دليل الطالب (16) - فصل في الجمع
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله في كتاب دليل الطالب فصل في الجمع. نعم
0:19نعم قال المصنف الشيخ العلامة مرعي بن يوسف كرمي الحنبلي رحمه الله تعالى فصل في الجمع. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين احداهما ويباح لمقيم لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. ولمرضعة لمشقة كثرة
0:43النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. ويختص بجواز مع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة. ومطر يبل الثياب يوجد معه مشقة والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره. فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند
1:13احرام الاولى والا يفرق بينهما بنحو نافلة. بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. وان يوجد العذر عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانية. وان جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقت الثانية عنها
1:33وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير. ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم. فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى او بمأموم الاولى وباخر الثانية وباخر الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا
1:53اخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح. نعم اه بعد ان انتهينا من الباب السابق باب صلاة اهل الاعذار الفصل الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله عن القصر قصر الصلاة اتبع ذلك بفصل
2:13باحكام الجمع والجمع آآ يشرع في السفر وفي غيره بخلاف القصر الذي لا يشرع الا في السفر ولا يشرع في غيره لذلك قال هنا رحمه الله فصل في الجمع يباح بسفر
2:35وقد سبق معنا ان القصر يسن في السفر فحكم القصر في السفر انه سنة اما الجمع بالسفر فهو مباح يعني لا يستحب ولا يكره لا يستحب ولا يكره فهو مباح
2:56قال وهو رخصة مباحة وكما تعلمون ان الرخصة قد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون غير ذلك قال يباح بسفر القصر يعني يستحضر الشروط التي تكلمنا عنها في الفصل السابق
3:14في جواز القصر فبدل ان يسرد لك شروط قال سفر القصر فخرج به السفر القصير الذي لم يستكمل شروط القصر التي سبق ان تناولناها في الفصل السابق بقى اذا آآ استكمل شروط القصر
3:38اه السابق بيانها جاز له الجمع بين الظهر والعصر والعشائين بوقت احداهما ويباح لمقيم مريظ. اذا هذا المسافر الذي ايظا يباح له الجمع كذلك المريض لذلك قال ويباح لمقيم مريظ
4:05وقوله لمقيم مريض لا يعني ان المسافر المريض لا يباح له ولكن يعني اه حتى يدفع توهم ان الجمع هنا للمريض خاص بالمسافر فنص على المقيم حتى يبين ان هذا العذر الذي يبيح الجمع
4:24حتى المقيم يشمله لذلك لو قال ويباح ولو لمقيم لكان ادق بالبيان مريض يلحقه بتركه مشقة يعني يلحقه هذا المريظ بترك الجمع بين الصلوات مشقة ان يكون مثلا لا يستطيع ان ينهض للصلاة الا بمشقة شديدة
4:56مثل بعظ آآ المرظى الذين في المستشفيات او آآ يكون طريح الفراش ونحو ذلك فهذا يباح له والحنابلة من اوسع المذاهب اه في الجمع يستندون في ذلك على حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
5:17جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا مطر فاستدل بهذا الحديث ان المعهود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في الخوف والمطر تمام؟ من ادلة الجمع في المطر التي ستأتي هذا الحديث
5:37آآ وقوله من غير خوف ولا مطر يعني ان هناك اعذار اخرى ممكن آآ يجمع فيها ومن ضمنها المرض لذلك قال الاصحاب ولا عذر بعد ذلك يعني بعد الخوف والمطر الا المرض يعني لا عذر الا المرض
5:58ولمرضع هذا الحالة الثالثة الذين يرخص لهم في الجمع ولمرضع التي ترضع آآ صغيرها لمشقة كثرة النجاسة فاذا اصبحت المرظعة تعاني من كثرة النجاسة على ثوبها بسبب اه هذا الصغير نجاسة القيء او نجاسة البول او نحو ذلك
6:30فانها يباح لها الجمع اما لو لم تجد مشقة يعني لا يفهم من هذا الكلام ان كل مرظع يباح له الجمع لا مرظع تجد مشقة اذا تركت الجمع بين الصلوات في حال في حال رظاعها
6:48ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة. اذا هذا العذر الرابع. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ما يستطيع ان يتطهر لكل صلاة يستطيع ان يتطهر مثلا لصلاة واحدة يتطهر ويصلي الظهر والعصر جمعا
7:08والمغرب والعشاء كذلك ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. وقد سبق بيان الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة هي ايضا آآ مما يباح بها الجمع فالشاهد ان المشقة التي اذا اصابت الانسان في حال ترك
7:33الصلاة آآ ترك الجمع بين الصلوات فانها تبيح له الجمع سواء بين الظهرين الظهر والعصر او بين العشاء ثم قال ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة
8:07يعني هذه الاعذار هي تبيح الجمع بين العشائين فقط فلا تبيحوا الجمع بين الظهر والعصر لانها لا تؤدي او تسبب مشقة في النهار المطر والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة اه لا تسبب مشقة في النهار وانما تسبب المشقة في الليل
8:38آآ ولو صلى ببيته ولو صلى ببيته يعني ان الذي يصلي ببيته اذا قال قائل كيف ما في مشقة يعني الذي يصلي ببيته كيف يباح الجمع الجواب ان المعتبر وجود المشقة في الجملة
8:58المعتبر وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد من المصلين فاذا وجدت المشقة في الجملة قد تتخلف عن بعض المصلين فيبيح ذلك الجمع للجميع بان الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها
9:23كالسفر يعني اذا حصل مطر اه اصبحت المشقة على بعض او في الجملة ولو لبعض الناس عمت الرخصة جميع الناس عمت الرخصة جميع الناس حتى من يصلي في بيته. ذلك قال
9:48ولو صلى ببيته وذلك اذا كان هناك مطر او قبل المطر قال ثلج اذا نزل هناك ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ولو لم يصحبها مطر او ثلج او نحو ذلك
10:12ومطر يبل الثياب ومطر يبل الثياب خرج به المطر الذي لا يبل الثياب وبعض الفقهاء وضع ضابطا لذلك انه لو لو عصر ثيابه لا تساقط منها شيء من الماء يعني لو كان المطر بحيث
10:34انه اه لو عصر ثيابه تساقط منه يعتبر هذا المطر الذي يبل الثياب. لذلك نصوا رحمهم الله قالوا لو كان يبل النعل فقط ولا يبل الثياب بمعنى انه اذا عصرت الثياب يكون بعض المطر لخفته
10:55لا يصل الى بلل الثياب فلو عصرت الثياب لا يخرج منها الماء فهذا لا يبيح الجمع وتوجد معه مشقة. اذا العلة مركبة. العلة مركبة من وجود المطر ووجود المشقة والمشقة المقصودة هنا المشقة للمجموع لا للجميع
11:21للمجموع لا للجميع. ومعنى ان تكون للمجموع اي لا يشترط ان توجد المشقة عند كل فرد اذا قلنا للجميع يعني يجب ان يكون كل فرد من الناس تصيبه هذه المشقة. ليس هذا المقصود
11:39فلذلك لو قال انسان انا ما عندي مشقة في المطر اذا ركبت السيارة عندي في مظلة مثلا اركبها من المظلة الى المسجد في مظلة ولا يصيبني قطرة ماء كيف اجمع
11:54نقول انت لا يصيبك مشقة لكن غيرك يصيبه مشقة وليس العبرة بالجميع وانما العبرة بايش بالمجموع ان توجد مشقة عامة والرخصة العامة يستوي فيها الجميع الرخصة العامة يستوي فيها الجميع سواء من وجدت فيه علة هذه الرخصة او تخلفت عنه
12:20اهو والافضل فعل الارفق وهذا يعود على كل ما سبق ليس فقط المطر بل كل ما سبق من رخص الجمع الافضل فعل الارفق من تقديم الجمع او تأخيره يعني سواء كان للمسافر او المريض
12:43او نحو ذلك الافضل فعل الارفق لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل في السفر في طريقه وارتحل قبل ان يؤذن جمع جمع ايش؟ تأخير فاذا اذن قبل ان يرتحل جمع
13:02تقديم وهذا الارفق له عليه الصلاة والسلام فالافضل فعل ارفق من تأخير او تقديم قال آآ فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته. يعني اذا اختار ان يجمع جمع تقديم
13:24من فانه يشترط له اربعة شروط نرقمها مع بعض الشرط الاول نيته عند احرام الاولى هذا شرط يعني يجب حتى يصح له ان يجمع ان ينوي الجمع عند احرام الاولى عند احرام الاولى. هذا جمع التقديم
13:53يجب ان ينوي فان لم ينوي ودخل في الصلاة دون نية الجمع لا يحق له ان يجمع اليها الصلاة الثانية هذا واحد والا يفرق بينهما بنحو نافلة يعني الموالاة هذا الشرط الثاني
14:13لصحة الجمع الموالاة كيف تكون الموالاة الا يفرق بينهما بنحو نافلة اذا يعني اذا اراد ان يجمع مثلا الظهر مع العصر لا يصلي نافلة بين الظهر والعصر طيب هل يصلي راتبة الظهر البعدية
14:36بعد هذا الجمع ولا لا؟ يصلي تذكرون المستثنيات الثمانية التي تستثنى في حال ايش صلاة في حال الصلاة في وقت الحظر منها اذا جمع العصر مع الظهر جمع تقديم له ان يصلي راتبة الظهر بعد ذلك
14:58قال بل بقدر اقامة ووظوء خفيف هذا مسموح لا يقطع الموالاة بين المجموعتين ثلاثة وان يوجد العذر عند افتتاحهما العذر الذي اباح الجمع يجب ان يوجد عند افتتاحهما. يعني افتتاح الاولى وهذا واضح
15:23وافتتاح الثانية كذلك فاذا زال العذر كأن يكون وقف المطر مثلا اذا توقف المطر خلاص ما لم يكن هناك وحل اذا تسبب هناك وحل عندنا عذر اخر اما اذا كان العذر هو المطر فقط
15:44خلاص او وصل كان مسافرا ووصل الى البلد آآ قبل ان يكبر للثانية خلاص اذا هذا الثالث وان يستمر الى فراغ الثانية يعني العذر هذا الشرط الرابع ان يستمر اي العذر المبيح للجمع الى فراغ الثانية
16:14مثلا لو كان مسافر في في في مثلا اه اه باخرة وصلى الصلاة وصلى الثانية جمع تقديم ثم وصلت الباخرة الى الميناء والمينا ملاصق للبنيان يعني خلاص وصل الى البنيان وهو في الصلاة الثانية
16:40نقول له خلاص هذه الثانية تقلبها نفل فان لم تقلبها نفل هي تنقلب تلقائيا ولا تصح منك ويجب عليك اذا اذن ان تصليها مرة اخرى. لماذا؟ لان العذر لم يستمر معك
16:58الى فراغ الثانية ويستثنى من ذلك اخواني الكرام المطر فالمطر لا يشترط ان يستمر الى فراغ الثانية. يكفي ان تفتتح الصلاة الثانية والمطر ايش؟ موجود فالمطر يشترط عند افتتاح الثانية فقط ولا يلزم ان يستمر الى فراغ
17:23الثاني قال وان جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير يعني جمع التأخير الشروط اخف من جمع التقديم. يشترط شرطان فقط. الشرط الاول نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق
17:55عنها الان اذا دخل وقت الظهر مثلا وهناك عذر من اعذار الجمع اذا لم يستحضر بنيته انه سيجمع جمع تأخير واخر الاولى هذا يعتبر ايش اهمال في الصلاة فلماذا لم تصلي الظهر
18:17ولم تنوي الجمع فهذا لا يصح فحتى يصح ان تجمعها جمع تأخير يشترط ان تنوي بتأخيرك الصلاة الاولى نية الجمع فتستحضر ان سأوخر الظهر في قلبك لتجمعها مع العصر جمع تأخير
18:39ويشترط ان يكون هذه النية قبل ان يضيق وقت الاولى قبل ان يضيق وقت الصلاة الاولى عنها فاذا لم يستحضر هذه النية حتى لم يبقى من الصلاة الا قدر ما يؤديها
18:59حرم عليه ان يجمع جمع تأخير وحرم عليه ايش كذلك القصر اذا كان مسافرا كما مر معنا في الدرس الماضي لماذا؟ لان الصلاة كانت واجبا موسعا فاذا لم يبقى منها الا قدر
19:19اه اقامتها فقط صارت واجبا مضيقا وبالتالي وجبت في ذمته اربعا في في وقتها ولا يصح لها وله ان يؤخرها للتأخير ولا ان يقصرها هذا الشرط الاول الشرط الثاني لجمع التأخير
19:38اشار اليه بقوله وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية يعني رجل مسافر واراد ان يجمع جمع تأخير في وقت الظهر مثلا فاذا به قد وصل قبل ان يدخل وقت العصر
19:57ماذا يفعل؟ نقول مثلا وصل الى بيته وباقي على اذان العصر نصف ساعة وهو قد نوى جمع التأخير ماذا يفعل؟ نقول له بادر فورا بايش؟ بصلاة الظهر لان العذر الذي من اجله سيباح لك الجمع انتهى خلاص وصلت
20:17واضح؟ وبالتالي لا يصح لك ان تجمع اه جمع تأخير بل عليك ان تبادر بصلاة الظهر الان قبل ان يؤذن العصر فاذا اذن العصر تصليها في وقتها لا غير يعني لا يشترط غير ذلك يعني المقصود لا يشترط الموالاة
20:37مثلا في جمع التأخير لا يشترط ان توالي لان آآ عدم الموالاة لا تضر في النهاية آآ يعني آآ ستصليها لو لم توالي انت فيك فيك على قولتهم صلاة الثانية
20:53فلذلك لا يشترط الموالاة ولا يشترط آآ يعني بقاء العذر اذا نهاية الثانية فقط يشترط آآ ما ذكرنا قبل قليل من الشرطين قال ولا يشترط للصحة اي لصحة الجمع اتحاد الامام والمأموم
21:18يعني لك ان تصلي الاولى مع امام والثانية معي ما من ثاني ما في مشكلة فلو صلاها خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانية لا يظر او خلف من لم يجمع
21:39ايضا لا يضر مثل رجل مسافر وصلى الظهر خلف مقيم ثم جمع وراها ايش؟ العصر ما في مشكلة او احداهما منفردا والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح اي في جميع تلك السور
21:59لا يشترط اتحاد الامام ولا اتحاد المأموم ولا ان تكون كلاهما جماعة ولا يشترط شيء من ذلك كما بين المصنف رحمه الله نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في صلاة الخوف
22:15تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا ولا تأثيرا للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن يومئون
22:40ولو امكن يومئون طاقتهم وكذا في حالة الهرب من عدو او سيل او سبع او نار او غريم ظالم او او خوف فوات وقت الوقوف بعرفة او خاف على نفسه او اهله او ماله او ذب عن ذلك وعن نفسي وعن نفس غيره
23:04وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف. ثم بان امن الطريق لم يعد. ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى. ولمصل كر وفر لمصلحة. ولا تبطل بطوله وجاز لحاجة
23:24حمل نجس ولا يعيد. نعم فصل في صلاة الخوف وصلاة الخوف اه لا تبيحوا قصر الصلاة وانما تبيح تغييرا في هيئتها او في بعض صفاتها قال رحمه الله تصح صلاة الخوف
23:45اذا كان القتال مباحا. لماذا؟ اشترط ان يكون القتال مباحا لان الرخص لا تناط بالمحرمات الرخص لا تناط بالمعاصي والمحرمات فاذا كان القتال محرما كقتال مسلمين امنين معتدي عليهم هو معتدي على الناس بهذا القتال ويروح يترخص
24:11بصلاة الخوف لا يصح له ذلك لان الرخص لا تناط بالمعاصي والمحرمات حظرا او سفرا فلا يشترط كذلك في صلاة الخوف ان تكون في سفر حتى لو كانت في الحظر
24:29ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. يعني لا تقصر الصلاة في حال الخوف اذا كان ايش بالحظر اما اذا كان مسافرا ويقصر للسفر لا للخوف بل في صفتها وبعض شروطها
24:48واذا اشتد الخوف. اذا عندنا حالتان في صلوات في صلاة الخوف. الحالة الاولى حالة اشتداد الخوف تسمى حالة المسايفة مثلا وشدة الخوف فهذه حالة. الحالة الثانية ان لا يكون هناك حال التحام مع العدو او لا يكون هناك اشتداد خوف. ويكون الخوف مترقبا لا واقع يعني
25:16ليس في الخوف الان. فهنا تكلم عن الحالة الاولى فقال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا رجالا يعني على اقدامهم يمشي الراجل هو الذي يمشي على قدمه. وركبانا هو الراكب على راحلته. يجوز ان يصلي على رجله او على راحلته
25:40للقبلة وغيرها وهي احدى الاعذار التي سبق ان تحدثنا عنها التي تسقط ايش؟ شرط استقبال القبلة وهو عذر الخوف ولا يلزم افتتاحها اليها ولو امكن حتى لو كان يمكنه لكنه في حال خوف
26:00في حال وقوع الخوف لا يشترط له آآ ان يستقبل القبلة يسقط عنه استقبال القبلة ولو امكنه ذلك يومئون طاقتهم يومئون يعني في الركوع والسجود. هو الان ماشي الان هو يلحقه سبع يلحقه عدو يريد ان يقتله
26:20او في حال مسايفة ماذا يفعل؟ يومئ يعني يخفض رأسه للركوع والسجود طاقتهم يعني بالمقدار الذي لا يجعلهم في خطر يعني لا يومئ بحيث لا يرى عدوه اذا كان اذا اومأ اصابه خطر لا يومئ ايماء خفيفا
26:43وكذا في حالة الهرب من عدو يعني له ان يصلي رجلا او راكبا ويومئ طاقته او سيل وراه سيل من الماء اذا وقف غرق او سبع او نار او غريم ظالم. هذا الغريم
27:04سيسلمه مثلا الى غريم ظالم خرج به الغريم غير الظالم الذي يريد حقه فقط اما الغريم الظالم هذا الذي يتعسف آآ في طلب حقه وربما استعدى عليه سلطانا ظالما وربما تسبب في سجنه
27:25او نحو ذلك ابيح له صلاة الخوف شوف من شدة اه سوء هذا الغريب او خوف فوات وقت الوقوف بعرفة ومتى يفوت وقت الوقوف بعرفة فجر يوم النحر بحيث انه اذا توقف للصلاة هو الان رجل ارتحل
27:50وآآ يعني احرم وسيفوته في حال وقوفه للصلاة الوقوف بعرفة وبالتالي يفوته الحج تماما. يباح له هنا ان يصلي صلاة الخوف راجلا او راكبا اه او خاف على نفسه او اهله او ماله
28:15او ذب عن ذلك وعن نفس غيره. مطلقا خاف على نفسه من معتدين يريدون ان يسرقوا ما له او يعتدوا عليه او على اهله او على ما له او على غيره يعني اراد ان يذب عن ذلك وعن نفسه
28:32اه وعن نفس غيره كذلك او ذب عن ذلك وعن نفس غيره يعني او عن اهل غيره او مال غيره وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف
28:50ثم بان امن الطريق لم يعد. يعني رجل خاف فوات الرفقة يكون في صحراء وهو في قافلة اذا توقف للصلاة مشت القافلة وصار وحيدا فخاف اذا توقف ومشت الراحلة ان يكون وحيدا ويهجم عليه قطاع الطرق او نحو ذلك. فصلى على صفة صلاة الخوف
29:16راجلا او راكبا دون آآ استقبال القبلة كما سبق وادرك الراحلة ثم تبين ان الطريق ايش؟ امن وانه لو كان قد انتظر ما كان يظره شيء. هل نأمره بالاعادة الجواب لا
29:33لماذا؟ لان الاحكام منوطة بالظن لان الاحكام منوطة بالظن وهذا الرجل قد عمل بظنه فلا عذر فلا حرج عليه فهو معذور ولا حرج عليه لان الاحكام منوطة بالظن لا باليقين. فالذي يتوظأ يكفي ان يغلب على ظنه انه اسبغ
30:01والذي اه تيمم يكفي ان يغلب على ظنه انه ايش لم يجد الماء وهكذا والا فان هذا فيه تكليف ما لا يطاق. لا يستطيع الانسان في كل حكم شرعي ان يصل الى اليقين
30:17ويشهد لذلك اه حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ثم غسل شعره حتى يظن او ظن انه قد روى شعره او رأسه
30:33فاشارت الى الظن واضح وهذا حكم عام وقاعدة عامة في الشريعة ان الاحكام منوطة بغلبة الظن لا باليقين. لذلك لم نأمر هذا الرجل بان يعيد آآ بعد ان تبين له انه ايش
30:49لم انه انه مخطئ في ظنه طيب طيب ثم قال رحمه الله ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى يعني ومن خاف في اثناء صلاته له ان ينتقل الى حالة صلاة الخوف. يعني رجل في الصلاة صلى صلاة امن ثم حدث الخوف وهو في الصلاة. نقول له ايش
31:17امش عادي وانت تصلي ما في مشكلة تنتقل الى حالة صلاة الخوف وتبني على ما سبق او العكس كان رجل في صلاة خوف ثم امن زال الخطر زال الخطر وبعض الناس من خوفهم قيل له زال الخطر قال زاد الخطر؟ قال لا يا ابن الحلال زال الخطر
31:39فهنا اذا زال الخطر ينتقل فورا الى صلاة الامن يعني يقف او اذا كان على راحلته ينزل ثم يستقبل ايش القبلة ويكمل صلاته يبني على ما سبق دون اعادة انتقل وبنى
31:59ولمصل اي صلاة الخوف على هذه الصفة كر وفر. الكر هو الهجوم على العدو. والفر هو ايش؟ الهروب او الانسحاب يعني وهو يصلي له ان يكر يهجم على العدو ويفر لمصلحة
32:17ولا تبطل بطوله اي بطول الكر والفر ولا يضره الحركة ولا الانحراف عن القبلة لكن ايش قالوا؟ قالوا بلا صياح لان في الحروب لا سيما قديما كان يصاحب الكر والفر ايش؟ صياح. قال اذا صاح بطلت صلاته. لماذا؟ لانه لا ظرر لا ظرورة فيه
32:40مو ظرورة الكر والفر ظرورة لكن مو لازم تصيح وانت ايش اه تكر وتفر لذلك نصوا على ذلك قال بلا صياح لان الصياح لا ظرورة فيه اما الكر والفر فلا يبطل الصلاة لانه ظرورة
32:58ولو طال ولو طال هذا الكر والفر وجاز لحاجة حمل نجس يعني سواء كان سيفا فيه دم او ثيابه متلطخة بالدم ونحو ذلك. ولا يعيد لان المترتب على المأذون غير مضمون. كل هذا اخواني الكرام في النوع الاول من صلاة الخوف وهي صلاة الخوف المتحقق
33:25في نوع ثاني لم يشر له المصنف رحمه الله وهو صلاة الخوف المترقب ولها صفات وردت في السنة وصلت الى ست صفات اذا كان العدو في وجاه القبلة وفي صفة اذا كان العدو على خلاف القبلة
33:45ولها صفات مذكورة في المطولات فترجى او تؤجل ان شاء الله الى اذا قرأت ان شاء الله الكتب المطولة. نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب
33:59الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر حر لا عذر له. وكذا على مسافر لا يباح له القصر. وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما بين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاقل. ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة
34:25ومن حضرها منهم اجزأته ولم يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين ولا تصح امامتهم فيها وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط. احدها الوقت وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر. وتجب
34:45زوال وبعده افضل. الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب. يستوطنها اربعون. استيطان اقامة لا يطعنون صيفا ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من من البنيان وتصح فيما قارب البنيان
35:05من الصحراء. الثالث حضور اربعين. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتهما خمسة اشياء. الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور الاربعين وان يكونا ممن تصح امامته
35:26فيها واركانهما ستة. حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقراءة اية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع
35:46وسننها الطهارة وستر العورة وازالة النجاسة والدعاء للمسلمين. وان يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وان يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف او عصا. وان يجلس بينهما قليلا
36:06فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. وسن قصرهما والثانية اقصر. ولا بأس ان يخطب من صحيفة نعم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر
36:28هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر شروط اه وجوب صلاة الجمعة يعني من اجتمعت فيه هذه الشروط تعين عليه صلاة الجمعة فقال رحمه الله تجب على كل ذكر هذا الشرط الاول
36:46اذا كان ذكرا مسلم هذا الشرط الثاني ونستحضر هنا ان هذه الشروط لا تعني عدم المحاسبة. فان المتقرر ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة لكن لا نوجبها عليه حتى يسلم. فاذا اسلم
37:07نقول يجب عليك صلاة الجمعة كما قلنا في الوضوء وكما قلنا في الصلاة مكلف وهذا الشرط الثالث يعني ان يكون عاقلا بالغا حر وهذا الشرط الرابع فالعبد لا تجب عليه صلاة الجمعة
37:25لا عذر له اذا كان معذورا كما سبق في الاعذار السابقة التي تبيح ترك الجمعة والجماعة لا يجب عليه لما سبق وكذا على مسافر هنا ينبغي ان نضيف اه شرطا خامسا
37:42يتضح به اه كلام المصنف رحمه الله وهو الاستيطان. لذلك نقول الشرط الخامس خمسة ان يكون مستوطنا بناء معتادا ولو وشمله اسم واحد وبلغ اهله اربعين يعني الشرط الخامس في وجوب صلاة الجمعة عليك ان تكون مستوطنا
38:11في قرية في قرية مبنية في بناء معتاد بغض النظر عن نوع البناء لو كان من قصب لو كان من خشب اكواخ اسمه واحد ولو تفرقت البيوت اذا شمله اسم البناء الواحد
38:30ويكون قد بلغ في من سكان هذه القرية اربعون من اهل وجوبها. يعني مما سبق ذكر مسلم مكلف حر اذا كنت احدهم وجبت عليك صلاة الجمعة. اما اذا كانت القرية اقل من ذلك لا تجب عليهم ايش
38:53صلاة الجمعة ثم قال وكذا على مسافر فيلحق بالشرط الخامس ممن تجب عليهم الجمعة بغيرهم الجمعة صلاة الجمعة تجب على الانسان اما بنفسه او بغيره الذين تجب عليهم الجمعة بنفسهم هم المستوطنون بقرية
39:22لها اسم واحد فيها ما لا يقل عن اربعين من اهل وجوبها. هؤلاء الاربعون تجب عليهم الجمعة ايش بنفسهم واضح هناك فئات تجب عليهم صلاة الجمعة بغيرهم. يعني بان يوجد قرية
39:43فيها ايش؟ فيها اربعون من اهل وجوبها. من هؤلاء؟ قال المسافر الذي لا يباح له القصر وهو المسافر سفرا قصيرا والمسافر سفرا قصيرا يعني الذي اه لم يستكمل شروط القصر هو مسافر من مكان الى مكان ولكن
40:06لم يبلغ مسافة القصر نقول هذا ايش؟ يجب عليه صلاة الجمعة يجب عليه صلاة الجمعة وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما يعني بين اقامته وبين البلد او القرية هذه
40:27اه وبين الجمعة وقت فعلها ترسخ فاقل تجب عليه الجمعة لغيره او بغيره. يعني رجل بيته خارج القرية هل تجب عليه صلاة الجمعة او لا؟ نقول ينظر في المسافة بين بيته
40:51وبين مكان اقامة صلاة الجمعة. لا حدود البلد مثل ما تكلمنا عنها في القصر في السفر لا بين اقرب مسجد تصلى فيه الجمعة اذا كان بين بيته وبين اقرب مسجد
41:11ترسخ فاقل وجب عليه الذهب طيب الفرسخ كم الفرسخ يساوي ثلاثة اميال وثلاثة اميال تذكرون الخلاف في في مقدار الميل على المذهب الفرصخ يساوي ثمانية كيلو وست مئة متر تقريبا
41:32ثمانية كيلو ونص ثمانية كيلو متر ونصف وعلى القياس الثاني للميل اللي هو الاقل يصير تقريبا خمسة كيلو تصير تقريبا ما يقارب الخمسة كيلو فعلى المذهب الفرسخ يساوي ثمانية كيلو وست مئة متر تقريبا. اذا كان الانسان خارج البلد
41:57بيته خارج البلد والمسافة بين بيته وبين اقرب مسجد يصلى الجمعة تصلى الجمعة فيه فارسخ فاقل يعني ثمانية كيلو وست مئة متر تقريبا وجب عليه. فاذا كان اكثر لا يجب عليه
42:14وهذا يا اخوان خاص بمن بيته خارج البلد. اما لو كان بيته داخل القرية هذي فلو طالت المسافة بينك وبين اقرب مسجد وجب عليك ان تذهب اليه فلا يظنن ظان ان هذه المسافة هي بين كل واحد والمسجد. لا
42:36هذه المسافة اللي هي الفرسخ هي لمن هو خارج البلد اما اذا كنت في بلد مثل الكويت ومسجد بعيد عنك نقول مهما بعد طالما انت داخل البلد وجب عليك ان تصلي الجمعة
42:51لان هنا الجمعة تجب عليك بنفسك وجبت عليك. اما هذا الذي يقيم خارج القرية او خارج البلد وجبت عليه بغيره قال ولا تجب على من يباح له القصر لا تجب على من يباح له القصر. يعني المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة
43:10ولا على عبد لما سبق من شرط الحرية ومبعض بعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد لا تجب عليه تغليبا لجانبه حر وامرأة لما سبق من اشتراط الذكورة. فالمرأة لا تجب عليها اه صلاة الجمعة
43:33ومن حضرها منهم يعني من المسافر او العبد او المبعض او المرأة اجزأته تجزئه عن الظهر يعني يشترط هذه الشروط شروط وجوب لا شروط صحة. هي شروط وجوب لا شروط صحة فمن حضرها منهم ممن لم تنطبق
43:55عليه. شروط الوجوب تصح. تصح منه قال ولا يحسب يعني لا يحسب من الاربعين ولا يحسب هو يعني هذا المبعض والعبد ومن حضرها منهم من الاصناف هذه ولا من ليس من اهل البلد
44:18وهم المستوطنون في في في القرية اللي قلنا احنا اذا بلغوا اربعين وضابط الاستيطان هو من لا ايرحل عن البلد صيفا ولا شتاء؟ من نوى الاقامة الدائمة ولم يرحل عنها صيفا ولا شتاء
44:37اما من سكن عندهم واراد الرحيل صيفا او شتاء او اراد الرحيل في يوم ما فهذا مقيم وليس بمستوطن اذا عندنا ومستوطن ومقيم ومسافر بعض الناس يخلط بين المستوطن والمقيم
44:58هو الفرق بينهما ان المقيم من لا يزمع الاقامة الدائمة في المكان ولكنه سيقيم اكثر من اربعة ايام فهذا مقيم يسمونه لا يقصر الصلاة ولا يجمع وآآ يصلي آآ الجمعة
45:18يصلي الجمعة ولكن يجب عليه صلاة الجمعة لكنه لا يحسب من الاربعين يجب عليه صلاة الجمعة بنفس بغيره لا بنفسه اما المستوطن فهو الذي اقام في البلد خلاص الى الابد يعني او لم يقر لم لم لا يدور في ذهنه انه سيرحل في يوم ما
45:41واضح الفرق؟ والمسافر طبعا معروف. الذي سيمكث اقل من اربعة ايام قال ولا يحسب هو يعني العبد او المبعض وكذا ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين ولا امامتهم فيها
46:00يعني المقيم لا تصح امامته فضلا عن المسافر المسافر لا يصح ان يكون اماما في الجمعة. والمقيم الذي لا يريد الاقامة الدائمة في المكان لا تصح امامته. العبد المبعض كل هؤلاء
46:17لا لا تصح امامتهم في صلاة الجمعة بعد ان فرغ من شروط الوجوب شرع بشروط الصحة الذين تصح منهم صلاة الجمعة. من؟ قال وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط احدها الوقت يعني دخول الوقت
46:39ووقت الجمعة قال وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده افضل وقت الجمعة يبدأ من بعد اه قال من اول وقت العيد وهذا من الغرائب التي رأيتها تتابع عليها بعض المتون انهم يحيلون على باب لم يأتي بعد. احنا ما ندري متى
47:04المفروض انت ما درس باب صلاة العيد للحين صح المفروض في العيد تحيل على على الجمع فما هو وقت العيد؟ بل بعض المتون آآ يحيل يعني مثل هنا آآ آآ
47:22وشروطها كالجمعة يعني وهذا يحل على هذا وهذا يحل على هذا فوقت صلاة العيد ووقت افتتاح الجمعة من بعد خروج وقت النهي يعني من ارتفاع الشمس لك ان تصلي صلاة الجمعة
47:39اه في هذا الوقت الى اخر وقت الظهر يمتد من بعد من دخول وقت من بعد الشروق وارتفاع الشمس وخروج وقت النهي الى اخر صلاة الظهر وتجب بالزوال يعني اذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر تجب صلاة الجمعة وبعده افضل يعني بعد الزوال افضل لماذا
48:06خروجا من خلاف الائمة لان صحة صلاة الجمعة قبل الزوال من مفردات الحنابلة من مفردات المذهب عند الحنابلة خلافا لبقية المذاهب. والمسألة طويلة الذيل ولها يعني آآ استدلالات كثيرة والمذهب له ادلته
48:27الكثيرة القوية قد افردت في الكتاب افردها الشيخ صالح الصاهوت بكتاب صلاة الجمعة قبل الزوال وذكر فيها كل ادلة المذهب ومناقشات الادلة فمن ارادها فليرجع الى هذا الكتاب ومع ذلك المذهب يقول لك الافضل ان تجعلها ايش؟ بعد الزوال حتى نخرج من خلاف البقية المذاهب التي لا تجيز
48:53صلاة قبل الزوال الثاني ان تكون بقرية شروط صحة ان تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها اربعون استيطان اقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء يعني لا يسافرون للنقلة ويقصد هنا البادية الذين يشدون ويرحلون
49:22لا هذا مكانهم المستمر. اما البادية فلا صلاة جمعة عليه ما هو عليهم صلاة جمعة ما لم ينزلوا بقرب قرية بمقدار فرسخ فاقل اما في البر ما عليهم صلاة جمعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم
49:39لم يأمروا البوادي في زمنه ان يصلوا الجمعة مع علمه بوجودهم ودخولهم في الاسلام ما قال لهم يا جماعة عليكم صلاة دعاء ولذلك ليس عليهم صلاة جمعة وتصح فيما قارب البنيان
49:56من الصحراء وضابط القرب هنا الفرسخ رابطه الفرسخ كما نصوا عليه اه قرب البنيان اي الفرسخ فاقل فاذا كان اه وهنا السؤال اللي يسأل عنه البعض اذا خرجنا الى الصحراء
50:14هل نصلي اه الجمعة او لا نقول حسب اه المسافة بين مكانك مخيمك وبين اقرب مسجد يصلى فيه الجمعة فاذا كان المسافة اقل من ثمانية كيلو وست مئة متر اللي هو الفرسخ
50:35ويجب عليك ان تذهبوا الى المسجد وتصلي. اما اذا كانت اكثر فتصلى ايش؟ ظهرا ظهرا. طيب قال ان كانت اكثر وذهبوا الى المسجد يقول لا بأس لا حرج في ذلك اذا ذهبوا الى المسجد
50:50طيب قال الثالث من شروط صحة الجمعة حضور اربعين فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا فان نقصوا هؤلاء الاربعون قبل ان تتم الصلاة يعني قبل ان يقول سمع الله لمن حمده من الركعة
51:15الثانية اتموها اه ظهرا استأنفوا ظهرا. ولكن يشترط لان تستأنف ظهرا ان تكون الصلاة ايش بعد ايش بعد الزوال ان تكون بعد الزوال وهذا والشرط الثاني ان ينووها من بداية الصلاة ظهرا
51:36فاذا لم يكونوا قد نووها ظهرا يعني مثلا نقصوا عن الاربعين بعد ان كبر الامام كبر الامام وهم كانوا اربعين بعد ذلك واحد منهم قطع الصلاة وذهب خلاص آآ لا يجوز ان يقلبوها ظهرا لانهم دخلوا في هذه الصلاة بنية الجمعة لا بنية الظهر. بخلاف ما لو نقص العدد
52:01الخطبة قبل ان يصلوا قبل ان اه يكبر للصلاة فهنا ينتظر الامام حتى يكتمل العدد قبل ان يصلي الركعتين فاذا لم يكتمل العدد وكان قد زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر يصلونها ايش؟ ظهرا لا يصلونها جمعة
52:22الرابع شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين من شرط صحتهما خمسة اشياء يعني خطبتان صحيحتان ما ضابط الخطبتين الصحيحتين ان يجتمع فيها شروط واركان ذكر منها قال خمسة اشياء. شرط صحتهما
52:46يعني كل خطبة يجب ان تتوفر فيها هذه الشروط فان اختل في احد الخطبتين شرط من هذه الشروط لم تصح الوقت هذا واحد رقم واحد يعني ان تبدأ الخطبة بعد
53:03دخول الوقت اثنين والنية يعني ان ينويها خطبة جمعة بمعنى لو كان انسان مثلا كما يحدث في كثير من الدول يكون هناك اه درس عادي قبل الصلاة بعد ان انتهى الدرس قال والله ما دام سوينا درس خلاص خل نصلي ايش رأيكم
53:25اقول له ما يصير لانك لم تنوي بهذا الدرس او هذه الموعظة خطبة ايش؟ الجمعة فلا تصح يجب ان تنوي خطبة الجمعة قبل ان تبدأ هذا اثنين ثلاثة ووقوعهما حظرا. وقوع الخطبتين في الحضر في القرية كما قلنا اللي قلناه قبل قليل. او فيما قاربها
53:50وحضور الاربعين وهذي اربعة يعني من بداية الخطبة يجب ان يكون العدد اربعين وان يكون ممن تصح امامته فيها. وان يكون عن الخطبتين ممن الخطبة الاولى والثانية الخطيب يكون ممن تصح امامته. ممن انطبقت عليه الشروط ان يكون مستوطنا
54:15آآ ذكرا حرا الى اخر الشروط السابقة هذه شروطها الخمسة واركانهما ستة اركان الخطبة حتى تصح ستة حمد الله لابد ان يكون فيها على الاقل الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اثنين
54:38وقراءة اية من كتاب الله. هذي ثلاثة على الاقل لابد ان تكون فيها اية قال العلماء فان كان جنبا فماذا يفعل نقول حتى تصح يجب ان يقرأ اية مع حرمة قراءة الاية عليه
54:58لو قرأها وهو جنب تصح الخطبة ويأثم ما نبطل الخطبة يكون يعتبر تعتبر قراءته والوصية بتقوى الله يجب ان تتضمن الخطوة وصية بتقوى الله. ولا يشترط بلفظ اتقوا الله لكن لو قال مثلا صلوا هذه تعتبر وصية بتقوى الله
55:24صوموا اوامر بالتقوى عموما او باحد افراد التقوى امر باحد احد افراد التقوى من العمل الصالح ان شاء الله يجزيه ذلك. وان كان الافضل ان يصرح بتقوى الله عز وجل
55:43اتقوا الله هذا اربعة وموالاتهما مع الصلاة. موالاة الخطبتين مع الصلاة ركن يعني موالاة الخطبة الاولى مع الثانية وموالاة الثانية مع الصلاة والجهر هذي ستة الجهر بحيث يسمع المأمومين. والحد الادنى ان يسمعه من من امامه
56:11هذا اه الحد الادنى اه صحة صلاة الجمعة قال بحيث يسمع العدد المعتبر وهذا الحد الادنى اللي هو الاربعين ان يسمع العدد المعتبر. فان لم يسمع من ورائهم ما يضر تصح الصلاة وان كان الافظل والاكمل ان يسمع الجميع كما سيأتي في سننها
56:37ثم قال وسننهما اي الخطبتين. الطهارة يعني لا يشترط في الخطبة ان يكون على طهارة لا من اصغر ولا من اكبر. لكن الافضل ان يكون على طهارة وستر العورة فلا يشترط انما يسن. اما في الصلاة طبعا
56:57اه لا بد من الطهارة ولابد من ستر العورة وازالة النجاسة والدعاء للمسلمين الخطبة اذا الدعاء للمسلمين ليس ركنا ولا شرطا في الخطبة وانما سنة وان يتولاهما مع الصلاة واحد يعني الخطبتين يتولاهما مع الصلاة واحد. فان تولى الخطبتين
57:20وصلى شخص اخر صح ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. القدر الركن ان ترفع الصوت حتى تسمع الاربعين شخص والافضل والسنة ان تسمع ما عدا ذلك ما وراء ذلك وان يخطب قائما
57:40على مرتفع يعني لو خطب جالس يصح لكن السنة ان يكون قائما على مرتفع مكان مرتفع اللي هو المنبر معتمدا على سيف او عصا وهذه من السنة ان يعتمد على سيف او عصا وهذا التخيير حسب الحال. فان كان في حال امن اعتمد على العصا وان كان في حال جهاد وحرب
58:06اعتمد على السيف وان يجلس بينهما قليلا وان يجلس بينهما قليلا اي بين الخطبتين فان ابى يعني ما اراد ان يجلس او خطب جالسا فالاصل خطب جالسا وهذا قلنا لا يبطله الخطبة
58:28فصل بينهما بسكتة حتى نميز بين الخطبتين حتى يكون هناك خطبة اولى وخطبة ثانية ما يسرد يسكت على الاقل اذا ما يبي يجلس نقول اسكت قليلا حتى تفصل بين الخطبتين
58:42وسن قصرهما يعني تقصيرهما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ من فقه صلاة ان ان طول صلاة الرجل اي صار آآ خطبتهم مأنة من فقه يعني علامة على فقهه
58:58والثانية اقصر من السنة ان تكون الخطبة الثانية اقصر من الاولى ولا بأس ان يخطب من صحيفة يعني يقرأ من ورقة وان كان الافضل ان يخطب دون ورقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه ارغب واكثر قربا من المأمومين
59:18نعم تفضل يا شيخ اسأل الله عليكم قال رحمه الله فصل يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح اذا سكت بينهما او شرع في الدعاء. وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد. الا لحاجة
59:39كضيق وبعد وخوف فتنة. فان تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة. وان ادرك اقل نوى ظهرا واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ستة
1:00:01وسن قراءة سورة الكهف في يومها وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة وفي الثانية الاتى وتكره مداومته عليهم لا عليهما. قال رحمه الله فصل يحرم الكلام والامام يخطب. يعني يحرم على المأموم ان يتكلم
1:00:21وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال من قال صه او صهن فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له وهو منه بحيث يسمعه. يعني هذا المأموم يحرم عليه ان يتكلم اذا كان يسمع
1:00:41كلام الامام فيؤخذ منه انه اذا كان بحيث لا يسمعه لا يحرم عليه الكلام ولكن ايضا نقول له يشتغل بالقرآن والذكر لانه في مكان ذكر يعني لو انقطع مثلا الميكروفون
1:00:58او كان مكان بعيد كبير جدا بحيث لا يسمع كلام الخطيب ما يسمع شيء فنقول له اشتغل بالذكر وقراءة القرآن حتى تنتهي الخطبة وتصلي معهم ويباح الكلام في هذه الحالة. اما اذا كان صوت الخطيب يصل اليك فيحرم عليك الكلام
1:01:17ويباح اذا سكت بينهما. يباح الكلام اذا سكت الخطيب بين الخطبتين او شرع في دعاء لان الدعاء ليس من الخطبة الدعاء ليس من الخطبة وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة
1:01:42كضيق وبعد وخوف فتنة فان تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة نعم اذا يحرم الاصل والمقصد الشرعي في صلاة الجمعة ان تكون مجمعا للناس في البلد الواحد لذلك شدد الفقهاء رحمهم الله في
1:02:09تعدد الجمعة والتساهل في التعدد تعدد الجمع دون حاجة خطأ مخالف للشريعة آآ ولكن مما يهون الامر قليلا ان الحاجة ليست منوطة بالمصلين فعلا وانما هي منوطة بمن تجب عليهم الصلاة وان لم يصلوا. بمعنى
1:02:41فتح مسجد ثاني اذا ضاق المسجد هذا لو فتحنا مسجد ثاني هل تعتبر حاجة ولا لا؟ النظر في الحاجة لا الى ذات المصلين وانما الى ايش من تجب عليهم الصلاة وان لم يصلوا
1:02:58واضح؟ وهذا لعل الامر يخفف لكن آآ ينبغي ان ينتبه المسؤولون عن فتح الجمع في المساجد الى هذا لان مشكلة انه يؤدي الى بطلان الصلاة الى الى عدم صحة الصلاة كما سيأتي
1:03:15لذلك قال وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد كذلك في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. ما هي الحاجة؟ قال كضيق ان يضيق المسجد فيفتح مسجد اخر للتوسعة وبعد قد ما يكون فيه ضيق لكن المسجد الواحد بعيد عن الناس اللي في اطراف البلد فيفتح لهم مسجد اخر
1:03:39لكن اليوم مع الاسف نجد مسجدين بقرب بعضهما البعض آآ لا يكمل بعض المساجد صفين او ثلاثة مع الاسف من المصلين. وهذا خطأ طبعا هذا خطأ كبير وخوف فتنة قد يكون هناك مثلا في طرف البلد جماعة تتقاتل مع جماعة اخرى
1:04:01لا يتمكن من في طرف البلد من الوصول الى المسجد ونحو ذلك. او يكون هذا مسجد لفئة يتقاتلون مع هؤلاء فلا يستطيعون ان يصلوا مع بعض او نحو ذلك. فهذا من الحاجة
1:04:15فان تعددت لغير ذلك تعددت الجمع لغير حاجة فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة لذلك الشيخ محمد الجراح رحمه الله كان هذا الموضوع شاغله وكان يراسل بعد ما توسعت وزارة الاوقاف في
1:04:32آآ فتح الجمع في فترة الخمسينات والستينات كان يراسلهم وله رسائل يخاطب فيها وزارة الاوقاف في ان لا يفتحون الجمع الا لحاجة ولهذا التوسع خطأ الى اخره ثم كان ايش؟ رحمه الله يصلي قبل قبل الزوال
1:04:53حتى يخرج من هذا الاشكال لان السابقة هي هي الصحيحة رحمه الله قال ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة. يعني مقدار الصلاة التي تدرك بها الجمعة هي الركعة
1:05:16يعني لو قام الامام من الركعة الثانية قبل ان تدخل معه لا يصح لك ان تصليها معه جمعة فلك ان التحق به بنية الظهر بشرط ان تنوي الظهر وان يكون قد دخل وقت الظهر
1:05:33وان ادرك اقل نوى ظهرا فان لم ينوي ظهرا لم تصح منه لا جمعة ولا ظهر فعليه ان يعيد الظهر مرة اخرى واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست فلك ان تصلي ركعتين او اربع او ست. لورود الاثار بكل من هذه
1:05:53وسنة قراءة سورة الكهف في يومها لما ورد في فضلها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه انه يكون له نورا فيما بين الجمعتين ووقتها يبدأ من اذان الفجر الى غروب الشمس
1:06:11وفي الاقناع يبدأ من المغرب من غروب شمس ليلة الجمعة الى غروب شمس يوم الجمعة يعني اربعة وعشرين ساعة لكن المعتمد في المذهب وهو الاحوط ان تقرأ من يبتدأ وقتها من في اليوم يوم الجمعة يعني في
1:06:30نهار فقط من طلوع الفجر الى غروب الشمس وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة يعني صورة السجدة وفي الثانية هل اتى وهي سورة الانسان وتكره مداومته وعليهما لماذا؟ حتى لا يظن الناس انها واجبة حتى لا يظنوا انها واجبة ولكن بين فترة واخرى يصلي
1:06:56الامام بهاتين السورتين طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين