أ.د. علي الشبل | ما حكم تقسيط السيارات؟
0:00الاتفاق المسبق بين الدائن والمدين على نوعين. هم. فان كان اتفاقا ملزما مكتوبا فهذا لا يصح لانه باعك الثاني سيارة لا يملكها. وفي حديث حكيم ابن حيزام رضي الله عنه
0:15قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. الله اكبر. وان كان اتفاقا غير ملزم. وانما هي رغبة اني يا فلان اذا اخذت السيارة اخذها منك
0:27ولا يكون بينهما عقد حتى يتملكها. وتملك السيارة اما بالبطاقة الجمركية للسيارة الجديدة او بالاستمارة لا بمجرد اوراق مبايعات المعارض كما عليه الشرطية وغيرهم. هم اذا كان الاتفاق غير ملزم
0:45فهو بالخيار حتى يتملك صاحبه السيارة تملكا صحيحا معتبرا ثم يقسطها عليه. فالحالة الثانية تجوز بهذا القيد والله اعلم اه في شقه الثاني شيخنا الكريم يقول اذا كان هذا للجيش السيارة لي لا يملك كامل المبلغ وانما يملك فقط مئة وعشرين الف ساقوم انا باقراظه
1:07تلاتين الف من اجل اكمال آآ مبلغ هذه السيارة ثم بعد ذلك يخصمها من الاقساط التي ستكون لاحقا. فما حكم هذه المعاملة؟ الذي اراه ان السورة الثانية لا صح لانها داخلة في بيع الدين. وداخلة في شبهة الربا والله اعلم