استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا وانفعنا
0:24بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله باب القرظ نعم باسانيدكم حفظكم الله تعالى. قال المصنف باب القرض يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم
0:48يشترط علم قدره ووصفه وكون مغترظ يصح تبرعه. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا فان كان فان كان متقوما فقيمته وقت القرض وان كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة
1:18ويجوز شرط رهن وضمير فيه. ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا. ورده عددا بلا قصد زيادة وكل قرض جر نفعا فحرام كأن يسكنه داره او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه
1:38وان فعل ذلك بلا شر او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ لا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق. نعم
1:55اه قبل ان ندخل في باب القرض في هناك ابيات ذكرنا فيها الشيخ الحسن جزاه الله خير لنظمت فيها شروط السلم احنا الباب الماضي الدرس الماضي تكلمنا عن السلم هناك ابيات
2:08آآ ثلاثة آآ في نظم هذه الشروط وهي سبع من الشروط في عقد السلام سبع من الشروط في عقد السنم ضبط صفات ذكر جنس قد علم وذكر قدر وكذا ذكر الزمن
2:41وجوده في الغالب قبض ثمن مرة اخرى باقي بيت طبعا. سبع من الشروط في عقد السلم ضبط صفات ذكر جنس قد علم وذكر قدر وكذا ذكر الزمن وجوده في في الغالب قبض ثمن. اي ان يكون يا اخي معجل ومسلم فيه بذمة جلاء
3:10اي ان يكون يا اخي معجلا ومسلم فيه بذمة جارية. واضح يا اخوان؟ هذا نظم الشروط اللي تكلمنا عنها السبعة الشروط ما هي؟ انضباط صفات المسلم هذه ضبط صفاته ذكر جنس هذي وذكر جنسه. ضبط صفات الذكر جنس قد علم. معرف آآ معرفة قدره بمعياره
3:35شرعي هذي اه وذكر قدر وكذا ذكر الزمن اي معرفة آآ زمنه طيب آآ يعني في تسليمه متى سيكون طيب وجوده في الغالب هذا الخامس الشرط الخامس عندكم في الدليل
4:05قبض ثمن هذا الشرط السابع اي ان يكون يا اخي معجلا ومسلم فيه بذمة جلا هذا الشرط الرابع ها السادس معرفة قدر رأس المال اي واحد تقصده ترى انا راظمها على ترتيب العمدة
4:29ناظمها على ترتيب ما ذكره في عمدة الطالب. لكن نفسه ترى يعني انضباط صفات المسلم فيه ذكر جنسه ونوعه معرفة قدره بمعياره الشرعي وان يكون في الذمة وان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل. معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. وان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد
4:51ماشي طيب باب القرض القرض في اللغة القطع القرض في اللغة القطع. ومنه المقراض والمقاريض وهي ادوات القطع قرظت كذا اي قطعته وفي الاصطلاح دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد
5:29وبدلة حكم القرض التكليفي يعني ما حكم ان تقرض يختلف باختلاف الاحوال فالاصل انه مستحب الاصل انه مستحب ودليل ذلك ما روى ابن ماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه
6:02ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقرض مسلما مرتين كان كصدقته مرة وهو حديث حسن من اقرب مسلما مرتين كان كصدقته مرة. لذلك يقول العلماء ان اجر القرظ
6:22على النصف من اجر الصدقة اذا اقرظت رجل الف دينار في كتب لك اجر صدقة بخمس مئة دينار اذا هذا الحكم الاول الاصل فيه اه الاستحباب وقد يحرم القرظ اذا تيقنت
6:45ان المقترض يستعمل المال في امر محرم ومن هنا اخذ حكم فتح حساب في بنك ربوي البنك الربوي الذي يفتح حسابا جاريا يعني ليس فيه فوائد كما يسمونها آآ وقد واذا كيفنا الحساب الجاري بانه قرظ حسن
7:15فنقول صحيح انه لا منفعة فيه ليس فيه قرض جر نفعا لكنه اقراظ لمن اجزم انه سيستعمل هذا المال في محرم فلا يجوز لك ان تقرض تاجر خمور. ليتاجر في الخمور
7:34ولا تقرض سلاحا في الفتنة. كما انه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. ونحو ذلك وبعضهم فصل ايضا قال وقد يكره القرض اذا يكون مكروها اذا غلب على ظنك مثلا ان المقترض مبذر للمال او سيستعمله في غير منفعة
7:53وسيحمل نفسه ديونا بغير المنفعة الى اخره طيب قال رحمه الله يصح بكل عين يصح بيعها. هذا ضابط فقهي. ان كل ما صح بيعه صح قرظه الا بني ادم يعني الرقيق فالرقيق يصح بيعه ولكن لا يصح قرظه
8:23لانه يفظي الى ان توطأ الجارية مثلا وهذا لا يجوز ويشترط علم قدره ووصفه. ويشترط علم قدره ووصفه. تقول اقرظتك كذا لابد ان تبين كم هذا الذي اقرضته حتى يتمكن من ارجاعه
8:46وكون مقرض يصح تبرعه فلا يصح الاقرار من الصبي والسفيه والمجنون ونحو ذلك لكن نصوا على جوازي ان يقرض ولي الصبي وولي المجنون اذا كان في القرض منفعة لصاحب المال
9:17وكيف يكون في القرض منفعة لصاحب المال كيف ايوة اذا خشي على المال من الهلاك او من النهب لان القرض فيه منفعة للمقرض غير المنفعة الاخروية الاجر فيه منفعة دنيوية انه سيقرظ من يظمن ما له
9:48كما كان يفعل الزبير بن العوام رضي الله عنه كما في البخاري وغيره الزبير بن العوام رضي الله عنه كان محط اه امانة عند الناس كانوا يأتمنونه جدا على اموالهم رظي الله عنه
10:09فكانوا يودعون اموالهم عنده فكان يقول هي قرظ لا امانة لماذا لماذا يريدها قرضا لماذا كان الزبير يريدها قرضا ها نعم لان القرض يجوز خلط المال مع بعضه والامانة لا تجوز خلط المال
10:42فلا يجوز ان تخلط مال فلان على مال فلان اذا كان امانة صح ولا لا؟ اثنين لان آآ القرض يبيح الانتفاع بالمال يخلط المال وينتفع به فيكون فيه حرية بهذا المال
11:02ثلاثة القرظ فيه ظمان للمال. اما الامانة فليس فيها ظمان للمال اما منفعة الانسان الذي يودع ماله فيقول له الزبير هذا قرظ ماذا ينتفع الانسان؟ ان ماله مظمون ان ماله مضمون. فكان يكتب الزبير رضي الله عنه لكل واحد آآ اودع عنده ماله
11:28قراظا ما يشبه الصك لذلك انا اقول ان اول بنك في التاريخ هو الزبير رضي الله عنه بنك الزبير ذلك اللي وده يسوي بنك اسلامي خليه يسميه الزبير باك لماذا؟ لان هذي حقيقة البنك كان يستقبل الودائع يستقبل الاموال ويظمنها للناس
11:54حتى ان ابنه عبد الله رضي الله عنه لما مات ابوه جلس وطبعا تركته قدرت بالفي الف دينار مليونين وهذا مبلغ ظخم جدا في ذلك الوقت ومكث سنتين لم يوزع التركة
12:16ابنه لماذا؟ لانه كان يرجع اموال الناس فكان يصيح في المواسم من كان له عند الزبير مال فليأت فاتى الناس فيأتون ويثبتون اما بشهادة او بورقة فيعطيهم. وهكذا حتى اطمأن انه قد وزع
12:39جميع اموال الناس وزع التركة بعد ذلك باكثر من سنتين تقريبا فولي الصبي قد يقرض من مال الصبي آآ رغبة في ايش في اصلاح ماله وعدم افساده اذا خشي عليه من الهلاك وكذا مثل لو يفتح له حساب يعني الحساب الجاري تكييفه انه قرض حسن هذا
13:06اقرب والله اعلم الحسابات الجارية في البنوك هي اقرب انها قرظ حسن لانها مال مدفوع مظمون للانسان وليس فيه فوائد ويستبيح المصرف استثماره ويستفيد منه الفوائد ولا يعطي شيئا صاحب الحساب هو قرض حسن
13:29طيب انزين فاذا قوله وكون مقرظ يصح تبرعه نستثني ايش؟ ما لو رأى ولي الصبي او ولي المجنون ان المنفعة فيه ان يقرض من ماله ليحفظه فله ذلك ويتم العقد بالقبول
13:49ويملك ويلزم بالقبض. يتم العقد عقد القرض بالقبول. ايجاب وقبول. اقرضتك قبلت. تم العقد. ويملك المال هذا بمجرد الاجابة والقبول لكنه يلزم بالقبض يعني قبل القبض يجوز ان يتراجع المقرظ عن قرظه ولا يتمم
14:17اه العقد اذا عقد القرض جائز حتى القبض فاذا قبض صار لازما يجوز يصح العقد بالايجاب والقبول ويملك بالايجاب والقبول لكنه لا يلزم اي يحق لاحد ان يتراجع عن هذا العقد. لذلك قال ويلزم بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه. اي بعد
14:44القبض ما يقول له خلاص ارجع لا يملك ذلك ويثبت له البدل حالا يعني له ان يعطيه بدله. مو شرط يعطيه هو بعينه لكن متى يثبت له؟ حال لا يثبت له حاله حتى لو ظرب موعدا واجلا؟ الجواب حتى لو ظرب موعدا واجلا. لماذا
15:09لماذا قرروا ذلك كذلك وبعد لماذا لم يلزموا في المذهب؟ الالتزام بالموعد يعني لو طلب المقرظ المال قبل الموعد المتفق عليه ايه واصر يلزم المقترض بالسداد ما يعني آآ ما يقال للمقرظ آآ يجب عليك الانتظار ليش
15:39لان الوعد عندنا مستحب وليس بواجب لان الاقراض لا يعدو كونه وعد. والوعد مستحب وليس بواجب الوفاء به واضح ماشي على المذهب يعني لذلك قال ويثبت له البدل حالا يثبت له البدل حالا فيكون له الحق في طلبه متى ما شاء. لكن نقول له يستحب لك ان تلتزم بالموعد الذي بينك وبينه
16:09بناء على استحباب الوفاء بالوعد انت وعدته انك ما تطلب تطلب الا بعد كذا وكذا فتلتزم فان كان متقوما فقيمته وقت القرظ ان كان متقوما يعني هذا المال ان كان متقوما يعني ليس مثليا لان القرض لا يقتصر فقط على
16:33النقود يصح اقرار كل ما يصح بيعه كما سبق. فاذا والذي يصح بيعه اما ان يكون آآ مثليا او متقوما فاذا كان متقوما فقيمته متى وقت القرظ فيرد قيمته وقت قرظه وليس وقت التسليم
16:55وان كان مثليا فمثله. ما لم يكن معيبا اي هذا المثلي فاذا كان معيبا تحول الى قيم فيرد قيمته او فلوس الفلوس عند الفقهاء هي العملات من غير الذهب والفضة. هي ما يتم التبادل به من غير الذهب والفضة
17:22سواء كانت نحاسا او نحوها. فالفلوس عندهم لا لا ترد بمثلها. وانما ترد بايش؟ بقيمتها وهذه لو نزلناها حرفيا على هذا الزمن الفلوس وكل ما يتعامل به غير الذهب والفضة سنصطدم باشكالية ان يجوز ان ترد
17:42المال بغير بغير قيمته. لا بمثله وانما بقيمته واضح طيب هنا مسألة معاصرة اذا ما حصل تضخم في النقود فنتج عن ذلك تغير في قيمة العملة وهذا يظهر جليا في الكوارث والحروب
18:14وقد كثر السؤال خصوصا في بعض البلدان التي فيها حروب وكوارث بان يكون هناك التزام مالي بين طرفين قبل الحرب ويكون بحيث تكون القيمة قيمة معينة ثم يأتي وقت السداد وقد انهارت القيمة. مثلا او حصل هناك تضخم
18:40ما معنى التضخم ما معنى التضخم يا اخوان؟ الشباب اللي دارسين اقتصاد ومحاسبة ها ها؟ انخفاض القيمة الشرائية للعملة مع ثبات الرقم لكن تنخفض القيمة الشرائية للعملة العملة لها قيمة شرائية ترتفع وتنخفض. فاذا انخفضت القيمة سمي تضخما
19:05فيكون المبلغ بوقت القرظ مثلا لنقل انه يساوي الف دولار امريكي مثلا بعد الحرب صار نفس المبلغ يساوي خمس مئة دولار بس فهل يرجع له ذات المبلغ ام يقوم المبلغ
19:28ها المذهب ولا المفتاح مذهب مدام من لغت العملة وان نزلت ما نزلت يرجع له نفس المفتي الان يسوونه المتوسط حسابي باذن الله طيب آآ طبعا قد لا اسلم لك
19:52ان على المذهب ليجب ارجاع العملة الورقية بمثلها. لان المذهب يتكلمون عن الذهب والفضة ونحن نتكلم عن الاوراق النقدية. صحيح نحن قسنا الاوراق النقدية على الذهب والفضة من حيث آآ الاحكام الشرعية لكن
20:15هناك اختلاف بين العملات الورقية والذهب والفضة في ذلك لذلك اقول والله اعلم ان هذا التضخم نوعان النوع الاول تضخم معتاد طبيعي يحصل مثله في هذا الزمن وضابطه الا يكون هناك حدث استثنائي
20:42لان هناك نسبة تضخم سنوية ثابتة معروفة اه للعملة فهذا لا يلتفت اليه وترجع العملة بمثلها لا بقيمتها القسم الثاني التضخم غير الطبيعي بين قوسين الفاحش والذي يكون نتيجة لكارثة من الكوارث كحرب من الحروب او انهيار اقتصادي معين او نحو ذلك
21:16بحيث تنهار قيمة العملة فهذا من الظلم ان ترجع للشخص المتبرع الذي اقرظك تروح تعطيه نفس القيمة وقد نزل نصفها هذا تقوم تخريجا على كلام المصنف هنا ما لم يكن معيبا
21:42فالمعيب ينتقل من مثلي الى القيم والتضخم الفاحش نوع من العيب فالذي يظهر والله اعلم ان حتى على المذهب انه قال هنا ايش؟ قال وان كان مثليا فمثل ما لم يكن معيبا اي فرد قيمته
22:06التطبيق المعاصر لها التضخم الفاحش لكن آآ ينصح ويوصى هنا خروجا من الخلاف لان هناك خلاف طبعا بين المعاصرين في هذه المسألة بعضهم قال لا يرجع المبلغ بمثله بعضهم قيمته مطلقا بعضهم قال آآ متوسط
22:25حسابي بين المثل والقيمة ليس بالقيمة مجردة الصلح. ايوى الذي اراه انه يوصى بالصلح فيقول تصالحوا فيما بينكم ويا ايها المقترض الذي سترجع المال لاخيك قدر الظرف هذا وقدر مساعدته لك. لانك اذا ارجعت نفس المبلغ فانت قد هظمت نصف حقه
22:53فلا اقل من ان تعوضه عن طيب نفس منك حتى لا تدخل في آآ المضارة واقول ان هذا ان شاء الله لا يناقض المذهب ان شاء الله تعالى والله اعلم
23:09طيب قال او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان يعني يبطلها وبالتالي تصبح سلعة من السلع فله القيمة ونقول ان اللي قلته قبل قليل في قضية التضخم الفاحش يخرج على هذا انه عيب او عملة حرمها السلطان حصل فيها نوع
23:32الانهيار الفاحش الذي يقتضي بموجبه ان ننتقل الى القيمة ولا نتمسك المبلغ كما هو آآ في حالته السابقة ثم قال رحمه الله ويجوز شرط رهن وضمير فيه. لا حرج ان ان يطلب رهنا او ضمينا
23:56وسيأتي ان شاء الله في الباب القادم والذي يليه الرهن والضمير بتفاصيلهما. وهي نوع من انواع عقود التوثيقات. ان وثق الانسان دينه ويجوز قرض الماء كيلا. الماء يقرض نعم لانه يجوز بيعه وكل ما جاز بيعه جاز قرضه
24:19والخبز والخمير عددا. اي يجوز قرض الخبز والخمير عددا. اقترض آآ الخبز ويدرد بدله ورده عددا بلا قصد زيادة. يعني اذا اخذ مثلا عشرة ارغفة قرضا يردها عشرة ارغفة. دون زيادة
24:41وكل قرظ جر نفعا فحرام هذي قاعدة مشهورة معروفة آآ اصلها حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر نفعا فهو ربا وسواء قلنا ان سند الحديث صحيح او فيه ضعف فالقاعدة متفق عليه. كل قرظ جر نفعا فهو ربا
25:07والمقصود بالنفع هنا النفع الزائد عن الارتفاق بظمان القرظ الحين قلنا قبل شوي ان من ينتفع المقرض بظمان قرظه لانه لو واطلقنا النفع لاعاد على اصل القرض بالابطال. لان هذا نوع من النفع
25:32لكن المقصود هنا نفع زائد عن مقتضى القرض كأن يسكنه داره او يعطيه كذا وكذا اقرظك على ان تعطيني كذا وكذا وهذا صورته في الوقت المعاصر تظهر جلية في الجوائز والهدايا
25:55التي تبذلها المصارف اذا اقرضتها المصرف يقول افتح حساب عندي ولك هدية كذا وكذا. لك جائزة كذا وكذا هذا حقيقته قرض جر نفعا ارظ جر نفعا لانك انت تقول لما البنك يقول لك حول حسابك علي حول راتبك علي يعني اقرضني
26:22لانه سينتفع بتجميع اموال الناس لاستثمارها وتكثير اصوله. فهو يريد للناس ان تقرظه كيف يرغبك ان تقرضه بهذي الهدايا والجوائز ونحوها وكثير من البنوك الاسلامية مع الاسف تقع في مثل ذلك. ولا ادري ما تخريجهم لها يعني وهي قرض قرض جر نفعا. فيخرجهم من ذلك
26:49ان لا يكيف الحسابات انها قروظ. اذا قلتم ان الحسابات هذي ليست قروضا. فهنا قد يكون مخرجا لكن تكون اذا لم تكن قروظا وهذي هي الاشكالية فلذلك ينبغي ان يعاد النظر في مثل هذه الحوافز او الجوائز آآ التسويقية
27:12بذلك والله اعلم طيب قال وكل قرظ جر نفعا فحرام كان يسكنه داره او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه. ربا صريح. اعطني الف واعطيك الف وخمس مئة اعطني الف واردها الف مع اني اسكنك بيت لمدة شهر
27:39او اعطيك سيارتي لمدة شهرين او نحو ذلك فهذا كله من الربا. وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز يعني لو بطيب خاطر من المقترض لما جاء لوقت السداد قال تفضل هذه هذا قرظك الذي اعطيتني
28:06جزاك الله خيرا وهذي فوقها هدية بطيب خاطر. دون شرط مسبق ولا اتفاق ولا عرف ينزل منزلة الشرط. لان معروف عرفا كالمشروط شرطا. اذا كان هناك عرف ان كل من اقترظ في هذه البلد يجب ان يرد لا تقول لا والله انا مو قصدي. نقول لا العرف
28:30جرى هنا على ان كل قرض لابد فيه من فائدة. من زيادة فيشترط لصحة ذلك عدم الاتفاق المسبق وعدم وجود شرط ولا عرف ينزل منزلة الشرط اما اذا اه فعل ذلك بطيب خاطر هكذا فلا حرج. دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا
28:55ورد خيرا منه استسلم بكرا البكر هو الفتي من الابل. ورد خيرا منه يعني اكبر سنا منه واضح؟ وهذا لا حرج فيه ان شاء الله تعالى ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد
29:23طريق الان اذا اقترظ الانسان قرظا واراد ان يسلمه او يبذله فله صورتان. الصورة الاولى ان يبذله في بلد القرظ في البلد التي اقترب فيها. فهذه يلزم رب القرظ اي الدائن ان يقبله
29:48يلزمه ما يقول والله لا ما اقبله يلزمه قبولا. الصورة الثانية ان يبذله في غير بلد القرظ كأن يكون انسان اقرب انسانا في الكويت مبلغ مثلا آآ ليس مبلغا خل نقول آآ حديدا
30:08مثلا آآ آآ ميتين كيلو من الحديد مثلا بالكويت فاتصل عليه بعد سنة قال انا اريد ان ارجع القرض قول تفضل قال لكن في مصر ليس في الكويت. في غير بلد القرظ
30:27واضح؟ فهنا هذي الصورة الثانية لها صورتان اولها حالتان الحالة الاولى ان لا يكون في استلام القرض مؤنة وكلفة على المقرض مثل النقد مثلا ما عنده مشكلة يستلمها في الكويت او في مصر او في مكان ما في كلفة
30:52له مندوب يستلمها عنه في مصر دون كلفة. فهنا يلزم قبوله. وهو كلام المصنف هنا. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ. طيب وين بلد القرظ؟ يقول لك واضحة
31:07واضح ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله. بس بشرط امن الطريق والبلد ما يكون فيه ظرر عليه الصورة الثانية ان يكون لحمله مؤونة هنا لا يلزم قبوله طيب ماذا افعل؟ انا ما عندي حديد الا في مصر في الكويت ما عندي حديد
31:31قال ينتقل من المثل الى القيم فيرد قيمته. السؤال قيمته في بلد القرظ ام في بلد البذل والتسليم ام فيها تفصيل ودايما فيها تفصيل معناته والخيار فيها هي لها ثلاث صور
31:52الان الصورة واضحة اردت ان ارجع القرظ في بلد اخر وله مؤونة في نقله وحمله فيه تكلفة. فانا لست مستعدا لتحمل هالتكلفة فننتقل الحل ايش؟ خلاص ما يرجعه حديد. يرجعه فلوس
32:15الحديد في الكويت ثمنه غير الحديد في مصر فماذا نفعل؟ اذا لم يكن في بلد اه نقول عندنا ثلاث احوال ان يكون ثمنه في بلد القرظ مساويا لبلد البذل. بلد القرظ الكويت بلد البذل مصر مثلا
32:39او اعلى او اقل فان كان قيمته ببلد القرظ اعلى يعني الحديد مئتين كيلو حديد مثلا بالكويت خمس مئة دينار وفي مصر ثلاث مئة دينار واردنا ان نقوم فماذا نفعل؟ نقومه على قيمة ايش؟ خمسمية ولا ثلاثمئة
33:10ها على الخمس مئة الاعلى على في بلد القبر. طيب؟ فيجب هنا ان يقوم بقيمة الله. واذا كان في بلد التسليم اعلى اذا كان في بلد التسليم اعلى هنا في مصر فهنا تقوم آآ تجب فيه القيمة
33:37عفوا في بلد اذا كانت مساوية مرة اخرى نعيش نعيدها مرة ثانية نرجع خطوتين الى وراء احنا قلنا اذا كان في بلد القرظ وهي الكويت مثلا المثال اذا ظربته قبل قليل
33:51كمية الحديد استلمت من شخص حديد في الكويت ولما اردت ان اسلمه ما عندي حديث في الكويت عندي في مصر فقال لي انا فيه مؤونة لا اريد. طيب فنقول هنا ما ننتقل للقيمة مباشرة معلش هنا اللبس اللي حصل
34:08متى ننتقل للقيمة؟ اذا كانت قيمته ببلد قرض انقص بلد القرظ اللي هي الكويت زين فنقول له اذا كانت قيمته ببلد قرض انقص تجب فيه القيمة في وقت القرظ كم كان
34:28الحديد في وقت القرظ تقوم وتدفع حتى لا يبخس حق هذا واضح؟ اما اذا كانت قيمته في بلد القرظ اللي هو الكويت الحديد مساوية او اعلى من قيمته في بلد
34:45التسليم فيقوم بقيمته الحالية فمثلا المثال اللي ضربناه قبل شوي خمس مئة دينار وثلاث مئة دينار. اذا كان الحديد قيمته في بلد القرظ اللي هو الكويت ثلاث مئة وقيمته في مصر خمس مئة
35:05نرجع الى تاريخ التسليم ونشوف كم كانت قيمة الحج في الكويت ويعطيه. ايا كانت القيمة يعني ننتقل من المثل الى القيمة. اما اذا كانت قيمته ببلدي القرظ ببلد القرظ مساويا
35:23او اكثر من بلد التسليم اللي هي مصر مثل في الكويت خمس مئة دينار او ثلاث مئة دينار مثل مصر ماذا يفعل؟ نقول يخرجها على قيمتها الحالية. حتى لو كانت اكثر؟ نعم حتى لو كانت اكثر يتحملها لان انت اللي سببت المشكلة. يا ايها المقترض
35:43تتحملها واضح الصورة؟ طيب هنا يقول ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا معونة لحمه لزم ربه قبول مع امن البلد والطريق. نعم. تفضل يا شيخ باب الرهن. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرهن. يصح بشروط خمسة. كونه منجز
36:05وكونه مع الحق او بعده وكونه ممن يصح بيعه وكونه ملكه او مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. وكل ما صح بيعه صح رحمه. الا المصحف وما لا يصح بيعه لا
36:25ورحمة الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه. والقن دون رحمه المحرم. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. نعم. باب الرهن. الرهن في اللغة الثبوت والدوام انا رهن اشارتك اي ثابت
36:48مديم عليها ومنه المرتهن اي المحبوس ها؟ فاذا الرهن هو الثبوت والدوام والحبس. شرعا اصطلاحا توثقة دين بعين. توثقة بعين يمكن استيفاؤه منها مو شرط يستوفي يمكن استيفاؤه منها. طيب
37:19عندنا مصطلحات راح تتكرر معنا لابد من ضبطها. عندنا راهن ومرتهن. ما الفرق بينهما؟ من هو الراهن ومن هو المرتهن كان عندنا داء ومدين صح؟ شخص سين اه اقرظ صاد الف دينار
37:40فسين صار دائنا وصاد صار مدينا صح؟ ثم طلب سين هذا اللي هو الدائن رهنا فاعطاه هذا المدين الرهن. من الراهن ومن المرتهن من الراهن ومن المرتهن ايوة والدائن هو المرتحل. الراهن هو اللي دفع الراهن
38:10الراهن هو المدين الذي دفع الرهن والمرتهن هو الدائن الذي ايش؟ قبض الرهن. طيب اذا باب الرهن يقول يصح بشروط خمسة. يصح هذا الرهن بشروط خمسة كونه منجزة هذا واحد ما يصح الرهن غير المنجس لان هذا فيه اه يعني رهن دين بدين
38:36تبي يراهن تدفع لي الحين او تعطيني الحين هذا واحد وكونه مع الحق او بعده. لماذا؟ لان الرهن عقد تابع للدين حقيقة الرهن لا تكون الا بوجود دين. فاذا لم يوجد دين لا يمكن ايجاد رهن
38:59فهو اشبه ما يكون بالاعراض تعرفون الاعراض؟ التي تستلزم الجواهر مثل اللون الاحمر. هل تتصور لونا احمر دون ان يكون له ما يصبغ عليه هذا اللون الاحمر ما يقوم بذاته صح؟ في لون احمر بروحه تشذي؟ لا لازم احمر على اما على طوفة او على كتاب او على شي لانه عرظ صح؟ اه الشجاعة
39:24عرف لابد ان تقوم بشخص الطول ما في طول يمشي بروحه تشذي طول عرظ يوصف به انسان. الرهن عرظ ما يمكن ان يكون بدون بدون دين لانه اذا صار لم يكن هناك دين ليس للرهن حقيقة هنا ما في حقيقة. سمه ما شئت لكن لا تسميه رهن. لذلك قال وكونه مع الحق او
39:47بعده ليس بالضرورة ان يقترن ممكن بعد مظي مدة من الدين اطلب رهن عادي مو بالظرورة يكون مع اه الحق هذا الشرط الثاني الشرط الثالث وكونه ممن يصح بيعه وكونه اي الرهن ممن يصح بيعه. اذا لا يصح رهن المصحف مثلا
40:11لان المصحف لا يجوز بيعه لا يصح رهن الحرام المحرم ها؟ قال من كانه يقصد وكونه ممن اه احسنت ممن اي الراهن الراهن الذي احسنت. الراهن الذي دفع الرهن يجب ان يكون يأمى
40:37دونا له او يصح شرعا ان يبيع ويشتريه فلا يصح الرهن من مجنون ولا صبي ونحو ذلك وكونه ملكه وكونه ملكه يعني هذا الرهن لان هذا يعني لا يصح الانسان ان يرهن ما لا يملك او مأذونا له
40:58في رهنه مثل الوصي او الولي او الوكيل وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته طيب وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف يعني ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه وهذا يمكن ان تضعها شرطا ايضا انه من شروط ان يكون قد يصح بيعه يصح بيعه صح ولا لا؟ لكن
41:28ساقها مساق الظابط. نعم. كل ما يصح بيعه صح رهنه الا المصحف طيب اه طيب هنا كل ما صح بيعه صح رهنه فما لم يصح رهنه لم يصح ها بيعه
41:47طيب ما وجه استثناء المصحف اذا او يفضي الى البيت من العين او من قيمتها. يعني لا يجوز رهن المصحف تقصد في هذا لانه ذريعة للبيع طيب الاستثناء من ايش اذا
42:05واستثنى ايش؟ من ايش اه. اللي يصح به عن الحرمة احسنت. المذهب. احسنت المصحف يحرم بيع في المذهب يحرم بيع المصحف ويأثم ويصح في العقد اما في الرهن لا ينعقد الرهن اصلا. واضح الفرق؟ طيب
42:31اذا كل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف فهو مع كونه يصح بيعه مع الحرمة لا يصح رهنه كذلك وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ما لا العكس ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد
42:57به والقن دون رحمه المحرم. ثلاث استثناءات هذه الثلاثة صور تستثنى بحيث انها يصح رهنها ولا يصح بيعها فلا يصح بيع الثمرة قبل بذو صلاحها ولا الحد قبل اشتداده زين؟ والزرع قبل اشتداد حبه ولا القن دون رحمه المحرم. يعني لا يجوز بيع الام دون ولدها ولا الولد دون امه. لكن
43:32يجوز رهن هذه الثلاثة لماذا؟ لانه لا ظرر فيها لا ظرر على المقرظ فان تلفت بقي الدين في الذمة فهو ومجرد احتياط ولا يجوز للمرتهن ان يبادر ببيعها دون اذن من من الراهن كما عرفنا
43:55او كما سنعرف ان شاء الله بعد قليل فلا يتحقق الظرر الذي خشي منه في تحريم بيعها واضح طيب ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لماذا؟ لانه تعريض له للضياع. فاسق هذا غير مأمون ففيه تعريض له بالضياع
44:22تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن فان قبظه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق. وعليه قيمته تكون رهنا
44:42المكانة وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو امانة بيد مرتهن لا يظمنه الا بالتفريط ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط. وان تلف وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. واذا حل اجل الدين وكان الراهن
45:12قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له. لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن او بيعه هو بنفسه يوفيه حقه فان
45:32اباحبس او عزر فان اصر باعه الحاكم. طيب قال رحمه الله فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. فان قبضه لزم. مثل القرض. فالرهن مثل القرض. طالما ان
45:52قلت مثلا انا رهنتك كذا يصح الرهن وكل شيء لكنني يحق لي ان اتراجع قبل ان اقبضك الرهن اه لانه عقد جائز ما لم يقبضه المرتهن فان قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن
46:15الا بالعتق لا يصح تصرفه اي المرتهن عفوا اي الراهن المالك الاصلي طالما انك سلمته ورهنته خلاص لا يصح تصرفه بلا اذن مرتهن فلا يجوز بيعه ولا اجارته الا باذن من المرتهن
46:39الا بالعتق وذلك لتشوف الشرع الى العتق الاصل عدم الجواز. لكن لتشوف الشرع الى العتق في هذه الصورة وفي صور كثيرة حصل فيها استثناء كل شيء الا العتق لتشوف الشرع العتق لتشوف الشرع العتق. تجد سبحان الله اه هناك اه اه تواتر
47:02فالاحكام الشرعية على رغبة ومقصد الشريعة في تحرير الرقيق طيب قال الا بالعتق وعليه قيمته. يعني جوزنا ان يعتقه بدون اذن المرتهن طيب لكن ها انت ضيعت حقه الان احنا قلنا لك ما لك حق تعترض على العتق. لكن يجب عليك ان تضع بدل هذا العبد الذي اعتقته
47:31قيمته. تكون رهنا مكانه. اجباري. طيب؟ وكسب الرهن ونماؤه لو رهنت شاة فولدت الولد يصير تتميم للرهن ما تاخذ الولد لا كل ما نمى سواء كان النماء متصلا كالسمن او منفصلا كالولد
47:59وهو امانة بيد المرتهن لا يظمنه الا بالتفريط. يد المرتهن يد امانة. فلو تلف بدون تعد او تفريط لا يضمنه اما اذا حصل تعد او تهريد فانه يضمنه ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط لان هذا هو مقتضى الامانة. مقتضى الامانة انه يقبل قوله في تلفه
48:23انه فرط او لم يفرط وانه لم يفرط. وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع حق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله ما معنى هذا الكلام؟ الان لو الرهن مركب
48:45فتلف بعظه فهنا تتوجه الباقي على الرهن كله على الدين كله. الان عندنا دين الف دينار. اخذ رهن مثلا خمس شياه خمسة خمس شياه فالان الخمس شياه كلها مقابل الالف. لو ماتت شاة وبقيت اربعة. هل نقول تتوجه الاربعة على
49:13ثمان مئة دينار بس؟ لا. كل الاربعة تتوزع على الالف. لو مات واحد ثلاثة تتوزع. لو بقيت شاة كلها صارت رهنا بالالف هذا معنى قوله وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. الان لو العكس الف دينار
49:33مقابلها رهن خمس شياه. ثم سدد ميتين بقي ثمانمئة هل ينفك شاة من الشياه؟ لا راح تصير الخمسة كلها على الثمان مئة لو سدد بعد ذلك لو بقي دينار يصير الخمسة كلها رهن بهذا الدينار. اذا الانتقاص من الدين او الانتقاص من الرهن لا يغير في حقيقة الرهن شيئا
49:59قال واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن. او يبيعه هو بنفسه لو فيه حقه فان ابى حبس او عسر
50:26ان اصر باعه الحاكم. يقول واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأتي بحقه عند حلول الاجل والا وهنا لم يصح يعني لا يحل المرتهن ان يتملك الرهن
50:47هكذا تلقائيا ما يصح لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على صاحبه. هذا معنى لا يغلق الرهن على صاحبه ما معنى لا يغلق الرهن على صاحبه؟ يعني لا يذهب عليه دون ارادة منه. لا يغلق الرهن على صاحبه. عليه عليه اه له
51:10غرمه وعليه غنمه لا يغلق الرهن على صاحبه يعني الرهن هو توثيقه صحيح لكن لا يبيح للدائن اللي هو المرتهن ان يتملك يقول والله انت ما راحت عليك السيارة او راحت عليك الشياه لا ما في شي اسمه راحت عليك
51:29هذا دين طيب ماذا يفعل اذا؟ طيب شنو استفدنا اذا؟ قال لك هنا لم يصح الشرط حتى لو شرط هذا شرطه باطل. لانه مخالف لنص شرعي لانه شرع مخالف لانه شرط مخالف للشرع. وكل شرط خالف كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. وان كان مائة شرط
51:54والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن على صاحبه فشرطك باطل. طيب شسوي؟ قال يلزمه الوفاء. نطالب المدين بالوفاء. نقول له سدد لو حل الدين يلا سدد او يأذن للمرتهن في بيع الرهن. عندنا الخيار الاول نقول له سدد. ما تبي تسدد؟ خلاص اسمح لي وكلني
52:17اني اه اروح ابيع الرهن اللي بايدي لاستوفي حقي فان لم يفعل له الحق في ذلك. له الحق ان لا يوكله. لذلك قال هنا او يأذن المرتهن في بيع الرهن. هذا الخيار الثاني
52:34الخيار الثالث روح انت وبيعه انت بيعه ما تبيني انا ابيعه؟ تخشى اني ابخس الحق انت خذه فبعه لي وفيه حقه ما لك عذر هذا الدين موجود هذا ملكك سددني لا يجوز لك ان تماطلني
52:52طيب رح بع هذا الرهن او اسمح لي انني ابيعه. لوفيه حقه فان ابى فهذا معناته ظالم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. كيف عرفنا انه غني؟ بالرهن هذا
53:09عنده شيء يملكه فاستحق العقوبة يحل عرظه وعقوبته حبس من اللي يحبسه؟ مو انت يا الدائن لا تروح تحبسه في الديوانية تصك عليه الديوانية لا يحبسه القاضي او الحاكم حبس اي حبسه القاضي او الحاكم. وعزر او عزر. عزر يعني اما
53:33قلت مثلا او ملازمة اه يسمونه ترسيم الترسيم عند الفقهاء قديما هو آآ ما يسمى الان عند المعاصرين يمكن يسمونه اه مو الحبس ايش يسمونه مو حجز املاك لا لا اللي هو الملازمة التامة هذي ملازم القظائي او يسمونه شي
54:00نسيت اسمه والله او الحارس القظائي واحد وياك وين ما تروح اه اينما تذهب هو معك. زين؟ وهذا لما نروح للصلاة كتاب الصلاة سنجده من اعذار ترك الجمعة والجماعة ملازمة غريم
54:17ملازمة غريم شوف ها لا ونسيت والله شسمه ما ادري ايش يسمونه لكن يكون في ملازمة له هذا نوع من انواع التعزير يعني او المطالبة ما نفع هذا كله سجن ما سدد لزمه شخص ما سدد هنا يأتي القاضي ويبيع عليه
54:41ان يجبره ويأخذ هذا يقول له يبه لا اذنك هنا لا قيمة له انا الذي ابيع في عرضها بالمزاد العلني الاموال ويسددها الدائن نعم احسن الله اليكم قال فصل وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا اذن راهن ولو حاضرا
55:09وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن لكن يصير مضموما مضمونا عليه بالانتفاع. ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه. وان انفق المرتهن على الرهن الى ابن الراهن مع قدرته على استئذانه
55:29امتبرع؟ نعم قال رحمه الله فصل وللمرتهن ركوب الرهن المرتهن الذي قلنا هو الدائن الذي اخذ هذا الرهن له ان يركب الرهن يعني اذا كان حصانا مثلا او ناقة يركبها
55:47قلبه بقدر نفقته. الان المسؤول عن النفقة اللي المعاصرين يسمونها النفقة التشغيلية. ها اللي هي الطعام والشراب اذا كانت سيارة البانزين فله ان يستعمله بمقدار هذه النفقة بقدر نفقته بلا اذن راهن ولو حاظرا يعني ولو كان الراهن موجود في البلد
56:11يحق لك ان ان تركبه وبقدر آآ وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن يعني ما فوق هذه الاستعمالات الركوب والحلب ما فوق ذلك لك ان تفعل باذن الراهن. لكن يصير مضمونا
56:31عليه بالانتفاع يتحول من يد يده تتحول من يد امانة اليد ضمان. لماذا؟ لان القاعدة الفقهية تقول الغرم بالغنم سمح لك بان تغنم منافعه يجب ان تتحمل غرامته. فالغنم بالغرم فيصير مضمونا عليه بالانتفاع
56:55ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه. مؤنة الرهن اي تكلفته ان كان له تكلفة واجرة مخزنه اذا كان هناك تكلفة على تخزينه واجرة رده كذلك اذا كان عبدا ابق هرب كلها
57:18على مالكه وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع يعني ايش؟ الان الاجرة على المرتهن لان المرتهن عفوا الراهن اللي هو المدين الاصل انه هو آآ الظامن لهذا الرهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على
57:44صاحبه له غنمه وعليه غرمه فنفقته عليه اما اللي قلناه قبل شوي النفقة التشغيلية هذي اللي هي الطعام والشراب فهذي على اه المرتهن يعني الدائن طيب وان انفق المرتهن على الرهن المرتهن اللي هو الدائن الان
58:10احنا عرفنا قبل قليل انه غير مسؤول عن النفقة الاصلية على الرهن. لكنه انفق مثل ايش؟ مثال معاصر سيارة تلفت مكينتها ماكينة مضروبة هذه مسؤولية من الراهن ولا المرتهن؟ في الاصل الراهن مو المرتن انا ما لي شغل سيارتك حاطها رهن عندي اظربت ماكينتها ما لي شغل انا لي شغل
58:40فيها بنزين ايه ممكن لكن اصلح مكينة لا ان زين ان قام وانفق المرتهن على الرهن بلا اذن راهن راح وداها شويخ وصلحها بمبلغ وقدره مع قدرته على استئذانه في قدرة
58:59راحت عليك فمتبرع انت متبرع كان بامكانك يمكن انا ما ابي اصلحه يا اخي يمكن انا بقطها خردة فيما بعد انت على اي اساس صرفت هذا المبلغ دون ان تستأذنني دون ان استأذنني
59:13واضح؟ طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فانكره لم يقبل قوله الا
59:35وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل. اذا ادعى الرد وبلا وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. طيب قال هنا فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب كل هؤلاء قبضوا اشياء
1:00:11آآ لحظ انفسهم وهي ليست في ملكهم مثلا مثلا وادعى الرد للمالك ادعى الرد للمالك فانكره. يعني هذا الذي قبض الحظ لعين نفسه كمرتهن. المرتهن آآ اخذ العين وقبضها لحظ نفسه هو مستفيد لان فيه توثقة للدين
1:00:35اه والاجير كذلك اللي اخذ السيارة طيب ونحوهم وادعى الرد لهم قال انا رجعت الدين خلاص انا رجعت رجعته لك كنت ناسي انا رجعت لك السيارة انا سلمت الغصب هذا انا الى اخره
1:00:54وادعى الرد للمالك فانكره. قال له ما رديت لي شيء لم يقبل قوله الا ببينة لم يقبل قول من الذي ادعى الرد ان لم يقبل قول الذي ادعى الرد. وهنا في مثالنا هنا المرتهن. يعني رجل
1:01:20آآ سدد الرجل المدين سدد الدين اللي عليه قال له لو سمحت الرهن قال انا سلمتك اياه من زمان لا ما سلمتني اياه قال لا سلمت لك هي اختلفا وهنا لا بد من بينة
1:01:35لماذا لان الاصل ايش؟ لانهم اتفقوا على الاعطاء ولم يتفقا على احسنت اتفقا على انه استلم الرهن لكنهما اختلفا في انه ارجعه. فالاصل اخر يقين ان الرهن عند الراهن واليقين لا يزول بدعوى لا يزول بشك. فلابد من بينة تقوي هذا الادعاء
1:02:02واضح؟ فلابد من بينة لان الاصل استصحاب اخر حالة. اخر حالة هي انه لم يسلم. لم يقبل قوله الا ببينة وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل اذا ادعى الرد نفس الشيء
1:02:22اللي انا اودع عندي او وكيل او وصي ودلال بجعل اعطيته سيارتي يبيعها يدلل عليها. كل هؤلاء اذا ادعوا الرد لابد من آآ طبعا بجعل تعود على ايش على الدلال طيب تعود على الدلال
1:02:48وتعود كذلك على الوصي. وعلى الوكيل وعلى المودع على الكل يعني كلمة بجعل ليس فقط على الدلال يعني يريد ان يقول الحالة الاولى من الناس من قبض العين لحظ نفسه
1:03:06والحالة الثانية من قبض العين لحظ غيره باجرة او بجعل مثل المودع قبظه لحظ غيره لكن خذا فلوس كذلك الوكيل خذا فلوس كذلك الوصي كذلك الدلال كل هؤلاء اذا قبضوها بجعل
1:03:28اخذوا حكم من قبض العين لحظ نفسه فلا بد من بينة في حال الرد اما اذا كان بلا جعل تبرع محض كالمودع بدون مقابل والوكيل بدون مقابل. والدلال بدون مقابل الى اخره. يقبل قوله بيمينه. خلاص يكفي اذا حلف
1:03:54اه او يقبل قوله بيمينه ان شاء الله تعالى طيب نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.