استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-58-الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبع بإحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
0:16نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والخمسين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكيرواني رحمه الله وقد وصلنا الى قوله باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتقل وام الولد والولاء
0:32ترجمة هنا لستة اشياء ثم تناولها مفصلة وبدأ بالوصية فقال ويحق على من له ما يوصي فيه ان عد وصيته الوصية اه هي مال يتبرع به الانسان على ان يدفع لمستحقه بعد وفاته
0:54وهي مندوبة. وقد قال الله سبحانه وتعالى من بعد وصية توصون بها او دين وآآ اما قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصية فهذه الاية طبعا ظاهرها
1:16والوجوب ولكنها منسوخة عند جمهور اهل العلم. وجمهور فقهاء الامصار من الائمة الاربعة يرون ان الوصية من السنن والمندوبات وليست واجبة لانها تبرع. ولان كثيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:36يؤثر عنهم انهم اوصوا ولم ينكر احد عليهم ذلك فهي من آآ المعروف الذي يتبرع به الانسان قال ويحق على من له ما يوصي فيه ان يعد يحضر ويهجأ وصيته. وينبغي ان يشهد عليها
2:00لانه لانها لابد من الاشهاد عليها والا بطله ولا وصية لوارث. لا تصح الوصية للوارث لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. والوصية للوالدين والاقربين التي وردت في الاية
2:24منسوخة. الوصية لا تكون لوارثة. لان الورثة قد اعطاهم الله تعالى حقوقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ومن اوصى لوارث فانها لا تنفذ. لا تصح
2:44والوصايا خارجة من الثلث الانسان يجوز له ان يوصي بثلثه فاقل ولا يجوز له ان يوصي باكثر من ثلث ماله لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بذلك لسعد بن
3:03ابي وقاص رضي الله تعالى عنه بانه كان قد مرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخشي ان يموت فاراد ان يتصدق بماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يتصدق بالثلثين فقال لا ثم اراد ان يتصدق بالشطر فقال لا ثم
3:20اراد ان يتصدر ان يتصدق بالثلث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فالثلث والثلث كثير. انك انت دار ورثتك اغنياء لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فلم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية باكثر من الثلث. والمستحب
3:40عند العلماء الا تبلغ الثلث لان الورثة ايضا لهم حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اه انك انت دار ورثتك اغنياء. خير لك من ان تذرهم عافة من ان تذرهم عادة يتكففون الناس
3:56فيوصي الانسان بالخمس او الربع او بجزء اقل من الثلث وان اوصى بالثلث نفذ ولا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لسعد في ذلك ولكن لا يجوز ان يزيد على الثلث. ويرد ما زاد عليه. اذا اوصى الانسان باكثر من الثلث
4:18يرد ولا ينفذ الا الثلث فقط اذا اوصى بنصف ماله لا يعطى للموصى له الا الثلث فقط. وما زاد على ذلك فلا يعطى لانه ليس له ليس له حق في ان يوصي به
4:34الى ان يجيزه الورثة اذا اجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث وكانوا بالغين رشدا فهذه اعطية يعطونها لهذا الشخص. مثلا اذا قال الميت اوصيت بنصف مالي لخالي الذي يستحقه هذا الخال هو الثلث
4:58لكن اذا كان اولاد الميت ايضا كرماء وقالوا نعطي فهذه اعطية وليست وصية تنفذ من باب انهم تنازلوا عن حقهم واعطوا خالهم هذا المال مثلا قال الا ان يجوزه الورثة بشرط ان يكونوا بالغين رشداء
5:22ثم بدأ في الكلام على العتق فقال والعتق بعينه مبدأ عليها يعني ان العتق عتق العبد المعين يقدم على الوصية فيعطى من التركة قبل اخراج الوصية والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض
5:53المدبر هو العبد الذي يقول له سيده انت حر عن دبر مني اي اذا مت فانت حر فاذا فعل ذلك في الصحة وهو صحيح كان ذلك مبدئا اي مقدما على ما اوصى به في حال مرضه من عتق وغيره
6:14وعلى ما فرط فيه من الزكاة فاوصى به. اي ويقدم المدبر الذي دبره في الصحة ايضا على ما فرط فيه المتوفى من الزكاة فاوصى ان يدفع عنه فانه يقدم عليه المدبر الذي دبره في الصحة
6:33اي قال له وهو في صحته ومضى تصرفه انت حر دبر دبرا مني اي بعد موته فان ذلك اي المفرط فيه في ثلثه مبدأ على الوصايا يبدأ به على الوصايا
6:50يعني انا ما فرط فيه من الزكاة مقدم على الوصية ومدبر الصحة مبدأ عليه. هذا تكرار لانه تقدم ان المدبر في الصحة مقدم على ما فرط فيه من الزكاة ثم بين ان الزكاة
7:05على الوصية واذا ضاق الثلث تحاصى اهل الوصايا اذا اوصى لشخص مثلا بشيء ولشخص بشيء اخر فكانت الوصايا جاءت الوصايا اكثر من الثلث فان الموصى لهم يتحاصون في الثلث كما يتحاص الغرماء في مال المفلس
7:34فيأخذون الثلث بالنسب التي وصي لهم بها وهذا حيث لا تبدئة. لانه احيانا يوصي باشياء تكون بعضها مقدم مقدم شرعا كما مثلنا من قبل. فان كانت هذه الاشياء غير مرتبة
7:58فان اصحابها يتحاصون فيها وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره لا مفهوم للرجل الوصية اه يجوز للانسان ان يتراجع عنها اذا رأى ذلك خيرا مثلا يعني يمكنه ان يوصي الانسان
8:20ويكتب وصيته ثم يبدو له بعد ذلك ان اولاده بحاجة الى هذا المال فيتراجع عن وصيته ما دام حيا له الرجوع يمكن ان يرجع عن وصيته بعد كتابتها. والتدبير ان يقول الرجل لعبده انتم مدبرون وانتم حرون عن دبر
8:42اني التدبير هو ان يقول الرجل لعبده انت حر عن دبر مني اي اذا مت ثم اذا وقع التدبير فانه لا يجوز له بيعه لانه علق عتقه على موته وقد تعلق عتقه بهذا الرجل فلا يجوز له حينئذ ان يبيعه. وله خدمته له ان يستخدمه لانه ما زال عبده
9:12وله انتزاع ما له ما لم يمرض اي ما لم يمرض السيد مرضا مخوفا واذا كان المدبر امة جاز له وطوها فهي امته تعاقدة في ملك اليمين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملوم
9:41ولا يطأ المعتقد لاجله. المعتقدة لاجل هي التي قال لها سيدها اه باشري الخدمة وانت حرة بعد سنة او بعد سنتين علق عتقها على زمن معين هذه لا يعطؤها لماذا
10:04لانه يمكن مثلا ان ينتهي هذا الامد وهو حي ما زال حيا واذا انتهى الامد عتقت هي واذا عتقت لم يعد بامكانه حينئذ ان يطأها بملك اليمين بل لابد من الزواج
10:22فاشبه هذا نكاح المتعة لانه فترة محددة ستنقطع ولا يبيعها لا يجوز له ان يبيع الامة المعتقة لاجله. وله ان يستخدمها وله ان ينتزع ما لها ما لم يقرب. الاجل واي الاجل الذي
10:40تقع عليه عتقها واذا مات فالمدبر من ثلثه اذا مات الرجل الذي كان قد دبر اي قال لعبدي له انت انت حر عن دبر مني بين المدبر يخرج من ثلث الوصية
10:57والمعتق الى الى اجل من رأس ما له المعتق الى اجل يخرج من رأس المال وليس من الثلث والفرق بينهما ان التدبير شبيه بالوصية لانهم معلق على الموت بخلاف العتق لاجل هو معلق على اجل يمكن ان يبلغه الانسان وهو حي
11:19والمكاتب عبد ما بقي الكتابة هي ان يقول الرجل لعبده اكاتبك على ان تدفع لي قدر كذا قدر كذا من الدراهم على مدة كذا فاذا وفيت بذلك كنت حرا يتفق مثلا معه على الف درهم
11:43منجمة على سنة او على سنتين او ثلاث يدفع عند كل نجم جزءا من تلك الكتابة اي عند كل اجل من تلك الاجال جزءا من تلك الكتابة. وهي مشروعة لقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم
12:01فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء المكاتب يبقى عبدا حتى يؤدي نجوم الكتابة جميعا فاذا اداها اصبح حرا والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال تجوز الكتابة
12:28بل تندب اذا لان الله سبحانه وتعالى ندب اليها فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ان شاء الله وتكون على ما رضيه العبد والسيد على ما اتفقا عليه من المال منجما اي مقسما
12:44الى نجوم قصر التنجيمي هو توزيع الديات وما كان على غرارها من الحملات على النجوم بان يقال اذا طلع النجم الفلاني ادينا لكم كذا. واذا طلع النجم الفلاني ادينا لكم
13:03وهكذا كانت العرب تدفع تدفع الديات منجمة ثم توسعوا في ذلك فاصبحوا يطلقون على كل مقسط انه منجم اذا كان يدفع منه قسط الان وقسط بعد شهرين وقسط مثلا بعد السنة
13:21هذا يسمى منجما قلت نجوم او كثرت اي سواء قلت الآجال التي وضعت لاداء نجوم الكتابة او كثرت فان عجز رجع رقيقا. اذا عجز المكاتب عن اداء هذا المال رجع رقيقا
13:41وحلله اي للسيد ما اخذ منه ولا يعجزه اذا اراد السيد ان يعجزه لكي يحصل على المال الذي كان قد دفع له ويرتجعه عبدا فانه ليس له ذلك الا عن طريق القاضي
13:55هو اللي يستطيع ان يعجز العبد وكل يأتي رحم فولدها بمنزلتها بمكاتبة او مدبرة او معتقة الى اجل او مرهونة وولد وولد وولد ام ولد من غير سيد بمنزلتها كل ذات رحم اي صاحبة ولد من الادميات فولدها من غير سيدها بمنزلتها
14:18وهذا ان وقعت الكتابة اه او غيرها مما ذكر والولد في بطن امه او ولد بعدها اذا كاتب امة حاملا فولدها داخل معها في كتابتها فاذا حرت اصبح ولدها حرا
14:37باحرى اذا كانت اصلا حملت بعد عقد الكتابة. فهو على كل حال حر. واما ولدها الذي كان معها قبل عقد الكتابة بانه لا ندخل في الكتابة حينما يدخل الجنين او مع حملت به بعد عقد الكتابة. قال فولدها بمنزل
14:58اتهام المكاتب ام كانت مكاتبة او مدبرة او معتقدة لاجل ايضا نفس الشيء المدبر اذا دبر امة حاملا فان ولدها تبع لها او ولدت بعد التدبير ايضا فان حملت بعد التدبير فانها ايضا كذلك يكون ولدها تبعا لها
15:17ومال العبد له الا ان ينتزعه السيد. مال العبد له يملكه ولكن السيد انتزاعه لانه من ما له ايضا فان اعتقه او كاتبه ولم يستثني ما له فليس له ان ينتزعه
15:36اذا اعتقه ولم يستثني ما له فالمال اصبح للعبد. واذا كاتبه ايضا فان الكتابة تحرز المال والنفس فانه حينئذ ايضا يكون قد احرز ماله لنفسه. وليس له وطأ مكاتبته تمثلات وضوء لانها احرزت نفسها ومالها بالكتابة فهي اصبحت لها نوع من من الحرية والاستقلالية عن سيدها
16:04وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما بالكتابة وعتق بعتقهما اعلان المكاتبة والمكاتبة ما حدث لهما من الولد هذا فيه شبه تكرار ولكنه الان صرح بالمكاتب من قبل ذكر المكاتب
16:23فانه يكون تابعا لهما في الكتابة وتجوز كتابة الجماعة يجوز للرجل ان يكاتب جماعة من عبيده في عقد واحد ولا يعتقون لا يحرون الا باداء الجميع وليس للمكاتب اتق ولا اتلاف ما له حتى يعتقه. المكاتب
16:46لا ينبغي ان يعتق شيئا من رقيقه ولا ان يتلف شيئا من ماله بهبة او صدقة الا ما خف مما جرت به العادة حتى يعتقه. فاذا عتق فانه له بعد ذلك ان يعتق وان يتصدق بما شاء
17:02ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد اي الذي يحل فيه نجم لان المكاتب مرتبط بعقد ينبغي ان يواصل معه وان لا يعوقه شيء عنه يمكن ان تذهب فيه امواله من التبرعات ونحو ذلك
17:18واذا مات وله ولد قام مقامه اذا مات المكاتب قبل الوفاة وله مال يمكن ان يوفى منه وكان له ولد فان الولد يقوم مقامه ويؤدي من ما له بقية نجوم الكتابة حالة
17:37وحينئذ يكون قد حر يرثه اولاده لانه اصبح حرا وورث من معه. يعني اذا بقي مال بعد الكتابة اذا مات المكاتب وكان له اولاد فدفعوا بقية نجوم الكتابة من ماله
17:55وبعد دفعهم لبقية نجوم الكتابة بقية من ماله شيء فان اولاده يرثون ذلك المال. ورث من معه كانوا معه في الكتابة من ولده يرثون ما بقي من ذلك المال بعد اداء نجوم الكتابة منه. واذا لم يكن في المال وفاء فان ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما
18:15ان كانوا كبارا اذا كان المال الذي تركه المكاتب لا يكفي لحريته لدفع بقية النجوم وكان له اولاد فان هؤلاء الاولاد اذا كانوا امناء بالغين فانهم يعملون ويتجرون في ذلك المال حتى يدفعون بقية النجوم فاذا دفعوها فانهم آآ جحروا
18:37ابوهم ويحرونهم ايضا كذلك ويودون نزوما ان كان كبارا وان كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم الى بلوغهم السعي ركوا اذا كان الاولاد الذين ترك صغارا ولم يكن له مال فيه وفاء بنجوم الكتابة
18:57وكان القدر الذي اه تركه ليس فيه وفاء لنجوم الكتابة فانه آآ يصبحون رقاع. قال وليس في المال قدر النجوم الى بلوغهم. السعي ارق اذا كان المال مالا ناميا ويمكن ان يزداد مع الزمن
19:21وان يبلغ اه قدر النجوم فانهم لا يكونون ارقاء والا رق وان لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده سيده. اذا توفي المكاتب ولم يكن له ولد معه في كتابته
19:40فانما له يكون لسيده حينئذ. ومن اولد امة هذا بدء الكلام على ام الولد ام الولد هي الامة التي يقعها الرجل بملك اليمين تحمل منها. فاذا حملت من سيدها فلها احكام خاصة
20:03لا يجوز بيعها حينئذ سماها ام الولد ولا يجوز بيعها وهي بمنزلة الزوجة ايضا لا لا يستخدمها استخدام الاماء انما خدمة عادية كخدمة الزوجات. وامهات الاولاد لهن احكام خاصة. وهن كل امة حملت من سيدها
20:23سواء ولدت او اسقطت. ومن بوطئ امة له اقر وانه امنى والاستبراء يذر. فهي ام ولد لو القت او مضغة خلقت. بسم الله. قال ومن اولد من الاحرار امة ان يواطئها بملك اليمين فحملت فله ان يستمتع بها في حياته
20:48وتعتق من رأس ماله بعد مماته. اذا مات فانها تصبح حرة. لا ترث من المال الا الحرية. لا ترث من سيدها الا الحرية. ولا يجوز بيعها. لا يجوز له بيعها
21:05ولا له عليها خدمة يعني ليست ليس له عليها خدمة كخدمة امائه فهي بمنزلة الزوجتين انما تخدمه الخدمة العادية آآ التي ليست مثل خدمة الامام وليس له غلتها ايضا لا يجوز له ان يؤجرها لقوم ويأخذ غلتها
21:27كما انه لا يجدره ان يؤجر زوجته فهي بمنزلة الزوجة لا تستغل وايضا لا تباع وله ذلك ان مذكور من خدمة وغلة في ولدها من غيره. اذا استولدها فولدت له او اسقطت. المهم انها اصبحت ام ولدي
21:49ثم تزوجها رجل اخر في حياته هو فولدت له هذا الولد حكمه حكم امه ما دامت هي حية هي رقيقة وترث الحرية بوفاة زوجها. والولد نفس الشيء سيرد الحرية معها. بوفاة سيده الذي هو اه
22:10سيدها هي. لكن هذا الولد او هذه الامة استخدامها جائز يجوز استخدام استخدامها. وله اي المذكور من خدمة وغلة ولدها من غيره. اي المولود بعد حملها من سيدها ما ولدته قبل حملها من سيدها هذا قن. اي عبد خالص
22:32وما ولدته بعد حملها من سيدها هو عبد ولكنه يحر بموت سيده فهو تابع لها هي حكمه حكمها وهو بمنزلة امه في العتق يعتق بعتقها بعد موت سيدها وكل ما اسقطته مما يعلم انه ولد فهي به ام ولد. لا يشترط في ام الولد ان تضع
23:00اه جنينا حيا بل لو اسقطت المهم ان تحمل. اذا حملت من سيدها فهي اصبحت ام ولد. فلا يجوز بيعها ولا استخدامها. وتحروا بموت سيدها ولا احكام خاصة. امهات الاولاد احكامهم خاصة
23:16فكلما اسقطته بعد اعتراف سيدها بوطئها مما يعلم انه آآ ولد كمضغة او علاقة وهي الدم المجتمع الذي لا يذوب اذا صب عليه الماء الحار فانها بذلك تكون حينئذ آآ ام ولد
23:36فاجى بهم مرض ولا ينفعه العزل ان انكر ولده. اذا اقر بوطئها وادعى العزل فانه لا ينفعه ذلك. يثبت عليه استيلادها فتكون ام ولده وتعتق عن دبره قال ولا ينفعه العزل اي لا ينفعه انه دعى اذا ادعى انه عزل عنها اذا كان قد اقر بوطئها وانكر ولدها
24:05لان الماء قد يسبق والعزل آآ قد لا لا يعوق عن الحمل في بعض الاحيان فان ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد اذا ادعى انه استبرأها يعني انه وطأها
24:24واستبرأها مدة حتى يتأكدها الحملة منه. ثم تبين انها لم تحمل منه. فاذا جاءت بولد بعد ذلك لا يلحق به ولا يجوز ادكو من احاط الدين بماله. هذا بده الكلام على العتق
24:43قال لا يجوز عدكم من احاط الدين بماله يعني اذا حاط الدين بمال الانسان يعني كان الانسان له مطالبا بديون كثيرة تستغرق ماله. لا يجوز له ان يعتق لان ماله تتعلق به حقوق الناس
25:00ومن اعتق بعض عبده استتم عليه. اذا اعتق الانسان بعض العبد وكانت له مقدرة على عتق بقيته فانه يقوم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد
25:16عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد والا فقد عتق منه ما عتق يعني اذا اعتق الانسان جزءا من عبده فانه هذا يسمى بالسرايا يجب عليه وجوبا ان يعتق بقيته وان يشتري بقيته من من شركائه اذا كان شريكا كان هذا العبد مشتركا
25:42بين بين عدة ملاك. وان كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمة نصيبه بقيمته يوم يقام عليه وعتقه فإن لم يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا اذا لم يوجد مال من ماله هو يمكن ان يخلص به بقية العبد فان سهم الشريك حينئذ يبقى رقيقا
26:07ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه اعتق عليه. اذا مثل الانسان بعبده مثلة بينة كما اذا قطع اذنه او انملة من انامله فانه يعتق عليه ومن ملك ابويه او احدا من ولده او ولد ولده او ولد بناته او جده او جدته
26:30آآ او اخاه لام او لاب او لهما جميعا عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه اذا اشترى الانسان عبيدا فكان فيه مخاله. هذا الخال يعتق تلقائيا او كان فيهم مثلا جده كان فيهم اي رحم محرم
26:54قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا محرم محرم منه فهو حر. من ملك ذا محرم من ملك ذا رحم محرم فهو حر ومن اعتق حاملا كان جنينها حرا معها
27:14اذا اعتق الانسان حاملا كان جنينها حرا معها ولا يعتق في رقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير او كتابة او غيرها رقاب واجبتك كفارة الظهار والقتل والصوم لا يجزئ فيها من كان فيه معنى
27:35اه الشائبة الحرية. مثلا لا يجزئ فيها مدبر. لان المدبر فيه شائبة حرية ولا يجزئ فيها مكاتب لان المكاتب ايضا فيه شائبة حرية ولا تجزئ فيها ام ولد لا يجزئ شيء من ذلك
27:49في الرقاب الواجبة كرقاب الكفارات قال ما فيهم آآ فيه معنى من عتق بتدبير وكتابة او غيرها كأم ولد ولا يجزئ فيها اعمى. الرقاب الواجبة لا يجزئ فيها لا يجزئ فيها عبد اعمى. ولا اقطع ليدي
28:09وشبه ذلك كالاشد ولا من على غير الاسلام ايضا. لان الله تعالى قيد رقبة في القتل بالايمان وتحرير رقبتي مؤمنة وآآ حمل المطلق على المقيد في بقية الرقاب الاخرى مثلا كالظهار والصوم
28:31فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى مثلا آآ اطلقت في ظهار وقيدت في القتل فحمل المطلق على المقيد نعم ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه. الصبي لا ينفذ عتقه
28:56وكذلك المولى عليه لا يجوز ايضا اه عتقه كالمحجور عليه مثلا لسفه ونحو ذلك والولاء لمن اعتق ولا يجوز بيعه ولا هبته. الولاء يكون لمن اعتقه ولا يجوز بيعه ولا هيبته
29:13وهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب كما قال صلى الله عليه وسلم ومن اعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل اذا اعتقل الانسان عبدا عن شخص فان الولاء يكون لذلك الذي اعتق عنه
29:30ولا يكون الولاء لمن اسلم على يديه من اسلم على يد شخص هذا لا يعني ان ولاؤه يكون له وهو للمسلمين وولاء ما اعتقت المرأة لها. المرأة اذا اعتقت باشرت العتق فانها تكون اهلا للولاء
29:47ويكون لها الولاء وكذلك ولاء من يجره العتق لها فانها ايضا كذلك يكون ولاؤه عندها من ولد ذلك لعبدي مثلا او عبده ولا ترث ما اعتق غيرها من اب او ابن او زوج
30:11او غيره الولاء خاص بميلاد العصوبة فلذلك لا يرزه الا الاولاد والذكور النساء لا يرثن الولاء وميراث السائبة لجماعة المسلمين السائبة يعني الشخص الذي سجبه سيده بان قال له انت معت انت
30:30حر عتقا مسيبا والعتق المسيب معناه انه لا يريد ان يكون ولاءه ان يكون ولاءه ولاءه له فحينئذ يكون ولاؤه لعامة المسلمين وقد شيبت زبيدة بنت يعار رضي الله تعالى عنها عتق سالم مولى بحذيفة فوالى ابا حذيفة بعد ان كان
30:54مسيبة والولاء للاقعدي اي الاقرب من من عصبة الميت الاول. فان ترك ابنين فورثا ولاء مولى ابيه مات احدهما وترك ابني وترك بنين رجع الولاء الى اخيه دون بنيه الولا يكون لاقرب عصبة المعتقين
31:21ويستبد به العقرب ولو بعد القسمة فمثلا لو مات رجل وترك ابنين ثم مات احد وطبعا كان قد اعتق عبده فورث ولاءه على النصف بينهما ثم مات احد الابنين وترك البنين. فهؤلاء البنين لا يرثون هذا
31:49هذا الولاء لان الولاء جاءهم من الجد والجد ما زال واحد اولاده حيا فهو اولى ببقية ذلك الولاء فيرجعوا اليه وان مات واحد وترك ولدا ومات اخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة اثلاثا
32:12اذا مات واحد من من من الولدين من ولدي الرجل الذي اعتقه وترك ولده ومات الاخر وترك ولدين يعني مات رجلان معا في وقت واحد وكانا قد ورث مثلا ولاء
32:31ابيهما ترك احدهما ابنا وترك الاخر ابنين فان الولاء يكون بين الثلاثة اذلالا لاستوائهم للميت الاول الذي هو آآ المعتق نعم اه ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.