استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا
0:26وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قال المصنف رحمه الله باب صلاة الجماعة نعم سم باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الاحرار القادرين حضر وسفر واقلها امام ومأموم ولو انثى. ولا تنعقد
0:46في الفرد وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال. وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب. فلا تصح يؤم اي يؤم بمسجد له امام راتب. فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يضيق الوقت
1:06ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تاب وسن دخول دخول المأموم مع امامه كيف ادركه. وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت
1:26نفلة واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته. وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة اي ان يعيد والاولى فرضه
1:45ويتحمل الامام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة. ودعاء القنوت والتشهد الاول والتشهد اول اذا سبق بركعة في رباعية وسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات امامه وهي قبل الفاتحة وبعدها
2:11وبعد فراغ القراءة ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء نعم. طيب قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الاحرار القادرين حضرا وسفرا تجب اي الصلاة المؤداة
2:37الصلوات الخمس المؤداة وخرج بقولنا المؤداة المقضية فاذا آآ فاتته الصلاة كصلاة الظهر او العصر ونحوها. واراد ان يقضيها لا يجب ان يقضيها جماعة فله ان ان يقضيها آآ منفردا ولا يستحب ان تكون جماعة
3:03لكن الوجوب بالنسبة للجماعة خاص بالخمس صلوات الخمس المؤداة وليست المقضية وتجب على الرجال فلا تجب صلاة الجماعة على النساء ولا على اه الصبيان ولا على آآ الخنافة اه الاحرار ولا تجب
3:29كذلك على الارقاء آآ صلاة الجماعة لتعلق اوقاتهم بحق السيد القادرين. فخرج بذلك العاجز عن صلاة الجماعة لاي عذر من الاعذار كالمحبوس والمريض ونحو ذلك حضرا وسفرا يعني ان صلاة الجماعة
4:00واجبة حتى على المسافر فلا تسقط عن المسافر آآ لا يسقط عن المسافر وجوب صلاة الجماعة اذا القيود التي تحصلت من آآ قيود وجوب صلاة الجماعة اولا آآ الصلوات الخمس هذا القيد الاول
4:22فالصلوات غيرها مهما كانت تلك الصلوات لا تجب فيها الجماعة قيد الثاني الصلوات اه ان تكون اداء لا قضاء قيد الثالث الرجال وخرج بذلك النساء قيد الرابع الاحرار القيد الخامس
4:41القادرين يعني القدرة على صلاة الجماعة. فخرج بذلك من سوى هذه القيود قال واقلها يعني اقل الجماعة رجلا امام ومأموم ولو انثى يعني ولو كان هذا المأموم انثى تصح وتجزئ الجماعة وتقف اه خلف الرجل
5:07ولا تنعقدوا بالمميز بالفرظ لا تنعقد الجماعة بالمميز يعني ان تكون اماما والمأموم مميز لا تصح اذا كانت فرظا وذلك لان الصبي لا لا يصلح ان يكون اماما في الفرض
5:30فلا يصلح ان يكون مأموما ولا تصح مصافته بمعنى ولا تصح مصافته لا يقطع الانفراد للفذ فمن اه صلى جماعة مثلا بامام رجل ومعه رجل وصبي لا يقف الرجل خلف الامام مصافا للصبي
5:59لانه يعتبر فذا واضح؟ ولا تصح صلاة الفذ خلف الامام فيقفان عن يمينه. يقف الرجل عن يمين الامام ويقف الصبي عن يمين هذا المأموم طيب وعنه يعني الرواية الثانية في المذهب ايضا رواية قوية انه يصح
6:20آآ الامامة بالصبي اه كما لو ان رجلا وقدمها الموفق في الكافي وغيره لكن المذهب عدم صحة انعقاد الجماعة مع صبي فقط مميز فقط قال وتسن الجماعة في المسجد يعني الوجوب بالنسبة للجماعة
6:45لا يتعلق بالمكان فلو صليت جماعة باي مكان صحت ورفع عنك الوجوب وصحت صلاتك ولا شيء عليك ولكن الافضل ان تكون هذه الجماعة في المساجد الافضل ان تكون في المساجد
7:08لذلك ينصون رحمة الله عليهم انه لو دار الامر بين جماعة كثيرة خارج المسجد وجماعة قليلة في المسجد فايهما افضل المسجد حتى ولو كانت الجماعة قليلة مع ان آآ الجماعة الكثيرة
7:34اعظم اجرا ولكن لي مكان المسجد افضل وهنا يأتي سؤال اه يعني طرح في الفترة الاخيرة والاونة الاخيرة انه لو دار الامر بين صلاة الجماعة خارج المسجد بالمصافاة او صلاة الجماعة في المسجد بدون
8:02المصافاة بدون التراص في الصفوف فايهما اولى ها ما رأيكم لو دار الامر بين هذا وهذا ها شيخ ها المصافاة لا لا الترا صار قصدي الالتصاق. الالتصاق ليس واجبا لا سنة
8:25ايه ترصن يعني لو وقف رجل بينه وبين الرجل متر او مترين او ثلاثة هم تركوا سنة لكن ان تصح المصافاة آآ ولو صلى رجلان خلف امام بينهما مسافة طويلة
8:42لا يعتبر الواحد منهم فذا على المذهب تمام لكن لا شك انه خلاف السنة وخلاف كذا وكذا. طيب لو كما في بعض البلدان الان وكنا في الكويت قبل فترة ما كان يسمح التراص في الصفوف في المساجد
9:03فيسأل الكثير لو دار الامر بين ان اصلي خارج المسجد جماعة متراصين ولا نصلي في المسجد بدون تراص ما رأيكم ها بالمسجد الذي يظهر والله اعلم ان المسألة فيها تفصيل
9:28فلو كانت القضية واحدة مرة او مرتين يعني في هذه المرة لن يسمح لك ان تتراص لكن ستكون فرضا واحدا او فرظين فالصلاة خارج المسجد تراص افظل اما لو طال الامر
9:47بحيث ان الانسان سيهجر المسجد فنقول لا يصلي في المسجد افضل لان لا يفضي الى هجران المساجد وتركها وهي شعار من شعار من شعائر المسلمين ولو ادى ذلك الى عدم التراص فنقول صلوا في المساجد ولو منعتم من التراص حتى لا تهجر مساجد المسلمين
10:13وان شاء الله لكم اجر بنيتكم انكم لولا هذا المنع لا اه ترى تراصصتم في صفوفكم فيستأنس بكلامهم رحمة الله عليهم فيما لو دار الامر بين جماعة قليلة داخل المسجد وجماعة كثيرة خارج المسجد انه يصلي حتى لو كانت جماعة اقل فتركوا المفضول
10:40تركوا الفاضل عفوا وهو كثرة الجماعة للمفظول من اجل عدم هجران المساجد هذا الذي يظهر من تفصيل هذه المسألة والله اعلم ثم قال رحمه الله وللنساء منفردات عن الرجال. اي وتسن
11:02الجماعة للنساء منفردات عن الرجال ليس المقصود الانفراد اي ان يصلي كل واحدة منهن منفردة لا ان تكون جماعتهن منفردة عن الرجال وهذه مسألة آآ مهمة قد يغفل عنها بعض الاخوات. بعض النساء
11:22تحرم نفسها من صلاة الجماعة ابدا ولا شك ان صلاة النساء في بيوتهن خير لهن وان صلاة المرأة في بيتها منفردة صحيحة بلا اشكال. وان صلاة الجماعة غير واجبة عليها كل هذا لا اشكال فيه
11:43ولكن الافضل والسنة ان تصلي المرأة جماعة مع النساء ان وجد من النساء من يصلح ان تكون امامة هذا افضل لذلك هنا قال ايش؟ وتسن يعني افضل فلا تحرم المرأة نفسها
12:06من هذا الفضل وقد وردت عدة اثار في هذه المسألة منها حديث ام ورقة الانصارية رضي الله عنها وكانت امرأة صالحة من نساء الصحابة حافظة للقرآن امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي باهل بيتها جماعة
12:30كانت تصلي جماعة بنساء بيتها بامر من النبي عليه الصلاة والسلام وثبت كذلك عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تصلي جماعة بنساء بيتها وثبت كذلك عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تصلي جماعة
12:45طاعة بنساء بيتها. لذلك اوجه رسالة آآ النساء الا يحرمن انفسهن من صلاة الجماعة ولو بين فترة واخرى فلا تستديم بصلاة الانفراد اه فترة طويلة بل اذا حصل واجتمع مجموعة من النساء تؤمهن
13:08اه حافظة للقرآن اه فهذا امر حسن وفيه يعني تشجيع للنساء وفيه كذلك ربما من فوائد ذلك ان امرأة قد تجهل بعض احكام الصلاة فتنتبه لخطأ تقع فيه من خلال الائتمام
13:30بامرأة مثلا عندها معرفة باحكام الصلاة فهذه لفتة احببت ان الفت اليها انظار الاخوات قال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب يعني لا يصح ولا يجوز ان يفتأت على امام المسجد الراتب والامام الراتب هو الامام الذي
13:58عينه او حدده الولي امر المسلمين او من او من ينوبه. امام رسمي يعني لهذا المسجد فلا يصح ان يدخل احد ويقيم الصلاة ويصلي اذا فعل ذلك فانه قد افتأت على الامام
14:17واثم ولا تصح صلاته لا تصح هذه الصلاة قال فلا تصح الا مع ابنه ان كره ذلك ما لم يضق الوقت قوله ان كره تعود على قوله فلا تصح وقوله الا مع اذنه هذي جملة معترضة
14:42فالعبارة فلا تصح ان كره ذلك واضح؟ يعني اذا اذن الامام الراتب سواء كان اذنه اذنا خاصا او عاما بان يقول اذا تأخرت عن التوقيت المحدد فصلوا هذا اذن عام
15:06فلا حرج او كان اذنا خاصا كان يقول يا فلان صل عني اليوم طيب هذه المؤقتات الموجودة الان هل تعتبر اذن عام المؤقتات هذي الذي يظهر والله اعلم انها مثل الاذن العام يعني. فالامام
15:25آآ في آآ في مساجدنا الان ملتزم بالتوقيت اللي متفق مع آآ عليه مع الجماعة آآ قد اذن لهم اذنا عاما انني اذا تأخرت عن هذا التوقيت فيحق للمؤذن ان
15:41يقيم الصلاة ويصلي المؤذن او يصلي من اذن له الامام في ذلك فلا حرج ان شاء الله. ولذلك انا انصح اخواني الائمة ان يأذنوا يعني ان تطيب انفسهم بذلك. لانه اذا لم تطب نفسه بذلك فيكون قد عرض ايش
16:01صلاة الجماعة الى البطلان يعني لو امام شوي يعني بين قوسين عنده مشكلة وقال انا ترى ما اذن سيوقع اه الجماعة في حرج اذا صلوا فانه تبطل صلاتهم ولا تصح صلاتهم. لذلك انا انصح
16:23اه خروجا من الاشكال ان يصرح الامام للمؤذن تصريحا ان يا فلان انا عندي اذن عام اعطيك اذنا عاما انني اذا تأخرت عن المواقيت المحددة ان ان تقيم وتصلي حتى لا يوقع المأمومين
16:42في اه اشكالية بطلان الصلاة قال ان كره ذلك ما لم يظق الوقت الا اذا تأخر كثيرا بحيث ضاق الوقت يعني شوف الى متى ينتظرونه حتى يضيق الوقت يعني ساعتين
17:00لو اذن الظهر كم باقي على خروج وقت الظهر تقريبا؟ اكثر من ساعتين ينتظرونه ونصوا في المطولات قال ويراسل يذهب يذهب الى يذهب اليه من يراسله ويستدعيه وكذا وكذا فلذلك
17:17اه هذا ان دل على شيء فانما يدل على حق الامام الراتب في في مسجده فان ضاق الوقت حتى لو ما اذن يصلون لانه سيدور هنا الامر بين حق الامام وحق الله عز وجل. يخرج وقت الصلاة
17:34وهذا امر محرم لا يجوز فيتجاوز هنا عن حق الامام قال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة يعني تدرك الجماعة بان يكبر المأموم قبل ان يسلم امامه التسليمة التسليمة الاولى
17:57ولو لم يجلس ولو لم يجلس لو كبر وهو واقف ثم سلم الامام قبل ان يجلس نقول انه ادرك الجماعة ان شاء الله تعالى ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن
18:18ثم تابع يعني تابع الامام قال ومن ادرك الركوع غير شاك ضابط ذلك يا اخوان ضابط ادراك الركوع ان ينتهي المسبوق في الركوع الى قدر الاجزاء من الركوع قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء منه
18:44واوظحها الان تذكرون لما لما تكلمنا عن اركان الصلاة وقلنا من اركانها ايش الطمأنينة ان يركع حتى ايش؟ حتى يطمئن فالحد الادنى للإجزاء في الركوع هو ان يركع بحيث يطمئن
19:08ويسكن جسده ولو كان ثانية واحدة واضح وقلنا ان حد الركوع هو ايش ان ينحني ظهره بحيث يتمكن من ان تمس يده ركبتيه فما ظابط ادراك المأموم المسبوق للركعة مع الامام
19:32ان يلتقي معه وان يكون هناك زمن يكون فيه حد الاجزاء للمأموم متزامن مع حد الاجزاء للامام واضح يعني ان ان يركع ينزل المسبوق الى آآ في نزوله الى قدر بحيث يمس ركبتيه
19:57ولم يتجاوز هذا القدر الامام فاذا ادرك زمنا واحدا وكلاهما قد ادرك حد الاجزاء من الركوع في نفس الوقت صح الاقتداء فان كان متيقنا فالحمد لله فاذا شك فالاصل عدم الادراك
20:15لذلك قال هنا ومن ادرك الركوع غير شاك فاذا شك نقول له ايش اذا شك خلاص وهنا نقطة مهمة يغفل عنها البعض يسجد للسهو يعني انت الان اذا ركعت مع الامام
20:40ركعت ادركته في الركوع ثم ركعت وحصل عندك شك هل ادركته ام لم تدركه؟ انت ركعت الان نقول اعتبر نفسك لم تدركه بناء على اليقين وعليك سجود سهو ليش؟ لان من من من
21:01مقتضيات سجود السهو الشك كانك شكيت هل صليت ركعة ولا ركعتين او ثلاث ولا اربع؟ الم نقل تبني على الاقل وتسجد هذي نفسها يا اخوان واضح؟ لذلك انا انصح الذي دخل مع الامام وشك ان الامام سيرفع لا يركع
21:24واضح اذا رفع لا يركع اذا اذا رأى الامام قد رفع حتى لا يقع في حرج يوجب عليه سجود السهو لانه سيركع ويكون هناك شك نقول خلاص ما دام رفع انتظر لين وادخل معاه
21:42بالرفع من الركوع واضح يا اخوان طيب قال ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمئن حتى لو رفع الامام اهم شيء ان يتزامن معه في قدر المجزئ من الركوع
22:00فلو قام الامام وهذا ظل وكمل سبح ثلاثا ثم تابع الامام فلا حرج في ذلك. واطمئن ثم تابع ويسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه فمن الخطأ ان يأتي المأموم ويجد الامام في ركوعه مثلا او في تشهده فيقف
22:24هذا قد حرم نفسه خيرا كثيرا لان هذه الحركات التي وان لم تحسب بركعة لكن فيها سجود وفيها تسبيح وفيها اجر ان شاء الله تعالى. حتى قال الامام الموفق رحمه الله في المغني
22:42اه ولا يدري هذا المسبوق لعل في هذه السجدة التي فرط فيها رفعة له في الجنة واضح؟ يعني القضية ليست قضية والله ما راح تحسب لي هذه الركعة لا فيها سجود وفيها فضل
22:59فان تقف هكذا كانك زاهد في السجود لله عز وجل وزاهد في في هذه الجزئية من الصلاة. لانها لن تحسب لك هذا امر غير حسن ولذلك يسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه
23:17قال وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا هذا المسبوق الذي سلم امامه ولكنه قام قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لماذا لانه في هذه الحالة قد
23:46رفظ المتابعة يعني خرج عن متابعة الامام ومتابعة الامام واجبة تابعت الامام واجبة فلما آآ خالفته واعرضت عن متابعته ولم يفرغ الامام من صلاته بعد ما سلم تنقلب صلاتك الى النافلة
24:10وهنا انا مسجل عندي في انني زرته في آآ في سنة الف واربع مئة وثمانية وعشرين سنة الفين وسبعة الاحساء وسألت عن آآ سألت عن هذه المسألة تحديدا الشيخ عبد العزيز ابن يحيى
24:27رحمه الله تعالى شيخ حنابلة الاحساء قد توفي رحمه الله فسألته عن هذه المسألة وكنت كنت قد استشكلتها في في حينها فقال اذا قام المسبوق قبل تسليم امامه التسليمة الاولى فان صلاته تنقلب نفلا اما اذا قام بعد تسليمة
24:47امامه الاولى وقبل الثانية ففيه خلاف في بطلان اتباعه لامامه من عدمه. هنا يشير رحمه الله الى الخلاف هل التسليمة الثانية ركن ولا لا والصحيح من المذهب انها ركن وهذا مقتضى ما ذكره الشيخ مرعي هنا في الدليل
25:08انها قبل تسليمة امامه الثانية يعني لابد ان ينتظر حتى يسلم الامام وينتهي من التسليمة الثانية فاذا قام قبل تسليمة الامام الاولى فهذا قطعا ان صلاته تنقلب نفلا اما اذا قام بعد الاولى وقبل الثانية فعلى خلاف
25:29مبني على هل الثانية ركن ام لا وللصحيح من المذهب انها ركن لذلك ايضا تنقلب نفلا لو قام قبل تسليمة امامه الثانية ثم قال رحمه الله واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته
25:51لما مر معنا في درس البخاري قبل قليل. قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. ونفي النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة الاصل فيه نفي صحتها
26:08فلا صلاة اي لا تصح الصلاة فاذا لم تساعد الادلة الاخرى على حمل هذا النفي على الصحة حمل على الكمال على نفي الكمال وهكذا لكن الاصل نفي الصحة وان اقيمت وهو فيها
26:29اتمها خفيفة لا يقطعها لا يقطعها وانما يتمها خفيفة يتجوز فيها حتى يدرك الامام اه قبل ان يركع ولو فاتته ركعة او ركعتين اهم شي لا تفوته الجماعة يعني اذا خشي من فوت الجماعة قطعها
26:50حتى لا يفوته الواجب لكن اذا لم يخشى من فوت الجماعة لا يقطعها وانما يتمها خفيفة ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سن ان يعيد والاولى فرضه وذلك للحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رأى رجلا في المسجد وقد اقيمت الصلاة فلم يصلي
27:14فسأله لماذا لم تصلي معنا؟ قال صليت في رحالي او في رحلي فقال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى في رحله ثم جاء الى الجماعة وقد اقيمت الصلاة فليصلي معهم
27:27حتى لا يتهم او حتى لا يعني يوهن من اهمية الصلاة لما الناس يرون شخص جالس والناس تصلي الناس ما تدري انه صلى او لم يصلي لذلك يسن ان يعيد وهي احدى المستثنيات
27:45من ايش صلاة النافلة في وقت ايش بوقت النهي تذكرونها المستثنيات اللي قلناها طيب هذي احدها قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرظه يعني الثانية ليست فرظا له وانما نافلة
28:09وانما تعتبر له نافلة ثم قال رحمه الله ويتحمل الامام عن المأموم امور ذكر منها هنا ستة اولها القراءة اي قراءة الفاتحة. فلا تجب قراءة الفاتحة على المأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم
28:32آآ من آآ فقراءة الامام له قراءة ايش اول الحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وهذا سواء كان في السرية او الجهرية حتى في السرية لا لا يجب
28:50ولكن يستحب له ان يقرأ الفاتحة في سكتات الامام في الجهرية وفي السرية طبعا لانه لا يسمع الامام اذا هذه الاولى الثانية وسجود السهو يعني اذا سهى المأموم الذي سيسلم مع الامام
29:12فلا يسجد للسهو. من الذي تحمل عنه سجود السهو؟ الامام وسجود التلاوة يعني لو قرأ المأموم اية فيها سجدة لا يسجد للتلاوة ويتحملها عنه الامام والسترة يعني السترة التي يصلي اليها الامام او المصلي
29:34لان سترة الامام سترة للمأمومين ويؤخذ من ذلك انه يجوز ان يمر بين صفوف المصلين ولا حرج في ذلك لان سترتهم هي سترة الامام ودعاء القنوت بالنسبة لي قنوت سواء قنوت النوازل
29:55او القنوت في اه الوتر لانهم لا يدعون وانما يؤمنون فتحمل الامام عنهم هذا الدعاء والتشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية يعني لو ادرك المأموم الامام في الركعة الثانية
30:18فتكون الثانية للامام هي اولى للمأموم وتكون الثانية للمأموم راح تكون للامام الثالثة صح المفروظ ان المأموم يجلس للسهو عفوا للتشهد الاول واضح؟ ولكن تحمل عنه الامام ذلك لوجوب متابعته
30:45طيب وزادوا في المطولات امرين مما يتحمله الامام ايش يا ابو الحسن ملء السماء احسن. السادسة عفوا السابعة هي قول سمع الله لمن حمده. الامام هم لا يقول سمع الله لمن حمده وانما يقول ربنا ولك الحمد
31:04والثامنة قول ملء السماء وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد لانه سبق معنا انه لا يقولها المأموم وانما يقولها الامام والمنفرد فهي ثمانية ثمانية اشياء يتحملها المأموم الامام عن عن المأموم
31:24ثم قال رحمه الله وسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية يعني انه حتى لو لم يقرأ الفاتحة لا تسقط عنه سنية الاستفتاح والتعوذ لكن اذا وجد هناك آآ مساحة يعني فسحة لقراءة الفاتحة يقرأها استحبابا
31:54ويسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية هل قوله في الجهرية هنا يخرج السرية لا وانما حتى يدفع التوهم انك في الجهرية مطلوب منك الانصات فلا تستفتح ولا تتعوذ لا
32:12في الجهرية وفي السرية من باب اولى ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت. ومتى تشرع السورة؟ الاولى والثانية في سكتات امامه. وسكتات الامام المسنونة ثلاثة وهي قبل الفاتحة واحد وبعدها وبعد فراغ
32:37القراءة قراءة السورة ثلاثة ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء يعني في الصلوات السرية يقرأ يتعوذ ويستفتح ويقرأ الفاتحة وسورة متى شاء لانه اصلا الصلاة سرية نعم تفضل يا شيخ
33:02فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. والاولى للمأموم والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه. فان وافقه فيها او في السلام كره. وان سبقه حرم. فمن ركع او
33:22سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه. فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاه. ويسن للامام التخفيف مع الاتمام ما لم يؤثر المأموم ما لم يؤثر المأموم
33:42وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم. ومن ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعه وبيتها خير لها نعم هنا هذه المسألة يقول رحمه الله فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام
34:09لم تنعقد صلاته والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه. هذا الفصل يتعلق آآ مسابقة او سبق المأموم للامام يعني ما الاحكام المترتبة على سبق المأموم للامام اولا يفرق بين الاحرام وبين غيره. تكبيرة الاحرام. لذلك بدأ به المصنف رحمه الله فقال ومن احرم مع امامه
34:45او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته لابد ان ينتظر اكتمال تكبيرة الاحرام بالنسبة للامام ولا يسابقه لماذا؟ لانه لو كبر قبله او سابقه او قارنه يكون قد اقتدى بشخص لم يدخل في الصلاة بعد
35:08صح ولا لا؟ كيف تقتدي بانسان لم يصلي بعد ولا يصح ذلك فلا بد ان ينتظره هذا بالنسبة لتكبيرة الاحرام بالنسبة لما عداها بقية افعال الصلاة الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه الى اخره
35:26فان افعال المأموم مع الامام ثلاثة المسابقة والمقارنة والمتابعة اما المسابقة بان يفعل الفعل قبل الامام فهذا حرام لا يجوز لا يجوز ان يعني الامام واقف تروح تسجد قبل ان يسجد الامام او يركع
35:51قبل ان يركع الامام هذي تسمى مسابقة وهذا محرم لا يجوز هل تبطل الصلاة به او لا فيه تفصيل سنعرفه بعد قليل المقارنة مكروهة بما عدا تكبيرة الاحرام يعني يركع معه
36:11او يسجد معه هذا مكروه والمتابعة هي سنة مستحبة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا يعني اذا ركع
36:34انتهى شرع في الركوع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا الى اخر الحديث قال والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه. وهذه تسمى المتابعة. متابعة الامام فان وافقه فيها وهذه الموافقة او المقارنة
36:59او في السلام كره وهذا الفعل الثاني فيما عدا التحريم فيما عدا تكبيرة الاحرام الفعل الثالث قال وان سبقه حرم وان سبقه حرم بان يأتي بالفعل قبل قبل امامه فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه
37:32فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهلة ارسلت لكم في في المجموعة رسمة اذا تفتحونها معي تكرما آآ مخطط لمسألة سبق المأموم او سبق الامام الى الركن
38:00وهي وهي خلاصة ما ذكره الشيخ عثمان في حاشيته في حاشيته على آآ المنتهى الشيخ عثمان رحمه الله قسم السبق الى قسمين سبق الامام الى الركن وسبق الامام بالركن وبينهما فرق
38:23سبق الامام الى الركن بان يشرع في فعله قبل شروع الامام يعني الامام للحين يقرأ مثلا او واقف يقول المأموم الله اكبر ويركع هذا سبق الى الركن متى يكون السبق بالركن بان يقول الله اكبر يركع
38:45ويرفع من الركوع بان يفعل الركن كاملا قبل ان يركع الامام واضح الفرق بينهما ها الاول يسمى سبق اله الركن ثم يتبعه الامام اما السبق بالركن يعني كامل الركن يفعله المأموم قبل ايش
39:05قبل امامه اما الاولى وهي السبغ الى الركن فحكمه حرام طبعا ولا تبطلوا الصلاة به ولو عمدا ما تبطل بمجرد هذا السبق اثم لكن لا تبطل الصلاة طيب ثم ماذا؟ قال ولكن يجب عليه الرجوع
39:30فان لم يرجع عالما عامدا حتى ادركه الامام بطلت صلاته واضح؟ وهذا لو ترجعون الى كلام المصنف قال وان سبقه حرم فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا هذا السبق الى الركن. صح
39:55لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه فان ابى يعني ما رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل. اما اذا كان ناسي يعني سبق الامام وما او جاهل
40:17او كما يحصل عند البعض في بعض الصلوات ان يظن المأموم ان الامام ركع والامام في الحقيقة قد سجد سجود تلاوة وهذه تحصل تصير في ربكة في الصلاة غير عامد ولا كذا
40:37فهذا موضوع اخر لا تبطل الصلاة اذا الا اذا في حال سبق الامام الى الركن الا اذا ابى الرجوع عالما عامدا تبطل صلاته الصورة الثانية لم يتطرق لها المصنف رحمه الله هنا لان هذا مختصر
40:57ولكنها موجودة في الكتب الاخرى وهي ايش؟ وهي سبق الامام بالركن بان يأتي به قبل امامه كان يركع ويرفع قبل ايش قبل ركوع امامه ولا يعد سابقا به حتى يتخلص منه
41:18فاذا ركع ورفع فقد سبق بالركوع. وهذه فيها تفصيل فرقوا بين الركوع وبين غيره فقد يكون بركن واحد وقد يكون بركنين فاذا كان بركن واحد فقد يكون ركوعا وقد يكون غير الركوع
41:38فاذا كان الركوع بان ركع ورفع قبل ركوع الامام فحكمه ان كان عالما عامدا بطلت صلاته فورا يعني الامام واقف للحين وقال الله اكبر ركع سمع الله لمن حمده الامام للحين ما ركع
41:55بطلت الصلاة واضح؟ اما اذا كان جاهلا او ناسيا نقول بطلت الركعة فقط ان لم يرجع يعني نقول له يقول والله انا ما دريت. كبرت وركعت ثم قلت سمع الله لمن حمده ثم انتبهت
42:15اني انا قاعد اسابق الامام ماذا نقول له نقول له اركع وراء الامام مرة اخرى ثم قل سمع الله لمن حمده ورأه وعليك اذا كنت آآ مسبوقا تسجد للسهو في الاخير اما اذا كنت ستسلم مع الامام ما عليكش
42:35لكن لو لم ترجع نقول بطلت ايش هذه الركعة فقط فتأتي بركعة اذا سلم الامام هذي الحالة الاولى الحالة الثانية وهي غير الركوع فهي نفسها لو سبق الى الركن لذلك انا اخذت سهم منها
42:58اه والفرق بينهما ان الركوع تدرك به الركعة وتفوت بفواته فغيره لا يساويه تمام كما في شرح المنتهى وفي غيره يعني انها لا تبطل به الصلاة ولو كان عمدا ولكن يطالب بالرجوع
43:13فاذا رجع آآ ليس عليه شيء اما لو سبق بركنين بان ركع ورفع قبل ركوعه وهوى الى السجود قبل رفعه يعني سوى ثلاث افعال ركع ثم قال سمع الله لمن حمده
43:33ثم سجد والامام للحين ما رفع من الركوع فهذا اذا كان عالما عامدا بطلت صلاته واذا كان جاهلا وناسيا بطلت الركعة كذلك ان لم يرجع ويأتي به مع الامام هذي محاولة تلخيص يعني الخلاصة هذا ملخص كلام الشيخ اه عثمان في حاشيته على المنتهى
43:52وتميز الشيخ عثمان رحمه الله في حواشيه انه يحاول ان يلخص المسائل الشيخ مرعي في الغاية آآ رفظ تفريق الركوع عن غيره وقال الركوع كغيره ولكن المنتهى والاقناع جميعا على
44:14على التفريق بينهما على كل حال مسألتنا هنا في هذا الكتاب فقط تتعلق بالسبق الى الركن وقد عرفنا تفصيلها ثم قال رحمه الله ويسن للامام التخفيف مع الاتمام وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ام قوما فليخفف فان فيهم
44:36المريضة والضعيفة وذا الحاجة وكذلك حديث معاذ رضي الله آآ عنه لما آآ خرج رجل من الصلاة لتطويل معاذ رضي الله عنه فانكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال افتان
44:53انت يا معاذ الى اخره مع الاتمام يعني لا يفظي هذا التخفيف الى الى الاخلال بالصلاة ما لم يؤثر المأموم التطويل الا اذا علم ان كل المأمومين يؤثرون التطويل كان يكون الانسان في
45:12آآ بر مثلا او في مكان وكل الجماعة الذين معه من اصحابه وكلهم ما عندهم مشكلة في التطويل فليطول ما شاء فلا حرج في ذلك لان العلة في كراهة التطويل
45:28التنفير تنفير الناس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان منكم منفرين فاذا زالت هذه العلة زالت الكراهة معها قال وانتظار اي ويسن كذلك انتظار داخل ان لم يشق على المأموم
45:48يعني اذا كان ركع الامام وسمع شخص يدخل الى المسجد لا بأس ان تنتظر قليلا حتى يدرك معك الركعة ان لم يشق على المأموم وهنا ذكروا في المطولات لفتة جميلة قال وينبغي ان يستحظر النية لله لا
46:12لهذا الرجل حتى لا يدخل في الرياء لا يقصد التودد اليه وانما يقصد حتى يحصل هذا الانسان على الركعة ويدرك الركعة فينويها لله عز وجل قال ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام
46:36لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وفي بعض الروايات زيادة وليخرجن وهن تفلات يعني غير متزينات وغير متطيبات نعم تفضل يا شيخ فصل في الامامة. الاولى بها الاجود قراءة الافقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه
47:06امي ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاتقى والاورع ثم يقرأ. وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق والحر اولى من العبد. والحاضر والبصير والمتوضأ اولى من ضدهم. وتكره امامة غير غير الاولى بلا اذنه
47:26ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. وتصح امامة الاعمى الاصم والاقلف وكثير وكثير لحن لم يحل المعنى. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة. ولا تصح امامة
47:46العاجز عن شرط او ركن الا بمثله. الا الامام الا الامام الراتب بمسجد المرجو زوال علته. فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح وتصح قياما. وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا
48:06ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد. ولا انكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح امامة المرأة بالرجال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح امامته في النفل. وفي الفرض بمثله
48:25ولا تصح امامة ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح ولا تصح امامة الام وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. ويصح النفل
48:45فالفرد ولا عكس وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم. نعم قال رحمه الله فصل في الامامة والاولى قال الاولى بها يعني الاولى بالامامة الاجود قراءة الافقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله
49:12وقوله عليه الصلاة والسلام اقرؤهم اي اجودهم قراءة الاتقن للقراءة ليس احفظهم وانما اجودهم واحسنهم قراءة قال لذلك قال الاجود الاولى بها الاجود قراءة الافقه هذا اكمل شيء يعني اقرأهم وافقههم هذا اكمل
49:39ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي يعني اذا دار الامر بين قارئ يقرأ يحسن قراءة الفاتحة ويحسن قراءة القرآن ولكن غير فقيه رجل اخر بالعكس فقيه لكنه غير قارئ
50:06ويقدم القارئ لماذا لان صلاة غير القارئ تبطل صلاة المأموم اذا كان يحسن الفاتحة. صح؟ لم نقل انه لا تصح صلاة المأموم الذي يحسن الفاتحة خلف من لا يحسنها خلف الام الذي لا يحسن الفاتحة
50:30لذلك قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاتي لو فرضنا انه لا يعلم فقه صلاتي نقول ما عندنا مشكلة لان ظرر عدم علمه فقه الصلاة اخف من ضرر امامته وهو لا يحسن
50:46الفاتحة واضح على فقيه امي والام عند الفقهاء هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة طيب فاذا تساوى القارئان في جودة القراءة من يقدم الاكثر حفظا قال الموفق رحمه الله ويرجح احد القارئين على الاخر بكثرة القرآن
51:17لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمكم اكثركم قرآنا وان تساويا في قدر ما يحفظ وكان احدهما اجود قراءة واعرابا فهو اولى طيب انتهى كلامه فمن المغني قال ثم الاسن يعني اذا تساووا في القراءة والفقه يقدم الاسن يعني الاكبر سنا
51:43لانه اكثر يعني طول زمن مع القرآن ومع الدين فيقدم على غيره ثم الاشرف الاشرف اي ان يكون قرشي النسب الحاقا للامامة الصغرى بالامامة الكبرى لقول النبي عليه الصلاة والسلام الامامة في قريش او الخلافة في قريش. واذا كانا قرشيين
52:11قدموا الهاشمي منهما على غيره وما عدا بني هاشم من قريش فهما سواء فهم سواء ثم الاتقى والاورع اذا تساووا في كل ذلك فيما سبق يقدم الاتقى والاورع التقوى كما تعلمون هي ان تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية
52:33بفعل اوامره واجتناب نواهيه والاورع من الورع والورع هو ترك ما يشتبه خشيته الحساب عليه يوم القيامة. هذي يعني كلام العلماء في تفسير الورع يدور حول هذا المعنى يعني الورع ليس فقط ترك المحرم الصريح. لان ترك المحرم الصريح
52:59هذا مقتضى التقوى ليس بالضرورة ان يكون ورعا اما الورع فهو ابعد من ذلك فهو ليس فقط ترك المحرم الصريح وانما ترك حتى المشتبهات ترك المشتبهات خشيته ان يحاسب عليها الانسان يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
53:22فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام وقال ايضا عليه الصلاة والسلام خير دينكم الورع فاذا تساووا قال ثم يقرع يعني تجرى قرعة بينهما
53:40وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق صاحب البيت يعني اذا كانت صلاة الجماعة في بيت. فصاحب البيت اولى بالامامة من غيره بشرط ان يكون يحسن الفاتحة اذا ما كان يحسن الفاتحة والذين سيصلون معه
54:02يحسنونها لا تصح امامته لهم صح اما لو كان يحسن الفاتحة فهو اولى من غيره ولو كان اه هذا الغير اعلم واقرأ وكل شيء الا اذا هو اذن تنازل عن هذا واذن لهم فلا حرج
54:18وامام المسجد ولو كان عبدا احق من غيره والحر اولى من العبد الحر بالامامة اولى من العبد لماذا؟ لان الحر يصلح ان يكون اماما في صلوات لا يصلح ان يكون العبد فيها اماما كالجمعة
54:37والعيد فلذلك يصح طبعا امامة العبد ولكن الذي يصلح ان يكون اماما في بقية الصلوات كلها اولى ممن لا يصلح لذلك والحاضر والبصير والمتوضئ اولى من ضدهم. يعني ان الحاضر اولى بالامامة من المسافر
55:02والبصير اولى بالامامة من الاعمى والمتوظأ اولى بالامامة من المتيمم اما الحاضر فلانه سيصلي صلاة تامة اما المسافر فيصلي ركعتين ويكره له ان يتم لاجل المسافرين كما نصوا على ذلك
55:22والبصير اولى بالامامة من الاعمى لان الاعمى قد لا ينتبهوا لوجود مثلا نجاسة عليه ونحو ذلك او لا ينتبه لمثلا انكشاف عورته مثلا ونحو ذلك والمتوضأ اولى من المتيمم لان المتوضئ قد رفع حدثه
55:47الوضوء رافع للحدث اما التيمم فهو مبيح فقط مع صحة صلاتهم هم اولى فقط لكن لو صلى المتيمم او المسافر او آآ الاعمى صلاتهم صحيحة وامامتهم صحيحة وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه
56:11تكره امامة غير الاولى. يعني لو صلى آآ مثلا آآ الاعمى بالبصير او صلى المتيمم بالمتوضأ يكره ذلك ومع الصحة الصلاة الا اذا اذن الشخص الاخر الاولى تمام؟ كذلك صاحب البيت
56:32وتكره امامة غير الاولى الى اذنه طيب لا ليس صاحب البيت مو داخل معاهم فقط العبد والحاضر والبصير. اما الامام الاولى بالصلاة اللي هو امام المسجد فليست مجرد كراهة لو صلى احد
56:51غير الامام سبق معنا ان صلاته ايش؟ لا تصح اصلا فليست القضية قضية كراهة هنا لان الصلاة لا تنعقد اصلا ثم قال ولا تصح امامة الفاسق الفاسق هو من يصر
57:07على الصغيرة او من يفعل الكبيرة بلا توبة مأخوذا من الفسق والفسق هو الخروج. تقول فسق الفرخ من البيضة اي خرج وهذا الفاسق الذي يصر على صغيرة او يفعل كبيرة دون دون ان يتوب
57:26لا تصح امامته. لابد ان يكون عدلا سواء كان فسقه بالاعتقاد او بالافعال ولا يشترط هنا العدالة الباطنة بل يكفي العدالة الظاهرة ويكفي آآ عدم معرفة الفسق ولا يشترط التيقن من معرفة العدالة لان الاصل
57:49صحة ايش اه الاصل السلامة وصحة الامامة الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره لان الذي يصلي الجمعة والعيد قديما كانوا امراء. فعدم الصلاة خلفهم قد تفوت معهم الجماعة اذا استحضرنا ان قديما لا
58:13كان يصلى جمعة الا جمعة واحدة في البلد ولا آآ صلاة عيد صلاة عيد واحدة في البلد. لذلك قال تعذر خلف غيره. فهم منه انه لو لم يتعذر خلف غيره يصلي الجمعة عند ايش
58:27عند غيرهم وتصح امامة الاعمى والاصم والاقلف كثير لحن لم يوحي للمعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة قوله مع الكراهة تعود الى الجميع يعني هؤلاء الاعمى تصح امامته مع الكراهة والاصم تصح امامته مع الكراهة
58:55والاقلف غير المختتن تصح امامته مع الكراهة وكثير لحن لم يحي للمعنى. اما اذا احال المعنى لا تصح امامته والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة ومنه الفأفاء. الفأفاء هو الذي
59:13يكرر الفاء كل هؤلاء تصح ولا تصح امامة العاجز عن شرط كالعاجز عن سترة ستر البدن مثلا او ركن كالعاجز عن القيام الا بمثله الا الامام الراتب. الامام الراتب لو عجز
59:37عن ذلك فهو معذور وذلك لحقه في الصلاة بمسجد امام الراتب بمسجد اما لو كان هو امام راتب لكن سيصلون خارج مسجده لا ليس له اولوية واضح ولا تصح امامته بهم
59:55المرجو زوال علته فهذه قيود اذا القيود التي تصح امامة العاجز عن شرط او ركن هي ان يكون واحد امام راتب اثنين ان تكون الصلاة بمسجده ثلاثة ان تكون علته مرجو زوالها
1:00:16فاذا فقد قيد من هذه القيود لا تصح امامته اذا كان عاجزا عن شرط او ركن فهذا الامام الراتب بهذه القيود الثلاثة يصلي جالسا ويجلسون خلفه استحبابا لا وجوبا. لذلك قال وتصح قياما
1:00:36وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين وان ترك الامام ركنا او شرطا فيه مقلدا المسألة اللي قبل العاجز عن شرط او ركن هذا اذا كان قد اتفق الامام والمأموم على اعتقاد ركنية او شرطية
1:01:03متروك واضح؟ كلاهما حنابلة. ويعتقدان ان مثلا القيام ركن وكذا او متفق عليه بين الجميع مثلا واضح مثل حنابلة مثل القيام اما الفاتحة مثلا عند الحنفية الفاتحة عندهم ايش ليست ركنا وانما يكفي
1:01:28ما تيسر من القرآن فلو صلى حنفي يعتقد انه لا يجب عليه ان يقرأ الفاتحة والمأموم حنبلي ما في بأس تصح اما المسألة اللي قبل قليل ان يكون كلاهما يعتقد ركنية وشرطية المتروك
1:01:48فالمسألة الثانية لا ان يكون الامام لا يعتقد ركنيتها او شرطيتها فما ما العمل في هذه الحالة؟ قال وان ترك الامام ركنا او شرطا ركنا او شرطا باعتقاد المأموم ركن هو لا يعتقد الامام ان هذا ركن
1:02:09او شرط مختلفا فيه مقلدا. يعني هو يعتقد ان هذا ليس ركنا او ليس شرطا صحت صحت الصلاة مثل ايش؟ مثل الطمأنينة مثلا. الطمأنينة ليست ركنا عند الحنفية ستر احد العاتقين ليس ركنا
1:02:32عند الحنفية آآ جلد الكلب اعزكم الله ليس نجسا عنده المالكية كما تعلمون ان المالكية يرون طهارة الكلب فلو لبس الانسان جلدا من آآ في لباسه شيء من الكلب احنا عندنا في المذهب صلاته ايش
1:02:54باطلة لانه صلى بثوب نجس فلو كان الامام مالكيا وقد ارتدى لباسا فيه شيء من الكلاب اعزكم الله. هو يعتقد طهارته وانت تعتقد نجاسته فما العمل؟ العمل ما في بأس. صل معاه
1:03:12والعبرة باعتقاد الامام العبرة باعتقاد الامام صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته. اعد من الصورة هذي الصورة هذه ان يعتقد المأموم ان هذا الفعل المتروك ركن او شرط بالاتفاق
1:03:42واضح او يعتقد ان الامام يعتقد ان هذا ركن ثم مع ذلك صلى خلفه ثم تبين له خلاف ذلك نقول بطلت صلاتك ليش؟ لانك لما صليت وراه كنت تعتقد شنو
1:04:00انه تارك ركن او تارك شرط المفروض انك ما تصلي وراه صح فلذلك قال ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته يعني تظن انه يعتقد ان قراءة الفاتحة ركن ومع ذلك تركها
1:04:24فانت تعتقد ايش؟ ان صلاته باطلة ومع ذلك استمريت معاه فصلاتك ايش؟ باطلة لانك صليت خلف من تعتقد بطلان صلاته قال اعاد ثم قال ولا انكار في مسائل الاجتهاد وهذي مسألة استطرادية
1:04:44ليست هذه محلها يعني انه لا ينكر على من فعل فعلا متبعا لقول معتبر المقصود هنا لا انكار في مسائل الاجتهاد يعني فيلم الخلاف المعتبر معتبر يعني قال به مذهب من المذاهب
1:05:07المعتبرة فهنا لا انكار خرج بذلك الخلاف الشاذ اذا كان جمهور الامة على مسألة وخرج من العلماء او الفقهاء واحد او اثنين قالوا بخلافهم. وحكم على ذلك بالشذوذ فلا يدخل في هذه المسألة
1:05:25واضح؟ والا لافضى الى عدم الانكار على شيء لا يكاد هناك يكون شيء الا ويكون فيه من شذ من من الناس فاذا لا انكار في مسائل الاجتهاد اي الاجتهاد المعتبر كقول من اقوال المذاهب الاربعة مثلا
1:05:41فلا ينكر آآ على صاحبه قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال لا تصح ان تكون المرأة اماما ولا امامة المميز بالبالغ في الفرظ لا تصح ان يكون الطفل او غير البالغ اماما في الفرض لكن في النفل يصح
1:06:04واضح؟ وذلك لقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود رواه الاثري للامام الصنعاني رحمه الله توفى سنة الف ومئة وثمانية وثمانين رسالة في هذه المسألة تحديدا جمع فيها
1:06:25الاقوال الفقهاء في صحة امامة الصبي. وذكر قول الحنابلة وذكر ادلتهم وذكر ادلة اخرى فهي جميلة رائقة لمن اراد ان يطلع على الخلاف الفقهي في هذه المسألة قال وتصح امامته في النفل
1:06:43مطلقا يعني بالبالغين وفي الفرظ بمثله يعني يصلي مميز مميزين ما في بأس ولا تصح امامة محدث ولا نجس سواء نجاسة في ثوبه او بدنه او بقعته يعلم ذلك طبعا
1:07:05يعني يعلم انه محدث ويصلي ويعلم انه عليه نجاسة ويصلي لا لا شك انه لا تصح امامته فان جهل ما يدري انه محدث ولا انه عليه نجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة
1:07:23صحت صلاة المأموم وحده يعني اذا سلم الامام آآ تبين ان عليه نجاسة فوجوب الاعادة عليه هو وحده ليس على ليس على المأمومين. طيب لو علم الامام في الصلاة انه محدث او عليه نجاسة
1:07:48ها يزيل النجاسة اذا لم يستطع اذا علم انه محدث شو يسوي؟ يقطع الصلاة طيب اذا كمل فقد عرظ نفسه لخطر عظيم لانه ابطل صلاة الجماعة كلهم وسيتحمل اثمهم كلهم
1:08:13لانه اذا صلى المحدث وهو عالم انه محدث بطلت صلاته وصلاة من خلفه. هم سيعذرون لجهلهم يتحمل اثمهم جميعا وهذي خطر خطر عظيم بعض الائمة يستحي ما ادري ليش يخاف او يخجل او
1:08:35لا يا اخي الكريم لانك اذا لم اذا تذكرت انك على حدث وانت محدث اقطع الصلاة على طول قل يا جماعة التفت لهم قل معلش يا تقدم احد يصلي او تقول انتظروني اتوضأ وارجع
1:08:50لانك اذا اتممت وانت على حدث او عليك نجاسة لم تستطع ازالتها بطلت صلاتك طبعا وبطلت صلاة كل من خلفك وكلهم صاروا برقبتك تحملت اثمهم لانك ستبطل صلاتهم ولم تخبرهم بذلك. فقد غششتهم
1:09:09عرضت صلاتهم للبطلان ولم تخبرهم بذلك قال فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده وهنا قيد ان صلاة المأموم تصح اذا كان قد قرأ الفاتحة لان الامام انما يتحملها عنه مع صحة امامته. كما ذكر ذلك ابن قدس
1:09:35بن قندس اشار الى هذا ان هناك قيد ان متى تصح صلاة المأموم وحده اذا قرأ الفاتحة اما اذا لم يقرأها معتمدا على امامه لم تصح واضح طيب ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله
1:09:54وهذا سبق ان شرحناه ويصح النفل خلف الفرض يعني يصح ان تصلي نافلة خلف من يصلي فريضة كأن تقام الصلاة وانت في المسجد فتدخل معهم بنية النافلة ولا عكس لا تصح
1:10:11صلاة المفترض خلف المتنفل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ومن ابرز صور الاختلاف الاختلاف بالنية فانت تنوي النفل خلف اه من يصلي تنوي الفرض عفوا خلف من يصلي النفل
1:10:35طيب العكس هنا عاد خلاف حديث آآ ابن عباس رضي الله عنهما لما دخل النبي دخل عفوا حديث آآ معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام
1:10:48ثم يذهب ويصلي آآ بجماعته صح حديث اللي نفسه حديث التطويل كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع الى جماعته يصلي بهم مرة اخرى فاجاب عنه الحنابلة بعدة اجابات
1:11:04منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب. منها مثلا قالوا قد يكون لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا بعيد ومنها قالوا قد يكون صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وصلاته مع اصحابه هي الفريضة
1:11:21قالوا هذا احتمال واذا وجد هذا الاحتمال سقط آآ الاستدلال وقيل غير ذلك. والمسألة على كل حال مسألة خلافية شهيرة وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت في الاسم يعني يصح ان تصلي العصر
1:11:42مقضية خلف من يصلي العصر حاضرة ولا اشكال. يعني انت مثلا نسيت صلاة العصر امس وتذكرتها اليوم فلك ان تصليها خلف من يصلي العصر حاضرة وانت نيتك ايش انها صلاة عصر مقظية طالما انها عصر مع عصر. فلم تختلف
1:12:04نيتك عن نية الامام في اسم الصلاة ولا ظرر ان تختلف معه في آآ كونها قضاء او اداء طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.