استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الخامس والتسعون في مذاكرتي المحرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى
0:32قد بلغنا واياكم في اثناء ابواب البيوع الى باب السبق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين
0:54برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب البيوع باب السبق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:10سابق بين الخيل التي قد اضمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق بها متفق عليه واللفظ لمسلم
1:31زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة وبين ثنية الوداع الى مسجد بني زريق ميل هذا الباب باب السبق يتعلق باحكام المسابقة والمجاراة والشريعة ضبطت هذه المعاملات
1:58لا يجوز ان يؤخذ مال احد الا بطيب خاطر منه ومن ذلك هذه المسابقات التي اجزتها الشريعة والسبق هي مجاراة بين حيوان وغيره حيوان الابل وهي الخف الخيل وهي الحافر
2:26وغيره المجاراة في رمي سهام والرماح ورامي النياشين هذه المسابقة التي اذنت فيها الشريعة والحق العلماء بها كل ما كان معينا على العلم كالمسابقة في العلم القرآن الحديث رجح ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل
3:01الذي سماه الفروسية ومن المسابقة المسابقة بين الخير وهي الحافر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في ثلاثة او نصل او حافر وهذا النفي للجنس يبطل المسابقات فيما دون ذلك
3:36سواء كانت من اللهو او كانت من المقامرات التي يؤخذ منها الاموال وفي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه عنه مولاه نافع ان النبي صلى الله عليه وسلم
3:58بين الخيل مسابقة بين الخيل وهي نوعان خيل مضمرة مركبة معودة على الركض وخيل غير مضمرة حتى تظمر الظمور هو في خاصرتها كما قال جل وعلا المؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا
4:30وعلى كل ضامر هاي مضمر المشي الطويل والمسافات البعيدة وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم اما الخيل المضمرة تسابق بها عليه الصلاة والسلام من الحفياء الى ثنية الوداع
4:55والحافي لمن يعرف المدينة الان في شماليها قريب من القصر الملكي الذي فوق الجبل الى ثنية الوداع تعرف الان بالعطن اي بالمرتفع اول طريق سلطانه وسابق عليه الصلاة والسلام بين الخيل غير المضمرة
5:26من مسجد بني زريق الى ثنية الوداع والمسافة تقريبا ربع الى اربعة ارباع وممن سابق فيها عبد الله ابن عمر راوي الحديث ممن في هذه المسابقة والمقصود من ذلك انه عليه الصلاة والسلام اقر هذه المسابقة في
5:55الخيل وهي الحوافر وفي سورة يوسف قال اخوة يوسف انا ذهبنا ايش؟ نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا يتسابقون هؤلاء ابناء نبي وهم انبيا على الراجح ذهبوا يتسابقون ان الاسباط مختلف فيه ما لهم الانبياء
6:26او غير انبياء قولان لاهل العلم اذا السباق يكون في هذه الثلاث يجوز فيه بذل العوظ وما دون الثلاث لا يجوز ان يبذل فيه العوظ من المتسابقين او من احدهم
6:50والنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقته وسبقها سبقها لما ثقل لحمها وسبقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت خفيفة وصارع ركانة عليه الصلاة والسلام وصرعه على ان يؤمن
7:17هذي انواع من المسابقات لكن المصارعات لا يجوز ان يؤخذ فيها العوظ اذا ترتب على المصارعات كشف عورات او اه اذى هذه لا تجوز المسابقات بين الناس كثيرة قديما وحديثا
7:41ومن المسابقات المحرمة القمار والمراهنات بانواعها على كلب يسبج على ديك على حمار على فرس ولهذا في سباقات الفروسية في الخارج عند الكفار يجعلون عليها مراهنات عظيمة هذا من القمار
8:04الاكل المقلي بالباطل الفلانية تفوز يقول غيره لا الخيل الفلانية حطوا رهن ويأخذه ويكسبه من اي شيء استحق هذا المال ومن المسابقات المحرمة الدارجة في الوسائل المسابقات بين الديوك من
8:30يغلب ديك من وهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها تعذيب للحيوان وعند البدو من العرب والعجم المسابقة بين الفحول وهذا كثير في ذات السنامين في الابل المخاة العجامية العجمية
8:50هذي مسابقة محرمة ايضا وبين الثيران الى اخره المقصود ان الشريعة ضبطت هذا الامر فما كان من عدة الجهات التقوي على الجهاد والرمي حثت به الشريعة والحق به العلماء ما كان منافسة في العلم
9:12تحصيله وفهمه وتبارز فيه هذا مما الحق بالاول. نعم وعنه رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرة في الغاية رواه احمد وابو داوود باسناد صحيح
9:35نعم عنه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وزاد القرح ما القرح القرة هي ما لها خمس سنين فاكثر كبار زاد في مسافتها فظل اي في المسافة
9:56لانها تتحمل ما لا يتحمل غيرها القرة ما لها خمس سنين فضلها في الغاية في مسافة النهاية نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:17لا سبق الا في خف او حافر او نصل رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه ابن القطان نعم ما سبق الا في خف او حافر او نصل
10:36فنفى عليه الصلاة والسلام نفيا الجنس هذي لا النافية للجنس المسابقة في غير هذه الثلاث ان يؤخذ عليها العوظ لا انها لا تجوز الا في هذه الثلاث. فانه سابق عليه الصلاة والسلام عائشة
10:55مصارعة ركانة لكن لم يجعلوا فيها عوضا وجائزة اما هذه الثلاث فيجوز بذل فيها الجوائز واخذ العوظ على المسابقة فيها نعم الخف هي الابل سواء كانت مفاريت او قعدان او لقايا
11:22او ثنايا او اجداع او اكبر من ذلك كاين الفحول الابكار الاناثي الحافر هي الخيل ذكورا واناثا والنصل هي السهام والرماح وهي كناية عن كل ما يرمى به نعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
11:58من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق. فلا بأس به ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار رواه احمد واللفظ له وابو داوود وابن ماجة
12:14وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الائمة العجيب ان حيث الباب كلها من رواية عبد الله ابن عمر قال وعنه اي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين
12:32وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به يعني ما يدري هو يسبق فرسه ولا ما يسبق يجيب الاول ولا ما يجيب الاول ومن ادخل فرسا بين فرسين وهو يأمن ان يسبق فهو قمار
12:49الجزء الثاني من الحديث ان صح الحديث ان هذا اذا ادخل فرسا معروفة بالسبق بين فرسين او اكثر هو يعرف انها ستسبق فهذا قمار وهو من جهة النظر محتمل لانه
13:11تحقق اكله لما لغيره ليس الامر مناطا بالمسابقة والمراقبة ولكن الحديث معلول ضعفه اهل العلم ابن عبد البر التمهيد وابن تيمية واطال عليه الكلام ابن القيم في كتابه الفروسية النفيس
13:38وهذا الذي اشار اليه المؤلف بقوله وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الائمة ولهذا في المسابقات اذا كان هناك بعير او خيل معروفة بالسبق فلا يليق ان تجعل بين
14:04تسابق ولا بين خيول تتسابق ان ما عرف عنه السبق فداء وسابق في اكل المال وغامر فيه من غامر وقامر من ومن حيث النظر معتبر لكنه من حيث الثبوت والاثر
14:28فيه هذه العلل المؤثرة التي اعل بها الائمة هذا الحديث فضعفوه وقد يأتي الحديث في اسناده مضعف معلول لكن يكون معناه صحيح قوي مقبول نعم عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات. من التعاملات بين الناس
14:54ما يتعلق باحياء الموات والموات هي الاراضي المنفكة عن الملك ملك معصوم او عن الاختصاص بالارض الموات قد يكون فيها شجر فيها عشب فهي موات من جهة انها لم تزرع
15:20هي ارض منفكة عن ملك معصوم. المعصوم مسلم او غير مسلم او عن اختصاص ان تكون مرهونة ان تكون امانة ان تكون حمى اماها ولي الامر لابل الصدقة مثلا وتزدان الارض
15:44اعشب وتكسى الكساء الاخضر هذه مملوكة بالاختصاص ارض غير مفكة بالاختصاص واحياء الموات ثابت في الشريعة الاحاديث التي سيسوقها المصنف في عمل الصحابة ان ولي الامر كان يقطع الاراضي النبي صلى الله عليه وسلم اقطع العلاء ابن الحظرم ارضا كبيرة في حضرموت
16:20واقطع وائل ابن حجر واقطع الصحابة عمر عثمان وغيرهم رضي الله عنهم وكذلك عمر اقطع المسلمين الاراضي لكنه اشترط عليهم ان يحيوها فمن احياها ثبتت له ومن لم يحييها استرجعها عمر منه دفعها لمن يحييها
16:48فهذا الباب شريعة ضبطته وتركت تفاصيله ومسائله لولاة الامور يراعون فيها المصالح يراعون فيها المصالح في هذا الاقطاع وفي هذا الاحياء نعم الارض البيضاء لكن قد تكون مملوكة قد تكون هذه الارض مملوكة
17:22تكون مختصة المراد بالارض الموات التي ليس عليها ملك ولا زرع لاحد ها من عمر ها نعم حديث لا سبق الا في خف والذي بعده عن ابن عمر. والذي قبله عن
17:52عن ابي هريرة والذي قبله عن ابن عمر نعم العروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها
18:07قال عروة قضى به عمر في خلافته هذا حديث عروة ابن الزبير العوام يرويه عن خالته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا
18:24من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. اعمرها يعني احياها فهو احق بها اعمر ارضا يعني احياها ليست لاحد هذا معنى قولنا انها ارض منفكة عن الملك ملك المعصوم وعن الاختصاصات
18:46لماذا يكون الاعمار والاحياء؟ ذكر العلماء له اربعة احوال يكون الاعمار والاحياء بان يحفر في الارض بئرا لان حفر البئر مما يكلف ويتعب انتبهوا يا اخوان اذا من احياء من الاحياء حفر البئر
19:17النوع الثاني من الاحياء احاطتها بسور والسور يختلف في عرف الناس في الزمن الماظي قد يكون السور حائط القش او يكون السور او يكون السور من طين او من حجر
19:42او يكون السور من يختلف هذا هذه الاحاطة بعرف كل زمان الطريقة الثالثة للاحياء ان يجري اليها الماء سواء بعين يجريها اليها او يمد لها الماء بالمواصير والليات الحالة الرابعة من طرق الاحياء ان يمنع الماء عن الارض
20:15اللي تصحو ويزرعها بان يكون الماء يجتمع فيها او في بلد فيها انهار وعيون ويمنع الماء عن هذه الارض من غير ضرر لغيره تنكشف لتكون صالحة للزرع هذي وسائل الاحياء
20:35والمشهورة في وسط الجزيرة العربية ان الاحياء بهذه الثلاث او بهذه الثلاث نعم بان يحفر بئرا او يحيط لها حائط او يجري لها الماء بان الجزيرة ليس فيها انهار تأتي مسألة التعقيم
20:59عقم او احفاد هل هذا من الحوائط نعم كان حائطا في عرف من مضى لكن في زماننا هذا ما يسمى مبناها على ما يبذله من مال والتعب على الالات والشياول
21:18العقم والحفاد يختلف عرفه في كل في اختلاف الازمان والاحوال هل هو احيا او ليس احياء اذا الحائط ما كان في عرف الناس انه حائض ثم الفقهاء رحمهم الله قالوا في من حفر بئر
21:41ولم يزرع حريم هذه البئر لا يحفر بجانبها الى هذه المسافة هذي مبسوطة في كتب الفروع نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
22:07لا حمى الا لله ولرسوله. رواه البخاري صعب بن جثامة الليثي هذا الذي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو محرم رده النبي عليه خشي ان يجد في نفسه فقال يا صعب انا لم نرده عليك
22:32انا لم نرده عليك الا ان حرم لان الصعب رضي الله عنه صاده من اجل رسول الله وهو يعلم انه وحمار الوحش طيب ولهذا اخذ قاعدة في حديث السعد ابن جثامة حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله عنهم
22:52ان المحرم اذا اعان على صيد او اشار به او امر به او صيد الصيد لاجله حرم عليه يقول الصعب ها هنا وهو راوي حديث الدجال لا يظهر يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره
23:13حتى تترك الائمة خبره على المنابر. اخرجه الامام احمد وغيره حديثي هنا يقول عليه الصلاة والسلام لا حمى الا حمى الله ورسوله ما يحمى من الارض ما حماه الله ورسوله ما حماه الله في الحرم
23:38في المحرم وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم شيء منه حماه حرمة المكان حرمة المتلبس بالاحرام وهناك ما حماه للمصلحة فانه حمى ارض النقيع لابل الصدقة ما لبيت المال من هذه البهائم
24:09وفي عهد الصحابة حمى ظرية المنطقة المعروفة في غرب القصيم في غربها الجنوبي والى الان هي من احسن المراعي الرمث فيها يغطي السيارات الى عهد قريب يسمى بحمى ضرية وهي بعيدة عن المدينة حوالي خمس مئة كيلو
24:33الابل وللبهم للظوال من بهائم الانعام نعم وفيه ان الاحماء حكم شرعي يتعلق بما حماه الله عز وجل رسوله وما حماه ولي الامر تحقيقا لمصالح المسلمين نعم عن سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
25:03من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب وقد روي مرسلا نعم هذا الحديث رواه الامام مالك وغيره من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام
25:27لكن الحديث له طرق وله شواهد قد تلقاه العلماء بالقبول عن سعيد بن زيد وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
25:45احد المبشرين بالجنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة او ميتة فهي له كما في حديث عائشة من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها
26:02احاديث يفسر بعضها بعضا وليس لعرقي ظالم حق نعم ما اخذه الظالم او سعى في اخذه ليس له فيها حق لان الظالم معتدي وما تعب المعتدي في اعتدائه عليه لا يعوض
26:24لانه ظالم كما تعب عليه هذا الظالم في حيازته وجمعه فانه لا يستحقه لا يستحقه هذا الظالم ليس لعرق ظالم حق والحديث رواه ابو داوود رواه الترمذي وقال الترمذي حديث حسن غريب وقد روي مرسلا
26:49وقلنا ان هذه الرواية المرسلة لا تعيب الحديث لانه متلقى للقبول عند فقهاء الانصار وهنا قاعدة انتبهوا لها تراها مهمة من سبق الى مباح فحازه فهو احق به سبق الى مباح
27:12الى صيد واحق به فان اهل الطيور اهل الصيد لهم فيها اعراف قوموا على هذا المعنى ان من سبق الى هذا المباح وحاز فهو احق به والحيازة تختلف بعرفها من زمان الى زمان
27:40بشرط ان يكون المسبوق اليه مباح كأن يسبق الى حطب او حشيش عرفج رمث والاحماض سبعة كما هو مشهور وين اخواننا اهل الغنم واهل الابل من الاحماض الرمس وهو انفعها
28:08واكثر الاحماض انتشارا هذه الجزيرة وهو نافع جدا للبهائم ومن الاحماض العبل يسمى في قبائل والوسط ومن الحمض الغضى الا ليت شعري هل ابيتن ليلة بجنب الغضا ازجي القلاص النواجيا
28:41ليت الغظى لم يقطع الركب عرظه وليت الغظى ما ش الركاب ليالي في قصيدة عصمة لمالك بن الريب تميمي عفا الله عنا وعنه ومن الاحماض الحاذ وهو نبت ينبت في الرمال
29:06وغالبا الارانب تكون عنده وفيه ومن الاحماض اذا اكلت منه البهيمة ظهر ريحه وطعمه في بلبنها ولحمها من الاحماض التي تبقى الرياض والفياض اذا مر عليها في الشتاء الامطار فمن سبق الى صيد وحازه فهو اولى به
29:48وهذي المباحات اذا قيدها ولي الامر ونظمها يرجع فيه الى تنظيمه وتقييده فان اصاب فله الاجر وان حاف وظلم انما حازها له او لمعارفه عليه الوزر تأملوا ذلك في وزره
30:09اذا السبق الى المباحات كصيد حطب وما ان ان الشركاء في الثلاثة في الماء والكلى النار هو اولى به بشرط ان يحوزه والحيازة قلنا تختلف في كل زمان بحسبها كما مر معنا في البيوع
30:34قيادة السلع تختلف شيء يحاز بان يحمل كي يحاز بان يوضع عليه علامة الحيازة شيء يحاز بماذا في الاوراق الرسمية نعم ابي داوود من سبق الى ما لم يسبق اي نعم
30:57من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له اذا من سبق الى شيء وحازه لا مجرد السبق بالنظر او بان يلمسه انما لا بد مع السبق الى ان يحوزه
31:14في هذه المباحات بناء المنزل ليس احياء ليس احياء الاحياء هو بان يجعل عليها حائطا او بئرا او يجري له الماء او يمنعها من الماء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
31:43لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ متفق عليه لا يجوز ان يمنع فضل الماء اي ما زاد عن حاجة الانسان هذا الماء الذي على وجه الارض غدران مياه متجمعة من السيل
32:05نابعة من الارض لا يجوز ان يمنع الانسان فضل الماء يمنع الكلى هذا نفع نهي يقتضي النفي الا الماء الذي تعب الانسان في اخراجه وحمله فانه يجوز ان يمنع فضله
32:27والاولى والمروءة الا يمنع الناس فضله يشرب الشارب ويتوضأ المتوضأ ويغتسل الغاسل نعم عن عروة ابن الزبير عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة التي يسقون بها النخل
32:54فقال الانصاري سرح الماء يمر فابى عليه اختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك
33:10وغضب الانصاري فقال من كان ابن عمتك من كان ابن ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي الزبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر
33:30فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الاية نزلت في ذلك الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث يريده العلماء في احياء الموات
33:49لانه يتعلق بالماء شركاء فيه وهو الماء مباح لا الماء المملوك الماء اذا حفر في البئر فهو مملوك والماء الجاري من عيون مجاريه معتادة هذا او مياه السيول اول النهار هذا ماء مباح
34:16والاولى به الاقرب فالاقرب لكن ما هو بالاقرب يحوزه عن غيره لمن بهذا يروي الحديث عروة ابن الزبير عن اخيه عبدالله ابن الزبير. فعبدالله صحابي وعروة تابعي انه كان بين الزبير بن العوام
34:37وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام امه صفية عمة رسول الله كان بينه وبين رجل من الانصار خصومة في سراج الحرة الحرة ارض لا تزرع لان تجارتها من بقايا البراكين
34:57لكن شراجها هي الارض الطينية بينها من اخصب ما يكون في زرعها طين وهذه الشراج اذا لم تزرع وابطأ عنها المطر غدت كرمات ولهذا سمي العام السابع عشر في المدينة بعام الرمادة
35:22المطر اصاب الناس جدب وقحط حتى صارت الارض كالرمات لانها ارض طينية بين الحراء وكانوا يزرعون هذه الشراج وكان بين رجل من الانصار ابهم اسمه لانه لا معنى من ذكر اسمه وبين الزبير منازعة
35:50والاقرب للماء الزبير فاتيا الى النبي عليه الصلاة والسلام واصلح بينهما صلحا ولم يحكم قال اسقي يا زبير لانه اقرب للماء واترك الماء يسقي منه جارك هذا الرجل طارت بخشمه
36:11لم يقنع قال ان كان بعمتك يا رسول الله ملت معه اذا حكم على رسول الله بالحياء فهو ظلم وانه تجاوز لابن عمته الزبير ابن عوام وهذا والعياذ بالله كفر
36:31اتهام رسول الله العادل بالظلم والحيف فانتقل عليه الصلاة والسلام من الصلح الى الحكم في الاول لم يحكم انما اصلح قال اسق يا زبير حتى يرتد الماء الى الجدر ما الجدر
36:55ها نرجع الى المنبع شبوة لأ وكان الجدار طوله مترين بركة بهذا ما الجدر يا اخواني يقول الزهري محمد ابن مسلم من شهاب الزهري تتبعنا الجدر واذا هو الكعبين فاذا بلغ الماء كعبي الرجل
37:49الكعب في اسفل القدم اذا بلغ الماء الكعبين ارتوى الزرع وحصل له كفايته اسق يا زبير حتى يرتد الماء الى الجدري ثم اتركه يسقي منه جارك. اذا حد الجدر وشو
38:08الكعبين الحيال ايه لا هذي ارفع من الجدر ارفع من الكعبين هذه يمكن شبر اللي كانوا يشتغلون ويختمون اسق يا زبير حتى يرتد الماء الى الجذر ان يبلغ الماء الكعبين ثم ارسله يشرب منه جارك
38:41الثاني والثالث والرابع والناس ينظمون انفسهم يحصل بينهم نزاعات خصوصا على مجاري المياه في السيول ولا سيما في الجهات الشحيحة الماء فيها يشح او الماء ياتي سريعا كالجبال فانه في جبال الجنوب
39:02ينحدر الماء سريعا ان لم يتقاسموه حال انحداره والا وقع بينهم ماذا النزاع والحروب والمقاتلات فانزل الله عز وجل قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت
39:30ويسلموا تسليما الاية في سورة النساء يقول عبد الله بن الزبير احسب اي اظن ظنا غالبا انها ما نزلت الا في هذه القضية نفى الله الايمان نفيا مؤكدا بالقسم هلا وربك
39:53لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يحكم رسول الله هو تحكيم شرع الله ويقنع بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون في نفوسهم في صدورهم حرج
40:15من حكم الله وحكم رسوله ويسلم تسليما يذعن اذعانا لحكم الله ورسوله نعم قد يجد المفلوج في نفسه لكن لا من حكم الله انما في امر النفس ان كان من حكم الله دخل في عدم الايمان
40:38شاهده الباب ان الماء يشترك الناس فيه وهو الماء الجاري وما كان في معناه اما الماء المستخرج فان اولى به من استخرجه فان كانوا شركاء فعلى ما وفي الشراكة بينهم
40:58نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا اضرار قال الرجل ان يضع خشبة في حائط جاره واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع اذرع
41:16رواه الامام احمد وابن ماجة باسناد غير قوي هذا حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا اظرار. وفي رواية لا ضرر ولا ضرار
41:32للرجل ان يضع خشبة على حائط جاره واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع اذرع رواه احمد وابن ماجه باسناد غير قوي لانه من طريق جابر الجعفي يرويه عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس وجابر الجعفي
41:57مظاعف عند اكثر اهل الجرح لكن الحديث له طرق تقوى بها ويشتد بها ومعناه صحيح لا ضرر ولا ضرار ولا اضرار. فالظرر منتفي والاضرار ممنوع ان يضر بغيره ايا كان الغير انسانا
42:23او جنا او بهيمة الاضرار ممنوع وهذا الحديث من جوامع الكلم. وهو اصل عظيم في حفظ البيئة وعدم التعدي فيها لا ضرر ولا اضرار اي لا يضر غيره وللرجل حين الرجل خرجت مخرج الغالب
42:49واللي يشمل الانثى المرأة ويشمل البزر الطفل ان يضع خشبة في حائط جاره بس من غير ان يضر بهذا الحائط خشبة يقيم عليها زرعة تقيم عليها ثمرته من غير اضرار بحائط جاره
43:12لا يمنعن لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبته خشبه في جداره قال واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع اختلفوا في سعته كم يحطونه؟ هذا يقول لا عشرين متر هذا يقول لا حطوا متر واحد
43:35اذا حصل الاختلاف يجعل الطريق في عرضه سبعة اذرع اي بمقدار ما تمر به البهيمة يمر به المرور كما يقول والطرق هي السكك وسبعة اذرع يعني ثلاثة امتار ونصف تقريبا
43:59مع السيارات لولي الامر ان يزيدها ثلاثة امتار ونص ما تكفي الا سيارة واحدة صغيرة ما هي بلوري بعد ولا تريلة ها هذا يرجع فيه الى العرف والى ما ينظمه به ولي الامر
44:19ولي الامر اللي هو الملك ولا امير المؤمنين بنفسه يجي ينظم يقوم مقامه نوابه من الوزراء والمدراء وذوي المسؤوليات التي ينيطهم بها ولي الامر القاضي ولي للامر اقامة الاحكام ولي الامر خادم للقاضي في انفاذ هذه الاحكام
44:44نعم الله عليكم قال المؤلف رحمه الله باب اللقطة واللقيط. اللقطة واللقيط. اللقطة ما يلتقط من الارض مما له قيمة في اعين الناس ولهذا اللقط يعرفها الفقهاء بانه كل ما ما لا ترتفع اليه همة اوساط الناس
45:08تسمى لقطة من رأى مسواك مرمي المسواك هل ترتفع له همة اوساط الناس الجواب لا قد ترتفع له همة الردي منهم فأناط الأمر بأوساط الناس طيب لم ينطه بكبرائهم كبير يمكن لو يشوف شي له قيمة
45:33لا تلتفت له همته العبرة بما ترتفع اليه همة اوساط الناس هذا هو هذه اللقطة واللقيط هو الملتقط ويطلق اللقيط على من لا يعرف ابوه او امه يسمى باللقيط جاء من
45:56فاحشة ومن زنا ثم رمي فالتقطه الناس هذا يسمى باللقيط سموم ولا يسمونهم الان بالايتام بجهالة ابيه او جهالة ابيه وامه شريعة غرا عظيمة ضبطت هذه الاحكام وجهت الناس الى ما فيه خيرهم واسعادهم
46:24وصلاحهم وعدم نزاعهم خلافهم. نعم عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف اعرف يعرف افاصها وبكائها ثم عرفها سنة
46:48فان جاء صاحبها والا فشأنك بها قال فضالة الغنم وقال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضالة الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحداؤها الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه
47:09نعم حديث زيد ابن خالد الجهني اصل عظيم في اللقطة زيد ابن خالد الجهني هو راوي حديث اه مطرنا بفضل الله ورحمته. قال جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن اللقطة
47:27اي ما يسقط من الناس ويلتقط فقال له عليه الصلاة والسلام وقد قسمها ثلاثة اقسام اعرف وكاءها وعفاصها العفاف اناءها الذي تحفظه ووكاءها ما تربط به وشلونه هذا هذا من جلد ولا من غيره
47:58لماذا ربط اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة وين يعرفها في مجامع الناس عند الابار الاسواق وعلى ابواب الجوامع والان من التعريف بوسائل الاعلام يعرفها سنة كاملة فان جاء ربها اي صاحبها فهو اولى بها
48:27وان لم يجئ وشأنك بها اي يملكها يملك هذه اللقط بعد مرور سنة والله ما نبى عرفها سنة وقايم عليها وسلمها للجهات الرسمية تولاها مما يأتي صاحبها او تحفظ وتودع اين
48:48في بيت المال وسأله عن ظالة الغنم ما خرجت عن مجموعها عنز قال صلى الله عليه وسلم انما هي لك او لاخيك او للذئب اذا ما اخذته اخذها اخوك اذا تركتها انت واخوك
49:12عشاها الذيب هو اسم لجنس السبع ولهذا من امثال الناس الدارجة يقول عساك ذيب وتفري الغنم انما هي لك او لاخيك او للذئب وضالة الغنم كذلك تعرف سنة فان اما تأخذها وتحفظها سنة
49:40او يأخذها اخوك او يأكلها الذئب وسئل عليه الصلاة والسلام عن ظالة الابل الابل تسمى بالجمع الظوال قال ما لك ولها دخلت فيها اتركها معها خفها وسقاؤها ارد الماء وتأكل الشجر
50:07ما هي بحاجة اليك والابل يلتحق فيها كل ما يدفع عن نفسه من البهائم الثور والبقر ثمار الوحش الاهلي فيدفع عن نفسه اعتداء المعتدي هذا يلحق بماذا الابل وما لا يدفع عن نفسه يلحق بالغنم كالحوارة
50:36تمشي لقيت لك ناقة ماتت وعندها حوارتها الحوار حكمه حكم ايش ولا حكم الغنم من الغنم ما تدفع عن نفسك حتى تنفرد الحوار حتى ينفرد لا يدفع عن نفسه ولهذا يحصل كثيرا الان من يظم
51:05ابلا مع ابله دخلت في ابلي انت المسرف المتعدلا ما رضيت بادخالها لا تحلك وما انتجته فهو تابع لها لا يجوز لك ان تحوزها الا على جهة الحفظ لتسليمها صاحبها فتكون امانة
51:28نعم تعرف الغنم تعرف كضالة الابل كبالة كاللقطة ولمسلم عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. هذا فيه الوعيد من
51:53لا وضالة اخذ اوى بمعنى اخذ وحاز وضم هذه الضوال لقطة او غنما لا يدفع عن نفسه عدوان السباع او آوى ابلا وهو ضال حتى يعرفها او ما لم يعرفها ضال اي انه غاوي
52:25متعدي ومخطي وظالم الا اذا عرفها طيب الابل عرفها ولم يأتي صاحبها الباب وخلها تروح وان كان لها وسم فيستدل على عليها بوسمها وغالب الابل الظوال الابل اللي يشريها القصاصيب
52:53ثم يذهب راعيها ويتركها ولا يأتي هذا ويأخذها فهذه والحالة هذه تكون ضالة حتى لو عليها وسوم ولهذا بعض الابل عليها وسوم ويعرفها اصحابها ولا يأتون اليها وايها هي بالاصل
53:13يقصدها لينحرها فهذه تترك طيب يرجع فيها الى ولي الامر في تنظيمه لها انضمها مفرطا ونمت عنده ولم يأت صاحبها نقول ارجعها يا ولي الامر او بعها وضعها في مصالح المسلمين نية عن صاحبها
53:45والا انت معتدي ومفرط في ظمك لها ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها اخرجه مسلم في الصحيح عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه
54:02نعم قال قال رسول الله رضي الله رضي الله عنه الصحابة تحبهم يا عبد الله انك فاش ما ما تحب الصحابة هذولا مهو بعيال حارتكم عن فلان ابن فلان لابد ان يميزوا
54:25ترظي عنهم واجلالهم انت فاز علة يعني هذي فزعة ولا حايل سايلة يا بعد حيي هذي فزعة ثالثة بعد هذا اللي جاي يكحلها ثم عماها الصحابة يترضى عليهم ولو لم يذكر ذلك
54:52والنبي والانبياء يصلى ويسلم عليهم وان لم يكتب ذلك علمناكم مرارا وتكرار ولا لا؟ جزاك الله خير. اي نعم ترى عقب هذا اللي نقول انتم فيكم شين عن الصحابة اي نعم
55:07وعن عياض ابن حمار عن عياض ابن حمير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكائها ثم لا يكتم ولا يغيب
55:23فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود والنسائي وابن ماجة هو رجاله رجال الصحيح. هذا حديث عياض ابن حمار المجاشع رضي الله عنه يفسر الحديث السابقة
55:40وهو حديث صحيح رواه احمد ابو داوود والنسائي ابن ماجة صححه ابن خزيمة صححه المصنف ابن عبد الهادي ابن حبان قالت النبي صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل
55:58اشهد عليها يكتبها ويشهد العدول حفظا لحقوق النفس وليحفظ عفاصه وليحفظ عفاصها وبكائها بعلاماتها ثم لا يكتم ما يجي صاحبها ولا يغيبها اي لا يعرف بها ان جاء ربها اي صاحبها فهو احق بها
56:21والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. اي بعد مرور سنة من التعريف التعريف ما هو بلازم كل يوم وانما في مجامع النفس يعرف بها في مجامع الناس هذه النقط التي ترتفع اليها همة اوساط الناس
56:41النعال المرمية عند ابواب المساجد ترتفع اليها الهمة عود مسواك مسباح رخيص لا ترتفع عليه الهمة همة اوساط الناس تختلف باختلاف الزمان والحال والمكان والله اعلم نقف عند هذا الموضع
57:02وبعد الصلاة ما في درس الله اكبر الله اكبر اشهد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.