دليل الطالب (21) - باب زكاة العروض وزكاة الفطر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
0:22اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. نعم. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة العروض. وهي ما يعد
0:36للبيع والشراء لاجل الربح. فتقوم اذا حال الحول واوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالاحض بالمساكين. من ذهب او فضة فاذا بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر. والا فلا وكذا اموال السراريف وكذا اموال
0:56ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة. بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة. فيقوم عاريا انهى ومن عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا
1:16بمجرد النية غير حلي اللبس. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك بعد السبك والتصفية. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة العروض
1:38العروض جمع عرض والعرض بكسر الراء عفوا بسكون الراء هو بمعنى المعروف فهو من باب تسمية المفعول بالمصدر تقول هذا عرض اي هذا معروض للبيع والشراء وهو بخلاف العرض فالعرب بالتحريك
2:07العرب بمعنى المتاع والمال ويطلق كذلك العرب بمعنى ما لا يقوم بنفسه وانما يقوم بغيره فالعرض هنا بمعنى المعروف آآ وهو ما يعد للبيع والشراء. قال رحمه الله وهي اي آآ
2:33العروض ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح فتقوم اذا حال الحول. وهي عليها الزكاة فتقوم هذه العروض اذا حال الحول منذ بلغ النصاب. لذلك قال واوله يعني اول الحول من حين بلوغ القيمة
2:57نصابا يعني اذا تاجر الانسان في تجارة ايا كان نوع هذه التجارة آآ فاذا كانت البضاعة اقل من النصاب من اقل النصابين ذهبوا الفضة في القيمة فلا زكاة عليه اذا كان الانسان عنده بسطة بسيطة عنده
3:19اغراض قليلة الثمن ما عليه زكاة فاذا بلغت قيمة بضاعته ادنى النصابين من الذهب والفضة ابتدأ الحول فاذا تم له الحول قوم البضاعة واخرج الزكاة بالقيمة قال واوله اي الحول من حين بلوغ القيمة نصابا
3:45بالاحظ بالاحظ هنا متعلقة بقوله فتقوم يعني كيف تقوم؟ تقوم بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة يعني لو كانت بضاعته بلغت نصابا اذا قومت بالفضة ولا تبلغ نصابا اذا قومت بالذهب
4:08فنعتبرها ايش نصابا لانه هو الاحظ للفقراء وهذه المسألة هي التي قيس عليها النقود الورقية لان الاقرب والله اعلم للمذهب ان النقود الورقية نصابها يقوم باقل النصابين الذهب والفضة والاقل النصابين طبعا الان الفضة
4:35فكيف تعرف ان النقود اليوم بلغت النصاب اذا اصبحت تساوي اه خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة الخالصة لماذا تخريجا على هذه المسألة واضح وتشبيها لها. قال فان بلغت القيمة نصابا
5:00وجب ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة فيجلد البضاعة التي عنده ويخرج على قيمتها السوقية يعني القيمة التي تساويها في السوق اثنين ونصف في المئة والا يعني ان لم تبلغ نصابا فلا شيء عليه. والا فلا. يعني لا يجب عليه شيء
5:25وكذا اموال الصيارف الصيارف جمع صيرفي والصيرفي هو الذي يتاجر بالذهب والفضة ويبادل الذهب بالفضة قديما. اليوم ما في يعني صيرفي يبادل السبائك الذهبية وانما اه في من يبيع الذهب
5:46اه سواء كان مشغولا او غير اه مشغول الان الصيارف اصبحوا يبادلون النقود والعملات فعلى كل حال السير في هذا عليه زكاة نفس احكام زكاة العروظ فيقوم الذهب الذي عنده
6:05لا بذات قيمته بالوزن وانما بقيمته ايش السوقية واضح يعني يقوم الذهب اللي عنده بالقيمة التي يباع بها لا بالوزن واضح يا اخوان ثم يخرج عنه الزكاة قال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة
6:29بل بوزنها هنا انية الذهب والفضة الغي وزنها او الغياء الزائد من العمل عليها. لماذا لان انية الذهب والفضة محرمة والصنعة المحرمة كالعدم فتعامل معاملة السبيكة واضح سبق معنا في باب الانية انه يحرم استعمال واتخاذ انية الذهب والفضة. فانية الذهب والفضة
7:05لا عبرة بصنعتها لان الصنعة المحرمة لا قيمة لها وعليها الزكاة وتعامل معاملة السبيكة الذهبية فتزكى بذاتها وبوزنها لا بصنعتها. قال ولا بما فيه صناعة محرمة يعني لو صنع تمثال
7:30مثلا من ذهب لا يجوز محرم ان يكون هناك تمثال من روح آآ سواء من ذهب او غيره فاذا كان التمثال من ذهب او من فضة عليه زكاة نعم عليه زكاة ولكن
7:44بحسب وزنه عاريا عن قيمة هذا الصناعة او هذا التمثال. قال فيقوم عاريا عنها قال ومن عنده عرض للتجارة يعني اه كما قلنا العرض اللي هو اه المعروض قال ومن عنده
8:12عرض للتجارة آآ او ورثه يعني ورث هذا ورث محل تجاري بما فيه فنواه للقنية خلاص يخرج من باب زكاة عروظ التجارة ولا اه يعامل معاملة عروض التجارة. يصيروا للقنية
8:35طبعا هذا اذا لم يكن من الذهب والفضة ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام قال غير حلي اللبس اه لو لو ورث الانسان محلا تجاريا فيه بضاعة مثلا عدة اه قطع من البضاعة
8:58اول ما ورثها قال خلاص انا لن اكمل في التجارة استعملها لي او اخليها عندي في البيت خلاص انقطع حول التجارة وانقطع آآ يعني ما يتعلق بالتجارة من احكام فاذا رجع ونوى
9:16انها تجارة مرة اخرى لا تصير تجارة بمجرد النية حتى يقترن معها عمل فاذا اقترن معها عمل وباشر فعلا التجارة هنا يبتدأ حول جديد قال غير حلي اللبس لماذا لان الاصل
9:39في الحلي اللي هو من الذهب والفضة انه مال زكوي بخلاف البضائع من غير الحلي فانها ليست مالا زكويا في الاصل لذلك يقول آآ ابن قدامة رحمه الله الموفق في المغني
10:00قال فان ملكه بارث وقصد انه للتجارة لم يصل للتجارة لان الاصل القنية كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل يعني مثلها ونظيرها وهذي من الاشباه والنظائر كما يقولون
10:23لو انسان نوى انه سيسافر هل النية تكفي ليحصل على احكام السفر من القصر والجمع؟ لا لابد من نية عمل خطوات في السفر هنا يأخذ احكام السفر نفس الشيء لو انا عندي هذا الكتاب نويت اني اتاجر فيه
10:42لكن لم اتاجر فيه فعلا لا يكفي ونظير ذلك ما يسأل عنه كثيرا عن حكم زكاة الاراضي يقول شخص انا املك ارضا او عقارا هل عليه زكاة؟ الاصل ان الاراضي عليها زكاة ام لا
11:01هل الاراضي من الاموال الزكوية؟ لا ليست من الاموال الزكوية صح؟ ليست نقودا ولا سائمة ولا شيء من الاموال الزكوية قال فنسأله هل انت عارضها للبيع؟ يقول لك لا لكن ناوي
11:18اني اذا جت جابت سعر زين ابيعها لا زكاة عليها حتى تعرظها فعلا تضع عليها لوحة الارض للبيع او تعرضها في مكتب ويمضي على هذا العرض سنة هجرية عليها الزكاة
11:39واضح اما لو لم تعرظها للمكاتب او لم تضع عليها لوحة او تعلن انها للبيع فانت فقط النية لا تكفي لا بد من عمل يقترن بالنية حتى تنتقل من القنية الى المال الزكوي
11:58واضح يا اخوان طيب قال غير حلول اللبس وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. هذي مسألة زكاة المعادن والمعادن جمع معدن بكسر الدال
12:19وهو المتولد من الارض من غير جنسها هذا تعريف المعدن. المعدن هو كل متولد من الارض من غير جنس الارض مثل الحديد مثل النحاس مثل هذي كلها معادن من غير جنسها فلا فيخرج التراب والحصى ونحو ذلك لانها ليست لانها من جنس الارض. واضح يا اخوان
12:46هذه المعادن آآ فيها زكاة اذا خرجت في ارض انسان. اذا خرجت في ارض انسان ففيها زكاة ففيه بمجرد احرازه ربع العشر لا ينتظر حول لماذا؟ قالوا لانه داخل في عموم قول الله عز وجل آآ يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات
13:10ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض قال ان بلغت القيمة نصابا. اذا كان هذا الخارج قيمته ايش؟ تساوي النصاب آآ المعروف بعد السبك والتصفية اذا اذا سبك وصفي وعرفنا ان قيمته تساوي النصاب نخرج مباشرة دون ان ننتظر الحول
13:35نخرج اثنين ونصف في المئة نعم احسن الله اليكم واياكم قال باب زاكة قال باب زكاة الفطر تجد تجب باول ليلة العيد. فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. وبعده يستقر في ذمته. وهي واجبة
13:55على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب وثياب باذن الله وكتب علم وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. فان لم يجد بجميعهم بدأ بنفسه. كزوجته فرقيقه
14:19امه فابيه فولده فاقرب في الميراث. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من تأجر اجيرا بطعامه وتسن عن الجنين قال رحمه الله باب زكاة الفطر زكاة الفطر
14:41متعلقة برمضان وبالصيام ويسميها الفقهاء زكاة الابدان يعني زكاة عندنا زكاة المال وزكاة البدن فزكاة الفطر هي زكاة البدن وهي واجبة وقد نقل الاجماع وقد نقل الاجماع على وجوبها الامام
15:05ابن المنذر رحمه الله ولكن استدرك عليه الحافظ ابن حجر في الفتح وقال ان الاجماع منخرم لانه روي عن اسماعيل ابن ابراهيم من مقسم الاسدي رحمه الله المشهور بابن عليا
15:21لان اسماعيل رحمه الله يروى عنه انه كان يكره ان ينادى باسماعيل ابن علية لان علي امة وكان يروى عنه انه قال من اه ناداني باسماعيل ابن علي فقد اغتابني
15:37لكنه اشتهر عنه هذا الاسم واصبح مشهورا به آآ كذلك آآ ابن كيسان نقل عنهما عدم وجوب زكاة الفطر. لكن جماهير العلماء المذاهب الاربعة ونقل الاجماع على ان زكاة الفطر واجبة. على
15:59كل مسلم على بالشروط يعني الواردة قال تجب باول ليلة العيد يعني تصبح واجبة اذا اذن المغرب بليلة العيد يترتب على ذلك ما يأتي من قوله قال فمن مات او اعسر
16:23قبل الغروب فلا زكاة عليه لان وقت الوجوب المقروء فاذا اعسر قبل الغروب يعني ما عنده شيء يملكه او مات فلا زكاة عليه وبعده يعني اذا مات بعده او اعسر بعده
16:40تستقر في ذمته. لماذا تستقر في ذمته؟ لانها قد وجبت يعني تدخل في ذمته تشغل ذمته بالغروب. فلابد ان تخرج فاذا اعسر تصبح في ذمته مستقرة حتى يصبح عنده مال
16:59واذا مات تصبح في تركته قبل ان توزع التركة تخرج زكاة الفطر قال فهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل يعني يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. هذا هو
17:20النصاب زكاة الفطر ان صح التعبير النصاب الذي يجب به الزكاة ان تملك ما يفظل يعني ما يزيد ولو قليلا عن قوتك وقوت عيالك ليس السنة كلها فقط اربعة وعشرين ساعة
17:40ليلة العيد ويوم العيد. اذا زاد عن قوتك في يوم واحد شيء وجبت عليك زكاة الفطر ولا يكاد يعني انسان الا نادرا يعني لا يملك قوت يوم واحد فقط. قال
17:57بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. يعني هذه الاشياء هي الاشياء الظرورية التي اذا زاد عنها المال وجبت عليك ايش؟ زكاة الفطر. المسكن والخادم اه طبعا بعد القوت القوت هو الطعام والشراب
18:23زائد المسكن والخادم والدابة اللي تنقلك وثياب بذلة. ثياب البذلة يعني غير ثياب التجمل ثياب البذلة ثيابك العادية لكن لا تدخل ثياب التجمل والزينة بقضية القوت. وكتب العلم والعلم المقصود به هنا العلم الشرعي. العلم الشرعي
18:48وانظر كيف اهمية كتب العلم قديما وحديثا كذلك في اعتبار ان ان من لا يملك الا ما يعطيه كتب العلم يعتبر اه معذور اذا لم يخرج زكاة الفطر قال وتلزمه عن نفسه
19:09وعمن يمونه من المسلمين يمونه يعني يدفع مؤنته وقوته على حسب الامور السابقة مسكن والخادم والى اخره من المسلمين يعني الكافر لا تجب عليه فان لم يجد لجميعهم يعني اذا كان هو ومن يمونه هو وعياله
19:31لا يكفيهم المال لاخراج زكاة الفطر. فما هو الترتيب قال بدأ بنفسه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك فزوجته اذا زاد شخص فاول من يقدم الزوجة لماذا قدمت الزوجة
19:52لان النفقة على الزوجة واجبة في الاصل بغض النظر عن كونها محتاجة او غير محتاجة ولانها وهذا العلة الثانية. ولان النفقة عليها مؤكدة بعقد الزوجية الذي هو نوع من انواع
20:14بابا وبالتالي اصبح اكد من يحق على الانسان ان يخرج زكاته بعد نفسه الزوجة. قال فرقيقه ايضا لان الرقيق واجب عليه ان ينفق عليه. في جميع الاحوال فامه فابيه لماذا
20:40اخر الام والاب عن الزوجة والرقيق لان هناك احوال لا يجب عليك ان تنفق على الام والاب صح؟ اذا كان الاب غنيا والام غنية لا يجب عليك ان تنفق عليها بخلاف الزوجة التي يجب عليك ان تنفق عليها
20:57حتى ولو كانت من اغنى الاغنياء. نعم قال فولده لماذا اخر الولد بعد الزوجة والرقيق والام والاب لان الزوجة اذا اعسر الزوج وعجز عن النفقة لها خيار الطلاق صح والرقيق له خيار ايش؟ العتق
21:21اما الولد فابوه ابوه مهما اعسر لا خيار له ما في خيار عنده انه يغير او يبدل اه والده اذا اعسر صح؟ فيقدم في النفقة من اه اذا لم تنفق عليه
21:43ذهب كالزوجة او الرقيق اما الاولاد فهم فيك فيك يعني طيب فاقرب في الميراث هذا طبعا على سبيل المحققة. ولكن لو تنازل يعني الزوجة قالت انا سادفع سادفع من فلوسي
22:03زين اه خلاص ينتقل لمن بعده من باب التنازل صحيح ان الفرض الزكاة على الزوج ولكن لو الزوجة قالت انا ساتكفل بنفقتي انا واولادي مثلا انتهى الاشكال ولا حرج ان شاء الله
22:18قال وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر اجيرا بطعامه وتسن عن الجنين ايضا تجب زكاة الفطر على من تبرع بمؤنة شخص يعني اذا قال انسان انت طعامك في رمضان فطورك
22:41وسحورك علي طيلة شهر رمضان المبارك عليك ايضا آآ نفى عليك ايضا زكاة آآ الفطر عنه تمام قال لا على من استأجر اجيرا بطعامه الان الاجير اذا استأجرته لك ان تقول هذا مبلغ من المال مقابل ما تفعل ولك ان تقول استأجرك بطعامك
23:08فاذا استأجرته بالطعام يعني تعمل للعمل الفلاني مقابل الفطور والسحور لا يجب عليك زكاة فطره لانك لم تتكفل بمؤونته وانما هي معاوضة كانت معاوضة عن عمله لا تكفلا بمؤنته وتسن عن الجنين المرأة الحامل
23:32يسن ان يخرج عن الجنين زكاة الفطر ولا يجب لانه روي آآ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان يخرج زكاة الفطر عن جنين نعم احسن الله اليكم
23:44قال والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. ويقضيها وتجزي وقبل العيد بيومين والواجب عن كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او اقط
24:04ويجزأ ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات. كذرة ودخن وباق له. ويجوز ان تعطي فطرتهم لواحد وان يعطي الواحد فطرته لجماعة ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة مطلقا. ويحرم على الشخص
24:30شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير ولو اشتراها من غير من اخذها منه. نعم. قال رحمه الله فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. عرفنا قبل قليل وقت الوجوب
24:48لكن ما هو وقت الاخراج قال الافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة هذا الافظل الاكمل اذا تيسر ويكره وتكره بعدها اي بعد الصلاة. اذا صليت العيد يكره ان تخرج الزكاة بعدها
25:06ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة يعني لك الى اذان المغرب في يوم العيد لكن على الكراهة تجزئ مع الكراهة اما اذا اذن المغرب في يوم العيد وانتهى يوم العيد يحرم
25:29تأثم اذا كنت متعمدا غير معذور في هذا التأخير ويلزمك الاخراج تمام؟ قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد. لماذا؟ لانه المقصود من زكاة الفطر اغناء الفقير في يوم العيد فاذا سمح للناس بتأخيرها عن يوم العيد ذهب المقصود
25:54واضح؟ وبالتالي شدد في ذلك ويحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة اما اذا مع العجز يعني الانسان عجز طاح مريظ او صار له حادث او ايا كان معذور
26:10لا لا حرج عليه ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين تجزئ قبل العيد بيومين يعني من ثمانية وعشرين رمضان تخرج الزكاة ما في حرج قال والواجب عن كل شخص صاع آآ والواجب عن كل شخص صاع تمر والصاع هو طبعا اربعة امداد
26:38وتختلف وزن الصاع الصاع مكيال يختلف وزنه باختلاف المادة المكيلة ولكنه بين الكيلوين وربع الى كيلوين ونصف بعضهم يوصلها الى ثلاثة كيلو الى اخره يعني هي بين الكيلوين والثلاثة كيلو
26:56تمر او زبيب الزبيب هو العنب المجفف او بر او شعير او اقط ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب اذا كان مثل وزن الحب يعني ويخرج من عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب
27:22يقتات كثره ودخن وباقل المذهب اخواني الكرام ان زكاة الفطر تخرج حصرا في هذه الاصناف تمر او زبيب او بر او شعير او اقت والاستثناء انه يجوز دقيق البر والشعير
27:46يعني ان الرز العيش على المذهب مع وجود هذه الاصناف لا يجزئ واضح ولكن طبعا رواية ثانية في المذهب والان اغلب الفتاوى عليه انه يجزئ لانه هو القوت قوت البلد. المذهب هو حصرا في هذه الاصناف
28:05لانها يعتبرونها آآ تعبدية لان هي الوالدة في الحديث فرظ الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من شعير او صاعا من اقط
28:25والرواية الثانية والقول الثاني يستدلون بحديث آآ حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باخراج زكاة الفطر صاعا من طعام من طعام والمسألة ان شاء الله قريبة ويسيرة
28:43لذلك من اراد ان يعني يخرج من الخلاف يخرج تمر وعش تمر ورز تمر حتى يخرج يكون في السليم لان المذهب التمور يجزئ تمام اراد ان يخرج عيش ما في باله يعني ما في مانع زيادة عن هذا
29:04قال ويخرج مع عدم ذلك لاحظ جوزوا عدا هذه الاصناف اذا اذا عدمت وليس في كل حال ما يقوم مقامه من حب يقتات كثره ودخن وباقي الله ويجوز ان تعطي الجماعة فطرتهم لواحد ما في مانع ان يأتي الواحد ويأخذ فطرة اكثر من شخص
29:30وان يعطي الواحد فطرته لجماعة. يوزعها على اكثر من واحد. ايضا ما في بأس ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة يعني اخراجها نقدا قيمة الصاع من اقط وكذا نقدا لا تجزئ عند الحنابلة ولا الشافعية والمالكية عند الجمهور. وتجزئ عند عند الحنفية
29:54طيب هنا قوله اخراج القيمة في الزكاة لا يجزئ مطلقا ان كان يقصد زكاة الفطر؟ نعم اما ان كان يقصد مطلقا اي كل انواع الزكاة فهذا فيه نوع من التجوز
30:11لانه في بعض سور الزكاة يجوز اخراج القيمة مثل عروض التجارة عروض التجارة تخرج القيمة ما تخرج من السلعة نفسها وزكاة المعادن كذلك تخرج القيمة الى اخره لكن الظاهر انه يقصد هنا
30:29الزكاة الفطر يعني قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من اخذها منه اذا تصدقت بشيء او اخرجته زكاة فيحرم عليك ان تسترده حتى بالشراء حتى لو من شخص
30:52غير الذي اعطيته كأن يكون الذي اعطيته قد باعها لشخص فلا يجوز لك ان تعود وتشتريها من الذي اشتراها منه قال ولو اشتراها من غير من اخذها منه لكن لو عادت اليه بارث
31:11مثلا او وصية او دين مثلا حلت. لما روى مسلم في صحيحه ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم آآ انها تصدقت على امها بجارية اهدت امها جارية ثم ماتت الام فعادت اليها الجارية ايش؟ بالارث. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام وجب اجرك
31:40وردها عليك الارث. اما لان الارث ملك قهري لكن لا يجوز ان يستردها بملك اختياري نعم تفضل يا شيخ. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اخراج الزكاة. يجب اخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها
32:00زمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره. ومن جحد وجوبه عالما كفر ولو اخرجها. ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر. ومن ادعى اخراجها او بقاء
32:20او او نقص النصاب او زوال الملك صدق بلا يمين ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما تنو اظهارها وان يفرقها ربها بنفسه. ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول الاخذ
32:40اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت. وجعله لك طهورا. نعم. قال رحمه الله باب اخراج الزكاة قال تجب اخراج يجب اخراجها فورا يعني الزكاة اذا بلغت الحول تم الحول وجبت فورا
33:04وذلك انطلاقا من الاصل وهو ان ان الاصل في الامر ايش انه على الفور صح لذلك تجدون المسائل الفقهية مبنية على هذا الاصل في اصول الفقه ان الامر الاصل فيه على الفور وقد ذكروا في كتب اصول الفقه ادلة ذلك
33:30وذلك من ادلتهم التي ذكروها هناك ان ابليس استحق المعاتبة لامتناعه عن السجود لادم لو لم يكن الامر يقتضي الفور لكان عنده عذر صح؟ ومع ذلك اه عاتبه ربه سبحانه وتعالى
33:51الى اخره والمسألة فيها اقوال في الاصول لكن عند الحنابلة ان الامر للفور وهذا ينعكس على المسائل الفروعية منها هذه المسألة يعني اذا اليوم وجبت عليك الزكاة لا يجوز لك ان تؤخرها الى يوم غد
34:08ولا الى بعده وهذا خطأ شائع يقع عند بعض الناس آآ عندهم الزكاة مفتوحة برج اليوم وباجر هذا الاصل عدم جوازه الا في حالات هذي الحالات التي يجوز فيها ان تؤخر الزكاة
34:28احصيتها لقيتها سبعة تقريبا. لا ادري هل هي على الحصر؟ هل في غيرها ولا لا لكن هذا الذي وجدته انها الحالات التي يجوز ان تؤخر فيها الزكاة. وذكر هنا منها اربعة
34:42قال وله تأخيرها لزمن حاجة هذي الحالة الاولى لزمن حاجة يعني وجود حاجة مقبلة اكثر حاجة للزكاة من اليوم طيب كأن يقال مثلا ان هناك جماعة من الفقراء سيأتون بعد اسبوعين بعد اسبوع ما عندهم شيء معدمين
35:12فيحبس زكاته حتى ايش حتى يأتوا ويعطيهم مثلا هذي الحالة الاولى الحالة الثانية قال ولقريب يعني اذا كان احد مستحقي الزكاة قريب له وهو غير موجود اليوم ويحتاج ان ينتظره حتى يأتي
35:35فيجوز ان تؤخر الزكاة لان الزكاة على القريب افضل من الزكاة على الغريب على على غيره بان تصبح صلة وزكاة فسمح هنا بان تؤخر هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة الجار
35:56لو كان جارك احد المستحقين وهو مسافر مثلا سيأتي بعد اسبوع او اسبوعين وانت معاك الزكاة وجبت عليك الزكاة يجوز لك ان تؤخر الزكاة حتى يقدم ايش؟ جارك لان الزكاة
36:13على الجار افضل من الزكاة على غيره لانها صلة وحقد جيرة زكاة في نفس الوقت هذي الحالة الثالثة. اذا كان مستحقا طبعا الحالة الرابعة ولتعذر اخراجها من النصاب يعني ما يستطيع اما لان ما له محبوس
36:39او لان احدا قد منعه من التصرف في ماله او اي نوع من انواع الاعذار التي تمنعه من ان يدفع. فهنا له ان يؤخرها كم صارت الان اربعة الحالة الخامسة من الحالات
36:57التي يجوز فيها تأخير الزكاة هو خوف قدوم ساعي الامام ومطالبته بالمال ان اخرجه بلا علمه واضح يعني اذا كان هناك ساعي للامام هو التي هو الذي يأتي ويأخذ الزكاة
37:26وانت يا حالة عندك الحول وطبعا نحن نتكلم ليس فقط عن الذهب والفضة حتى الغنم والابل والبقر فاذا الساعي ما جا انت الان اليوم معاك ابل قد حلت زكاتها وتقدر تطلع الزكاة
37:41لكن سيأتي الساعي بعد اسبوع واذا طلعتها قد لا يصدقك انك اخرجته فستقع معه في حرج ويتهمك بانك لم تخرج الزكاة فيجوز لك هنا ان تؤخر الزكاة الى قدوم ساعي الامام
38:01واضح؟ هذي الحالة رقم كم؟ رقم خمسة الحالة رقم ستة خوف الظرر باخراجها ان يخاف الظرر يستطيع ان يخرجها ما حد مانعه ولكن يوجد مثلا هناك سراق لا يستطيع ان يعطيها
38:26او اذا سمع به شخص انه اخرج الزكاة قد يظره باي نوع من انواع الظرر فهنا له ان يؤخر الزكاة هذي الحالة رقم كم؟ ستة. الحالة السابعة اذا كان محتاجا لهذا المال
38:44لنفسه اليوم يعني صح وجبت عليه الزكاة ولكن عنده التزام اذا اخره سيتظرر واضح؟ فيجوز له ان يدفع المال في هذا الالتزام الذي عليه مثل انسان مثلا اه يبني مثلا عنده بنيان ومضطر انه يشتري اغراظ للبنيان مثلا او يعالج
39:09مثلا ابنه او يحتاج الى مال للادوية يعني محتاج للمال اليوم وعليه الزكاة له ان يؤخرها الى ميسرته واضح؟ فصار عندنا كم حالة؟ سبعة اه في حال وجود اه حاجة اكبر
39:29او يؤخرها لقريب او لجار او تعذر اخراجها او انتظار ساعي الامام او آآ ترتب على اخراجها او لحاجة الى ان يؤخرها لحاجته الى ميسرته تمام ثم قال ولو قدر
39:51ان يخرجها من غيره. يعني ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره يعني النصاب اللي عنده اللي عليه الزكاة ما يقدر يخرجها منه مثل الغنم مثلا شخص عنده غنم اربعين رأس من الغنم وجبت عليه الزكاة ولكن الغنم محبوسة عنه
40:10تمام فقلنا لا هذا من الاعذار التي تبيح له التأخير. لكن يستطيع ان يشتري غنما هل نقول له اشتر غنم؟ لا مو واجب عليه. لذلك قال ولو قدر ان يخرجها من غيره. قال ومن جحد وجوبها اي الزكاة عالما كفر
40:31ولو اخرجه لماذا لان في هذه الحالة يقول قد كفر باعتقاده فلا ينفعه العمل من اعتقد ان الزكاة غير واجبة فقد جحد وجوب معلوم من الدين بالضرورة وهذا كفر حتى لو اخرجها فعلا
40:55طيب ومن منعها بخلا يعني لم يجحد وجوبها منعها بخلا او تهاونا لا يكفر قال اخذت منه يعني جبرا يأخذها الامام وعزر يعزر على هذا بما يقدره الامام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام اخذت منه
41:17ضعفها. ومن ادعى اخراجها يعني اتى الساعي وادعى اخراجها او ادعى بقاء الحول يعني قال الى الان ما كملت الحول او ادعى نقص النصاب كلها ثلاث دعاوى ادعى انه اخرجها او ادعى بقاء الحول او ادعى نقص النصاب
41:39او زوال الملك. قال والله خلاص انا بعتها. ليست ملكي الان صدق بلا يمين يعني يدين يدين يعني يترك امره الى الله عز وجل ويصدق ولا يحتاج الى يمين لانها عبادة بينه وبين ربه عز وجل. ويلزم ان
42:00عن الصغير او ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما يعني اه الصغير والمجنون تجب فيهما الزكاة والمسؤول عن اخراجها هو الولي. ولي الصغير وولي المجنون ويسن اظهارها وهذه هي القاعدة العامة في الشريعة ان الفرائض الاصل فيها ان تظهر
42:27والنوافل الاصل فيها ان تستر فالصلاة تكون في الجماعة الحج في العام الزكاة تظهر تظهر لماذا؟ لان اه لا مجال فيها للرياء لانها واجبة عليك ما فيها منة يعني ولا فيها رياء غصبا عليك تزكي يعني
42:50زائد تشجيع الناس دفع الناس للزكاة زائد ان اه فيها دفع للتهمة عن الانسان فيها دفع للتهمة انه انسان لا يخرج الزكاة. اما النوافل فالاصل فيها ايش الستر سواء الصدقات
43:10اه ان ينفق اه ان تعطي يمينه اه ما يخفى على شماله ويقول الله سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قل مثل ذلك النوافل لذلك يستحب ان يتنفل الانسان في البيت
43:32تصلي الصلاة الفريضة في في المسجد وهي نتنفل في البيت وهكذا ويسن اظهارها وان يفرقها ربها بنفسه لا يوكل اذا استطاع الانسان ان يدفع الزكاة الى المحتاجين والمستحقين بنفسه فهو اكمل
43:52لماذا حتى تتحقق نية اخراج الزكاة وحتى يستشعر قيمة الزكاة وحتى تتحقق مقاصد الزكاة لان من مقاصد الزكاة نشر ايش الالفة بين الناس والمحبة والتآلف والشعور بالاخرين. اما اذا كان الانسان دفعها يعني اونلاين على قولتهم
44:17ما تحقق كثير من مقاصد اه الزكاة قال ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما يعني يستحب ما ورد في ذلك في حسب علمه ما صح في ذلك شيء. ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك
44:38اه طهورا وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لال ابي اوفى لما دفعوا فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى طيب لعلنا نقف هنا ان شاء الله ونكمل الدرس القادم