أ.د. علي الشبل | العمارة ، إذا أعدت للبيع أو للإيجار ، هل عليها زكاة؟
0:00عندنا الان مالين زكويان مال مؤجر ومال متبقي من بيع العمارة فهذا المال المتبقي وقد حال عليه الحول يجب الزكاة فيه في اخراج ربع العشر هو قسمة المبلغ المتبقي على اربعين. اه القسم الثاني زكاة ما اعده للاجرة
0:24سواء عمارة مزرعة شقق سيارات الات اعدها للاجرة فالزكاة في اجرتها اذا حال عليها الحول قد يقول انا ما اضبط. نقول انظر الى حسابك الذي تجمع فيه ما يأتيك من غلات هذه الاجرة
0:44واذا حال الحول اكشف الحساب وزكيه بالغا ما بلغ. ابرأ لذمتك واحوط لاداء زكاتك التي هي فرض ربك عليك والله اعلم