استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني-37-الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان ثامن الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والثلاثين. من التعليق على رسالة الامام ابن
0:20لابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى باب الجهاد هادو مأخوذ من الجهد وهو المشقة او من بذل الجهد وهو الطاقة وهو في الاصطلاح قتال مسلم كافرا غير معاهد لاعلاء كلمة الله تعالى
0:50ان يقاتل المسلم كافرا غير معاهد لاعلاء كلمة الله تعالى. فان وقع القتال على هذا الوجه كان جهادا في سبيل الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة
1:10يقاتل حمية ويقاتل ليريد مكانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله
1:30قال والجهاد فريضة اي فرض على المسلمين. بل هو ذروة سنام الجهاد كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك قال وذروة وذروة سنام الاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رأس
1:50لامري الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فالجهاد هو ذروة وذروة هي اه اعلى الثناء. اذا قال والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض يعني انه من فروض الكفايات فاذا قام به من يحصل به فرض الكفاية سقط الفرض عن الباقين
2:20لان الله تعالى قال فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وقوله وكلا وعد الله الحسنى يشمل القاعدين ايضا الذين لم يخرجوا في الجهاد اذا كانوا قد جلسوا لعذره
2:40فقد فاتهم الاجر الذي حصل عليه المجاهدون. ولكن ايضا هم لا اثم عليهم اذا كانوا قد تخلفوا اه وقد وجد اه حصل الفرد بدونهم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث
3:00بعض السرايا فيختار من شاء. ولا يبعث جميع المسلمين. فان فجأ العدو والمسلمين كانت جهاد حينئذ فاربعين. اذا دخل العدو بلاد المسلمين كانت الجهاد حينئذ فرض عين. يجب على كل
3:20ولا يقبل حينئذ من احد ان يتخلف عنه. وهذا كما وقع للمسلمين في غزوة الخندق. وعليكم السلام ورحمة الله. فان الجهاد في غزوة الخندق كان فرض عين بان العدو قد احدق بالمدينة قد احدق ببلاد المسلمين. فاذا دخل العدو بلاد المسلمين
3:40كان الجهاد حينئذ فارضى عين. وكذلك يتعين الجهاد على من عينه الامام. واذا لنا الامام النفير العام ايضا لم يجز التخلف حينئذ. ولذلك كان الجهاد في غزوة تبوك فرض عين. ولو لم يكن فرض عين لما عوتبت لو لم يكن فرض عين لما عتب ثلاثة الذين خلفوا
4:07لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلن النفير العام في غزوة تبوك. ولم يأذن لاحد بالتخلف الا الذين خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهامه كعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قد خلفه في اهل بيته. فمن خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم في
4:27مهامة فلهم التخلف. وكذلك ايضا من تخلف من البكايين الذين هم في الحقيقة عاجزون عن الجهاد لانهم لا ايجدون الظهر ولا يستطيعون ان يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام على ارجلهم لبعد الشقة
4:47ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء ايضا معذورون. لانهم لم يجدوا الظهر. لم يجدوا ما يركبوه. فهم معذورون. ولم
5:07للثلاث الذين خلفوا وهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهلال بن امية ومرارة بن الربيع. لانهم كانوا موسرين تجدين الله ليس لهم عذر وقد اعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفير العام فيجب حينئذ خروج جميع من كان مستطعا من المسلمين
5:29ولذلك ارجئ امرهم حتى تابوا فتاب الله عليهم قال واحب الينا ان لا يقاتل العدو حتى يدعوا الى دين الله يعني ان العدو ينبغي ان يبدأ اولا بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فان استجابوا فبها ونمت. والا قتلوا
5:52ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر الامم قبل قتالها فقد انذر قريشا كثيرا من الزمن وبعث برسائل الى امراء وملوك الاقطار كما فعل في السنة الثامنة حيث ارسل عمرو بن امية الضمري
6:11الى النجاشي ولحية الكلب الى هرقل. وارسل عمرو بن العاص الى عمان. وارسل آآ ايضا كذلك با موسى الاشعري ومعاذ الى اهل اليمن وارسل العلاء ابن الحضرمي الى البحرين بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى كل قطر يدعوهم الى الاسلام. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل
6:38قوما حتى يدعوهم الى الاسلام اولا. قال وانما تقبل منهم الجزية اذا كانوا حيث تنالهم احكام اما ان بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية الجيزة هي المال الذي يعطيه الكافر مقابل امانه. قابل ان يوفر له المسلمون الامان. وقد قبل
7:03النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من وكيد الردومة وقبلها ايضا من يوحنا ابن رؤبة في غزوة تبوك قد قبلت الجزية من بعض امراء المشركين الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية بعد ان امتنعوا عن الاسلام فقبلوها واعطوها
7:27قالت على قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا تاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. قال الا ان يرتحلوا عن بلادنا
7:47وان ذا قتلوا. ثم قال والفرار من العدو من الكبائر الفرار من العدو تولي يوم الزحف هو من الكبائر بل هو من اكبر الكبائر. عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات
8:01التي هي اكبر الكبائر وقال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومن يولهم يومئذ دبره اي يفر من المسلمين. ويستثنى من ذلك
8:24من كان متحجزا الى فئة اي كان فراره لكي يكون مددا لطائفة اخرى من المسلمين فرارا حقيقيا او متحرفا لقتال اي اه يريد مخادعة العدو بايقاعه في فخ او نحو ذلك فمثل هذا النوع من الفرار لا بأس به. وايضا يجوز الفرار اذا جاوز العدو
8:54والضعفين كما سيصرح بذلك. قال اذا كانوا مثلي عدد المسلمين مسلمين فاقل. فان كانوا واكثر من ذلك فلا بأس بذلك. اذا كان العدو اكثر من ضعفي المسلمين اي من مثلي المسلمين. فلا بأس
9:14بالفرار حينئذ لان الله تعالى لم يجب على المسلم اكثر مصابرة آآ اكثر من رجلين فالواحد يصابر الاثنين. كما قال الله تعالى فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين. فالواحد
9:34تجب عليه مصابرة الاثنين. وان تكن منكم الف يغلب الفين. الف تغلب الف اذا اه يصابر للضعف فان جاوز المشركون ضعف المسلمين جاز الفرار حينئذ جاز التولي وقد انسحب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بجيش وكان المسلمون
10:04ثلاثة الاف رجل. وكان عدد المشركين مائة وعشرين الفا. ومثل هذا الانسحاب يعد انتصارا للحق لأنه في الحقيقة ثلاثة آلاف لا يمكن ان تواجه مائة وعشرين بحسب الأسباب العادية. ولما جاءها
10:24هذا الجيش وقال بعض المسلمين لهم ايها الفرار قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار. ولكن الكرار ان شاء الله. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على اهل موتته ورؤوا انسحابهم من امام العدو. بعد ان قاتلوا اول
10:44حتى قتل امراؤها وهم زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وجعفر بن ابي طالب وعبدالله بن رواحة ثم استلم الراية ثابت ابن عقرب ودفعها الى خالد بن الوليد بن المغيرة ورأى خالد ان المسلمين لا قبل لهم بهذا العدو الكثير
11:04اجرى تغييرات للجيش حتى وان المشركون ان المسلمين قد جاءهم مدد وكفوا عنهم ثم انسحب بهم راجعا الى المدينة. وهذا تصرف سليم وصحيح من خالد رضي الله تعالى عنه وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يعنف على المسلمين فيما فعلوا. قال
11:28ويقاتل ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر. يعني انه لا يشترط في الامام اي في خليفة المسلمين الذي يقاتل تحت ان يكون برا بل حتى ولو كان فاجرا فانه اذا اخرج قوما في الجهاد في سبيل الله فانه يقاتل
11:48معاهم ولم يزل المسلمون يقاتلون تحت امرة امرائهم سواء كانوا من الابرار او من الفجار ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة. قال ولا بأس ان يقتل من من الاعلاج
12:10العلاج هو قادة آآ المشركين وعظماؤهم لا بأس بقتل من اخذ منهم اذا كان في قتل به مصلحة. فان الاسراء يجوز قتله اذا كان في قتله مصلحة. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من اسرى
12:30وبدر صبرا. اي قتلهم في الاسر. بعد ان قدر عليهم. وهما النضر بن الحارث بن كلدة. بن عبد مناف بن عبد الدار وعقبة بن ابي معيط. وكانا رجلين من زعماء المشركين من الذين
12:50بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون المسلمين. فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا. اي حتى لهما من غير مقاتلة وهما في الاسر ولم يقتل من اسرى بدر غيرهما. وقتلهما لمصلحة راجحة. وهو ان يكون ذلك عظة لاضرابهم بمكة
13:12من الذين يستهزون بالمسلمين ويعذبونهم ان من قدر عليه ممن هو بمثابتهم فانه سيقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم لم يقتل غير هذين الرجلين فاذا علمت قريش بان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل هذين الرجلين فلا شك انها ستكون لم؟ خص هذين الرجلين فسيعرفون ان من كان بمذهب
13:34من الاستهزاء بالمسلمين وتعذيبهم واذاهم فان عليه ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم له بمرصاد وان الاسرى قد لا ينجيه اذا افلت من سهام المسلمين وسيوفهم بالاسر ولا يقتل احد بعد امان. اذا اعطي امان لاحد من المشركين فانه لا يقتل بعد ذلك
14:03لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب للغادر لواء يوم القيامة تقال هذه غدرة فلان. فمن غدر في الدنيا فان الله تعالى يكشف امره يوم القيامة. وهذا وعيد عظيم في الغدر
14:19ونكثر الاماني ونقضه غدر. ولا يغفر لهم بعهد نقض العهد وهو اعم من المسألة التي قبله. لان قوله لا يقتل احد منهم بعد امان خاص بمسألة قتل من اعطي له الامن منهم
14:42واما اغفار عهدهم فمعناه نقض عهدهم مطلقا سواء كان هذا العهد بامان او بغيره فهو اعم. ولا يقتل النساء ولا الصبيان. لا يقتل النساء ولا الصبيان ما صح عن نهيه من نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء
15:06والصبيان ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل نساء بني قريظة ولا اطفالهم. النبي صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في بني قريظة حين نزلوا على حكمه
15:25فحكم سعد بان تقتل مقاتلته. حكم بان يقتل فلما حكم عليهم بالقتل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تقتل امرأة. وان لا يقتل طفل. وانما يقتل الرجال بالغون فقط. فقتل رجالهم فقط وابقي على النساء والاطفال
15:48وهؤلاء للامام فيهم ثلاثة اه مخير الامام مخير فيه بين ثلاثة امور. اما ان يسترقهم واما ان يمن عليهم واما ان يفتي. واما الاسير من غير النساء والاطفال فيضاف فيه خيار
16:12ايضا وهو القتل اذا اذا اسرى المسلمون اسيرا رجلا من المقاتلة فلهم ان يقتلوه ان كان في ذلك مصلحة كما تقدم ولهم ان يفدو ولهم ان يسترقوا ولهم ان يمنوا عليه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في اسرى بدر بين المن
16:38والقتل والفداء. فمن على رجال منهم ابو عزة ومنهم اه ابو العاصي بن الربيع ومن اه من على وقتل رجلين فقط وهما النظر ابن الحارث وعقبة ابن ابي معيط كما تقدم
17:06وفدى معظم الاسرى اخذ فداه فمنهم من اخذ منه ما له ومنهم من جعل فدائه خدمة وهذا يدل ايضا يدل على مشروعية اخذ الخدمة في الفداء فمثلا اذا كان من
17:29من من اسرى المشركين من له صنعة يتقنها. فانه يمكن ان يعذب هذه الصنعة للمسلمين ويكون ذلك فداء والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ معلمين من قريش يعلمون الانصار الكتابة. لان قريشا كانت امة متعلمة
17:49والانصار كانوا اميين. قريش كانت تعرف الكتابة والانصار كانوا اميين. فكان من فداء اسراء المشركين بغزوة بدر ان يعلم الرجل منهم بعض اطفال الانصار الكتاب فان حذق الطفل بالكتابة كان ذلك فداء ذلك الاسر. ومن اولئك
18:17اطفال والغلمان الذين تعلموا الكتابة على ايدي اسرى قريش زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي ائتمنته الامة على اعظم مهمة وهي جمع القرآن الكريم. فهذا تعلم الكتابة من اسرع
18:37اذا اه الفداء يجوز ان يكون ماله ويجوز ان يكون خدمة قال ويجتنب قتل الرهبان لا يقتلون. وهم المتفردون للعبادة المعتزلون لشأن الناس. الرهبانية كانت في الامم السابقة كان الرجل من النصارى واليهود
19:17يعتزل الناس في جبل او بمعزل وينقطع للعبادة ولا يكون له شأن لا يكون له مخالطة للناس ولا اعتناء بشأنهم وانما هو منكب على العبادة فقط. وهؤلاء نهي عن قتلهم لانهم لا شأن لهم. هم لا يهتمون اصلا بامور القتال
19:47وليس لهم اي اهتمام بذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. السلام ورحمة الله آآ وفي وصية ابي بكر رضي الله تعالى عنه للمجاهدين يقول وانك ستجد اقواما
20:07زعموا انهم نذروا انفسهم لله فاتركهم وما زعموا انهم نذروا انفسهم له. يعني خلي معك هؤلاء الرهبان الذين اعتزلوا من اجل العبادة دعهم هم عبادتهم غير مقبولة بعد بعثة النبي
20:27الله عليه وسلم لان الاسلام نسخ جميع الاديان. ولكن هم ليس لهم اهتمام بالشأن العام ولا بالقتال ولا شوكة المشركين فيتركون لا يقتلون والاحبار جمع حبر بفتح الحاي وكسرها ايضا
20:48وهو في الاصل العالم تفتح حاءه وتكسر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث تأثير حسن او او سرور حبر وعالم حبر وايضا حبر. وليس في المداد الكسر. وليس في المداد اي
21:09بمعنى الوداد يستفيه الا الكسر والحبر كل جدد الثياب. هل شهد عالم حبر ايضا حبر. العالم قالوا فيه الحبر بفتح الحاء. ويقال فيه الحبر بكسرها. وليس في المداد الا الكسر والحبر
21:29كل عظم لجدد الثياب والمراد بالاحبار هنا ايضا من ترهب منه. واما من كان منهم من من علماء اليهود ولكنه له اه قتال مشاركة في القتال وفي الرأي فانه آآ مثل عامتهم. قال الا ان يقاتلوا
21:53يعني ان الراهب اذا شارك في القتال فانه يقتل. والحبر ايضا كذلك اذا شارك في القتال فانه يقتل ذلك تقتل المرأة ان قاتلت. وقد قتلت امرأة من بني قريظة لانها القت رحا على رجل من المسلمين فقتلته
22:13امرأة من بني قريوة القت رحا على رجل من المسلمين فقتلته فقتلت به اذا المرأة اذا قاتلت قتلت. وان لم تقاتل فانها لا تقتل وكذلك المرأة تقتل اذا قاتلت. ويجوز امان ادنى المسلمين. يعني انه يقع
22:43وينبرم امان ادنى المسلمين. المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم هو الذي اذا غاب لم ينتظر. واذا حضر لم يستشر هذا دليل اذا غاب لم ينتظر واذا حضر لم يستشر هذا لو عقد لو امن لو امن رجلا فان امانه يكون نافذا
23:16فالمسلمون يسعى بذمتهم ادناهم اذا اذا امن رجل من المشركين فان امانه يكون نافذا فما بالك بمن هو اعلى منه؟ ويجوز امان ادنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم ادناهم
23:35وكذلك ايضا تؤمن المرأة والصبي اذا عقل الامانة اذا كان يعرف معنى هذا وصل مثلا راهق واصبح له عقل فان فانه اذا امن انعقد امانه وقيل ان اجاز ذلك الامام جاز
23:59قيل ان المرأة والصبية لا يؤمنان الا اذا اجاز الامام ذلك اي امضى وما غنم المسلمون بايجاف فيأخذ الامام خمسه. الغنيمة هي المال الذي يحصل عليه المسلمون من العدو اذا كان عن قتاله. واذا كان عن غير قتال فهو في ولا يسمى غنيما
24:32ومصرفهما مختلف فالعنيمة وهي ما حصل عليه المسلمون بجهاد وقتال يؤخذ خمسه لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بقية
25:06واخماس تقسم بين المجاهدين. اذا هناك خمس لله ولرسوله. وهذا الخمس ما كان منه لله ولا رسوله يوضع في مصالح المسلمين. نعم. وما كان منه لذوي القربى يدفع لال النبي صلى الله
25:26عليه وسلم وال النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم اتفاقا المؤمنون من بني هاشم اتفاقا وبنو المطلب ايضا عند الشافعية الحنابلة خلافا للمالكية بان الامام مالك رحمه الله تعالى
25:45يرى ان ال النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من بني هاشم فقط. وان بني المطلب ليسوا من ال النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم المقصودون بقول الله تعالى وذي القربى. وايضا يدفع من هذا الخمس للاصناف التي سماها
26:05الله تعالى وهي الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل. هذه عموما من مصارف المال المبذول في سبيل الله. اذا الغنيمة هي المال الذي يؤخذ عن قتال وهذا يؤخذ خمسه اولا يأخذه الامام
26:26ويجتهد فيه في دفعه في المصالح فيدفع منه لما سمى الله تعالى وهناك طبعا ما هو لله ولرسوله هذا يتعين وضعه في مصالح المسلمين العامة وما هو لذوي القربى يعطى لذوي القربى وهم ال النبي صلى الله عليه وسلم. ويدفع في مصالح المسلمين
26:51التي تدفع فيها الزكاة. والاخماس الاربعة الباقية تقسم بين المجاهدين. تقسم بين المجاهدين هذا ما يتعلق بالغنم. فان لله خموسه. معنى هذا ان الاخماس الاخرى للمجاهدين. قال ويقسم اربعة الاخماس بنهر الجيش. اي بين المسلمين المجاهدين
27:16وقسم ذلك ببلد الحرب او لا؟ يعني انه يقسم ببلد الحرب الذي اخذت فيه الغنيمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين قبل ان يرجع الى المدينة قسمها قبل ان يعتمر اصلا من الجعرانة
27:40وانما يخمس ويقسم ما ما اوجب عليه بخير وركاء. آآ الغنيمة هي ما اوجب عليه اي حملت الخيل فيه على الوجيف وهو ضرب من السر اي ما وقع عن قتال. واما المال الذي يحصل عليه المسلمون من غير قتال. كما اذا
28:14مثلا حاصروا قوما فنزلوا على عهدهم فحكم الامام مثلا بان تؤخذ اموالهم او نحو ذلك فهذا يسمى ولا يسمى بالغنيمة. وقد وقع ذلك اه بني النضير فان النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم
28:34هم حتى نزلوا على حكمه ثم اه اه اقرهم اه على ان يأخذوا وما حملت الابل من متاعهم من غير الحلقة اي من غير السلاح. وكان سلاحهم وارضهم وزروعهم شيئا
28:57كفاءه الله سبحانه وتعالى على نبيه. وهذا لا يقسم. الفيء لا يقسم. الفيء لله ولرسوله ولذوي واليتامى والمساكين للاصناف المذكورة انفا. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله
29:17رسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. اذا ما شفاء الله على المسلمين لا يقسم بين المجاهدين. لانهم لم يوجبوا عليه خيلا ولا ركابا
29:37لم يبذلوا فيه شهد فهو ليس لهم هو لله ولرسوله ولال النبي صلى الله عليه وسلم ولضعاف المسلمين من من فقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما افاء الله على رسوله منهم
29:57ما اوجفتم عليه من خيل ولا ركب اذا عندنا ما يسمى وما يسمى الغنيمة. فالغنيمة خمسها لله ولرسوله وذي القربى والاخماس الاربعة الباقية للمجاهدين. واما فلا يقسم على المجاهدين وانما يدفع ابتداء في مصالح المسلمين المذكورة انفا
30:23يقول العلامة احمد البدوي رحمه الله تعالى في آآ نوم الغزوات في شأن بني قرابة يقول وفيئهم والفيء في الانفال ما لم يكن اخذ عن قتال. الفيء في الانفال ما لم يكن اخذ عن
30:43اما الغنيمة فعن زحاف والاخذ عنوة لدى الزحاف في خير مرسلين. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ اه مال بني النضير جعله شيئا ولم يقسمه بين المجاهدين وقال للانصار ان شئتم دفعتوا هذا المال الى المهاجرين وكفيتكم مؤنتهم
31:12لان الانصار قبل ذلك كانوا يستضيفون المهاجرين في بيوتهم وينفقون عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المال ادفعه للمهاجرين وحينئذ يستغنون عنكم وترجع اليكم اموالكم التي كنتم تبذلونها في اسكان المهاجرين وفي
31:32عليهم. وان شئتم قسمته بينكم ثم كان عليكم مثل ما كان عليكم من الاسكان ومن الايواء والنفقة. فقال الانصار بل نؤذر نؤذر به اخواننا من المهاجرين ونبقى اعلى ما كنا عليه من الايواء والنفقة. لذلك اذن الله سبحانه وتعالى عليه. والذين تبوأ الدار والايمان من قبله
32:02يحبون من هاجر اليه. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فاثنى الله سبحانه
32:22تعالى على الانصار حين ضربوا هذا المثل في الايثار وفي الكرم رضي الله تعالى عنه. قال وانما يخمس ويقسم ما اوجب ما اوجب عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتاله ولابس ولا بأس ان يؤكل من الغنيمة قبل القسم الطعام والعلف لمن احتاج الى ذلك
32:50اه الاموال الفائتة التي لا تدخر كالطعام ونحو ذلك يقول عرف من احتاج اليها فاكلها قبل القسم فلا بأس بذلك. لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه
33:07قال كنا نصيبه مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان هذه الاشياء تفوت لو اخرت الى القسم قد تفسد فلا بأس بمثلها. اما الاموال التي تتمول كالنقود والحيوان ونحو ذلك فهذه لا يجوز
33:32نأخذ منها قبل القسم ويسمى بالغلول وهو كبيرة وانما يسهم لمن حضر القتال وتخلف عن القتال في شغل المسلمين من امر من امر جهادهم يسهم لمن حضر القتال من المسلمين اي يعطى سهمه. ويسهم ايضا لمن خرج مع المسلمين
34:02آآ ثم آآ تخلف لعذر او خلفه الامام لعذر فانه يسهم له ايضا وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لنفر في غزوة بدر لم يشهدوا المعركة منهم طلحة بن عبيدالله رضي الله تعالى عنه
34:25والسعيد بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثهما يتحسسان اخبار قريش ففاتتهما المعركة وجاء بعد انتهاء المعركة. فقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما خرجا معه اصلا في الجهاد. وهو الذي وجههما الى هذه المهمة
34:45فلما جاء بعد انتهاء المعركة وهما لم يشهدا القتال قسم لهما النبي صلى الله عليه وسلم من الغنم وقسم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان قد تخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على تمريض ابنته رقية
35:05لانه تخلف بتخليف من الامام. فالامام هو الذي خلفه. الذي خلفه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله بن عمر
35:15الصحيح لك اجر من شهد بدرا وسهمه. يعني لك اجر من شهد بدرا ولكن ايضا سهم مثل سهم من شهد بدرا. وايضا كذلك اه خلف ابا لبابة على المدينة وقسم له. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم بنفر تغيب عن غزوة بدر
35:45لمهام اه خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال اه البدوي رحمه الله تعالى في في الغزوات في الاجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحاف والجب لطلحة ولسعيد ارسل للركب ينظران اين نزلا
36:05ولابن عفان ولابن الصمة وابن جبير كسر عن همة. وابن عدي عاصم العجلاني خلفه خير بني عدنان على العوالي وعلى المدينة ابو لبابة الرابيط والزينة ثامنهم رد من الروحاء. وهو ابن حاطب الى قباء. فهؤلاء نهر
36:25كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بمهام فقسم لهم قال ويسهم للمريض اذا خرج المريض مع المسلمين اذا خرج الرجل مع المسلمين ثم مرض ولم يستطع القتال لمرضه انه يسهم له
36:47جزاك الله خير. وللفرس الرهيص فرس الرئيس هو ليصيب حاذره بسبب الحجارة فعجز عن عن الجري بسبب ذلك فهو بمنزلة المريض هو خرج اصلا به صاحبه جهادا في سبيل الله
37:18المرض على الفرس كطرو المرض على المجاهدين. فهذا الفرس الذي خرج به صاحبه ثم اه عيق فانه يسهم له ويسهم للفرس سهمان. وسهم لراكبه. الفرس له سهمان والراكب وهو الفارس له سهم. ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا
37:54لا لصبي لا يسهم للعبد ولا للمرأة بسم الله ومحل ذلك ان لم تقاتل. والنساء كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهن تقاتل ومنهن من لا تقاتل. ومن النساء اللواتي قاتلن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نسيبة بنت كعب ثبتت
38:24بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تناضل حتى اصيبت يدها رضي الله تعالى عنها تجاهد في سبيل الله وتكافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ام سليمة بتم الحال مما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين حين
38:44كشف عنه المسلمون فرآها زوجها ابوطلحة وبيدها خنجر فقال ما تفعلين بهذا يا ام سليم؟ قالت ان دنا امني احد من المشركين بعجته به؟ فكان نسوة من المسلمين يقاتلن في سبيل الله رضوان الله تعالى عليهن
39:04قال ولا لصبي الا ان يطيق الصبي الذي لم يحتمل ويجيزه الامام ويقاتل. يعني الا اذا توفرت هذه الشروط ان يكون الصبي آآ آآ قد اطاق القتال وقد اجازه الامام والامام له ان يجيز بعض الصبيان
39:34انا لي مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد لما خرج بالمسلمين من المدينة عرض الجيش ورد من كان فيه من اطفال المسلمين. رد كل من لم يبلغ خمس عشرة سنة. كل من لم
39:54خمسة عشر سنة رده لم يأذن له بالجهاد. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان رافع بن خديج رام هو صبي لم يبلغ خمس عشرة سنة مراهق ولكنه راى من اي ماهر في الرماية. فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا
40:14شخص غير بالغ اجازه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ماهرا في الرماية. اذا الامام له ان يجيز من لم يبلغ فجاء سمرة بن جندب وقال يا رسول الله اجزت رافعا ورددتني انا
40:35اصرع رافعا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يتصارع. فتصارع فصرعه سمرة فاجازهم النبي صلى الله عليه وسلم معا. فخرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم معا في غزوة احد. رضي الله تعالى عنهم. اذا الاصل
40:55ان الاطفال لا يقاتلون وان الامام ينبغي ان يردهم لكن دهون يجيز من لم يبلغ لمصلحة اقتضت ذلك كما اذا كان ماهرا في الرماية مثلا او نحو ذلك او له قوة مثل قوة
41:10رجالي فانه له ان يجيزه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد قال ولا يسهم للاجير اذا كان مع المسلمين اجير ليس من الجيش وانما اجروه مثلا لمهمة كالهداية في الطريق مثلا او نحو ذلك فهذا لا لا لا يعطى شيئا الا ان يقاتل مع المسلمين. اذا قاتل مع
41:37فانه يعطى ومن اسلم من العدو على شيء في يده من اموال المسلمين فهو له حلال يعني ان من كان من المشركين اه اصيلا يقاتل المسلمين. واخذ بعض اموال المسلمين وهو كافر
42:00ثم اسلم لا تنتزع منه تلك الاموال التي كان قد اخذها. من اسلم من العدو على شيء في يده من اموال مسلمين فهو له حلالا اي فتبقى له تلك الاموال التي كانت عنده والتي كان قد انتزعها في حال كفره
42:18من المسلمين ومن اشترى منها ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه الا بالثمن يعني ان من اشترى شيئا منها اي من اموال المسلمين من مال العدو اي بارض العدو
42:36ثم قدم به بلاد المسلمين لم يأخذه ربه الا بالثمن اذا خرج رجل من المسلمين الى بلاد الحرب واشترى ماله فلما جاء بذلك المال اذا هذا المال اصلا قد اخذه الكفار من رجل من المسلمين فهو مال مملوك لدرجة
42:57من المسلمين لا يأخذه ربه الا بثمن. لانه هو ذهب الى دار الكفر واشترى مالا واتى به فهو ماله ولو كان هذا الرجل اه الذي يملكه يعرف وقد اخذه منه المشركون في اليوم الفلاني فهو معروف ليس لا يمكن ان يأخذه الا
43:17بثمن ليس لها. قال ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه الا بالثمن. وما وقع في المقاس من هذا احقه احق به بالثمن وما لم يقع في المقاسم فربه احق به بلا ثمن. يعني اذا اغار المشركون على المسلمين
43:37فاخذوا بعض اموال المسلمين ثم هاجمهم المسلمون مجاهدين في سبيل الله فاخذوا تلك الاموال. هذه الاموال اذا وقع عطف المقاسم اي لم يعرفها صاحبها الا بعد ان قسمت ليست له. ينتفي ملكه لها. وحينئذ هو احق بها
44:02يمكن ان يأخذها بالثمن وهو احق بشرائها من غيره لكن لا يمكن ان يأخذها بغير ثمن. واما اذا عرفت قبل القسم. عرف بالبينة ان هذا المال اخذه المشركون على فلان وعرف قبل ان تقسم الغنيمة فانه يدفع اليه ولا يقسم. يدفع الى مالكه اذا قامت البينة على ذلك
44:30قال وما لم يقع في المقاسم فربه احق به بلا ثمن. ولا نفل الا من الخمس. نفل هو في الكلام العربي الزيادة والمعرض السلاحي ايضا هنا قريب من المعنى اللغوي
44:47والمعنى ان الامام له ان ينفل ان يزيد بعض المجاهدين الذين لهم مثلا حنكة في الحرب او لهم غناء زائد على غناء بقيته اه المجاهدين له ان يزيدهم لكن من الخمس. وليس من الاخماس الاربعة. الاقسام الاخماس الاربعة من الغنيمة
45:08اقسموا بالتساوي بين المجاهدين لا يميز فيها بين الفارس ولا بين من هو دونه مثلا في آآ ثبات الجنازة وفي قوة شدة البأس ونحو ذلك. ولكن للامام ان ينفل من الخمس. يعني الخمس الذي هو لله ولرسوله للامام ان
45:28يزيد منه بعض المجاهدين الذين لهم غناء في الحرب اكثروا من غناء غيرهم قال ولا نفنى الا من الخمس عن الاجتهاد يجتهد يجتهد الامام في ذلك على الاجتهاد من الامام
45:46ولا يكون ذلك قبل القسم والسلب من النفل يعني ان السلب السلب هو ما وجد مع القتيل من الثياب والسلاح. هذا من النفل ايضا يعني انه انما يعطى بعد القسم ويعطى من الخمس
46:11ثم قال والرباط فيه فضل كبير. الرباط هو الاقامة في الثغور. الاقامة في الثغور اي في الامكنة التي هي على حدود العدو ويحتمل ان يأتي منها العدو للمسلمين اي يسمى بالثغور. والاقامة فيها تسمى رباطا
46:41من اعظم الاعمال والقربات التي تقربها الى الله سبحانه وتعالى. لان فيها حفظا لكيان المسلمين وحفظا بارض المسلمين ان ورابط الانسان في الثغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها
47:02وذلك بقدر كثرة خوف اهل ذلك الثغر وكثرة تحرزهم من عدوهم يعني ان الاجر يزيد بحسب شدة الخوف اذا كان الخوف شديدا كان يزور الرباط اكثر واذا كان تحرز المسلمين من عدوهم قليلا كان الاجر اكثر
47:29ويكون الاجر دون ذلك اذا كان الرباط اكثر امنا او كان التحرز قويا بحيث آآ يكون المسلمون آآ في امن من عدوهم فضل الرباط يتفاوت بحسب حال امن ذلك الثغر
47:50من عدمه ولا يغزى بغير اذن الابوين يعني انه من شرط الجهاد ان نجد انسان والداه بان طاعته طاعتهما فرض عين في حقه والجهاد فرض كفاية فاذا لم يأذن فلم يخرج
48:15الا اذا كانت جهاده فرض عين فحينئذ يتعين وقد صرح بذلك قال الا ان يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرد عليهم دفعهم ولا يستأذن لابوان في مثل هذا. قدمنا في بداية الباب
48:36ان الجهاد فرض كفاية ولكنه قد يتعين. قد يكون فرض عين ومن مما يتعين فيه الجهاد دخول العدو بلاد المسلمين اذا دخل العدو بلاد المسلمين فالجهاد حينئذ يكونوا فرضعا ليس فرضكما فيجب على كل احد
48:56ولا حينئذ ايضا لا يشترط اذن الوالدين الانسان يجب عليه ان يجاهد ان يدفع العدو اذا دخلوا بلاد المسلمين فانهم يجب دفعهم على كل حال ولا يستأذنوا في ذلك لابواء. واما اذا لم يدخلوا بلاد المسلمين وجد
49:14من تقوم به يقوم به فرض الكفاية فان الجهاد حينئذ يكون فرض كفاية يقدم عليه بالبر الوالدين اذا كانا محتاجين لك كما اذا كانا كبيرين او او نحو ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ففيهما فشاهد
49:32ففي مثل هذه الحال قد يكون بر الوالدين والاقامة معهما افضل من الجهاد وهذا يختلف من حال الى حال كما هو قال ولا يخزى بغير اذن الابوين الا ان يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرد عليهم دفعهم
49:52ولا يستأذن الابوان في مثل هذا ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.