شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني- 32 -الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والثلاثين. من التعليق على
0:20رسالتي الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله باب في الماشية اي هذا مدخل ندخل منه للحديث عن زكاة الانعام مراد بالماشية هنا الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. فهذه تتعلق الزكاة
0:50اذا كان الانسان يملكها على وجه الكنية لا على وجه الاتجار فان كان الانسان يتجر فيها فانها تكون من عروض التجارة حينئذ كجميع البضائع التي يبيعها الانسان قال وزكاة الابل والبقر والغنم فريضة اي واجبة. ولا زكاة من الابل هي اقل من خمس زوج
1:24الذود في الاصل ما بين الثلاث الى العشرة من الابل. وقد حدد الشارع نصاب الاول من بخمس. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة
1:44ليس فيما دون خمس زوج اي ما كان اقل من خمس من الابل لا زكاة فيه. من يملك ناقة او ناقة وثلاثا واربعا لا زكاة عليه. فاذا ملك خمس من الابل فانه قد حصل عنده نصاب
2:04اذا حال الحول على هذه الخمس فانه يدفع شاة في وجه من وجوه الزكاة قال ولا زكاة من الابل في اقل من خمس دود. وهي خمس من الابل. فيها شاة جدعة. او زنية من
2:24لجل غنم اهل ذلك البلد. جل غنم البلد اذا كان ضأنا دفعت من الضأن. واذا كان معزا دفعت من الماس. قال من ضأن او الى تسع يعني انه يدفع شاة واحدة اذا ملك خمسة من الابل
2:54وكذا اذا ملك ستا او سبعا او ثمنا او تسعا. ففي كل ذلك يدفع شاة واحدة. ففي ففي العشر ثم في العشر شاة. اذا وصلت ابله الى عشر وحال عليه الحول. فانه يدفع حينئذ شاتين. الى
3:24اربعة عشر يعني ان ما بين العشر والخمسة عشر هو وقص لا تجب لا يجب فيه الشيء. فمن ملك ثلاثة عشرة ناقة او اربعة عشرة ناقة انه انما يدفع شاتين فقط. ثم في خمسة عشر ثلاث اشياء. اذا ملك من الابل
3:54خمسة عشر دفع ثلاثة شياه. ولا يزال يدفعها حتى تكمل عنده عشرين اذا كملت عنده عشرون دفع الشاة الرابعة. قال الى عشرة فإذا كانت عشرين فأربع شياه. الى اربع وعشرين. ثم في خمس وعشرين
4:24تتحول الفريضة من الغنم الى الابل. ما لك خمس او عشر او خمسة عشر او عشرين من الابل يدفع زكاته من الغنم. فاذا ملك خمسا وعشرين بدأت الزكاة من الابل حينئذ
4:44في دفع بنت مخاض. وهي بنت السنتين. فان لم تكن عنده دفع ابن لبون ذكر. ولا يزال دافعا لذلك الى ان ان تصل ابله الى خمس وثلاثين. فان كانت ستا وثلاثين فانه يدفع بنت لبون. انثى. وهي بنت ثلاث سنين
5:24ولا يزال دافعا لبنت اللبوني حتى تصل ابله الى ست واربعين. فاذا وصلت ستا واربعين فانه يدفع حينئذ حقة. حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل. يمكن ان يحمل على ظهرها المتاع
5:51ويمكن ايضا ان يطرقها الفحل. وهي بنت اربع سنين ولا يزال دافعا لها حتى تصل ابله الى احدى وستين. فاذا وصلت احدى وستين فانه يدفع حينئذ جدع. وهي بنت خمس سنين
6:21الابل ما جاوز منها اربعة وهو المسمى جدعا او جدعا. وهو حقا قبل ذلك يكون كما يكون قبل ذاك ابن ليمون. وقبل ذاك ابن مخاض. هذا هو ترتيب لاسناني في الابل. فاول ما يدفع هو بنت المخاض تدفع عن خمس وعشرين. واخر ما يدفع من
6:51المفردة هو الجذعة تدفع عن احدى وستين. وما فوق احدى وستين لا تكون الفريضة فيه مفردة لابد من رأس او ثلاثة رؤوس بحسب ما انت. قال وهي بنت خمس سنين الى خمس
7:13ثم في ست وسبعين تنتهي الفريضة المفردة ويبدأ دفع رأسين فيدفع بنت تيلب يدفع من تيلم. الى تسعين. ثم في احدى وستين يدفع حقتين. الى عشرين ومئة. فماذا على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. هذه هي فريضة الابل
7:53التي ثبتت في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الصدقة. وحديثها مخرج للبخاري. كما هو معلوم. ولا زكاة من البقر في اقل من ثلاثين. البقر ليس فيه شيء في الصحيحين. لان البقرة لم يكن من ملك العرب
8:23اهل جزيرة العرب لم يكونوا يملكون البقر. ولم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ملك البقرة ملك اقتناء. ملك الغنم وملك الابل والخيل والحمير وحتى الدجاج ولكنه لم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتنى بقرة. وقد صح عنه ذبح بعض
8:53والبقر في الهدي. ولكن انما اشتراه ليذبحه فقط. ولم يملكه ملك اقتناء واول ما ثبت في البقر هو زكاة بقر اهل اليمن لان اهل اليمن كان عندهم البقر بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن وجد عندهم البقر. افتاه النبي صلى الله عليه وسلم
9:23بان يأخذ عن الثلاثين تبيعا وعن الاربعين مسنا. وجاؤوا معاذا ما دون الثلاثين من البقر يريدونه ان يأخذ زكاته فقال ليس عندي فيه شيء. حتى اسأل الله صلى الله عليه وسلم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل ان يقدم معاذ رضي الله تعالى عنه
9:53وزكاة البقر واجبة باجماع اهل العلم. ولا خلاف ايضا كذلك في الواجب فيها. فاول ما يشب فيها اذا بلغ البقر ثلاثين فانه يدفع عنه عجل تبع. قال ولا زكاة من البقر في اقل من ثلاثين
10:13فاذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد اوفى سنتين. ثم كذلك حتى لغة اربعين. فيكون فيها مسنة. وهي اكبر من التبييض بسنة ولا تؤخذ الا انثى. يعني المسنة. وهي بنت اربع سنين
10:43ومما يقول ثلاث سنين واللي رجحه الشيخ هنا انها بنت اربع سنين وهي زنية فما زال ففي كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع. زكاة البقرة هي ازكى هي اسهل الزكاة. لانه في الثلاثين الاولى يدفع اجرا تبيع
11:03وفي الاربعين يدفع بعد ذلك مسنة. فما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين منه حينئذ عجل تبيع وفي كل اربعين مسنة. وهكذا. ففي كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبع ولا زكاة بالغنم حتى تبلغ اربعين
11:33شاة لكل النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة. يا ملك الانسان شاة فانه تجب عليه الزكاة. ففيها شاة جذع او زنية الى عشرين ومئة. يعني ان النصاب الثانية بدؤه هو مائة وواحد وعشرون
12:03وصاحبه يدفع شاتين. فاذا بلغت احدى وعشرين ومئة ففيها شاتان الى مائتي شاة فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. اذا كانت الغنم شاة ومئتين فانها تدفع فيها حينئذ ثلاث فيها. ثم ما زاد على ذلك
12:33في كل مئة شهر. قال فاذا بلغت احداه عشرين ومئة ففيها شاتان الى مائة فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. الى ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. او في كل
12:53يا تيشة ولا زكاة في الاوقاص الوقص هو ما بين الفريضتين في النعم ما بين الفريضتين في النعم لا زكاة فيها. فمن ملك مائة من الغنم انما تجب عليه شاة واحدة. هذه
13:13ستون التي زادت على النصاب الاول لا زكاة فيها. وهذا امر تعبدي. ليس معقول المعنى لهذا قال العلماء ان الزكاة مترددة بين المعقولية وبين التعبد. فكونها شرعت لسد خلة الفقير هذا معنى معقول. مفهوم واضح
13:43لكن اعتبار الاوقات في زكاة النعم هو من المسائل التعبدية التي ليست معللة. وينبني على كون الزكاة معقولة المعنى او ليست معقولة المعنى ها مسألة النية لان العبادة اذا كانت معقولة المعنى لم تفتقر الى نهاية. واذا
14:13كانت غير معقولة المعنى احتاجت الى نية. الصلاة مثلا عبادة غير معقولة المعنى نحن لا نفهم بعقولنا لماذا كانت الظهر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات هذا عبادة امرنا الله سبحانه وتعالى بها ويجب علينا ان نمتثل. والامور التعبدية التي ليست معقولة المعنى تفتقر الى نية ولا تصح دونها
14:43وما كان معقول المعنى اي فيه مصلحة واضحة فانه اذا تحققت تلك المصلحة اجزأ ولو بدون نية. وذلك كقضاء الديون ورد الودائع والنفقة للاهلي ونحو ذلك. ومن انزلته في العبادات طهارة الخبث. فانها معقولة المعنى. لان
15:13الغرض منها هو ازالة الخبث عن الثياب او عن الجسد او عن المكان. فلذلك لا تفتقر الى النية عند جمهور اهل العلم. لو ان كمثلا كان عندك ثوب نجس فوضعته فوق مشجب فجاء المطر وغسله
15:33فانه يكون قد طهر. لان طهارة الخبث لا تفتقر الى نية. بخلاف ما لو سمح الانسان في البحر وهو جند دون ان ينوي رفع الحدث فان الحدث لا يرتفع. لان الغسل يفتقر
15:53طهارة الحدث فيها شايبة عبادة. لان بعض صورها ليست معقولة المعنى. فالانسان يؤمر بالاغتسال حتى ولو كان قد اغتسل. قبل دقائق اذا اجنبت مثلا او نحو ذلك. فليس مجرد النظافة
16:13هو المقصود من طهارة الحدث. فكذلك زكاة هي شائبة عبادة وفيها شائبة معقولية. وذلك يشترطون فيها النية وان من دفع صدقة دون ان ينوي بها الزكاة لا تجزئه عن الزكاة
16:33قالوا لا زكاة في الاوقات وهي ما بين الفريضتين من كل الانعام. قل هو قصف خاص بالانعام كما قدمنا في هذه الدروس. لا وقص في زكاة الذهب والفضة. ولا في زكاة عروض التجارة. ولا في زكاة الحرث. اذا حصدت خمسة
16:53او سوق ونصف فانك ستعطي زكاة ذلك النصف الزائدة على خمسة افق. واذا ملكت واحدا وعشرين دينارا فانك تعطي الزكاة ذلك الدرهم الحادي والعشرين. واما النعم ففيه الوقز. تدفع عن اربعين شاة شاة
17:13فاذا زادت غنمك فاصبحت ثمانين نفعت شاة واحدة. فاذا زادت غنمك فاصبحت مائة دفعت شاة واحدة. وهكذا لا تزال تدفع شاة واحدة حتى تكون غنمك مئة واحدى وعشرون. قال وهي اي الاوقاص ما بين الفريضتين
17:33من كل الانعام. ويجمع الضأن والمعز في الزكاة. الغنم جنس واحد. الغنم صفة. الانعام الانعام ثلاثة اجناس وستة اصناف الغنم جنس وهو صن ثاني. المعز والضأن والبقر جنس واحد وهو صنفان. الحمر والجوامس. الجاموس معروف
18:13وليس هو البقرة المعروفة اصلا عند الناس. البقر العادي يقال له الحمر. هكذا. تسكين والابل صنفان ايضا. البخت والعراب. العراب هي الابل العربية. التي لها واحد والبخت اصلا كانوا يقولون ابل خرعساء. ولها سنامان. وتوجد الان في في ايران
18:43وفي اوروبا وفي بعض البلدان ابل لها سنامان ذروتان مع هذه تسمى البخت. وتجمع مع الابل العربية اتفاق كل ذلك جنس واحد. الابن صنفان على ما قد ذكر ائمة الفقه وهكذا البقرة
19:03وهكذا النوع المسمى بالغنم فهو صنفان. وذيه ينعم. هذه هي الانعام. وكل جنس منها صنفان وكل جنس يجمع ويزكى. فمن كانت عنده ثلاثون من الضأن وعشر من المعز زكى وما كانت عنده ثلاث من الابل العربية. وعندما اثنتان من البخت زكى ايضا كذلك. وهكذا
19:33قالوا يجمع الضأن والمعز في الزكاة والجواميس والبقر. والبخت والعراب اطلق البقرة في مقابل الجواميس مع ان البقرة يشملهما معا ولكن اراد الجنس المشهورة الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بالحمر. اسكان الميم ليست الحمر لان الحمر جمع حماية
20:03بسم الله. الحمر لا تزكى. قد زكى. لا زكاة في عينها. لكن من كانت تجرح الحمير فانه زكي طبعا لكن انسان تاجر يبيع الحمير ويشتريها فانه يزك. بسم الله. التاجر يزكي كل
20:23التاجر يزكي كل شيء. واما الحيوانات التي تتعلق الزكاة بعينها فهي هذه الانواع الثلاثة فقط التي هي الابل والبقر والغنم. هذا مذهب جماهير اهل العلم وزاد الحنفية الخيل فشوفوا الزكاة في عينها ايضا كذلك. كيف نفرق بين الذي يكسب هذه الانعام
20:53الفرق واضحة جدا. من يقتني مثلا الغنم لكي يشرب لبنها ويأكل لحمها. وآآ يبيع منها ما شاء ولكنه يقتنيها القصد الغرض الاساسي عنده هو القنية. هو القنية والانتفاع. هذا صاحب
21:13وانا مين تجب عليه الزكاة الغنم؟ اما التاجر في السوق الذي يشتري اليوم مائة شاة ويبيعها غدا ويشتري ويبيع هذا تاجر فزكاته هي زكاة الذهب والفضة. وليست زكاة النعم. يدفع اثنين فاصل خمسة بالمئة. من زمن هذه الغنم
21:35او من زمن هذه الابل. ولا يشترط فيها عدد معين. قد يكون مثلا لا يملك اليوم من الغنم الا ثلاثين ولكن هذه الثلاثين زمنها هو باعتبار الذهب والفضة بيصاب فيزكي لانه لا يزكيها على اساس انها غنم. يزكيها على انها عروض تجارية. مفهوم
22:01بسم الله تجار المواشي معروفين يعني والناس ايضا الذين يقتنون الغنم كنية وغرضهم الاساسي هو التملك والانتفاع والبيئة بالنسبة لهم قد يقع ولكنه ليس هو الغرض الاصلي معروف ايضا وكل خليطين فانهما يترادان بينهما بالسوية
22:41زكاة الخلطة آآ عند شمول اهل العلم مختصة بالانعام وهناك فرق بين الخليطين والشريكين. الشريكان هما اللذان لا يتميز مال احد حجي ما عن الاخر. والخليطان هما اللذان يتميز مال كل واحد منهما عن الاخر. مثلا اذا اخذت انا الف دينار وانت
23:11دينار. واشترينا غنما فنحن شركاء او خلطاء. شركاء. لانه لا يمكن ان اقول لنا انا هذه الشاة لي لانها ليست لي هذه على النصف بينها. اما اذا كانت عندي غنم وعندك وعندك غنم وجئت بغنم فجمعتها
23:31مع غنمك واجدرنا راعيا واحدا فنحن حينئذ خلطاء هناك فرق بين الخليطين وبين الشريكين. آآ الخلطة تلزم فيها الزكاة في جميع الاموال على التساوي بحسب بحسب ما لكل آآ اقصد الشركة اذا كان الانسان شريكا لاخر فانه ما تجب عليهم الزكاة
24:04سواء اشتركا في عروض التجارة او في الحيوان او في اي شيء يزكيان المال بحسب نصيب كل واحد منهما واذا كان احد منهما لا يملك نصابا فانه لا يزكي ويزكي صاحبه. اما زكاة الخلطة فانها مختصة بالانعام
24:24اه بشرط ان يكون المال الذي خلق اه له راع واحد اه يبيت في مكان واحد يرعى في مكان واحد له فحل واحد ويسقى من ماء واحد. هذه الشروط عند المالكية يشترط حصول اغلبها لثلاثة منها
24:51فان حصلت كان هذا المال في حكم المال الواحد. مثلا انا اخذت اربعين شاة واخذت انت اربعين شاة وجمعناها واكترينا راعيا واحدا وكانت غنمنا تبيت في مكان واحد وترعى في مكان واحد وانا املك اربعين وانت تملك اربعين. نعطي شاة واحدة. انت تملكنا
25:16مصابا وانا املك نصابا لكن نحن خليطان. الخلطة لها صور. احيانا تنقص الفريضة. واحيانا تزيدها واحيانا لا تؤثر. اذا هذا المثال اللي ذكرته الان الخليطان نقصت عنه وما الفريضة صحيح؟ طيب اذا كنت انا املك مئة وانت تملك مئة وعشرة وجمعناها
25:46هنا ستزيد علينا الخلطة بانه ما الذي يلزمه في مئة سهل. من يلزم فيه عشرة في مئة وعشرة؟ ما الذي يلزمه في مائتين وعشرة؟ ثلاث ايام اذا الخلطة في هذه الصورة تزيد على الخليطين القدر الذي كان لازما لهما. مفهوم. واحيانا لا تؤثر
26:10انا مثلا املك ستين وانت تملك مثلا آآ تقريبا آآ سبعين نفس الشيء سيدفع كل واحد منا شاة واحدة مفهوم؟ لان الجميع مئة وثلاثين مئة وثلاثين فيها فيها شاتان فقط واضح؟ اذا الخلطة
26:34احيانا ينتفع بها الخريطة. واحيانا اه تزيد عليهم الفريضة واحيانا لا تزيد ولا تنقص. فقد مثلنا هذه الامثلة الثلاث يشترط في الخلطة كما بينا الشروط التي ذكرنا انفا وايضا ان لا تكون بقصد الفرار من الزكاة
26:54اذا كانت لقصد الفرار من الزكاة فانه يعامل حينئذ بينك وبينك قصدي عامر اني بنقط قصة مثلا هذا عنده اربعين وهذا عنده اربعين قالوا اذا اجتمعنا سيلزم كل واحد منا نصف شاة بدل من شاة كاملة فنجمعها. اذا فعل هذا لقصد الفرار من الزكاة عمل قصدهما
27:15وعلى كل واحد منهم ان يدفع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لان التفريقة قد يزيد والجمع
27:31قد ينقص مفهوم وهكذا كلاهما قد يزيد وينقص قال اه ولا زكاة على من لم تبلغ اه وكل خريطين فانهما يترادان بينهما بالسوية مثلا اذا كان لهذا اربعين ولهذا اربعين يدفع واحد منهما شاة ويعوض له الاخر
27:55نصف الشاة التي تلزمه فيتعدان فيما بينهما بالسوية اذا وجدت شروط الخلطة المقبولة شرعا وهي لا تكون بنيته الفرار من الزكاة وان تكون الغنم تجتمع في مبيت واحد وذراع واحد وهي في حكم الغنم
28:16واحدة مثلا وكذلك الإبل وكذلك البقر ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. اذا كان احد الخليطين لا يملك نصابا الواجب هو آآ الزكاة تجب على من يبلغ ماله النصاب فقط
28:38قال عنده مئة وهذا عنده ثلاثين تلزم شاة واحدة لصاحب المائة. لان صاحب الثلاثين لا يملك نصابا اصلا ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرقين خشية الصدقة هلا بجنة قلنا انه ان جمع المتفرق
28:58قد يكون اخف عليهما فلا ينبغي ان يجمع لقصد تخفيف الفريضة عنهما كان يجمع صاحب الاربعين مش مع صاحب الاربعين الى صاحب الاربعين بقصد تخفيف الزكاة عنهما لان ثمانين تلزم فيها شاة واحدة
29:16وايضا اذا كانت غنمهما في مكان واحد وكانا خليطين فلا ينبغي ان يفرقا غنمهما خشية الصدقة هذا مثلا يملك مئة وعشرة وهذا يملك مئة لا ينبغي ان يفرقا غنمهما لتلزم كل واحد منهما شاة واحدة. مفهوم؟ هما اذا جمعاها مئتين وعشرة فيها ثلاث ثياب. واضح؟ لا ينبغي ان يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا ان
29:42فرق بين مجتمع خشية الصدقة. اما اذا كانت الخلطة بقصد الترافق وليست بقصد الفرار من الزكاة وآآ كان الراعي واحد والمبيت والمرعى فانهما يعتبران كمالك واحد. ويلزمهما ما يملك ما يلزم المالك الواحد
30:07قال ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وذلك اذا قرب الحول فاذا كان ينقص اداؤهما اذا كان ينقص ادائهما افتراقهما او باجتماعهما اخذ بما كان عليه قبل ذلك يعني انه اذا وقع
30:24قبل مجيء الساعي الذي سيأخذ الزكاة وقع افتراق خشية الصدقة عمل بنقض قصدهما واذا وقع اجتماع خشية الصدقة عومل ايضا كذلك بنقيض قصدهما لان النهي يقتضي الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترق خشية الصدقة
30:44ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة اخذ بما كان عليه قبل ذلك ولا تؤخذ في الصدقة السخلة الصغيرة جدا التي وردت لتوها وتعد على رب الغنم تعد. نعم. اذا كانت السخلة
31:05اه السخلة تعد من بين العدد مثلا عنده تسع وثلاثون ولدت احداهن امس. فلما جاء الساعي وجد الغنم قد اصبحت اربعين لانها قد ولدت واحدة منها اليوم او بالامس فجهة سخلة صغيرة فهذه السخلة تعد ولكن لا تؤخذ نعم
31:33نعام؟ من غيري اعتقد لا تؤخذ من الشر من الصخلة؟ السخلة لا تؤخذ يا نفس ولكنها تعد يكمل بها العدد مفهوم نعم وتعد على رب الغنم ولا تؤخذ العجاجير العجول الصغار لا تؤخذ في البقر ولا الفصلان ايضا في الابل
31:51وتعد ولا يؤخذ تيس فحل المعز لا يؤخذ الشارع امر باخذ الوسط ما كانت الغنم تحتاجه التيس او كانت الابل محتاجة له كالفحل. لا يؤخذ كذلك في الزكاة وآآ ايضا لا تؤخذ الصغار جدا
32:13ولا تؤخذ الهريمة ايضا كبيرة جدا. ولا الماخض الحامل لا تؤخذ وهذا من توسط الشارع انه ايضا كما انه لم يأخذ سخلة لم يأخذ ايضا الماخض. لان الماخض ستجد قريبا
32:27وهي غالية بسبب حملها فلا تؤخذ ولا فحل الغنم لا يؤخذ. ولا شاة العلف الشاة التي يعلفها الناس اه يسمنونها لا تؤخذ ايضا كذلك. هناك بعض الشياه يكون مثلا مالكها يجتهد على تسمينها بغرض يريد مثلا ان يبيعها او ان
32:55لحمها مثل هذه الشياة لا تؤخذ في الزكاة. ينبغي ان يؤخذ الوسط ولا التي تربي ولدها التي تربي ولدها ايضا لا تؤخذ لانها اذا اخذت سيضيع ولدها بعدها ولا خيار اموال الناس
33:16اذن زكاة تؤخذ من الوسط هذا بالنسبة لما يلزم الانسان. اما اذا تطوع المالك بدفع الجيد فقد احسن. اذا مثلا تطوع احسن ما عنده فانه يكون قد احسن ولا ينبغي له ان يدفع الرديء لان الله تعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم باخذيه الا
33:56تغمضوا فيه خبيث الاموال رذال الاموال الاموال الرذيلة تافهة لا ينبغي الانسان ان يدفعها بالصدقة ولذا تطوع باعطاء اجود ما عنده فقد احسن واما الذي يلزمه فهو الوسط الذي يلزمه هو الوسط
34:17قال ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن. يعني ان زكاة الابل والبقر والغنم وكذلك ايضا زكاة الحرث مذهب المالكية ومذهب جماهير اهل العلم انها لا تجزئ فيها النقود لا تجزئ فيها النقود. وان صاحب الغنم ينبغي ان يدفع من الغنم. وصاحب الابل ينبغي ان
34:48من الابل اذا كان قد بلغ ماله ان يدفع من الابل بان جاوزت خمسا وعشرين. هذا هو مذهب السادة المالكية والشافعية والحنابلة. وهو مذهب جمهور اهل العلم. وخالف الحنفية في ذلك. لانهم يرون
35:08بجانب المعقولية في الزكاة. وان المعنى المعقول في الزكاة هو سد خلتي الفقير وان سد خلة الفقير كما يقع بالغنم يقع بالنقود بل قد تكون النقود انفع للفقير في بعض الاحيان
35:28من الغنم او من ان تعطيه قمحا من قمحك او تمرا من تمرك. وكان الامام البخاري رحمه الله تعالى يفتي بمثل مذهب الحنفية. يميل الى رأي الحنفية في جواز دفع الزكاة في القيمة
35:48استدل لذلك بحديث غير صريح بالباب. وهو حديث صحيح ولكنه هذا الصريح. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في شأن الصدقة منع العباس وابن جميل وخالد بن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن
36:28جميل الا انه كان فقيرا واغناه الله. اما خالد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله. واما العباس فهي عليه محل الشاهد ان البخاري هنا يرى ان السلاح الذي جعله خالد
36:58وقفا في سبيل الله يمكن ان يكون قائما مقام الزكاة التي تجب عليه وهذا وهو طبعا زكاته يومئذ زكاة لانه لم يكن من اهل الحرث ولا اهل النقود. فكانه دفع عروضا في
37:19اه مقابل الفريضة التي لزمته. والحديث ليس صريحا اه في ذلك. ليس صريحا في ذلك وفيه نقاش لاهل العلم. معروف. آآ وقيمة الزكاة عنها تكفي لدى الامام الحنفي. والجعفي هو البخاري. وهو الذي به يقول اشهب من الملك. ومثله للعتقي ابن القاسم ينسب ولكن الصحيح
37:49اي علي بن قاسم المشتهر عند المالكية عدم الاجزاء وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة الجمهور على ان الزكاة لا تدفع فيها القيمة وانما تؤخذ زكاة النعم من النعم وزكاة الحرث من الحرث
38:10قال فان اجبره المصدق اي اخر الصدقة على اخذ الثمن في الانعام وغيرها اجزاه ان شاء الله. اذا اجبره السعي على ان يدفع اليه نقودا فدفع اليه الذي استظهره الشيخ هنا هو الاجزاء. انها تجزئ
38:38وصدر بمذهب الجمهور وهو انه قال ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن ثم قال ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. الدين انما يسقط زكاة العين فقط
39:01لا يسقط زكاة الحرث اولي الماشية عند المالكية. وقد تقدم بعضها باب في زكاة الفطر. وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير او صغير
39:19ذكر او انثى حر او عبد من المسلمين. قوله سنة واجبة اه معناه انها فريضة لا يقصد هنا انها سنة. هذا الاصطلاح تقدم ان الشيخ كثيرا ما يطلقه على السنن المؤكدة. ولكن لا يقصد ذلك هنا فزكاة الفطر واجبة
39:39فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي الصاع صاع من طعام يدفع للفقراء يوم العيد يوم عيد الفطر خاصة. ذكرنا قبل ان الاعياد الشرعية فيها عبادات ان تعبدية واخرى مالية. فزكاة الفطر فعيد الفطر تتعلق به قربة تعبدية وهي الصلاة
40:09وقربة مالية وهي زكاة الفطر. وعيد الاضحى تتعلق به قربة تعبدية وهي الصلاة. وقربة مالية وهي الاضحية. فالاضحية واجبة على كل مسلم. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث
40:29وحديث ابي سعيد الخدري وغيرهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من عقط او صاعا من زبيب على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والانثى من
40:49المسلمين. قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير وصغير. وهذا لا خلاف في بناء العلم. حتى الحنفية لان يقولون لا تجب الزكاة على الصبي يعنون زكاة المال
41:04وما زكاة الفطر فانهم يجيبونها عليه. فزكاة الفطر تجب في حق كل كبير وصغير. لكن الصبي ليس اهلا لخطاب الايجاب. فالخطاب متوجه الى وليه. وليه هو الذي يدفع الزكاة. فان كان ينفق عليه كانت واجبة على الولي. مثلا يجب عليك ان تدفع زكاة الفطر عن اولادك
41:34اما اذا كان لا يجب عليك نفقته مثلا هذا مجرد يتيم وانت وصيه وله مال فلا يجب عليك انت ان تدفع عنه لكن يجب عليك ان تدفع من ما له هو زكاة الفطر
41:54قال على كل كبير او صغير ذكر او انثى حر او عبد من المسلمين. هذا لفظ الحديث وهي صاع من الطعام. ويجري فيها الخلاف الذي ذكرناه انفا زكاة المال هذه جزء ان تدفع نقودا ام لا؟ نفس الخلاف. الحنفية جزء عندهم ان تدفع نقودا. والجمهور لا يجيز هنالك
42:23ان تكون الطعام. لان هذا هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان معروفا في عهد الصحابة فلم يكونوا يدفعونها. من النقود قال آآ من المسلمين صاعا عن كل نفس
42:43لنفس يمونها الانسان. تدفعه عن نفسك وتدفعه عن اولادك. وتدفع عن زوجك. وتدفع او عن والديك الفقيرين. الوالدان اذا كانا فقيرين كانت نفقتهما واجبة فكل ما كل من يجب عليك نفقته يجب عليك ان تدفع عنه زكاة الفطر
43:13ولا تدفع عن الخادم. لانه لا يجب عليك نفقته. المراد بالخادم هنا المستأجر ليس العبد لعبتوا تدفعوا عنه. مرحبا. قال بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ونبهناه هنا دائما الى ان الباركيت ينبهنا على صاع النبي صلى الله عليه وسلم لان الحنفية آآ حولوا القياس الى الصاع الذي احدثه
43:43وبعض الامويين وهو صاع مخالف لصاع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجم. وقد ناظر الامام مالك رحمه الله تعالى الامام ابا يوسف الحنفي. تلميذ ابي حنيفة واقنع فجاءه بصيعان اهل المدينة مسلسلة بالاسانيد الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الصاع هو الذي كان للمدينة
44:13يكيلون به واقتنع ابو حنيفة ابو يوسف بذلك ولكن الحنفية يجرون على مذهب امامهم فلذلك ينبهوا المالكية دائما على ان الصاع الذي هو المعيار الشرعي هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤدى من جل عيش
44:33ذلك البلد وخصها المالكية بتسعة اصناف وهي البر اي القمح والشعير والسلك والتمر والاقط والزبيب والدخن والذرة والارز وقيل ان كان العالة السكوت قوم اخرجت منه وهو حب صغير يقرب من خلقة البر
44:56العدس العدس وباللام حب يشبه القمح في الخلقة وهو من المعشرات اي مما تجب زكاته واختلف في المذهب هل تدفع منه زكاة الفطر ام لا ويخرج عن ويخرج عن العبد سيده. سيد العبد يخرج عنه الزكاة
45:23والصغير لا مال له يخرج عنه والده ايضا كذلك. الانسان يخرج الزكاة عن نفسه وعن من تجب علينا ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه المكاتب هو العهد العبد الذي اتفق مع سيده
45:47على مال يدفعه له يحر بعده ويكون منجما على ازمنة متفاوتة فاذا انقضت تلك الازمنة ودفع نجوم الكتابة جميعا اصبح حرا وهذا المكاتب اه هو في حكم العبد ما دام لم يدفع
46:05اه المال جميعا. فلذلك هو في نفسه وان كان اصبح يعمل لنفسه ويحصل المال لنفسه الا انه ما زال عبدا سيدفع عنه سيده. حتى يؤدي هو وجميع نجوم الكتابة. ويحر فاذا اصبح حرا حينئذ انتقل
46:24الواجب اليه وان كان لا ينفق عليه لانه عبد له بعد ويستحب اخراجها اذا طلع الفجر من يوم الفطر زكاة الفطر مختلفة آآ المالكية في وقت وجوبها متى يبدأ. فمنهم من قال يبدأ من الغروب
46:46من غروب ليلة الفطر ومنهم من قال من طلوع الفجر وتؤدى قبل الصلاة هذا هو الذي ينبغي واذا اداها بعد الصلاة فقد اساء لانه اخرها عن وقت الوجوب ولكن لا تسقط عنه. تبقى دينا في ذمته حتى يؤديها
47:07قالوا يستحب اخراجها اذا طلع الفجر من يوم الفطر. ويستحب الفطر فيه قبل الغدو الى المصلى يعني انه في يوم الفطر يستحب ان يأكل الانسان قبل ان يغدو الى المصلى الى صلاة العيد
47:24ان يأكل تمرات وان يأكلهن وترا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وليس ذلك في الاضحى الاضحى على العكس يستحب ان لا يأكل حتى يأكل من اضحيته ان لا يأكل قبل الصلاة. هذا مستحب
47:41ويستحب في العيدين ان يمضي من طريق ويرجع من اخرى ثبت آآ ان الانسان ينبغي ان يخالف بين طريق الذهاب وطريق العودة في الى صلاة العيد واختلف العلماء هذا امر تعبدي اوله حكمة
48:07فمنهم من قاله امر تعبدي فلا نبحث عن علة ومنهم من قال ان الحكمة منه ان كل مكان مر به يشهد له بالخير فينبغي ان يعدد اه المكان ولكن هذه العلة
48:22لو كانت هي لقيل لنا ايضا في الذهاب الى اي صلاة ان نخالف بين طريق الذهاب وطريق العودة لكي تشهد لنا الامكنة المتعددة آآ بذلك ومنهم من قال لان العيد يوم آآ يشرع فيه اجتماع الناس
48:40واظهار الفرح والسرور فينبغي للانسان ان يمر على اكبر قدر اه من الناس لكي يراهم ويحييهم ويرونه والعلم عند الله تعالى يقتصر على هذا القدر. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا