أ.د. علي الشبل | حكم فاتورة الضمان التي تعطى للمشتري؟
0:00من السعودية تسأل تقول ان ذهبت لاحد المحلات لشراء جهاز كهربائي وقال لها ان رغبتي ان يكون لدينا ضمان خاص في هذا المحل فعليك ان تدفعي ثلاث مئة وخمسين ريال
0:10زيادة فنقوم باصلاح هذا الجهاز في حال تعطله وكذلك تأمين قطع الغيار مجانا وفي حال تعطله اكثر من ثلاث مرات فسنقوم ببذل جهاز لك وان لم تدفع فان الضمان سيكون عن طريق الوكيل فتقول ما حكم هذه المعاملة احسن الله اليكم
0:27الذي ارى والله اعلم في هذا الجهاز الذي اشترط المحل له عقيمة ثلاث مئة وخمسين. نعم. ليظمنوا ما يكون فيه من الخراب مرة وثنتين وثلاثة ثم يبدلوه بغيره ان هذا ما هو بتأمين ما هو بضمان هذا تأمين
0:44هذي المبلغ تأمين قد ينجح عنده الجهاز ولا يعطل وقد يعطل الذي اراه ان هذا التأمين بهذه الطريقة لا يجوز وهو اكل المال بالباطل لانه غرر وجهالة ولا يصح والحالة هذه. مهم. سيما وان هذا الجهاز مضمون
1:03اه في هذه المدة من الوكيل لا من الموزع او منفذ التوزيع الذي اراه مثل ما وقع في نفسه من الحرج انها معاملة غير جائزة وان سموه ضمانا هو في الحقيقة تأمين وليس بضمان
1:18والله اعلم