شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -63 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله والدية
0:20على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثنى عشر الف درهم. يعني ان الدية الخطأ على اهل الابل دية من حيث هي الدية من حيث هي سيأتي ان الفرق ليس بالعدد وانما هو
0:40وفي اه نوعية ما سيخرج اه الدية على اهل الابل مئة من الابل. وصيتي كيفيتها. واما اهل الذهب من كان مالهم ذهبا من اهل المدن والامصار فان الدية عليهم الف دينار. وعلى اهل الورق اي الفضة اثنى عشر الف درهم
1:08ومن النوازل اللوازل العصرية التي تجددت الان للناس اختلاف التقويم والتفاوت الواقع بين الذهب والفضة فان ذهب احتفظ بقيمته الحقيقية. الفضة لم تحتفظ بقيمتها ذهب يمكن ان يقال انه حافظ على قيمته الحقيقية. واما الفضة فانها نزلت
1:39كثيرا في مقابل ما كانت عليه. ودية العمد اذا قبلت خمس وعشرون حقة وخمس عشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاط قال ان دية العمد اذا قبلت. من قتل عمدا
2:08فانه يخير ولي آآ القتيل بين ان يقتل او يعفو عن القتل ويأخذ الدية فاذا عفا ليأخذ الدية فان الدية مئة من الابل. وهي خمس وعشرون حقة والحقة هي التي
2:28دخلت في السنة الخامسة اكملت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة. وخمس وعشرون جذعة وهي اكملت الثالثة ودخلت في الرابعة. خمس وعشرون بنت لبون وهي التي اكملت الثانية. ودخلت في الثالثة وخمس وعشرون بنتما
2:48وهي التي اكملت الاولى ودخلت في الثانية. الابن ما جاوز منها اربعة هو المسمى جذعا او جذعا وهو حقا قبل ذلك يكون كما يكون قبل ذاك ابن لبون وقبل ذاك ابن مخاض وخليل شراحه
3:08للغليل. فهذه هي دية العمد. اذا قبلت ولا تغلب ودية العمد على غير اهل الابل. لا قال نبضية العمد على غير اهل الابل. نحن قلنا ان الدية الف دينار على اهل الذهب. هل هناك فرق
3:38قم بلدية العمد والخطأ لا فرق فيها. الفرق هو في الابل. في الابل دية الخطايا مخمسة. اي آآ خمس سيأتي. خمس من كل ما ذكرنا وعشرون من بنات اللبؤ. بدل آآ
3:58آآ يعني هي عشرون من كل ما ذكرنا معناه عشرون حكة وعشرون جذعة وعشرون بنت تلبون وعشرون بنت مخاط وعشرون من من اه اه بنات اللبن ذكورا. نعم لا تجمعوا جمع السلامة وان كان هو جمعها جمع السلامة فقال بنو لبون آآ ليوضح انها ذكر والا
4:33ان غير العاقلين لا يجمع جمعاء سلامة لمنكر. جمع المنكر السالم لا يجمع عليه غير العقلاء فالحاصل ان دية الخطأ مربعة تغليظا. خمسة وعشرون من بنات المخاط وخمسة وعشرون من بنات اللبن وخمسة وعشرون من الجذع من الجذعات وخمس وعشرون من الحقق
5:00واما دية الخطأ فهي مخمسة. عشرون بنت مخاض وعشرون بالتليفون. وعشرون اه بنى لبون وعشرون حقة وعشرون جدار. قالوا جئت الخطأ مخمسة وعشرون من كل ما ذكرناه عشرون بنون ذكورا وانما تغلى الودية في الاب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به
5:27يعني انه حيث لا قصاص فلا تغلظ الدية الا في الاب اذا قتل ابنه الأب لا يقتل بابنه بأن العصر لا ان تصرفات الأب محمولة على التأديب وعلى المصلحة وليست محمولة
5:45على قصد ازهاق الروح ولانه كان سببا في وجوده فلا ينبغي ان يكون الابن سببا في عدمه ولذلك اذا قتله بما يقتل عادة فانه تغلظ عليه اديها فتكون عليه ثلاثون جذعة وثلاثون حقة
6:13واربعون خلفة اي حوامل خليفة واحدة المخاض وهي الحوامل وهي فسرها بانها في بطونها اولادها ومحل هذا عندنا ما لم يقتله على هيئة لا تحتمل الا قصد القتل. فاذا اضجعه فاذبحه بسكين
6:44فانه يقتل به عندنا اما اذا ضربه بحديدة او باي شيء يمكن ان يوجد له محمل فان الاصل ان الاب لا يقتل بابنه وكيل ذلك على عاقلته وقيل في ماله. يعني ان قيل انه قيل ان دية الاب تكون على عقيلته ابناء عمومته وقيل
7:06ذلك في ماله. هدية المرأة على النصف من دية الرجل. ديجة المرأة على النصف من دية الرجل فهي خمس من الابل وخمسمائة دينار وهكذا. وكذلك دية الكتابيين اهل الكتاب ديتهم على النصف من دية
7:26مسلمين ونساؤهم على النصف اي على النصف من دية رجالهم. والمجوسي ديته ثمانمائة درهم المجوسي ديته ثمانمائة درهم. ونساءهم اي نساء المجوس على النصف من دية رجالهم ودية جراحهم اراد جراحهن اي النساء والمجوسيات
7:55على النصف من دية رجالهم وجمعهن بالميم باعتبار الاشخاص الا فان الاصل ان آآ هذه الميم وليست للنساء الاصل ان يقول ودية جراحيهن وفي اليدين الدية من قطع يدي شخص
8:21كل عضوين مزدوجين من الانسان اذا قطع لزمت فيه ما الدية كاملة. فمن قطع يدي شخص عمدا وسقط القصاص او خطأ لزمته الدية كاملة وكذلك من قطع الرجلين فيه مادية كاملة. او آآ ضرب العينين حتى يذهب بصرهما او قلعهما
8:52لزمته الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصفها. يعني انه في كل واحد يتم من هذه نصف الدية. فمن قطع يدا واحدة نصف الديك ومن قطع رجلا واحدة لزمه نصف الدية. والعين الواحدة هي نصف الدية الا عين الاعور ففيها دية كاملة. لانها
9:15ذهاب لحاسة البصر عنده. وكذا الحكم في كل مزدوجين الا بعين الاعور. من سيأتي ان فيها الدين كاملة وفي الانف يقطع ماره الدية الانف اذا قطع مارنه ما لان منه وهو الارنبة لزمت به الدية
9:35كاملة وفي السمع الدية من اذهب سمع شخص ضربه مثلا ضربة حتى اذهبت سمعه لزمته الدية كاملة وفي العقل الدية ايضا. من روع شخصا او افزعه حتى ذهب عقله بان جن لسمته الدية كان
9:55وفي الصلب ينكسر الدية من كسر صلب شخص ظهره لزمته الدية كاملة وفي الاذنين من قطع الانثيين الخزيين لسمته الدية ايضا كاملة وفي الحشفة وهي رأس ذكر الدية وفي اللسان
10:19الناطق بخلاف لسان الاخرس. لانه لا يفقده حاسة ولا وفيما منع منه الكلام الدية اذا ضربه ضربة او فعل به فعلا افقده حاسة افقده الكلام حيث لم يعد متكلما لزمته الدية ايضا. حتى ولو لم يقطع لسانه. وفي
10:49المرأة الدية ويختص ذلك بالمرة لان المرأة جمال لها وغذاء لابنها فليستا بمنزلة آآ الرجل الاصل انه لا يقاله الرجل الثدي وانما يقال السندوة. اذا المرأة اي الانثى مطلقا كبيرا كانت او صغيرة لانها لانهما جمال لها وغذاء لولدها. فيه مادية كاملة. وفي عين الاعور الدية ايضا
11:19كامل وفي الموضحة وهي الضربة التي تزيل اللحم وتوضح العظم فيها خمس من الابل. تصل الى العون حتى يصبح واضح ولكنها لا تكسره بها خمس من الابل وفي السن الواحدة ضرسا كانت او سنا
11:45خمس من الابل. وفي كل اصبع اصبع فيه عشر لغات ولكن افصح اللغات فيه كسر الهمزة وفتح الباء وفي كل اصبع عشر من الابل ايضا. من قطع اصبع شخص لزمته عشر من الابل
12:05وفي الانملة وهي العقدة الواحدة من عقد الاصابع الاصابع ما عدا الابهام كل اصبع فيه ثلاث عقد. هذه العقد تسمى بالانامل هذه انملة عليا انملة وسطى انملة سفلى كل واحدة فيها ثلاث من الابل وثلث لان مجموع الاصبع عشرة. فاذا قسمتها على ثلاثة كانت ثلاثة وثلث
12:30اما الابهام ففيه عقدتان فقط. ففيه النصف يعني خمسة في كل واحدة خمسة من الابل قال وفي كل اصبع عشرا وفي الانملة ثلاث وثلث وبكل انملة من الابهامين وخمس من الابل الابهام فيه عقدتان فقط
12:52انملته بخمس من الابل وفي المنقلة وهي الضربة التي تهشم العظمة ولكن لا تصل الى عمقه بحيث يتطاير منه فراش اي عظام رقيقة تصل الى العون وتصيبه حتى يتطاير منه آآ هشيم عظام رقيقة ولكن لا تصل الى عمقه تسمى المنقلة
13:19اه فيها عشر اه ونصف عشر ونصف عشر. اي خمسة خمسة عشر او خمسة خمسة عشرة من الابل ثم شرح الموضحة والمنقلة فقال والموضحة ما اوضحها العظمة. والمنقلة ما اطار فراشها من العظم
13:41اي اطارت بعض بعض اجزاء العظم ولم تصل لعمقه ولا يقتص منهما سيأتي انه لا يقتص من المنقلة ولا من آآ اه المنقبة لا يقتص منها لانها من المتالف قال ما طار فراشها من العظم ولم تصل الى الدماغ. وما وصل اليها فهي المأمومة
14:10اذا وصلت لو وصلت الضربة الى ام الدماغ تسمي المأمومة وفيها الثلث. جاء ثلث الدية اذا حي صاحبها وكذلك الجائفة هي الضربة التي وصلت الى الجوف سواء كان من جهة الظهر او من جهة البطن فيها ثلث الدية
14:29طبعا اذا عاش صاحبه وهذه التقادير ثابتة بالسنن. فقد اخرج مالك في موطئه ان في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان في النفس مئة من الابل وفي الانف اذا اود اوعب جدعه مئة من الابل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون من الابل
14:53خمسون من الابل وفي الرجل خمسون وفي كل وفي كل اصبع عشر من الابل وفي السن خمس من الابل. وفي الموضحة خمس من الابل. فكل هذا ثابت وليس فيما دون الموضحة
15:15يعني انا ما دون الموضحة من الجراح ليس فيه الا الاجتهاد بان يقوم من اصابته هذه الضربات بان يقوم عبد صحيح ليس فيه شيء ويقوم مصابا ثم يدفع ما بين القيمتين
15:36وكذلك في بقية جراح الجسد الخطأ ولا يعقل اي لا يؤخذ دية ولا حكومة في جرح الا بعد البريء. الجراحات لا يعطى عقلها الا بعد برئها لانها قبل برئها يحتمل ان ينشأ عنها موت
15:58فاذا نشأ عنها موت ال الامر الى ان الى ازهاق النفس الى ان هذا قتل اما اذا برئت هذه الجراحات ولم يمت صاحبها فانه ينتقل حينئذ الى اعطاء عقلها فتعقل بحسب التفصيل المتقدم
16:15مثلا من قطع رجل شخص يمكن ان ينزف ويموت فلا لا تعقل الرجل ولا يعطى نصف الدية حتى يتأكد انه ما قد نجا من تلك الضربة فحين اذ هي كانت قد قطعت رجله دفعت اليه نصف الدية. آآ وهكذا. او وصلت ضربة الى جوفه
16:38في الثلث اذا تأكدنا من انه عاش وان الخطر قد زال عنه وما برئ على شيء على ما برئ على وما برئ على غير شيء مما دون الواضحة فلا شيء فيه
16:54ما بريء من هذه الجراحات وليس فيه شين اي عيب مما هو دون الموضحة فليس فيه شيء وفي الجراح القصاص في العمد الا في المتالف الجراح فيها القصص لقول الله تعالى والجروح قصص
17:12اله المتالف الا في التي تتلف فانه لا لا قصص فيها ذكرنا ان المأمومة وهي الضربة التي تصل الى الدماغ هذه اذا عاش صاحبها لا يقتص له بل يعطى ثلث الدية لاننا
17:29فاذا اختصصنا بشخص اخر بمأمومة يمكن ان نقتله بها. وكذلك الجاء فالضربة الواصلة للجوف اذا عاش صاحبها لا يقتص له اننا اذا اقتصصنا له قد نقتل وهو لم يمت فنعطيه ثلث الدية
17:45مثل ما موتي وانشاء فتوى المنقبة. وكذلك لا يقتص لكسر الفخذ لانه قد ينشأ عنه ايضا موت اذا عاش صاحبه وكذلك رب الانثيين وكسر الصلب فهذه كلها لا يقتص فيها لانه قد ينشأ عنها موت
18:05اه ونحوه ففي كل ذلك الدية يعني انه في في عمد كل ذلك الدية ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك