استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00شكر لله على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعظاما لشأنه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن سلف
0:22من اخوانه وسار على نهجه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا المجلس التاسع والتسعون في مذاكرة كتاب المحرر الحافظ ابن عبد الهادي قد بدأنا واياكم في المجلس السابق في المواريث
0:47الفرائض والولاء نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين
1:05قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر في كتاب الفرائض والولاء في كتاب الفرائض والولاء. ايه. نعم. في كتاب الفرائض والولاء وعن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف قال كتب معي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الى ابي عبيدة رضي الله عنه ان رسول
1:28الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له رواه احمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وابو حاتم البستي وقال الترمذي وحديث حسن
1:46وقد روى حديث الخال وارث من لا وارث له غير واحد منهم المقدام ابن معد كرب وقد حسن ابو زرعة حديثه قال رحمه الله نعم ما انتهينا منه ان النبي جعل الجدة السدس اذا لم يكن دونها ام
2:13ها انهينا حديث السابق حديث الجدة جعل لجدتي السدس والجدة كما سبق ارثوا ان لم يكن دونها ام ولابد ان تكون الجدة جدة صحيحة في جدة وارثة فخرجه خرج به الجدة غير الوارثة
2:52وهي كل من ادلت ذكور الى اناث كامي ابي الام هذه لا تعرف واذا تشاركنا اكثر من جدة وارثات يشتركن في السدس في هذا الحديث حديث ابي امامة ابن سهل ابن حنيف الانصاري رضي الله عنه
3:16فابوه سهل ابن حنيف صحابي قال ابو امامة ابن السهل كتب معي عمر ابن الخطاب الى ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
3:31الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له حديث رواه احمد وابن ماجه والترمذي والنسائي وابو حاتم وحسنه الترمذي وحديث الخال وارث من لا وارث له
3:53رواه غير واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام منهم المعداد ابن معدي كلب وحسن ابو زرعة هذا الحديث ابو عبيدة كان والي على ماذا لما كتب له عمر ها ها؟ البحرين. البحرين؟ لا
4:16كان ابو عبيدة واليا على بلاد الشام وهو قائد الجيوش اليها قبل ان يتولى القيادة خالد ابن وليد لما مات ابو عبيدة ثم تولى امرتها في عهد عثمان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم
4:37قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله مولى من لا مولى له من لا من ليس له مولى يرثه فانه يكون ميراثه الى بيت المال ان لم يكن له عصبات يعصبونه
5:01او موالي يرثونه بالولاء. لانه اعتق اباءهم فان مال هذا الوارث يذهب الى بيت مال المسلمين وفي قوله والخال وارث من لا وارث له الخال هو اخو الام او اخو الجدة
5:25قد يكون شقيقا وقد يكون لاب وقد يكون لام وميراث الخال محل خلاف بين اهل العلم والخلاف مبني على خلاف ميراث ذوي الارحام والراجح الذي عليه الجمهور ان الخال يرث بشرطين
5:50عدم الفرع الوارث من عدم الوارث بالفرظ وعدم الوارث بالتعصير فاذا عدم الوارث عدم المعصب ورث الخال ويرث الخال بان ينزل منزلة من ادلى به فان كان لادلى به الام نزل منزلتها
6:18والام فرضها دائر بين السدس ها وبين الثلث او ينزل منزلة الجدة اذا كان اخوها وفرضها السدس تم استقلالا او مع الشركاء كما سبق في ميراثي ميراثي الجدة وفيه ان ان الخال
6:50كما يرث يتحمل ايضا من الديات بشرط عدم الوارث وعدم المعصب الحديث الخال وارث من لا وارث له حديث حسن. عليه العمل عند اكثر اهل العلم نعم الله عليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه
7:12عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث رواه ابو داوود باسناد جيد نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استهل المولود ورث
7:33رواه ابو داوود حكم المؤلف الحافظ بن عبدالهادي بان اسناده جيد كما في هذا الموضع وفي كتاب التنقيح له وقد جاء للحديث شاهد حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه
7:51ان المولود يرث لا وهو في بطن امه حتى يستهل صارخا ومعنى يستهل صارخا اي يخرج الى الدنيا فيصرخ فان صرخته علامة على حياته فان خرج ولم يصرخ وهو حي
8:14فيه الى رأي الخبراء سواء المولدات عدادات تسمى بالدادة او الحبابة او هو المولدة او برأي الاطباء انه استهل مولودا حيا صرخته هي قرصة من الشيطان له ومن فوائدها يعرف به الحياة
8:46تثبت به احكام الميراث واحكام العقيقة واستحباب التسمية فمتى يورث المولود؟ هل بمجرد الحمل؟ لا. حتى يستهل صارخا يورث من ابيه ولهذا تأتيكم هذه المسألة فيما لو ولد مولود استهل صارخا في الصباح
9:17ثم مات ابوه في الضحى ثم مات المولود بعد الظهر يرث ولا ما يرث؟ يرث من ابيه يرث هذا المولد الذي عمره ساعات كما يرث الذي عمره تسعين سنة وهذي من الاحكام العظيمة
9:37فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ذكرا كان او انثى صارخا اي سمع صريخه فانه يورث يورثوا من مورثه ولو مات بعدها وهذا كما قلنا يحتاج الى اثبات
9:59اذا استهل بالشهود اذا صار فيه منازعة او برأي الخبراء اذا ولد وفيه حياة ولم يستهل صارخا كما يقال في الخدج مواليد الخدج الان قد تجدها المرأة في سبعة اشهر يبقى في الحضانة
10:21فترة بقائي في الحظان احيانا شهر شهرين قد يموت فيها مورثه ان استمرت حياته ورث وان لم تستمر وينظر متى توقفت حياته قبل موتي مورثه او بعده فان كان قبله فلا يرث وان كان بعده يرث
10:42طيب اذا مات المولود يورث فيه من امه واخوانه يورث فيه امه واخوانه نعم صباح الخير ها ميراث الحمل ميراث مبسوط في كتب الفرائض وذلك بان تنزل الاحتمالات الستة ان يكون هذا الحمل ذكرا
11:17او انثى او يكونا ذكرين او تكون انثيين او يكون ذكر وانثى او ميتين وهذا يسمى بميراث الحمل تقسم التركة ويستصفى لهذا الحمل نصيبه الاحظ فان جاء حملا روعي فيه بما استصفي به
11:47وان وان لم يعجل اهل الميراث انتظر حتى حتى يولد هذا الحمل ان ماء الحمل له احكامه ولهذا مباحث المواريث من اصعب المسائل ميراث الحمل ميراث الخنثى يليها المناسخات تحتاج اعمال دهن
12:13تفاصيل وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبدالبر وذكر له النسائي علة مؤثرة
12:36هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه رضي الله عنهما وجده عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مختلف فيه اختلاف كبير
12:57شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله له فيها اختيار انه اذا صح الاسناد الى عمرو فان الاسناد بعده يكون حسنا والحديث ها هنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم
13:17ليس للقاتل من الميراث شيء حديث رواه النسائي وذكر له علة ورواه الدارقطني الا ان ابن عبد البر قرطبي ابو عمر قواه وقد اجمع العلماء على ان القاتل لا يرث من
13:41من مورثه الذي قتله وهذا الاجماع في قتل العمد ولهذا قال الناظم في موانع الميراث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني افهم فليس الشك كاليقين
14:08وسبب ان القاتل لا يرث من ممن قتله شيء لانه بقتله له استعجل موتى ومن استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه القاتل متعمدا لا يرث بالاجماع يبقى الخلاف في القتل شبه العمد
14:39والقتل الخطأ جمهور اهل العلم على انه لا يرث في قتل شبه العمد ولا في الخطأ والقول الثاني انه يرث في الخطأ اذا لم يتعدى ولم يفرط كمن يذهب بابويه يعتمر ويحج بهما
15:02ولم يسرع ولم يفرط اقطع اشارة ومات معه في حوادث السيارة فهذا قتل خطأ كيف نمنع الميراث وهو انما احسن الى مورثه والقتل المانع من الميراث الذي استعجل به القاتل ميراثه
15:26ان تقتل الزوجة زوجها بثالثة او يقتل الزوج زوجته الغنية ليرثها او يقتل اباه او يقتل ابنه ليرث منه عياذا بالله وهذا انما يحصل من ذوي النفوس الدنيئة التي لم تستشعر حرمة الدم
15:50المؤمن وانما غلب عليها حب الدنيا وحب المال عاقبه الشارع بانه لا يرث وعاقبه اه القصاص ان طالب الورثة اه بدمه وهذا الممنوع من الميراث. اما للرق او للقتل او لاختلاف الدين وجوده كعدمه
16:18لا يعد مع الورثة فلا يحجب ولا يعصب ولهذا مثلا لو مات ميت قتل قتله ابنه وليس لهذا الميت الا بنت وام وزوجة هذا القاتل وجوده كعدمه لا عبرة به
16:47وتأخذ البنت النصف فرضا وتأخذ الام السدس وتأخذ الزوجة كم الثمن لا لوجود الولد لكن لوجود البنت طيب الباقي وين يروح؟ للعصبة اذا لم يكن هناك عصبة رد عليهم في باب الرد المشهور لن يبقى هنا جانا النصف
17:14ثمن وسدس وش بازي الربع تقريبا الربع يرد على بقية الورثة في اظهر قول العلماء. نعم عليك التركة ما تقسم ان تضع الحمل يا شيخ هذا سؤال اخيك قبل قليل. ايه. اذا صار في المرأة حمل
17:34وتوه نشو اما ان يفترض للحمل الاحظ يرتب له ستة احوال او ينتظرون ويقسمون مرة واحدة ولا يلتفت الى ما في السنار تصوير الاشعاعي وش اللي في بطنها واحد ولا اثنين؟ ذكر ولا انثى لا يعتبر به حتى يستهل المولود صارخا
18:00نعم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا يوهب. رواه ابو يعلى الموصلي وابو حاتم البستي. وتكلم فيه البيهقي وغيره. وقد رواه الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر
18:21هذا الحديث روي عن ابن عمر من طريقين من طريق عبد الله ابن دينار ومن طريق نافع مولاه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
18:38ليس للقاتل من الميراث ان النبي قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. ما الولاء الولاء هو المنة بالعتق هذي لحمة اي رابطة قوية موثقة كما ان النسب لحمته ايش
18:59قوية كما يقول الناس ان الماء ان الدم لا يغدو ماء كذلك اللحم لا يغدو هباء وكما ان النسب يحصل فيه الموارثة والحمية والحقوق كذلك الولا فيه الموارثة ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم
19:22الولاء كالنسب في الميراث لحمة كلحمة النسب لا يباع الولاء كيف يباع بان يعتق الانسان رقيقا ويبيع ولاءه لغيره هذا ما يصلح ولا يوهب يقول انا وهبتك ولائنا لال فلان
19:53ولما جاءت بريرة رضي الله عنها لما جاءت بريرة الى عائشة رضي الله عنها تستعين بها على مكاتبتها قومها قالت لها عائشة ان شئت دفعت لك المكاتبة ويكون ولاؤك لي
20:17فذهبت الى قومها من الانصار ومستعدة عائشة تعطيكم قيمتي ويكون الولاء لها لاعتاقها فابوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها يا عائشة اه اشتريها يا عايشة واعتقيها والولاء لك
20:39وان اشترطوا مائة شرط وكل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل وان كان مائة شرط فان الولاء لمن اعتق اي لمن من بالعتق ولهذا بالولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب
21:01انه سبب للميراث ولهذا وفي الوارثين من الرجال عشرة قال والزوج والمعتق ذو الولاء كل من اعتق رجل او امرأة وجملة الذكور هؤلاء وفي الولاء تستطيع المرأة ان تكون عاصبة
21:27ولهذا قال الناظم وليس في النساء طرا عصبه. الا التي منت بعتق الرقبة فاذا افترضنا ان رجلا كان رقيقا ثم مات وليس له ولد ولا زوجة ليس له ولد وله زوجة
21:46ومات وعنده مال وقد اعتقدته امرأة كم تأخذ زوجته؟ كم تعطونها عند الزوج. الا عنده زوجة افترض ان عنده زوجة تعطيها الربع لانه لا لها لا فرع له لا وارث له
22:10مكيفات اربع وين تروح تأخذها المعتقة التعصيب شوفوا كيف الشريعة تكافئ على العتق ولهذا المرأة لا تكون عصبة بنفسها. تكون عصبة مع الغير او عصبة بالغير. بالغير مع اخيها وعصبة مع الغير مع البنات
22:34الاخوات مع البنات عصبات اما عصبة مستقلة فلا تكون الا من منت بعتق الرقبة وليس في النساء طرا اي ابدا ليس في النساء ابدا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة
22:53والروابط عند الناس ثلاثة انواع اما نسب اربعة انواع اما نسب واما مصاهرة واما ولا واما حلف النسب عرفناه ابوة او بنوة او اخوة فمن البنوة يأتي الاحفاد ومن الاخوة
23:20يأتي الاعمام والاخوال والابوة الاجداد والاباء هذه هذا النسب العلاقة الثانية المصاهرة وهي النكاح وهي سبب ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها حال بقاء عقد الزوجية الثالث الولاء لمن من بعتق الرقبة
23:51ولهذا قال هنا صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب اي شدد فيه ووثقه وانها كلحمة النسب الارتباط بالنسب الرابع الحلف وهي ان يتحالف رجل مع رجل او قبيلة مع قبيلة
24:17ويبقى للحلف مكانته وتقديره من غير ان يكون فيه لا ميراث ولا تعصيب ففي اول الاسلام كان الحلف ينزل منزلة النسب ثم زال ذلك بابطاله صلى الله عليه وسلم التبني والتأخي
24:41والحلف كان قبل الاسلام تأتي قبيلة ضعيفة تتحالف مع قبيلة قوية او رجل ضعيف فيتحالف مع مع قبيلة قوية. فيكون معهم ويعيش معهم ويتناصرون لكن الشريعة لم لم تجعل لم تجعل في الحلف
25:06ماذا توارث بل ابطلت ذلك نعم نعم القائم بالمناصرة لا حلف بالتوارث وانما بالتناصر لكن ما ينتسب الى احلافه الا بالتبين. فلان ابن فلان الجوع في مولاهم او حلفا البخاري مثلا محمد
25:37ابن اسماعيل ابن المغيرة ابن برد اثبت البخاري الجوع في ايش؟ مولاه لان جد ابيه كان كافرا ثم منت عليه جعف العتق لما دخلت الجيوش تلك البلاد وقد ينبه عليه في في باب الحلف يقال فلان ابن فلان كذا حلفا
26:01تمييز عن الحن اه الاصل النسبي نعم الله عليكم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
26:19ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان. رواه ابن المديني وقال هو من صحيح ما يروى عن عمرو وابو داوود وابن واجه والنسائي وابو وابن داوود عن عمر ولا عن عمر
26:36لا الصحيح عن عمر الحديث ما رواه عن عمر مش عيب يعني عن جده عن عمر بن الخطاب. نعم وابو داوود ابن ماجة والنسائي وابن داود وتكلم فيه وصححه ابن عبدالبر
26:52هذا الحديث في حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان وان كان في كلام لكني يشهد له ما سبق الحقوا الفرائض باهلها
27:11فما بقي فلأولى رجل ذكر اولى رجل ذكر يحرز المال من يأخذه بالتعصيب سواء كان ولدا او والد والتعصيب كما قلنا قد يحرز التعصيب جميع المال ولعظيم شأن الولاء هل منا بالعتق
27:39الشريعة بانه يكون كالمعصب. يده في المال كله. ان لم يكن قبله من يرث قبله من ذوي الخروف كما مثلنا لكم في الرجل الذي آآ كان عبدا ثم منت عليه المرأة بالعتق
27:58مات وليس له الا زوجة تأخذ زوجته الربع فرضا وتأخذ المعتقة التي منت عليه بالعتق الباقي ثلاث ارباع تعصيبة وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد
28:20والوالد يحرز المال. اي يأخذه الاحراز هنا ما احرز الولد او الوالد فهو لعصبته عصبة هذا الوادي الوالد كائنا من كان. اذا كان من العصبات ممن يرثون بالتعصيب قد يكون من العصبة ابنه لكن على غير دينه لا يرث
28:45وقد يكون من العصبة ابوه وهو على غير دينه فلا يرث بما سبق انه لا يرث المؤمن الكافر لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا توارث بين اهل ملتين شتى
29:06واسباب الميراث ثلاثة اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن في المواريث سبب. النكاح عقد الزوجية يسمى عند الفقهاء بالمصاهرة المرأة البعيدة كيف ورثت؟ في عقد النكاح
29:37والزوج البعيد بعقد النكاح وهي نكاح وولاء. اذا من بعتق الرقبة ونسب وهو اكثر فروع المواريث. والنسب اما ابوة وان علت او بنوة وان نزلت او اخوة من اي الجهات كانت
30:02اخ شقيق اخ لاب اخ لام ابن اخ شقيق ابن اخ لاب ابن اخ لام وهكذا نعم المعتق هو المعتق ايه لأ المعتق لا يرث من المعتق ابد وانما الذي يرث المعتق الذي من بعتق الرقبة
30:29ولهذا مثالها لو ان رجلا حرا مات وليس له لا ولد ولا والد ولا زوجة ليس له الا عبد اعتقه وكان هو قد من عليه بالعتق وله الولاء. لا يرث هذا العتيق من معتقه
30:55ليه؟ ما في سبب للميراث لا نكاح ولا ولا ولا نسب والولاء لمن من بالعتق لا لمن من عليه بالعتق. نعم النكاح شريطة ان تبقى العقد نعم لا يكون النكاح الا ببقاء العقد
31:16اما اذا حصل طلاق وبينونة خلاص ما في نكاح راح لاهله. ما في وراثة لا ما ترث المرأة اذا طلقت وبانت من زوجها من هذا الزوج ولا مشكلة الحين عجزنا نلقاهم وهم احياء
31:33ولا هم مترابطين كيف نبي نروح ندور اللي طلقها وراحت منه؟ الله يهديك يا عبد الله حرس تبلش اي نعم الله عليكم قال المؤلف رحمه الله كتاب العتق. ها لما ذكر الولا في اخر المواريث
31:51طرفا من احكامه ذكر لكم هذا الكتاب كتاب العتق اي الاحكام المتعلقة بعتق المملوكين رجالا او نساء والعتق قل البحث فيه الان لانه ندر وجوده الا في بعض الاصقاع البعيدة
32:12والبوادي وبالتالي احكامه المتعلقة به خفت وقلت مع انها مزورة والعلما في كتب الفروع يجملونها الشيخ ابن سعدي لما الف منهج السالكين لتوضيح الفقه في الدين حذف كتاب العتق ليه
32:38لانه قل في هذا الزمان ولان المبتدأ قد لا يتصور مسائلها لا يتصور مسائلها وعد التعامل بها يكون مما المعلوم الذهني الذي ليس له مكان في العمل والعتق مبناه على الرق
33:04والرق هو عجز حكمي سببه الكفر بالله فهو عجز لانه ضعف وانكسار حكمي ليس ليس حقيقي ليس كالكسير والجريح والشلل والجلطة لا عجز حكمي سببه الكفر بالله لما كان هذا الرقيق قبل
33:34ان يسترق كافرا ووقع الجهاد واسر جاز لولي الامر ان يقسم الرقاب والسبي فيكون مملوكين والشريعة الغراء سدت ابواب الرق كلها سدت ابواب الرق كلها الا بابا واحدا وهو باب الجهاد في سبيل الله
34:03فمكان الرق بالنهب والاخذ والبيع يروح يبيع عياله الشريعة الا ما بقي من الرق في سبب الجهاد في سبيل الله. وان توارثوا اي زوج الرقيق زوج عبده من مولاته وتناسلوا هؤلاء النسل يستمرون في حكم الرق تبعا لمن
34:35لابائهم وفي المقابل وسعت الشريعة باب العتق وجاء العتق في كفارة اليمين وجاء العتق في كفارة الظهار وجاء العتق في قتل الخطأ او قتل الكافر الذي بيننا وبينه عهد وميثاق
35:00وجاء العتق في كفارة الوطء في نهار رمضان وجاء العتق مندوبا اليه بالعتاق. كما يأتي في حديث الباب كما يأتي في احاديث الباب في الندب والحث على عتق الرقاب وان هذا العتق يترتب عليه
35:22الاجور العظيمة طيب لماذا ما سدت الشريعة حتى باب العتق في الجهاد هذا لمصلحة العتيق نفسه فانه اذا استرق الكافر اذ رأى ولي الامر استرقاق وقسم على الناس عاش هذا الكافر مع الناس
35:48جاء واحد منهم ملزوم سيده بنفقته وعيشته يرى الاسلام رأي العين في التعامل يكون دخوله بالاسلام احرى واجدى وليس كل قتال يكون فيه رق وقتال الخوارج لا يجوز استرقاقهم لانه لا يجوز الاجهاز على جريحهم ولا
36:16فارهم وانما لا بد ان يكون المجاهد كافرا ثانيا لا بد ان يأذن ولي الامر بالاسترخاء فلو رأى ولي الامر ان يردهم لا يسبي اموالا لا يسبي نساءهم وذراريهم له ذلك
36:37يراعي فيه المصالح ولهذا لما وقعت معركة اوطاس وهي حنين وكان الاسارى فيها نحوا من ستة الاف قال صلى الله عليه وسلم لو جاءوني قبل ان اقسمهم لرددتهم عليهم دل على ان ما يتعلق بالاسترقاق وعدمه
36:59مما يراه وينظمه ولي الامر وهذا الكتاب في احكامه يستتبعه كتاب التدبير قد سبق العمرة والرقبة وهذي متعلقة بالرق نعم عن سعيد ابن مرجانة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن سعيد ابن مرجانة
37:22عن سعيد ابن مرجانة مر مرجانة بالظم عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ اعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار
37:46قال فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من ابي هريرة رضي الله عنه فذكرته لعلي بن الحسين ما اعتق عبدا له قد اعطاه به عبدالله بن جعفر عشرة الاف او الف دينار. متفق عليه واللفظ لمسلم. عشرة الاف
38:04درهم عندك اي نعم. عشرة الاف فقط. سعيد ابن ابن مرجانة يروي عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استنقذ
38:20ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما اي كان مملوكا استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من نار جهنم يعني كان له بكل عضو اعتقه عضوا يعتقه الله به من النار
38:37هذا اعظم ما جاء في فضل العتق ان من اعتق رقيقا ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا اعتقه الله عز وجل من النار وهذا من اجل ما جاء في فضل اعتاق الرقاب
38:53والرقاب التي تعتق هي الرقاب المملوكة وليست الرقاب التي يقام عليها القصاص هذا تسمية الناس بانه عتق رقبة اصطلاح لا انه تسمية شرعية يقول لما سمعت هذا الحديث من ابي هريرة انطلقت يقول سعيد بن مرجانة فقلت لعلي بن حسين
39:18علي ابن الحسين زين العابدين علي بن حسين بن علي بن ابي طالب قرأت له الحديث فعظم ذلك عليه وكان عنده رقبة يملكها فاعتقها يرجو ان الله يعتق به اعضاءه من النار
39:40وكان عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب قد اعطاه بهذه الرقبة عشرة الاف درهم يعني الف دينار مبلغ كبير وترك ذلك واعتقه لله لعل الله ان يعتقه عن النار
39:57اعتقه بهذه الرقبة من النار وعبدالله ابن جعفر ابن ابي طالب هذا الذي قتل ابوهم جعفر في مؤتة وكان عبد الله وله اختان امهما امهم اسماء بنت عميس جاءوا بهم للنبي عليه الصلاة والسلام فمسح على رؤوسهم ودعا الحلاق
40:23فحلق رؤوسهم عبد الله واخوه واخته اخته زينب بنت جعفر كانت من اجمل النساء تنافس عليها الملوك يزيد ابن معاوية وغيره وعبدالله بن جعفر عظمت غناته وولاه الامويون معاوية وابناؤه ولوه الولايات
40:59واعطى علي ابن الحسين ابن ابي طالب بهذه الرقبة التي عنده الف درهم صح عشرة الاف درهم. يعني الف دينار دل على ان الدينار كم يصرف؟ عشرة دراهم وصرف الدينار مع الدرهم يتفاوت من عشرة الى اثني عشر
41:25بحسب صرف الذهب مع الفظة فابى علي بن الحسين واعتقه لوجه الله رجاء ان ينال هذا الاجر ان الله يعتق به بكل عضو عضوة من النار والله العظيم من فظله. نعم
41:39وعن ابي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فاي الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها
41:57قال فان لم افعل قال تعين صانعا او تصنع لاخرق قلت فان لم افعل؟ قال تدع الناس من الشر فانها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه حديث ابي ذر الغفاري جند ابن نادى رضي الله عنه
42:17ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل والسائل هو ابو ذر قال قلت يا رسول الله اي العمل افضل لاحظوا السائلين للرسول عن الاعمال واجد في حديث ابي هريرة مسعود
42:35حديث ابي ذر يجيب كلا بما يناسبه وبما يقتضيه الواقع والحال وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله الايمان بالله افضل الاعمال
42:57وفيه رد على المرجية الذين قالوا ان الايمان ليس بعمل ان النبي سئل اي العمل اهون؟ قال ايمان بالله. دل على ان الايمان وشو؟ عمل سواء عمل القلب او عمل الجوارح
43:11وجهاد في سبيله والجهاد في سبيله عام الجهاد في سبيل الله عام يشمل في هذا القلب وجهاد اللسان والبيان وجهاد السنان قال قلت ثم اي بعد الجهاد والايمان قال صلى الله عليه وسلم
43:34او قال قلت فاي الرقاب افضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها الرقاب ما هي بواحد كلما علا قيمتها وكان لها الحظ وهو النفاسة عند اهلها كان العتق فيها اكبر
43:53وافضل دل على ان العتق اذا صح في الافظل يصح في ما دونه قال قلت فاي فان لم افعل ما اعتقت قال تعين صانعا او تصنع لاخرق تعين صانعا في رواية تعين ضائعا
44:20تعينه على صنعته تعلمه تدله وهذا فيه فضل النفع المتعدي انه افضل من النفع القاصر او تصنع لاخرق. ما الاخرق الاحمق ناقص العقل تصنع له الشيء لينتفع به وهذا كله فيه تعدي النفع
44:46قال فان لم افعل قال تدع الناس من الشر في رواية تدع الناس من شرك فانها صدقة تصدق بها او تصدق بها على نفسك. كيف تصدق بها على نفسه نفسه الاثم
45:08والوزر قد يكون منه على الناس اما باعتداء بلسانه او بفعله او باخذ اموالهم تحبس الناس عن شرك في الاحاديث الاخرى قال فبكلمة طيبة فهي صدقة كلمة طيبة فهي صدقة
45:33قال او فان لم اجد قال تدع الناس من شرك الشاهد منه ان افضل الرقاب في عتقها اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها هاي عند ملاكها نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد
45:58فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد والا فقد اعتق منه ما عتق. وهذا من تشوف الشريعة للعتق وامضائه وامضائها له. ففي حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما
46:22ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد الشرك يعني نصيبه عبد يملكه اثنان واحد له النص والثاني له النصف الثاني اعتق هذا نصفه وكان لهذا المعتق مال
46:44نقول يقوم هذا العبد على المعتق قيمة عدل اي ليس فيها بخس بقيمة العبد وليس فيها نجس ورفع له من يقومه حاكم واهل النظر مثلا عنده عبد اسمه جوهر يملك نصفه
47:12قال انا اعتقت نصفي من جوهر قامت الشركة الثانية واشتكاه اعتقد نصفه عتق علي العبد نقول احد امرين اما ان يكون لهذا المعتقل جوهر عنده مال فان كان عنده ما لينظر كم قيمة جوهر
47:30قيمة العدل صارت قيمته عشرة الاف يدفع مالك جوهر الذي اعتقه لشريكه كم خمسة الاف يقوم عليه قيمة عدل يؤخذ منه خمسة الاف يعطى يعطى شريكه طيب ابشرك قال انا ماني ما عندي نية اعتق. يقول الشريعة متشوفة للعتق
47:57متطلعة له ليس لك على صاحبك الذي اعتق الله هذا طيب ان لم يكن لي معتقي جوهر مال قالوا عتق منه ما عتق. نصفه حر نصفه ايش رقيق فما اعتقه ذاك صار حرا
48:20ولم يعوض شريكه لعدم المال الذي عنده هذا معنى الحديث وفيه تشوه الشريعة الى اعتاق الرقيق نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او شقيصا في مملوك
48:40فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال والا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه متفق عليه واللفظ البخاري. هذا في الحديث السابق حديث عبد الله ابن عمر من اعتق نصيبا او شقيصا النصيب هو الشخص
49:01في مملوك فخلاصه عليه في ماله. كمل باقي العتق من ماله. ان كان له مال. هم. والا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه استسعي به بان ينظر من يشتري النصف الباقي فيعتقه
49:19فان لم يرد فصار هذا نصفه حر ونصفه رقيق نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
49:43استسعى به يحتمل انه يطلب من الناس ان ان يشتروا نصه الثاني فان لم يكن ذلك وهو له عمل نصفه في ملكه حر نصفه رقيق وكاتب صاحبه وهذا من الاستسعاء
50:09المكاتبة التي يأتي بيانها في حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
50:30اي لا يلحق الابن جزاء ابيه او جزاء امه البر وما له ومالهم عليه من حق الا في حالة واحدة في الدنيا ما الحالة ان يجد الولد اباه او امه رقيقين
50:57فيعتقهم يشتريهم بماله ويعتقهم فيكون بهذا قد ادى الابن جزاء ومعروفا وبر ابويه وهذا في تشوف الشريعة وتطلعها الى هذا العتق نعم وعن عمران بن حصين وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له
51:24مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا رواه مسلم لا هذا حديث عمران حديث يرجئه للدرس القادم
51:46في تفصيل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.