استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس السادس في مذاكرة ها السابع تقديم ها هذا المجلس السابع السادس ها
0:32انا ما اسمع الا ما بعدها ما اسمعه. السابع السابع هذا المجلس السابع في مذاكرتي احاديث مجموع الحديث للشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقد وقفنا على باب الوضوء نعم
0:56بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب
1:21اه باب الوضوء عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة قال فساء او ضراط
1:36باب الوضوء اي الاحكام الموجبة للوضوء ويسميه الفقهاء بنواقض الطهارة ونواقض الطهارة نوعان ما ينقض فيوجب الحدث الاصغر وله الوضوء وما ينقض فيوجب الحدث الاكبر كما يأتي في محله وهو ما يوجب الغسل
2:05وعندنا وضوء بالفتح ووظوء بالظم. فالوظو بالفتح والفعل فعل التوظي والوضوء بالضم هو الماء المتوضأ به من احداث الوضوء اخراج الريح فان الريح توجب الحدث الاصغر دليلها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة من احدث
2:45حتى يتوضأ وقال رجل من اهل حضرموت جنوب الجزيرة ما الحدث يا ابا هريرة قال فساء او ضراط ففيه ان خروج الريح يوجب الطهارة الصغرى وان كان الريح ليس له جرم
3:08محسوس بل هو هوى قد يكون معه رائحة كريهة وقد لا يكون معه ذلك فهذا يوجب الحدث الاصغر ولو ان الريح اخرجه تغارا وتجشؤا من فمه لم ينقض حدثه لكن اذا خرج الريح من
3:29جوفه عن طريق دبره فان هذا يوجب الحدث الاصغر نعم وعن صفوان ابن عسال رضي الله عن صفوان. نعم. احسن الله اليكم وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا
3:56ثلاثة ايام ولياليهن الا ننسع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول صححه الترمذي في هذا الحديث ان من نواقض الوضوء ايضا الغائط وسمي الغائط باسما محلي
4:15قصده لخروجه وهو المكان المنخفض الا من غائط واللي يسميه الناس البراء البراز يسمى بالخراءة وهو ما يخرج من الدبر فان الدبر يخرج منه يابس او مائع ويخرج منه هواء
4:38الهواء هو الفسى والضراط والمائع او الجامد هو البراس او من بول هذا الناقض الثالث فان البول هو ما يخرج من الفرج ما يخرج من الفوج من الفرج او من المثانة عن طريق الفرج
4:59سواء خرج عن طريق الفرج او خرج عن طريق القسطرة فهذه تسمى هذي هذا بول ينقض الوضوء وفي حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر
5:19سفر اي في سفر فامرنا ان لا ننزع اخفافنا هذا فيه مسألة المسح على الخفين لا ننزع الاخفاف ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة اذا اجنب فانه ينزعها ليغتسل ولكن من غائط وبول
5:46ما حدثان اصغران يوجبان المسح للغسل نعم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ لا العين كاء السهم
6:05اي نعم احسن الله اليك العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ. نعم وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فجعلت اذا اغفيت اخذ بشحمة اذني نعم في حديث علي
6:21ان النوم ناقض رابع من نواقض الوضوء ذكر الفساء والبول والغائط والناقل الرابع هو النوم والنوم ناقض لانه مظنة لخروج الحدث والنوم الذي ينقض الوضوء المستغرق لانه اذا نامت العينان استطلق
6:46الدبر وظن فكان مظنة خروج الريح ولهذا في حديث علي العين بكاء السهم بكاء السهي يعني لوكاء الدبر فمن نام فليتوضأ فهذا لفظ عام ما الذي يخصه بهذا اللفظ العام؟ النوم غير
7:05المستغرق كمن ينوم ينام جالسا ولو مستغرقا لانه اذا نام جالسا لم يستطلق نستطلق مقعدته وسيأتي ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم. ولهم نفيخ وهو الشخير
7:29ثم يقيم بلال الاذى الصلاة ويصلون ولا يؤمر بالوضوء وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم لما بات عند خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قال فقمت عن يساره صلى الله عليه وسلم
7:52اجذبني عن يمينه فكنت اذا اغفيت اخذ بي شحمة اذني انهما اليسير لا يؤثر في العبادة لا قبلها ولا في اثنائها يسمى عندهم بالاغفاءة متى يؤثر يؤثر هذا النوم اذا لم يدري ما يصدر منه
8:14اذا لم يدري ما يصدر منه فانه مؤثر وبالتالي ينقض الوضوء نعم وفي حديث فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو دم عرق
8:36من نواقض الوضوء. خامسا الاستحاضة وتوجب الحدث الاصغر والحيض يوجب الحدث الاكبر فان فاطمة بنت قيس ان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم انها تستحاض
9:02تفرق عليه الصلاة والسلام وفصل بين الدمين قال ان دم الحيض اسود يعرف بينه بلونه وبينه برائحته معنا اسود يعني لونه غامق نسميها الحريم اليوم بني غامق احمر غامق يميل للسواد
9:26يعرف اي له رائحة كريهة تعرفها النساء فذكر عليه الصلاة والسلام في دم الحيض علامتين اللون انه غامق والرائحة وله علامة ثالثة انه ثخين بمعنى انه لا يزول بسرعة عند غسله
9:50كالدميع كالدماء الاخرى. الدماء الاخرى مجرد ما تكاثرها بالماء فانها تزول عند غسلها واما في دم الحيض فانه لابد له من فرك وقرص الصفة الرابعة في دم الحيض انه يجري
10:12ليس نقط واذا مسحت وجدته فهذي اربع صفات اذا وجدت وجد وجدت احكام الحيض لهذا الدم قال عليه الصلاة والسلام مشيرا الى الدم الاخر قال فاذا كان الاخر اي ليس دم الحيض فتوضئي وصلي فانما هو دم عرق
10:38دم عرق هو الاستحاضة والاستحاضة شأنها شأن من به سلس البول. يتوضأ لكل لدخول وقت الصلاة توضأ لدخول الوقت هذا في دم الاستحاضة ودم الاستحاضة لونه احمر الى زهري يعني يميل الى الخفة
11:03ودم قد يجري وقد يتقطع وهو خفيف مجرد ما يكاثر بالماء اذا مس الثوب او اللباس يتكاثر بالماء يزول والصفة الرابعة انه لا رائحة له ليس له رائحة ويختلفان في الحكم فدم الحيض يوجب الجنابة
11:30ودم الاستحاضة انما يوجب الوضوء. المستحاضة الصحيح انها تتوضأ لكل لدخول الوقت توضأ لكل صلاة في فرضها ويشملها ما معها من نوافل ما حكم الاغتسال للمرأة المستحاظة؟ سنة والا لا تكلفها الشريعة تغتسل عند كل صلاة. هذا فيه مشقة
11:59نعم وعن انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. نعم. هذا النوم لمن امكن مقعدته من الارظ. نام وهو جالس
12:20ولو كان نومه مستغرقا فلا ينقض الوضوء ومن نام مستلقيا او على جنب ولو كان غير مستغرق ينقض الوضوء للحديث العين وكاء السهم ولان الصحابة كانوا ينتظرون العشاء وتخفق رؤوسهم اي تتساقط يمنه يسرة
12:42لما هم فيه من التعب والنصب لانهم اهل حرف وزرع يحتاج الى مجهود بدني عظيم ثم تقام الصلاة فيقومون ويصلون ولا يتوضأون ويقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. بل كانت تخفق رؤوسهم وينفخون
13:05ما النفخ هو الشخير يشخرون رضي الله عنهم نعم وفي حديث اسماء رضي الله عنها قالت فقمت حتى تجلاني الغشي نعم اسماء رضي الله عنها قامت تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تجلاها الغشي
13:28اي اما غشي من اثر النوم او بفقد الوعي كلاهما لا ينقضان الوضوء اذا كانا يسيرين خفيفين اما اذا كان الغشي الاغماء كثيرة فهي كالنوم تنقض الوضوء لانها مظنة الحدث
13:50نعم وفي حديث علي رضي الله عنه في المذي قال فيه الوضوء صحيح. نعم من نواقض الوضوء ايضا خروج المذي ما المذي سائل لزج شفاف يخرج عند تحرك الشهوة لا لون له ولا رائحة
14:13شفاف لكن لزج اكثر ما يشبهه ماذا؟ يشبه اللعاب يشبه اللعاب هذا المذي ما الذي يوجبه؟ يوجب الحدث الاصغر ويفارق المذي البول بعدة فروق ان البول يوجب غسل رأس الذكر ما لم
14:42يصب هذا البول البدن او الثوب ويفارقه ثانيا ان المذي يوجب غسل الذكر مع الانثيين الذكر كامل اما ذاك فيوجب غسل رأس الذكر المخرج فقط. مخرج البول فارق ثالث ان المذي
15:09في نفسه نجس والبول نجس ايضا فيجتمعان في النجاسة فلو اصاب الثوب منهما شيء وجب غسله وهذا المذي يزيد عن البول بغسل الذكر كاملا مع الانثيين. وكلاهما يوجبان الطهارة الصغرى
15:37في حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا كثير المذي لفحولته رضي الله عنه. فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني وامرت المقداد يسأله فقال مره فليغسل ذكره وفي لفظ عند ابي داوود وانثيه
16:01ثم يتوضأ نعم هنا في المناسبة يخرج من الفرج اربعة انواع من السوائل. البول وعرفناه نادسون يوجب الطهارة الصغرى ولو اصاب شيئا من الثوب والبدن وجب غسله يخرج ثانيا المذي
16:24فسرناه بانه سائل لزج يشبه اللعاب لا لون له شفاف يخرج عند تحرك الشهوة كانه والله اعلم يطهر مجرى خروج المني ويوجب الطائرة الصغرى واذا اصاب الثوب او البدن وجب غسله
16:46وجب غسله وكذلك يوجب الطهارة الصغرى في الوضوء الثالث مما يخرج من الفرج الودي وغالبا يخرج اثر البراز والغائط سائل على هيئة قطع وحكمه حكم البول تماما الرابع مما يخرج المني
17:11سائل لزج شديد اللزوج يخرج دفقا عند اشتداد الشهوة وهو طاهر في نفسه في قول جمهور العلماء وهو الصحيح قيل في الحنفية ويوجب الحدث الاصغر الحدث الاكبر الاغتسال فتحت كل شعرة جنابة
17:36وكان يصيب هذا المني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فان كان يابسا قرصته عائشة بظفرها وخرج النبي يصلي في ثوبه وان كان لزجا نضحته بالماء تزيل اللزوجة ويخرج يصلي في ثوبه وفيه بقع الماء
17:56عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم صلي وسلم وعن إبراهيم التيمي التيمي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولم يتوضأ
18:12نعم وروى الاثرم عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم القبلة من اللمس. وفيها الوضوء من نواقض الوضوء عند الفقهاء المس بشهوة قبلة او غيرها هذا من من نواقض الوضوء
18:33واشد من اللمس الجماع. فانه يوجب الحدث الاكبر. انزل او لم ينزل واستدلوا بحديث عائشة لكن حديث ابراهيم النخعي عن عائشة ان النبي كان يقبل ويخرج ولا توضأ اعله الامام احمد بالانقطاع فان ابراهيم
18:55النخاعي لم لم يلقى عائشة واخذ بهذا الحنفية فان الحنفية عندهم المسيس هو الجماع فقط في متأخر ما عليه مذهبهم وفي قول الله جل وعلا او لامستم النساء يراد بالملامسة امور ثلاثة
19:16قيل هي الجماع وهذا هو الاظهر والقول الثاني انه الجماع ودواعيه كالضم والتقبيل فانها من اللمس فذهب اليه الامام احمد وغيره. في كثير من العلماء والقول الثالث ان اللمس مجرد المسيس
19:38لما ذهب اليه اهل الظاهر قول عند الشافعية وهذا القول ضعيف نعم وقال احمد المدنيون والكوفيون ما زالوا يرون القبلة من اللمس تنقظ حتى كان باخره. وصار فيهم ابو حنيفة فقال
19:57في اخرة يعني لما الامام ابو حنيفة وهو من فقهاء الكوفة لم يرى ذلك واعل بذلك رواية ابراهيم النخعي عن عن عن عائشة نعم وصار فيهم ابو حنيفة فقالوا لا تنقض ويأخذون بحديث عروة يعني حديث إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها
20:21ونرى انه غلط. ابراهيم لا يصح سماعه من عائشة رضي الله عنها. وعروته وعروة المزني نعم عروة المزني غير عروة ابن الزبير اللي يروي عن عائشة مروة المزني عن إبراهيم التيمي عن عائشة
20:40قال الامام احمد غلط ابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة والحاصل ان الذي ينقض الوضوء هو الجماع اما المس بشهوة فان تحركت شهوته نقض وضوءه بتحرك الشهوة وانضم وقبل ولم تتحرك شهوته فلا ينقض الوضوء
21:04نعم وعن بشرة بنت صفاء انه اذا قبل وظم بشهوة انه ما تبطئ الشهوة ان تتحرك وتخرج. والشهوة هنا هي المذي نعم عن بشرى وعن بشرة بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ صححه احمد ويحيى
21:28نعم وعن ام حبيبة معناه رضي الله عنها وصححه احمد احتج احمد بقوله اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. رواه ابن حبان وغيره من حديث ابي هريرة
21:45هذا الاحاديث الثلاث حديث بشرى بنت صفوان حديث ام حبيبة اذا افضى احدكم الى فرجه ليس بينهما ساتر او ستر ولا حجاب فليتوضأ دل على ان مباشرة الفرج باليد ناقضة للوضوء
22:14ناقضة للوضوء ويشكل عليه حديث طلق ابن علي اليمامي انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم اول مهاجره الى المدينة وساعدهم في بناء المسجد واعجب النبي بصنعته. قال اخلطوا واصنعوا كما يصنع هذا اليمامي في بناء المسجد
22:40روى طلق ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل وان السائل له هو طلق من مس فرجه هل يتوضأ قال لا انما هو بضعة منك فتعارض الحديثان والجمهور على ان حديث بشرى بنت صفوان وام حبيبة وغيره ناسخ لحديث طلق ابن علي
23:02حيث علم المتأخر من المتقدم ولا امكان للجمع وذهب اخرون منهم بعض المحققين الى ان حديث طلق على بابه والوضوء من باب الاستحباب لا من باب الوجوب لا من باب الوجوب
23:24هذا لقولان شهيران في هذه المسألة والافظاء هو قصد مس الفرج بيمينه. وهو المعتمد المذهب عند الجمهور ان من تعمد مس ذكره بيمينه توضأ والعبرة بمس الذكر لا بمس الخصيتين
23:46فان مس ذكره بظاهر كفه من غير قصد فلا يلزمه الوضوء كمن يلبس ثيابه يلبس سرواله ثم لمس بطرف يده ذكره لم يتقصد لانه لم يفضي الرسول يقول اذا افضى احدكم بيده الى فرجه دون ستر ولا حجاب فليتوضأ
24:11نعم الناقض السادس اللي اخذناه الى السابع. هذا السابع. عدوها انتم يلا السابع الان بيجيكم الثامن نعم وعن البراء رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها وسئل عن لحوم
24:31الغنم فقال لا تتوضأوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الابل فقال لا تصلوا فيها فانها من الشياطين وسئل عن في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فانها بركة نعم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه مثله وفيه اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ رواه مسلم وروى الاول ابو داود
24:57ابو احمد هذان حديثان في الوضوء من لحم الجزور حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة فانه في حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه خرج في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له سئل انتوظأ من
25:18لحوم الابل؟ قال نعم فقالوا نتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت ودل على ان الوضوء من لحم الجزور ثابت لانه امر بالوضوء واما بلحم الغنم فقال ان شئت يعني الامر
25:37مرده الى اختيار المكلف ويؤيد حديث ويؤيد حديث جابر ابن سمرة حديث البرا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انتوظأ من لحم الابل قال عليه الصلاة والسلام توضؤوا منها
25:55وسئل عن لحم الغنم قال لن لا تتوضأ منها فدل على وجوب الوضوء من لحم من اكل لحم الجزور الحكم خاص باللحم او يدخل ما يتبعه فيها اقوال لاهل العلم
26:12الجمهور على ان الحكم خاص بلحم الجزور لا بعظمه ولا بشحمه ولا بكبده ولا بطحاله ولا بمصيره ولا برئته يسمونها الناس المعلوق لانها ليست لحما فلو اكل العظم طحنه او فرمه او اكل نخاعه
26:38او الشحم سنام او غيره او اكل الكبد كبدة الحاشي او اكل الرئة او المصير او الكرش على قول الجمهور لا يتوضأ لان هذا ليس لحما وعندهم ان قاعدة ما جاء الحظر في شيء لا يتعداه الى غيره
27:01والحظر في لحم الجزور. ذهب اخرون الى ان كل ما يؤكل من الجزور يتوضأ منه لان الله لما حرم لحوم الخنزير اعزكم الله لم يبح من ذلك كبدها ولا كرشها ولا شحمها ولا عظمها
27:19الجمهور من حيث الاثر اولى القول الثاني من حيث النظر ظاهر ولهذا نقول في لحم الجزور ان الوضوء اللحم يشمل الابل صغارها وكبارها حاشيها وفاطرها فرشها تشمل الجميع لانه يجب الوضوء منها
27:52والوضوء من لحم الجزور من مفردات مذهب الحنابلة بالنسبة للمذاهب الثلاثة فان الجمهور على انه لا يتوضأ من اكل لحم الجزور وسيأتي ذكر وجه استدلالهم بذلك نعم قال وروى احمد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا اي ما امرأة مست فرجها فلتتوضأ
28:19هذا حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عبد الله ابن عمر ابن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة مست فرجها بل تتوضأ
28:32وقول اي ما امرأة خرج مخرج العموم يشمل المرأة ويشمل ايضا الرجل ان مس الفرج فيه الوضوء نعم قال وروى الدار قطني باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس عليكم في غسل ميتكم
28:53غسل اذا غسلتموه فان ميتكم ليس بنجس فحسبكم من يكفيكم ان تغسلوا ايديكم نعم نواقض الوضوء في في المذهب الحنابلة غسل الميت اذا غسله انتقض وضوءه بل عندهم اذا غسله
29:14وجب عليه الغسل والصحيح انه لا يجب لا الغسل ولا الوضوء الا اذا افضى بيده الى ذكر الميت وهرجه يدخل انه اذا مس فرجه او فرج غيره يجب عليه الوضوء
29:31وبهذه المناسبة انبه النساء اللاتي ينظفن الاولاد فرار والبنات الصغار انه اذا مس مست يدها الصغير ذكر ان كان او انثى يجب عليها الوضوء طيب ما هو الصحيح في تغسيل الميت؟ ان الميت لا ينجس
29:56وانه لا يجب بتغسيله الطهارة الكبرى ولا الصغرى وانما يكفي فيه الوضوء ولهذا عبر عنه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله فان ميتكم ليس بنجس فحسبكم ان يكفيكم ان تغسلوا ايديكم
30:14فان هناك ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه نعم وروى الامر بالوضوء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وينقض دم الامر بالوضوء؟ نعم وروي الامر بالوضوء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وينقض دم الاستحاضة في قول العامة الا ربيعة. نعم روي الامر بالوضوء
30:43من آآ تغسيل الميت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ودم الاستحاضة ينقض الوضوء في قول الائمة الاربعة الا ربيعة بن عبدالرحمن فروخ الملقب برابعة الرأي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا
31:10فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه مسلم. حديث ابي هريرة في الصحيحين انهم شكوا الى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ان احدنا ليجد
31:24انه خرج منه شيء ولا يدري فخرج منه شيء او لا يحس يتهيأ له يورأ له انه خرج منه شيء ولا يدري اخرج منه شيء او لا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف
31:41اي من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا سد عليه الصلاة والسلام في هذا باب الوسواس وسدد رائعة فلا ينصرف ينتقض وضوءه حتى يسمع صوتا فيما خرج منه او يجد ريحا
32:01منه هو وهذا قطع لباب الوسوسة وجاء في حديث في غير الصحاح والسنن والسنن عند الطبراني او غيره ان الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبرا المصلي يريه ان يهيئ له
32:27انه خرج منه شيء وهو لم يخرج منه شيء قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا نعم قال البخاري قال جابر رضي الله عنه اذا ضحك بالصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء
32:45وقال الحسن اذا اخذ من شعره واظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه نعم وقال ابو هريرة رضي الله عنه لا وضوء الا من حدث. هذه ميزة في كتابي الشيخ محمد المجموع
33:02انه يذكر بعد الاحاديث ما تيسر من اقوال وفتاوى الصحابة ان البخاري رحمه الله ذكر معلقا في صحيحه عن جابر انه اذا ظحك في الصلاة اعاد الصلاة ولم يعد الوضوء
33:19الضحك لا يبطل الوضوء وانما يبطل الصلاة متى يبطل الضحك الوضوء اذا ضحك ثم خرج منه شيء فانه من شدة الضحك قد يخرج منه شيء فينقض الوضوء بهذا وقال الحسن اذا اخذ من شعره ومن ظفره
33:43تنظف من الشعر شعر العانة الابطين قص من اظفاره لم ينتقض وضوءه بهذا نعم قد يغسل اثر الاخذ من الشعر من باب التنظف ومثله قول ابي هريرة لا وضوء الا من حدث
34:06والاخذ من الشعر والضحك وكلها ليست من حدث حتى يكون معها الحدث نعم ويذكر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل فنزفه الدم فركع وسجد ومضى
34:25وفي صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء نعم وعصر ابن عمر بثرة رضي الله عنهما فخرج منها الدم ولم يتوضأ
34:45نعم وبزق ابن ابي اوفى فمضى في صلاته وقال ابن عمر رضي الله عنهما والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه انتهى خروج الدم هل ينقض الوضوء اجمع العلماء على ان خروج الدم من السبيلين او من احدهما ناقض للوضوء
35:08وهذا الاجماع الصحيح في خروج الدم الموجب لنقضي الوضوء واما لو خرج الدم من جراحاته من محاجمه من بزاقه تنخم وخرج معه دم احتجم وخرج معه دم عصر بثرة وخرج معها دم
35:34فانه لا ينقض الوضوء ما الدليل ان الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المواقع الكثيرة والشهيرة يصيبهم الجراحات لم يؤمروا بان يتوضأوا من خروج الدم منها
35:52في امر عمت به البلوى ولم يأتي ما ينقضه وفي حديث عباد ابن بشر وصاحبه لما حرص القوم قام عباد يصلي والثاني نام اتى عبادا سهم غرب استمر في صلاتي ينزعه ثم ثاني وينزعه
36:17حتى او اه اوشك على الهلاك واوفى على الموت فايقظ صاحبه وبلغت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ان صلاته انتقضت بخروج الدم منه بالجراح اذا السهم يخرق ماذا
36:37الجسم شق الجلد ويورث الدم ودل على ان الجراحات بانواعها وخروج الدم بانواعه في محاجم في عصر بثرة في بوزاق منه ان ذلك لا يوجب الحدث وكذلك لو تنخموا وبزق بنخامة
37:00فلا يوجب الحدث فهذا هو الصحيح فيما يتعلق الدم ولهذا لو ارعف لا يوجد نقض الوضوء ذهب فقهاؤنا رحمهم الله الحنابلة الى انه لو خرج الدم الكثير من جسده نقض الوضوء
37:21وعبروا بالكثير انه ما زاد على الدرهم وهذا اجتهاد الادلة الصحيحة وعموم البلوى بذلك يخالفهم نعم وعن عطاء ابن السائب عن طاوس عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
37:45الطواف بالبيت مثل الصلاة. الا انكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير نعم ما الذي يجب له الوضوء؟ يجب الوضوء للصلاة فرضها ونفلها قال ويجب الوضوء للطواف
38:03الطواف يشترط له الوضوء استدلوا بحديث عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة في رواية مثل الصلاة
38:24اي لها احكام الصلاة الا انكم تتكلمون فيه من تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير لا يتكلم الا بخير فقوله انه صلاة او مثل الصلاة اخذوا منه انه يشترط للطواف الطهارة
38:45وهذا قول له حظه من جهة النظر. اما المجمع عليه ان الطواف لا يصح مع وجود الحدث الاكبر مع الجنابة واجمعوا على ذلك ومستند الاجماع ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها
39:06قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لما حاظت اصناعي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت وذهب بعض اهل العلم ما هو اختيار شيخ الاسلام وغيره ان الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء. بل وضوء منه سنة
39:28ونحن نفصل ونفرق بين الوضوء ابتداء قبل الشروع بالطواف وبين حصول الحدث منه اثناء الطواف وقبل الشروع في الطواف نقول توضأ تعظم الشعيرة في قلب المؤمن فيتوضأ للطواف فان انتقض وضوءه فنقول اخرج وجدد وضوءك وارجع واكمل وضوءك
40:03ان سألنا بعد فراغه من الطواف قال انا اثناء الطواف انتقض وضوئي ولم اخرج من الزحام او لان الماء بعيد واكملت طوافي فنقول ما دام انه اكمل طوافه لا نجرؤ على ان نبطله عليه ونقول اعده
40:28لانه لم يأتي فيه الدليل الصحيح في ان هذا ناقض للوضوء قوله صلاة او مثل الصلاة دلالة على ماذا على تأكده والاهتمام به هذا الطواف طيب ما الذي يحتاج له وضوء غير الصلاة والطواف مس المصحف؟ نعم
40:53وفي الموطأ عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم لا يمس القرآن الا طاهر
41:07نعم كتاب عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده كتاب مشهور تلقاه العلماء بالقبول وان كان في سنده كلام لكن اشتهر هذا الحديث وتداوله اهل العلم وتلقوه بالقبول وهذا يغني عندهم عن معرفة مخرجه
41:34يغني عن معرفة مخرجه وفي كتاب عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مس المصحف اه لا يمس المصحف الا طاهر
41:51قال عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف الا طاهر لا يمس القرآن الا طاهر فهو دليل على ان المصحف لا يباشر مسه الا من كان على وضوء وعلى طهارة من باب اولى لا يمسه الجنب
42:13وان جاز ان يمسه من المحدث على قول من يقول بذلك فان الجنب لا يجوز ان يمسه ولا ان يقرأ منه لان الجنابة بيد الانسان طيب اذا مس المصحف ومعه التفسير
42:27وهو على غير طهارة جاز ذلك او قرأ القرآن من تطبيقه في الجوال لا يقال انه مس المصحف ولو كان المصحف كله موجود في الجوال في تطبيق ولا يقال هذا انه مس المصحف والحالة هذه
42:52اما قراءة القرآن فلا يشترط لها الطهارة ولا آآ الطهارة من الحدث الاكبر الا في جنابة الرجل لان جنابته بيده الجنابة من جماع وغيره بيد اهلها يرفعونها بالغسل اما اذا قرأ من الجوال ولا من حفظه
43:18فانه في المرأة الحائض وكذلك في غير المتوضئ لا يمنع من ذلك نعم قال الاثرم احتج ابو عبد الله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تمس المصحف الا على طهارة
43:35نعم ولابي داوود بسند صحيح امر امر رجلا يصلي وهو مسبل ازاره بالوضوء. فتوضأ ثم جاء فسأله رجل عن ذلك فقال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره. وان الله تعالى
43:51لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره نعم وعن إبراهيم ابن عبد الله ابن قارظ انه وجد ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد فقال انما اتوضأ من اثوار اقط اكلتها لاني سمعت
44:05رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول توضأوا مما مست النار. نعم وعن ميمونة رضي الله عنها قالت اكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ
44:19اخرج واكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فصلوا ولم يتوضأوا نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. رواه ابو داوود والنسائي
44:37اما الوضوء للمسبل ان كان في اسباله شيء من اثر النجاسة هنا يغسلها اما نفس الوضوء المسبل فليس الاسبال ناقض من نواقض الوضوء طيب وهذا الحديث المروي حديث ابي داوود بسند صحيح امر رجلا يصلي وهو مسبل ازاره بالوضوء
45:05توضأ ثم جاء فسأله رجل عن ذلك قال انه كان يصلي وهو مسلم ازاره قال ان الله لا يقبل صلاة رجل مسلم ازاره هذا يحمل على انه كان في اول الامر
45:20وانه نسخ لان الازار اسباله كبيرة ولا يقبل الله صلاة مسبل حتى ازاره دلالة على انها كبيرة لا على انها ناقضة للوضوء ثم ذكر حديث إبراهيم ابن عبد الله ابن قارظ
45:43انه وجد ابا هريرة يتوضأ من اكله اثوار اقط وذكر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار هذا على جهة الاستحباب ما مسته النار لان الاقط يطبخ
46:03حتى يتبخر ماؤه ويبقى اللبن كالعجين يعمل منه يسمى عند بعض الناس مضيء اسماء لمسمى واحد الوضوء منها مستحب ليس بواجب وعمر وابو بكر وعثمان رضي الله عنهم اكلوا لحما ولم يتوضأوا
46:28وانما كانوا يأكلون اللحم مطبوخا لا نيا وكذلك ما جاء في الصحيحين حديث جابر ما جاء ايضا في حديث ميمونة الصحيحين ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من لحم كتفي شاة
46:52وكان يحب لحمة الكتف وهذا معنى انه يحب الذراع لان الذراع وين ينتهي الكتف وهو من الين اللحم واطيبه اكل من لحم كتفي شاة ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. لان الوضوء ليس بواجب
47:12الوضوء ليس بواجب طيب في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عند اهل السنن كان اخر الامرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار يعني ما طبخ من لبن
47:34او طبخ من خبز قوم اللحم كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مسته النار اي طبخا وان جاظا وهذا اخذ به الجمهور بان لحم الجزور لا ينقض الوضوء نسخوا به
47:52في هذا الحديث ان اخر الامرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما ممن مسته النار عندنا ان هذا الحديث عام خصصه قوله صلى الله عليه وسلم من اكل لحم الجزور فيتوضأ
48:10يحمل العام على الخاص لحم الجزور اكله مطبوخا او فيجب عليه الوضوء نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال لولا نشق على امتي لامرتهم عند كل عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء
48:32رواه احمد باسناد صحيح. هذا من سنن الوضوء يسن الوضوء ان يسبقه تسوك وان يسبق الصلاة وضوء متجدد لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء. هذا على جهد الاستحباب
48:54ومع كل وضوء بسواك على جهة الاستحباب المتأكد في كلا الامرين اذا تجديد الوضوء متأكد والسواك عند الوضوء عند الصلاة متأكد ومر معنا ان السواك يتأكد في كم موضع ها
49:13كم موضع خمس مواضع تأكدوا فيها السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وعند الانتباه من النوم. الانتباه من نوم ليل الموضع الخامس عند تغير رائحة فمه تأكدوا فيها الاستحباب
49:37وينهى عن التسوك في حالة في حالات في الصلاة في اثنائها لانها داخلة في العاب في كثر الحركة وعند استماع خطبة الخطيب يوم الجمعة وينهى عنه في مجالس العلم لانه يشغل عن العلم
49:59يشغل عن العلم ويظهر قلة التأدب في مجالس العلم. نعم وعن ابي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه
50:17فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه. ثم رد عليه السلام اخرجاه. يعني لم يرد السلام عليه لانه كان يتوضأ كان يتوضأ فلما فرغ من وضوئه وتنظف وتنزه
50:37رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم ولهذا في اثناء قضاء الانسان حاجته لا يرد السلام ولا يشرع السلام عليه نعم وعن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوءه. فرد عليه صلى الله عليه وسلم
51:02وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا ان الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة. كان منشغلا بالوضوء عليه الصلاة والسلام ثم منشغلا بقضاء حاجة ثم بالوضوء
51:20ولم يرد السلام كراهة انه لم يكن على طهارة لكن هذا اه منسوخ فانه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يذكر الله على كل احيانه الا وهو يقضي حاجته
51:39فلا يذكر الله جل وعلا كما رواه مسلم الخمسة اذا يحمل انه على وضوء يعني على حال من انكشاف العورة وقضائي اه وحصول الحدث منه لا مجرد حصول الوضوء الا ان كان ذلك في اول الامر ثم نسخ
51:58نعم وعن البراء في حديث عائشة لا عن البركة وعن البراء رضي الله عنه مرفوعا اذا اتيت مضجعك مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. الحديث مما يستحب له الوضوء اذا اراد ان ينام
52:15في نوم الليل اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. لان الوضوء ماذا الوضوء سلاح للمؤمن وتنظف وتنزه يبعد عنه الشياطين. نعم وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل صححه الترمذي
52:40حديث اصله في الصحيحين رواية الترمذي قال للمقداد الذي سأل النبي عن ذلك عن علي قال في المذي الوضوء وفي المني الغسل والمذي مقدمة لخروج المني لكن المني يخرج دفقا بشهوة عند حصول
53:04اه عند تحرك هذه الشهوة نعم ولابي داوود اذا فضحت الماء الفضخ خروجه بالغلبة قاله الحربي وكذا الخذف والله اعلم. الخذف ومظخ الماء خروجه دفقا هذا فيه الغسل والماء هنا المراد به المني. نعم
53:26ولاحمد اذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة. واذا لم تكن خاذفا فلا تغتسل اه في حديث الامام احمد رواية الامام احمد عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا قذفت الماء اي قذفته
53:42واغتسل من الجنابة وان لم تكن خاذفا فلا تغتسل فيه انه لا يغتسل الا من دفق الماء. دفق المني فلو اولج ونزع قبل ان ينزل على هذا الحديث ليس عليه غسل
53:58لكن هذا الحديث له مقيد قوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل اذا الغسل يجب في حصول الجنابة والجنابة تحصل بمجرد الايلاج. انزل او لم ينزل نعم
54:16وروى سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل. قال يتوضأ وكذا ذكره احمد عن علي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. قال يغتسل الخمسة الا النسائي. نعم
54:39وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدها فقد وجب عليه الغسل. اخرجه لمسلم وان لم ينزل. نعم او في رواية ومس الختان الختان
54:52نعم. وللترمذي وصححه اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. اذا متى يجب الغسل اذا حصل الايلاج بان غيب الذكر بما غيب حشبة الذكر في فرج انثى في فرج اصلي انزل معه او لم ينزل جاهد او لم يجهد. يجب فيه الغسل
55:16فان اولج ثم نزع ولم ينزل ففيه الغسل. فان انزل فيه الغسل بلا خلاف. طيب في حديث ابن عباس سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل ان يخرج منه مني
55:36او المرأة يخرج منها المني بعد اغتسالها قال يتوضأ وهذا ما جاء ايضا عن علي رضي الله عنه بانه خروج طاهر من احد السبيلين فاوجب الوضوء لا كخروجهما اذا خرجا
55:56في شهوة نعم وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يغتسل بالصاع الى خمسة امداد. ويتوضأ بالمد. اخرجاه قوله اذا جاهدها اذا جلس بين شعبها الاربع يديها ورجليها
56:14وجهدها الجهد هنا هو الجماع حصل معه ايلاج او لم يحصل معه ايلاج فهذا يوجب الغسل بم يغتسل كان النبي يغتسل بالصاع وهي اربعة امداد. وجاء انه اغتسل بخمسة امداد
56:32اي انه لا يسرف عليه الصلاة والسلام في غسله وانما يكفيه الماء اليسير وكان يتوضأ بالمد اي بربع الصاع صلى الله عليه وسلم نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يسع ثلاثة امداد او قريب
56:57من ذلك رواه مسلم. وفيه ان الاناء اليسير يكفي الرجل والمرأة يغتسلان سوا وهذا فيه جواز اختلاف يد الرجل وامرأته الى الاناء ولا ينجس الماء على الرجل يقترب منها غرفة وهي غرفة
57:15وفيه عدم الاسراف استخدام الماء نقف على هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.