شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-41-الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين نبدا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والاربعين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى
0:20وقد وصلنا الى قوله وحرم الله سبحانه وتعالى وطأ الكواكب كثرة اذا كانت غير كتابية لا يجوز للمسلم ان يتزوجها. قال تعالى ولا تمسكوا بعصام الكوادر. وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن اذا كانت من غير اهل الكتاب فان كانت من غير اهل الكتاب فانه
0:50جزء نكاحها اذا كانت حرة. وعموم قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن مخصص بالاية الاخرى. وهي قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ثم طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. والمراد بالمحصن
1:20نأتي هنا العبائث فكلمة المحصنة في القرآن الكريم قد تستعمل بمعنى المتزوجة وهذه لا يجوز الانسان ان يتزوجها كتابية كانت او غير كتابية. لان الله تعالى ذكر المحصنة من بين المحرمات. قال والمحصنات من النساء الا ما ملكتن
1:40ايمانكم كتاب الله عليكم. وتطلق المحصنة تارة على العفيفة. وهذا هو المقصود هنا. فاذا كانت اجرة بغيا فلا ينبغي للانسان ان يتزوجها لا يجوز للانسان ان يتزوجها. واذا كانت عفيفة ذات كتاب فانه
2:00يجوز للمسلمين ان يتزوجها اذا لم يخف على اولاده من الكفر. اذا كان يخشى على اولاده التنصر فانه لا فينبغي له ان يتزوجها والمشهور في المذهب كراهة كتابية بانها مظنة ذلك
2:20ولكن على كل حال نص ورد ورد بالجواز. والجواز قد يطلق عليه المأذون فيه الذي يشمل المكروه ويشمل قال ممن ليس من اهل الكتاب تا بملك يمين او نكاح. التلذذ بالمرأة ما
2:50بملك يمين او بنكاح والنكاح يكون للحرة وللامام فيجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية الحرة ويجوز له ان يطأ متى الكتابية بملك اليمين. لكن لا يجوز له ان يتزوج نعمة الكتابة. لا يجوز له ان يتزوج الامة الكتابية
3:20ويحل وطأ الكتابيات بالملك. ويحل وطأ حرائرهن بالنكاح ما ذكرنا ولا يحل وطوء امائهن بالنكاح. وذلك بدليل الخطاب هو مفهوم الموافقة في قول الله تعالوا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات للمؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات
3:50من فتياتكم المؤمنات. فمفهوم الصفة هنا يقتضي ان الامة غير المؤمنة لا يحل نكاحها للرجل. الاصل ان نكاح الدماء محرم. وان لما انما يستولدها الانسان بملك اليمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ملكت ملكتها يمينه استولدها بملك اليمين
4:20وتزوج الامة فيه مفسدة لانه يؤدي الى استرقاص الابناء. وذلك العصر هو ان الانسان اذا كان واجدا للطور يجد ما يتزوج به حرة فانه لا يجوز له ان يتزوج الامعاء
4:40للمفسدة المترتبة على ذلك. لكن اذا خشي العنت على نفسه وخشي الفجور او الوقوع في الفاحشة فهنا نحن امام مفسدة مفسدة وقوعه في الفاحش ومفسدة رقاقي ابنه والعصر في الشرع دفع كبرى المفسدتين بارتكاب صغراهما
5:10ففي هذه الحال يجوز للرجل ان يتزوج الامة. اذا كان يخاف على نفسه لعنة كما قال الله تعالى من لم يستطع منكم طوله. اي من كان لا يستطيع وليس عنده مال يمكن ان يتزوج به امرأة حرة. تعفه ويعفها
5:30ان ينكح المحصنات والمؤمنات فمما ملكت ايمانكم كيف ليتزوج اما ملكت ايمانكم من فتياتكم لكن بشرط ان يكن مؤمنات. غفوا وافقت هنا مفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة في قول المؤمنات
5:50يقتضي منع تزوجي لأمتي غير المؤمنة كتابية كانت او غير كتابية بسم الله. قال ولا ماء هن بنكاح لحر ولا لعبد. ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها. لأن الملك ينافس
6:20ولا الرجل امته ولا امة ولده. لان الاب يظل له الشائبة ملكية على مال اولاده انت ومالك لابيك ولو ان يتزوج امة والده وامة امه. وله ان بنت امرأة ابيه. اي ربيبة ابيه. للرجل ان يتزوج ربيبة ابيه
6:50قربي بيته وانما تحرمه على زوج امها. اما اولاده فهي ليست حراما عليه. لكن يشترط هنا ان لا يكون الاب قد ادركها وهي في الردع. لانه اذا ان تزوج امها وهي ترضع فانه حينئذ سيكون صاحب لبن ايضا
7:20يكون اولاده حراما عليها. ويكونون اخوة له. لكن اذا انتهى رضعها هي قبل واجي ابي بالام فحينئذ انما تحرم على زوج امها فقط اما اولاده هو فلا تحرم عليه هذا يسمى لبن الفحل يعني هو الرجل اذا تزوج امرأة مرضعا ووطئها وهي مرضع اصبح شريكا في هذا اللبن
7:51من ارضعته هذه المرأة؟ بعد زواجه يصبح ايضا ابنا له هو من الرداء. مفهوم قالوا له ان يتزوج بنت امراة ابيه من رجل غيره. وتتزوج المرأة ابن زوجة ابيها هذا نفس الشيء ايضا. المرأة يمكن ان تتزوج ربيب امها. يعني ابن زوج امها
8:25ابن زوج امها حرام عليها هي. لان الله تعالى قال ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. لكن ليس حراما على بناتها ويجوز للحر والعبد نكاح اربع حرائر مسلمات او كتاب
8:45يجوز للحر نكاح اربع حرج وكذلك العبد. لان الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. ولا يجوز للمسلم ان يتجاوز ذلك فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. وقال النبي صلى الله عليه
9:15عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله تعالى عنه وكان اسلم وعنده عشر نسوة. قال امسكوا اربعة وفريق اسلم وعنده عشر زوجات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
9:35امسك اربعا منهن وفارق سائرهن ففعلا. وهكذا. وزواج ما زاد للاربعة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وليس مشرعا فيه للامة. وليس النبي صلى الله عليه وسلم كهيئاتنا
9:55بسم الله قال ولى لعبدي نكاح اربع اماء مسلمات. ايضا كذلك هذا مما يستوي فيه الحر وليس مثل حدود العقوبات التي تشطر تنصف. احيانا يكون حكمه مثل حكم الحرية واحيانا يختلف مثلا العقوبات الحدود تشطر. كما قال الله تعالى
10:35ان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وآآ اما الزواج لا اشكال يمكنه ان يتزوج اربعة نسوة. فهو كالحرية بذلك وللحر ذلك ان خشي العانة ولم يجد للحرائر طولا. يعني ان نكاح الامام
11:05يجوز للحرط ان يخشى العنت الفاحشة على نفسه. او المشقة جديدة آآ في صبره على عدم الزواج فانه يرخص له كما قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات
11:35الحرائر فمما ملكتهما فليتزوج مما ملكت ايمانكم من الايمان المؤمنات بشرط ان يكن مؤمن والطول قيل هو المال. الغناء لان الغني يستطيع ان يتزوج حرة. وقيل هو وجود حرة اي وجود حرة عنده فهذا قول فاذا كانت عنده حرة فلا يجوز. له ان يتزوج
12:15وجاء امة قال الامام الزقاق رحمه الله تعالى في المنهج الطول مال او وجود حرة. وفرعه لينكح النظر. يختلف في الطول قول المال الى القول هو وجود الحرة في عصمته
12:45وليعدل بين نسائه اذا كان الانسان متزوجا باكثر من امرأة فيجب عليه العدل. يقسم بينهم الكسوة واجبة علينا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بنسائه وان كان راجح عند اهل العلم
13:15ان ذلك لا يجب عليه. لان الله تعالى قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح لك. ومع ذلك فقد كان يفعله صلى الله عليه وسلم وما في حقنا فهو واجب قطعا
13:35والعدل المراد به العدل في المبيت والعدل في النفقة. واما العدل في الحب فغير مطلوب لانه امر خارج عن طاقة الانسان. والانسان لما يكلف بالافعال لا بالانفعالات. الحب انفعال ليس
13:55والانفعالات خارجة عن طاقت الانسان. فلا يكلف الانسان بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تكلفني ما لا املك. لان هذا امر خارج عن طاقتي
14:15الانسان لا يكلف الا بما هو بما يستطيع. قالوا اعدل بين نسائه. وعلى كل حال اليوم حق المرض. لكل واحدة يوم. ويجوز ان يشتريه منها. لا اه قبلت ذلك. واه ان اعطته له ايضا فله ذلك
14:45فهو حقها. وقد اعطت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. ليلتها عائشة نعم اذا هو هذا اليوم حق هذه المرأة. واليوم حقها وبالعطاء يجوز اخذه وبالشراب يمكن ان يأخذه بالعطاء. ويمكن ان يأخذه حتى بالشرع. ان احب
15:15العدل في المبيت لا الوطأ انحتم. ولو بحيض او ظهار او قسم حتى ولو كانت حائضا فان يومها لها. ولو كانت في ايلاء الا هو حلف الزوجة عن معاشرة زوجته. للذين يولون من نسائهم تربص واربعة اشهر
15:45وليعدل بنا نسائي وعليه النفقة والسكنى. يجب عليه ان ينفق عليهن بالمعروف والقرآن الكريم يحيلنا على المعروف في معظم المساجد المتعلقة بالزوجية. اي على العرف على تعارفي عليه بين الناس. لان هذا مما يختلف بحسب الازمنة والابكنة وبحسب حال
16:15الزوج وحال الزوجة. فيحيلنا على المعروف. وللمطلقات متاعه بالمعروف معروف يجب عليه النفقة بالوسط المتعارف بين الناس وتجب عليه السكنة. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ولا تضاروهن تضيق عليه. هذا حتى بالمطلقة. اما آآ
16:55زوجة من باب اولها طبعا لان الزوجة قال وعليه النفقات والسكنى بقدر وجده بقدر طاقة قدر استطاعته ولا قسم في المبيت لامته. الائمة لا يقسم لها. بل يأتيها متى شاء
17:15ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بامائه. وانما كان يقسم لازواجه ولا لام ولده. ام الولد هي مراته هي الامة التي استولدها سيدها فحملت منه هذه تسمى ام الولد وهي ليست حرة
17:45ما دامه هو حيا لكن اذا توفي فانها تصبح حرة ولا احكام تختص بها منها انها تحر دبره توفي تصبح حرة. ومنها انه لا يجوز بيعها. ولكن لا يجوز بيعها. ام الولد. ام الولد لا يجوز بيعها. نعم
18:05ومن بوطي امة له اقر وانه امنى والاستبرا يذر فهي ام ولد لو القت علقة او مضغة ثقتي اذا حملت حلم فهي ام ولد. ولو لم تلد يعني حملت فاسقطت تصبح
18:25تؤمى ولد فهي ام ولد لو القتي علقة او مضغة خلقت لكن مع ذلك لا قسم لها والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مارية ام ولده رضي الله تعالى عنها. هي ام ولده ابراهيم
18:45وهي سرية من سراره. ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها ويدعى الى الدخول وهي ممن يوضع مثلها. يعني ان الزوجة لا نفقة لها قبل الدخول اذا عقد عليها مجرد العقد لا يوجب النفقة. الا اذا دخل بها فانه تجب عليه
19:15نفقته حينئذ. او عقد عليها ودعاه اهلها. الى الدخول مكنوه من الدخول قالوا له ان شئت فادخل وهي مطيقة فحينئذ يجب عليه نفقة ولو اخر دخول. الزوجة حتى يدخل بها او يدعى الى الدخول وهي ممن يوطأ اي هي مطلقة للوطء من جهة سنها. ونكاح
19:45التفويض جائز وهو ان يعقداه ولا يذكران الصداقة. نكاح التفويض هو العقد الذي ليس فيه ذكر للصداق وهذا جائز الصداق ركن من اركان النكاح. ولكن لا يجب ذكره في العقد. المهم ان لا يتفق على الغاءه. لا يجوز الغاء
20:05ولكن يجوز السكوت عنه. فاذا سكت عنه فماذا يفعل سيبين ذلك؟ قال وهو ان يعقداه ولا يذكران صداقا ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها لا ينبغي له ان يدخل بها حتى يفرض لها مهرا. ان يقدره. ولو لم يدفعه لها يمكنه ان يقول لها بعد شهر او بعد شهرين او نحو ذلك بحسب ما
20:30اتفق عليه لا يجب نقده. المهم ان يسمي لها شيئا قبل الدخول. فان فرض لها مثلي لزمها. اذا فرض لها صداقة مثلها لزمها القبول بذلك. لانها لم تسم له وناشئة وهو قد اتى بما عليه لانه فرض صداقة مثلها. وان كان اقل من صداق المزني
21:00فهي مخياط ان شاءت قبلته وان كرهته فرق بينهما فان كرهته فرق بينهما لا ان يرضيها ان يعطيها ما يرضيها. او يفرض لها صداق المثل حينئذ فانها يلزمها قبول واذا ارتد احد الزوجين فسخ النكاح بطلاقه. الردة والعياذ بالله هي
21:30خروج من الاسلام تقرر طوعا. وهي مفسدة للنكاح. لانها تؤدي الى كفر احد الزوجين والمسلم لا يجوز له نكاح الكافر لا يجوز النكاح كافرة والعكس ولا تنكح المشركات حتى لا يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك
22:00ولو اعجبكم. بسم الله. فان ارتد احد الزوجين فسخ النكاح. بطلاق بائن على مشهور. وقد قيل بغير طلاقه. والمشهر انه بطلاق طيب يعني اذا ارتد الزوج الى ارتدت المرأة فان النكاح يفسخ بطلاق دائن ولكن
22:30صغرى. بنونة الصورة المراد بها ان يقع نكاح ماض لا رجعة فيه. ولكن يا جوزو اذا توفرت شروط النكاح ان يرجع اليها بعقد جديد ولا يحتاج الى ان يحللها له زوج اخر. والبنات الكبرى هي وقوع الثلاث. وهذه اذا وقعت فانه لا يحل للمرأة ان تتزوج حتى
23:00زوجا غير الزوج الاول. اذا هو طلاق بائن في المشهور ردة احد الزوجين طلاق دائن في المشهور فاذا تاب فان له ان يتزوجها بعقد جديد. ومهر جديد وليست له الرجعة لان هذا نكاح بان. لان هذا طلاق بان. لكن له ان يتزوجها من جديد اذا تاب
23:30قالوا اذا ارتد احد الزوجين فسخ النكاح بطلاقه. وقد قيل بغير طلاق. بعضهم يقول انه ينفسخوا بغير طلاق. اي هو فسخ فقط. النكاح تارة اه ينتهي بطلاق فيكون ذلك الطلاق محسوبا. وعليه اذا عاد اليها
24:00فانه يحسب له انه كان قد طلقها. وتارة يفسخ بما يسمى بالفسخ فقط. والفسخ يكون بدون طلاق. وعليه فانه لا طلاق له على هذه المرأة فاذا تزوجها مرة اخرى اذا استقامت الامور ووجدت الشروط وتتزوجها مرة اخرى
24:20فانه يحسب له انه لم يطلق من قبل. فاغترب في هذه المسألة قيل انه اه طلاق بائن وهذا هو المشهور. وقيل هو فسخ وليس بطلاق. وهذا قول ضعيف. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك