استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فقد وقفنا في كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي رحمه الله الى كتاب او عند كتاب الغصب
0:18نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين باسانيدكم وفقكم الله الى المصنف قال رحمه الله كتاب الغصب وهو
0:38على حق الغير عدوانا. ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه ولو غرم على رده الضعاف قيمته وان سمر بالمسامير بابا قلعها وردها. وان زرع الارض فليس بها بعد حصده الا الاجرة. وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته او تملكه بنفقته. وهي
1:08مثل البدر وعوض لواحقه. وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبناءه حتى ولو كان احد الشريكين وفعله بغير اذن شريكه. طيب قال رحمه الله تعالى كتاب الغصب
1:28الغصب محرم طبعا بالقرآن والسنة والاجماع وهو الاعتداء عرفه المصنف رحمه الله بقوله وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا الاستيلاء عرفا يعني ما تعارف الناس عليه انه استيلاء. ليس هناك حد ضابط
1:54ام للاستيلاء وانما ما تعارف الناس عليه انه استيلاء فهو غصب على حق الغير عدوانا. الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا يعني من باب الاعتداء وليس يعني عن طيب نفس من
2:20من صاحب الحق ونحو ذلك قال ويلزم الغاصب رد ما غصب بنماءه. يعني اذا استولى انسان على مال انسان غصبا ونمى هذا المال عنده سواء كان النماء متصلا او منفصلا
2:43فيلزمه رد ما ما غصب بنمائه. المتصل والمنفصل المتصل كالسمن اذا اخذ دوابا فسمنت يردها بسمنها ولا يطلب عوضا. والمنفصل كالولد اذا ولدت هذه الدواب آآ فانه في هذه الحالة يرد هذا هذه الدواب بولدها
3:14طيب قال ولو غرم على رده اضعاف قيمته يعني لو تكلف بهذا الرد آآ بكلفة هذه الكلفة يعني كلفة مالية تزيد عن كلفة المغصوب يتحملها الغاصب لانه اخذ هذا المال عدوانا. فيلزمه ان يرد هذا المغصوب مع
3:45آآ كلفته اذا تكلفها قال وان سمر بالمسامير بابا. ثمرة يعني ثمرة من باب ضرب. يعني ضرب الباب بالمسامير قلعها يعني لو تكلف في هذا المغصوب وبنى او ظرب فيه شيئا وركب عليه اشياء يلزم
4:11قلعها قلعها وردها. وان كان المقصود زرعا قال وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته او تملكه بنفقته آآ وهي مثل البذر وعوض لواحقه. بمعنى لو كان المقصود ارضا زراعية
4:39فانه عندنا حالتان الحالة الاولى ان يتقرر رد المغصوب بعد الحصد. يعني زرع وخلص وحصد واراد ان يعني يرد حكم عليه او هو تاب الى الله سبحانه وتعالى فاراد رد المقصود بعد الحصد
5:02لا ليس له الا ايش؟ الا الاجرة. لا لا يوجد خيار اخر. لان الارض قد يعني زرعت وحصد المزروع فالارض لا يكفي ان يردها وانما يرد الارظ ويدفع اجرة مثل ما لو استأجر هذه الارظ في مدة الغصب
5:22هذا اذا كانت الارض قد حصدت. اما اذا اراد ردها قبل الحصاد قال وقبل الحصد عندنا خياران قال يخير بين تركه باجرته يعني آآ يترك المزروعات والاشجار والنباتات التي زرعت ويلزم بدفع الاجرة او تملكه بنفق
5:50بمعنى اه الذي يخير هو الغاصب ولا المغصوب؟ من اللي يخير المقصود الغاصب لا خيار له مو بكيفه انت غاصب ومعتدي. فالذي يخير هو المغصوب صاحب الارض. نقول له شوف هذا الرجل غصب ارضك وهذه
6:11التي زرعها نردها لك. ماذا تريد؟ لك خياران ان تترك له المزروعات وتأخذ مقابل ذلك ايش؟ اجرة. شوف كم اجرة لو اتى واحد واراد ان يستأجر ارضك يزرعها كم يأخذ
6:31ويعطيك الاجرة او تتملك المزروعات التي زرعت المزروعات التي زرعت بنفقته. وهي وهي مثل البذر وعوظ لواحقه. طيب آآ وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبنائه. يعني هذا الغاصب اذا غرس
7:03او بنى في هذه الارض المغصوبة الزم ان يقلع ما غرس وان يهدم ما بنى وان الى الارض ويرجعها كما كانت. حتى ولو كان احد الشريكين يعتبر غاصبا لانه قد اعتدى على حق غيره دون اذنه. حتى ولو كان احد الشريكين وفعله بغير اذن
7:29لشريكه يعني اذا طلب الشريك ان يقلع آآ الزرع والغرس وان يهدم البيت فيلزم بذلك. نعم تفضل يا شيخ اسأل الله ان يكون قال رحمه الله اصلا وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب واجرته
7:51مدة مقامه بيده. فان تلف ضمن المثلي بمثله. والمتقوم بقيمته. يوم تلفه في بلد غصب ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه والمحرم وزنه ويقبل القول الغاصب في قيمة المغصوب
8:17وفي قدره ويضمن جنايته واتلافه بالاقل من الارش او قيمته وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فاكله ولم يعلم لم يبرأ الغاسل وان علم الاكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها فخرجت مستحقة
8:43للغيب وقلع غرسه وبناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه. نعم. قال رحمه الله وعلى الغاصب ارش نقص المغصوب واجرته مدة مقامه بيده سبق عرفنا المعنى الارش وهو قصد ما بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها ايش؟ معيبة. بمعنى هذا الغاصب
9:18اه او هذه الارض المغصوبة تقوم حال كونها سليمة وتقوم حال كونها معيبة وينظر بينهما وهنا طبعا ليس عندنا ثمن مدفوع وانما نأخذ فقط الفرق بينهما واجرته يعني عليه امران الامر الاول الارش اذا اذا نقصت هذه العين المغصوبة. الامر الثاني الاجرة ان كان
9:50مما يؤجر اذا كانت هذه العين المغصوبة تؤجر كبيت وارض فعليه آآ اجرة اجرة هذه العين مدة مقامه بيده فان تلف هذه تلفت هذه العين المغصوبة ضمن المثلي بمثله. والمتقوم
10:17بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه اذا تلفت العين المغصوبة فان على الغاصب ان يضمنها المثلي بمثله والمثلي عندنا في المذهب ما هو؟ كله موزون وكيل معدود مذروح حصرا حصرا على الماء في المذهب الموكيلات موزونات بس
10:44المعدود والمزروع ليس ها كل مكيل وموزون لم تدخله الصناعة هذا المعتمد في المذهب لكن يا اخواني هذا قبل تطور الصناعات اليوم والذي ينبغي عليه ان يكون عليه الحكم والامر ان يكون هناك تطور في مفهوم المثليات
11:11لماذا؟ لان الفقهاء السابقين رحمهم الله حصروا المثليات في المكيلات والموزونات التي لم تدخلها الصناعة لانها هي الوحيدة المتطابقة. يعني مثل ايش؟ مثل الشعير صاع الشعير. وصاع الشعير مثل بعض ما يفرقون عن بعض
11:32آآ ولا يتصورون ان توجد معدودات مثلية. لان الصنعة قديما كانت ايش؟ يدوية لذلك لا تأبى القواعد ان ان تكون المثليات متغيرة اليوم عما عليه فقهاؤنا قديما فتدخل فيها غير الموزونات والمكيلات اذا تطابقت تطابقا تاما وهذا حاصل. اليوم المنتوجات تكون
12:02مطابقة وزنا وجنسا وقدرا وكل شيء. على كل حال اذا كانت اذا خصبت العين وتلفت بيد الغاصب يظمنها طبعا سواء تعدى او لم يتعدى لانه اصلا متعدي. والمتقوم بقيمته القيمة تختلف زمانا ومكانا صح؟ قال لك يوم تلفه هذا في الزمان في اليوم الذي تلفت فيه. في بلد غصبه وهذا في
12:32مكة تقوم العين المغصوبة التالفة بقيمتها في مكان غصبها وفي يوم تلفها طيب قال الشيخ عثمان رحمه الله ظاهره ولو كانت قيمته في بلد التلف اكثر لان بلد الغصب قد تكون غير بلد التلف. واضح الفكرة؟ الشيخ عثمان يقول لك لا عبرة بقيمتها في بلد التلف. وانما العبرة
13:05ببلد الغصب بمعنى لو رجل غصب سيارة مثلا من انسان في الكويت بلد الغصب التي غصبت الكويت. واخذها وسافر بها. مثلا الى مصر على سبيل المثال. وتلفت هناك تقوى يوم التلف في بلد الغصب. اللي هي الكويت وليست مصر
13:33واضح؟ لان هي المكان الذي اخذت منه هذه العين ولو كانت قيمتها في بلد التلف اكثر لا عبرة بذلك قال ويضمن او ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من
13:53او وزنه. المصاغ يعني الذهب والفضة التي صيغت على هيئة اما قلادة او عقد او نحو ذلك مباحا خرج به ايش؟ غير المباح مثل الصناعة المحرمة كالاواني وغيرها او الرجال من الذهب مثلا
14:16هنا لها قيمتان قيمة بالصنعة وقيمة بالوزن او قيمتها الذاتية. خلاص يا اخوات طيب فهنا يقول الظمان المصاب المباح بالاكثر من قيمته او وزنه. بمعنى ان احيانا تكون القيمة اه غير الوزن تكون قيمتها تختلف عن قيمة ذاتها او وزنها
14:49فننظر الاكثر ويظمن بالاكثر منهما. والمحرم بوزنه. لماذا؟ لان الصناعة المحرمة كالعادة الصناعة المحرمة كالعدم فلا ينظر لها. ولو بلغت ما بلغت من القيم. لا ننظر اليها. الصناعة كالعدم. قال ويقبل قول الغاصب
15:17في قيمة المغصوب طبعا اي مع عدم البينة. اذا وجدت البينة فلا يقبل قوله. لكن يقول لك اذا اختلف قول الغاصب مع قول المغصوب منه في قيمة المغصوب. يعني الرجل اراد ان يضمن فاختلفا. قال الغاصب
15:40الف قيمتها. فقال المقصود لا قيمتها الفين قال اخذ قول الغاصب السؤال لماذا لماذا يقبل قول الغاصب اصل البراءة ذمة ها؟ ايوة. لانهما اتفقا على قدر كلام الغاصب والاصل البراءة من الزائد. الاصل براءة الذمة من الزائد. وقد اتفق على الالف
16:13والاصل البراءة من الزائد. فيقبل قوله ولا يجعله آآ ظلمه واعتداؤه مهدر الكلام في قضية ايش؟ الاختلاف في قيمة الغصب طيب قال ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره. ويظمن جنايته واتلافه بالاقل من
16:44الارش او قيمته. يعني يضمن الغاصب جناية المغصوب واتلافه بالاقل من من من الارش او قيمته. يعني ايش يضمن جنايته؟ يعني اذا كان المغصوب دابة تم او عبدا فجنى تلك تلك الدابة او ذلك العبد. جنى على غيره
17:14يعني كسر او كذا فيظمن الغاصب هذه الجناية وهذا الاتلاف بالاقل من الارش او قيمته. يعني لو كانت الجناية مثلا اكثر من قيمة العبد سلمت سلمه له. اما ان كانت اقل من قيمته فانه يكمل النقص
17:43واضح؟ يعني لو فرضنا مثلا ان غاصبا غصب عبدا قيمته الف وجنى هذا العبد بما قيمته الف وخمس مئة فهنا يسلم هو العبد الى المجني عليه ويضمن الزائد ثم يضمن
18:04قيمة العبد لسيده ثم يضمن قيمة العبد لسيده انزين وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. يعني لو غصب انسان طعاما فاطعمه لغيره ولو كان هذا الغير صاحب الطعام نفسه بشرط انه لا يعلم ان هذا طعامه فانه
18:30من هو؟ حتى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. يعني يضمنه. ان زين. وان علم الاكل يعني اتى انسان وعلم ان هذا الطعام مغصوب واكل ماذا حصل؟ وان علم الاكل
18:52حقيقة الحال استقر الضمان عليه. طبعا ما لم يكن صاحب الطعام نفسه. اذا علم صاحب الطعام ان هذا هو طعامه المقصود فاكل منه مع علمه خلاص لا ضمان على الغصب
19:07صح؟ لكن المسألة هنا في غير صاحب الطعام. علم ان هذا طعام مغصوب وقال بسم الله واكل قال استقر الظمان عليه. ما معنى استقر الظمان عليه؟ على كل ذمته يعني ما الثمرة التي تترتب عليها؟ هو اللي راح يدفع هو اللي راح يعود
19:28والغاصب نفسه راح برئ البرئ الغاصب؟ لا. معنى استقر الظمان عليه يعني ان لصاحب الطعام الحق. في مطالبة ايهما شاء. ولكن اذا الغاصب في حق للغاصب ان يرجع على الاكل
19:54لانه استقر الظمان عليه. واذا طالب الاكل فلا يحق له ان يرجع على الغاصب قرار الظمان هو اخر نقطة لا لا يقف عندها الضمان ولا يحق له ان يطالب غيره
20:14يعني في الفقه يجوز ان تكون ظامنا ولكن ترجع على غيرك. فما يستقر عليك الظمان. لكن لما يقول الفقهاء استقر عليه الظمان يعني تظمن ولا يحق لك ان تطالب غيرك. فمعنى قولي هنا وان علم الاكل حقيقة الحال استقر الظمان
20:34وعليه يعني اذا طولب بالظمان ظمن ولا يرجع على احد. اما اذا طولب الغاصب بالظمان ضمن ايضا ولكن يحق له ان يرجع على الاكل بالظمان. قال ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها فخرجت مستحقة للغير
21:00وقلع غرسه وبناءه رجع على البائع بجميع ما غرمه. يعني رجل اشترى ارضا بحسن نية. او بيتا تبين بعد مدة بعد ان تكلف وبنى هذه الارض ان هذه الارض مغصوبة
21:19انها مستحقة للغير فماذا يفعل؟ قالوا وقلع الغرس. يعني طالب صاحب الارظ بالقلع لانه في احتمال انه ايش ما يطالب صح ولا لا؟ لا نجزم بانه قلع. لانه ممكن يصير فيه تسوية. فصاحب الارظ يقول ما دام تكلفت
21:41قلت له خلاص انا ابيعك ابيعك الارض مثلا لكن لو فرضنا ان صاحب الارض اصر على ايش؟ على القلع. فقال هذا الباني المظلوم ما له شغل مسكين رجع قال قلع غرسه وقلع غرسه وبناءه رجع على البائع بجميع ما غرمه. لماذا؟ لانه غره
22:07فيظمن البناء والهدم جميعا. كم تكاليف البناء كلها؟ وتكاليف الهدار يظمنها هذا قاصد لان غر لانه هو الذي غر هذا الرجل اه هذه الارض. نعم. تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم
22:28قال رحمه الله فصل ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ظمينه وان اكره على الاتلاف ضمن من اكره وانفتح قفصنا عن طائر او حلاق او اسيرا او حيوانا مربوطا فذهب او حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه. ولو بقي الحيوان او الطائر حتى
22:57حتى نثره اخر ظمن المنفر. ومن اوقف دابة بطريق ولو واسعا او ترك بها نحو طين او خشبة ضمن ما تلف بذلك لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان. وما
23:20اقتنى كلبا عقورا او اسودا بهيما او اسدا او ذئبا او جارحا فاثبت شيئا ظنه. لا ان دخل دار ربه بلا اذن. ومن اجج نارا في ملكه فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ظمنه. لا ان طرأت ريحه
23:43ومن اضطجع في مسجده او في طريق او وضع حجرا لطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يظلم. نعم قال رحمه الله فصل ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ظمنه. هنا دخل الشيخ رحمه الله في ابواب الظمان
24:07ضمان المتلفات وهو ليس غصبا ليس داخلا في باب الغصب دخولا اصليا ولكنه الحق به لما فيه من الاعتداء على حقوق الاخرين قال رحمه الله فصل ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه
24:29هذا هو الحكم الوضعي اما الحكم التكليفي هل يأثم بهذا الاتلاف ام لا؟ فهذا يختلف باختلاف الاحوال. فان كان عن عمد وقصد اثم وان كان بسهو او خطأ او نسيان ونحو ذلك لا يأثم. ولكن في الحالتين يضمن
24:53في الحالتين يظمن. وهذا الظمان اخواني الكرام ضمان المتلفات يثبت بشروط ستة اظبطوها معي الان ستة شروط اذا تحققت ضمن المتلف هذه المتلفات اولها ان يكون مالا. الشرط الاول ان يكون مالا
25:23يعني له قيمة مالية. ان يكون مالا فلا ضمان للامور التي ليست بمال هذا واحد. اثنين ان يكون المال محترما ان يكون المال محترما اي لا ضمان للمحرمات. فلا ضمان على الة معازف مثلا
25:54او دني خمر او انية ذهب لو انسان عنده انية ذهب فقام انسان فكسرها. لا يظمن ولكن ما ياخذ شي من الذهب ياخذه صاحب الذهب الذهب ويتركه اذا هذا هو الشرط او القيد الثاني. القيد الثالث
26:19ان يكون هذا المال مملوكا لغيره لا مملوكا لنفسه ان يكون مملوكا لغيره القيد الرابع ان يكون هذا الاتلاف بغير اذن مالكه ان يكون هذا الاتلاف بغير اذن مالكه اما لو كان باذنه فلا ضمان
26:49الشرط الخامس ان يكون المتلف مكلفا بمعنى يعني آآ اه غير اه مكره على الاتلاف. اذا اكرهه غيره اذا اكرهه عفوا ان يكون مكلفا يعني آآ غير آآ مجنون مثلا
27:22او نحو ذلك لا المجنون يضمن ها؟ وليه. على وليه صحيح لا المختار هذي جاية رقم ستة اراجع هذه اقول لكم اياها بعدين ماشي؟ ان يكون مكلفا سجلوها معناها اقولها لكم بعدين. زين؟ حفظتوا اسمها ولم احفظ معناها
27:44السادس ان يكون غير مكره اكراها ملجأ فلا ضمان على المكره اكراها ملجأ بمعناه لو اتى رجل ودفع رجلا على ما لانسان فتلف فانه في هذه الحالة هل المدفوع هذا يظمن؟ ما يظمن ليظمن من؟ الذي دفعه. ماشي يا اخواني؟ طيب. اذا هذه الشروط الستة
28:15ان يكون مالا وان يكون مالا محترما وان يكون المال لغيره وان يكون الاتلاف بغير اذنه وان يكون مكلفا وسنرجع له ان شاء الله لاحقا وان يكون غير مكره طيب انزين
28:30قال رحمه الله وان اكره على الاتلاف ضمن من اكرهه هذا القيد السادس هذا تفريع على القيد السادس اللي قبل شوي لانه اذا اكره على الاتلاف ضمن المكره ضمن من اكرهه
28:49قال وان فتح قفصا عن طائر او حل قنا او اسيرا او حيوانا مربوطا فذهب. او حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه اي في كل هذه الصور الثلاث. طيب
29:12يعني رجل اتى الى قفص فيه طائر ففتح الباب. وطار يضمن لانه هو المتسبب في هذا ضياع هذا المال او حل قنا. طن يعني مقيد. يعني عبد مقيد او اسيرا مقيدا فحله حتى انطلق. وهرب
29:32او حيوانا مربوطا فذهب او حل وكاء زق. الزق هو وعاء. تحفظ فيه المائعات مثل القربة تربط فقام رجل وفك الوعاء فاندفق. يعني اندلق المائع الذي فيه. ضمنه في كل هذه الصور
29:52لانه تسبب في اتلافه. قال ولو بقي الحيوان او الطائر حتى نفره اخر ظمن المنفر. يعني رجل اتى وفتح القفص. لكن لم يطر الطائر. حتى جاء رجل اخر اخر فنفر الطاهر ظرب القفص حتى طار. الظمان على من
30:20على المنفر ليش هنا في قاعدة فقهية ما هي ايوة ضمن المباشر. اذا اجتمع متسبب ومباشر ضمن المباشر دون المتسبب وهذه احدى صور هذه القاعدة المتسبب من فتح القفص. والمباشر هو الذي ايش؟ نفر الطائر. ضمن
30:49مباشر. مثال اخر ها. البئر. ايوة. رجل حفر بئرا في طريق الناس واتى رجل ووقف قريبا من هذه البئر فجاء رجل اخر ودفعه في البئر. الذي يضمن الحافر ولا الدافع؟ الدافع وهكذا
31:08اجتماع المباشر والمتسبب فالضمان يكون على المباشر قال رحمه الله ومن اوقف دابة بطريق ولو واسعا او ترك بها نحو طين او خشبة ظمن ما تلف بذلك لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فظربها فرفسته فلا ظلام
31:39هنا من اوقف دابة بطريق ولو واسعا وهنا من المسائل النادرة التي في عمدة الطالب خالف فيها المذهب. فقيدها هناك بالطريق الواسع رحمه الله الشيخ منصور والمذهب كما هنا انه لا يقيد الطريق. يعني طريق مسلوك مثل شارع الحين. مثل الشارع. لو انسان وقف سيارته في وسط
32:05الشارع زين وليس في المصافط في في الشارع. حتى لو كان الشارع ايش؟ ست حارات. مثلا فاوقف السيارة فاصطدمت بها سيارات او كذا يظمن هذا الذي اوقفه سواء كانت سيارة او دابة او نحو ذلك. ولو كان الطريق واسعا. او ترك بها نحو طين. يعني وضع فيها طين
32:31الناس في هذا الطين وانزلقت مثلا سيارات معينة وتلفت يظمن او خشب او وضع فيها خشبة او نحوه. ويدخل في ذلك كل من يضع في طريق الناس المسلوك ما يؤدي الى الاتلاف
32:46ففي هذه الحالة يظمن من وظعه. قال ظمن ما تلف بذلك. هذي مسألة. قال لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فظربها فرفسته فلا ضمان. هذي مسألة اخرى التي يفرق فيها
33:06بين الواسع والضيق ما هي المسألة؟ رجل اتى الى دابة رجل اخر وضربها تحرش فيها ضربها نقزها فرفسته فتلف هل يضمن صاحب الدابة ولا لا؟ ايوة قال لك اذا كان الطريق واسعا لا يضمن
33:32واذا كان الطريق ظيقا ظمن. لماذا؟ لان الطريق الواسع كان بامكانك يا ايها الظارب والمعتدى عليك من قبل الدابة ان تتجنبها وتروح يعني الطريق واسع ليش رايح لها؟ تحرش فيها
33:50واضح؟ اما اذا كان الطريق ضيقا الرجل مضطر يبي يوخر يريد ان يدني هذه الدابة فرفسته ضمن صاحبها. وهذا الذي ربما حصل فيه لبس عند بعض العلماء في بين الطريق الضيق والواسع فهناك فرق بين من ضرب دابة فرفسته فنفرق بين الطريق الواسع والضيق. اما من
34:14من تلف شيء بسبب هذا الوقوف من الدابة دون فعل من المعتدى عليه فلا فرق بين ايش؟ بين الواسع والضيق. لذلك قال لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان
34:34مفهومه لو كان في طريق ضيق فضربها فرفسته ايش؟ يضمن صاحبها قال ومن اقتنى كلبا عقورا ما معنى الكلب العقور؟ هو الكلب الذي من عادته الاعتداء على الناس. يسمى الكلب العقور
34:54هو الكلب اللي يسمونه الحين المسعور هو الكلب الذي من عادته انه يعتدي على على الناس او اسود بهيما على اعتبار ان الكلب الاسود البهيم البهيم الذي لا يخالطه لون. كالاسود الحالة كالسواد. انه شيطان كما جاء في الحديث
35:14او اسدا او ذئبا او جارحا فاتلف شيئا ظمنه. صاحب هذه الحيوانات المفترسة كلب العقور الاسود البهيم الاسد الذئب الجوارح كل هذه اذا آآ اتلفت شيئا ضمنها لانها معتدية في الاصل. وكان عليه ان يعني يحتاط لكي لا تتلف شيئا ضمنه
35:44لا ان دخل دار ربه بلا اذنه اذا كان صاحب الاسد او صاحب الكلب العقور مخلي الكلب العقور والاسد وكذا داخل البيت فقام واحد مقرود ودخل البيت فتلف بسببها ما لها شغل انت اللي داخل بيتي. ما لي شغل فيك فلا يظمن. لا ان دخل دار ربه اي رب هذا
36:11الحيوانات بلا اذنه. قال ومن اجج نارا في ملكه. فتعدت الى ملك غيره بتفريطه ظمن لا ان طرأت ريح يعني رجل شاب ضوء وشاب نار في بيته لكن تعدى يعني البيت البيوت متقاربة
36:31شد حيله في النار شوي زاده فسرت الى الجار يظمن لان هذا تفريط من عنده لا ان طرأت ريحه بمعنى كانت النار التي اشعلها معتادة. كعادة الناس لكن قدر الله ان تأتي ريح اطارت شرارة فاتلفت شيئا من اموال الجيران
36:56فلا ظمان لانه لا تفريط عليه قال ومن اضطجع في مسجد او في طريق او وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم يضمن من اضطجع في مسجد او في طريق يعني رجل اضطجع في مسجد منسدح في مسجد فقام رجل وهو ماشي ما شافه فتعثر به
37:22وسقط انكسرت يده مثلا. فيقول انت بسبتك انا طحت هل يضمن؟ جواب لا. طبعا بقيد ان يكون المكان واسعا. كما ذكروا في المنتهى وفي الاقناع وفي الغاية. اي المسجد واسع والطريق كذلك ايش؟ واسع. ففي هذه الحالة لا ضمان. انت مخلي الحين المساحة الواسعة وجاي عندي
37:50ما اضمن كذلك في الطريق او وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس يعني رجل محسن ورأى مثلا تطينا فوضع حجرا حتى يمشي عليه الناس فلا يتأثر بهذا الطين. فقدر الله ان
38:10كان هذا الحجر سببا في اتلاف مال. هل يضمن؟ لا. لانه ايش؟ محسن. ويعني وضع هذا الحجر لخدمة الناس فلا ضمان عليه. نعم. تفضل يا شيخ. احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ولا يطمئن
38:30ابو بهيمة غير ضارية ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان. ويضمن راكب وسائق وقائد وقادر هذا التصرف فيها وان تعدد راكب ومن الاول او من خلفه ان انفرد بتدبيرها وان اشترت
38:50في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشتركا في الضمان. ويضمن ربها ما اتلفته ليلا ان كان تفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها ومن قتل صائلا عليه ولو اداميا دفعا عن نفسه او ماله او اكلف مزمار
39:13او الة لهو او كسر اناء فضة او ذهب او فيه خمر مأمور باراقته او كسر حليا محرما او الة سحر او تعزيم او تنين او صور خيال او اتلف كتب مبتدعة مضلة
39:33او اتلف كتابا فيه احاديث رديئة لم يضمن في الجميع. نعم قال رحمه الله فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ظارية ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان. هذه مسألة مبنية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه
39:58وقال عليه الصلاة والسلام العجماء جبار العجماء جبار. العجماء هي الدابة التي العجما لا تتكلم. جبار يعني هدر. ولكن العجماء جباء باربعة شروط يعني ما اتلفته الدواب لا يظمن ولكن بشروط اربعة. اشار الشيخ
40:26هنا الى اثنين منها وسنذكر اثنين. اما اولها فقوله غير ضارية يعني ان تكون هذه الدابة التي اتلفت غير متوحشة غير غير مفترسة الظارية هي المفترسة او المعتدية. واضح؟ فما
40:54كان من شأنها انها تعتدي وتفترس هذا ليست جبارة مثل ما سبق قبل قليل. وقلنا قبل شوي كلب العقول والاسد ها هذي كلها تسمى ضارية. ما عداها الذي لا يعرف عنه الاعتداء هذا جبار. يعني ليس مضمونا. مثل مثل
41:14مثلا ها مثل الدجاج الحمام ونحو ذلك هذا واحد قال ما اتلفته نهارا هذا القيد الثاني ان يكون هذا الاتلاف في النهار فلا ضمان. لماذا؟ لان عادة الناس جرت ان تطلق بهائمها في النهار وتمسكها
41:40في الليل فليس من مسئولية صاحب هذه البهائم ان يمسكها في النهار. فاذا اتلفت فهذا امر لا اه تعلقا ولا يعني اه تفريط من قبل صاحبها لان العادة جرت انها تسرح في النهار
42:03تمشي. مفهوم ذلك انها تضمن ما اتلفته في الليل. لماذا لان هذا خلاف المعتاد ان الناس تحبس تحبس دوابها في الليل. وبناء على ذلك لا تتحرز الناس من البهائم والدواء في الليل لان الناس
42:22حافظة بهائمها عندها فلا احطاط. فمسئولية حفظ والتحرز من البهائم في النهار على صاحب الاملاك. انت اللي تحمي اذا عندك اشياء تتلفها البهائم مسؤوليتك ان تحفظها في الليل. ما تفتح مزرعتك مثلا بحيث تخلي البهائم تدخلها في النهار. ومسؤولية
42:42بهاء في الليل على اصحابها. واضح؟ هذا هو القيد الثاني. القيد الثالث ان طبعا هذه قيود عدم الضمان. الا تكون يد صاحبها عليها يعني سرت لوحدها هكذا واتلفت فان هذا لا يظمن. اما اذا كان صاحبها عليها هو اللي مدخلها بنفسه او هو اللي واقف عليها
43:13اتلفت فهنا تضمن ليست جبارا. واضح؟ لان صاحبها واقف عليه مثل راعي على الغنم آآ دخلت وهو ينظر اليها وواقف عليها فهنا ليست جبارة. حتى تكون جبارا وهدرا يجب الا تكون يد صاحبها
43:33عليها الشرط الرابع ان لا يكون قد فرط صاحبها الا يكون قد فرط صاحبها. وهذه يعني تشبه الثالثة ولكنها افردت للتوضيح. ان لا يكون قد فرط صاحبه. اذا انطبق الشروط الاربعة فالعجماء جبار بمعنى ما اتلفت البهائم هدر ليس بمضمون اذا انطبقت هذه الشروط الاربعة
44:04ان تكون غير ضارية وان تكون نهارا وان لا تكون يد صاحبها عليها والا يكون قد فرط فيها. فلا يظمن. قال ويظمن فنراكب وسائق وقائد. الراكب هو الذي يعلو الدابة. والسائق
44:24هو الذي يمشي خلفه الدابة. والقائد هو الذي يمشي امام الدابة. هؤلاء الثلاثة يضمنون ما اتلفت هذه هي الدابة لانهم يدهم عليها. هذا سائق وهذا قائد وهذا راكب. واضح؟ لذلك قال ويضمن راكب وسائق وقائد
44:46قادر على التصرف فيها خرج بذلك ما اذا ايش؟ انطلقت واتلفت دون آآ يعني قدرة منه على كبح جماحها فلا يظمن. قال وان تعدد راكب ضمن الاول يعني اذا واحد هو اللي راكب ووراه واحد الاول هو اللي يظمن او من خلفه
45:09ان انفرد بتدبيرها يعني الذي هو اللي هو السايق احنا نقول. هو الذي يتحكم في هذه الدابة هو يضمنها. وان اشترك في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشتركا في الظمان. يعني لو تصورنا انهم اشتركا في ايش؟ في تدبير هذه الدابة
45:34يعني مثل سيارات التعليم فيها سكانين ها او اثنينهم مثلا على بهيمة وكلاهما هو اللي له الاحق او له القدرة على التحكم ضمنا جميعا. اولها سائق وقائد. وكلاهما له قدرة على تغيير مسارها. ضمن جميعا
45:54اشتركا في الظمان قال ويظمن ربها ما اتلفته ليلا وهذا تفريع على القيود اللي ذكرناها. لان قلنا مساعد ما اتلفته نهارا لا يظمن. اذا ما اتلفته ليلا يظمن. ان كان
46:11بتفريطه وهذا القيد الرابع اللي قلناه. قال وكذا مستعيرها يعني هذا التظمين ليس خاصا بالمالك حتى المستعير قال وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها كل هؤلاء نفس احكام المالك يعني يضمنون في الاحوال التي فيها ضمان ولا يضمنون في الاحوال التي ليس فيها ضمان. قال ومن قتل صائلا عليه ولو
46:42دفعا عن نفسه او ماله او اتلف مزمارا او الة لهو او كسر اناء فضة او ذهب او فيه خمر مأمور باراقته او كسر حليا محرما او اتلف الة سحر او تعزيم او تنجيم او صور خيال
47:02او اتلف كتب مبتدعة مضلة. او اتلف كتابا فيه احاديث رديئة لم يضمن في الجميع. قال من قتل صائلا القائل هو المعتدي الصائل هو المعتدي. وقد يكون انسانا وقد يكون بهيمة. والحكم الشرعي فيه انه يدفع بالاخف
47:24فان اندفع بالصوت لا يجوز له الظرب. فان لم يندفع الا بالظرب جاز. فان لم يندفع بالظرب تعدى. فان لم يندفع الا بالقتل قتلة ولا ضمان عليه. وهذا معنى قوله ومن قتل صائلا عليه ولو اداميا دفعا عن نفسه او ماله
47:47في لا يظمن واضح؟ لانه معتدى عليه او اتلف مزمارا او الة لهو لا يظمن ليش؟ لان المزمار محرم والة له محرمة بالاجماع اجماعا. وبناء على ذلك اتلافها لا يظمن
48:10اتلف لانها مثل ما مر معنا في الشروط الستة ليست محترمة. ليست من الاموال المحترمة قال او كسر اناء فضة او ذهب لان اناء الفضة والذهب محرم فلا قيمة له لا قيمة للاناء او فيه خمر مأمور باراقته هل هناك خمر غير مأمون باراقته
48:37اه الحلال خمر الذمي المستتر ايوة واحد والخلال خمر الخلال الذي لم يتعمد تخليله الذي قلب اه بنفسه. اما ما عدا ذلك فهو خمر مأمور باراقته فهذا ايضا اذا اتلفه
48:56آآ لا يظمن او كسر حليا محرما. كيف يعني حلي محرم كيف يكون الحلي محرما؟ ها اذا كان خاصا للرجال؟ اي نعم. من الذهب او اناء او عليه صورة او صليب او فيه رمز محرم
49:17او نحو ذلك. هذا لا ضمان. او اتلف الة سحر. والسحر كما تعلمون محرم وكل ما يتعلق به محرم او تعزيم ما معنى التعزيم عزاء ايوا هي العزائم الشركية. هي العزائم اي الرقى التي تخاطب فيها الجن. مثلا
49:42اللي تسمى الطل سمات يسمى الطلة سمات والعزائم غير الشرعية هي العزاء هي الرقى والطلسمات التي يعني تستدعى فيها الجنة وتحظر فيها الارواح ونحو ذلك او تنجيم الادوات التنجيم المحرم طبعا. تنجيم نوعان. تنجيم مباح وتنجيم محرم. التنجيم المباح
50:10هو ما يسمى اليوم بعلم الفلك. الاستدلال الظواهر الفلكية العلا يعني الاحوال الجوية مثلا ونحو ذلك بما لا تدخل فيه في علم الغيب. اما التنجيم المحرم فهو استدلال بالافلاك السماوية على الاحداث الارظية دون ان يكون هناك علاقة بينهما وهذا حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
50:40في الحديث آآ زيد ابن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما المؤمن فقال مطرنا بفظل الله ورحمته. قال واما الكافر فقال مطرنا بنوء كذا وكذا. يعني يستدل او ينسب
51:00الاحداث الارظية الى الحركات والاجرام السماوية. وقد فصل الامام ابن القيم رحمه الله في المجلد الاخير من كتابه مفتاح دار السعادة في نقظ كلام المنجمين بما لا مزيد عليه. رحمه الله كعادته
51:19او صور خيال. صور الخيال هي الصور المحرمة. التي يعني ترسم فيها جسد الانسان او يرسم فيها كائن الحي كاملا بما يمكن فيه حياة الانسان وهذا يبدو الظاهر والله اعلم انها كانت قديما عندهم شيء يعني مثل مثل ما يسمى بمسرح الدمى او شيء من هذا القبيل
51:46اللي تصور فيه يعني الكائنات الحية بتمامها رسما وهذا طبعا محرم. اشكال كانت توضع اشبه بالسينما القديمة يعني نوع من انواع يسمونها صور الخيال. او اتلف كتب مبتدعة مظلة التي تضل الناس ويعني تحتوي على انحرافات معينة في العقيدة هذا لا ضمان فيها او اتلف كتابا فيه احاديث
52:16يعني احاديث موضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام. لا على سبيل بيان رداءتها ووظعها يعني مثل كتاب سلسلة الاحاديث الظعيفة للشيخ الالباني رحمه الله الموضوعات ابن الجوزي مثل احد الخطباء سئل مرة آآ من اين تحضر خطبته؟ قال والله احضره من موضوعات ابن الجوزي احسبه له موضوعات
52:39يعني موضوع الفقه الحديث فهذا ليست داخلة في هذا المقصود هي الكتب التي وجه للاحاديث الضعيفة لا على سبيل نقضها. اما لو كان على سبيل ردها ونقظها وبيان ظعفها فهذه كتب محترمة لا يجوز اطلاقا
52:59قال لم يضمن في الجميع. والصفة الجامعة بين هذه الامور انها كلها ايش؟ اه محرمة. وليست طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.