شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -72 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والسبعين
0:20من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله في باب الفرائض وميراث الاخت للام والاخ للام سواء السدس لكل واحد وان كثروا
0:40والثلث بينهم الذكر والانثى فيهم سواء. لقتل الام الواحد منهم يرث السدس ذكرا كان او انثى. لا فرق في الميراث بين ذكرهم وانثاهم. لقول الله تعالى وان كان رجل يورث
1:00او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء وفي الثلث. يرث الواحد منهم السدس ذكرا كان او انثى فان كانوا اكثر
1:20ذلك اشتركوا في الثلث وعلى السوية بين ذكرهم وانثاهم فتحتل فيهم قاعدة لزكريا لحظنتين لا تطبق على الاخوة. كما انه من القواعد التي تختلف الاخوة للام ايضا قاعدة من يدلي بوارث يسقط معه. فهناك قاعدة وهي ان من يدري بوارث يسقط معه
1:50يعني اذا كانت شخص بينه وبين الميت واسطة هي التي يدلي بها للميت فانه لا يرث ما دامت تلك الواسطة حية. فالجد مثلا تدلي بالام اذ هي الواسطة بينها وبين الميت فلا ترث الجدة ما دامت الام حيا. وآآ
2:10اه الجد يدري بالابي. فما دام الاب حيا لا لا يرث. وابن العم يدلي بالعم وهكذا وابن يدلي بالاخ فكل من يدلي بوالث يسقط معه الا الاخوة لامه فانهم يدلون بامهم ويسقطون آآ يدلون
2:30يومهم وقد اه ويرثون مع وجودهم. يدلون بامهم ويرثون مع وجودها. تكون الام موجودة ويرثون معها. وآآ هناك قاعدة آآ تختل في الاخوة عموما دون غيرهم. وهي ان من لا يرث لا يحجب. ولكن هي لا
3:00لاخوتي للام. العصر ان ملارث لا يحجب. مثلا ابن البنت العارس لا يحجب يأخذ الزوج معه النصف كاملا وتأخذ الزوجة معه الربع. لكن الاخوة احيانا يحجبون الامة حجب نغصان وهم غير وارثين. كمن مات مثلا عن ابوين واخوة اشقاء
3:30اولياء ابينا اولي امي. هنا الام ستاخذ السدس بسبب تعدد الاخوان لكن الاخوة سيسقطون ايضا لانهم بارزون مع الاب. فهذه قاعدة تختل في الاخوة لكنها لا تختص بالاخوة اليوم ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والاب والجد
4:00ابي الاخوة للام عموما يحجبون بالاصل الوارث والفرع الوارث. والمراد الاصل الذكر فيحجبهم الاب والجد وينعلى. ويحجبهم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان او انثى. الاصل لا احجبهم الا اذا كان ذكرا فالام لا تحجبهم والجدة لا تحجبهم. اما الهرع فيحجبهم مطلقا ذكرا كان او انثى. لان الله تعالى
4:30في ميراثهم الكلالة. والكلالة هي انعدام الاصل والفرع. كون الانسان ليس له اصل حي ولا فرع حي. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة. قال ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والابو والجد لابي. والاخ
4:50المال اذا انفرد كان شقيقا او لاب انتقل الى ميراث الاخوة الاشقاء اوليابه الاخ للابي الاخ الشقيق والاخ للابي عاصبان. واذا انفرد الاخ الشقيق اخذ المال لقول الله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد
5:18وكذلك الاخ الياب وطبعا يحجبهما من دونهم من دونهما فالاخوة يحجبون بالولد الذكر ويحجبون بالاب المباشر وآآ يعصبون الجد. يحجبون بالولد الذكر مباشرا كان او غير مباشر وبالاب. ويكونون عصبة في غير ذلك. والعاصب احواله ثلاثة
5:58اذا انفرد اخذ المال كله. واذا ضاقت عنه الفروض سقط واذا كان معه ذو فرض لا يستغرق المال اخذ ما بقي له بعد اه ذلك والاصل به قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي
6:28اولى رجل ذكر اي لاقرب الذكور من الورثة. قال والاخ يرث المال اذا انفرد كان شقيقا او لابي. والشقيق يحجب الاخ لابي. شقيق يحجب الاخ للاب لان تقديم في العصبة يكون بالجهة
6:58ذم بالقرب ذم بالقوة. فجهة البنوة مثلا اقوى من جهة الاخوة فيقدم الابن على الاخ ويقدم ابن الابن على الاخ ايضا لان جهة البنوت اقوال وجهة الوقوف. وفي داخل الجهة الواحدة يعتبر القرب. فيقدم الابن المباشر
7:28وعلى الابن مع انهما من جهة واحدة وهي جهة لكن في داخل الجهة يعتبر القرب الابن اقرب من من ابن لابنه ويعتبر بعد ذلك القوة وهي الشقوقية وعدمها. الشقوقية وعدمها. فلا
7:58الاخ شقيق بنفس الجهة والقرب من الاخ ولكن هو اقوى انه يشرك اه الميت في الاصل في ابيه وامه فهو مقدم عليه كان شقيقا او لابيه. قال بعضهم فبالجهة التقديم ثم بقربه
8:28ومن بعده التقديم بالقوة جعل. قال شقيقا او لابي. والشقيق يحجب الاخر لابيه وان كان اخ او اخت فاكثار شقائق او لابن في المال بينهم لذكر مثل الحصنتين. اذا كان للميت اخوة اشقاء ذكورا
8:48وانا زنه المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. وان كان انا مع الاخذ والسهم بدأ بأهل السهام. وكان له ما بقي اذا كان مع الاخ شقيقا كان او اليمين ذو سهم بدئ باصحاب السهام. كالزوج والزوجة الام
9:18مثلا هو البنت ونحو ذلك فيبدأ بأصحاب السهام ويكون له ما بقي. يأخذ احوال العاصمة التي ذكرناها من قبل وهي ثلاثة لأنه اذا انفرد اخذ المال كله وان كان معه ذو فرض اخذ ما بقي وان ضاقت عنه الفروض سقط. الا ان بعض العصبة
9:38لا يتصور ان تضيق عنهم الهروب. كان ابن المباشر وبنت لابن لا يتصور وابن لابن المباشر اقصد لابن المباشر الابن المباشر لا يتصور ان تضيق عنه الهروب لا يتصور انت تفعل الهروب لانه اصلا لا يرث معه الا الازواج ويرجع الزوج الذكر الى الربع
10:08وجدت الى السمن والاصول ويقصرهم على السدس فقط للام او الجدة والاب او الجد ولا يتصور ان يجتمع من هذا ما يستغرقه المال. فالابن ذكر عاصب لا يتصور معه استغراق المال. تصوروا ان يستغرق المال دونه في بقية الفروض. وما عداه
10:38يمكن ان يسقط يمكن ان يسقط بالاستغراق. يمكن ان يسقط مثلا من الابني يمكن ان ان يسقط بالاستغراق. اذا كان الميت بنت تاني مثلا مباشرة زوج مثلا وام هنا وقع الاستغراق ويسقط ابن لب
10:58اما الابن المباشر فلا يتصور معه الاستغراق. الاب ليس الاب صاحب ظرف لا بلسة نحن نتكلم عن شخص عاصم فقط. لا مصاحب فرض والجد صاحب فرض ايضا. هؤلاء لا يمكن الاب صاحب فرض
11:18اقل ما يفرض له هو السدس. اما من يرث بالتعصيب فقط فكلهم يمكن ان يسقط الا الابن المباشر فقط لانه لا يتصور معه ان تستغرق الفرائض آآ التركة قالوا كذلك كونوا ما بقي للاخوة والاخوات مثل حظ الانثيين فان لم يبق شيء فلا شيء لهم فهم عصبة
11:47منها لم يبقى شيء لا شيء له. اذا كان مثلا في التركة زوج و بنت مثلا زوج مثلا وبنتان وام واخ شقيقه او اخوة سيسقطون لان المال قد تغرق الا ان يكون في اهل السهام اخوة لام قد ورثوا الثلث
12:17وقد بقي اخ شقيق او اخوة ذكور او ذكور واناث شقائق معهم فيشاركون كلهم. آآ يشاركون كلهم والاخوة للام في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء وهي الهضبة التي تسمى المشتركة. يعني انه في تركة واحدة تستغرق الهروب
12:37ظلما لا يسقط الاشقاء. في تركة واحدة تستغرق الفروض المال فلا يسقط الاشقاء وهي الحمارية وتسمى المشترك او المشاركة وهي زوج وام واخوة لام. واخوة اشقاء. بزوج نصف. وللام السدس
13:07وللاخوة للام الثلث. انتهى المال. هل يسقط الاشقاء؟ لا هنا لا يسقطون هذه تركة تسمى الحمارية. وتسمى اليمية وتسمي وتسمى الحجرية والمشتركة والمشركة يقال انها عرضت على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقضى فيها لاهل الفروض واسقط الاشقاء
13:37ثم جاءته نفس السورة مرة اخرى الا ان الاشقاء في المرة كانوا الحل بحجتهم من الذين قبله. فلما حكم للاخوة للامام بالثلث واسقط الاشقاء قال الاشقاء يا امير المؤمنين هب ان ابانا حمارا او حجرا ملقيا في اليم اليم
14:07ليست الام تجمعنا امير المؤمنين انت ورثت هؤلاء لانهم اخوة هذا الميت لام نحن ايضا اخوته تصور انه لا ابا لنا اصلا. نحن على كل حال اخوة له لام. اليس
14:27الام تجمع فرأى عمر رضي الله تعالى عنه ان لي هذا الكلام حوا من النظر. مجتهدا فشرك الاشقاء مع الاخوة للام في هذه التركة. ولاجل ذلك سميت المشتركة والمشركة وسميت اليمية لانهم قالوها بان بنى حمارا او حجرا ملقيا باليم والحجرية وتسمى الحمار
14:57ايضا لكلامهم هذا المهم ان الذي استقر عليه فقه فقهاء الانصار هو الاجتهاد الثاني الذي صار اليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو تشريك الاخوة الاشقاء مع الاخوة للام. ويورثون هنا على اساس انهم اخوة لام
15:17ويلاجتي ذلك لا فرق بين ذكرهم وانزعهم لانهم ورثوا على اساس انهم اخوة للام والاصل ان الاخوة للام لا فرق في الميراث بين ذكرهم وانثاهم كما هو معلوم. اذا هذا معنى قوله فان لم يبقى شيء فلا شيء لهم. يعني اذا استغرقت الفرائض
15:37سقط الاشقاء الا ان يكون في اهل السهام اخوة لام قد ورثوا الثلث وقد بقي اخ او اخوة ذكور او ذكور واناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الاخوة للام في ثلثهم. ويكون بينهم بالسواء وهي الفريضة التي تسمى المشترك
16:01ولو كان من بقي ولو كان من بقي اخوة لاب لم يشاركوا الاخوة امي لخروجهم عن ولادة الام. يعني انه اذا استغرقت المال اذا مثلا نفس السورة سورة آآ الحمارية هذه لكن كان الاخوة ليسوا اشقاء
16:21انما كانوا لابي يسقطوا لان الاشق عصرا انما ورثوا بوصفهم اخوة لهم. فلو كان مكانهم اخوة بابين فانهم يسقطون وكان من بقية اخوة لابيه لم يشاركوا الاخوة للام لخروجهم عن ولادة الام. وان كان من بقي اختا او اخوات لابوين او لاب اعيل
16:41لهن اذا كان الذي بقي في هذه الصورة اخت شقيقة مثلا. هنا لا تكون حمارية ويعال للاخت بالنصف. وكذا اذا كن اخوات فانهن ما يعادل لهن بالثلثين مثلا نفس التركة زوج ام اخوان لأم اخت شقيقته هذه التركة
17:02من ستة وتعود الى تسعة. لان البنت لها يفرض لها النصف وهو ثلاثة. وكذلك اذا كن اخوات فانهن يفرض لهن ايضا كذلك اه قال وان كان من بقية اختا او اخوات لابوين او لاب وكذا اذا كانت الاخت لابي. حتى لو كانت الاخت لابي. فانه
17:26تعالوا لها لانها صاحبة فرضة. نعال لها بنصف لان الصحابة فرضا ايضا. وكذلك الاخوات لابنه فهنا الفرق هؤلاء الاخوة اذا كانوا لاب يسقطون. وآآ آآ اذا اذا اذا كن نساء ورثن. يعني مثلا عندنا هذه التركة زوج وام
17:55و اخوان اليوم. واخ لابي يسقط الاخ لابي لو كان مكان هذا الاخ الاب اخت تاخذ ثلث المال ستاخذ ثلاثة من تسعة. هذا في رد واضح على من يقول ان الاسلام ولم المرأة في في الارث. يعني هنا الرجل يسقط. والمرأة عندما تكون اخت لابن
18:25هي سيفرض لها فتأخذ ثلاثة من تسعة ثلث المال. واذا كان اخا لاب فانه سيسقط. قال وان ان كان من قبل الام اخ واحد او اخت لم تكن مشتركة. اذا كان من كبر الام
18:45واحد او اخت واحدة لم لم يقع الاستغراق. سيبقى شيء للاشقاء هنا فلا تكون مشترك. مثلا زوج وام واخ واحد لام واخوة اشقاء. زوج له النصف والام ليها سدس ولا اخر يوم له سدس وبقي سدس هذا السدس يشترك فيه الاشقاء لانهم عصبة ولا تكونوا حينئذ
19:13مشترك نعم لم تكن مشتركة وما وكان ما بقي للاخوة ان كانوا ذكورا او ان كانوا ذكورا او ذكورا واناثا وان كنا اناثا لابوين او لاب اعيل لهن يعني انهن اذا في في في نفس التركة في الحمارية اذا كان آآ آآ الاخوات
19:45آآ انفردنا ولم يكن معهن ذكور فانهن يعال لهن سواء كن لابن او شقيقات كما ذكرنا والاخ لابيك الشقيق في عدم الشقيق الا في المشترك. الاخ للاب ينزل منزلة الشقيق. فهو عاصي. اذا انفرد اخذ المال كله. واذا ضاقت عنه الفروض
20:15واذا كان معه ذو فرض اخذ ما بقي بعد اصحاب الفروض. الا ان الاخ الشقيق يسقط الا ان الاخ لابي يسقط في الحمارية يسقط في المشترك. الاخ الشقيق يشرك مع الاخوة
20:35ويورث معهم كما ذكرنا بصفته اخا لام ولذلك لا فرق بين ذكور الاناث هنا. والشقيق في هذه مسألة آآ ولا اخذ يا بن في هذه المسألة ليس كالشقيق. الاخ لابن في هذه المسألة ليس كالشقيق. بل يسقط. اذا هذا معنى
20:55قوله والاخ للابن كالشقيق في عدم الشقيق الا في المشترك. ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك