استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:28واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله واصحابه وسلم اللهم تسليما كثيرا اما بعد فهذه اول المجالس العلمية المعقودة في مدارسة
1:00المذاكرة كتاب المحرر ابي عبد الله محمد ابن احمد ابن عبد الهادي المقدسي وهو من سلالة امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو عدوي المولود في سنة سبعمائة وخمس من الهجرة
1:39المتوفى في سنة سبع مئة واربع واربعين عن نحو اربعين سنة وكتابه المحرر في الحديث من احسن المصنفات المختصرة في فن فقه الحديث وهو المسمى عند العلماء رحمهم الله باحاديث الاحكام
2:13والمؤلف من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية لازمه الى ان توفي ابن تيمية في سنة سبعمائة وثمان وعشرين وهو الذي جمع انفس تراجم شيخ الاسلام وهي العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية
2:44وهو ذو مصنفات جليلة على صغر في سنه فمن مصنفاته مع المحرر والعقود الذرية كتابه الجليل الذائع الصيت عند العلماء وهو كتاب الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي وهو خصم من خصوم شيخ الاسلام
3:13وقبل البدء في هذه هذا المجلس وغيره من المجالس سيما وهذه اول المجالس المنعقدة في هذا العام عام الف واربعمئة وواحد واربعين وهذا اليوم الذي نحن واياكم فيه هو اليوم العاشر
3:33والليلة ليلة الحادي عشر من شهر الله المحرم نذكر انفسنا واخواننا في امر النية في طلب العلم والنية في العبادة اذ تجليتها وتنقيتها وتصفيتها وتحقيقها من اهم الامور بل هو اهمها واكدها في العبادات
4:02ولهذا يروي العلماء في اوائل مجالس العلم يروون الحديث الصحيح المتفق على صحته الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم قال فيه البخاري حدثنا الحميدي ابو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة
4:31قال حدثنا يحيى ابن سعيد الانصاري قال سمعت قال حدثنا محمد بن ابراهيم التيمي قال سمعت علقمة ابن وقاص الليث يحدث قال سمعت امير المؤمنين ابا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم
4:54قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. في رواية انما العمل بالنية وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله
5:16ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه امر النية امر عظيم ايها المسلمون خصوصا انتم معاشر طلاب العلم والنية نيتان نية المعمول له
5:39وهي اما عبادة وايمان وتوحيد واما شرك ورياء والنية الثانية نية تمييز العبادة هل العبادة فرض او نافلة ثم الفرض اي الفروض تميزها النوايا ولما كان العلم عبادة طويلة لما كان العلم عبادة طويلة
6:09صارت النية متأكدة فيه في مراحل الطلب اسرة فنية طلب العلم او في بذله او في تحصيله او في اذاعته لغير الله سبحانه وتعالى وهذا الامام البخاري بدأ بهذا الحديث صحيحه
6:33وهذا الامام النووي بدأ بهذا الحديث اربعينه كل هذا تنبيه من العلماء الى شأن النية في العبادة واخلاصها لله سبحانه وتعالى ونستعين بالله مدارسة هذا الكتاب على جهة التعليق ليس فيه
6:57تطويل ذكر الخلاف الا في مسائل معينة يقتضيها الحال. والا فهو تعليق ميسر على احاديث هذا الباب والذي احث اخوان قبل ذلك نفسي على حفظه حفظ الفاظه فانه متن معتبر في احاديث الاحكام احكام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
7:28بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ومشايخه وجميع المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال
7:57ابن عبدالهادي ابن يوسف ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مختصر يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية في الاحكام الشرعية
8:22انتخبته من كتب الائمة المشهورين. والحفاظ المعتمدين كمسند الامام احمد. وصحيح بخاري ومسلم وسنن ابي داوود وابن ماجة والنسائي وجامع ابي عيسى الترمذي وصحيح ابي خزيمة وكتاب الانواع والتقاسيم. لابي حاتم بن حبان. وكتاب مستدرك
8:52حكم ابي عبدالله النيسابوري والسنن الكبير للبيهقي. نعم هذا الامام ابو عبد الله محمد ابن احمد ابن عبد الهادي من ال قدامى وهي اسرة علمية تميزت في بلاد الشام وكان بلاد الشام
9:17يطلق على بيت المقدس وسوريا ولبنان والاردن كل هذه تسمى بلاد الشام ال قدامة عنوا بالعلم وتميزوا به ولا سيما بعلم الحنابلة نشأتهم في بيت المقدس ثم انتقلوا الى دمشق في جبل قاسيون
9:46المسمى الان بالصالحية صالحية دمشق وهي اسرة عمرية تنتسب الى امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فهي عدوية فهي عمرية عدوية قرشية لان بني عدي عمر من قبائل قريش
10:13وهذا الكتاب موضوعه في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع على الاحكام الشرعية وهو فن شريف من فنون الحديث يسمى بفن احاديث الاحكام والعلماء الفوا فيه مختصرات ومتوسطات ومطولات فمن المتوسطات
10:39من المختصرات هذا الكتاب وبلوغ المرام ابن حجر عمدة الحديث الاحكام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي والمتوسطات منها الالمام في احاديث الاحكام لابن دقيق العيد وهو من اشهرها
11:12والاحكام الوسطى عبد الحق الاشبيلي واما المطولات فمنها المنتقى من حديث الاحكام لمجد الدين بالبركات ابن تيمية وكذلك الاحكام الكبرى لعبد الحق الاشبيلي عبدالحق الاشبيدي له الاحكام الصغرى مختصر والوسطى والكبرى
11:44وكذلك المختارة للضياء المقدسي والعلماء عنوا باحاديث الاحكام وصحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي هذا مدارها لكن لما نتيجة الاحكام الفرعية والتفصيلية الى ادلة الفوا لها هذه المختصرات من اين استمد ابن عبد الهادي هذا
12:15الكتاب الذي سماه المحرر في الحديث وهو كاسمه محرم عندما تأتي يأتي ان شاء الله في ميزاته استفادها من احد عشر مرجعا نص عليها لما قال جمعتها من كتب الائمة
12:36المشهورين الحفاظ المعتمدين وذكر منها احد عشر انموذجا كمسند الامام احمد وهو كتاب عظيم في الحديث رتبه على مساند الصحابة نافت احاديثه على ثلاثين الف حديثا وصحيحي البخاري ومسلم وصحيح البخاري
13:07اصح كتاب باجماع المسلمين بعد كتاب الله وصحيح مسلم يليه في الرتبة ولهذا اصح حديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم قال سنن ابي داوود سليمان ابن الاشعث السجستاني وسنن ابن ماجة القزويني
13:35وسنن النسائي ابي عبد الرحمن وجامع ابي عيسى الترمذي. هذه سبعة وهذه السبعة لها عند اهل العلم مصطلح تسمى بماذا؟ الجماعة. بالجماعة تسمى بالسبعة الجماعة هما هم الخمسة والصحيح ان
14:07صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الاربع ومسند الامام احمد يقال في حديثهم رواه الجماعة اي هؤلاء السبعة وقال السبعة ثم عطف على المرجع الثامن وهو صحيح ابن خزيمة امام الائمة
14:29ابي بكر ابن خزيمة ولقب رحمه الله بامام الائمة لان اسانيده وان تأخرت وفاته لكنها عوالي في طبقات الشيوخ صاحب وصاحبي الصحيحين وكتاب التقاسيم والانواع المشهور بصحيح ابن حبان صحيح ابن حبان هذا اسمه المشتهر به. اما اسمه الاصلي فالتقاسيم والانواع. هذا المرجع التاسع
15:06والمرجع العاشر مستدرك الحاكم ابي عبدالله بن البيع النيسابوري والحادي عشر وهو من كتب الاحكام الكبرى كتاب السنن الكبرى الامام البيهقي فهذه ما اعتمد عليه في الجمع واضاف اليها غيرها. اضاف اليها غيرها كما سيأتي في
15:35في تقاسيمه هذا الكتاب له ميزات الميزة الاولى انه في احاديث الاحكام ليس في غيرها الاحاديث التي يحتاج اليها في الاحكام العملية يسمى بالفروع تسمى بالفقه الاصغر في مقابل الاصول اصول الدين
16:04والفقه الاكبر وهي آآ العقيدة الميزة الثانية انه رحمه الله عني عناية عظيمة بالفاظ الاحاديث وكان دقيقا فيها اختيار هذه الالفاظ النبوية التي يستفاد منها الاحكام الشرعية التفصيلية الميزة الثالثة
16:37انه عني في كتابه هذا بالتخريج فلا يذكر حديثا الا ويخرجه من مصادر الاسلام ومنها الكتب الاحدى عشر التي نص عليها وهذا جانب مهم في عزم الحديث ما دام انهم لم يسندوه يعزوه الى كتب هؤلاء الحفاظ
17:04الميزة الرابعة انه عني فيه بالتصحيح والتضعيف وهذه عناية عند الحافظ ابن عبد الهادي ومن ذلك انه يميز الحديث المرفوع من الموقوف والمتصل من المنقطع ويذكر احكام اهل العلم عليه
17:29سواء تصحيحا واعتبارا او تضعيفا وردا الميزة الخامسة ولا السادسة الخامسة تنبيهه رحمه الله على لطائف العلل الى الاحاديث باوجز عبارة وادقها باوجز عبارة وبادقها وتكاد تكون هذه اميز ميز هذا الكتاب على غيره من كتب الاحكام
18:03بل فاق بهذه الميزة صنيع الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام والمنذر في المشكاة. سكاة المصابيح ومشكاة المصابيح من آآ كتب الاحكام المتوسطة عني بلطائف العلل باوجز عبارة وبادقها الميزة السادسة
18:31حسن الترتيب والتبويب وقد مشى في في تبويب هذا الكتاب وترتيبه على طريقة الحافظ ابن دقيقنا العيد صاحب الالمام في احاديث الاحكام بل يقول العلماء ان كتاب المحرر ما هو الا مختصر
18:56من كتاب الالمام لابن دقيق العيد قال ذلك الحافظ ابن حجر وقاله ايضا شيخ المصنف هو شيخه وقرينه وهو الحافظ الذهبي وهذا له حظ كبير من النظر لا سيما في التبويب والترتيب
19:22ومع ذلك ثمة احاديث زادها ابن عبد الهادي على على ابن دقيق للعيد ونبه ايضا على علل قد يكون انه نسجه على منواله لكن ليس هو محض اختصار وانتقاء له
19:47نعم وذكرت بعض من صحح الحديث او ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح او تعديل واجتهدت في اختصاره وتحرير الفاظه. ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا. والمراد ببعض فقهاء زماننا
20:08هو ابن دقيق العيد الحافظ الشافعي المشهور رتب كتابه على ترتيبه وجاء بديعا بهذا الترتيب بدأ فيه بالطهارة ثم بالصلاة يعني بدأوا في العبادات ثم بالمعاملات ثم بالاحكام على طريقة اهل العلم المتأخرين في ترتيب
20:36ابواب العلم في الفقه. نعم. ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف عنه. ليسهل ليسهل الكشف عنه. وما كان فيه متفق عليه. الكشف ليسهل الكشف عنه. وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته
21:03فما اذكر فيه شيئا من اثار الصحابة رضي الله عنهم. هذه الميزة السابعة انه يورد بعض الابواب بعض اثار الصحابة رضي الله عنهم على جهة تأييد هذا الباب بهذا الفقه
21:26العظيم الموروث عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يستوعب وانما احيانا وغالب ذلك استفاده اما من الصحيحين او من كلام الترمذي في جامعه الصحيح او من ما اسنده الحافظ البيهقي في السنن الكبرى
21:49نعم والله المسئول ان ينفعنا بذلك ومن قرأه او حفظه او نظر فيه وان يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه. انه على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله ذلك
22:13كان فيه لجأ الى الله دعاء وابتهالا ان ينفع في هذا المؤلف ينفع به المؤلف وينفع به من قرأه ومن حفظه فيه تمويه الى حفظه او نظر فيه وان يجعل ذلك خالصا لوجهه
22:40لا حظ فيه لاحد غيره والخالص لوجه الله هو العمل الذي تمحض ايمانا وتوحيدا لله وحده موجبا لرضاه اي ان الله جل وعلا يوجب في هذا العمل العبادي رظاه على عبده فلا يسخط عليه ابدا
23:02واعظم نعيم يورثه الله عبده نعيمان الاول ان يرظى الله على عبده والثاني ان يرى العبد ربه في الجنان هاتان اعظم نعمتين يمن بهما سبحانه على عباده في الاخرة سببهما في الدنيا الايمان. والتوحيد
23:28باخلاص العمل له سبحانه وحده دون ما غيره انه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد العلماء المتأخرون درجوا انهم يبدأون كتب الفقه
23:51وكذا كتب الاحكام حديث الاحكام التي يستدل بها على الفقه العبادات فيبدأون بالصلاة وباهم شرائطها وهي الطهارة ولما كانت الطهارة تكون اما بالماء او بالتيمم يبدأون باحكام المياه ثم باحكام التيمم
24:16واما العلماء المتقدمون فكانوا يبدأون تصانيفهم بالعقيدة لانها الفقه الاكبر ومدار صحة العمل عليها ثم بالاحكام التفصيلية لكن اصطلحوا على ان العقيدة الفت لها مؤلفات مستقلة الفت فيها المؤلفات المستقلة
24:41وصاروا يبدأون بكتاب الطهارة ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم كتاب الطهارة باب المياه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال
25:12قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم
25:32هو اصل صدر به ما لك كتاب الموطأ. ما لك ما لك كتاب الموطأ. وتداوله فقهاء الاسلام رضي الله عنهم من عصره الى وقتنا هذا. نعم هذا اول الاحاديث اوردها في كتاب الطهارة واول ما بوب
25:54بباب المياه اي في احكامه لان الطهارة تكون بالماء. فان عدم الماء او عجز عن استعماله انتقل الى بدله وهو التيمم ويأتي له باب مستقل ذكر فيه هذا الحديث الذي رواه الخمسة
26:16احمد واهل السنن الاربعة حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل مبهم من هو ليس هناك كبير طائل من معرفة اسمه
26:38وانما العبرة بسؤاله قال يا رسول الله انا نركب البحر ما المراد بالبحر البحر هو الماء الكثير الذي لا يمكن قطعه الا ركوبا على المركوبات فان كان قليلا فلا يسمى بحرا يخاض فيه
27:03ويشمل البحر ها هنا البحر المالح وما يلتحق به من البحر العذب كالانهار الجارية فهي بحر وكذلك البحيرات الحلوة العذبة هي بحر اما الاودية الجارية لا تسمى بحرا الا على جهة التجوز
27:34كقولهم الله جانا مطر مشت الشعبان وهو بحر باب التجاوز انه كثير اي كثرة البحر وكذلك يقول الناس في الابار اذا حفرت وشلون الما عندكم؟ قالوا الماء بحر اي كثير
27:54بحر اي كثير والمراد به البحر المالح والبحر الحلو بالتبعية وهو ما يركب فيه على المراكب فيه فلا يسمى بحرا قال انا انا نركب البحر يا رسول الله ونحمل معنا القليل من الماء
28:20اي لاجل شربهم لان البحر ماؤه اجاج مالح ونحمل معنا القيل من الماء. فاذا توضأنا به عطشنا لان البحر المالح لا يروي عطشا لا يروي غليلا وقال صلى الله عليه وسلم لما قالوا انتوظأ من ماء البحر
28:51قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته قالوا وهذه من براعات الاجوبة ما قال هو ما ما قال البحر ماؤه طهور. انما قال الطهور ماؤه الدالة على الاستيعاب الحل ميتته ولو كان
29:18اجاجا اي مالحا فانه طهور. يرفع الحدث الاصغر والاكبر والماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره وقد يكون فيه رائحة رائحته غير مؤثرة لانه كثير لا ينجسه شيء. ولو بال فيه البائلون
29:43او تغوط فيه المتغوطون فان هذا لا يكدر البحر يبقى رائحته التي قد تكون مختلفة عن رائحة بقية المياه هذه مغتفرة هذي مغتفرة طهور ماؤه وفي هذا ان الماء اما طهور واما غير طهور. وهذا اصح ما يقال في تقسيم الماء انه طهور او غير طهور
30:12وغير الطهور كالنجس وتقسيم متأخر الفقهاء المائلة طاهر وطهور. ونجس تقسيم اصطلاحي فان الطاهر اما ان يكون ماء او لا يكون ماء يكون عصير يكون شاهي يكون مرق هنا انتقل اسمه من اسم الماء الى اسم ثاني
30:38فان بقي على اسمه الماء فاما ان يكون في حكم الطهور المطهر في نفسه مطهر لغيره او انه في حكم غير المطهر وهو النجس. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته
30:58لانه بخروج الحيوان منه يموت ولهذا حيوان البحر ذكاته ماذا اخراجه من البحر وهذا يشمل البحر الحلو والبحر المالح من اشهر ما يكون في البحر المالح في البحر الحلو السلمون
31:21من اطيب انواع السمك مجرد ما يغادر الباء الحلو ماء الانهار ماء البحيرات يكون ميتا وهذا معنى اشتمال البحر لهذا ولهذا اصل البحر للمالح لكن دخل فيه البحر الحلو بالتبع
31:43ولهذا الانهار والبحيرات العذبة فيها اسماك وفيها حيوانات كلها حلال وكلها طاهرة وكلها وميتتها حلال خلاف حيوان البر يأتينا نوع ثالث وهو الحيوان البرمائي البحري البري فينظر فان كان اغلب حياته في البر نال حكم البر
32:24وان كان اغلب حياتي في البحر اخذ حكم البحر السرطانات القشيريات وان كان لم يتبين ينظر فيه مع ملاحظة اصلين ان الاصل في الاطعمة الحرمة حتى تحل الاصل الثاني ان كان له ناب يفترس به
32:49لو لاحظنا به التمساح برمائي لكن له ناب يفترس فيه فغلب جانب الحظر فيه فهو حرام لانه من السباع ثم ذكر ان هذا الحديث صححه هؤلاء الائمة البخاري والترمذي وغالب تصحيحات البخاري ينقلها تلميذه ابو عيسى الترمذي
33:18اذا قال ابو عيسى في جامعه الصحيح قال ابو عبدالله فيقصد به شيخه البخاري وصححه ثالثا ابن خزيمة ورابعا ابن حبان وخامسا ابن عبد البر ابو عبد الله محمد ابن عبد البر
33:36القرطبي وغيرهم وقال الحاكم يا ابو عبد الله ابن البيع هو اصل صدر به مالك كتاب الموطأ. اول حديث رواه الامام مالك في الموطأ هذا الحديث حديث ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر انه الحل ماؤه هو الطهور ماؤه الحل ميتته
34:04تداوله فقهاء الاسلام رضي الله عنهم من عصره اي عصر مالك الى وقتنا هذا اي على جهة القبول والاعتبار به البحر اذا توضأ منه المحدث او اغتسل منه ذو الجنابة فانه يرفع
34:26ماء البحر حدثه ان يسبق ذلك النية نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحي والنتن ولحوم الكلاب
34:46قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وحسنه. وفي لفظ احمد وابي داوود والدار قطني يطرح فيها محايد النساء. ولحم الكلاب وعذر الناس. وعذر
35:06وعذر العذرة يعني يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب. وعذر الناس. وفي اسناد هذا الحديث وفي اسناد هذا الحديث لكن صححه احمد. وروي من حديث ابي هريرة وسهل ابن سعد وجابر. رضي الله
35:32رضي الله عنهم. هذا الحديث الثاني رواه اربعة من الصحابة حديث الباب رواه ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنا ورواه ايضا ابو هريرة سعد ابن ابي وقاص عفوا وسهل ابن سعد الساعدي
35:52وجابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انتوظأ من بئر بضاعة ما بضاعة هذه بئر بئر بضاعة كانت في الناحية الشمالية
36:16الغربية من مسجده عليه الصلاة والسلام والى عهد ليس بالبعيد. يعرف الحي الذي كانت فيه هذه البئر بحي بضاعة هاي بضاعة مما يلي باب الشام المدينة وقد استوعبته الان التوسعات. فذهبت معالم هذا الحي وهذه البئر
36:42ما شأن هذه البئر انها يلقى فيها القاذورات والوساخات يلقى فيها محايض النساء ما محايض النساء اما الحيض نفسه او ما يصاحب الملابس والقطن والكرسي تلقى في البئر ويلقى فيها ايضا
37:12العذر جمع عذر وهي فاضلات الادميين ولحوم الكلاب يعني يلقى فيها النجاسات يلقى فيها النجاسات وليس معنى هذا جواز القاء هذه النجاسات في الابار. هذا من المحرمات. لكن المدينة فيها المؤمن والكافر
37:36والبر والفاجر المكلف وغير المكلفين يلقون فيها هذه القاذورات فسئل النبي عن ذلك فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا اصل عام ان الماء طهور لا ينجسه شيء والحديث هذا العام
38:02يؤخذ مع الاحاديث الاخرى يأتي حديث خاص فيحمل العام على الخاص ليس الحديث على اطلاقه لانها قيدته وخصصته احاديث اخرى كما سيأتي بحديث قلتين وان الماء طهور الا ان ينجس باحد اوصافه الثلاثة
38:26وقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء والمراد بالحديث الماء الكثير لا الماء القليل فان الماء القليل ينجسه ما غير اوصافه الثلاث كما يأتي اما الماء الكثير كالبحر. ما القي فيه من النجاسات لا يكدره
38:48ومن منهجه انه ذكر من خرج فقال رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وحسنه وجاء في رواية احمد وابي داود والدار قطني هذه من المصادر التي لا لم يذكرها سنن الدارقطني
39:08انما اكتفى باشهرها الائمة المعتبرين والحفاظ قال في حديث احمد والدار قطني وابي داود يطرح فيه محايض النساء ولحم الكلاب وعذار الناس هنا ذكر علة خفية في الحديث. قال وفي اسناد الحديث اختلاف
39:34نبه اليه الدار قطني وغيره في العلل لكن صححه احمد في هذا الاختلاف لا يضر هذا الحديث في اسناده لانه صححه احمد ولان له شواهد في حديث ابي هريرة وسهل ابن سعد وجابر رضي الله عنه
39:53فهذه ميزة لهذا الكتاب بان يذكر العلة بالطف عبارة وادقها ويذكر من صحح الحديث يعقبه بقرائن ذلك في هذه الشواهد اذا هذا الحديث حديث ابي سعيد حديث عام نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع
40:25فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود داود وابن ماجة والنسائي والترمذي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. والدار قطني وغير واحد من الائمة
40:45وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره وقيل وغيره وغيره. وقيل الصواب وقفه. وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجه واظنهما والله اعلم ولم يخرجاه لخلاف فيه على ابي اسامة عن الوليد ابن كثير. نعم
41:13هذا الحديث الثالث المخصص لحديث ابي سعيد وهو حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب
41:30جنوبه من السباع والدواب. ينوبه ان يأتي الى هذا الماء في برك في غدير في مجمع ما ولا معلوم انها ليست في الابار الا اذا كان يسهل نزول السباع اليها والدواب فيها
41:54فهذا الماء الذي ينوبه اي يختلف اليه ويلج فيه ويلغ فيه الدواب والسباع. الدواب تشمل مأكولات اللحم وتشمل غير مأكولات اللحم وهي السباع. والسباع نجسة سئل النبي عن هذا الماء الذي تنوبه هذه الدواب
42:18ومن الدواب الحيايا والعقارب وذوات السموم قال عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث في لفظ لم ينجسه شيء والقلتان اي ماء كثير العلماء قدروها بقلال هجر
42:46واختلفوا في تقديرها في سعة هذه القلة الواحدة انما يراد به الماء الكثير. اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء في رواية لم يحن الخبث فلا يضره ان تنوبه السباع والدواب
43:07ولا ان يلقى فيه العذرات والنجاسات. ما دام انه كثير ومن ذلك اخذ العلماء اخذ الجمهور ان الماء الكثير لو القيت فيه النجاسة فلا ينجس. غيرته او لم تغيره لحديث اذا بلغ الماء قلتين
43:29حديث في البحر هو الماء والطهور ماءه وان الماء في حديث بئر بضاعة ان الماء لا ينجسه شيء فاذا كان الماء اقل من القلتين القلة تقريبا تنكة وزيادة اذا كان الماء اقل من القلتين
43:51خالطته النجاسة فان غيرت احد اوصافه الثلاث لونه او طعمه او رائحته فانه يكون نجسا ان خالطته النجاسة ولم تغير احد اوصافه الثلاث فانه يبقى على طهوريته قليلا كان او كثيرا
44:14هذا الحديث اكثر الائمة على تصفيحه ولهذا قال صححه ابن خزيمة رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني وغير واحد من الائمة صححه الامام الشافعي الامام احمد الامام اسحاق بن راهوية وابو عبيد القاسم ابن سلام
44:42صححه البيهقي صححه ابن حزم في المحلى وابن منده والنووي قال هذا حديث حسن ثابت تكلم فيه ابن عبد البر وغيره وقيل الصواب وقفه على من مروا الحديث ابن عمر
45:09انه موقوف عليه وهذا اشعار من المصنف بان هذا هو الاصح انه موقوف لكن لهيبة هؤلاء المصححين للحديث من الحفاظ لم يرجحه باطلاق وانما اورده على انه قول وقيل مما صححه الحاكم
45:33لانه صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه واظنهما والله اعلم لم يخرجا لخلاف فيه على ابي اسامة عن العود ابن كثير. هذا اعلان للحديث في علة في سنده
45:56الاختلاف على ابي اسامة الراوي عن الوليد ابن كثير المقصود ان الحديث هذا معترض اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ولم يحمل خبث هذا مع حديث بئر بضاعة حديث ابي هريرة
46:19في البحر وطهور ماء الحل ميتته يدل على ان الماء الكثير لا ينجسه شيء. فالماء القليل ينجسه ما غيرت النجاسة لونه او طعمه او رائحته نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
46:39لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وقال مسلم ثم يغتسل منه. متفق عليه. هذا حديث ابي هريرة يتعلق بالمياه ايضا وقد نهى عليه الصلاة والسلام بقوله لا يبولن
47:00وهذا النهي يقتضي التحريم واذا حرم النبي شيئا فان هذا المحرم اذا وقع فسد لان النهي اذا جاء الى شرط العمل او نفسه فذو فساد وخلل والطهارة شرط فنهيه عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم
47:30وهو الماء الراكد يدل على ان هذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه وهو بوله في هذا الماء الدائم لا يبولن احدكم احدكم من هو المخاطبين المكلفين انسا وجنا بالماء الدائم
47:52الدائم الراكد الذي لا يجري مياه البحار مياه الانهار مياه العيون هذه جارية ثم يغتسل فيه وفي له يغتسل منه يغتسل فيه غسل الجنابة يغتسل منه ان يتوضأ. لفظ مسلم اعم
48:14لماذا؟ لانه ببوله فيه كدره واقذره وان لم ينجس هذا الماء عندنا اصل ان الماء الكثير لا ينجس لا ينجس فهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم
48:36ثم يغتسل منه او يغتسل فيه يشمل الوضوء ويشمل الطهارة الغسل والحديث متفق عليه فان فعل وبال فيه هذا اثم لانه عصى نبينا عليه الصلاة والسلام طيب الماء وش حكمه
49:02يا عبد الله نفصل فان كان الماء قليلا ينجس يا شيخ لا اذا كان الماء قليلا فصلنا وتغير اذا كان الماء قليلا بهذا البول اما في لونه او في طعمه او في رائحته بالنجاسة فهو نجس
49:23وان كان الماء قليلا ولم يتغير بالنجاسة لا لون ولا طعما ولا رائحة فلا ينجس وان كان الماء كثيرا فلا ينجس بحال طيب هذا النهي يبقى النهي عن التحريم وفي المذهب
49:42يكون النهي ايضا مقتضيا لفساد المنهي عنه يبحث عن ماء اخر لكن مع النصوص الاخرى ان ان الماء هو الطهور ماؤه وفي بئر بضاعة واذا بلغ الماء قلتين حملنا هذا الحديث على تلك الاحاديث وفصلنا بين كثيره وقليله
50:04الله عليكم حتى اذا كان الماء كثيرا يعني يعني لا زال التحريم موجود اذا كان نعم يبقى التحريم لانه يكدره يكدره وذكرها هنا يغتسل فيه يغتسل منه من جهة اهم الخصائص
50:20قد لا يغتسل منه قد يشرب منه. صحيح اي نعم روى محمد بن عجلان قال سمعت ابي احدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
50:37لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه ابو داوود عن مسدد عن مسدد عن القطان عنه وابن عجلان وابوه روى لهما مسلم. يعني هذا الحديث رواه ابو داوود من طريق
50:57سدد ابن مسرهد ابني مغربل ابن مطربل عن القطان يحيى ابن سعيد القطان عن محمد ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه والحديث هذا يفسر الحديث الذي قبله
51:19لا يا ابونا احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة فزاد فيه انه لا يغتسل فيه غسلا من الجنابة وهذا كما في رواية مسلم ولا يغتسل فيه نعم
51:34وروى مسلم من حديث بكير ابن الاشج ان ابى السائب مولى مولى هشام ابن زهرة تحدث انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل
51:54قل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا ابو السائب ولا يعرف اسمه. نعم. ابو السائب هو عبد الله ابن السائب الزهري مولاهم
52:14والحديث رواه مسلم في الصحيح ان ابا هريرة رضي بسنده ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم الماء الدائم الراكد الذي لم يتجدد
52:33ان يكون في بركة او في مصنع او في مجمع ماء لا يتجدد لا بانهار تجري فيه ولا ببحار ولا بعيون ثم يغتسل فيه من الجنابة كيف قيل؟ كيف يصنع يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا يأخذ بالمغراف ويغتسل خارج الماء
52:58لماذا؟ لان لا يكدره ويقذره للمغتسلين والشاربين المتوضئين والمغسلين لئلا يقذره نكمل ان شاء الله الحديث بعد الاذان نعم فهذا الحديث حديث ابي هريرة في رواية عبد الله بن السائب عنه
53:41النبي سلم قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب دل على ما دل عليه ما قبله وزاد عليه بان هذا النهي لمن كان في جنابة
54:00لمن كان في جنابة وهذا النهي التحريم ولا يقتضي انه اذا اغتسل صار هذا الماء نجسا انه قد يحتمل في معناه الاقذار. يقذره لانه ماء دائم اس راكد غير ماشي ومتجدد
54:22فيقذره للشاربين ويقذره الغاسلين والمتوضئين ولا يعني انه ينجس هذا الحديث مع ما سبق يحمل على ما جاء في الماء الكثير وفي الماء القليل نقف عند هذا المعنى في حديث
54:43ابي هريرة ونقف على الحديث السابع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.