أ.د. علي الشبل | شرح الروض المربع | كتاب المناسك(3)
0:00الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثالث كذا ها والرابع هذا المجلس الثالث في مذاكرتي كتاب الحج من الروض المربع
0:32نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين
0:51باب الاحرام لغة نية الدخول في التحريم لانه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الاحرام من النكاح والطيب وشرعا نية النسك. اي نية الدخول فيه الى نية ان يحج او يعتمر
1:08سنة لمريده اي مريد الدخول في النسك من ذكر وانثى غسل ولو حائضا ونفساء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي نفساء ان تغتسل. رواه مسلم
1:24وامر عائشة رضي الله عنها ان تغتسل لاهلال الحج وهي حائض او تيمم لعدم اي عدم الماء او تعذر استعماله لنحو مرض وسن له ايضا تنظيف باخذ شعر وظفر وقطع رائحة
1:39لئلا يحتاج اليه في احرامه فلا يتمكن منه باب الاحرام اي الباب المشتمل على احكام الاحرام والاحرام في اللغة نية الدخول في التحريم حيث انه يحرم عليه بالاحرام ما لا يحرم عليه بغيره
2:04وهذا تنبيه الى محظورات الاحرام. الاتي بيانها وهي تسعة الاحرام في الاصطلاح نية الدخول في النسك. ما هو بنية الحج ونية العمرة ونية الطواف ونية الوقوف نية الدخول في النسك
2:27ونية الدخول في النسك ركن من اركان الحج ومن اركان العمرة الحج له اربعة اركان وهي النية هذا ركن اما الاحرام من الميقات فواجب الفرق بينهما ان النية شيء في القلب
2:48ينوي ان يدخل في هذا النسك الذي عقد الاحرام لاجله اما الاحرام من الميقات كما سبق بيان المواقيت فهذا واجب الركن الثاني من اركان الحج الوقوف بعرفة اما ادامة الوقوف بعرفة الى غروب الشمس هذا واجب
3:13الركن الثالث من اركان الحج طواف الحج ويسمى بطواف الزيارة ويسمى بطواف الافاضة ثلاثة اسمى لمسمى واحد الركن الرابع في قول جماهير العلماء هو السعي بين الصفا والمروة هذي اركان الحج الاربعة. العمرة لها ثلاثة اركان
3:39الاول النية نية الدخول بالنسك هذا ركن والثاني طواف العمرة والركن الثالث السعي بين الصفا والمروة العمرة لها واجبان الواجب الاول الاحرام من الميقات والاحرام من الميقات من الميقات غير الركن الذي هو نية الدخول في النسك
4:07والنية شأنها في القلب بحركة ولحظة في القلب هو عزمه على اداء هذا النسك حجا او عمرة ثم الحج هل هو فرض او نيابة كل هذا مداره على النية الواجب الثاني في العمرة
4:27الحلق او التقصير حلق افضل الا في حالة واحدة في العمرة التقصير افضل ما هي متى يكون التقصير في العمرة افضل من الحلق اية الهاشم ها اذا تمتع بالعمرة الى الحج فالافضل ان يقصر في عمرته
4:55ليبقى له شعر يحلقه في حجته فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وطاف ثم سعى وقف على المروة وامر اصحابه الذين لم يسوقوا هديا
5:15ان يقصروا وان يجعلوها عمرة امرهم ان يقصروا مع مع انه الذي حث الناس على الحلق لكن ها هنا التقصير في هذا الموضع افضل والنساء ليس عليهن حلق وانما عليهن التقصير
5:33واجبات الحج سبعة الاول احرام من الميقات الثاني ادامة الوقوف بعرفة الى غروب الشمس الثالث المبيت بالمزدلفة الرابع رمي الجمار الخامس الحلق او التقصير السادس المبيت بمنى ليالي ايام التشريق واقل المبيت ليلتان
6:04واكثره ثلاث ليال السابع طواف ايش؟ الافاضة طيب اين الهدي الهدي ليس من واجبات النسك لان اكثر الحجيج مفردون ولا هدي واجب عليهم وكذلك المكي لا هدي واجب عليه في تمتعه وقرانه
6:30وانما هو في حقه مستحب. اعني الهدي للتمتع والقران الاحرام له سنن اشار الى السنة الاولى وهي الاغتسال. فانه يستحب ان يغتسل لاحرامه واكمل من ذلك ان يجعل سبب اغتساله طواف على نسائه
6:56انه عليه الصلاة والسلام في حجته حجة الوداع خرج من المدينة بعدما صلى بها الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة يعني في الرابع والعشرين من ذي القعدة فبلغ ذي الحليفة فصلى بها العصر
7:15ركعتين ثم المغرب ثم العشاء ثم بات فطافت تلك الليلة على نسائه واغتسل لاحرامه صلى الله عليه وسلم فالاغتسال سنة ويعظم اجره اذا كان لهذا السبب في تلك الليلة نفست
7:40اسماء بنت عميس من اسماء بنت عميس تزوجها جعفر بن ابي طالب. وهاجر بها الى ارض الحبشة وانجبت منه ولده ثم مات جعفر عنها في مؤتة فتزوجها ابو بكر الصديق رضي الله عنهم وانجب منها
8:06نفشت تلك الليلة بمحمد بن ابي بكر فامرت ابا بكر ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع وقال مرها فلتغتسل ولتستثفر تتحفظ ولتصنع ما يصنعه الحاج خير الا تطوف بالبيت، فقوله مرها
8:35ان تغتسل وهي نفساء والنفساء معها الحدث الاكبر لكن مع ذلك امرها بالاغتسال اشعارا في هذا النسك وهو الاغتسال الا ما يتيسر له الاغتسال قالوا يتيمم لان التيمم بدل بدلا عن الغسل. لهذا قال او تيمم لعدم اي لعدم الماء
9:06او تعذر استعماله لمرظ او شدة برد فهذه سنة اولى وهي سنة الاغتسال فان لم يتيسر له غسل فلا اقل من الوضوء لان الوضوء بعد غسل ولانه يؤذن الصلاة نعم
9:28وسن له ايضا تطيب في بدنه بمسك او بخور او ماء ورد ونحوها لقول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت
9:45وقالت كأني انظر الى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه وكره ان يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزعه. فان نزعه فليس له ان يلبسه قبل غسل الطيب منه. ومتى
10:03تعمد مس ما على بدنه من الطيب او نحاه عن موضعه ثم رده اليه او نقله الى موضع اخر فدى. لا ان سال بعرق او شمس السنة الثانية من سنن الاحرام وهي في حق الرجال ان يتطيب
10:21ان يتطيب المحرم في بدنه لا في ثياب احرامه يتطيب في بدنه والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:40لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وكانت تطيبه بدليلة مسك وفيه فضل التطيب بالمسك وكان يكثر منه عليه الصلاة والسلام حتى ان الى معاني هذا المسك يرى في مفارق شعره
11:05فيما يفرق به شعره اي في اصول شعره وهذا فيه استحباب التطيب بالمسك والاكثار منه ان هذا من السنن لانه سيبقى مدة طويلة لا يتطيب لاجل الاحرام. فيكون هذا التطيب مدفعة لما قد يخرج
11:32من الروائح وغيرها ولو قيل ان المرأة تتطيب بطيب لا رائحة فيه كما يكون في ابطيها ونحو ذلك فلا بأس منعا للرائحة الكريهة لكن لا تتطيب بطيب يظهر منه رائحته عند الرجال الاجانب
11:54فانها بهذا تأثم والشريعة لا تأمر المرأة بالمأثوم يقول ويكره ان يتطيب بثوبه حيثية بالاحرام الصحيح ان هذا محرم لان الطيب المحرم حرام وهذا وسيلة وذريعته والتطيب يكون بالمسك. ويكون بغيره من الاطياب حتى من البخورات. لكن في البدن لا في الثياب
12:28الطيب من السنن واستدامته بعد الاحرام جائزة الاية يلزمه اذا تطيب قبل الاحرام ان يغسل الطيب بعده والدليل انه يرى يرى ما وبيص المسك في مفارق النبي عليه الصلاة والسلام
12:47ولو سال هذا هذا الطيب سال على جسده بالشمس بالعرق بحركة من غيري فلا بأس فان اصاب الطيب ثوبه اصاب الطيب ثوبه بعينه غسله. وان اصاب بدنه ان اصاب ثوبه برائحته لا يغسله
13:10اما اذا تكلف فنقل الطيب من هنا الى جهة اخرى في رأسه نقله الى الى ابطيه الى رقبته بعد الاحرام عندهم انه اذا نقله بنفسه قاصدا عليه الفدية فدية الاذى
13:29عليه الفدية وهي فدية الاذى قال ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب او نحاه عن موضعه ثم رده اليه او نقله الى موضع اخر فداء تعمد ذلك لانه صار في حكم المتطيب
13:47بعد دخوله في الاحرام من فروع هذه المسائل ايضا اذا مر المحرم لمكان فيه طيب بالسوق او بالمسجد يطيب وشم الرائحة فانه لا اثم عليه ولا يفدي لانه لم يتطيب تعمدا وقصدا
14:09نعم اذا ذهب للطيب في المسجد وتطيب منه او لمحلات الطيب في السوق شم منها ولو على جهة الشراء دخل في التطيب وهذا التطيب يأتينا انه من المحظورات فان محظورات الاحرام اجمالا في حق الرجال تسعة
14:30وفي حق النساء سبعة المحظور الاول مس الطيب المحظور الثاني اخذ الشعر ثالث تقليم الاظافر المحظور الرابع تغطية الرأس في حق الرجال المحظور الخامس لبس المخيط والمخيط ما هو باللي فيه خيوط
14:52ما يفهمه كثير من العوام المخيط المفصل على البدن ثوب طاقية خميس سروال عمامة شراب هذا هو المخيط المفصل على البدن كله او على بعضه كم هذه الملاحظات الان؟ خمسة
15:14السادس الخطبة وعقد النكاح هذا في حق الرجل وفي حق المرأة سواء لنفسه او لغيره بان يكون وليا للمرأة السابع المباشرة يباشر فينزل الثامن الوطء والجماع التاسع قتل الصيد البري المتوحش اصلا
15:43هذه المحظورات الطيب يمنع منه المحرم وهذه من المباحات التي حرمت بالاحرام لو تأملنا هذه التسع كلها مباحات في الاصل لكنها حظرت علينا بالاحرام بالحج والعمرة نظير ذلك الصيام الاكل والشرب واتيان الرجل اهله من المباحات. لكن حظرت على الصائم في وقت محدود
16:13من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس كل هذا على جهة التعبد لله سبحانه وتعالى وفي هذا تهذيب بالحج وبالصيام ان المحرم والصائم يتركون المباحات لان الله منعها عليهم ليكون مؤذنا بترك المحرمات في كل اوان. حال الاحرام وبعده
16:40هل الصيام وبعده نعم وسن له ايضا تجرد من مخيط. وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. لانه صلى الله عليه وسلم لاهلاله رواه الترمذي. نعم مما يسن في حق الرجال ان يتجرد
17:02يعني يفسخ عنه ملابسه المخيطة مخيطة على البدن كله او على بعضه القميص اللي هو الثوب والسراويل والفنايل والشراب والعمائم والطواقي والبشوت. يتجرد منها لان هذا وسيلة الى لبسه ملابس
17:26الاحرام لان الشريعة تأمر بماذا بستر العورة لا بكشفها. نعم وسن له ايضا ان يحرم في ازار ورداء ابيضين نظيفين. ونعلين لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار
17:45نداء ونعلي رواه احمد والمراد بالنعلين التاسومة ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم قاله في الفروع. نعم يحرم اذا تجرد الرجل من ثيابه في ازار ورداء نظيفين ابيضين الازار ما يستر اسفل البدن
18:09والرداء ما يستر اعلاه ونظيفين لان الدين يحث تحثه على النظافة وابيضين اخذوها من قوله عليه الصلاة والسلام البسوا البياض والبسوها موتاكم فانها خير لباسكم وهذا في حق الرجال ويلبس نعلين
18:38لما روى الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله ولبس ازارا ورداء ونعلين رواه احمد ايضا وغيره والنعال كل ما صدق عليه انه نعل لكن يمنع من الزربول
19:00ويمنع من البوت الذي يكون الى الى تغطية الكعبين او الى انصاف الساقين لان هذه تستر العضو كله والا فكل نعلين سبتية اي ذات سيور وغير سبتية ولاية يشدد على الناس
19:23ان يلبس نعال بلاستيكية لا خيوط فيها خيوط ما فيها مانع لا في النعال ولا في سير الساعة ولا في الحزام الذي يتحزم به المحرم في حقه ووسطه ليس المقصود بالمخيط ما فيه الخيوط
19:41والا الرداء والازار كلها من ايه مصنوعة منسوجة من خيوط ما هي من بلاستيك ولا من قزاز وهذا ما يضيق فهمه عند بعض الناس لبس المخيط عبر عنه بهذا التعبير في عهد التابعين اول من عبر عنه بذلك ابراهيم التيمي
20:03ودرج عليه العلماء بعد ذلك لكن من لم يتعلم ولم يعرف آآ معاني كلام العلماء يظن ان المخيط كل ما فيه خيط ولهذا يكثر سؤالهم واستفتاؤهم عن لبس الساعة اللي فيها خيوط
20:20والنعال التي فيها خيوط والحزام التي فيها خيوط والهيمان كل هذا لا اشكال فيه وقوله ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم اه انواع من النعال هي والله العالم الزربول الذي يصل الى انصاف الساقين
20:46يسمى عند النساء بالبوت هذا ليس حكمه حكم النعلين نعم وسن له احرام عقب ركعتين نفلا او عقب فريضة لانه صلى الله عليه وسلم اهل دبر صلاة. نعم. رواه النسائي
21:09واصح منه ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حديث جابر ابن عبد الله في صفة حجه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بعدما صلى صلاة الظهر
21:27في ذي الحليفة وكان الظهر ظهر جمعة صلاها ركعتين بلا خطبة هذا الافضل ان يكون اهلاله عقب صلاة فرض او صلاة نفل لا علاقة لها بالاحرام. فليس للاحرام ركعتان مخصوصتان به
21:50ليس هناك صلاة للاحرام فاذا جاء في غير وقت صلاة فرض ان توضأ فصلى ركعتي الوضوء شرع ان يحرم بعدها اما ان يصلي ركعتين لاجل الاحرام كما ينتشر عند الناس فهذا لا اصل له
22:09ليس للاحرام ركعتين خلافا لما مضى صاحب المتن لما قال وآآ وسنة احرام عقب ركعتين وكلامه محتمل في ركعتين اي غير مقصودتين بالاحرام فلا بأس تشمل الفرض والنفل وان كانت الركعتان
22:32مخصوصتان بالاحرام فهذا لا اصل له فقد احرم عليه الصلاة والسلام في عمره وفي حجته ولم يجعل للاحرام صلاة مخصوصة وكذا فعل اصحابه رضي الله عنهم نعم ونيته شرط لا يصير محرما بمجرد التجرد او التلبية من غير نية الدخول في النسك. لحديث انما الاعمال بالنيات
23:01النية شرط والشرط عند العلماء سابق للعمل مصاحب له وليس تجرده من لباسه ولبسه للازار والرداء يعتبر ماذا؟ هو النية. هذا فعل والنية قلنا انها ماذا؟ عمل القلب وهي ركن في من اركان النسك حجا او عمرة
23:29واشار الى النية ها هنا لانه ذكر التجرد ولبس الازار والرداء من المستحبات ايضا نعم ويستحب قول اللهم اني اريد نسك كذا. اي ان يعين ما يحرم به ويلفظ به وان يقول فيسره لي وتقبله مني
23:47ان يشترط فيقول وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حين قال قالت له اني اريد الحج واجدني وجعة فقال حجي واشترطي
24:03وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه زاد النسائي في رواية اسنادها جيد فان لك على ربك ما استثنيت فمتى حبس بمرض او عدو او ضل الطريق حل ولا شيء عليه. نعم
24:19هذا من عناية الشيخ منصور في شرحه بالدليل والادلة فذكر حديث الرباعة بنت الزبير رضي الله عنها بلفظه في الصحيحين ثم اتى بلفظ النسائي الذي زاد الحديث ايضاحا وزاده تفسيرا
24:37قوله ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا وكذا افضل من ذلك ان يقول يستحب ان يظهر ما نوى اللهم اه لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج لبيك عمرة في الاحرام بالعمرة
25:01لبيك عمرة وحج في لماذا في القران لبيك حجا في ظهر بلسانه ما نواه وعقده بقلبه وجنانه اما قول اللهم اني نويت نسك كذا وكذا فيسره لي وتقبله مني هذا لفظ تعبدي
25:23لم يأت الدليل الصحيح الثابت عليه انما جاء هذا من بعض متابعين رحمهم الله ويستحب ان يشترط هل هو دائم ظاهر المذهب دائم؟ كلما احرم اشترط والصحيح ان هذا مستحب عند الحاجة اليه
25:46كأن يكون مريضا او يخشى مانعا من الموانع الظاهرة لاتمامه النسك فيستحب له الاشتراط عند نسكه وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير واستغرب لرسول الله
26:10ها وش القرابة بين ظباع بنت الزبير وبين النبي عليه الصلاة والسلام ها بنت عمته من عمته ام ضباعة اسمها هذاك الزبير هو ابن عمته. الزبير ابن عوام ابن صفية
26:34الله عنهم ها القرابة من يعرف ها يا عبد الرحمن؟ مباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب وش صارت بنت عمي هي دخل عليها صلى الله عليه وسلم بحجتها في ان عمرة القضية
27:08الحج الشك مني قالت يا رسول الله اجدني شاكية قال حجي واشترطي نعم في حجة الوداع. حجي واشترطي زيادة النسائي باسناد جيد فان لك على الله ما اشترطت في رواية فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
27:35هذا الاشتراط لمن خاف مرضا او خاف مانعا من تمام نسكه لبيك عمرة متمتعا بهالحج وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بمجرد ما يأتيه حابس من مرض من عدو من مانع من اتمام النسك يحل احرامه والحمد لله
27:58هل الاشتراط دائم في النسك؟ ظاهر المذهب؟ نعم. عند كل احرام لكن الصحيح خلافه نعم ولو شرط ان يحل متى شاء او ان افسده لم يقضه. لم يصح الشر. ها
28:17بيجيك واحد يقول انا ابشرط على الله اني متى ما بغيت احل احرامي حليته واذا وقع ما يفسد النسك الشرط اني اتحلل منه. اقول هذا لا يصح الشرط ولم ينعقد هذا الشرط
28:35ويجب عليه ما يترتب على ذلك من لان هذا عبث الاحرام عبادة مهوب على كيفك نعم ما انت بمحرم لا تحرم اما الاحرام في نفسه عبادة فلا يصح هذا الشر لانه يخالف مقتضى العبادة
28:55ولو شرط ان يحل متى شاء او ان افسد الحج الاحرام حل لم يقضه لم يصح هذا الشرط نعم ولا يبطل الاحرام بجنون او اغماء او سكر كموت ولا ينعقد مع وجود احدهما
29:15والانساك تماما. لا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء او السكر لان عقله ليس معه لكن هل يبطل الاحرام بالجنون او يبقى محرما حتى يفيق من جنونه المجنون اذا جن زال عنه التكليف
29:42لكن اثر المسألة لو انه صحى بعد جنونه اقول على ظاهر المذهب يكمل احرامه والسكر السكر فعل بيده عندهم في هذا ان الاحرام لا يبطل بالسكر فلو احرم ثم سكر
30:05فيبقى على احرامه الموت هذا هو الذي فيه الدليل. لو احرم ثم مات لا يبطل الاحرام بموته فليبقى محرم وش دليل ذلك دليله الذي وقصته راحلته في يوم عرفة بينما النبي صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة
30:29رافعا يديه يدعو ربه اذ وقست رجل اه رجلا ناقته فسقط فندق عنقه فمات فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال كفنوه في ثوبيه اي في ازاره ورداءه ولا تخمروا رأسه
30:56ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اخرجه في الصحيحين من حديث ابي هريرة ودل على ان الاحرام يستمر. حتى بعد الموت فمن احكامه انه لا يخمر لا يغطى رأسه
31:15مع انه مات اتماما لاحكام الاحرام ولا يمس الطيب لانه محرم ولهذا تلحظون في بعض الجنائز المقدمة في الحرم انه مكشوف الوجه او مكشوف الرأس لانه مات حال الاحرام ويبعث يوم القيامة ملبي. الناس يوم القيامة خائفون
31:42حالهم خائفين مضطربين قلقين الا هذا ومن هو مثله مطمئنون يأتون يوم القيامة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ومنه اخذ العلماء فضل من مات في اثناء العبادة
32:03ان من فضله انه يستمر له حكم هذه العبادة ولهذا من مات وهو ساجد وهو قائم يصلي هذا له فضل ومن مات في اثناء النسك اذا علم الله عز وجل من نيته
32:20اقباله عليه نعم والانساك تمتع وافراد وقران. وافضل الانساك التمتع فالافراد فالقران قال احمد لا اشك انه صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة احب الي وقال لانه اخر ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما طافوا وسعوا
32:48اجعلوها عمرة الا من ساق هديا. وثبت على احرامه لسوقه الهدي وتأسف بقوله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت ومعكم هذه الانساك ثلاثة انواع تمتع فقيران
33:06وافراد وسبب الانساك الثلاثة انها توسعة من الله لعباده في اداء هذا الركن توسعة وافضل الانساك الثلاثة ما ذهب اليه اهل الحديث وامامهم الامام احمد انه افظله التمتع افضله التمتع قالوا لانه النسك
33:30الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته بعدما دخل فيها فانه في الطريق من المدينة الى مكة حث اصحابه اولا في الطريق على ان من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة
33:53ثم لما عرس ليلة تعريسه بماذا وين في الوادي قبل مكة ها وادي ايش لا هل ابطح بداخل مكة اللي فيه الان قبر ميمونة بنت الحارث وادي سرف عرس فيه
34:23وقال تلك الليلة حاثا اصحابه من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة فلما اصبح ودخل مكة عليه الصلاة والسلام اصبح لك اليوم دخل مكة وبات عند ذي طوى واغتسل
34:45ومن صبيحة اليوم الذي بعده دخل مكة فطاف وسعى فوقف على الصف على المروة بعد فراغه من سعيه فخطب الناس امرا لهم وحاثا لهم ايها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة
35:07وامرهم ان يقصروا هذي المرة الثالثة فقام سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله النا خاصة ام لابد الابد ادخل النبي يديه بعضهما ببعض قال بل لابد الابد
35:25لابد الابد فحل من لم يكن ساق الهدي من اصحابه وحللن نساؤه وحلت فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام فدل على ان افضل ما يكون ايش التمتع دخل ذاك اليوم على حفصة في
35:50نوبتها فقالت يا رسول الله امرت الناس ان يحلوا هلم لم لم تحلل انت فقال يا حفصة اني قد لبدت رأسي وسقت هدي واني لا احلق رأسي حتى يبلغ هدي محله
36:11في هذا امرني ربي في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فدلت هذه الاحاديث على ان التمتع افضل وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتبعه جماعة منهم الظاهرية الى ان التحلل هو النسك الواجب
36:35وان من لم يتحلل يكون اثما وجماهير اهل العلم على ان على ان ان التمتع الافضل وان الامر امر ايجاب على من نزل عليهم التشريع تلك السنة اذ بعده لم يكن الامر امر ايجاب بل امر ندب
37:00ولهذا احسن ما يقال ان الانساك تختلف باختلاف الاحوال فمن كان يتردد على مكة كثيرا الافراد افضل والعمرة يأتي لها في سفرات اخرى كما ذهب الى ذلك الخلفاء الثلاثة ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه
37:22ومنهم من رأى ان القران لمن ساق الهدي افضل لمن ساق الهدي هو الافضل لانه النسك الذي اختاره الله لنبيه ومضى عليه عليه الصلاة والسلام والمحققون على ان التمتع هو الافظل
37:44في ظواهر هذه الادلة وها هنا الماعة في الفرق بين الانساك الثلاثة اجمالا الفرق بين التمتع والقران الفارق الاول بالنية المتمتع ينوي عمرة يتمتع بها الى الحج والقران نوى عمرة قرنها بايش
38:09في حجته الفارق الثاني ان المتمتع عليه كم طواف عليه طوافان طواف العمرة وطواف الحج وعليه على الصحيح سعيان. سعي العمرة وسعي الحج واما القارن ومثله المفرد فليس عليهما الا عمرة الا طواف واجب وسعي واجب
38:38الفارق الثالث ان المتمتع يحل بعد عمرته الحلة كله يحل الحل كله واما القارن والمفرد فيبقيان على احرامهم حتى يحلوا اذا فرغوا من اعمالي يوم النحر رميا وحلقا او تقصيرا او طوافا
39:09يجتمع القران مع التمتع في امرين الامر الاول ان المتمتع والقارن كلاهما اتيا بعمرة مع الحج المتمتع عمرته قبل الحج والقارن عمرته قارنت وصاحبت حجه والامر الثاني ان المتمتع والقارن من غير اهل مكة كلاهما يلزمه هدي
39:42يلزمه هدي بهذا التمتع ولهذا القران قال الله جل وعلا في اية البقرة فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم تلك عشرة كاملة
40:07ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام يعني من اهل مكة سواء اقامة دائمة او سكنى فيها واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب ما الفرق بين القران والافراد
40:29الفرق بينهما امرين الامر الاول في النية فان نية القارن نوى حجا مع عمرة ولهذا يعبر عن الفقهاء لبيك حجا وعمرة اما المفرد يقول لبيك حجا وقد يخطئ بعض الناس. فينوي الافراد
40:56ولا يحسن التعبير. يقول لبيك حجا وعمرة. اما مقلدا لغيره واما انه لا يعرف. فالعبرة بما نواه في نيته والفارق الثاني بين القران والافراد ان القارن عليه ايش هدي هدي القران
41:17وكأن الهدي والله اعلم مقابل اتيانه للنسكين جميعا هذا هو الفارق واما المفرد وكذا المتمتع والقارن من اهل مكة لا هدي واجب عليهم بمعنى ان المفرد لو انه اهدى الهدي في حقه وشو
41:40سنة مستحبة ليس واجبا وكذلك الشأن للمتمتع والقارن المكي المفرد المكي فان الهدي في حقهم سنة ليس بواجب هذه مجمل الفروق بين الانساك الثلاثة نعم وصفته اي التمتع ان يحلم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في في عامه من مكة او قربها او بعيد منها
42:14قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت فيه انه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام وهذا في صريح القرآن في الف لام ميم صاد الاعراف. لقوله سبحانه ولو كنت اعلم الغيب
42:31لاستكثرت من الخير وما مسني السوء هنا لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي لجعلتها عمرة. هذا دليل على ان التمتع افضل حتى من القراءة قال ولاحللت معكم
42:50لماذا يحل لو لم يسق الهدي بمجرد طوافه وسعيه يقصر رأسه فيحل من ذلك وها هنا احرام عرفنا الاحرام بالتمتع والقران والافراد. هناك احرام يسمى بالاحرام المبهم ما هو الاحرام المبهم يا اخواني
43:16وما دليله ها الاحرام المبهم الا يعين نسكا له الا نسكا احرم به غيره يقول لبيك بما اهل به فلان ودليله ان علي رضي الله عنه جاء من اليمن من شرقي اليمن
43:43سائقا بدن النبي عليه الصلاة والسلام فبلغ مكة بعدما جاءها النبي عليه الصلاة والسلام وبعدما احل احل اكثر الناس ممن لم يسوقوا الهدي فدخل علي على فاطمة من فاطمة ها
44:02زوجته واذا هي متجملة متعطرة فانكر ذلك علي منها قالت امرني بذلك ابي من ابوها النبي عليه الصلاة والسلام قال علي فخرجت الى رسول الله محرشا له على فاطمة قال دخلت عليها واذا هي متعطرة متجملة
44:30طبيعة المرأة في استقبالها زوجها وقالت ان ابي اخبرني بذلك قال عليه الصلاة والسلام صدقت بما اهللت انت يا علي فقال علي اهللت انا بما اهللت به انت يا رسول الله
44:49وش رايكم علي هل يعلم لماذا اهل به النبي لا يعلم وهذا ما يسمى عند العلماء بالاهلال والاحرام المبهم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فاقم على احرامك حتى نحل سويا
45:11لانه اهل بما اهل به النبي عليه الصلاة والسلام وكان شريكا له في سوق الهدي قال اقم على احرامك حتى نحل سويا لان الله امرهم بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
45:28فمن ساق الهدي ساقه يعني جاء به معه. لا يحل حتى يذبحه هديه مع ان المتمتع عليه هدي لكن ما ساقه كهذا القارن ايضا ابو موسى الاشعري منين جاء من ساحل اليمن
45:47زبيد والحديدة ونواحيها المخلاف فاهل بما اهل به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ساق الهدي فاقر النبي اهلاله وامره ان يحل انه لم يكن ساق الهدي كما ساقه علي رضي الله عنه
46:07نعم الان يبين صفة التمتع. نعم وصفته اي التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها. ثم يحرم بالحج في عامه من مكة او قربها او بعيد منها. التمتع
46:22صفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج لكن ناويا التمتع لا بمجرد عمرة لو احرم بمجرد عمرة لم يرد معها حج لا يكون متمتعا. وش الدليل لقول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج. تمتع فعل مضارع يدل على الحال والمستقبل
46:46فنوى هنا التمتع لكن انسان احرم في العمرة في اشهر الحج لم يرد حجا تلك السنة خصوصا مع ترداده على مكة وقرب المسافة منها جاء الى مكة في شوال محرما بعمرة. لم يطرأ على قلبه حج
47:04ولم يطرأ على قلبه تمتع نقول لا علاقة لعمرتك هذا هذه بالحجة ولو انه ادى العمرة وسكن مكة ثم لما دخل الحج ذي الحجة والحج. يقول انت مخير تبي تتمتع تبي عمرة
47:23بثقر لك القران. تبي تفرض يجوز لك الافراد لقوله فمن تمتع وتمتع هنا فعل يدل على النية لانه فعل حاضر ومستقبل ثم يحج من عامه ذلك يحج من عامه ذلك. هذا التمتع سواء احرم بها من اين
47:49قال ثم يحرم بالحج في عامه سواء من مكة او من قربها طائف جدة او بعيد منها ولهذا ما الذي يقطع التمتع عند جمهور العلماء يقطع التمتع ان يسافر عن مكة مسافة قصر
48:10والارجح والاصح انه يقطع التمتع ان يرجع الى بلده او الى مثل بلده هذا الذي يقطع تمتعه وذهب بعض اهل العلم من شيوخنا انه لا يقطع تمتعه شيء الا عدم اتيانه
48:27بنسك الحج لانه اذا حل من عمرته وبدا له انه لا يحج له ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن الحل بعد العمرة اهو حل تام او ناقص قال الحل كله
48:46حتى قال جابر ابن عبد الله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الى الحج ومذاكرنا تقطر منية بقرب عهدهم بمعافسة ووطئ نسائهم دل على انه الحل كله طيب صفة
49:02نعم الافراد والافراد ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها. ومن احرم به ثم ادخلها عليه لم يصح احرامه بها
49:19نعم الافراد ان يحرم بالحج. لبيك حجا فاذا فرغ من حجه واراد ان يأتي بعمرة صح ذلك افراد لان العمرة بعد الحج لا علاقة لها بالعمرة في اثناء الحج او قبله
49:37طيب العمرة في اثناء الحج وش هي هذا القران والعمرة قبل الحج هذا التمتع الافراد ان ينوي حجا مستقلا ثم بعد فراغه ثم بعمرة بعد فراغه منها اذا اراد. لا انه يجب عليه ان يأتي بعمرة
49:57والقران ان يحرم بهما اي بالحج والعمرة جميعا معا او يحرم بها بالعمرة ثم يدخل عليها الحج اذا خشي الا يتم العمرة. دليله ان عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين
50:14احرمتك ما احرمت امهات المؤمنين نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن احرمت بماذا؟ بالتمتع بالعمرة فلما كانت في الطريق حاضت دخل عليها النبي في سرف وهي تبكي قال ما يبكيك يا عائش؟ يرخم لها
50:35قالت اني لا اصلي يا رسول الله وفي رواية قال انا فزت فاشارت برأسها اي نعم استحت رضي الله عنها ان تقول النبي اني حائض لما ذلك مال طهارتها وتمام عفتها
50:52ثم يأتي من ارذال خلق الله من المنافقين قديما وحديثا من يتهمها رضي الله عنها بالفعل القبيح عليه من الله ما يستحقون تستحي ان تقول لبعلها وحبيبها وزوجها اني حائض
51:09عرضت قالت اني لا اصلي قال انا فستي والنفاس يطلق على الحيض فاشارت برأسها اي نعم. استحت حتى تقول نعم نفست وهذا لكمال عفتها وطهارتها. فلا غرو وهي المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها من هذا الافك والفعل القذر
51:31تبكي قال لها عليه الصلاة والسلام دخلت عمرتك في حجك وصارت قارنة اصنعي ما يصنعه الحاج اي كل شيء الوقوف بعرفة مزدلفة رمي تقصير سعي مبيت غير الا تطوفي في البيت
51:56فدل على ان الجنب او بنفاس او بجنابة لا يجوز له الطواف بالبيت حتى يغتسل من هذه الجنابة ومن موجبها وهذا امر مجمع عليه عند العلماء. لهذا الحديث هنا صارت قارنة بان ادخل ادخلت
52:20الحج على العمرة ومن احرم به بالافراد ثم ادخلها عليه احرم به بالحج ثم ادخل العمرة عليه لم يصح احرامه بها هذا احد الاقوال وهي قياس الرواية فان الامام ابا حنيفة قال لا
52:44يقول شيخ الاسلام وهذا قياس الرواية المروية عن الامام احمد المحكية عن الامام احمد في القارن انه يطوف طوافين ويسعى سعيين نعم ويجب على الافقي وهو من كان على مسافة قصر فاكثر من الحرم ان احرم متمتعا او قارنا دم نسك لا جبران
53:06بخلاف اهل الحرم ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه. لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ويشترط نعم. ان يحرم. من الافقي يسمى افقي ويسمى افاقي
53:21هم من ليسوا من اهل مكة وقيدهم الفقهاء في قول الجمهور من بينه وبين مكة مسافة قصر. هذا يسمى افقي او يسمى افاقي ولهذا حاضروا المسجد الحرام فيهم ثلاثة اقوال
53:39القول الاول انهم اهل مكة ممن هم ساكنون داخل الحرم القول الثاني انهم اهل مكة وان امتد عمرانهم خارج الحرم كما في هذه الازمان توسع البنيان خصوصا في جهة شمال مكة. النورية خارج الحرم
53:59واهلها اهل مكة كذلك في جهة الجنوب امتد الحسينية خارج الحرم خارج الحد وهم اهلها من اهل مكة والقول الثالث ان اهل الحرم من كان بينه وبين الحرم اقل من مسافة قصر
54:17وارجح الاقوال هو القول الثاني هذا هو ارجح الاقوال هم انهم حاضروا المسجد الحرام من كانوا من سكان مكة وان امتد عمرانهم وسكناهم الى خارج الحرم وهؤلاء لا يجب عليهم
54:33دم واجب في في التمتع والقران واما من كان بينه وبين مكة مسافة قصر او اقل فهؤلاء ليسوا من اهل الحرم. ولهذا اهل جدة الان جدة ليس بينها وبين مكة مسافة قصر
54:51فان من طرف عمران جدة الى طرف عمران مكة حسابي لها ثلاثة وخمسين كيلو متر لا تكون مسافة قصر ولا يعد اهل جدة من حاضر المسجد الحرام نعم ويشترط ان يحرم بها من ميقات او مسافة قصر فاكثر من مكة والا يسافر بينهما. فان سافر مسافة قصر فاحرم فلا
55:17ادم عليه وسنة لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان باحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق فاذا حل احرم به ليصير متمتعين ما لم يسوقا هديا او يقفا بعرفة وان ساقه متمتع لم يكن له ان يحل فيحل
55:38بحج اذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق فاذا ذبحه يوم النحل حل منهما. هنا ذكر جملة من المسائل نختصر فيها الى الاهم من ذلك انه يشترط ان يحرم بها اي بالعمرة من الميقات
56:00من الميقات او من مسافة قصر فاكثر من مكة يشترط لدوام التمتع الا يسافر بينهما والسفر عندهم مسافة قصر. ورجحنا ان التمتع ينقطع لرجوع المتمتع الى بلده او الى مثل بلده
56:20سبق في ذكر الاقوال الاربعة كذلك ان سافر مسافة قصر فاحرم في الحج فلا دم عليه لانه عندهم انقطع تمتعه انقطع تمتعه فلا دم هدي واجب عليه ما المستحب للمفرد
56:42وللقارن قالوا يستحب لهم ان يفسخوا الافراد والقران الى التمتع ومنه ذكر الفقهاء قاعدة يستحب ان يفسخ الاحرام الادنى الى الاعلى المفرد يستحب له ان يجعلها قران واكمل من ذلك ان يجعل احرامه تمتعا
57:07يأتي بعمرة فيحل منها تقصير ثم يحرم بالحج يوم الثامن ويستحب للقارن كذلك ان يجعلها عمرة الا اذا ساق الهدي معه فلا يفسخها الى عمرة ليه ما يفسخها مع ان التمتع افضل
57:29لان النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي ولم يفسخ نسكه الى الى العمرة متمتعا للحج ولما سئل عن ذلك اخبر بانه لبد رأسه وساق هديه وانه لا يحلق رأسه حتى يبلغ هديه محله. قال بهذا امرني ربي
57:52ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اما اذا لم يكن ساق الهدي كما حال اكثر القارنين يقول الافضل تجعلها عمرة متمتعا بها الى الحج. هذا الفعل الافضل اذا انتقال من ادنى الى اعلى سنة. لكن العكس
58:11هل ينتقل من تمتع الى ايران وافراد الجواب لا يجوز له ذلك الا لعذر. كما وقع لعائشة فانها حاوط رضي الله عنها وهي متمتعة فدخل نسكها في القران انت قلت من اعلى الى ادنى لعذر. اما لغير عذر فان اظهر واصح اقوال العلماء ان هذا لا يجوز
58:41طيب ما معنى لبد رأسه؟ كررناها اكثر من مرة وش معنى التلبيد التلبيد انه يجعل على شعره مادة لزجة المشهورة عندهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عند العرب يضع عليها مادة الخطمي
59:05اللزوجة حتى ما ينتشر الشعر. فيسيء منظره ويجوز ان يجعل عليها عسلا لان من العسل ما هو شديد اللزوجة عسل الطلحي مثلا والان الدهونات والكريمات حلت محلها. هذا التلبيد لان لا ينتشر الشعر. فان من سنته عليه الصلاة والسلام انه لم يكن يحلق شعره الا في نسك
59:30في حج او في عمرة ولهذا يصفه الواصفون مرة شعره يضرب الى كتفه ومرة الى اذنه بحسب المدة بين عمرته وعمرته صلى الله عليه وسلم. نعم وان حاضت وان حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة
1:00:02احرمت به وجوبا وان حاضت وان حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج احرمت به وجوبا. وصارت قارنة لما روى مسلم ان عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اهل لي بالحج. وكذا لو خشيه غيرها ومن احرم
1:00:26واطلق صحة وصرفه لما شاء وبمثل ما احرم فلان انعقد بمثله وان جهل جعله عمرة لانها اليقين. ويصح احرمت يوما او بنصف نسك لا ان احرم فلان فانا محرم لعدم جزمه
1:00:42هذا مر التنويه الى مثله فان احرم بالعمرة وخشي ان تفوت عليه يفوت الحج وهو لم يؤدي العمرة كما وقع لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي حاظت بسرف قبل قدوم مكة بليلة وحيضتها رضي الله عنها
1:01:02سبعة وثمان ليالي تخشى انه يفوت عليها الحج ما تعلم هنا تدخل عمرتها بحجها وكذا من كان مثلها كل من احرم بعمرة وخشي ان يفوته الحج المتحققة فهذا يدخل عمرته على حجه فيكون قارنا
1:01:23نعم واذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة والاصح عقب احرامه لبيك اللهم لبيك اي انا مقيم على طاعتك واجابتك امريكا لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله
1:01:45صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. نعم. سبق لنا ان الانساك كم هي ثلاثة وانها كلها جائزة وقد استقر على ذلك الاجماع قد يقول قائل ما الدليل على هذا الاجماع
1:02:02يقول الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بالحج وهم اكثر الصحابة هلوا بالحج مفردين
1:02:19ومنا من اهل بالعمرة امهات المؤمنين اهلوا بعمرة متمتعات الى الحج ومنا من اهل بحج وعمرة اي قارنين فهذا مسند الاجماع على جواز الانساك الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم متى
1:02:42اهل في ممتن الزاد فاذا استوى على راحلته اذا استوى على راحلته اي علت به راحلته قال لبيك اللهم لبيك. ولهذا قال قطع به جماعة والاصوب بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:05اخبر الناس بنيته الحج تلك السنة فاما المدينة خلق كثير كلهم يريدوا ان يتأسى ويأتم بهديه ويأتم به عليه الصلاة والسلام حتى حزر من بلغ المدينة وخرج منه معه من المدينة حاجا اكثر من ثلاثين الفا
1:03:30بات تلك الليلة بذي الحليفة بوادي العقيق واغتسل بعدما طاف على نسائه احرم بعد ما صلى بهم صلاة الظهر ركعتين عند الشجرة اي في موضع مسجد ذي الحليفة الان اهل بعدما صلى
1:03:50فلما خرج ووضع رجله في الغرز كما يقول ابن عمر هلا مرة ثانية فلما علت به راحلته على البيداء اهل مرة ثالثة كرر اهلاله ثلاث مرات ليعقل ذلك عنه ويفهم منه. وهم جم غفير
1:04:10ولهذا الافضل ان يكون اهلاله بعد ما يصلي ان كان وقت صلاة او اذا وضع رجله في السيارة واذا انطلق قبل ان يجاوز منطقة الميقات يهل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك
1:04:33والتلبية شعار المحرمين بالحج والعمرة وقد روى الامام احمد وغيره باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لبى ملبي الا بشر وما كبر مكبر الا بشر قالوا بما بشر يا رسول الله؟ قال بشر بالجنة
1:05:05ويسن في التلبية ان يرفع بها صوته في حق الرجال اذ ما بلغ صوت الملبي عن يمينه وعن شماله وامامه وخلفه الا شهيد له وجاوبوه حتى يشهد له الحجر والشجر
1:05:24والثرى بتلبيته ولهذا ما جاوز الصحابة البيد المكان المرتفع في ضفة وادي العقيق الا وبحت اصواتهم وكانوا يلبون بانواع التلبية. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
1:05:48وهذه تلبيته التي لازمها عليه الصلاة والسلام وربما زادوا يسمعهم ويقرهم ولا ينكر عليهم لبيك وسعديك والخير في يديك. والرغباء اليك والعمل وربما زادوا لبيك حقا حقا. تعبدا ورقة ربما قالوا لبيك بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة
1:06:17لبيك اله الحق لبيك كل هذه التلبية تدل على التوحيد فمعناها توحيد الله عز وجل والتلبية اي اني يا ربي مقيم ملازم طاعتك من لبى بالمكان اذا اقام ولبى اذا استمر
1:06:41والتلبية يقولها الادنى للاعلى. تحننا له كما تقول لابويك لبيه تحننا لهما وهو في حق الله اعظم. لانه ربك ومعبودك لبيك وسعديك يقول انس رضي الله عنه فيما رواه البخاري خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفة
1:07:05فمنا الملبي ومنا المهلل لا اله الا الله. ومنا المكبر الله اكبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته ومن معاني التلبية الاجابة نجيبك يا ربنا اجابة من بعد اجابة. مستمرين على هذا هذه الاجابة والطاعة. غير
1:07:28ولا متخاذلين عنها لان الحج دعاء الله لعباده على لسان خليله. واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولهذا افضل ذكر افضل ذكر للحاج التلبية تميز به الحجاج والعمار عن غيرهم
1:07:52لبيك اللهم لبيك وكان يلبي اي استمر وتلبياته عليه الصلاة والسلام مستمرة حتى يشرع في نسك فما زال يلبي حتى بدأ بالطواف طواف القدوم ثم لما خرج من مكة الى منى ما زال يلبي حتى قر في منى
1:08:17ثم لما خرج من منى يوم التاسع ما زال يلبي حتى بلغ عرفة ثم ما زال يلبي لما خرج من عرفة حتى بلغ المزدلفة ثم لما خرج من المزدلفة لما ان اسفر جدة ولما تظهر الشمس ما زال يلبي حتى شرع بذكر اخر
1:08:43في يوم العيد وهو رمي الجمار بالتكبير ولهذا التكبير عبادة يتخلف الحاج عنها حتى يرمي حتى يبدأ برمي الجمرة فالتلبيات اعلان بهذا النسك حال سيره للمشاعر اما اذا لبث واقام في مكة لبث واقام في منى
1:09:08قبل ذهابه الى عرفة لبث واقام بعرفة فينشغل بدعاء اخر غير التلبية هذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله نعم وسن ان يذكر نسكه فيها وان يبدأ القارن بذكر عمرته واكثار التلبية
1:09:28وتتأكد اذا علا نشزا او هبط واديا او نشزا النشز هو الذي والزعلان اما النشز المكان المرتفع ولهذا يطلق على المرأة التي غضبت على زوجها واطمحت تسمى بمرأة ايش الناشز كلكم تعرفون هاللفظ هذا
1:09:50الله يخلف نعم وتتأكد اذا علا نشزا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او سمع ملبيا او فعل محظورا او ركب دابته او نزل عنها او رأى البيت. هذا هو منصوص الاصحاب رحمهم الله وما ذكروه
1:10:12والاصح والاشد ما جاء عن عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يلبي حتى ينتقل الى الى نسك اخر الطواف وكان يلبي اذا خرج يستمر بالتلبية حتى يبدأ في الطواف او ينزل في منى او ينزل في عرفة او ينزل في المزدلفة
1:10:34التلبية في اثناء انتقاله من من مشعر الى مشعر. لا انه في كل حاله وعقب الصلوات وما ذكره الفقهاء هذا يحتاج الى دليل نعم يصوت بها الرجل اي يجهر بالتلبية لخبر السائب ابن خلاد رضي الله عنه مرفوعا اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا
1:10:56بالاهلال والتلبية. صححه الترمذي وانما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وانصاره وفي غير طواف القدوم والسعي بعده. وتشرع بالعربية لقادر والا بلغته ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
1:11:17وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها بقدر بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة ولا تكره التلبية لحلال. نعم التلبية يستحب للرجال ان يرفعوا اصواتهم بها ولا تكون التلبية جماعة وجماعيا كما
1:11:39يفعله الناس كأنها قصيدة ونشيدة وشيلة لا هذا من المحدثات التي احدثوها مع وجود سببها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها لا هو ولا اصحابه. ولم يأتي الذكر جماعة
1:11:56انما كل يذكر الله لوحده لان هذا ادعى للاخلاص والتفكر فيما يدعو به ويلبي به يقول النبي في حديث السائب ابن خلاد رضي الله عنه قال اتاني جبريل وامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية
1:12:18كلما ارتفع صوت الرجل والذكر بالتلبية كلما كان ادعى لاجره وازكى لعمله واشهد لخلق الله له من انس وجن وملائكة وحجر وشجر يشهدون له ولان التلبية اعلان بالتوحيد لبيك اللهم لبيك توحيد
1:12:40وخالف فيها عليه الصلاة والسلام تلبية المشركين بما كانوا يلبون تلبية شركية لبيك اللهم لبيك هذا مما ورثوه من الانبياء. لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك. تملكه وما ملك. خالفه نبينا عليه الصلاة والسلام
1:13:00اعلن تلبية التوحيد. ولهذا يقول جابر في صفة حجه عليه الصلاة والسلام واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد اهلا يعني اعلن اهلاله ونسكه بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
1:13:20يرفع الرجال بها اصواتهم ولا تكونوا جماعيا ويكررها وينوع فيها ويتفكر ما فيها من توحيد الله فيتوسل الى الله بهذا بهذه التلبية استحسن الفقهاء انه يدعو بعدها ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام
1:13:42وهذا لا دليل له بخصوصه لكن مجموع الادلة انه ذكر ودعاء واجابة لله فشرعت فيه معه الدعاء الاخر. المرأة تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها اي جارتها المجاورة لها. ويكره لها رفع صوتها
1:14:02لماذا؟ لان النساء على عهده صلى الله عليه وسلم لبينا ولم يؤمرن برفع اصواتهن انك ما الرجال ولم يرفعن اصواتهن بالتلبية وهي تلبي بقدر ما تسمع جارتها لتقوم بهذه الشعيرة. لا ان صوت المرأة عورة. لكن الشريعة الغر
1:14:27متشوفة الى ستر المرأة والى خفائها في نفسها لان الصوت في نفسه عورة وهذه التلبية ينوع فيها المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لازم التلبية واقر اصحابه لما نوعوا. ففي حديث معاذ كان يقول لبيك وسعديك
1:14:52وخير كله في يديك والرغباء اليك والعمل وجاء عن غير لبيك حقا حقا تعبدا ورقة وجاء لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. لبيك اله الحق لبيك. ولو ازاد معها تكبيرا وتهليلا فانه اصاب في
1:15:15ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تكره التلبية لحلال. من الحلال مهو بالحلال مقابل الحرام. الحلال مقابل المحرم اي الذي لم يحرم لا تكره له التلبية لانها من جنس الذكر
1:15:40خصوصا من تطلعت نفسه وعلت همته ورغب في الحج فلم يتيسر له لو لبى على انه من جنس الذكر فان هذا الفعل مباح وهو من جنس الذكر من جنس عموم الذكر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكل
1:16:07توحيد في توحيد ومن اعتادوا على التلبية الجماعية ذهب عنهم معنى التفكر في هذا الذكر وصارت كالشيلة وكالاغنية وكالنشيدة حتى خفي عنها معنى العبادة فهي مع هذا الاحداث بالبدعة لا يتفكر فيما فيها من معاني التوحيد
1:16:32وهذه التلبية بهذا المعنى لبيك اللهم لبيك فيها استشعار هذا النسك وهذه العبادة في هذا النسك في الحج والعمرة وتنقطع التلبية بالعمرة بالبدء بالطواف ومنهم من قال بدخول المسجد وتنقطع التلبية في الحج بالبدء برمي الجمار
1:17:02رزقنا الله واياكم الفقه في دينه. ووفقنا للعمل به وختم لنا ولكم بخاتمة اهل السعادة. فاحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا ابدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات
1:17:22والله اعلم