعي الشعور وتحقق مصالح العباد
22:10ولهذا فرقت بين البكر وبين الثيب فان البكر لما كان الاصل انها تستحي متجللة بجلباب الحياء قبلت منها ماذا مجرد السكوت ولهذا في حديث ابي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر
22:39الايم هي التي سبق لها الزواج تسمى يجري الثيب الثيب الايم هي الثيب كبيرة ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن فتلك تستأمر يؤخذ امرها وكلامها واذنها صريح الكلام والبكرو حتى تستأذن قيل يا رسول الله وكيف اذنها لما فرق بين تستأمر في حق الايم
23:12وتستأذن في حق البكر قالوا كيف اذنها؟ قال ان تسكت. طيب اذا عارضت قال لا قالت لا ما ابي فهذا هذا يبطل العقد اذا قالت لا اريد كما يأتي اذا لها
23:32للبكر ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان ترفض فلا تغصب الحالة الثانية ان تسكت وهذا الاصل الحالة الثالثة ان تنطق اذا نطقت فالحمد لله اما الايم وهي الثيب الكبيرة فلا بد ان تستأمر اي ان ان تتكلم
24:00يؤيده حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها اي لا يغصبها ولا يزوجها بغير اذنها والبكر تستأمر واذنها سكوتها
24:22اخرجه مسلم فلا بد من الاستئذان والاستئمار وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر لا يجوز للثي بان يأمره يجبرها وليها واليتيمة وهو اسم اغلبي للبكر الصغيرة تستأمر وسماتها اقرارها
24:48ومن هذا الحديث في رواياته اخذوا ان الاب يجوز له ان يجبر بنته الصغيرة التي لم تبلغ لانه ارعى لمصلحتها وادرى بحاجتها فان بلغت فامرها دائر بين السكوت وبين الكلام ان كانت بكرا
25:14والثيب على كل حالة صغيرة او كبيرة لابد من من استئمارها اي كلامها وفيه ما اعتاده الناس في جهلهم من اجبار البنت على الزواج او لا تستأمر بالاصل من مالها راي
25:36فان رفعت صوته او نطقت خبطوها وضربوها جاهلية وبداوة لم تأتي بها الشريعة نعم وعنه ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم
26:01رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والدار قطني وله علة وله علة بينها ابو داوود بينها وله علة بينها ابو داوود وابو حاتم وغيرهما وهي الارسال نعم هذه الرواية
26:20عنه اي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اي لم تنكح من قبل اتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت ان اباها زوجها وهي كارهة
26:36لا تريد الزواج من هذا الرجل فلما جاءت وقد دخل بها هذا الرجل فلما جاءت خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين ان تبقى معه وبين ان يفارقها وقالت اذا ابقى
26:54حتى يعلموا حتى يعلم بنات جنس ان لنا ممدوحة في امرنا يعني في امر نكاحنا وهذه الرواية فيها ضعف فانها رواية مرسلة لانه لان الحديث جاء من رواية الثقات عن ايوب ابن ابي كريمة السختياني
27:18عن عكرمة مولى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية التي فيها ابن عباس مرفوعة ضعيفة والحديث مرسل والمرسل من قبيل الظعيف المنجبر الذي ليس له شدة في الضعف
27:40يشهد له ما سبق من ان البكر تستأذن وتستأمر ولا تغصب على امرها وانها لو ثبت انها غصبت فان الحاكم يخيرها بين ان تبقى على زواجها وبين ان تفارق اذا تحقق امر الاكراه
28:04الاغضاب ولو جاءتنا امرأة لها ثلاثين سنة مع زوجها قالت والله انا مغصوبة عليه يقول صحى النوم ثلاثين سنة مغصوبة عليه لاحظتم هذا وهذا يأتي ترى خصوصا عند الاستفتاءات المرأة اذا غضبت من زوجها جابت الاول والتالي فيه سوى وفعل وانا مغصوبة عليه
28:36كم نسمعه يا اختي؟ قالت لي معي ثلاثين سنة وصحى النوم هذي دعوة الدعوة لا تنطلي الا على السذج ولا تنطلي على اهل العلم لان الاكراه ينظر في مدته التي
28:52يقع في مثلها نعم وعن الحسن رضي الله عنه عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه الحسن اللي ترضيت عنه الحسن والحسين ما هو بالحسن اخو الحسين. ايه. هذا الحسن بن ابي الحسن
29:11ابني يسار البصري يروي عن سمرة ابن جندب وهو تابعي يروي عن صحابي رضي الله عنه نعم وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما
29:29وايما رجل وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه وقد روي عن الحسن عن عقبة ابن عن عقبة عن عقبة بن عامر
29:46والصحيح رواية من رواه عن سمرة. نعم يروى من رواية الحسن البصري عن عقبة ابن عامر الجهني الصحيح هو رواية الحديث من اه طريق الحسن عن سمرة بن جندب وقد تكلم العلماء في سماع الحسن البصري من سمرة ابن جندب رضي الله عنه
30:11ولم يصححوا انه سمع منه الا حديث العقيقة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى هذا الذي سمعه الحسن البصري
30:34ممن من سمرة وما سواه من الاحاديث تحققوا انه لم يسمعه الحسن من سمرة وهذه علة تسمى بالانقطاع وهي من قبيل الضعف لكنه الظعف المنجبر ليس بالظعف الشديد اذ لو جاء له متابع او شاهد لارتقى به
31:00يقول ها هنا عن سمرة وهو ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرأة زوجها وليان لها وليان فهي للاول منهما اي للاولى
31:19الولاية منهما زوجها ابوها وزوجها ابنها. من الاولى الاب فان كان الوليان متساويين في الرتبة امرأة ما لها ابو ولا جد لها اخوة اشقاء من اولى بزواجها الكبير منين جبتوا الكبير
31:45من كيسكم هذا اللي خدتوه من عرفكم لا الكبير والوسط والصغير واحد الاشقاء الكبير وما دونه واحد. لكن بعض الناس من اجلال الكبير يقدمه والا في شرع الله الاولياء الاشقاء واحد اذا كانوا بالغين
32:13ويشترط في الولي ان يكون رجلا ما تكون المرأة ولية وان يكون بالغا وان يكون مكلفا يعني عاقلا فان كان الاوليا مجانين ما تصح ولايتها لأنه غير مكلف اذا كانوا مجانين يعني ليس لهم عقول اما اذا كان مهبل
32:41عاجلين يصح يصح تزويجهم العجل الذي فيه خفة في عقله اما الذي لا يزوج هو المجنون ان كان للمرأة خمسة اشقاء فهم شركاء فان زوجها واحد ثم جاء الثاني وزوجها على غيره. فالعبرة بالزواج ايش
33:03الاول اذا كان برظاها فان كانت رضيت الاثنين قالت والله الثاني اتجر والاول افقر يقول لا موب على كيفس ما دام رضيتي فيه العقد للاول قال عليه الصلاة والسلام ومن باع بيعا على رجلين فهو للاول منهما
33:28وهذا يكون خصوصا عند الشريطية وما اكثر اغلاطهم وخلله في عقودهم يبيع السيارة ها يا فلان شريت قال شريت يجي واحد يكسبه مبلغ اكثر يقول بعته على على الثاني لا
33:44اذا ثبت البيع الاول البيع الثاني بيع باطل بيع باطل ويثبت ذلك اما باقراره انه باع عليه او بالشهود او بالشهود ولهذا الشريطية وهم في الحقيقة سماسرة الناس على البيع والشراء
34:07قد يبيع السلعة على ثلاثين او اربعين واحد في مكانها هذا البيع غلط لابد في السلع من قبضها القبض الذي هو معتبر كما سبق معنا في البيوع مهو بالقبض يحركها
34:26يحرك السيارة لا السيارة تقبض في امرين اما بالبطاقة الجمركية للمستفيد الاول واما بنقل ملكيتها ولو عربنوا لا يعد هذا بيعا لان البيع لم يستقر بعد نعم اذا كان فيهم فساق معارضون
35:00القاضي هو الذي يعين الولي منهم اما اذا كان اخوانها لا يصلون اللي ما يصلي كافر ما هو مسلم ان كان المسألة فيها من الاولى بصلاحه يعينه ولي الامر اي نعم
35:18وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج ايما عبد تزوج بغير اذن مواليها او اهله فهو عاهر ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه نعم
35:39ايما ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وابن عقيل مختلف في الاحتجاج مختلف في الاحتجاج
35:55نعم حديث عبدالله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما عبد نكح بغير اذن مواليه او تزوج بغير اذن مواليه
36:18فهو عاهر اي متعدي يستحق التأديب والتعزير موب يستحق الحد يستحق ان يؤدب ويعزر صورتها لان العبيد ما هم موجودين في هذا الزمان نفرض ان ابو مالك عنده عبد وراح وتزوج العبد من غير ان يأذن سيده
36:50عمره تزوج ولم يأذن سيده بزواجه فهذا هو عاه هو العاهر والعاهل المتعدي الذي قل ادبه العقد هل يصح او لا يصح قولان لاهل العلم الاشهر انه لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم عده ها هنا
37:17عاهر اي كالزاني فيؤدب والحد والعبد ليس عليه حد آآ القذف او الرجم انما عليه حد الجلد فلا بد ان يأذن مواليه ليه يا ابا نون لانه سيسري في العبد
37:40شراية الانتاج اولاده من يتبعون؟ يتبعون امه ولا يتبعون ابوه المتعلقة به ثم قد يختلف تزوج عبدة اخرى لمن يكون الولد ومشهور الفقهاء ان الولد يتبع الام يتبع الام من حيث
38:07اه الحرية ومن حيث الرق نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه
38:25هذه المحرمات في النكاح اي المحرمات في النساء من النساء في النكاح وهن على نوعين محرمات على التأبيد وجماعها الاحد عشر نوعا التي ذكرها الله في اية اول النساء حرمت عليكم امهاتكم
38:49واخواتكم وبناتكم الاية هؤلاء المذكورات في هذه الاية محرمات على التأبيد محرمات على التأبيد ولهذا اذا دخل الرجل بالمرأة حرم بناتها منه او من غيره واذا عقد على المرأة ولم يدخل بها حرمت امهاتها وان علونا
39:25وضحت رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول وام هذه المرأة وجداتها حرام عليه لانه صدق عليهن قول الله جل وعلا في اية المحرمات في النساء وامهات نسائكم واما الربيبة والربيبة اسم لبنت الزوجة
39:51وبناتها فلا يحرمن عليه الا بالدخول لقوله جل وعلا وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ها وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب ايوا ان لم تكن في حجره. لو هي كبيرة عند ابوها
40:17وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فالبنت وان نزلنا انما تحرم على زوج الام بدخوله بامها فلو قدر ان رجلا عقد على امرأة ولها بنات ثم استخار الله قال ترى بناته ازين منها
40:43زين طلقها ولم يدخل جاز له ان يعقد على بنتها لانه لم يدخل بامهن بينما لو عقد مجرد عقد على المرأة حرمت امهاتها وان علونا هذا النوع الاول المحرمات على التأبيد
41:06متى تكون الزوجة محرمة على زوجها على التأبيد؟ ها متى تكون المرأة اي الزوجة حرام على زوجها على التأبيد ها اذا لعنها ولا عنته فرق بينهما ابدا اللي عانى بان يتهمها
41:34وليس له بينة الا ان يشهد عليها اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب اي اي الرجم ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن
41:56الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولهذا في اللعان يفرق بينهما ابدا اما الطلاق في الثلاث ليس تفريق مؤبد انما تفريق مؤقت الى ان ينكحها زوج نكاح رغبة
42:20لا نكاح تحليل القسم الثاني او الضرب الثاني المحرمات على التوقيت ومنها الحديث الذي سمعتم حديث ابي اه ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها
42:44ولا بين المرأة وخالتها المحرمات على التوقيت هي اخت المرأة وعمتها وخالتها وكذا اختها وبنت اخيها لا يجوز ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة واختها
43:17هذا لا يجوز والحكمة فيه حكمتان الاولى تعبدية ان هذا شرع ربنا ونقول سمعنا واطعنا وثمة حكمة مستنبطة وهو ان هذا احرى وادوم لصلة الرحم ودوامي الالفة اذ لو اجتمعت المرأة واختها
43:45لنبت بينهما نابت الغيرة والتقاطع والمشاكل وكذا بين المرأة وعمتها وخالتها وبين المرأة وابن اختها ابنة اختها وابنة اخيها الشريعة تراعي الائتلاف ما امكن اليه السبيل لئلا يحصل التدابر والتقاطع
44:13اذا هذه المحرمات في النكاح على التأبيد وعلى التوقيت وعلى التأبيد يشمل ما كان في النسب او في الرضاعة لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة
44:36ما يحرم من النسب وتأملوا في هذه الجملة التي هي من جوامع الكلم قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ولم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب وش الفرق بينهما
44:55يا ابن مسعود لو قلنا يجب في الرضاعة ما يجب في النسب بلش الرجال كل من بينه وبينه رظاعة يثبت له الاحكام النفقة القيام عليهن في ان يكون ولي الشارع عليه الصلاة والسلام ما قال يجب في الرضاعة ما يجب في النسب. قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
45:23وهذه مهمة لعاقد النكاح ان يتحقق ما بين الزوج وزوجته هل بينهما رظاعة هل بينهم تحريم مؤبد او مؤقت طيب رجل له زوجة فماتت الزوجة متى يجوز ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها؟
45:49بعد دقيقة من الموت طيب رجل طلق امرأة متى يجوز ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها بعد خروجها من عدة فيها ولهذا مما يلغز هل يجب على الرجل عده
46:11هل يجب على الرجل عدة قالوا تجب عليه العدة في حالتي الحالة الاولى ان يكون له اربع من النساء ليطلق واحدة لينكح بدلها فلا يجوز ان ينكح بدلها حتى تخرج مطلقته من عدتها
46:31فان كانت ممن تحيض فلثلاث حيض وان كانت ممن لا تحيض اما لصغرها او لانها فاطر الفاطر العجوز التي لا تحيض وثلاثة اشهر لقوله جل وعلا لقوله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم
47:00الايسة من المحيض هي الكبيرة والحقوا فيها من؟ الصغيرة التي لم تحظ بعد فحكمها حكم الائسة طيب الحالة الثانية التي يعتد فيها الرجل لو طلق امرأة واراد ان ينكح اختها
47:17او عمتها او خالتها او بنتها اخيها او بنت اختها. وان نزلنا فلا بد ان تخرج هذه المرأة من عدتها ليه لان المرأة في حال العدة معدودة كالزوجة ترثه لو مات
47:38ولا يجوز لها النكاح ولا يجوز لها النكاح نعم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار الان سيذكر لكم الاحاديث المتعلقة الانكحة المحرمة
48:02وهي على المشهور خمسة انواع اولها نكاح الشغار وهو نكاح كان معروف عند العرب وعند اهل الجاهل زوجني وزوجك ولا يسمي للمرأة مهرا يعدونها زواج بدل فهذا هو نكاح الشغار
48:26وهو موجود خصوصا عند البوادي والاطراف لا يزال موجودا هذا النكاح وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرار وهو ان يقول الرجل زوجني ابنتك وازوجك ابنتي او زوجني اختك وازوجك اختي
48:51رواه مسلم طيب اذا حصل هذا النكاح نكاح الشرار العقد باطل طيب الواط وما حصل فيه من حمل وطأ شبهة فان سمي لاحدهما مهرا تستحق هذا المهر طيب الثاني ما سمي لها مهر
49:13يكون لها مهر المثل اما اذا كان لم يسمى لهما جميعا مهرا. زوجني وزوجك فهذا نكاح الشغار وهو نكاح جاهلي باطل محرم ومقتضى النهي تحريمه وفساده تحريم العقد والنكاح وفساده
49:37والقاعدة ان النهي اذا اتى الى نفس العمل نفس النكاح او اتى النهي الى شرطه فهذا العقد عقد فاسد يقول الشيخ ابن سعدي في نظمة نظم القواعد وان اتى النهي الى نفس العمل
49:58او شرطه فذو فساد وخلل اذا وش الحل المخرج من نكاح الشغار؟ ان يسمى لكل واحدة ايش ولو كان في مجلس واحد وهذا وقع لنا فان اناسا ارادوا ان ينكحوا
50:21رجل واخر هذا يبي يتزوج بنت عمه وابن العم يبي يتزوج اخته وارادوا ان يعقدوا لهم جميعا. قلنا بشرط ان يسمى لكل واحدة مهرا ليخرج هذا عن نكاح ايش الشرار
50:43قال يا رجال حنا متفقين قلت سلامتك. يسمى المهر وان تنازلت المرأة كيفها. يسمى ويكتب في العقد فلانة مهرها كذا وفلانة مهرها كذا هل يجوز ان يكون المهر متساويا نعم يجوز
51:00طيب اذا ارادوا الحيلة الله ربنا وربهم نحن نبين لهم الحكم الله يتولى امرهم ولهذا الان في عقود النكاح لما كثرت المشاكل والحيل واللف والدوران يبين من هو مستلم الصداق
51:22هل المستلم المرأة وهذا الاصل او المستلم وليها وتوقع انه استلم وليها ويبين ما المقدم منه وما المؤخر؟ وما المؤجل؟ وما المدفوع كل هذا من حفظ الحقوق ان يتلاعب بها
51:40بعض الاولياء او بعض الازواج نعم ها ايه الله عز وجل وش يقول وما اعجلك عن قومك يا موسى وصلت؟ اي نعم نعم يا ابن الحلال خلنا نزوجهم. ما نبي الطلاق الحين ولا نبي الخلع حتى الخلاص من الزواج
52:13هذا ترى نفس جواب اخوك ها هذا باب ما جاء في الطفاقة هذا هو نعم والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك او زوجك ابنتي وزوجني اختك وازوجك اختي رواه مسلم
52:33العلم يا اخواني عموما لا يؤخذ جميعا ما يمكن ينقطع من اراد ان يأخذ العلم جميعا يؤخذ شيئا فشيئا. ليه لان هذا العلم دين والدين لم ينزل مرة واحدة وانما نزل
52:52شيئا فشيئا ليحفظ هذه مسألة مهمة يا اخوان نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه مم وعن يزيد
53:13وعن يزيد بن الاصم وعن يزيد وممنوعة من الصرف جرب الفتحة نيابة عن الكسرة للعالمية وزن الفعل. نعم وان يزيد ابني وعن يزيد ابن الاصم قال حدثني قال حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
53:36تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن مسعود وخالة ابن عباس رواه مسلم. نعم. النكاح المحرم نكاح المحرم او المحرمة مضى لنا في الحج حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينكح
54:02المحرم ولا ينكح المحرم رجلا او امرأة لا يصح عقد نكاحه حال احرامه وكذا الولي ولي المرأة لا يصح ان يزوج حال احرامه ونبهناكم وقتها لمن يذهب ومعه بناته او اخواته اللاتي لم يتزوجن
54:28ثم تؤدي العمرة وهي حائض ثم ترجع يظن انها حلت وهي ما زالت محرمة ثم يأتيها الخاطب ويزوج وهي ما زالت محرمة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة
54:51من ميمونة ميمونة بنت الحارث سيد بني المصطلق وهي من بني سليم تزوجها وهو محرم وكانت ثيبة فان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية تزوج ميمونة. ظن ابن عباس انه تزوجها وهو محرم عليه الصلاة والسلام
55:22فيكون هذا من خصوصياته وابن عباس وقتها صغير. كم عمره عمره وقتها ها عشر سنين صغير وجاء الحديث الذي يبين وهو حديث يزيد ابن الاصم حديث ابي رافع لم يذكره الماتن
55:49فان ابا رافع هو الذي كان المرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة بنت الحارث ويزيد ابن الاصم يقول حدثتني ميمونة بنت الحارث خالته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
56:07يعني غير محرم حلال غير محرم فرغ من اين من عمرة القضاء ابن عباس ظن انه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالته ميمونة وهو محرم في عمرة القضية وصاحبة الشأن ادرى
56:26من غيرها قال تزوجني النبي سلم وهو حلال يقول يزيد ابن اصم وهي خالتي وخالة ابن عباس ميمونة رضي الله عنها اختها الكبرى هند ام الفضل زوجة عبد اه العباس ابن عبد المطلب ام عبد الله
56:48واختها الثانية ام خالد ابن الوليد. زوجة الوليد ابن المغيرة واختها الثالثة التي كانت في نجد فلما جاءت تزور اختها في المدينة جاءت معها باقط وسمن واضب وش هي هذي
57:09يسمونها صوغة هدية لها. وش اللي في نجد؟ ابشر بالضبان ها والسمن ولهذا جعل هذا في مائدة النبي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.