أ.د. علي الشبل | شرح المحرر لابن عبدالهادي (10)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف ابو عبدالله محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر
0:18والاستجماري والاستنجاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده فاخذت روثة فاتيته بها
0:39فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ريكس رواه البخاري والترمذي وعلله ثم قال هذا حديث فيه اضطراب. ورواه الامام احمد والدار قطني. وفي اخره ائتني بحجر وفي لفظ للدار قطني ائتني ائتني بغيرها
0:58نعم وعن يعقوب ابن كاسب عن سلمة ابن يعقوب ابن كاسب وعن يعقوب ابن كاسب عن سلمة ابن رجاء عن الحسن ابن فرات عن ابيه عن عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه
1:15ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث. وقال انهما لا يطهران. رواه ابو احمد وابن عدي قطني وقال اسناده صحيح وقال ابن عدي لا اعلم
1:30من رواه عن فرات القزاز غير ابنه الحسن وعن الحسن سلمة بن رجاء وعن سلمة بن كاسبة وسلمة وسلامة احاديث وافراد وغرائب ويحدث عن قوم باحاديث لا يتابع عليها بسم الله الرحمن الرحيم
1:51الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذان الحديثان عبد الله بن مسعود حديث ابي هريرة يأتي بعدهما بوب عليه المصنف بابا
2:12قال باب الاستجمار والاستنجاء والمراد بالاستجمار هو التنزه بحجر او تراب وبغيرها من من ما هو دون الماء واما الاستنجاء فهو من التنجي وهو غسل الموضع بالماء موضع خروج النجاة يغسل بالماء
2:42ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهزلي راعي الغنم في سابقة الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائط
3:01اصل الغائط المكان المنخفض ثم سمي به التبرز قال فأتيته عليه الصلاة والسلام بثلاثة احجار او بحجرين واحسبوا الثالثة التمستها فلم اجد الا روثة والروثة هي بعر ما يؤكل لحمه
3:32من الغنم والابل بعرها اي تبرزها يسمى روثا فاتيته بها فاخذ الحجرين ورما بالروث وقال انها ريكس معنا ريكس انها نجس والمعنى انها ليست نجسة بعينها لكنها لا تنقي ولا تطهر
3:58هذا معناها انعقاد الاجماع على ان روث ما يؤكل لحمه انه طاهر وربما انها روث لما لا يؤكل لحمه من السباع وغيرها اذا يبست يظنها الظان انها كالحجر وتبقى على اصلها انها
4:22نجاسة وركس رواه الترمذي وعلله. وقال هذا حديث فيه اضطراب قد تعقب فيها الحائط الترمذي تعقبه ابن حجر وغيره اعقبه ابن حجر في هدي الساري كيف يكون الحديث رواه البخاري ويعله الترمذي بالاضطراب
4:47هذا مما يقع فيه الخطأ رواه الامام احمد والدار قطني وفي اخره ائتني بحجر في لفظ للدار قطني لما اتاه بهذا بهذه الروثة قال ائتني بغيرها فالروث ان كان روث ما يؤكل لحمه
5:08فانه لا يصح التنجي به والاستجمار به بخصوصيته انه يكون علفا لبهائم اخواننا من الجن ومثله كذلك العظم فانه لا يصح التنجي به ان العظم والروث اذا ذكر اسم الله عليهما
5:33صار اوفى ما يكون لحما وعلفا لاخواننا من الجن وان كان الروث لما لا يؤكل لحمه مثل الكلاب السباع والهررة وغيرها هذا رجس وركس في نفسه نجس فكيف يطهر وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي جاء من رواية يعقوب ابن كاسب
6:04عن سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لها ان يستنجى بعظم او روث فقال انهما لا يطهران
6:20الحديث فهذا الحديث يؤيد معنى ما رواه البخاري عن ابن مسعود ان العظم والروث لا يستنجى بهما لانه لا يقع فيهما التطهير ولهذا يستجبر بكل شيء الا برجيع دابة او بعظم
6:43وفي حديث رويفع ابن ثابت رضي الله عنه اورده الشيخ في كتاب التوحيد قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او استنجى برظيع دابة
7:07واستنجى برجيع دابة فاني منه بريء هذا يؤيد هذا النهي وان كان في الحديث الذي ساقه حديث ابي هريرة فيه مقال لكن معناه معنى صحيح نعم احسن الله اليكم اروى شعبة عن ابي معاذ اسمه عطاء بن ابي ميمونة
7:31قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق نعم
7:46هذا الحديث حديث انس ابن مالك الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء واما انه المكان الذي يتخلى فيه او يذهب لقضاء حاجته. فاحمل انا وغلام النحو
8:07اي نحوي في السن مما وعنزة اما العنزة رمح قصير او عصا قصيرة مفيد جدا لا سيما عند الذهاب لقضاء الحاجة يدفع بها الانسان عنه الاذى من القوارس او ذوات الحمم
8:32العنزة ايضا تنصب بين يديه عليه الصلاة والسلام اذا صلى بالناس قال يستنجي بالماء هذا فيه دليل ان الاستنجاء يكون بالماء وان الاستجمار يكون في غير الماء من الاحجار والتراب والمناديل وما جرى مجراها
8:58وافضل ما يكون الجمع بين الاستنجاء والاستجمار ان الله مدح اهل قباء لقوله سبحانه الى مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا. والله يحب المتطهرين
9:21سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا كنا نتبع الحجارة الماء يجمعون بين الاستجمار وبين الاستنجاء نعم باب اسباب الغسل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قبا
9:45حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب اتبانا رضي الله عنه فصارخ به فخرج يجر ازاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل
9:59فقال عتبان رضي الله عنه يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يملي ماذا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء وفي لفظ اخر ان رسول الله صلى
10:14الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك. قال نعم يا رسول الله قال اذا اعجلت او اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. متفق عليه
10:32لكن لم يذكر البخاري قوله انما الماء من الماء. ولا قال فلا غسل عليك هذا الباب العاشر في كتاب الطهارة ذكر فيه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذا من المواضع التي يذكر فيها الاحاديث التي ظاهرها التعارظ
10:57وهذه طريقة جيدة في تفقه الاحاديث واعمال القواعد فيها من حيث الجمع او الترجيح صوب على هذا الباب بقوله باب اسباب الغسل اي موجبات الغسل لماذا يجب الغسل؟ اعظم موجبات الغسل الجنابة
11:22والجنابة اما باحتلام او بجماع او بنزول دم الحيض والنفاس في حق النساء ذكر حديث ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سنان من بني خدرة من الانصار ان النبي صلى الله عليه وسلم
11:45خرج يوم الاثنين الى قبا المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم خروجه الى الصلاة فيه يوم السبت كما جاء فيه الحديث في الصحيح يخرج الى قبا كل سبت ماشيا او راكبا
12:07فما معنى ها هنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قبا لانه والله اعلم ليس المقصود الخروج الى المسجد. وانما الى ناحية قباء التي فيها المسجد
12:25في تلك الناحية بني سالم بن عوف فمروا عتبان ابن مالك الانصاري فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على بابه فصرخ بصوته مناديا له يا عتبان فخرج عتبان رضي الله عنه
12:50يجر ازاره اي لم يكمل لبس قال النبي صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل قال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته لا يقضي منها الوتر ينزع عنها قبل الانزال
13:15هذا معنى الاعجاب ينزع عن اهله قبل ان ينزل ولم يمني اي لم ينزل المني ماذا عليه قال صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء في لفظ اخر انه مر عليه الصلاة والسلام
13:36على رجل من الانصار وارسل اليه فخرج ورأسه يقطر اي من اثر الغسل فقال لعلنا اعجلناك؟ قال نعم هذا فيه الصدق وعدم المجاملة بالكذب اعجلناك؟ قال نعم اعجلتني يا رسول الله
13:57اللهم صلي وسلم عليه لم يجامل مع ان المعتذر منه رسول الله اكرم خلق الله ثم قال اذا اعجلت او اقحطت اقحطت يعني اكسلت لم تنزل او اعجلت عن اهلك لم تقضي الوتر بانزال الماء فلا غسل عليك
14:21وعليك الوضوء متفق عليه ففي هذا الحديث ان الاغتسال لا يكون الا بانزال المني فاذا اولج ولم ينزل انه لا غسل فيه وهذا كان في اول الامر ثم نسخ الامر الى ان
14:47الغسل يجب بمجرد التقاء الختانين انزل او لم ينزل وبعض العوام يقول ان الجماع في نهار رمضان اذا لم يحصل منه انزال انه لا يفسد الصوم هذا غلط فليس العبرة مناقب الانزال
15:10انما اذا حصل الجماع وجبت فيه الكفارة المغلظة في نهار رمضان انزل او لم ينزل انما الخلاف في الغسل وسيأتي ان الصحيح انه اذا حصل الايلاج بالتقاء الختانين بان تغيب
15:31رأس الذكر تغيبت الحشفة بين ختاني المرأة فقد وجب الغسل نعم احسن الله اليكم. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان ام سليم رضي الله عنها حدثت انها سألت
15:50نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت المرأة فلتغتسل فقالت ام سلمة رضي الله عنها
16:03واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم ومن اين يكون الشبه؟ ان ماء الرجل غليظ ابيض وما المرأة رقيق اصفر فمن ايهما علا او سبق يكون منه الشبه رواه مسلم
16:21هذا حديث عظيم يدل على فقه امهات المؤمنين على فضل نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يسألن عن دينهن يروي الحديث انس عن امه من امه ام سليم الانصارية رضي الله عنها
16:49ولها المواقف الجليلة فانها من بني النجار من اخوال النبي عليه الصلاة والسلام ما اسم ام سليم اسمها ها لم نسمع الروميساء الروميساء او العفيصاء ها يقول الرميظاء ايه سلامتك
17:40هي الروميساء بنت ملحان النجارية الانصارية كانت تحت مالك ابن النضر ابي انس فلما جاء الله بالاسلام عرضته على مالك ابن النظر والدي انس فابى ان يسلم فغاضبها واغضبته خرج على وجهه متجها الى بلاد الشام فهلك هناك
18:16مات في بلاد الشام ثم تزوجها بل خطبها ابو طلحة الانصاري وكان مشركا اشترطت عليه ان يسلم ابد ان تتزوجه حتى يسلم فاسلم رضي الله عنها وعنه اسلم وتزوجها هذه ام سليم
18:46باعت الدنيا بالاخرة ولم تقدم على دين الله شيئا فمهرها الاسلام يقول رضي الله عنها اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل اي مما يوجب الاحتلال
19:12مما يوجب الاحتلال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت المرأة فلتغتسل يجب عليها باحتلامها الغسل كما يجب ذلك على الرجل وقالت ام سلمة هند رضي الله عنها ام المؤمنين
19:32واستحييت من ذلك هذا السؤال وكان في نساء الانصار جرأة لكنها ما دامت في الحق فهي جرأة محمودة فيها حديث عمر يا رسول الله كنا في بلد نغلب فيه النساء. فجئنا الى بلد يغلب فيه النساء الرجال
19:57تبسم النبي عليه الصلاة والسلام قالت رضي الله عنها ام سليم وهل يكون هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فمن اين يكون الشبه يكون هذا اي انزال المرأة الماء
20:15كما ينزل الرجل المانية المرأة لها مني والرجل له مني وقال ان ماء الرجال غليظ ابيظ هذا تفريق بينهما غليظ ليس رقيقا وابيظ لونه الى المخاط الابيظ وانما النساء رقيق اصفر. رقيق اي مثل الماء
20:44لكنه اصفر فمن ايهما على او سبق يكون منه الشبه اذا سبق ماء الرجل صار شبه المولود على ابيه واذا سبق ماء المرأة سار الشبه على امه واخواله وفي هذا ان المرأة تنزل
21:10ان المرأة تنزل منه الحديث الماء من الماء فهذا فيه ان من موجبات الغسل ماذا انزال المني شهوة بالاحتلام او بغيره نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. متفق
21:38متفق عليه زاد مسلم وان لم ينزل. نعم هذا الحديث مكملا للاحاديث السابقة حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع اليدان والرجلان
21:56سمي سميت هذه بالشعب لانها مع البدن والصلب كالشعب كالاطراف وجهدها والجهد هنا هو الايلاج الايلاك اذا حصل الايلاج فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل كما في رواية مسلم
22:18فهذا الحديث يحمل عليه الالفاظ المطلقة انه اذا حصل علاج وجب الغسل انزل او لم ينزل حديث الماء من الماء انه مطلق عام وهذا الحديث في التقاء الختانين ولهذا في حديث ابي داود اذا التقى الختانان
22:42وقد وجب الغسل حصل الانزال او لم يحصل الانزال نعم عن عبد الله ابن عمر عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري المقبري عن ابي هريرة المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ثمامة ابن اثال رضي الله عنه اسلم
23:06قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به الى حائط بني فلان فمروه ان يغتسل رواه احمد عبد الله ابن عمر العمري تكلم فيه من قبل حفظه وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق بن عن عبيد الله وعبدالله بن عمرو
23:25عن سعيد مقبل عن عبيد الله وعبدالله بني عمر عن عبيد الله وعبدالله بني عمر عن سعيد المقبري عن ابي هريرة رضي الله عنه وفيه. وامره ان يغتسل فاغتسل. امره
23:40وامره ان يغتسل فاغتسل وقال الطبراني هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله عن عبد الله وعبيد الله ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين انه اغتسل وليس فيه امر النبي صلى الله عليه
23:56وسلم له بذلك هذا الموجب الاخ الموجب الاول من موجبات الغسل الجنابة تكون الجنابة احتلام او بجماع الموجب الثاني من موجبات الغسل اسلام الكافر واستدلوا له بحديث امامة ابن اثال اليمامي
24:27الحنفي كان منزله مكان قريب من بين حريملاء وبين القصب وهذه المنازل بين الجبل جبل العارظ وبين الرمال الى عهد ليس بالبعيد هي مزارع الحنطة يزرع فيها الناس الحنطة والبر
25:05وثمانة ابن اثال من سادات بني حنيفة قبضت عليه عير النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد العمرة فجاءت به الى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وربطه النبي في سارية من سواري المسجد
25:33كان يمر عليه كلما اصبح في ثلاثة ايام ويقول يا ثمامة اسلم اسلم بل قال له النبي، عليه الصلاة والسلام، يا ثمامة، ما عندك؟ قال يا رسول الله ان تمن
26:02امن على ذي مال وان تقتل تقتل ذا دم فتركهن بثلاثة ايام يسمع القرآن ويرى الصحابة يتعلمون ويسألون وهو يطعمه هو مربوط في سارية من ساور المسجد وقال في اليوم الرابع اطلقوا ثمامة
26:29جاء في هذه الرواية انه اراد ان يغتسل اراد ان يسلم قال اذهبوا به الى حائط بني فلان الى الى حائط وبير حاء وقيل الى غيره. في قبلي المسجد امروه فليغتسل
26:48والذي في الصحيحين انه ذهب الى الحائط واغتسل وقد سأل ما يصنع من اراد ان يدخل في دينكم وقالوا يغتسل فذهب واغتسل ثم اقبل على النبي عليه الصلاة والسلام فاسلم
27:05تشهد الشهادتين الرواية الاولى وهي رواها احمد من طريق عبد الله ابن عمر العمري اي انه من ذرية عمر ابن الخطاب قد تكلم فيه من جهة حفظه وفيه وجاء الرواية لها من وجه اخر عن عبد الله وعبيد الله
27:30وليس فيه آآ انفراد عبد الله ابن عمر العمري وفيه الامر بالاغتسال لكن في الصحيحين انه اغتسل من غير ان يؤمر فاسلم رضي الله عنه اخذ من ذلك استحباب الاغتسال لمن اراد ان يسلم
27:51ولم يوجب ذلك لانه اسلم كثير على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بان يغتسلوا ورواية الامر بالاغتسال فيها الكلام من جهتين من جهة السند انها من رواية عبدالله
28:10ابن عمر العمري وهو متكلم فيه مظعف من جهة ومن جهة المتن انه في الصحيحين لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم امامة ابن اثال بالاغتسال ويؤيده من اسلم من الصحابة وهم جم غفير
28:29لم يؤمروا بالاغتسال امامة قال يا رسول الله ان عيرك قبضت علي وانا اريد العمرة استأذن النبي في ان يأتي مكة ويعتمر فذهب واعتمر وقد سمعت قريش باسلامه تنافره بعض اهل مكة
28:57وتكلموا عليه ومن كبارهم فوقف فيهم صرخ باعلى صوته قال والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حمطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفعل رجع الى بلده
29:20واتم وعيده فلم تأتي مكة حبة حنطة من اليمامة واصاب اهل مكة الشدة بذلك فجاء ابو سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه الوساطة الى امامة ابن اثال
29:43اليمامي الحنفي الا يمنعهم الحنطة وكتب وارسل عليه الصلاة والسلام الى ثمامة ابن اثال فاجراها واتم ثمامة وعيده وتهديده لا تأتيكم حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
30:06الشاهد من الحديث انه اغتسل وهذا هو الاصل والصواب ورواية الامر باغتساله فيها كلام اذا يستحب لمن اسلم ان يغتسل وليس هذا من موجبات الغسل الا اذا كان قد سبقه جنابة
30:25والمشركون لم يعرفوا الغسل من الجنابة ان كان هناك جنابة فيغتسل الجنابة ليس للكفر نعم والاغتسال للكفر اغتسال من الكفر للاسلام سنة وليس بواجب نعم احسن الله اليكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
30:47ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه نعم وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك عن الحسن عن سمرة ولا الحسن
31:05ابن سمرة لا. وعن الحسن عن سمرة. عن سمرة. نعم. اظهر عنه اي نعم وعن وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:20من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل فالغسل افضل. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن ورواه بعض بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا
31:37هنا حديثان ظاهرهما التعارف عندنا حديث ابي سعيد الخضري الذي رواه الجماعة من الجماعة ها بس الجماعة هم السبعة الجماعة هم السبعة من هم الخمسة مع صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم
32:10ابو داوود الترمذي وابن ماجة والنسائي واحمد هؤلاء هم الجماعة حديث ابي سعيد هذا رواه الجماعة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم محتلم يعني بالغ
32:31ويشمل الرجل والمرأة ودل الحديث على ان من موجبات الغسل غسل يوم الجمعة انه واجب انه واجب وفي حديث الحسن البصري عن سمرة ابن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة
32:56بها ونعمة ومن ومن اغتسل فالغسل افضل رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي قال حديث حسن رواه بعظهم من طريق قتادة عن الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح انه
33:18عن الحسن عن سمرة بن جندب لان الحسن البصري لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين هذين الحديثين هذي الحديثة مما اختلف فيه العلماء ففي حديث ابي سعيد وجوب غسل ذي
33:37الجمعة ان غسل الجمعة واجب وفي حديث سمرة بن جندب ان غسل الجمعة ليس بواجب بل هو الاكمل في قوله ومن اغتسل فالغسل افضل فذهب الى موجب حديث الحسن عن سمرة جماهير اهل العلم
34:02لان غسل الجمعة سنة مؤكدة وذهب الى موجب حديث ابي سعيد كثير من اهل الحديث واهل واهل الظاهر غسل الجمعة واجب يشمل الذكر والانثى اذا كان بالغا هذا معنى محتلم
34:29وجمع بينهما جمع من المحققين فقالوا اذا كان له روائح تؤذي المسلمين يوم الجمعة ان الغسل في حقه واجب وان لم يكن له رائحة او كان غسله قريبا غسل الجمعة في حقه مستحب
34:50جمعا بين هذه الاحاديث ولان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس فدخل عثمان متأخرا فقال افي هذه الساعة يا عثمان اي تأتي متأخرا قال والله يا امير المؤمنين
35:09اني لم اغتسل ايضا توضأت وجئت قال وفي الوضوء ايضا ودل على ان هذا انه ترك الكمال ولم يترك الواجب وهذا احسن ما قيل في الجمع بين هذه الاحاديث وها هنا لطيفة
35:35سمعناها من شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله قال لو ان ماتنا من من الفقهاء قال في متنه غسل الجمعة واجب لما احتمل عند العلماء الا الوجوب الذي يأثم مخالفه
35:57وهذا اللفظ انما جاء حديث رواه الجماعة عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول باللفظ الصريح غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهذا ميل من شيخنا الى وجوب
36:19غسل الجمعة ولكن الاحاديث الاخرى يخفف الوجوب الذي يأثم يأثم تاركه الى الاستحباب المتأكد وحمل الوجوب على ما سمعتم من ان يله رائحة يتأذى منها المصلون والمسلمون يوم الجمعة يجب عليه الا يؤذيهم
36:43لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المؤمنون وترون خصوصا في وقت الحر من يأتي الى المسجد ورائحة بلغت مبلغها فيتأذى المصلون اذا كان من اكل من البصل او الثوم او الكراث
37:05يمنع من دخول المسجد بالا يؤذي المسلمين كذلك رائحة الدخان وين بابي اولى رائحة الاسنان من الابطين وغير ذلك هذا وجه الجمع بين هذه الاحاديث غسل الجمعة واجب لمن له رائحة تنبعث منه فيتأذى منها المسلمون
37:28ومن ليست له رائحة فغسل الجمعة في حقه سنة مؤكدة جمعا بين الاحاديث والاثار في الباب نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت
37:48رواه ابو داوود وهذا لفظه والدار قطني وابن خزيمة والحاكم واسناده على شرط مسلم. ورواه الامام احمد ولفظه قال يغتسل من اربع قال البيهقي رواة هذا الحديث كلهم ثقات وتركه مسلم فلم يخرجه
38:05ولا اراه تركه الا لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الامام احمد في رواية مصعب بن شيبة روى احاديث مناكير هذا الحديث حديث عائشة تكلم العلماء فيه هل هو من المحفوظات او من غير المحفوظات
38:25وممن ذكر انه محفوظ خزيمة الدار قطني والحاكم قال انه صحيح على شرط مسلم مسلم لم يخرج هذا الحديث الامام احمد رحمه الله وابن المديني وبعدهما ابن المنذر ضعفوا هذا الحديث
38:49عدوه من مناكير حديث مصعب ابن شيبة والحديث لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب على فرض صحته عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل
39:08في غسل الجنابة من اربع من الجنابة الجماع ومنه الاحتلام ومن ويوم الجمعة ويغتسل من الحجامة ويغتسل عليه الصلاة والسلام من غسل الميت هذا اذا ثبت وصح دل على الاستحباب لا على الوجوب
39:33لانه مر علينا ان الغسل من الميت ليس بواجب وان الافضل وان الاصح فيه هو الوضوء والجنابة فيها غسل متأكد كما سبق في الاحاديث وغسلوا لي الجمعة سمعتم الخلاف فيه
39:52يبقى الغسل من اين؟ من الحجامة وبالاجماع لا توجب الحجامة غسلا لا توجب غسلا اختلفوا في وجوب الوضوء على ما سبق الجمهور على انه اذا خرج الدم الكثير اوجبت الوضوء
40:15ومرر الخلاف الدم ان ان الدم الذي يخرج من الجراحات ومن الحجامة انه لا يوجب انتقاضا للوضوء هذا خلاصة ما يقال في هذا والله اعلم. نعم باب احكام الحدث الاكبر عن عبد الله ابن سلمة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء
40:41فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا
41:02وقال حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان والحاكم وصححه وذكر الخطابي ان احمد كان يوهن حديث حديث علي هذا ويضاعف امر عبد الله ابن سلمة وقال شعبة ابن الحجاج ما احدث بحديث احسن منه
41:21الاحكام المتعلقة بالجنابة عديدة هل يقرأ القرآن الجنب او لا يقرأه نعم الجنب الذي رفع جنابته بيده لا يقرأ القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن وهو على جنابة
41:43قالوا لان الجنابة رفعها بيده بالاغتسال اما اذا اورد اوراده ورده والذكر ولا يمنع منه الجنابة لا يمنع من ذلك الجنابة وهذا الحديث حديث عبد الله ابن عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
42:05ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلا من الحدث الاصغر يقرؤنا القرآن يقرؤهم اياه وهو من حفظه ويأكل معنى اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن شيء
42:25ليس الجناب الا الجنابة. معنى ليس الجنابة يعني الا الجنابة الا الجنابة لان رفع الجنابة بيده وكان لا يقرأ القرآن وهو جنب عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي
42:52يعني رواه كم رواه الخمسة رواه الخمسة ومما صححه آآ الترمذي قال حديث حسن صحيح صححه ابن حبان والحاكم وذكر الخطابي ان الامام احمد كان يوهن حديث علي هذا يضعف
43:15امر عبد الله بن مسلمة لكن شعبة ابن الحجاج قال ما احدث بحديث احسن منه اي انه ثابت انه ثابت عن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام
43:32هذا من الاحكام المتعلقة بالجنابة انه لا يقرأ معها القرآن لان رفع الجنابة بيده لكن هل ينام على جنابة؟ نعم يجوز ان ينام على جنابة يجوز ان يأكل ويشرب ويأكل اللحم
43:56لا يجب عليه قبل اكل اللحم وضوء ولا طهارة كاملة ولا طهارة على الاصل نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجة والترمذي
44:15وقال لا نعرفه الا من حديث اسماعيل ابن عياش وقد رواه الدار قطني من غير طريقه وضعفه الامام احمد والبخاري وغيرهما وصوب ابو حاتم وقفه وقال انما هو عن ابن عمر قوله
44:34طبعا ابي سعيد الخضري رضي الله عنه قال نعم بالنسبة الى حديث الماضي جاء ان عبد الله ابن الامام احمد سأل اباه الامام احمد عن حديث عبدالله ابن عن علي
44:51قال هذا حديث باطل حديث آآ قال الامام البخاري عبد الله بن سلمة لا يتابع على حديثه هذا مما اختلف فيه النقاد وشعبة قال ما احدث بحديث احسن منه الطريقة اذا اختلف النقاد في الاحاديث
45:15فاما ان تقلد احدا منهما ان كنت لست من اهل الصناعة واهل الفن وان كنت من اهلي فن الحديث في رواية ودرايته فتمايز بين ادلة هؤلاء وهؤلاء وعلل هؤلاء وهؤلاء
45:35الامام البخاري له قدم راسخة في هذا الفن مثل هذه المواضع شعبة ابن الحجاج من ائمة النقد وكبار الحفاظ يقول ما احدث بحديث احسن منه وتأتي هنا العلل الخفية التي قد يستطاع ان يعبر عنها
45:57وقد لا يستطاع ان يعبر عنها المعبر وتكون هذه العلل تكشف بجمع الطرق والروايات وذكر الاختلافات بينها الاسانيد او اختلافات المتون ثم في حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن
46:23رواه ابن ماجة والترمذي وقال لا نعرف الا من حديث اسماعيل ابن عياش اسماعيل ابن عياش روايته معلولة قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن حديث ابن عياش قال لا اعرفه من حديث ابن عقبة
46:45واسماعيل ابن عياش منكر الحديث عن اهل الحجاز واهل العراق يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان حديث الجنب حديث المرأة الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث
47:08هنا اشارت دارقطني الى رواية اخرى للحديث من غير طريق اسماعيل ابن عياش ضعفها الامام احمد والبخاري قال ابن حجر الحديث ضعيف من جميع طرقه ولهذا رجح من رجح من العلماء انه ماذا
47:27انه موقوف لا مرفوع فهذا حديث لا يثبت لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن اما الجنب فالامر فيه اهون. لان صاحب الجنابة رفع جنابته بيده واما الحائض وقد تطول مدة حيضها
47:53افترضنا ان حيضتها اربعطعش يوم نصف عمرها ما تقرأ القرآن مشقة عظيمة ولان رفع الحيض ليس بيدها الصحيح ان المرأة الحائض تقرأ القرآن بعدم الدليل الصحيح الصريح المانع من ذلك
48:18لكن لا تمسه بيدها بل بحائل لا تمس المصحف بيدها نعم احسن الله اليكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا
48:42رواه مسلم وقد وعل وزاد الحاكم باسناد صحيح فانه انشط للعودة وقال الشافعي قد روي فيه حديث وان كان مما لا لا يثبت مثله واراد حديث ابي سعيد هذا وقال البيهقي لعلة اراد حديث ابن عمر في ذلك
49:04نعم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد. متفق عليه
49:20نعم. من الاحكام المتعلقة بالجنابة انه اذا اتى الانسان اهله واراد ان يعاود سواء مع زوجته او مع غيرها فانه يتوضأ بين هذين الوطئين والجماعين سواء وقع على امرأة واحدة
49:41او على غير امرأة وقد اعله عليه الصلاة والسلام بقوله انه انشط للعود اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا ويكفي في الوضوء ان يغسل ذكره وانثيه
50:01وان لم يتوضأ وضوءا كاملا انه انشط للعود قال رواه مسلم وقد اعل زاد الحاكم باسناد صحيح فانه انشط للعود قال الشافعي روي فيه حديث وان كان مما لا يثبت مثله واراد حديث ابي سعيد هذا
50:23وقال البيهقي لعله اراد حديث ابن عمر يعني منهم من اعل هذا الحديث لكن رواية مسلم له مرجحة وهذا الاعلان تكلم العلماء فيه تكلم العلماء فيه ثم ذكر حديث ابن عمر ان عمر رضي الله عنهما
50:47سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد متفق عليه فافاد الحديث عدة امور منها انه يجوز ان ينام الانسان على جنابة
51:10وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح ذنوبا من اهله اي بسبب الجماع ثم يتم صومه صلى الله عليه وسلم
51:26دل على انه يجوز ان ينام ودل الحديث ها هنا انه يجوز ان ينام على جنابة اذا خففها لماذا يخففها الوضوء لقوله اذا توضأ فليرقد اشترط ذلك بالوضوء نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوء وضوءه
51:59وهو للصلاة رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين
52:15ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توظأ ما وضؤه؟ غسل فرجه وذكره وتوضأ وضوءه للصلاة فهو يؤيد حديث عمر السابق بلفظ انه كان اذا اراد ان ينام او يأكل وهو جنب
52:37توضأ وفي الوضوء تنشيط لاعضائه تنشيط لاعضاءه حتى في الاكل الاكل اذا اراد ان يأكل يحتاج ان ان يشغل اعضاءه فهو بهذا الوضوء يبردها حتى تعود الى طبيعتها وهذا فيه ملحظ لنوع من الاعجاز
53:08ومنه استحباب الوضوء قبل الاكل وقبل النوم لمن كان على جنابة لهذا الحديث نعم عن ابي اسحاق السبيعي. الاذى الاذان حضر نعم وعن ابي اسحاق السبيعي عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان
53:48رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال يرون ان هذا غلط من ابي اسحاق وقال يزيد ابن هارون هذا الحديث وهم. وقال احمد ليس صحيحا وصححه البيهقي وغيره
54:05وقال بعض الحذاق من المتأخرين اجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم ان هذا الحديث غلط منذ زمان في اسحاق الى اليوم وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو اول حديث او ثاني مما ذكره مسلم في كتاب التمييز
54:24له مما حمل من الحديث على الخطأ وروى احمد من حديث شريك عن محمد ابن عبد الرحمن من حديث شريك الله اليك وروى احمد من حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب
54:45ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء. واسناده غير قوي هذا الحديث رواية ابي اسحاق السبيعي وهو مدلس عنعنعنه هنا عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب
55:07من غير ان يمس ماء رواه الخمسة قال يرون والترمذي يرون ان هذا من غلط ابي اسحاق وقال احمد ليس صحيحا يقول قال بعض الحذاق من المتأخرين يعني به ابن عبد الهادي
55:27من من يعني به الحذاق من المتأخرين يعني به بالرجب لم يدركه فان ابن رجب ولد عام سبع مئة وستة وثلاثين وابن عبد الهادي متى توفي توفي بن عبد الهادي سنة سبع مئة واربعة واربعين
55:51لا يكون مراده بذلك هو اجمع من تقدم ان المحدثين ومن تأخر منهم ان هذا الحديث غلط منذ زمان ابي اسحاق السبيع الى اليوم وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو اول حديث او ثاني حديث
56:15ذكره الامام مسلم في كتابه التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ هذا الحديث لا يصح رفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن معناه كما سبق ان النبي يصبح جنب ولا يمسه الماء
56:32اذا عندنا اغتسال هذا الاكمل قبل ان ينام وعندنا تخفيف للغسل للجنابة بالوضوء هذا سنة وقيل بوجوبه وعندنا ان ينام من غير ان يمس الماء وهذا الفعل جائز ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها
56:54كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا في رمضان ثم يتم صومه يصبح جنبا من اهله صلى الله عليه وسلم نعم نقف على هذا الباب نكمله ان شاء الله بعد الصلاة