استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني- 35 -الشيخ محمد محمود الشنقيطي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تباعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والثلاثين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني
0:20رحمه الله تعالى في الفقه المالكي قال رحمه الله باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الاطعمة والاشربة. ثم قال والاضحية سنة واجبة على من استطاعها. تقدم ان قوله سنة واجبة هو اصطلاح للمؤلف رحمه الله تعالى
0:50يعني به يعني به انها مؤكدة وقد قال ذلك في مواضع من كتابه ولا يعني بالوجوب الوجوب الاصطلاحية الذي هو الامر الجازم من الشارع. فالاضحية عند الجمهور من غير الحنفية سنة مؤكدة
1:10وقال الحنفية هي واجبة. فمن قال لوجوبها حمل عليها قول الله تعالى فصل لربك وانحر وقال هذا امر بالنحر وهو على سبيل الوجوب لان الامر يقتضي الوجوب ومن لا يرى وجوبها فانه يستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم
1:40قال اذا دخل عشر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظافره فجعل ارادة الاضحية الى المكلف. قال اراد ان يضحي ولم يأمره بالاضحية فدل هذا على انها ليست
2:02بواجبها. وقد ثبت بالسنة فعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى كما في حديث انس انه ضحى بكبشين املحين اقرنين والحكمة من الاضحية هي شكر نعمة الله سبحانه وتعالى فهي من دماء الشكر التي يسيلها الانسان شكرا لله سبحانه وتعالى. وبها توسعة
2:32على الاهل وايضا فيها احياء لسنة نبي الله ابراهيم عليه السلام. كما هو معلوم قال والاضحية سنة واجبة اي مؤكدة. على من استطاعها. اي على على المستطيع اذا كانت لا تجحف بالانسان فانه ينبغي ان يفعلها. واقل ما يجزئ فيها من
3:02الجزع من الضأن وهو ابن السنة وقيل ابن ثمانية اشهر وقيل ابن عشرة اشهر. الضحية مختصة بالانعام فلا يضحى الا بالانعام التي هي الغنم والابل والبقر واما غير ذلك فلا يضحى به. واقل ما يجزئ من اسنانه الجذع في الضأن خاصة
3:35وغير الضأن لا يجزئ منه الا الثني لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تذبحوا الا مسنة. الا ان يعسر عليكم فتذبحوا ثنية من الضأن. تذبحوا جدعا من الضأن. جدعة من الضأن. الا ان يعصر
4:02عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالضأن يجوز ذبح جدعه في الاضحية واما غير الضأن فلا يجزئ منه الا الثني قال واقل ما يجزئ فيها من الاسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة
4:19على المشهور في المذهب وذكر فيه اقوالا واخرى قيل هو ابن ثمانية اشهر وقيل هو ابن عشرة اشهر والسني من المعز وهو ما اوفى سنة ودخل في الثانية اي دخل في الثانية دخولا بينا
4:38ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والابل الا الثني. لا يجزئ في غير الضأن الا الثني واما الضأن فيجزئ جذعها كما قدمنا انفا قال والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة
5:00والثني من الابل ابن الستين اي الذي اكمل خمس سنوات ودخل في السادسة له ست سنين اذا هذه هي الاسنان التي يضحى بها فلا يضحى في الضأن باقل من الجدع وهو ابن سنة. ولابد
5:24في المعز من ان يكون ثنيا بان يكون داخلا في الثانية دخولا بينة. كذلك ايضا لابد في الابل والبقر من ان يكون ثني وزني البقر هو المكمل لثلاث سنين. وثني الابل هو المكمل لخمس سنين الداخل في
5:44ست سنين ثم قال وفحول الضأن في الضحايا افضل من خصيانها. يعني ان فحول الضأن افضل في الاضحية من خصيانها وذلك لان الفحل اكمل خلقة من الخصي فالخصي نزع جزء من جسده. ولا يضره ذلك على كل حال. فالخصي ضحى به
6:19لكن بما انه قد فات جزء من جسده فالفحل افضل منه لانه اكمل في الخلقة. وخصيانها افضل من اناثها يعني ان الذكور ولو كانوا خصيانا افضل من الاناث واناث الضأن افضل من ذكور المعز
6:50ومن اناثها. اناث الضأن اناث اناث الضأن افضل من ذكور بالمعز ومن اناث المعز. وفحول المعز افضل من اناثها. فحول المعز افضل من واناث المعز افضل من الابل والبقر في الضحايا. هذا مشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى
7:21ان الغنم افضل في الاضحية من الابل والبقر. ووجه ذلك امران لونوا انه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فان المأثور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه
7:41كان يضحي بالغنم. كان يذبح الكباش كما ثبت في الصحيح حديث انس انه ضحى بكبشين اقرنين املحين وفعل النبي صلى الله عليه وسلم افضل. الامر الثاني ان عصر الاضحية هو احياء لسنة ابراهيم عليه السلام
8:01وهذه في الاصل تتعلق بالغنم. لا بالابل ولا بالبقر. لان اسماعيل عليه السلام فدي بفحل الفحول الغنم الكبش ولم يفدى ببقرة ولا جزور. فاصل المالكية تفضيل العلم في الاضحية على الابل والبقر
8:28وغيرهم على خلاف ذلك. لانهم يرون ان الاضحية قربة وانها كل ما كانت اه اشق وكان لحمها اكثر كان ذلك افضل. والابل لا شك اكثر لحما من الغنم وكذلك البقر. واخذ ايضا بمفهوم حديث
8:58الجمعة من راح للساعة الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. فظاهر هذا الحديث يقتضي البدن وهي الابل والبقر على الغنم. لكن هذا الحديث لم يسق
9:28في الاضحية سيق لمعنى اخر وهو آآ فضل انتظار الجمعة وهذه المسألة بعينها الخاصة التي هي الاضحية فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو انه صلى الله عليه وسلم كان
9:48بالغنم. واما الهدي فان مالكا يوافق فيه الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى بالابل وذبحها عن نسائه البقر فلذلك يرى الامام مالك رحمه الله تعالى ان الهدي الافضل فيه الابل ثم البقر. واما الاضحية
10:07فانه يخص افضلية الغنم فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال واناث المعز افضل من الابل والبقر والبقر في الضحايا واما في الهدايا فالابل افضل. ثم البقر ثم الضأن ثم
10:27اما الماس الهدايا ما يهدى الى البيت سواء كان بسبب او تطوعا فالافضل فيه الابل ثم البقر ثم الضأن ثم الماس وهذا هو اللي يقتضيه القياس هو الجاري على القياس لان الابل هي اشرف الانعام ويليها في كثرة اللحم
10:55البقر ويلي ذلك في جودة اللحم الضأن ثم المعس. واما القول الاول فالامام مالك رحمه الله تعالى المسألة الاولى خالف فيها القياس لا هو رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففضل الغنم
11:14وان كان ذا هذا ليس هو ليقتضيه القياس نظرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء التي البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها
11:29هذا معنى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اربع لا تجزئوا في الاضاحي. فلا تجزئوا في الاضحية العوراء ولا تجزئ فيها المريضة. ولا تجزئ فيها العرجاء البين ضلعها. وللعجفاء اي المهزولة
11:49التي لا شحمل فيها لا تنقي ليس فيها شحم. فهذه الاربعة نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها اجزاءها والعلماء متفقون عليها. لا خلاف بينهم في ان هذه الاربع لا تجزئ. واختلفوا
12:09في بعض الصفات بعضها يكون ظاهره انه اقوى من هذه مثلا العميا مختلف فيها. مع اتفاقهم على ان العوراء لا تجزئ. لماذا في العمياء. بان اولوية العوراء آآ اولوية العمياء بالنهي
12:37تطرقوا لها الاحتمال. كون العمياي اولى بالنهي من العوراء. هذا يتطرق له الاحتمال. وجه ذلك ان العوراء اه قد يضعف اه اقتياتها واكلها لضعف بصرها واما العمياء فاهلها لا يكلونها لنفسها
13:00بل يعلفونها ويأتونها بالعلف فقد تكون هذه الناحية ليست مؤثرة في العمياء لان العمياء عادة اهلها لا يتركونها ترعى لانها لا ترى شيئا. فهم يأتونها بالعلف. فاذا كان آآ النهي في العوراء هو ضعف بصرها
13:21فان هذا يعارضه في العمياء ان اهلها يعلفونها كما هم واختلفوا ايضا فيما هو مساوي لمثل هذه الصفات وذلك وبعضه اشد منها كما ذكرنا ككسر العظم وكقطع آآ ذنب او قطع الاذن. ومشهور مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى
13:46اجراء ما كان مثل هذه الصفات مجراها فقطع ثلث ثلث الذنب كثير عند المالكية ولا تضحي شاته. اذا كانت الشاة مقطوعة مقطوعة ثلث فهذه لا لا تضحي وكذلك اذا قطع منها ما زاد على ثلث اذنها. ايضا فانها لا تكون صالحة للاضحية
14:12يقول العلامة محمد بلود رحمه الله تعالى في الكفاف واربع تقدح في الاضاحي معاق عن تصرف الصحة من مرض او عرج والعجف وعور. هذه الاربعة هي المنصوصة بالحديث. وفي سواها اختلفوا
14:33هل لا يضر مطلقا او يلحق بها مساوئها وهذا اوثق كيمس ضرع معه لا ترضعه. وبخر وصمع يستبشع وقطع ذنب او اكثرا منه من اذن انشقوا هكذا جرى قال ويتقى فيها العيب كله
14:57ولا المشقوقة يعني انها اذا كانت مشقوقة الاذن لا تجزئ الا اذا كان ذلك ايه السيرة وكذا القطع اي كذا مقطوعة الاذن فانها لا تجزئ ايضا الا اذا كان القطع يسيرا وهو
15:20الثلث فما دونه الثلث يعتبرونه كثيرا في بعض المسائل وقليلا في بعضها وهناك الاضحية يعتبرون ثلث الذنب كثيرا فلا تضحي الشاة اذا قطع ثلث ذنبها. ويعتبرون ثلث الاذن قليلا. فمقطوعة ثلث
15:48تضحي لكن اذا قطع اكثروا من ذلك فانها لا تضحي قال ومكسورة القرني ان كان يدمأ. يعني ان مكسورة القرن اذا كسر قرنها وكان داميا يمشي منه الدم يخرج منه الدم فان ذلك لا يجزئ. فلا يجوز. وان لم يدمي
16:20يعني اذا كسر قرنها ولم يكن دامية فان ذلك لا بأس به. لان القرن ليس جزءا مهما من الشاة ولا يؤكل كما هو معلوم وليلي الرجل ذبح اضحيته بيده. يعني ان الافضل للمضحي ان يتولاه
16:44ذبح اضحيته بيده وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه ذبح بيده وسمى وقال بسم الله اللهم تقبل من ال محمد فكذلك من السنة ان يقتدي الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم بان يذبح اضحيته
17:08ايه ده؟ ثم ايضا هي قربة والعصر في القرى عدم الاستنابة. العصر في القربة الا يستنيب في وان يفعلها بيده. ولكن اذا استناب فيها فانها تصح ايضا. انها قربة مالية
17:28والقرب المالية عموما تقبل الاستنابة بخلاف التعبدية كالصلاة فانها لا تقبل الاستنافة قال وليلي الرجل ذبح اضحيته بيده بعد ذبح الامام او نحره يعني ان الانسان لا ينبغي ان يذبحها قبل ذبح الامام. فالاضحية لا تجوز قبل الصلاة. ومن ضحى قبل الصلاة
17:58وذبحكم للصلاة فانما ذلك لحم قدمه لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجزئ. وقتها انما يدخل بعد ذبح الامام اذا ذبح الامام قال بعد ذبح الامام او نحره اي ذبحه ان كان من اهل الذبح ونحره اذا كان من اهل النحر اذا كان
18:18انا مثلا اه سينحر ابله. يوم النحر اي في اليوم العاشر من ذي الحجة. الذي يسمى يوم النحر ضحوة وقت الضحى في اول النهار. ومن ذبح قبل ان يذبح الامام ينحر اعاد اضحيته. يعني ان من ذبح قبل ذبح الامام
18:44فلا اضحية له انما هو لحم قدمه لنفسه يمكن ان يأكله ويتصدق به الشأن. ولكن ليس هو الاضحية عليه ان يضحي. اذا كان قادرا على الاضحية. ومن ذبح قبل قبل
19:06ان يذبح الامام او ينحرا اعاد اضحيته. ومن لا امام لهم فليتحروا صلاة اقرب الائمة اليهم. اذا لم يكن للجماعة امام فانهم يتحرون صلاة اقرب الائمة اليهم. فاذا علموا انه قد صلى ذبحوا
19:35ومن ضحى بليلنا واهدى لم يجزه يعني انا مشهورا بالامام مالك رحمه الله تعالى ان الاضحية لا تجزئ الا نهارا في ثلاثة ايام في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر هذه هي ايام الاضحية عند الملك. ثلاثة ايام. وهي بحسب ترتيبها افضلها الاول ثم الثاني
20:07ثم الثالث. من ذبح فيها فقد ضحى. والاضحية انما تكون نهارا يعني انا من ذبحها في الليل لا يجزئه عندنا ذلك. الجمهور يفضلون طبعا النهار على الليل ولكنهم اختلفوا اذا ذبحها من الليل في الليلة التي بعد العيد في ليلة احدى عشر او في ليلة اثني عشر. هذا
20:37وبالليل يجزئ وهل تكون اضحية ام لا كرهها الشافعية ولكنهم قالوا اذا فعلها صحت. قالوا الافضل النهار لكن اذا اهاليلا صحت لان الجامع عموما ايام ذبح. والمالكية رأوا ان الايام ان اليوم
21:07واهر في النهار يعني ان التعبير باليوم في ايام معلومات اظهر منه في النهار هو اليوم له اطلاقا اليوم يطلق على النهار ويطلق تارة على مجموع اليوم والليلة. وهو في النهار اظهر
21:29فما دامت الاضحية قرنت شرعا وقيدت شرعا باليوم فاليوم اظهر بالنهار منه في الليل. فلذلك لا تجزئوا عندهم في الليل فتذبح عندهم صباحا او زوالا وذبحها صباحا افضل وذلك سيأتي الخلاف في من فاته زوال اليوم الاول هل يذبحها مساء بالنهار او ينتظر بها صباح غد؟ لان الصباح
21:58افضل من الزوال ولكن لم يجيزوا ذبحها في الليل فانه لا يجزئ عنده. قال ومن ضحى بليل او اهدى وكذلك الهدي ايضا لا يذبح ليلا عند المالكية لم يجزه. واجام النحر ثلاثة
22:18اضحية ميقاتها الزماني ثلاثة ايام. تبدأ من اليوم الاول تذبح بعد صلاة الامام فمن فاته اليوم الاول ذبحه في اليوم الثاني او في الثالث. وكل ذلك واسع والافضلية تكون لاول اليوم لاول يوم
22:36من ولكن احيانا تكون مثلا الانسان معه افراد يريد كل واحد منهم ان يضحي ولا يريدون ان اه يجمعوا لحمهم في وقت واحد فيضحي بعضهم في اليوم الاول وبعضهم وبعضهم في اليوم الثاني. فهذا واسع. لا بأس به. كل ذلك واسع لان هذه الايام
22:56كلها ايام اكل والشرب وايام ذبح. ايام ثلاثة عند المالكية وكذلك الجمهور. المالكية والحنفية والحنابلة. واما الشافعي يجعلها اربعة ايام. زادوا اليوم الاخير من ايام التشريق فجعلوه من ايام النحر في الميقات وعندهم اربعة ايام. وعند المالكية ثلاثة ايام فقط هي اليوم العاشر والحادي عشر
23:26الثاني عشر فهذه هي الايام التي يذبح فيها. وهذا رأي الجمهور. رأي المالكية والحنفية والحنابلة قال وايام النحر ثلاثة يذبح فيها او ينحر يذبح فيها من ضحى بما يذبح وهو الغنم والبقر. وينحر فيها من ضحى بما ينحر وهو الابل
23:56سيأتي ان الغنم يجب ذبحها ولا يجزئ نحرها. وان الابل يجب نحرها ولا يجزئ ذبحها وان البقرة الافضل ذبحه ويجوز نحره. قال وايام النحر ثلاثة. يذبح فيها او ينحر الى غروب الشمس. بالنسبة لليوم الاول لا ينبغي ان يذبحها قبل صلاة الامام. فاذا صلى الامام فله ان يذبحها صباحا
24:26او ظهرا او مساء ما لم تغرب الشمس. وفي اليوم الثاني من طلوع الشمس الى غروبها ميقات للذبح وفي اليوم الثالث كذلك من طلوع الشمس الى غروبها ايضا كذلك ميقعة للذبح. ولا يذبح في الليل كما بينا
24:46قال آآ او ينحر فيها الى غروب الشمس من اخرها وافضل ايام النحر اولها. افضل ايام النحر اليوم الاول لي هو يوم العيد ومن فاته الذبح في اليوم الاول الى الزوال فقد قال بعض اهل العلم يستحب له ان يصبر الى ضحى اليوم
25:06الثاني هذا خلاف داخل المذهب وهو هل الافضل اخر اليوم الاول او اول اليوم الثاني. اذا مثلا فات الانسان ان يذبح الاضحية قبل الزوال فهل الافضل له ان يذبحها في اليوم الاول بعد الزوال؟ او ان ينتظر بها ضحى الغد
25:34لان الضحى هو الوقت دائما الافضل والاحسن. هذا مختلف في داخل المذهب. منهم من يرى ان الافضل اللي هو التأخير الى ضحى الغد ومنهم من قال يذبحه مساء ولا اشكال في ذلك. ولا يباع شيئا من الاضحية
25:54جلد ولا غيره. الاضحية قربة لله سبحانه وتعالى. تصرف في وجوه البر للانسان ان يأكل منها ويهدي منها ويتصدق. ولكن لا يجوز لهني بعشر منها ولا ان يعطي منها شيئا في جزارتها. لا يجوز لك ان تعطي للجزار شيئا من الاضحية. اذا عاملته
26:24على مبلغ على مال اعطه نقودا. ولا يجوز لك ان تعطيه شيئا منها لانك قد بعته اذا اعطيته اذا اعطيته شيئا من ما معنى ذلك؟ انك قد بعت له اه هذا. اذا في الاضحية اه يأكل منها الانسان. هكذا كان يفعل النبي
26:44يأكل منها ويهدي ويتصدق. كل منها هو واهله. ويهدي منها لجيرانه واقارب ويتصدقوا ببعضها على الفقراء المساكين. والفرق بين الهدية والصداقة ان صدقة ما كان بوجه الله سبحانه وتعالى. وان الهدية ما كان لقصد التحبب وكلاهما
27:14محمود شرعا. فالصدقة مأمور بها واجرها مبين في كتاب الله تعالى وفي السنة. والتهادي ايضا يدعو الى المحبة بين المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه وقال تهادوا تحابوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية
27:34كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. صدقة ما لثواب الصمد والهبة العطاء للتودد. الهبة والهدية هي العطاء او لاجل التودد والتحبب. وهذا مقصد شرعي لانه يؤلف بين قلوب الناس ويجعله متحابين. وهذا مقصود شرعي
27:54واما الصدقة فلا تكون الا لثواب الله سبحانه وتعالى. لا تكون لغرض اخر. تكون لوجه الله تعالى ولقصد الثواب فقط وهذا كله واسع. لو اكلها جميعا فلا بأس. ولو تصدق بها كذلك جميعا فلا بأس. لكن الافضل ان يجمع
28:14الافضل هو ان يأكل منها ويهدي ويتصدق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوجه الذبيحة عند الذبح الى القبلة. اذا اراد الانسان ان يذكي الشاة ونحوها فانه يوجهها الى جهة الكبرى
28:34قال اه وليقل بسم الله. والله اكبر. يعني يسمي الله سبحانه وتعالى عند زكاته. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وان زاد في الاضحية ربنا تقبل منا فلا بأس. لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الاضحية
28:54اللهم تقبل من ال محمد. فاذا زاد في الاضحية ربنا تقبل منا فلا بأس ومن نسي تسمية في ذبح اضحية او غيرها فانها تؤكل. التسمية واجبة على عند الذكاء ومن تركها عمدا فلا تؤكل زكاته. لان الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
29:24واما اذا تركها نسيانا فلا بأس فينهتك. لان النسيان غير مؤاخذ به ومن نسي التسمية في ذبح اضحية او غيرها فانها تؤكل وان تعمد ترك التسمية لم تؤكل ذلك عند ارسال الجوارح على الصيد. يعني انا من ارسل الجارح
29:50سواء كان كلبا او صقرا على الصيد فانه ينبغي ان يسمي وما علمت من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا من ما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله فينبغي للانسان ان يذكر اسم الله تعالى عند اطلاق الجارح سواء كان بازا طائرا مثلا او كان كلبا
30:16فانه يسمي عليه فاذا ترك التسمية عمدا لم يؤكل. واذا تركها سهوا تأخذ حكم الذكاة وكذلك عند ارساء الجوارح على الصيد ولا يباع من الاضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودق ولا عصب ولا غير ذلك. الاضحية مثلها العقيقة وكذلك
30:45ما نسك به الانسان بالحج لا يباع من ذلك شيء. ويأكل الرجل من اضحيته ويتصدق ومنها افضل له. الافضل في الاضحية ان يجمع الانسان فيها بين الاكل والصدقة وايضا يهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل. لو كان الافضل ان
31:16وتصدق بها كاملة لتصدق بها. ثم ان من مشروعية من الحكم التي شرعت من اجلها الاضحية ان يوم يوم فرح فالانسان يطلب منه ان يوسع على اهله وذويه في هذا اليوم. ويدخل عليهم السرر
31:36ولو تصدق بها جميعا لم يكن في ذلك توسعة على العيال ولا ادخال بالسرور عليهم. لذلك ينبغي ان ان يأكل من اضحيته وان يطعم اهله من اضحيته وله ان يتصدق مع ذلك كما بينا
31:55وليس بواجب عليه يعني انه لا يجب عليه ان الاكل ولا يجب عليه التصدق انما ذلك هو الافضل فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولكونه ايضا هو الذي آآ ينسجم مع الحكمة
32:15شرع العيد من اجلها اصلا فالعيد ومناسبتها راحة. وهذه المناسبة يناسبها التوسيع وكذا ايام العيد كلها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ايام اكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى
32:35ولا يأكل من فدية الأذى يعني ان فدية الأذى لا ينبغي للإنسان ان يأكل منها اذا حلق الإنسان رأسه في الحج بأذن فانه يعطي ذلك للفقراء ولا يأكله. وكذلك جزاء الصيد. اذا قتل صيدا
32:55اعطى جزاءه فانه لا يأكل منه بده يتركه. وكذلك ما نذره للمساكين. اذا نذر شيئا للمساكين فانه لا يأكل منه. وكذا ما قام من هذه التطوع اذا ساق هديا متطوعا به ثم عطب الهدي في الطريق فانه ينحره
33:17يذبحه ويتركه بين الناس معه ولا يأكل منه. قبل محله ويأكل مما سواه كهدي التمتع مثلا والكرعاني ونحو ذلك. فله ان يأكل منها ثم قال والذكاة قطع الحلقوم. زكاة لها وجوه. تقع
33:47ذبح وتقع بنحر يزكى ما لا دم له بكل مهلك ولا يحتاج الى ذكاة مخصوصة كالجراد ونحوه. ويذكى الوحشي الذي لم يقدر على اخذه بالعقر. ان يعقر برمي او نحوه. وبدأ بالذبح. فقال الذكاة
34:17الحلقومي هذا تعريف لذبحه. لان النحر ليس قطعا. النحر طعن في اللبة. نحر طعن طعنه انفاذ محدد في الجسم. الحلقوم هو مجرى النفس ويقطع معه الودجان وهما عرقان احمران مكتنفا صفحتي العنق. فهذا هو قطع هو ذكاء
34:47اي قطع الودجين والقصب. هذا هو الذبح. والغنم تذبح كما بيننا وكذلك البقر ندبا ولا يجب ذبحه ولا يجوز نحره. ولا يجزئ اقل من ذلك اي لابد من قطع الودجين
35:07والقصب وان رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم عاد يده فاجهز فلا تؤكل. يعني انه لا يجوز الرفع قبل تمام الذكاء. واذا رفع السكين قبل تمام الذكاة ثم اعادها لم تؤكل
35:26فلابد ان يتابع حتى يفرغ من الذكاة. وان تمادى حتى قطع الرأس ولتوكل. اذا واصل بالقطع حتى حز الرأس كله اساء لان هذه ليست هي صيغة الشرعية للزكاة. ولكن تؤكل لا بأس بذلك. اذا قطع حتى
35:55قال الرأس فذكاته صحيحة ولكنه قد اساء لانه لم يفعل الوجه الاكمل. الوجه الاكمل هو ان يقتصر على قطع الودجين والقصب ثم يريح اضحيته حتى تمت وبعد ذلك يسلخها. ومن ذبح من القفا لم تؤكل
36:15اذا ذبحها من قفاها لم تؤكل عند المالكية. وتوكل عند غيرها. وسبب الخلاف راجع الى ان المالكية يرون ان منفوذ المقتل ميتا. والانسان اذا ذك الشاة من قفاها فانه سيقطع النخاع قبل الذكاة الشرعية التي هي
36:45هي قطع الودجين والقصب. وحينئذ يكون قد نفذ مقتلها قبل الذكاة الشرعية. فتكون ميتة. مفهوم واضح الجمهور لا يبالون بهذا يرون ان الشاة ما دامت حجة تنفعها الذكاة اذا قطع الانسان النخاعها فانها لن تموت في تلك الثانية سيتأخر موتها حتى يدرك قطع يدرك الذكاة الشرعية التي هي قطع الودجين
37:16والقصب واعمل ذلك فيرون ان منفوذ المقاتل ميتة اذا نفذ مقتل الشاة قبل ان تذكى زكاة شرعية فقد اصبحت ميتة. حتى ولو بقيت فيها حياة فانت اذا ذكيتها من الخلف ستقطع نخاعها قبل ان تذكيها ذكاة شرعية
37:41النخاع اللي هو الحبل اللي يكون في في الفقار. وهذا مقتل. قطع النخاع مقتل. قال اه ومن ذبح من القفا لم تؤكل. والبقر تذبح فان نحرت اكلت. بالنسبة لبهيمة الانعام
38:01ام على ثلاثة اقسام الغنم تذبح ولا يجوز نحرها ومن نحرها هي ميتة. والابل على العكس تنحر ولا يجوز ذبحها. ومن ذبحها فهي ميتة. والبقر الافضل ذبحه ويجوز نحره قال وقد آآ والبقر تذبح فانحرت اكلت والابل تنحر فان ذبحت لم تؤكل
38:37وقد اختلف في اكلها لكنه خلاف ضعيف بل نشكر ان الابل لابد فيها من النحر وان ذبحها لا يجزئ. والغنم تذبح. فان نحرت لم تؤكل والنحر هو الطعن في اللبة النقرة التي تكون في نحر. نقرة النحر يطعن فيها بمحدد
39:01هذا هو النهر. طعنوا هو انفاذ المحدد في الجسم. ان ينفذ محدد داخل الجسم. فاذا طعنت الناقة في نحرها فهذا هو زكاتها لا يجوز ذبحها قال وقد اه والغنم تذبح فان نحرت لم تؤكل. قد اختلف فيها في ذلك
39:31وزكاة ما في البطن زكاة امه يعني اذا كانت الجنين هي ذكاة امه هذا اصلا نص حديث نبوي الشريف اذا تم خلقه اي جسمه ونبت شعاره. فانه يؤكل والمنخنقة بحبل ونحوه والموقودة بعصا وشبهات والنطيحة وكلة السبع ان بلغ ذلك منها في
40:01هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل. فطرق هنا المسائل المذكورة في القرآن الكريم حرمت عليكم والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمخانقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع
40:21الا ما ذكيته. هذه المذكورات خالف المالكية فيها الجمهور المالكي يرون ان الاستثناء منقطع. وان هذه المذكورات لا وان معناه الا ما ذكيتم اي لكن كلوا ما ذكيتم اي لا تأكلوا المنخنقة ولا المتردية
40:51ولن نطيح ولا ما اكل السبع. لكن كلوا ما فهو استثناء منقطع عند المالكية وعند الجمهور استلام التصفية اي كلوا ما ادركته الذكاة منها. فالمنخنقة هي الميتة خنقا والمتردية الساقطة من عال ونحوه حتى هلكت بسبب ذلك. والنطيحة التي
41:21نطحت هلكت بسبب ذلك الموقوذة هي المضروبة بعصا ونحوها. وكلة السبع هي التي اكلها السبع او اكل بعضها. فهذا المذكورات ما مات منها خارج عن الخلاف لانه داخل في البيت
41:51في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. ومحل الخلاف فيما لم يمت منها لان القرآن افردها بالذكر عن الميتة. فعلم انها غير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخانقات
42:21والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبور. الا ما اكتم. فهذه المذكورات محل الخلاف فيما ادرك منها حيا. اذا ادركنا بعضها حيا وقد نفذ مقتله المالكية يعتبرونه ميت. يعني هذه الشاة تردت فسقط دماغها. مثلا
42:51ولكن وجدناها ما زال ادركناها تتنفس. غير المالكي يذكونها وينكونونها المالكية لا يأكلونها. او انكسر على النقاء. فادركناها تتنفس. بالنسبة وبالنسبة لغيرهم يذكونها ويأكلونها. وسبب الخلاف راجع كما ذكرنا الى التفسير
43:21الى معنى الاستثناء. هل هو استثناء متصل؟ او هو استثناء منفصل؟ يقول هو استثناء متصل معناه اه الا ما لكيتم من هذه المذكورات فما ادركته الذكاة منها قبل ان يموت فانه يوكل. يعني مثلا
43:40السبع اه اخذ شاة فادركناه وقد نفذ مقتلها لكن هي حية ما زالت عند الجمهور تذبح وتأكل وعند الملائكة لا توكل. لان المعنى عندهم لا تأكلوا المنخانق ولا الموقودة ولا المترددة ولا الناطحة ولا ما اكل السواء لكن كلوا ما ذكيتم فالاستغناء عندهم انفصل
44:10نعم وهذا معنى قوله آآ ان بلغ ذلك من في هذه بوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة ولبس للمضطر ان يأكل البيت الميتة يجوز اكلها للمضطر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اهمال
44:38هذا لا يختص بالميتة المضطر الذي يخاف او الموت على نفسه يأكل كل شيء الا الآدمي. لا يجوز له ان يأكل آدميا ويشرب كل شيء الا الخمر. لان الخمر لا تروي عطشانا ولا
45:08اتشبع جوعان ويجوز شربها لاساغة الغصة. واما للجوع والعطش فلا يجوز لانها لا لا تجدي في ذلك. اما شرب هذه الصاغة الغصة فانه يجوز. واختلفوا هل هو ان يشبع من الميتة او
45:32ينبغي ان يسد الرمق منها فقط. فقيل له ذلك. وهو الذي مشى ها هنا قال ويشبع بل ذكر انه يتزوج. يعني اذا كان سيقطع مسافة طويلة ليس بها طعام. ان له ان يتزود منها
45:52الميت وقيل هو في محل ضرورة فعليه ان يقتصر على القدر الذي الجأته له الضرورة وهو سد الرمق ويقدم طعام الغير على البيت يعني اذا وجدت مثلا شاة مملوكة حية مملوكة للغاية. وميتة فانه يقدم طعام الغير اذا
46:18الم يخف القطع في السرقة. ولم يخف القتال. فانه يقدمها ولكن لا يقدم الابل على الميتة. لان دي النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنها غضب وقال ولها معها سقاؤها وحذاؤها. فضالة الابل ليست مثل بقية الحيوانات الاخرى. حرمتها اشد
46:48ومن حرمة الغنم والبقر. قال ولا بأس الدفاع بجلدها اذا دبر. لا بأس بان ينتفع بجلدها اذا دوبغ. ولا يطهر عند المالكية والحنابلة وانما يجوز استعماله في الماء وفي اليابسات. فجد الميتة اذا دبغ يجوز استعماله في الماء
47:18بان يجعل قربة للماء لان الماء لا يضره عندنا الا ما غير احد اوصافه. فيمكن ان يجعل في ذي قربة من ميتة لكن لا يمكن ان نتخذها لمخض اللبن. ولا للسمن ولا للعسل
47:38لا يجعل فيها عندنا الا الماء لان له قوة يدفع بها عن نفسه ولا يضره الا ما غير لونه او طعمه ورائحته ويجوز استعمالها في اليابسات بان تتخذ من هذا الجلد مثلا محفظة وتتخذ منه وعاء تجعل فيه آآ
47:58بباسك مثلا وتدفع وتجعل فيه طعاما يابسا لا بأس بذلك. ها؟ يضعون فيه التمر. التمر. التمر مشكلة؟ لان التمر احيانا يكون فيه رطوبة اذا كان جافا نعم ولكن احيانا تكون فيه رطوبة. نعم. فالماء واليابس فيه سوء
48:18نعم صحيح. صحيح. لكن قلت ان بالنسبة للمالكية والحنابلة المالكية الحنابلة يرون ان جلد ابتداء بحروب الدماء ويجيزه الملكة استعماله في يابس وماء فقط في اليابس والماء فقط اذا قلنا جلد الميتة لا يطهر بالدماغ عند المالكية والحنابلة. خلافا لشافعية لنا
48:50تمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايهما ايهاب وحملوها على الطهارة الشرعية للاصل وفي كلام الشارع ان على المعنى الشرعي. وبالنسبة للمالكية والحنابلة لا يرون ذلك يرون انه لا يطهر بالدماء
49:08ويجيزون استعماله في يابس وماء. اي في اليابس وفي الماء. فلا يجوز للانسان ان يصلي به ولا جزر يجعلي فيه لبنا ولا عسلا ولا شيئا مائعا. وانما يجعل فيه الماء فقط لان الماء له قوة يدفع بها عن نفسه
49:28ولا يضره عندنا الا ما غير احد اوصافه الثلاثة. ويجوز له ان يجعل فيه اليابسات قال اه ولا بأس بالانتفاع بجلدها اذا دبغى ولا يصلى عليه. لانه غير طاهر عندنا. جد الميتة ولودبغة فانه لا يطهر عندنا فلذلك اجز
49:48الصلاة عليه. ولا يباع لان من شروط المعقود عليه عندنا ان يكون طاهرا من شروط المعقود عليه ان يكون طاهرا. بيع النجاسة لا يجوز عندنا. وهو نجاسة. فلا يجوز بيعه
50:08لذلك لا لا يباع ايضا عندنا. آآ نعم توقفنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.