استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشيخ الدكتور / عبدالله بن منصور الغفيلي - منهج السالكين - الأسبوع السابع

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات والتسليم اما بعد فكنا في الدرس الماظي تناولنا مجموعة من المسائل وكان مبتدأ ذلك في الحديث عن اي شيء
0:50عن اي شيء ها جميل احسنت. كان في الحديث عن الاركان اركان الصلاة. اركان الصلاة ثم واجباتها. ثم آآ كان الحديث من ما يتعلق بالسنن آآ نحو ذلك. الاركان القولية
1:20في الصلاة ما هي؟ الاركان القولية في الصلاة كم؟ تكبيرة الاحرام قراءة سورة الفاتحة للجميع ولا احسنت لغير المأموم نعم وايضا الجاهلية للامام نعم قراءتها للامام والمنفرد يعني لغير المأموم طيب الركن
1:50الثالث التشهد الاخير ونريد بالتشهد الاخير عندما نقول ركن قولي لا الجلسة وانما الذكر طيب ورابعا ورابعا ايش؟ احسنت السلام. اذا عندنا التحليل والتحريم تكبيرة الاحرام والتسليم اذان ركنان قوليان وبينهما قراءة الفاتحة لغير مأموم التشهد
2:20الاخير ولاحظ ان الاركان الاربعة اثنان في اول الصلاة. واثنان في اخر في اخر الصلاة. ثم قال المؤلف وباقي افعالها وباقي افعالها اركان فعلية الا التشهد الاول. التشهد الاول اول ما حكمه وما الدليل عليه؟ السؤال مركب حكمه دليل سم
2:50نعم احسنت التشهد الاول لم نقل بانه ركن ولم بانه سنة لم نقل بانه ركن لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تركه لم يأتي به. ولو كان ركنا لم تصح الصلاة
3:10صلاة الا بالاتيان به وانما جبره بسجود سهو. والاصل فيما يجبر تركه بسجود سهو فيه الوضوء. الاصل فيه ان يكون واجبا. ولذلك كان التشهد الاول من الواجبات من الاحاديث المهمة في الاركان حديث المسيء صلاته. فما اهم الاحكام التي تضمنها
3:50هذا الحديث نريد ممن يجيب حكما واحدا يريد حكما واحدا تفظل احسنت الطمأنينة وهي في الحديث متكررة في كل الاركان. ولذلك الطمأنينة ركن في جميع الاركان. طيب عندك فائدة اخرى
4:10الحديث المسيء نعم. ايوه تكبيرة الاحرام ايش؟ انها ركن احسنت ثم استقبل قبلة فكبر. هذا جيد. وايضا الترتيب احسنت ثم ثم ما يدل على انه لابد من ترتيب الاركان ولا يقدم بعضها على على بعض
4:40في هذا الباب سألني احد اخوتكم آآ في الاسبوع الماضي سؤالا جيدا وقال اذا اردت ان ادخل مع الامام وهو راكع. وهو راكع. فقال سمع الله لمن حمده. فهل يجزئ دخولي معه في اول التسميع يعني فهل آآ يجزئ دخولي معه في
5:10اول التسميع ام ان الدخول في اخر التسبيح غير مجزئ. واضح الامام قال سمع الله بداية ما قال سمع الله لمن حمده يقول ركعت. انا ما اشاهده ما ادري رفع ولا لما بعد. فهل عندئذ يجزئ دخول
5:30قولي ام لا يجزئ نعم احسنت انا اريد هذا افتراظ ان يفترق الحكم بين اول التسميع او اخره خال عن تطبيق ركن الطمأنينة مينا ونحن اذا قررنا الطمأنينة فانه لا تتصور الطمأنينة مع من دخل في الامام عند شروعه في التسميع
6:00عند القيام لا تصور الطمأنينة عندئذ. وبالتالي نقول سواء شرع في اوله او في اخره فان هذه الركعة ذهبت قد ذهبت عليك. طيب من المسائل التي يعني تعرضنا لها سجود السهو؟ ان سجود السهو يشرع لاسباب
6:20ما اسباب سجود السهو؟ هناك نعم انت احسنت الزيادة او النقص او الشك. هذا جيد. السؤال الاخر لا يشرع سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ ها من لم يجيب ما جت قبل
6:50طيب لا نريد شخص لم يجب ايوه الى ايش؟ اذا زاد متى يكون السجود بعد السلام وعللنا هذا او ذكرنا لهذا سببان ذكرنا لهذا سببان ولا سببين سببين مفعول احسنت ومنصوب نعم ايوة ليش؟ ها؟ اولا من حيث المعنى
7:20وهذا ثانيا لئلا يجتمع زيادة في صلاة. وثانيا وهو اولا وهو اهم ليش؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين لما قام من ركعتين وسلم في التسليم اثناء الصلاة زيادة. فسلم ثم سجد
7:40طيب هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ما هي؟ الحالة الثانية في السجود بعد السلام ايوه ها من يذكر؟ للاخوة مراجعة مهمة تراه ضرورية طيب مرة اخرى انت وهذا ايوة نحن نسأل عما بعد السلام الان قلنا هناك حالتان الاولى الزيادة
8:20ذكرنا من حيث النص ومن حيث المعنى. الثانية ماذا؟ الشرك بالزيادة جميل اذا شك وتحرى وبنى على غالب ظنه. بنى على غالب ظنه سواء كان الزيادة او النقص يعني. فان
8:40انه عندئذ يسجد بعد بعد السلام لحديث ابن مسعود وفيه انه عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام وقد ذكرنا هذا في ما آآ تقدم لما صلى الظهر خمسا قيل له آآ ازيدت الصلاة
9:00فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما بعدما سلم. ما عدا هذا فالاصل ان ذكور السجود قبل السلام. علما بان الفقهاء قد اتفقوا على ان سجود السهو صحيح قبل السلام وما بعده. ولكن هذا من حيث
9:20النظر في النص والمعنى طيب اه انتقلنا بعد ذلك الى سجود التلاوة من يعطيني ملخص لسجود التلاوة. لو قيل لك اعطنا سجود التلاوة في سطرين او ثلاثة فماذا يمكن ان تقول؟ سجود التلاوة ها
9:50سجود التلاوة طيب تفضل نعم ممتاز جيد والاصل في حديث زيد ابن ثابت ايضا آآ الدال على كون سجود التلاوة سنة وليس واجبا وهو قال قرأت على النبي صلى الله عليه
10:20النجم فلم يسجد فيها ومما يدل ايضا على استحبابه الى وجوبه حديث عمر لما قرأ في الجمعة سورة آآ سجدة سورة فيها سجدة فلم يسجد ثم في الجمعة التي بعدها
10:40سجد وقال ايها الناس ان نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد آآ فلا آآ اثم عليه ومشروعية سجود لفعل النبي صلى الله عليه وسلم و حكمه سجود التلاوة كما تقدم عندهم يرونه من الصلاة فيشترطون له الطهارة
11:10واستقبال القبلة لانه جزء فيأخذ حكم حكم الكل. وخذا سجود الشكر ما جاء فيه من انه يكون عند تجدد النعم واندفاع النقاب. يعني لو ان واحد تذكر اكثر ما انعم الله جل وعلا به عليه من صحة ومال ونحو ذلك من الانعم
11:40التي هي من حين ان يعني خلقه الله وهو يتقلب فيها فسجد. فنقول عندئذ سجوده مشروع ولا غير غير مشروع. لان السجود انما يكون عند تجدد نعمة. واندفاع نقمة. فلابد ان يكون له سبب
12:00ال ولا يستصحب سببا آآ ماضيا. وقد جاء في حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه سرور او بشر به خر ساجدا لله حديث في السنن قد ضعفه بعضهم لكن العمل
12:20وتكلمنا عن مفسدات الصلاة ومكروهاتها ان الوقت الان يزاحمنا فلا بد ان نشرع فيما نحن بصدده ونؤكد عليكم ما يتصل بالمراجعة حتى يكون اول العلم اخذا باخره حتى تكون المسائل قريبة وظبطها يسير. اسأل الله جل وعلا لي
12:50ولكم الاعانة فيما توخينا من الامانة. اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فهذا هو المجلس السابع من التعليق على منهج السالكين للامام السعدي. قال رحمه
13:10والله باب صلاة باب صلاة التطوع واكدها صلاة الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وامر بها. وتصلى على حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات متفق عليه
13:30عليه متفق عليه. وصلاة الوتر سنة مؤكدة. هذا الباب احسنت بارك الله فيك. هذا الباب باب صلاة التطوع ويراد بالتطوع ما يقابل الفريضة وهو ما تبرأ به الانسان مما لا يلزمه فعله. والمراد بالحديث هنا ما
14:00كان من صلاة التطوع وقد اعقبه المؤلف بعد الكلام على ما يتصل بصلاة الفريضة وذلك لان التطوع يكمل الفرائض ويتم ما فيها النقص والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي في الصحيح ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما
14:30عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. حتى احبه وفيه الحقيقة هذا الحديث بيان لعظم منزلة الفرائض. والملاحظ ان بعض الناس ناس يتهاون في الفريضة وربما تعاظمت عنده النافلة. وانت تجد مثلا في رمظان
15:00بعض الناس يسعى الى صلاة التراويح ولو كان ذلك على حساب صلاة العشاء. فربما فوت الصلاة او لم يخشع فيها او اتى بها كيفما اتفق لاجل ان يصلي التراويح هنا او هناك ولذلك ينبغي
15:20للمرء ان يعنى بالفرائض وان يعلم انها اعظم واحب ما تقرب به الى ربه. ثم يستحضر ان هذه الفرائض تحتاج الى نوافل. لانه ما من احد الا وفي فريضته نقص. وخلل
15:40ثم انه سبب الى محبة الله. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احبك الله بنوافلك التي تتقرب بها الى ربك وهي يسيرة على من يسره الله. فاذا
16:00احببته كنت سمعه الذي يسمع به. فلا يسمع الا ما يحبه الله. وكنت بصره الذي يبصر به. فلا ان يجهده بصره في النظر الى حرام. ورجله التي يمشي عليها فلا تقود
16:20خطاه الا الى مراض الله ويده التي يبطش بها فلا تمتد يده يده الا ما امره به ربه ثم واسمع الى هذه البشارة العظيمة ولئن سألني لاعطينه. فكل مرجو له محقق
16:40ولئن استعاذني لاعيذنه فكل مخوف ومرهوب عنه مدفوع اي شيء تريد اعظم من هذا؟ لا شيء اعظم من هذا. هل نحيا الا لاجل هذا الا لان يحقق لنا الله ما نرجوه ويحفظنا مما نخافه ونرهبه والثمن
17:10فرائض معدودة افترضها الله عليك ونوافل تؤديها حسب ما يسره الله عليك والموفق من وفقه الله والمحروم من حرمه الله ولذلك اكثر من اللهم اعني على ذكرك ذكرك وحسن عبادتك. اكثر من ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. اكثر من سؤال ربك
17:40العون فانه اذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. وانت اذا قرأت في اليوم اكثر من سبعة عشر مرة اياك نعبد واياك نستعين فاقرأها وانت تضطرب
18:00خوفا ورجاء ان يحقق الله لك هذا السؤال. فيعينك ويوفقك ويهديك. قال اكدها صلاة الكسوف. اكدها صلاة الكسوف. ويراد بالكسوف ذهاب نور الشمس او ضوء القمر. او يمكن ان نقول وهو ادق ان حجاب
18:30لان النور باق لكنه يحجب نور الشمس او القمر. ويراد بالكسوف والتغير للسواد اما الخسوف فهو النقصان ويطلق الكسوف على الشمس غالبا والخسوف على القمر غالبا ولربما اطلق على هذا يعني كان الكسوف للقمر والخسوف للشمس الا انهما غير مترادفين لما ذكرناه من
19:00وللخسوف والكسوف اوقات معلومة كما يقول شيخ الاسلام. فالخسوف غالبا غالبا يكون اه وقت الابدار في منتصف الشهر والكسوف الشمس يكون وقت الاستسرار وهذا اخر الشهر. تلاحظون الكسوف الاخير؟ كان في اخر الشهر فلا يكاد هذا يختلف
19:30ان تكسف الشمس في وسط الشهر او يخسف القمر في اخر آآ الشهر وكون الكسوف هو اكد التطوعات لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وامر به وحث عليه حيث قال عليه الصلاة والسلام ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيته
20:00شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم وفي لفظ حتى ينجلي والجمهور على استحبابها صلاة الكسوف مع امر النبي صلى الله عليه وسلم بها. والاصل ان الامر يقتضي الوجوب. الا اذا كان هناك ما يصرفه عن ذلك. ومن الصوارف حديث طلحة لما
20:30سئل او سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فريضة الصلوات وذكر الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها؟ يعني هل يجب علي غيرها فقال لا الا انت الطوع. وهذا اصل في صلاة التطوع وهي ما عدا
20:50الفرائض الخمس وان كان قد يثبت من الفرائض غير الخمس لكن لابد له من دليل ولحديث ابن عباس اخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم في اليوم والليلة. قال
21:10المؤلف مختصرا كعادته مع الاستدلال رحمه الله وهذا من مميزات هذا الكتاب قال وتصلى على صفة حديث عائشة تأملوا في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته. فصلى اربع ركعات
21:30في ركعتين واربع سجدات. اذا يشرع في صلاة الكسوف وان تكون ايش؟ جهرا. وان تكون اربع ركعات في ركعتين فيصلي الركعة الاولى ويقرأ قراءة طويلة. ثم يركع ثم يرفع ويقرأ قراءة طويلة دون الاولى. ثم يركع ثم يرفع ويأتي بسجدتين. ثم يصنع
22:00الثانية مثل ذلك. فكانت ركعتان في كل ركعة ركوع وسجدتان وبالتالي يكون المجموع اربع ركعات واربع واربع سجدات. وقد جاءت روايات اخرى قال فجاء صلاتها بثلاث ركعات فتكون ستا بدل اربع وجاء
22:30ايضا باربع ركعات وجاء ايضا بخمس وقد ان عدد الركعات ركعتين في الصلاة الركعات ركعتين واختلفوا في الركعات المشمولة يعني المتضمنة لهاتين الركعتين هل تكون ركعة؟ او تكون اكثر. والاقرب للكسوف لم يحدث
23:00مرة واحدة في زمن النبوة ولذلك رجح او رجحت صفة حديث عائشة على غيرها فان ثبت او فان جاء ما يدل على وقوع اكثر من مرة فعندئذ يجمع بين هذه الصفات
23:20يقول كلها واردة كما جاء عن بعض الصحابة فيما ذكر النووي. الا ان المؤلف هنا يشير الى هذه الصفة ويقتصر عليها. اشير هنا الى لا مسألة وهي استحباب كون صلاة الكسوف جماعة. وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام حيث صلى
23:50بالناس وجهر في صلاته جاء في حديث جابر عند فصلى باصحابه ويشرع فعلها ايضا فرادى. وهذا قد يخفى على من الناس لا سيما النساء. وهذا هو المذهب ويدل عليه عموم قوله اذا رأيتم
24:20فصلوا اذا رأيتم ذلك فصلوا. ولان المقصود ايضا منها التقرب الى الله والخوف منه سبحانه وتعالى. وهذا يتحقق بصلاتها جماعة وفرادى وهنا مسألة اختم بها فيما يتعلق الكسوف وهي مسألة
24:50ما اذا فاته الركوع الاول. وهذي يسأل عنها الكثير. فماذا يصنع؟ سم كاملة احسنت. اذا فاته الركوع الاول من صلاة كسوف فانه لا يعتد بالركعة كلها. يعني بما فيها من ركوع ثان وسجدتان. وانما يأتي
25:20بها كاملة وذلك لان صلاة الكسوف وردت على هيئة توقيفية فعند اذا يجب عليه ان يأتي بها كما وردت. لانه لو لم يقض الركعة الاولى كاملة بصفتها هذه انه ستختل عندئذ صفة صلاة الكسوف. ولذلك فان الركن الاول فان الركوع الاول معدود
25:50من اركان وهذا ما افتى به الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى من المسائل التي يشار اليها في صلاة الكسوف الخطبة وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده
26:20نعم قال بعد ذلك وصلاة الوتر وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حظرا وسفرا وحث الناس عليه ركعة واكثره احدى عشر. واكثره احدى عشرة ووقته من صلاة العشاء الى طلوع الفجر. والافضل ان يكون اخر صلاته كما قال
26:40النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. وقال من خاف الا يقوم من اخر الليل في الوتر اوله ومن طمع ان وما اخره في اليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل رواه مسلم. اذا صلاة الوتر من
27:00التطوع المشروعة المستحبة استحبابا متأكدا. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها حظرا وسفرا وامر بها فقال اوتروا يا اهل القرآن. فان الله وتر يحب الوتر كما جاء في السنن والحديث صحيح جاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام
27:30الان كما في حديث خالد ابن حذافة ان الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر. ما صلاة العشاء الى ان يطلع الفجر. قال واقله ركعة واقله ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام
27:50كما روى مسلم من حديث ابن عمر الوتر ركعة من اخر الليل. واكثره احدى عشرة اكثر الوارد يثنون عنه عليه الصلاة والسلام احدى عشرة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره
28:10على احدى عشرة ركعة. كما في المتفق عليه. وان كان هذا لا يعني عدم الزيادة عليها وانما يجوز للمرء ان يزيد عليها لو كان ذلك اخشع له او اعون على العبادة وان كانت السنة لا شك افضل ولو مع اطالة الصلاة لمن وجد
28:40لنفسه قدرة على آآ شغل وقت من الليل اكبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. وفيه الاشارة
29:00الى ان صلاة الليل يشرع فيها ان تكون ركعتين يسلم منهما ركعتين ركعتين. وان كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر صفات متعددة. فقد صلى فتسعا كما عند مسلم جلس في الثامنة ثم قام واوتر بالتاسعة من غير ان يسلم. وصلى خمسا لم يجلس فيه الا
29:30في اخرهن وصلى كذلك ثلاثا لم يجلس الا في او جاءت الصلاة ثلاثا وترا لم يجلس الا في اخرهن حتى لا تشبه ايضا صلاة المغرب. مصلى سبعا جلس ايضا في اخرهن
29:50فللمرء للمرء ان ينوع بين تلك الصفات. فيصلي مرة ثلاثا ومرة خمسا ومرة سبعا لا يجلس الا في اخرهن. ما يجلس بينها ما تكون مثنى مثنى. ويصلي تسعا يجلس في الثامنة ثم يقوم الى التاسع فيوتر
30:10ويصلي احدى عشر فيجلس في كل اثنتين. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه مجمل الصفات الواردة عنه وعليه الصلاة والسلام في صلاة الوتر. وينبغي لطالب العلم كما ذكرنا ان ان تكون هذه الصفات معلومة الذي ولربما احيانا كان
30:30المرء على عجلة من امره. فاذا كان يعلم بتلك الصفات الواردة فانه ان اتى بها متسننا توافقا ذلك ايضا محالته التي هو عليها اجر لربما كان اجره كما لو اتى بالصفة
30:50الواردة الكاملة اذا كان قصده اه اصابة السنة. قال والافضل ان يكون اخر صلاته يعني ان يكون اخر صلاة من الليل الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. كما ان من
31:10خشي الا يقوم للوتر يصلي قبل ان ينام. ولذلك جاء عن ابي هريرة وعن غيره قال خليلي بثلاث ومنها وان اوتر قبل ان انام. وان اوتر قبل ان انام. وقد الحقيقة اعجبني
31:30عدد من الصبية الصغار الذين اراهم بعد صلاة العشاء يوترون. ولكأنهم يطبقون هذا الحديث العظيم لانه لن يستيقظوا الا لصلاة الفجر. ولذلك هذا يتأكد حق طالب العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد
31:50يا طلاب العلم ويا اهل القرآن فقال اوتروا يا اهل القرآن. فان الله وتر يحب الوتر وطالب العلم اهل القرآن هم اولى الناس بمثل هذا. فلهم او فعليهم ان يختموا صلاتهم بالوتر الذي يحبه الله كما
32:10يفتتحون ايضا صلاتهم الصلاة آآ صلاة الفجر قال المؤلف بعد ذلك وصلاة الاستسقاء. نعم. وصلاة الاستسقاء سنة اذا اضطر الناس لفقد الماء وتفعل طبعا الوتر اذا فاته يقضيه شفعا. اذا فاته يقضيه شفعا في النهار. نعم. وصلاة الاستسقاء سنة
32:40اذا اضطر الناس لفقد الماء وتفعل كصلاة العيد في الصحراء ويخرج اليها متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ركعتين ثم يخطب ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الاجابة. وينبغي قبل الخروج اليها
33:00الاسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة او وتنزل الرحمة. كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والاحسان الى الخلق. وغيرها من الاسباب التي جعلها الله للرحمة دافعة للنتمة والله اعلم. احسنت. صلاة الاستسقاء ايضا من
33:20صلوات التطوع المتأكدة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وامر بالخروج اليها امر بالخروج اليها. عليه الصلاة والسلام. وذلك لما جاء في حديث عائشة لما فشكى الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له بالمصلى. ووعد الناس يوما يخرجون فيه. وهذا الحديث فيه
33:50قائد تنبهوا لها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر فحمد الله عز وجل ثم قال انكم شكوتم جدبا دياركم واستأخار المطر عن ابان زمانه عنكم وقد امركم الله عز وجل ان تدعوه
34:10وعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث. واجعل ما انزلت علينا قوة وبلاغا الى حين ثم رفع يديه فلم
34:30نزل في الرفي حتى بدا بياض ابطيه ثم حول الى الناس ظهره وقلب او حول رداءه وهو رافع يديه ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. هذا الحديث من احاديث صلاة الاستسقاء التي بينت
34:50عددا من احكامها. والحديث وان كان عند ابي داوود استغربه الا انه جود اسناده وهو مما يحتج به اهل العلم فقد اشتمل هذا الحديث على امور منها ان الاستسقاء يكون عند قحوط المطر. ولا يشرع
35:10والاستسقاء مع وجود المطر. ومنها ايضا ان الاستسقاء يسن ان يكون في الصحراء خارج البنيان ويجوز ان يكون في البنيان في المدينة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمنبر فوعد الناس يوما ي
35:30يصلون فيه فخرج. وهذا انما يكون خارج البنيان. ومنها ايضا كما في هذا الحديث ما يشير الى بداية وقت الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس. وذلك بعد طلوعها وارتفاعها. وارتفاعها. ثم ايضا
35:50منها ما يتصل بخطبة الاستسقاء. وانها مشروعة وهذا الحديث مما يدل على ان خطبة الاستسقاء قبل الصلاة. وقد جاءت الخطبة قبل الصلاة كما جاءت ايضا بعد الصلاة. مما يدل على
36:10ايقاعها في الحالين قبل الصلاة وبعد الصلاة قال المؤلف وتفعل كصلاة العيد في الصحراء وذلك لما جاء ايضا حديث ابن عباس سنوا بها سنة العيد اللي هي صلاة الاستسقاء. وهذا يؤخذ
36:40منه يؤخذ منه ما يتصل بصفتها وبوقتها وبتأكدها. فاما الوقت من طلوع الشمس وارتفاعها الى الى زوالها. وهذا القول هو وقول جمهور اهل العلم خلافا لمن قال بمشروعية الاستسقاء في كل وقت. يعني ولو صلاها عصرا او مغربا
37:10او عشاء وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ويخرج اليها متخشعا متذللا فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة. خطبته هذه كما ذكرنا جاء فيها ما
37:30كل على كونها قبل الصلاة وبعد الصلاة. ومما يشير الى كونها بعد الصلاة اه ما جاء من حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي اه قال فصلى بنا
37:50ركعتين بلا اذان ولا اقامة ثم خطبنا. في الحديث الذي تقدم حديث عائشة خطبه قبل قبل ذلك وهذا يشير الى سعة الامر وهنا اشير ايضا في صلاة استسقاء الى قوية. وهي ان المشروع له في صفته عند خروجه ما جاء في حديث
38:20حديث ابن عباس كما في السنن ان يخرج اليها متواضعا متخشعا متضرعا متبذلا متواضعا متورعا متبذلا قال فلم يخطب نحو خطبتكم هذه فصلى ركعتين ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. وهذا الحديث كما ذكرنا يؤكد ما
38:50تقدم من قول ابن عباس في جعلها كصلاة العيد. واذا قلنا بجعلها كصلاة العيد فهذا كما ذكرنا يفيد الوقت ويفيد الصفة. وصلاة العيد في صفتها تصلى ركعتين في الاولى يكبر فيها ست زوائد. وفي الثانية يكبر خمسا من غير اذان ولا
39:20اقامة ونفي الاذان والاقامة بغير خلاف كما قال ابن قدامة. وينبغي قبل الخروج اليها فعل الاسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة الاستغفار والتوبة والخروج من المظالم وغيرها. وهذا كما المؤلف هو من اسباب القبول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
39:50والارض والله جل وعلا يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا انتقل المؤلف بعد ذلك حينما يتعلق باوقات النهي. قد جاء في حديث عائشة وحديث انس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا اللهم اغثنا وفي حديث جابر مرفوعا وهذان حديث عائشة وحديث انس في الصحيح حديث جابر
40:20اللهم اسقنا غيثا مغيثا بريئا مرضعا عاجلا غير اجل نافعا غير ظار وهو عند ابي داود صححه اوقات النهي تفضل واوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر الى
40:40غروب ومن قيام الشمس في كبد السماء الى ان تزول والله اعلم. احسنت. هذه اوقات النهي وقد اجملها المؤلف فذكر اوقات الثلاثة الرئيسة. من الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح
41:00من صلاة العصر الى الغروب. ومن قيام الشمس في كبد السماء الى زواله والاصل فيها والاصل فيها ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا
41:20حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين تتضيف الشمس للغروب حين يقول قائم الظهيرة وقد جاء لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة مات بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ويمكن
41:50ان تكون خمسة على سبيل التفصيل. فما هي الخمسة؟ ما هي الخمسة؟ انهم يذكرون اوقات النهي خمسة. نعم. بعد الفجر. مهم. طلوع الشمس. الى طلوع الشمس هذا وقت. احسنت. طلوع الشمس الى ارتفاعها. ومن طلوعها الى ارتفاعها عشر
42:10وقد يصل الى ربع ساعة. هذا وقت ثاني قبل الزوال. نعم من بعد العصر الى قبل غروب الشمس. نعم. ومن استقرار الشمس الى الغروب. جميل. اذا هذه صارت خمسة اوقات من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها ومن تضيفها او
42:40كون الشمس في كبد السماء الى ان تزول ومن صلاة العصر لان الوقت مقيد بالصلاة الى اصفرار الشمس ومن اصفرارها الى غروبها. الى غروبها. واشد ويكون النهي عند تضيف الشمس للغروب. عند لانه وقت اه تكثر فيه الشياطين وايضا
43:10يكون فيه ما يكون من عبادة آآ المشركين آآ الشمس آآ اه ونحو ذلك. قال المؤلف بعد ذلك طبعا المؤلف ذكر اوقات النهي هنا كانه يشير الى ان هذه الصلوات النوافل لا يشرع اداؤها في اوقات النهي. وانما تؤدى في غير اوقات
43:40النهي هذه وهذا هو المذهب انها تفعل في كل وقت عدا اوقات نهي على اوقات النهي لا سيما ما يتصل بصلاة الاستسقاء قد ذكرنا لكم قول الجمهور من اختصاصها بما كان من ارتفاع الشمس الى الى زوالها. والاصل في اوقات النهي
44:10وهذه مسألة من المسائل الشهيرة والترجيح فيها كما يقول شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير بالقشة ترجيح فيها القشة فقد جاء في حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ففي هذا
44:30حديث عموم ما هو العموم؟ نعم اذا دخل احدكم المسجد عموم الاوقات فلا ايجلس حتى يصلي ركعتين خصوص الصلاة اللي هي تحية المسجد. فاذا تصلي تحية المسجد في كل في كل وقت
44:50جاء الحديث الاخر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فيه ايش العموم؟ لا صلاة ايش يفيد هذا؟ نكرة في سياق في سياق النفي
45:10ستفيد ايش؟ العموم. طيب العموم هنا في ماذا؟ في الصلاة. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الصلاة فيها خصوص قلنا. وهنا في الصلاة عموم. قال بعد الفجر حتى
45:30طلوع الشمس بعد العصر حتى تغرب الشمس. ففي الوقت هنا خصوص وفي الصلاة عموم. وفي حديث تحية المسجد مسجد في الوقت ايش؟ عموم وفي الصلاة خصوص. فتعارض عندنا عموم وخصوص
45:50نون وخصوص. فايهما نرجح؟ هل نخص عموم انتبهوا؟ هل نخص عموم نهي عن الصلوات لا صلاة بخصوص صلاة تحية المسجد فنستثني تحية المسجد ونقول في النهي او اننا نخص عموم آآ النهي عن
46:20عن الصلوات عفوا النهي عن الاوقات فنخصها بهذه الاوقات يعني عموم عفوا مشروعية الصلاة في كل الاوقات. كما في حديث تحية المسجد ونخصها عندئذ بهذه الاوقات المنهي عن منها فنستثنيها ونقول لا تصلي في اوقات النهي. لاحظتوا؟ فاي العمومين اولى بالتخصيص؟ نعم
46:50ركعتين بعد العصر. اها. نعم. طيب هذا جواب ها ايوه سم كيف؟ الذي اولى من الامر. وبالتالي في نهي يصدق في لا صلاة بعد العصر النهي يقدم عن الحظر ويقدم على الاباحة. يريد من هذا الوجه ولذلك ترى انت انه لا صلاة
47:20كذا لا صلاة في اوقات النهي ولو كانت تحية المسجد. طيب هذا نوع من الترجيح. من عنده ايضا مشاركة نعم جاره كيف؟ كيف ايوة اها جميل اذا الاخ الان لاحظ ان
47:50امين غير متكافئين. من حيث كون احدهما غير محفوظ. وش معنى غير محفوظ؟ يعني قد وردت عليه مخصصات اخرى كمثل قضاء ماذا؟ الفوائت في اوقات النهي مثل القضاء صلاة الفجر بعدها اذا فاتت وقضاء صلاة العصر بعدها اذا اذا فاتت وآآ
48:20غير ذلك من ما يدل على مثلا اه اه مما يدل على عدم اه يعني او ضعف عموم النهي عن الصلاة في اوقات النهي في مقابل عدم وجود ما يضعف عموم صلاة تحية المسجد او ما كان في حكمها من من ذوات الاسباب. ولذلك
48:50رجح بعضهم بهذا. فقال انه اذا وجد ذات سبب فانه عندئذ يشرع للمرء ان يصلي ولو كان في وقت نهي. ومنه حديث بلال اني سمعت بعت دف نعليك بين يديه في الجنة. فماذا تصنع؟ قال ما توضأت وضوءا في ساعة من ليل او نهار
49:20الا صليت ركعتين او كما جاء في الحديث الصوفي الصحيح. باب صلاة جماعة تفضل. قال رحمه الله باب صلاة الجماعة والامامة وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال سفرا وسفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا يؤم الناس ثم انطلق برجال معهم حزم من
49:50حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. واقلها امام ومأموم. وكلما كان اكثر فهو احب الله. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه. وقال اذا صليتما في رحالكما ثم
50:10اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة. رواه اهل السنن. وعن ابي هريرة مرفوعا انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. واذا سجد
50:30فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمع فصلوا قعودا اجمعونا. رواه ابو داوود واصله في الصحيحين قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان
50:50كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما او سنا. ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه رواه مسلم. وينبغي ان يتقدم الامام وان يتراصى المأمومون احسنت. هذا الباب في صلاة الجماعة والامامة بعد ان
51:10المؤلف اه عن احكام الصلاة المفروضة. وتكلم عن احكام صلاة التطوع. وان كان لم يأتي على كل ابواب وادي التطوع نظرا لاختصاري المتن وانما اكتفى بما هو اكد كما قال انتقل بعد ذلك الى ما يتصل باحكام صلاة
51:30والامامة وهذا الترتيب منطقي منه لان صلاة الجماعة والامامة تكون للفريضة والتطوع ذلك ناسب ان يوقعها بعد الفراغ منهما. قال المؤلف وهي فرض عين للصلوات الخمس. يعني الجماعة فرض عين
51:50قنوات الخمس على الرجال حظرا وسفرا. وذلك لعموم قوله واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة طائفة منهم معك فاذا كان الله جل وعلا يأمر بالجماعة في حال الخوف ففي حال الامن والسلم من
52:10لا باولى وقد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل كما في حديث ابي هريرة اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته. فلما ولى دعاه
52:30قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. قد جاء في مسلم ان هذا الرجل اشار الى ما في طريقه من الهوام التي يخشى منها. ومع ذلك لم يرخص له عليه الصلاة والسلام. ونقل بعض
52:50اهل العلم الاجماع على ان مثل هذا الرجل معذور. فاذا كان النبي فيكون الاستدلال عندئذ ان اه بالحديث وان كانت حاله مخصوصة بمثل هذا الرجل المعين لكن الاستدلال به يكون من باب اولى
53:10فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر من كانت حاله كهذا الرجل فانه لن يكون غيره ممن هو قادر لا يمنعه او يحول بينه وبين المسجد حائل لن يكون معذورا من باب اولى. فاما اذا كان ثم ما
53:30يضر بالمرء في حال الجماعة كما سيأتي فقد بين الفقهاء متفقين ان هذا عذر من اعذار الجماعة وصلاة الجماعة شعيرة من شعائر الاسلام ولذلك امر الله ببناء المساجد لكي يصلى في
53:50فيها لا لاجل ان تتخذ للزينة والتكاثر في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والاصال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. واقامة واقام الصلاة وايتاء الزكاة. قد ناقشني بعض الفضلاء في حكم
54:10صلاة الجماعة وكأنه يقول ان صلاة الجماعة ليست واجبة. فقلت اجب لي عن هذا الحديث فلم يحرم جوابا وهو حديث ابي هريرة الذي ذكره النبي صلى الله الذي ذكره المؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام
54:30ثم امر رجلا فيؤم الناس شف حتى في مثل هذه الحال اقام الجماعة من ورائه ثم انطلق آآ معي بحزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وما كان
54:50النبي صلى الله عليه وسلم ليهم بامر غير جائز او محرم. مما يدل على فرضية صلاة في الجماعة كما هو المذهب عندنا. وهذا الحديث حديث ابي هريرة في الصحيحين اقوى الادلة على وجوب
55:10الجماعة ولا تكاد تجد له جوابا سالما. قال واقلها امام ومأموم يعني اقلها وقد جاء ايضا عن ابي موسى مرفوعا الاثنان فما فوق جماعة الا ان الحديث فيه ضعف من حديث مالك بن الحويرث في الصحيح اذا حضرت الصلاة قال له عليه الصلاة والسلام ولصاحبه فاذنا واقيم
55:40امام ثم ليؤمكما اكبركما. ثم ليؤمكما اكبركما. وفيه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه اذنا واقيما وليؤمكما اكبركما. قال وكلما كان اكثر فهو احب الى الله يعني
56:00كلما كانت الجماعة اكثر فهو احب وافضل والاصل في حديث ابي بن كعب في السنن ان صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله
56:20تعالى وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والحديث متفق عليه وفي في هذا الحديث فائدتان الأولى الأولى بيان فضل صلاة الجماعة ومنزلتها. والثانية عند من لم يرى
56:40وجوبها فانه قال التفضيل هنا دال على اثبات الفضل لكل من الحالين صلاة الجماعة وصلاة الفرد. وان كان هذا كما ذكرنا لا يكفي في الجواب على الاحاديث الدالة فقد يؤجر المرء في حال كما يأثم في حال في حال الاخرى. وقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد
57:10فصليا معها فانها لك ما. فانها لك ما نافلة. هذا الحديث يدل على استحباب اعادة الصلاة لمن جاء المسجد فوجدهم يصلون وعلى ايضا جواز اختلاف النية بين الامام والمهموم. كما ايضا كان هذا
57:30من الصنيع معاذ رضي الله تعالى عنه. قال وعن ابي هريرة مرفوعا. هذا الحديث حديث ابي هريرة التالي هو اصل في الائتمان اصل في الاهتمام انما جعل الامام ليؤتم به. يعني ليقتدى به. وفي رواية فلا تختلفوا عليه
57:50لا تتأخروا عن ولا تتقدموا عليه ولا توافقوه. قال فاذا كبر فكبروا. والفاء هنا للتعقيم وهي دالة على ما يسمى بالمتابعة. والاحوال بين الامام والمأموم يمكن ان نقول على النحو
58:10اولا المتابعة. وهي المشروعة وهي اتيان المأموم بالفعل بعد امامه مباشرة كما في هذا الحديث اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا اذا سجد فاسجدوا الى اخره. وهو والفاء دالة على
58:30المباشر الذي لا يفيد التراخي. ليست كثم التي تفيد التأخر والتراخي. الحالة الثانية وهي اسمه يتبين لك من خلال النص ومن خلال المعنى. الحالة الثانية غير المتابعة ما هي؟ المسابقة
58:50وهي ان يسبق المأموم الامام في الفعل. فتجد الامام يريد ان يركع فيركع المأموم قبله. او يرفع قبله وهذا هذا مبطل للصلاة عند عامة اهل العلم. وذلك لانه لم يتحقق
59:10فيه الاقتداء ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من وعيد شديد في اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يحول صورته صورة صورة حمار. الحالة الثالثة ان
59:30اه اه يوافق الامام فيركع معه ويسجد معه فلا يتقدم عليه ولا يتابعه بان يأتي بالفعل بعده وانما يوافقه. وهذا مكروه وهذا مكروه فهو لم يتقدم على كي يبطل ولم يتأخر عنه متابعا له كي يستحب. فيكون مكروها لانه خالف السنة ومثله
1:00:00المخالفة. ويراد بالمخالفة التأخر عن الامام بحيث لا يأتي المأموم بالفعل بعد الامام مباشرة بعض الناس في السجود يفتح له فيدعو بما يشاء من خيري الدنيا والاخرة فيرفع الامام وهو لا
1:00:20يدعو ويظن انه في هذه الحالة اقرب الى الله. وهو في حقيقة الامر انما يكون اقرب الى الله بمتابعة السنة فالافضل في حقه والاقرب لربه لا ان يكون ساجدا وقد قام الامام بل ينبغي له في مثل تلك الحال ان
1:00:40يبادر ويرفع من سجوده متابعا للامام. ومثله بعض الناس ايضا يتأخر في الركوع. فيركع الامام ما زال مصر ان يختم السورة. فلربما كاد الامام ان يرفع ولما يركع بعد. وكله من مخالفة السنة التي
1:01:00كن معها بعض الناس انه مأجور وهو في حقيقة الامر ليس ليس كذلك. اذا الحالات اربعة ما هي الحالات اربعة ما هي؟ ابدأوها بالترتيب الزمني. حتى تضبطوها. الترتيب الزمني. اولا المسابقة. وهي
1:01:20حكمها مبطلة للائتمان عندئذ وهذا يترتب عليه طبعا ايضا بطلان الصلاة. نعم. الثاني لا قبلها الترتيب الزمني قلنا عشان بس تنظف. الموافقة ان يأتي بالفعل مع الامام احسنت. والدليل على عدم استحبابها ماذا
1:01:40انما جعل الامام ليؤتم به. هذا مأتم. اذا كبر فكبروا. هذا ما اتى بعده مباشرة. طيب الحالة الثالثة ها؟ المتابعة وين المشروعة المستحبة لظاهر هذا الحديث؟ الرابعة اللي هي تسمى المخالفة اللي هي
1:02:00تأخر لذلك جاء في الرواية فلا تختلفوا عليه ومن معانيها التأخر التأخر عنه. في الحديث قال واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. في هذا الحديث متابعة الامام في هذا الحديث
1:02:20ما يؤكد اهمية الائتمان ولو كان ذلك على حساب الاركان. تخيل! وتدبر يتبين لك الائتمان وان تركه يبطل الصلاة على من خالفه قصدا منه وان ينفرد بها آآ مفتتحا صلاته غير مؤتم بامامه. هذا الحديث اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا
1:02:50اذا اجمعون جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى اه كما اه في حديث جابر قال فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيرا. فالتفت الينا فرآنا قياما فاشار الينا فقعدنا. فصلينا
1:03:10بصلاته قعودا. فصلينا بصلاته قعودا. وجاء ايضا من حديث عائشة في قصة مرضه عليه الصلاة والسلام مرض موته انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما. والمسلك في
1:03:30الجمع بين هذه الاحاديث ان الامام الراتب اذا ابتدأ اذا ابتدأ الصلاة آآ قائما فيصلي الناس قياما ولو قعد اثر ذلك. واذا شرع في الصلاة قاعدا فانهم عندئذ يصلون يصلون
1:03:50وهذا هو المذهب عندنا. بهذا التفصيل وهناك من نسخ بين الاحاديث فجعل الا الصلاة من قبل المأمومين قاعدين منسوخة لما تأخر من فعله عليه الصلاة والسلام لكن الظاهر هو الجمع لانه متى امكن الجمع بين الاحاديث فهو مقدم على النسخ
1:04:20لان الجمع فيه اعمال والنسخ فيه اهمال وانما يصار الى النسخ حليل. اذا في بضابطيه اذا عرف التاريخ واذا لم ينكر الجمع واذا لم ينكر الجمع. وقال نعم. يؤم القول
1:04:40وقال يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا او سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. رواه مسلم
1:05:00احسنت هذا الحديث اصل اصل في ماذا؟ في من هو الاحق بالامامة؟ اظبط الاصول اظبط الاصول فان هذا يعينك على الوصول. اما من ظبط الحواشي فانه لا يحصل على شيء يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم في السنة. ان كانوا في القراءة سواء
1:05:30ان سواء خبر اللي كانوا فيكون منصوبا. وقوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله دال على تقديم الاقرأ على الافقه. وهو المذهب خلافا لكثير من اهل العلم يكاد يكون قول الجمهور تقديم الافكار. وظاهر النص هنا تقديم الاقرأ
1:06:00لان هذا هو اه فرض الصلاة وتلك هي حاجتها وهي القراءة وهو ركنها في قيامها المذهب يريدون بالاقرب يجيد القراءة. لن احفظ كما يظن البعض. فقالوا اذا كان يجيد قراءة الحروف
1:06:30ويخرجها من مخارجها احسن من غيره قدم. ولو كان غيره احفظ منه. هذا مع قولهم لانه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. وآآ في قول في المذهب ايضا ان المراد بالاقرأ هو الاكثر
1:07:00حفظا. وذلك لما روى ابن عمر قال لما قدم المهاجرون والانصار قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة وكان اكثرهم قرآنا. كان اكثرهم
1:07:20ولا يتصور اكثرهم قرآنا الا ان يكون احفظه. وجاء ايضا ما يفيد هذا وفي لحاق الحديث وفيهم عمر وابو سلمة. ومن المعلوم ان عمر وابا سلمة هم اجود قراءة من سالم مولى ابي حذيفة. وانما قد يكون هو اكثر حفظا منهم
1:07:50وحديث عمرو ايظا من سلمة في قوله اذا حفظ حضرت فليؤذن لكم احدكم مرفوعا وليؤمكم بل اكثركم قرآنا وليؤمكم اكثركم قرآنا كما تقدمت الاشارة اليه قبل قليل وهذا الحديث يفسر المراد بالاقرأ وهو الاحفظ وان كان ابن حجر قال كلام
1:08:20في هذا الباب جميلا وهو انه لا يخفى يقول ان محل تقديم الاقرأ انما هو حيث يكون عارفا فيتعين معرفته من احوال الصلاة. فاما اذا كان جاهلا فلا يقدم اتفاقا. يعني قد يأتيك شخص احفظ. ولا
1:08:40انه لا يتقن الصلاة لا يطمئن لا يعرف آآ واجبات الصلاة لا يعرف مكروهات فلا يقال عندئذ بتقديمه على من كان اعلم ولو كان اقل قراءة. اذا هذا يفترض فيمن عرف ما لا تقوم الصلاة الا به. فانه عندئذ اتى بالصلاة ومكملاتها من حيث المعرفة والفقه
1:09:10فانه عندئذ يقدم اذا كان اذا كان احفظ. قال فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. يعني افقههم واكثرهم علما. قال فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة لانهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهاجرون متتابعين وآآ من هاجر اولا
1:09:30انه عادة يكون اكثر علما وعبادة. فانه يكون اكثر علما وعبادة. ولذلك يراد بالهجرة ما يترتب عليها. اذا استووا في القراءة والفقه والهجرة فبما عندئذ يرجح اهل العلم قالوا يرجح اما بتقدم اسلامه او بكبر
1:09:50سنه وذلك لان في تقدم اسلامه او كبر سنه مزيد فضيلة له الحقيقة الاكبر سنا له اصل. لحديث ما لك ابن الحويري ثم ليؤمكم اكبركم. وفي تقدير الشريعة للاكبر. وهذا مما امتاز به هذا الدين دون غيره من الاديان فضلا عن القوانين. ولذلك لما
1:10:20فجاء حويص ومحيص ابن مسعود يتكلما عند النبي صلى الله عليه وسلم ما قال باليمين. البعض يأخذ يعجبه دم في كل شيء وهذا انما يكون في شأنه في شأن المرء. لكن الاصل فيما سوى ذلك ان يقدم الاكبر. قال
1:10:40ايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ كبر كبر. كبر كبر يعني ليتكلم الاكبر. في رواية البيهقي الكبرى الرواية الاولى حديث الصحيحين. ولذلك المشروع في مثل هذه الحالة عند الدخول مثلا او الخروج او القيام او القعود
1:11:00والتقديم والتأخير ان يراعى السن في هذا. ان يراعى السن في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التمل في تنعله وترجله وطهونه بشأنه كله في خاصة نفسك انت المستحب لك ان تبدأ بالايمن الايمن وبهذا يجمع بما ورد من
1:11:20النصوص من غير اه اشكال. قال وينبغي؟ تفضل. وينبغي ان يتقدم الامام وان يتغاصى المأمومون ويكملون الاول بالاول. احسنت. هذه هي السنة لفعله صلى الله عليه وسلم وهو تقدم الامام
1:11:40على المأمومين والمؤلف قال ينبغي ولم يقل يجب وهذا فيه اشارة الى انها حالة كمال واستحباب ولذلك لو كان الامام في صف المأمومين لو كان الامام في صف المأمومين عن يمينه جاز بالاتفاق. فان كان بينهم وكانوا عن يمينه ويساره جاز عند الجمهور ايضا. ان يصلي
1:12:10والاصل فيه يعني في تقدم الامام حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقامه وجبارا خلفه. اقامهما خلفه كما في حديث مسلم. ويصح وقوف المأمومين عن يمينه كما ذكرنا بلا اشكال وذلك لحديث انس فقام
1:12:30آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم وآآ اليتيم معي والعجوز من ورائنا وهذا في اشارة يعني آآ الى تقدم الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قام واليتيم كان مع انس ثم العجوز من
1:12:50ورائهم وفي اشارة الى جواز صلاة المنفرد خلف الصف كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة الذين لا يجيزون ذلك لغير المرأة. ويفرقون بين مصافة الرجل والمرأة كما سيأتي. اذا الدليل
1:13:10على الصلاة عن اليمين حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساري قال فادارني وجعلني عن يمينه والحديث في الصحيحين مذهب الجمهور وهو رواية عن احمد وهو رواية عن احمد
1:13:40عفوا المذهب عندنا عدم جواز التقدم على الامام. كما ذكرنا وجواز الصلاة عن يمينه لا عن يساره. قول المؤلف ينبغي ان يتقدم الامام فيه اشارة الى انه لا يجوز التقدم عليه هو نعم مستحب ان يتقدم فلا يكون في صف المأمومين لكن لا يجوز
1:14:20علي وعدم جواز التقدم عليه لما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم اقام جبارا وجابرا خلفه ولان الائتمام يحصل به ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:14:40انه تقدم عليه احد في امامته. هذا ايضا مذهب الجمهور. عدم جواز التقدم على الامام. فاذا تقدم المأموم على الامام بطلت صلاته. وهذا يراعى خاصة في المساجد الكبرى كالحرام وغيرها وفي المساجد المكتظة كما في مثل هذا المسجد المبارك ما شاء الله فيما لو صلى الناس
1:15:20في السطح او في الشارع. فانهم عندئذ يجب عليهم ان يراعوا الا يتقدموا على الامام شيخ الاسلام رحمه الله جوز ذلك مع العذر. كما لو كان المتقدم جاهلا او لم يتمكن من التأخر عن الامام
1:15:40لسبب او غيره. ويلاحظ الان انهم في الحرم يصلون على الجنائز عند الابواب ليس كما كان سابقا. اول تذكرون الجنائز تقدم حتى تصل الى المكبرية. ولا ايكون بين الامام وبين الكعبة شيء؟ الان الحاصل ان الامام يرجع عند الباب الذي تلج منه الجنائز فيصلي على
1:16:10فهم يأخذون بهذه الرواية في المذهب. وهو اختيار شيخ الاسلام وجود العذر لمشقة وصول الجنائز مع واختراقها للحرم. وما يصحب ذلك من نوع احيانا اه ظرر او ونحوه. فلذلك يجعلونها عند
1:16:30الباب فيرجع الامام ولاحظوا هذا في الاونة الاخيرة يرجع الامام ويصلي عليها هناك. وهذا ماذا يعني ان المأمومين سيتقدمون عليه بلا اشكال. شيخ الاسلام عنده قاعدة انه غاية ما كونوا فيه حكم التقدم على الامام ترك الوجوب. يعني ان الذي يجب على المرء ان يتأخر. فمن تعمد
1:17:00ترك الواجب كما هو معلوم بطلت صلاته. لكن من كان تركه للواجب لعذر فان ولا تبطل فان صلاته لا تبطل. وهو يشير رحمه الله تعالى اذا كان العذر مجزئا او مجيزا لترك الواجب في صلب الصلاة. كما لو ترك التشهد الاول. فلا ان يجوز هذا في مكان خارج خارج الصلاة كالاتمام
1:17:30من باب من باب اولى ولهذا يسقط عند شيخ الاسلام عن المصلي ما يعجز عنه من قيام وقراءة ولبس ويقول رحمه الله تعالى هذا يعني من الادلة عنده على اسقاط التقدم ايجابي التقدم لمن احتاج اليه
1:17:50ولو جاوز امامه قال ومن ايضا ما يدل عليه ما يكون في صلاة الخوف حيث لا تستقبل فيها القبلة. آآ يعمل فيها كثيرا وذلك تحصيلا للجماعة. فهكذا يكون حال من تقدم لعذر تحصيلا للجماعة ولم
1:18:10يتمكن او شق عليه ان يتأخر. بعض الناس يجي واذا المكان محدود ومكتظ وليس له الا ان يصلي في مكان قد يكون فيه تقدم فعندئذ يجوز هذا على رواية في المذهب وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال وان يتراصى المأمومون ويكملو الصف
1:18:30الاول في الاول وهذا الاصل في حديث جابر بن سمرة. وهذا الحديث لا نكاد نسمعه من الائمة. ونحن نقول للائمة من اتباع السنة منة من الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم التفت وقال الا تصفون كما تصف الملائكة
1:18:50عند ربها هذا ما سبق سمعت امام يقول هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للمأمومين فاذا يشرع للامام ان يقوله ولو احيانا لانه لم طبعا انه كان يقولون في كل مرة طيب كيف يصفون الملائكة عند ربها؟ قال كانوا يتمون الصفوف ويتراصون في
1:19:10كانوا يتمون الصفوف ويترصون في الصف الحديث في مسلم. تفظل ومن صلى. ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته هذا هو المذهب ان الذي يصلي منفردا خلف الصف يعيد صلاته وذلك للحديث ان رجلا صلى خلف
1:19:30الصف وحده فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد صلاته وايضا الحديث الشهير حديث احمد ابن ماجة وصححه ابن خزيمة والحاكم ابن حزم اشار الى صحته لا صلاة لمنفرد خلفه خلف الصف لا صلاة لمنفردا خلف الصف والحقيقة انه مذهب الحنابلة في هذا قوي وان كان الجمهور
1:19:50يجيزون صلاة المنفرد خلف الصف. وانا يمكن لا اذكر او لا ينبغي لي ان اذكر كل خلاف في كل من المسائل الكبيرة او المهمة او الشهيرة فلا بأس ان يكون لك يعني خاصة اذا خالف الجمهور فيها لا بأس ان تكون على علم الجمهور يخالفون
1:20:10حديث انس الذي تقدم قبل قليل تذكرونه والعجوز من ورائنا العجوز مصلية اه منفردة خلفه فكانت خلف الصف وان كان الحنابلة يقولون هذا يختص بالمرأة ومصافاة المرأة ليست كمصافة الرجل لانه من المعلوم للمرأة لن تصاف
1:20:30فالرجل في الصف نفسه بل سترجع اه منفردا. ايضا من الاحاديث وهذا جميل حديث ابن عباس قال فاخذني فادارني من ورائه فهو الآن مرت فيه لحظات يصلي فيها خلف الصف. ومع ذلك ما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد صلاته
1:20:50بل هو الذي فعل به ذلك. وايضا من الادلة قالوا حديث ابي بكرة لما ركع قبل ان يصل الى الصف ركع قبل ان يصل الى الصف فانتهى الى الصف وهو راكع فقال النبي صلى الله عليه وسلم له زادك الله حرصا
1:21:10ولا ولا تعد. اما تعد وتعدو هذي كلها كما اشار الحديث لا تصح. زادك الله حرصا لا تعد فاثبت له صحة الصلاة مما يدل على ان صلاته خلف الصف جائزة او لا تبطل معه
1:21:30ها الصلاة. والحقيقة انه استدلال الجمهور قوي. وآآ يمكن معه الجمع بين لا صلاة لفرد آآ خلف الصف واذا صححناه آآ بان يقال لا صلاة كاملة لان الصلاة عندئذ تكون اقل. اما امر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابسة ان يعيد الصلاة للرجل الذي صلى خلف الصف فان
1:22:00الترمذي حسنه وما حسنه الترمذي فهو توهيم لان تحسين الترمذي اقل من تحسين غير وقد توسط ابن تيمية رحمه الله تعالى كعادته فقال ان الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف تجوز مع العذر مع الحاجة
1:22:20شخص جا ما وجد ما وجد مكانا في الصف ولم يأتي معه احد. فهل يترك الجماعة؟ ما استطاع لا يجوز له ان يتخطى رقاب الناس. فعندئذ يرى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه يصلي منفردا
1:22:40خلف الصف. طيب. واصل يا شيخ. قال ابن عباس. قال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره هذا برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا
1:23:00اسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه. وفي الترمذي اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حق اذا اتى احدكم الصلاة نعم. احسن الله اليك. اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. احسنت. هذه
1:23:20الاحاديث اراد منها المؤلف ان المأموم المأموم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا اسرعوا فما ادركتم فصلوا يدخل في الصلاة مع الامام على اي حال كان. تذكرون هذا من ادلة الجمهور على ماذا
1:23:40نبي ننتهي ان شاء الله قريبا لاني لاحظت اني اتعبتكم بس ان شاء الله على وشك. ها؟ جميل فما ادركتم فصلوا. طيب جميل احسنت اقل من ركعة. لان ما من صيغ العموم
1:24:00ولذلك يرى الجمهور ان الصلاة تدرك باي جزء من اجزائها. كما يؤكدون هذا بان للجزء حكم الكل. ويخص ومن قيده بركعة ورواية في المنام يرشق الاسلام ومذهب المالكية بمن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
1:24:20لكن هذا الحقيقة فيه تقعد الى ان المرء ينبغي له ان يدخل مع امامه على اي حال كان يعني. بعض الناس يجري والامام في الركعة الاولى قد فرغ منها وهو قائم. او وهو ساجد فينتظر حتى يقوم الامام. لا يريد ان
1:24:40وكأنه يستكثر وكأنه يستكثر ان يركع ان يسجد مع الامام سجدتين ويجلس جلسة من بينهما وهي غير محسوبة عليه. القضية ليست ولا تجارة. كل لحظة تمضيها في صلاتك تقربك الى ربك
1:25:00كيف وانت تمتثل بقوله فما ادركتم باي حال كان لا تستنكف عن هذا وما فاتكم اتموا وفي الترمذي اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع امام هذا تأكيد على الحال التي قدمناها قبل قليل وان المرء يوافق امامه على حاله التي هو
1:25:30عليها وهذا مقتضى الحقيقة المبادرة الى صلاة الجماعة والائتمام بالامام اذا كبر فكبروا كبر عليك ان تكبر على اي حال كان. وهنا يعني يمكن ان نشير الى قاعدة اشار اليها شيخ الاسلام في
1:25:50في انعقاد صلاة الامام بالمأموم وفي الارتباط بينهما. قد ذكر رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث والعشرين في صفحة ثلاث مئة وسبعين قاعدة مفيدة. القاعدة هذه تبين احوال المذاهب الفقهية في الربط بين
1:26:10الامام والمأموم وتأثر صلاة المأموم بصلاة الامام. كما لو صلى الامام وهو محدث. هل تبطل صلاة المأمومين ام لا؟ قال الحالة الاولى او المذهب الاول او الاتجاه الاول الارتباط بينهما وكل امرئ منهما يعني من الامام والمأموم يصلي لنفسه طيب ما فائدة الامامة؟ قال
1:26:40تكثير الجماعة وهذا هو الغالب على اصل الشافعي. فهو يتوسع رحمه الله في تصحيح اختلاف حال الامام عن المأمون قال رحمه الله وكلامي كله الذي اذكره الان من كلام شيخ الاسلام. قال وعوظ بمنع اقتداء الرجل بالمرأة
1:27:00لو كان الارتباط بينهما وانما يراد التكثير لما امتنع اقتداء الرجل بالمرأة واقتداء القارئ طيب الام فلما كان ذلك كذلك دل على الارتباط بينهما. والحجة فيه عند هذا القول يعني
1:27:20فان احسنوا فلكم ولهم وان اساءوا فلكم وعليهم. الحالة الثانية انها منعقدة بصلاة في الامام يعني ان صلاة المأموم مرتبطة تماما بصلاة الامام ومتأثرة به على كل حال. فكل كل خلل حصل لصلاة الامام كما لو احدث الامام مثلا او كان الامام قد اكل لحم جزور او كانت صلاة الامام
1:27:50مثلا آآ باطلة لسبب من الاسباب الواردة عليه. قال فانه كن خلل قال للامام يسري الى صلاة المأموم لقوله صلى الله عليه وسلم الامام ظامن الامام ظامن. فعندئذ يكون ضمان
1:28:10قالوا بان يسري ما ترتب على صلاته الى المأموم. قال وعلى هذا فالمؤتم بالمحدث في الناس حدثه يعيد كما يعيد امامه. وهذا مذهب الحنفية والرواية عن احمد. واضح؟ هذا خلاف المذهب الاول الذي وسع كما هو الشافعي. الحالة الثالثة قال شيخ الاسلام منعقبة بصلاة الامام. لا
1:28:40انما يسري النقص الى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما. يسري النقص مع عدم العذر منهما فاذا كان ثم عذر بان يكون مثلا مأموم غير عالم بان الامام احدث. فعندئذ الاصل في صلاته الصحة لكن لو كان يعلم
1:29:00فيكون عندئذ غير معذور فصلاة الامام تسري الى صلاة المأموم بناء على هذا التطعيم قال فلا يسري يعني مع العذر وهذا مذهب مالك واحمد. وهذا مذهب مالك واذا اجتمع مالك واحمد فتمسك فهذا
1:29:20غالبا يكون اجود. اذا اجتمع نعم لعنايتهما بالسنة. مالك واحمد يعتنون بالسنة اكثر من باقي الائمة ولذلك حتى قال شيخ الاسلام في آآ كلامه عن مذهب مالك انه اجود المذاهب في البيوع
1:29:40قال لانه اخذ عن سعيد المسيب ويحكى ان سعيدا كان افقه الناس في البيوت. ثم قال عن احمد واحمد اوسع الناس في الشروق. لانه رحمه الله تعالى قال عنده من الاثار ما ليس عند غيره. وهذه رسالة يا اخوة لنا جميعا
1:30:00نحن المعتنين بالفقه ان نعنى بالسنة. آآ لان الفقه من غير عناية بالدليل الحقيقة انه نوع او ظرب من التقليد. والله يقول ماذا اجبتم المرسلين ولن تسأل عن كلامي الفقهاء او المتفننين ولذلك احرص دائما على ان تعنى بالدليل وان تحفظه
1:30:30فهمه ليبارك لك في علمك وآآ عملك. وهذه المسألة يعني مسألة الحقيقة مهمة اللي هي مسألة ارتباط الامام في المأموم وكان لديه مسألة اخرى يمكن اني احيلها لكم او عليكم اه احيلكم عليها في اه مجموع
1:30:50ايضا الفتاوى وهذه مسألة آآ مفيدة تتعلق يعني ما الان انتشر او وجد كثيرا في ائتمام المأمومين بالامام عن بعد. نقول يا اخوة قاعدة اولا اذا كان في المسجد فالاصل صحة الائتمان ولو
1:31:10وكان بين الامام والمأموم حائل ولو كان بينهما مسافة. ويشترط الحنابلة لهذا ان يكون غير منفرد ان يكون معه احد فقط. يعني لو يصلي اثنين في اخر المس لو يصلي اثنان عفوا في اخر المسجد مؤتمين بالامام صحت
1:31:30عند عامة الفقهاء عند عامة بل عند الجمهور لو كان واحدا. ولكنه خالف السنة بلا بلا ريب. لكن الحالة الثاني اذا كان خارج المسجد. وهذا يقع كثيرا كونوا خارج المسجد له صور آآ متعددة. المذهب
1:31:50اشترط ان يرى الامام او من وراءه ولو في بعض الصلاة يشترطون هذا ان يكون الامام او من وراءه ممن يراه ان مرئيا لدى المأموم اذا كان خارج المسجد. وان يمكن الاقتداء اثنين
1:32:10ثالثا ان لا يحول بينهما طريق تسير فيه الدواب او تجري فيه السفن يعني الا اشترط الا يكون ثم فاصل قالوا من نهر تجري فيه السفن او طريق الا اذا اتصلت الصفوف في هذا الطريق. كما يحصل الان
1:32:30مثلا في الصلاة في آآ يعني العمائر نعم المجاورة للحرم. فان ثم طريقا الا انه اذا اتصلت الصفوف ووصلت الى الوقف او وصلت الى الشركة مثلا المجاورة للحرم فانه عندئذ ولو كان ثم طري ولو كان المأموم خارج المسجد
1:32:50الصلاة ويتحقق الائتمان عند المذهب مع ان غير المذهب لا يشترطون الرؤية المذهب اشد ويشترط الرؤية ويشترط آآ يعني آآ يعني مع ذلك ان ان لا يكون ثم ان لا يكون ثم فاصل
1:33:10الحنفية مثلا وكذلك المالكية عفوا المالكية يشترطون السماع ولو لم تكن هناك هناك اه رؤية سمع الامام او من وراءه ولو كان هناك فاصل من طريق او نافهم يوسعون. وبالتالي الصلوات في مثل
1:33:30الوقفة وشركة مكة وغيرها ولو كان في فاصل ولو كنت لا ترى الامام ولا من وراءه تجوز عند عند المالكية آآ الشافعية يشترطون رؤية الامام او بعض المأمومين ولو كان هناك فاصل. فاذا المالكية
1:33:50والشافعية لا اشكال عندهم في وجود الفصل وبناء على مذهبهم تصحح صلاة كثير ممن كانوا خارج مسجدي وبينه وبين المسجد فاصل. ما دام يسمع صوت الامام او من وراءه. والحنفية والحنابلة يضيقون. فيشترطون الا يكون
1:34:10هنا هناك الا يكون هناك فاصل مع اشتراط ايضا الرؤية مع اشتراط الرؤيا في كلا المذهبية. والحقيقة جاء في اه حديث عائشة جاء في حديث عائشة ابن قدامة طبعا اظاف مع اشتراط الرؤيا الى
1:34:30المذهب اتصال الصفوف حديث عائشة كانت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس رسول الله فقاموا يصلون بصلاته. والحديث في الصحيح وهم خارج يعتبرون مسجده يعني خارج حجرته
1:34:50وهناك فاصل وهذا الفاصل هو الجدار. وعائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الامام فانكن دونه في حجاب. والقول باشتراط اتصال الصفوف القول اتصال الصفوف ولو لم تكن ثم رؤية ولا سماع قوية الحقيقة. فمتى اتصلت الصفوف تحقق الائتمام
1:35:20ولو بعدت اه اه يعني المسافة. وفي قصة صلاة اه ابي بكر بالناس والرسول شاكر وهو جالس لم يكن هناك اه رؤية من كثير من الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لانه جالس. ولكن لما كان
1:35:40الصفوف متصلة كان ذلك مؤيدا صحة الصلاة. شيخ الاسلام يقول هنا في مجموع الفتاوى صفحة ثلاثة وعشرين معليش اليوم اكثرت من النقول عنها رحمه الله. لكن ايضا هذا فيه اعتياد على كلامه واستفادة من اناراته. فهو انما ينطق من مشكاة الوحي
1:36:00يقول ان صلاة المأموم خلف الامام خارج المسجد او في المسجد وبينهما حائل فان كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الائمة. جاز اتفاق الائمة سواء خارج المسجد او في المسجد ما دام متصلة. وان كان بينهما طريق او نهر تجري فيه السفن ففيه قولان معروفان وهما روايتان عن
1:36:20واما اذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية حائل يمنع الرؤيا او الاستطراب ففيها عدة اقوال في مذهب احمد وغيره ثم شف الاسلام انظر ما في على قاعدته. قال ولا ريب ولا ريب. ان ذلك جائز مع الحاجة مطلقا. مع الحاجة
1:36:40يعني الان يمكن ان نقول شيخ الاسلام يقرر جواز الصلاة في العماير المجاورة للحرم اذا اشتدت الحاجة لذلك كما في حال الزحام الشديد ولو لم تكن سبل تصل اه اه تماما. قال مثل ان تكون ابواب المسجد مغلقة وقد تقدم ان واجبات الصلاة
1:37:00والجماعة تسقط تسقط بالعذر ولو كلام اخر طويل في هذا الباب. الساعة التاسعة وست دقائق باب صلاة اهل الاعذار كنا سنأخذ وهو قصير ندعه مع ان شاء الله تعالى الابواب القادمة والسير بحمد الله على ما هو مرسوم وسننتهي ان شاء الله من كتاب
1:37:20كما هو مقرر في نهاية هذا الفصل اسأل الله جل وعلا ولكم القبول وصلى الله وسلم على نبينا محمد بالقسط

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.