استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

دليل الطالب لنيل المطالب (3) - باب الآنية والسواك

0:00بسم الله الرحمن رب العالمين على وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فاخرجنا في الدين ربنا لنا ولشيخنا والحاضرين قال الشيخ رحمه الله باب الانية غناء من طاهر استعماله ولو ثمينا
0:32الا انية الذهب والفضة وتصح الطهارة بهما ويباح فناء من اخوتي لغير زينة والية الكفار وغيابهم طاهرة. ولا ينجز شيء للشرك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميتة وقومها وحابرها وعصروها غليس
1:05ولا ينظر الى والشعر والصوف والريش ظاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهم ويسن تغطية الانية وايتاء التسليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
1:31الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا
1:50وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان مادة الطهارة وهي المياه ترعى في بيان ظرفها التي لا تحفظ الا بها
2:08وهي الانية لذلك اقتضى آآ المقام ان يتكلم الفقهاء عن ابواب الانية وعن مسائل الانية بعد مسائل المياه فقال رحمه الله باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا
2:33هنا وضع قاعدة الباب وهي ان الاصل بالانية الطهارة الاصل الاواني الطهارة والاصل الاواني اباحة الاستعمال. فقال يباح اتخاذ كل اناء طاهر اذا يستبعد هنا الاواني النجسة التي تصنع من مواد نجسة
3:04كجلود الخنزير وجلود الكلاب ونحوها اه يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمين هنا فرق بين الاتخاذ والاستعمال الاتخاذ هو مطلق الاقتناء مطلق الاقتناء يعني ان يقتني الشيء يجعله عنده ولو لم يستعمله
3:30والاستعمال معروف ولا تلازم بينهما ممكن انا استعمل ولا اتخذ ممكن اتخذ ولا استعمل وممكن اتخذ واستعمل ولو ثمينا ولو كان من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ونحو ذلك فلا حرج في استعماله
3:51لما ذكر قاعدة الباب وان الاصل فيها الاباحة شرع الان في بيان المستثنيات واول مستثنى اتهم من القيد الذي ذكره الطهارة فيكون النجاسات وثاني مستثنى انية الذهب والفضة تمام يقول الا انية الذهب والفضة
4:15والمموهة بهما وهذا باجماع العلماء اجمع العلماء على حرمة استعمال واتخاذ انية الذهب والفضة للاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم
4:39في الاخرة قال والمموه بهما يدخل آآ تحريم استعمال الذهب والفضة اه في استعمال الذهب والفضة الخالصين وفي المموه بهما والمطلي بهما والمكفت والمطعم اربعة اشياء عندنا المموه والمطلي والمكفت والمطعم
5:11ذكر منها هنا المموه المموه هو ان تذاب الفضة او الذهب ثم يغمس فيها الاناء من نحاس او نحوه فيكتسب طبقة من الذهب والفضة وهو الذي يسمى اليوم المطلي هو اللي يسمى اليوم الذهب المطلي
5:37قديما يسمونه المموه وقد يسمونه المطلي كذلك قديما هذا بالنسبة المموه الذي ذكره هنا النوع الثاني المطلي والمطل ان يتخذ الذهب او الفضة على شكل صفيحة رقيقة كالقصدير شفتوا القصدير اليوم هذا
6:05اتخذ هكذا الذهب كالقصدير ثم يلبس الاناء به يناء من نحاس يؤخذ الذهب يجعل على شكل رقائق ويلبس هذا يسمى قديما المطلي المطعم ان تحفر بالانية سواء كانت من الخشب مثلا او نحوها
6:33حفر وتركب عليها وتوضع فيها قطع من الذهب او الفضة واضح؟ يعني مثل ما تقول ترصع يرصع بها الاناء قطعة صغيرة او كبيرة من الذهب والفضة يرصع بها اه الاناء
6:54المكفت ان يعمل في الاناء مثل العروق يحفر في الاناء مثل العروق وتعبأ بالذهب والفضة اما على شكل سلك يأتون يجعلون الذهب مثل السلك ويدخلونه في هذا العرق فيصير من بعيد ترى
7:19الاناء فيه عروق من الذهب والفضة كل هذا ايش محرم لا يجوز طيب طيب هنا مساء المعاصرة ودي اطرحها انا ودي احرص في هذا الدرس على ذكر بعض المسائل المعاصرة
7:37التي تفيدنا في هذا الباب آآ المسألة الاولى ظهر في الاونة الاخيرة ما يسمى باكل رقائق الذهب لعلكم سمعتم به آآ صنعت آآ بعض المأكولات آآ من الحلويات وغيرها من الذهب الحقيقي
7:59اما على شكل بودرة تذر على الطعام او على شكل رقائق صغيرة وهي تكون من الذهب فعلا ما حكم اكلها؟ الجواب انها تحرم يحرم اكلها وهذا مقتضى قواعد المذهب وذلك لانهم عللوا
8:22تحريم انية الذهب والفضة بعلل اولها ان فيها كسرا لقلوب الفقراء فقير الذي لا يجد ما يأكله ثم يرى من يشرب باناء فظة او اناء ذهب فهذا فيه كسر بانية لكسر لقلوب الفقراء
8:44العلة الثانية ان فيها اسرافا الاسراف استعمال النقدين في غير ما وضع يعني في غير ما وضع له العلة الثالثة فيه تظييق للنقدين وهذه علة اقتصادية اثبتها الاقتصاديون المعاصرون ان
9:05اخراج الذهب والفضة عن ما يسمى باطار التداول النقدي يظعف الاقتصاد فتأخذ الذهب بدل ان يكون سبائك في النقود يوضع على شكل اثاث او على شكل اواني هذا يسمى فيه تظييق للنقدين
9:25فيقلل من كمية النقد المعروف مما يؤدي الى اختلالات اقتصادية هذه العلل موجودة في ايش اكل الذهب من باب اولى فهو اه اكل الذهب آآ يحرم من باب اولى من
9:49اكل في انية الذهب والله اعلم المسألة الثانية وهي ما يسمى بالذهب الابيظ الذهب الابيظ ويسأل عنه كثير من الناس الذهب الابيظ في ساعات الرجال تذهب الى محل مجوهرات يقول لك هذا ذهب ابيظ
10:09هل يجوز ان يرتدى ام لا الجواب ان الذهب الابيظ يطلق على ثلاثة اشياء يطلق على معدن البلاتين تمام فاذا قصد به معدن البلاتين فهذا جائز ان يرتديه الرجل والمرأة طبعا. لا حرج في ذلك
10:34لان البلاتين ليس ذهبا وقد عرفنا في اول الباب ان انية غير الذهب والفضة تباح ولو كانت ايش ثمينة ويجوز للرجل ان يلبس آآ ساعة مثلا من البلاتين اباء واحدة
10:54ويطلق الذهب الابيظ كذلك ويقصد به الذهب الاصفر نفسه مع خلطه بمواد تحول لونه الى اللون الابيظ وانما هو نفسه ذهب نفسه ولكن يخلط بمواد كيميائية يحول لونه الى الذهب الابيظ
11:21اذا كان هو بهذه المثابة فانه حرام ان يستعمله الرجل في بالساعات مثلا ويحرم على الرجل والمرأة ان يستعمله ان يستعملاه في الاواني لانه ذهب فكونه تغير لونه بمواد كيميائية لا يخرجه ذلك عن كونه ذهبا
11:48واضح النوع الثالث الذي يطلق عليه الذهب الابيض هو ذهب اصفر ولكن يغطى بطبقة خارجية من البلاتين او مادة اخرى فيكون من الداخل ذهب اصفر ومن الخارج يكون معدن اخر
12:14وهذا وجدت كلاما للقدماء فيه وقد نقل صاحب مطالب اولي النهى عن الشيشيني في شرحه على المحرر وهذا ينقل عنه كثيرا لكنه مفقود ما ندري وينه لكنه النقول التي تنقل عنه من انفس ما انت
12:33قارئ يقول الشيشيني لو اتخذ اه وضع على الذهب طبقة من خشب لو جبت اه اناء من من ذهب ولبسته بخشب يقول لم اجد لاصحابنا كلاما فيه ولا ومقتضى القواعد
12:55اذا عللت اذا رأيت الى العلل فان كان التحريم في عين الذهب فانه يحرم اما ان كان مجرد كسر قلوب الفقراء لا عين الذهب فانه لا يحرم واضح؟ لانه اذا غطي
13:12الذهب بخشب او نحوه فزالت علة كسر قلوب الفقراء لانه لم يعرف ان هذا ذهب وقد علمنا ان العلة هي ليست مجرد كسر قلوب الفقراء وانما فيها اسراف وفيها كذلك
13:27اه آآ تظييق النقدين فهذا داخل في الحرمة فتلخص من ذلك ان الذهب الابيض قبل ان يجاب بحكمه يستفصل عن نوعه فاذا قيل هو البلاتين جاز واذا قيل هو الذهب الاصفر مع تغير لونه او ذهب اصفر مع تغطيته بمعدن اخر
13:53حرم نعم ثم قال رحمه الله وتصح الطهارة بهما يعني الطهارة في انية الذهب والفضة مع حرمتهما حيث الحكم التكليفي لكن تصح الطهارة بهما وهنا اسأل سؤالا من باب التنشيط
14:18سيمر معنا مسألة مشهورة عند الحنابلة ان الصلاة لا تصح في الارض المغصوبة طيب وهنا صححوا الوضوء من انية الذهب والفضة وكذلك الاناء المقصود بناء المقصود مع حرمة استعماله ولكن تصح الطهارة منه
14:43السؤال ما الفرق بين المسألتين بماذا ابطلوا العبادة هناك الصلاة في الارض المغصوبة ولم يبطلوا الوضوء بالوضوء في الاناء المقصود او من الاناء المقصود الشخص لكن الان يغير انه هي المحرمة لكن المال المحرم
15:09طيب الاناء لو كان مغصوب ليس للشخص يحرم احنا هو يحرم الاناء بس يصح الوضوء منه ليش يصح الوضوء ايوة طيب ورحم الله امرا انتهى الى ما سبق ذاكر ها تفضل
15:33ايوه نعم ولماذا لا نبطل الوضوء وجود انية احسنت والصلاة ايه طيب ليش ما صححناها هناك مع الاثم ايوا ايوه طيب نفس الكلام ها علامات ايوة ذات العبادة ايه او
16:13الصلاة ففي الوضوء امر خارج عنها ايوا احسنت نعم احسنتم الجواب ان الصلاة في الارض المغصوبة طبعا الارض اذا غصبت تحرم يحرم المكث فيها ارضا وسماء لان السماء يتبع القرار
16:38فحركتك ذات حركتك في الارض المقصوبة محرمة جلوسك وقيامك ومشيك وركوعك وسجودك فالسجود مثلا في الارض المغصوبة فعل محرم وعندنا في الاصول قاعدة ان النهي يقتضي الفساد وعند الحنابلة ان النهي اذا انصب على ذات العبادة او على ركن من اركانها او على شرط من شروطها بطلت
17:11وفي الصلاة في الارض المغصوبة النهي منصب على ركن من اركانها وهو الركوع فذات الركوع محرم لانه حركة في سماء مغصوبة وذات السجود محرم فتبطل الصلاة اما الوضوء من انية الذهب
17:32فان شرط الوضوء وجود الماء والماء ليس محرما صحيح انه وضع في اناء محرم لكن الاناء ليس شرطا من شروط صحة الوضوء ولا ركن من اركانه واضح؟ فانت اثمت بايش
17:51ايوة نظير ذلك في ستر العورة سيأتينا في الصلاة في باب كتاب الصلاة من ستر عورته بمحرم لا تصح صلاته لكن لو لبس عمامة محرمة من حرير مثلا صححوا الصلاة مع الاثم
18:10ليش لان العمامة لا تستر عورة ليست شرطا من شروط الصلاة واضح يا اخوان فاذا عرفنا ظبطنا الاصول ظبطنا الفروع لذلك تجد الشراح في المطولات يقول لك هذا فيه مخالفة للقواعد. عندهم القواعد تظبط لك الفهم
18:29اذا ظبطت القواعد يعني الاصول خلاص تنسجم معك وتتناغم معك الفروع اظبطها وهذه فائدة ان تضبط مذهبا من المذاهب تمشي مرتاح وانت تدرس الفقه نعم قال طبعا وتصح الطهارة بهما قالوا تصح الطهارة بهما وفيهما واليهما ومنهما
18:53تصح الطهارة بهما يعني ان يتخذ انية الذهب ام مغرفة تغرف بي انية ذهب وتصب عليك او ابريقا هذا معنى تصحيح الطهارة بهما طيب تصح منهما يعني ان يكون الان هي مثل الحنفية
19:12يصب عليك من فوق تصح فيهما يعني ان يكون انية الذهب وعاء كبيرا وظرفا لك تقع فيه وتتوظأ داخله هذا فيهما واليهما يعني ان يكون مصبا لك ونأخذ من ذلك في المسائل المعاصرة حرمة اتخاذ
19:38المغاسل المعاصرة من الذهب او الفضة سواء كانت المغسلة نفسها الحوض هذا او يسمونه هذا العنق هذا اللي يصب منه الماء هذا منهما وهذا اليهما يحرم كل ذلك مع صحة الطهارة
19:59طيب قال وبالاناء المقصود نفس الحكم ينطبق على الاناء المقصود انه يحرم وتصح الطهارة ثم قال رحمه الله ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة استثني من هذا الحكم العام
20:16آآ مسألة وهي المضبب المضبب هو ان يشد جزء من الاناء المكسور بما يشبه الخياط يخاطب مثل حنا نسميه السين يؤتى اه ذهب مثلا او فضة على شكل آآ رقيق عود رقيق طويل
20:43لدن لين ثم يخاط به ايش هذا الشق ويشد حتى يلتئم ويتخذونه من ذهب او فضة لانه لا يصدأ اي مادة اخرى ممكن تصدأ اما هذه فلا فيباح اناء ضبب بضبة يسيرة
21:02خرج بذلك ايش الضبة الكثيرة من الفضة خرج بذلك الذهب لغير زينة خرج بذلك التزين طيب ثم قال رحمه الله طبعا دليل ذلك ما في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه
21:19انه قال ان ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وهنا قاعدة ان المسألة اذا استثنيت من اصل عام فانها لا يتعدى موضع المورد النص
21:39لماذا هنا فقط فضة؟ لا ذهب ويسيرة لا كثيرة لان الاصل العام حرمة الذهب والفضة واستثنيت مسألة واحدة فلا نتعدى موضع النص ولا تكون مسألة آآ قياسية. وانما هي مسألة مستثناة فلا نتعدى مورد النص
21:59ثم قال رحمه الله وانية الكفار وثيابهم طاهرة نعم الاصل في الاشياء الطهارة ومنها ثياب الكفار وانية الكفار وثيابهم طاهرة طبعا ما لم تعلم مدرستها؟ اذا علمت نجاستها يعني تصبح نجسة
22:23قال ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وهذا مقتضى قولنا ان الاصل في الاواني الطهارة نعم ثم قال رحمه الله وعظم الميتة الان هذا مستثنى من الاصل العام. استثنينا النجس الان
22:42واحد اثنين انية الذهب والفضة ثلاثة عظم الميتة والميتة كما تعلمون هي ما مات حتف انفه دون زكاة شرعية عظمها وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدماغ نعم الميتة
23:05اذا كانت من حيوان طبعا نجس في الحياة فلا شك انه اذا مات انه ينجس. ما عندنا مشكلة انه يستمر على نجاسته اما الحيوان الطاهر في الحياة كالخروف والبقر والابل اذا مات
23:19حتف انفه دون تذكية شرعية فانه ينجس بمجرد موته يصبح نجسا ولماذا ذكرت هذه المسألة هنا؟ لان الاواني قد تتخذ من عظامها قد تتخذ من جلودها ونحو ذلك قال وعظم الميتة
23:36وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وهذا كله واضح لكن انا بتوقف عند الظفر الظفر في بعض المسائل له حكم المنفصل بعض المسائل له حكم المتصل هنا جعلها في حكم المتصل ولا المنفصل
23:58مت متصف قد استفدت من شيخنا الشيخ احمد القعيمي فائدة نقلتها عنه ان هذا احد موضعينه يعامل فيهما الظفر معاملة المتصل ما عدا هذين الموضعين فانه يعامل معاملته المنفصل هذا الموضع والموضع الثاني مس المصحف
24:29للمحدث انه المحدث لا يجوز له ان يمس المصحف ولو بظفوره ما عدا هذين الموظعين فان الظفر في حكم ايش مثل طلب لو طلق ظفرها لا تطلب لو مس لو مس ظفر امرأة متصل لشهوة
24:52لا ينقض الوضوء الى اخر المسائل المتصلة بذلك واضح وهذا استفدته من الشيخ القعمي حفظه الله. طيب قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها معروف هذا كله وعصبها وجلدها نجس وهذا معروف
25:15ولا يطهر بالدباغ وهذا من المفردات خليه بعد تفضل ايوة هم لا هذا مو مو حكم المتصل والمنفصل لكن لانه يجب ان ان تعمم الظفر والله ممكن يعني ممكن صراحة
25:54ممكن يعتبر هذي المسألة ممكن وجيه نعم صحيح طيب لكن ليست جزما ليش لان اللحية مثلا اللحية بحكم المنفصل واضح لكن يجب ان ايش ان تعمم في الوضوء فمن هذا الباب وقلت انه لا نجزم بذلك
26:18نعم والله اعلم طيب لا يطهر بالدماغ هذا من من مفردات المذهب زين؟ ودليلهم حديث عبد الله بن عكيم رظي الله عنه آآ لقد جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
26:34قبل وفاته ان لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا والامام احمد رحمه الله قال ما اصح اسناده واعتبره ناسخا لكل ما ورد في طهارة الميتة بالدباء الجلد الميتة بالدباب
26:50لكن طبعا يستثنى من ذلك انه اذا دبغ فانه يستعمل في اليابسات اذا كان الجلد من طاهر في الحياة بان يوضع في وعاء مثلا يحفر فيه الدقيق او يحفظ فيها اشياء اليابسة لا بأس بذلك
27:05لك لا يحق فيه المائعات ثم قال رحمه الله والشعر صوفو والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر فهذه الاشياء في حكم المنفصل
27:24فلا تسري اليها النجاسة ثم قال رحمه الله ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية لورود النصوص الصريحة الواضحة في ذلك. نعم تفضل يا شيخ الاستنجاء واداب التخلي ازالة ما خرج من الزبيبين من ماء
27:48او حاجة الانصاف والحجر ونهوه ايامها لا يجيله الا الماء ولا ينفق اقل من ثلاث مساحات تعم تعم كل مشهد المحل والايقاظ بالماء عوضه ويسن استنجاء الهجر فانعكس كرهها ويوصي احدهما والماء افضل
28:20والاخرى استقبال العدة واستثمارها بالاستهجاء وعظم وطعام ولون بهيمة. فان فعل لم يدخلكم بعد ذلك الا ما كما لو تعدى الخارج موضع العادة ويجب استنجاء الاستنجاء بكل خارج الا الى طاهر والنجس الذي لم يلوث المحبة
28:43نعم قال رحمه الله باب الاستنجاء واداب التخلي بعد ان فرغ من بيان المياه وظرفها اه شرع في بيان اداب الاستنجاء لان الاستنجاء في العادة يسبق الوضوء فقبل ان نتكلم عن الوضوء واحكامه
29:05الذي هو شرط في صحة الصلاة نتكلم عن ما يسبقه في العادة من قضاء الحاجة فقال باب الاستنجاء الاستنجاء من النجو وهو القطع تقول قطعت الشجرة نجوت الشجرة اي قطعتها
29:23ومنه نجا فلان اي انقطع عن الخطر الاستنجاء مع الالف والسين والتاء اي طلبوا القطع اي طلب قطع اثري او حكمي النجاسة ويسمى في بعض المتون الاستطابة اي طلب طيب المكان
29:49طلبتي بالمكان فالاستنجاء واداب التخلي ثم عرفه رحمه الله اصطلاحا بقوله الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر بماء طهور او حجر ثم قال مضمنا التعريف شروط المستنجى به
30:16فقال حجر مباح منقن الحجر الذي يجوز او يجزئ الاستنجاء به يجب ان يتضمن شروطا. ذكر منها هنا ان يكون طاهرا اما اذا كان نجسا فانه لا يزيد المكان الا نجاسة
30:37ودليل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام بن مسعود رضي الله عنه وقال ائتني بثلاثة احجار قال فاتيته بحجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بي روثا فاخذهما والقى الروثة وقال انها
30:51رجس مباح خرج به المحرم لمثلا لانه مغصوب مثلا او نحو ذلك منق اي ينقل محل فخرج به ما لا يلقي كالاملس الشيء الاملس مثلا فانه لا يلقي لانه لا يحصل به المقصود
31:13هناك من الشروط كذلك التي لم يذكرها هنا ان يكون يابسا فلا يجزئ ان يستنجي او يستجمر بهش يتفتت معه نعم او طريل نحو ذلك فيجب ان يكون يابسا حتى يزيل النجاسة
31:33ثم ذكر ضابط آآ حصول الاجزاء في الاستجمار والاستنجاء فقال فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء لانه كما تعلمون ان هناك اثرا وعينا اما الماء فانه يزيل العين والاثر
31:57اما الاستجمار بالحجارة ونحوها مثل المناديل المعاصرة فانها تدخل في حكم الحجارة فانها تزيل العين دون الاثر طيب فهنا ما ضابط اجزائها؟ قال ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء خلاص
32:16وهنا اخواني من المستثنيات في النجاسة ان هذي نجاسة لم تزل النجاسة لكنها استثنيت. فهي نجاسة معفو عنها به نجاسة معفو عنها طيب قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات تعم كل كل مسحة المحل
32:43فمسحتان لا لا تجزئ مسحة واحدة ولو امقت يعني لو انقت من مسحة يجب ان يزيد. فان انقى من ثانية يجب ان يزيد. فان انقى من ثالثة خلاص اجزأ فان لم تلقي من ثالثة
32:58وجب ان يزيد رابعة. فان انقت من رابعة استحب له ان يقطع في وتر فيجعلها خامسة فان ابقى من خامسة قطع فان لم يلق زاد سادسا فان انقى من سادسة استحب له
33:13ان يزيد سابعا وهكذا للحديث وليقطعها على وتر طيب قال ثلاث مساحات تعم كل كل مسحة المحلة والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان اي ان يزول العين والاثر وظنه كاف
33:37هذا هاتان الكلمتان دواء للموسوسين اه عافانا الله واياكم الموسوسون داؤهم في ظنهم اشتراط اليقين مساكين يظنون لابد من اليقين فيزيد ويزيد وقد يدفعه ذلك للخروج تخرج وقت الصلاة وبعضهم يجلس بالساعات
34:00يعاني من ذلك لكن نقول له ظنك كافي هذا هذا الاصل اصلا في العبادات جميعا ان العبرة بالظن لانك لا يمكن ان تصل الى اليقين انك اسبغت الوضوء ولا اسبغت الغسل
34:16فيجب ان ان يعلم الناس لا سيما الموسوسون ان الظن كاف في هذا ثم قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فان عكس كره ويجزئ احدهما والماء افضل الافضل واكمل الحالات ان يجمع الانسان بين
34:37استنجاء والاستجمار بعض الفقهاء يخص اه الماء باسم الاستنجاء ويخص الحجارة باسم الاستجمار وبعضهم لا يجعل الاستنجاء للامر للاثنين جميعا الاستنجاء هو في الحجارة او في الماء وهنا يسن الجمع بينهما بتقديم الحجارة
34:59ثم الماء لان الحجارة تزيل عين النجاسة والماء يزيل ايش اثره وللحديث آآ حديث آآ يا اهل قباء ان الله يثني عليكم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله عز وجل فيه رجال يحبون
35:19ان يطهروا فقال ان الله يثني عليكم قالوا انا نتبع الحجارة الماء نتبع الحجارة الماء يعني اول شيء نستجمر بالحجارة ثم نتبعها ايش بالماء فان عكس كره لماذا لانه اذا غسل بالماء زال العين والاثر فاستعمالك للحجارة بعد ذلك عبث
35:42عبس لكن ان قال قائل انا لا استعملها من باب الاستجمار وانما من باب التنشيف فهل يدخل فيه الكراهة لا لان هنا اصبح فعلا عاديا لا عباديا فلا حرج في ذلك
35:59ويجزئ احدهما لو اقتصر على الماء اجزاء لو اقتصر على الحجارة اجزأت والماء افضل بماذا الماء افضل لانه يزيل العين والاثر نعم ولانه افظل واكمل وهنا مسألة آآ نص عليها في مطالبه للنهى وفي شرح المنتهى وفي غيرها من الكتب
36:21وقد يغفل عنها بعض طلبة العلم انه بغسل اذا اذا آآ اردت ان تستنجي بالماء فلا بد من سبع غسلات لانه سيأتي عندنا في باب ازالة النجاسة اشتراط السبع وهنا
36:39ايضا تشترط السبب واضح فاذا اردت ان تستنجي اه بالماء فتغسل سبع مرات والان في في هذا الهوز المعاصر ايقافه تشغيله ثم ايقاف هذا وحده وثانية وثالثة سبع تمر بثواني لا تظنونها معقدة يعني
36:59نعم ثم قال رحمه الله الان يريد ان يبين مكروهات قظاء الحاجة قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء لاحظ مش في بقضاء الحاجة نفسها في الاستنجاء وهنا فيه مخالفة للمذهب
37:20في عند قوله واستدبارها لان الكراهة فقط في الاستقبال اما الاستدبار فلا كراهة فيه ابدا لا تجد في كتب المذهب انهم ينصون على كراهة الاستدبار حال الاستنجاء اما الاستقبال فانه مكروه نعم
37:41ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء ويحرم بروث اي تستنجي تستنجي بروث وعظم وقد ورد فيه منص هل تعرفونه؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم وقال ايش
38:00قال اما العظم فهو طعام اخواننا من الجن. واما الروظ فهو طعام ايش دوابهم قال وطعام يحرم لماذا باهانة لنعمة الله طعام محترم ولو لبهيمة ولو كان طعاما للبهائم ايضا فيه له احترامه
38:20فان فعله اي استنجى بهذه الاشياء التي يحرم عليه ان يستنجي بها لم يجزئه لانه لا يتقرب الى الله بمعصيته بطل الاستنجاء هنا فزالت له خاصية العفو عن الاثر النجاسة
38:37وقلنا قبل شوي اذا استجمر فله رخصة ان الله يعفو عن ما تبقى من نجاسة من باب التسهيل هنا اذا الرخص لا تناط بالمعاصي قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي فاذا استعمل امرا محرما في الاستجمار زالت عنه الرخصة
38:57ويجب عليه ان يغسل بالماء واضح فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء. لان الرخص لا تناط بالمعاصي. كما لو تعدى اي كذلك لا يجزئه الاستجمار اذا تعدى الخارج موضع العادة
39:17لانه خرجنا من باب الاستنجاء ورحنا الى باب ازالة النجاسة وموضع الحاجة هناك قولان في عند الاصحاب القول انه القول المعتمد العرف او الذي يشعر الانسان انه تعدى مواضيع الحاجة دون تقييد
39:34وبعضهم قيد بنصف الالية ونصف حشبة الذكر واضح ولكن الاول هو المشهور والله اعلم ثم قال رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج كل خارج سواء كان معتادا كالبول والغائط او غير معتاد كالدم
39:55يجب ان ان يستنجى له واستثني اه ثلاثة اشياء ذكر منها هنا امرين الاول الطاهر يستثنى الطاهر زين آآ كالحصى مثلا اذا خرج آآ غير ملوث شيء لا يجيب الاستجمار او الاستنجاء
40:18والثاني النجس الذي لم يلوث المحل يعني كأن يخرج الانسان شيئا يابسا ناشفا تماما وهذي تحصل عافانا الله واياكم بسبب امراض معينة او تحصل في المجاعات لقلة سيولة الجسم ويخرج آآ مثل البعير او مثل عفوا آآ
40:41من الغنم يعني فهذا لو خرج لا يجب ان يستنجي له او يستجمل الثالث هنا لا اقول ان المؤلف ما ذكره لكن اقول لعله ادخلها في الطاهر وهي الريح الريح
40:55لا يجب ان يستنجى لها ولا يستجمر وربما ادخلها في الطاهر هنا والله اعلم قال نعم تفضل يا شيخ قال يسن بالله من خلال الدين يسرا وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث
41:15واذا هرب قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويقرأ في حال تخلي اقبال الشمس والقامة ومهد الريح والكلام في اناء وشق ونار ورماء ولا يكره البول قائما
41:37ويهرب في الصحراء الى حائل وان يبول والذي النافع وبعد شجرة عليها نار يقصد وبين قبور المسلمين وان ينبت فوق فوق نعم قال رحمه الله فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى
42:07آآ يسن لداخل الخلاء قال الفقهاء يقاس عليه كل مكان خبيث اماكن المزابل ونحوها يقدم اليسرى وقول بسم الله ان يقول بسم الله وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول ايش
42:29بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث طبعا لها قراءتان شهيرتان تسكين الباء وضمها الاشهر والذي والتي عليها اكثر الشيوخ تسكين الباء كما نص على ذلك القاضي عياض رحمه الله في مشارق الانوار
42:52وهو كتاب نفيس جدا اسمه مشارق الانوار على صحاح الاثار ينقل عنه النووي كثيرا في ايش في شرحه على مسلم يقول قال في المشارق قال في المشارق وهو شرح آآ مرتب على الحروف
43:10على الصحيحين يعني يرتب يأتي بالكلمات مثل نظام المفردات للراغب فهنا لما جاء لشرح الخبث والخبائث قال الذي عليه اكثر الشيوخ تسكين الباء وهو مطلق الشر يعني آآ الشر عموما
43:31وكذلك نص عليه ابن الجوزي في كتابه مشكل الحديث. كشف مشكل الحديث ان انه قال الذي قرأته على الشيوخ وعليه عامة اهل الحديث تسكين الباء والخطابي رحمه الله قال لا ضم الباء واه فسرها بانه ذكران الشياطين واناثهم
43:50فصار عندنا ان بالضم اشمل واعم يدخل فيها ذكران الشياطين واناثهم وهو وهي الاسلم. لذلك اذا اردت ان تقولها فسكن الباء. لتكون اعم يعني تستعيذ بالله من كل شر ومن كل خبث
44:07طيب قال طيب هذا يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى اذا كان الخلاء مبنيا طيب اذا اردت ان تقضي حاجتك في الصحراء متى تقول بسم الله ها اي قبل ان تجلس
44:21قبل ان تبدأ اذا كنت ستقضي حاجتك جالسا قبل ان تجلس تقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وتجلس واضح؟ طيب قال واذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني
44:44اه غفرانك طبعا ورد فيها الحديث الصحيح المعروف وحكمة ذلك لماذا يقول غفرانك ها يا مشايخ اه ايه نعم وبعد ايوة نعم هنا طبعا ذكروا فيها عدة حكم منها انه لما انعم الله عز وجل عليه بازالة الاذى الحسي الذي اثقل بدنه
45:15ويتذكر المسلم الاذى المعنوي الذي يثقل قلبه وروحه وهو الذنوب والمعاصي ويسأل الله كما سهل عليه ازالة الاذى الحسي ان يسهل عليه ازالة الاذى المعنوي بالاستغفار والحكمة التي ذكروها ذكرها الشيخ نقلها كذلك بعض العلماء انه يستغفر الله
45:38عن انقطاعه عن الذكر في هذه الفترة ولكن انا اقول فيها نظر لان انقطاعه عن الذكر طاعة لله عز وجل اذا نوى انه اذا كان ما شاء الله من النوع اللي يذكر الله اربعة وعشرين ساعة وانقطع في هذه الفترة لله يؤجر على
45:55الله المستعان يعني حنا بغير الخلاء ذكرنا قليل نعم الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وردت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعفه بعض اهل العلم ولكن حسن الحافظ ابن حجر
46:11رحمه الله تعالى في كتابه تخريج آآ كتاب الاذكار للنووي رحمه الله هذا الحديث موقوفا على ابي ذر رضي الله عنه يعني رواه ابن حجر في كتابه اه تخريج تخريج الاذكار كتاب الاذكار الامام النووي رحمه الله
46:35له الحافظ ابن حجر له تخريج عليه اسمه نتائج الافكار مطبوع طبعا الشيخ حمدي السلفي رحمه الله حققه في اربع مجلدات ذكر في هذا الكتاب روى هذا الحديث باسناده الى ابي ذر الغفاري رضي الله عنه
46:51وقال هذا اسناد حسن فهو حسن من طريق الصحابي الجليل ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ثم قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر
47:10هنا يكره في حال التخلي يعني في حال قضاء الحاجة ان يستقبل الشمس والقمر يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة وهو من انفس ما يقرأه طالب العلم في الفقه
47:23يقول وذلك لان بهما يستظيء اهل الارظ فينبغي احترامهما وقد ورد ان اسماء الله مكتوبة عليهما وهذا على سبيل التنزيه فان كان بينهما حائل فلا بأس. انتهى كلامه رحمه الله
47:40طبعا ذكروا في التعليل انه قال لما فيهما من نور الله عز وجل ولان فيهما اسماء الله عز وجل. لكن لم يثبت من ذلك شيء ونص على ذلك اه الامام القيم رحمه الله
47:52لم ينبت كما على حد تعبيره انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حرف واحد كذلك الامام النووي رحمه الله في المجموع نص على انه هذا لم لم يثبت
48:06لكن هناك علة اخرى ذكرها بعض الفقهاء ولعلها متوجهة هنا وهي ان استقبال النيرين الشمس والقمر فيها انكشاف لعورة الانسان فلو فرظنا ان الانسان في صحراء والسماء مقمرة فانه اذا استقبل القمر سيكون ايش
48:33مكشوفا الرائي من بعيد فيتجنب عن ذلك حتى ايش حتى يستتر عن ذلك والله اعلم ثم قال ومهب الريح والمعنى واضح حتى لا يرجع عليه شيء من النجاسة فهو داخل في العموم
48:51الاستنزاه من من البول والكلام كذلك يكره الكلام حالة التوجه على في قضاء حاجته. لا مطلق الوجود في الخلاء نص على ذلك الشيخ عبدالله المقدسي في شرعه على الدليل قال اي متوجها على حاجته
49:08والبول في اناء لان فيه افساد للاناء وتنجيس له وشق الشق اللي هو مثل الجحر يعني وذلك لما فيه من خطر لانه قد يخرج عليه ايش شيء من هوام الارض
49:23طيب وبعضهم قال لانها مساكن الجن وتعرفون الابيات الشهيرة آآ سعد بن عبادة رضي الله عنه يقال انه بال في شق ثم وجد بعده مقتولا وسمع بعد ذلك من يقول نحن قتلنا سيد الانصار سعد بن عبادة
49:43ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده يقال ان هذا من مين يسمونا يسمونه هواتف الجن هواتف الجن في كتاب مطبوع اسمه هواتف الجن مو هواتفنا هذي النقالات لا هواتف الجن يعني الابيات التي تسمع هكذا وتنسب للجن. معروفة عند العرب قديما. واحد جمعها في ديوان. ديوان الجن جزاه الله خير. خلص الانس راح جمع ديوان الجنة
50:09قال ونار ورماد وذلك لما فيهما من اذى ولا يكره البول قائما وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه اتى سباطة قوم فبال قائما. ولكن بشرطين الشرط الاول ان يأمن الناظر
50:31ان يأمن من ينظر اليه الشرط الثاني ان يأمن التلويث اما فاذا امن الناظرة وامن التلويث فانه لا بأس بان يبول قائما ولو بلا حاجة ولو بلا حاجة ثم قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل
51:00وذلك للحديث حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة ها في بول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غريبوا ولماذا خصها بالصحراء لحديث مروان الاصفر؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رآه على حاجته مستقبل الشام مستدبره
51:21القبلة وكان في مكان مغلق لكنه رآه من فوق يعني ثم قال ويكفي ارخاء ذيله لو كنت في صحراء لو ارخيت ذيلك يعني ثوبك فانت قد ايش قد جعلت حائلا بينك وبين القبلة
51:38قال وان يبول هنا معطوف على استقبال يعني يحرم كذلك ان يبول او يتغوط بطريق مسلوك يعني يمرون فيه الناس فخرج به الطريق المهجور وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد
51:59لحديث اتقوا اللاعنين والرواية الاخرى اتقوا الملاعنة الثلاثة وكذلك مجامع المسلمين لكن ذكر في شرح المنتهى وفي غيره قال الا ان تكون هذه المجامع لغيبة ولهو محرم قال فيفرقهم بما يستطيع
52:21يعني يعتبر هذا من النهي عن المنكر نعم قال وبين قبور المسلمين لان هذا فيه عدم احترام لقبور المسلمين وفي اهانة لهم وان يلبث فوق قدر حاجته يحرم تخيلوا يا اخوان مو يكره
52:41يحرم ان يلبس يلبث المسلم اه في اه في حال قظاء الحاجة آآ فوق قدر حاجته لماذا يحرم وهذا واحد اثنين ايوه لسببين الاول لما فيه من اذى لا سيما قديما اللي هو ما فيه الكراسي هذه
53:05السبب الثاني لان فيه كشفا للعورة بلا بلا حاجة ويحرم على الانسان ان يكشف عورته نعم تفضل يا شيخ قال باب السواك وهو مسنون مطلقا لا بعد الزوال بالصائم فيكره
53:30ويستلم له قبله بعود يابس ولم يصب السنة من استهك بغير عود ويتأكد عند غضوبهم وصلاة وقراءة وتتغير لرائحة فم وكذا عند دخول مسجد ومنزل واطالة صكوك وسلطة اسماء ولا تستهين ان يتسوق كجهود واحد
53:59نعم باب السواك اي وما يتبعه او يلحقه من اه سنن الفطرة مثلا وآآ وآآ ونحو ذلك من مباحث الزينة ونحو ذلك من مباحث الزينة آآ قال يسن بعود رطب لا يتفتت. يعني السواك يسن السواك
54:27بعود رطب لا يتفتت. هنا قال رطب ولو عبر بلين لكان احسن كما نص على ذلك شيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى فقال التعبير يلين افظل لان صاحب صاحب المنتهى عبر برطب
54:51شيخ منصور قال تعبير صاحب الاقناع لين افضل. لماذا قال لان الرطب يقابل اليابس طيب يعني يستحب ان يتسوك بيابس اه منده فلما يقول انا انه يسن بعود رطب اخرجنا هنا ايش
55:15اليابس والواقع ان اليابس يسن ان ايضا ان ان يستعك به لذلك صرفوا العبارة بعض الشراح صرفوا العبارة قال برطب اي لين كلمة لين تشمل اليابس والرطب واضح؟ فلذلك بعض الشراح آآ صرفوا العبارة وقال رطب اي لين
55:40واضح؟ ولذلك حتى يشمل اليابس المندى قال لا يتفتت لانه اذا كان اذا يتفتت ما ما استفدنا شي لن ينظف الاسنان يعني قال وهو مسنون مطلقا. مطلقة يعني ليلا ونهارا اه سواء
55:57كان يعني في اي حالة من الاحوال وفي اي وقت من الاوقات الا بعد الزوال للصائم فيكره هنا استثنوا حالة واحدة انه يكره ان يستاك الصائم بعد الزوال واستدلوا بدليل
56:16اه حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي ولكنه حديث ضعيف واستدلوا كذلك بانه فيه ازالة لايش لاثر العبادة وهو خلوف فم الصائم لكن الحجاوي رحمه الله
56:35في الاقناع آآ ما له الى عدم الكراهة وخلاف المذهب طبعا لكن نص عليه في في كتاب الاقناع وقال قال الشيخ اذا قال قال الشيخ يقصد منو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
56:49انه لا كراهة في ذلك انه جاء عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم فقال هذا يدل على انه يستكفي كل وقت
57:04فقال وهو اقوى صاحب الاقناع لكن المذهب ايش المذهب هذا نعم قال الا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله اي قبل الزوال للصائم بعود يابس يعني حتى لا يكون فيه طعم ممكن ان آآ يفطره
57:26ويباح برطب يعني كانه يقول لك الافضل ان يكون بالنسبة للصائم ان يكون يابسا لا يكون اه رطبا قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود اي كخرقة او اصبعه
57:45وهنا مسألة معاصرة وهي الاستياك بالفرشاة فرشاة الاسنان المعاصرة المعروفة اليوم هل تدخل في باب السواك ام لا تدخل في باب السواك باب السواق ولو اختلفت اه الصنعة حقتي طيب
58:03طيب ما رأيكم ها ها لم يصبوا السنة ووعودنا كان ايه نعم صحيح ها ادخل فيها نعم على كل حال المسألة محتملة يا اخوان المسألة محتملة وهنا تردد تردد فرشاة الاسنان
58:35بين العود لانها تشبه العود بقوامه وفي اه وفي رأسه طيب وبين الخرقة التي هي ايش؟ المقصودة بقوله لم يصب السنة من استاك بغير عود وهو للامانة مسألة مترددة. بين هذا وهذا الذي اميل له انها سواك
59:01لماذا؟ لانه لاننا لسنا متعبدين بنوع العود سواء عود اراك او لو نبتت شجرة جديدة لو مثلا آآ طوروا زراعة لشجرة معاصرة لم يسبق لها ان زرعت من قبل وطلعت فيها عود
59:27قابل لان يتخذ سواك قال لك احنا قطعناها من هل هذا يدخل في حكم السواك في السنة؟ اش راح تقول؟ تقول نعم. ما الفرق بان تستحدث شجرة جديدة فنأخذ عودها او ان
59:40عودا فالذي اراه الله اعلم انها تدخل في السنية وهذا يفيدنا نية السواك المسنون في اثناء الوضوء كما انه يسن اثناء الوضوء في اثناء المضمضة والاستنشاق الرش تاخذ الفرشة وانت تتوظا
1:00:00بدون ما تظع معجون تمضمضت واستنشقت فرش على السريع حتى تصيب السنة في هذا او تضع لك مسواك حتى تخرج من من الخلاف ضع لك سواكا آآ حتى تصيب السنة في ذلك
1:00:16نعم قال ويتأكد ويسن مطلقا لكن يتأكد في مواضع قال ويتأكد عند وضوء وموضعه تحديدا في اثناء ايش؟ المضمضة والاستنشاق وصلاة اي قبلها آآ يعني حدثنا مشايخنا الذين قرأوا على الشيخ ابن جراح رحمة الله عليه في هذا الموضع
1:00:43انه فسر السواك قبل الصلاة اي قبل دخول المسجد ولم يكن يرى رحمه الله ان يتسوك اه مع الاقامة وانت واقف بالصف قال لان هذا ازالة اذى ازالة الاذى لا ينبغي ان تكون ايش
1:01:01وانت واقف بين يدي الله عز وجل فتخيل انا واحد امامك جالس امامك وايش يتسوك هذا امر ليس لا ليس محببا فقال هنا قبل الصلاة ليس بالضرورة ان يكون يعني قبل ان تقول الله اكبر مو شرط انك تحط مجرد تضع المسواك تقول الله اكبر مو شرط ممكن قبلها بدقيقتين عادي يعني
1:01:23وانت رايح بالسيارة للمسجد او رايح مشي لا تسوك زين وتدخل الى المسجد انتقد اصبت السنة ان شاء الله في في ذلك وهذا منقول عن الشيخ محمد الجراح رحمه الله تعالى
1:01:38قال وقراءة اي قراءة قرآن وانتباه من نوم لان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك يشوش يعني ايش؟ يستاك بشدة وتغير رائحة فم اذا الانسان تغيرت رائحته فمستحب له ان يطيبها حتى لا يؤذي جلساءه
1:02:00وكذا عند دخول مسجد زين لاحظ هنا فرق بين الدخول للمسجد وايش والصلاة فتنوي الامرين نظير ذلك نظير ذلك الاغتسال للعمرة والاغتسال لايش لدخول مكة ان من سنن من من مستحبات الغسل
1:02:25ان يغتسل لدخوله لدخول مكة فاذا اردت ان تغتسل وهذي من مما يفيدك الفقه فيه في تكثير الاجور بان يعلمك كيف تنوي فبدال لا تستاك فقط في نية الصلاة تستاك لنية الصلاة ونية
1:02:44دخول المسجد فتأخذ اجرين تغتسل للعمرة للنسك وتغتسل نفس الغسل تنوي فيه ايضا ايش دخول مكة لانه قبل يعني يغتسل في في قبل الميقات وثلاث اربعة ايام على ما يوصل مكة يغتسل مرة اخرى. انت جمع الله لك بين الامرين في في مكان واحد
1:03:09نعم قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل ايضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يستاك اذا دخل المنزل قال وايه واطالة سكوت يعني قال لان ذلك يغير رائحة الفم
1:03:23وصفرة اسنان لانه يعني ينظف الاسنان ويخرج الاسنان بشكل جيد وبعضهم اوصل المواضع التي يتأكد فيها السواك الى ما يقارب السبعين موضع تأكد فيها ونظمها ابو بكر الجراعي رحمه الله في
1:03:44في منظومة كاملة في اداب السواك اه فوائد السواك يا اخواني بها تزول صخرة الاسنان اه مدري الى اخرها نعم قال ولا بأس ان ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. لا بأس ولا كراهة
1:04:05وقد اه استاك النبي صلى الله عليه وسلم من عود كان يحمله عبدالرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته دخل عبد الرحمن وكان بيده سواك فابده
1:04:20لما تقول عائشة رضي الله عنها فابده النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقلت اخذه لك فاشار برأسه ان نعم فاخذتها عائشة رضي الله عنها واستاكت به ولينته ودفعته للنبي عليه الصلاة والسلام فكان من اخر ما فعله عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت السواك. وهذا مما يضاف الى ادلة
1:04:42باب السواك فكان اخر ما مات به عليه عليه الصلاة والسلام اختلاط ريقه بريق ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.