درس منهج السالكين - الصلاة - 1 / 4 د. - عبدالله بن منصور الغفيلي
0:00اله الا الصلاة طيب يعني لن نقيم باذن الله تعالى. الحقيقة ان الشروع في هذا الكتاب وهو الصلاة ومحاولة لتدارك الوقت ان المقدار يطول وقد تكلم المؤلف قد تكلم المؤلف عن الطهارة وهي شرط
0:51شروط الصلاة متكلمة ايضا عن اجتناب النجاسة. وهي احد شروط الصلاة. ثم الان في مفتتح هذا الكتاب كتاب الصلاة عن دخول الوقت وهو الشرط الثالث ولذلك بدأ به وقبل ان نشرع في هذا مما لا يخفى عليكم ان الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام
1:21هي العهد الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم كمن تركها فقد كفر وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة
1:41وهي اول كما جاء ايضا في السنن اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. فاذا صلحت صلح سائر جسده سائر واذا فسدت فسد سائر عمله وقد ارسل الي احد الاخوة وقال ارجو ان تعظنا في الصلاة
2:05قبل ان تشرع في احكامها فقلت انما اعظ نفسي والحق ان الفقيه والمتفقه ينبغي له دوما ان يعظ نفسه باحكام الله سبحانه وتعالى وحدوده وهكذا القرآن فلا يكاد يقر فيه حكم الا مع موعظة
2:28ويكفيك في عظة الصلاة ان تقرأ قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله فان خفتم فرجالا او ركبانا. فكانت في حال الامن وفي حال الخوف. وان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واقم الصلاة لدنوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر
2:58قرآن الفجر كان مشهودا وهكذا تتالى النصوص في بيان منزلة الصلاة وفرضيتها لذلك كان من شديد الاحاديث الحديث المتعلق بالتأخر عن شهود الصلاة فضلا عن التأخر عن ادائها كما في اه اه قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام
3:28ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث في الصحيح واشارة الى عظم ترك
3:48اه اه الصلاة والتخلف عنها وليس الشأن في هذا فحسب مع عظمه بل الشأن ان ايضا كثيرا من الناس وان ادى الصلاة فلا يؤديها كما امر الله. وقد قال قد افلح المؤمنون الذين هم
4:08في صلاتهم خاشعون. فكانت هذه اولى الصفات وهي الخشوع في الصلاة والاقبال على الله جل وعلى وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفظ رفع تراه على سطح البصيرة قائما وهمته في السوق في الاخذ والدفع تصلي بلا قلب صلاة بمثلها
4:40الفتى مستوجبا للعقوبة تظل وقد اتممتها غير عالم تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة فويلك تدري من معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبت. ولذلك قال ابن القيم للعبد بين يدي ربه موقفان. موقف بين يديه
5:00في صلاته وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن ادى حق الموقف الاول يسر الله عليه الموقف الثاني. ومن الاول شدد الله عليه في الموقف الثاني. يقول حاتم ابن الاصم في مشهد الحقيقة ليس
5:20اه اه ليس غريبا عن مشهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صلاة اصحابه فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي وفي صدري ازيز كازيز المرجل من البكاء يقول حازم الاصم وكانه يحكي تلك الحالة الاولى يقول اذا سمعت نداء ربي تطهرت ثم اقبلت على مصلاي ثم
5:46فرغت قلبي ثم وقفت بين يدي ربي. ثم اكبر بتحقيق. واتصور ان الكعبة امامي وان عن يميني وان النار عن يساري وان ملك الموت خلف ظهري يقبض روحي وان الصراط تحت قدمي. ثم اكبر
6:06فاذا قال الله اكبر ليس شيء اكبر من الله فلا يشغله عن الله شاغل. واقرأ بترتيل ورتل القرآن ترتيلا. واركع بخضوع واسجد بخشوع واتشهد بيقين واسلم في حذر وادعو في امل ثم لا ادري بعد ذلك اقبل
6:26صلاتي ام لم تقبل بغض النظر عن هذه التفصيلات وكونها واردة او لم ترد لكن القصد ان تنتقل في هذا المشهد الى ان تسعى ان تسعى ان تكون صلاتك لله بما يليق به فانت تقابل ربك. ولو قابل احدنا ملكا من الملوك
6:49لا ارتعدت لذلك فرائسه ربما ولحسن موقفه كاحسن ما يكون الموقف. ولما انصرف بوجهه عنه ولا بعقله وقلبه كيف يقابل ملك الملوك سبحانه وتعالى ولذلك يا اخوة وجدت ان اعظم ما يمكن ان يستصلح به القلب هو الصلاة
7:15هو الصلاة وكلما اقبلت بقلبك على ربك فيها واخلصت لها النية واستعددت كل ما كان لهذا اثر على سائر ايمانك واعمالك. ولذلك شرع للمرء ان يتطهر ويبادر الى المسجد. كما قال النبي صلى
7:36الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهضوا وفي هذا الحقيقة من الحث على التبكير والتهيؤ للصلاة والانقطاع عن الدنيا وعن مشاغلها ما يعين المرء على
7:56يخشع ويخظع ولذلك جاء في الترمذي والحديث حسن صحيح ان من ادرك تكبيرة الاحرام اربعين يوما كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. كنت اقرأ هذا الحديث فاقول ما اعظم هذا الفضل
8:16العمل ثم وجدت ان هذا العمل قلما يوفق له احد. ومثله سبحان الله ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة. كان كمن اعتق اربعة انفس من ولد اسماعيل. وحطت عنه خطاياه
8:36ان كانت مثل زبد البحر ولم يأت احد يوم القيامة بافضل مما جاء به الا رجل قال مثله او زاد عليه له حرزا من الشيطان حتى يمسي. فوائد عظيمة. قلت يا سبحان الله ما ايسر هذا واعظم فضله. فوالله
8:56استطعت ان اداوم عليها فترة طويلة. فلما سألت وجدت ان كثيرا من الناس على هذا الحال حتى قال لي احدهم ان اخته داومت عليها اربعة اشهر. لكنها لم تسطع ان تواصل بعد ذلك. وكان الله يسر لي مدة من الزمن ان احضر عند
9:16الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى درس الفجر. فكنا اذا اجتمعنا بعد الصلاة لا ينفتن الشيخ من الدرس لا ينفتن الشيخ الى الدرس حتى ينتهي من المئة كاملة. وعلى هذا كان رحمه الله تعالى. هكذا اذا تعلق المؤمن
9:36بربه في صلاته وذكره كان ذلك معينا له على ان تكون تلك والشرائع الحدود شاهدة له لا عليه. قال ومن شروطها دخول الوقت والاصل فيه حديث جبريل. الاصل فيه دخول الوقت حديث جبريل دخول الوقت هو من شروط الصلاة. فلا يجوز ايقاعها قبل دخوله بلحظة
10:06ولا تقبل بعده بلحظة. لغير عذر. فاما تقديمها على وقتها فانه لا يجزئ بعذر ولا بغير عذر. ما لم تكن مجموعة الى الى ما قبلها. الاصل في حديث جبريل لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم اول الوقت واخره. في كل الصلوات الخمس ثم قال صلى اليوم الاول
10:36صلاة الظهر اذا زالت الشمس واليوم الثاني اذا صار ظل الرجل مثله ثم صلى العصر بعد ذلك ثم اليوم الثاني صلى العصر اذا اه قبل ان تصفر الشمس ثم المغرب صلاها عند غروب اه الشفق ثم صلاها
10:56بعد ذلك بل المغرب ليس لها الا وقت واحد ثم صلى العشاء عند ذهاب او عند غروب آآ الشفق ثم صلاها عند نصف الليل. اذا عفوا المغرب صلاها عند غروب الشمس ثم من اليوم الثاني صلاها في الوقت نفسه. العشاء
11:16صلاها عند غروب الشفق في اليوم الاول ثم صلاها في اليوم الثاني حين ذهب نصف الليل ثم قال الوقت ما بين هذين فكان فيه بيان في سنة عملية للوقت اوله واخره وحديث عبدالله بن عمر في الصحيح مهم جدا
11:36وهو اصل في المواقيت وهو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوره ما لم يحضر وقت العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. يعني اذا غابت
11:56ما لم يغب الشفق ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط. فاذا جاء نصف الليل فانه يكون قولوا ما بعده خارجا عن وقت صلاة العشاء. فاما فاما صلاة العصر فهي الى غروب الشمس وما كان الى الاصفرار فهو وقت اختيار وما كان بعد ذلك فهو وقت
12:26ضرورة كما سيأتي اولا وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله والمراد بالزوال هو ميل الشمس الى جهة الغروب وعلامات ذلك ان يبدأ الظل في الزيادة من جهة المشرق ثم يمتد وقت الظل آآ وقت
12:46عفوا الظهر حتى يصير ظل الشيء كمثله بعد فيء الزوال. والمراد من هذا انه عندنا مثلا هذا القلم تكون الشمس زائلة اذا كان القلم منتصبا تكون الشمس زائلة بان يبدأ يبدأ الظل من جهة ماذا؟ من جهة المشرق لان الشمس ستذهب الى جهة المغرب
13:16ويمتد من حين ان تزول الشمس فيبدأ الظل من جهة المشرق بعد فيء الزوال ايش معنى بعد الزوال يعني عندما تكون الشمس عمودية فوق العمود المنتصب فانه سيكون هناك شيء يسير يعني ظل يسير
13:38هذا غير محسوب عندنا في في ظل الشمس للعمود المنتصب لماذا؟ لان سنقول ان وقت الظهر سيستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله. فاذا صار ظل القلم مثله فان وقت الظهر
13:58لكن زائدا ماذا؟ في الزوال وهو مقدار يسير يعلم عند تعامد الشمس. مقدار يسير عند تعامد الشمس فيزيد عندئذ على ظل هذا المنتصب من عمود ونحوه شيئا يسيرا. اما وقت الاختيار بالنسبة للعصر يبدأ قلنا من حين يصير ضل كل شيء مثليه
14:25ويستمر الى الاصفرار. الاصفرار يكون يا ايها الاخوة من حين ذهاب وغد الشمس وبيان صفوانها ولا ينعكس على الارض والمباني ونحوها وليس هناك شيء دقيق يضبط الاصفرار بحيث كما يقول البعض يكون ذلك قبل مثلا غروب الشمس بنصف ساعة. هذا لا يستقيم
14:52وهذا يختلف من احوال البرد والشتاء ويختلف اه في طول اه الوقت وقصره ويختلف من مكان لاخر على الكرة الارضية فهذا اذا غير دقيق وانما يقال كما جاء النص حين تصفر آآ الشمس وهذا
15:12وهذا اه يكفي في بيان وقتها بعد لذلك ننتقل الى ما يتعلق بوقت المغرب وهو ما يكون عند غروب الشمس ما يكون عند غروب الشمس ما لم يغب الشفق والشفق هو حمرة تكون في الافق بعد غروب الشمس. اذا ذهبت هذه الحمرة يكون عندئذ وقت المغرب قد خرج وقد
15:58بدأ وقت العشاء اشير هنا الى انه التوقيت الموجود الان في التقويم ثابت ساعة ونصف الصيف والشتاء وهذا غير دقيق فوقت العشاء يكون احيانا قبل تمام الساعة والنصف في بعض السنة يكون اقل من ساعة. في بعض السنة يكون اقل من ساعة. وفي اكثر السنة يكون ساعة وربع وبين ساعة
16:30الربع الى الساعة والنصف اذا على النساء ان يحتطن في هذا فلا يؤخرن المغرب. فلا يؤخرن المغرب بل يبادرن بها. ولذلك جاء ايضا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام للمغرب انه كان احدهم يبصر مواقع نبله فلا زال
16:52لا زال اه يعني الظوء باقيا واثر الشمس ظاهرا حتى ان المرء يبصر طريقه ويعرف اه اه وهذا في اشارة الى ان المغرب آآ ينبغي ان يبادر بها وان وقتها لا لا يطول
17:12قال الى نصف الليل الى نصف الليل وهذا انتهاء وقت العشاق فيبدأ من مغيب الشفق حتى ينتصف الليل. وانتصف الليل يعرف بان تجمع الساعات لا من صلاة العشاء وانما من غروب الشمس
17:27فمثلا الان تغرب الشمس الساعة كم؟ خمسة ونصف. طيب ويؤذن الفجر؟ اربعة ونصف تقريبا. طيب كم يعني عندنا احدى عشر ساعة. اذا المنتصف كم؟ خمس ساعات ونصف. فاذا كانت خمس ونصف تقريبا الساعة احدعش
17:46الساعة الحادية عشر ينتصف الليل. وهذا يختلف من يعني صيف للشتاء. ولذلك ينبغي المرء ان يتنبه في حال تأخير الصلاة ان لا يجاوز نصف الليل لانه سيدخل عندئذ او سيخرج من وقت
18:06الصلاة هذا طبعا على المذهب وهو الاحوط وهو الذي يدل عليه حديث ابن عمر ثم حديث اخر الى ان يدخل وقت الصلاة التي تليها وهذا يعني ان يمتد الوقت اه اه اضطرارا من انتصاف الليل الى طلوع الفجر
18:29اذا ان رأيتم نقرأ حديث جابر وتفصيله في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس. ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله
18:55مثل واوقانا ظله مثله. ثم جاء المغرب فقال قم فصلي فصلى حين وجبت الشمس. ثم جاء العشاء فقال قم فصل فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى حين برقا الفجر او قال حين استطاع الفجر هذا اليوم الاول وهو اول
19:15الوقت ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. هذا اخر وقت الظهر ثم جاءه العصر للعصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلي وانا اخر وقت العصر
19:35وليس اوله ثم اه جاءه للمغرب المغرب وقتا واحدا يعني صلى المغرب وقتا واحدا في اليومين لم يزل عنه ثم جاءه للعشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه للفجر
19:55اسفر جدة ما طلعت الشمس وانما حين اسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت. ثم قال ما ان هذين وقت فيه الاشارة الى ان ايقاع الصلاة في اي اجزاء هذا الوقت ليس من تأخيرها. وانما التأخير يكون باخراج
20:18فيها عن باخراجها عن عن وقتها قال بعد ذلك المؤلف ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعتين هذه المسألة ان شاء الله تعالى نشرع فيها في بداية الدرس القادم بعد اه الحج ان شاء الله تعالى سائلين المولى ان اه يبارك في هذا المجلس وان يجعله
20:51حجة اه لنا لا علينا وان اه يشهده ملائكته وينزل عليه سكينته ورحمته ويذكر الله جل وعلا اهله فيمن عنده وان يجعلنا القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم وان يجعلنا من اهل العلم الذين يعلمون فيعملون فيكون ذلك دليلا لهم يوم القيامة ورائدا الى
21:21جنات جنات النعيم نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم اياها وان ييسر للجميع حجهم ويجعله حج مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا
21:54ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يعيننا واياكم على ما ان نستقبل من ايام وهذا هو الدرس الخامس من دروس منهج السالكين. وكنت واياكم قد فرغنا من كتاب الطهارة. وشرعنا في كتاب
22:21الصلاة وها نحن بعون الله تعالى نستأنف ما كنا وقفنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله
22:43يدرك وقت الصلاة بادراك بادراك ركعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. هذه المسألة وهي ادراك الصلاة هي من المسائل المهمة في كتاب الصلاة. ويراد بالادراك هنا
23:03كما ذكر المؤلف ادراك وقت الصلاة ومناسبة هذه المسألة ومناسبة ومناسبة ذكرها انه لما ذكر الاوقات وبين اولها واخرها ما نسب ان يذكر ما يمكن ان تدرك به تلك الاوقات من الصلاة. بمعنى هل يلزم المرء لادراك
23:28في هذه الاوقات ان يوقع الصلاة كاملة فيها او يكفي ان يوقع تكبيرة الاحرام فقط او بين هذا وذاك لا بد له ان يأتي بركعة تامة. هذه ثلاثة احوال متصورة وقد قال الفقهاء
23:48بحالين منها فالجمهور على ان ادراك الصلاة يكون بادراك في جزء منها. وهذا الجزء يصدق على تكبيرة الاحرام لانها افتتاحية الصلاة وقالوا لان ادراك الجزء هو ادراك للكل والجزء في حكم الكل. والحق ان هذا هو المذهب عند الحنابلة
24:18خلافا لما اختاره المؤلف حيث اعتمد المؤلف على رواية في المذهب وهذه الرواية تقرر الصورة وهي ان الادراك يكون بركعة تامة. واذا قلنا يكون بركعة تامة يعني بركعة مع ذكرها وسجودها بحيث يفرغ من سجدتها الثانية. فعندئذ اذا اوقع ذلك بكماله في الوقت
24:48ثم اذن المؤذن للمغرب اه فيكون قد ادرك العصر او للعصر فيكون قد ادرك الظهر وهذا الذي اختاره المؤلف وهو رواية في المذهب هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وذلك بناء
25:08على هذا الحديث الذي ذكره وهو حديث في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وقد عمم شيخ الاسلام هذا وقال ان هذا الحديث هو يصدق على جميع الادراكات. والادراكات عند الاطلاق
25:28يراد بها ثلاث ادراك الوقت كما اشار المؤلف هنا وادراك الجماعة وادراك الجمعة فادراك الوقت بان يوقع ركعة تامة في الوقت قبل انقضائه ودخول وقت الصلاة الاخرى. وادراك الجماعة بان
25:50على ركعة مع الامام فيكون عندئذ صلاها جماعة. فاذا لم يبقى الا دون الركعة فانه والحالة هذه ان كانت في المسجد جماعة اخرى فينتظر الجماعة الاخرى بناء على ان الاولى
26:10فاتت فان لم يكن فيدخل مع الجماعة رجاء اصابة الاجر بناء على ان ذلك قول وهو اهل العلم حيث قالوا بادراك الصلاة بجزء منها وهي التكبيرة. وان لم تكن ركعة تامة
26:30الادراك الثالث ادراك الجمعة. ولاحظ ان كل ادراك يختلف عن الاخر. وادراك الجمعة يراد بها انه من ادرك مع الامام في صلاة الجمعة فانه يأتي بركعة واحدة لان صلاة الجمعة عبارة عن ركعتين. بينما على قول
26:50الجمهور لو ادرك اقل من ركعة فانه عندئذ آآ يأتي بركعتين فقط ولا يلزمه ان يأتي وان كان هذا مما لا يتفق عليه ايضا الجمهور لما جاء في الصحيح من
27:10ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة لكن هذه الرواية في المذهب التي اختارها الشيخ الاسلام ومشى عليها المؤلف في الحالات الثلاث في الوقت في الجماعة في الجمعة. سأذكر لكم استدلالا لطيفا وهو من قبيل للحنابلة
27:30يفسر هو سر اختيارهم آآ كون الادراك يكون باي جزء من الصلاة البعض ظن ان الحنابلة سلمهم الله ومن معهم من الجمهور وفقهم الله انما اختاروا هذا القول بناء على معنى
27:50حتى اني وقفت على يعني من ذكر من الشراح بان هذا المعنى معارض بالنص فلا لا عبرة به يعني تم تصديق قول الجمهور وهذا لا يعجبني في حقيقة الامر ولذلك اقول
28:10انتصارا لهذا المذهب وان كنت اراه كونه مرجوحا وان الراجح اختاره شيخ الاسلام ومشى عليه المؤلف. اقول الجمهور والحنان في بعض استدلالاتهم ينصون على حديث اذا سمعتم الاقامة وتجودوا بهذا الحديث. لانه سيأتينا بعد قليل فلن اعيد
28:30طرحه فيما يشرع للمرء عند صفة الصلاة. اذا سمعتم الاقامة فامشوا. وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قالوا ان النص اوجب السعي للصلاة بسماع الاقامة. اوجب السعي للصلاة بسماع اقامة وهذه فائدة ان الشخص اذا سمع الاقامة يجب
29:01عليه ان يمضي الى المسجد. بينما اذا سمع النداء يستحب له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابي هريرة هذا وفي الصحيح اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة بسكينة ووقار لا تعجلوا
29:16فما ادركتم فصلوا. وما هذه من صيغ العموم تصدق على اي جزء من اجزاء الصلاة سواء كان او كان تكبيرة. فما اي شيء ادركتم فصلوا. لاحظ قال ايش؟ فصلوا. وهذا فيه اثبات
29:36للادراك لانه ما قال فاقضوا. ولا قال فاتموا ولذلك في آآ لحاق الجملة يعني في الجملة التي بعدها قال وما فاتكم ايش؟ فاتموا. فجعل الادراك كائنا باي جزء من الصلاة وعده صلاة. وجعل
29:56الفواتير موجبا للاتمام وهذا يعني او منطبق على من لم يدرك اي جزء من الصلاة قالوا وهذا بالنظر اليه نجد انه ينصرف الى الصلوات المفروضات الخمس. لانها هي التي يجب السعي اليها بسماع الاقامة. اما التي يجب السعي اليها بسماع النداء فهي صلاة جمعة. اذا سمعتم
30:27يا ايها الذين امنوا اذا نودي ما قال اذا اقمتم اذا نوبي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله قالوا فنحمل من ادرك ركعة من الصلاة على الجمعة لما جاء من التصريح فيها بذكر
30:47في قوله صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين في الصحيح من ادرك ركعة من الجمعة. فحملوا من ادرك ركعة من الصلاة على الجمعة. وحملوا اذا سمعتم الاقامة فامشوا على باقي الصلوات. فبقي معه الادراك متحصن
31:07باي جزء من الصلاة في المفروظات الخمس. وما عدا ذلك وهو ادراك الركعة لم يبطلوه او يهملوه انما ابطلوا جزءا من دلالتي او لنقل خصوا دلالته او قيدوها بلفظ الجمعة. هذا
31:27اختصار للاستدلال الذي ذكره اه يعني بعض الحنابلة وان لم يل تزمه الجمهور. اذا اه نحن نقول انه الادراك يكون بالركعة واما الاستدلال يا ايها الذين امنوا اه اه اركعوا مع الراكعين فهذا الحقيقة
31:47يسلم على ان الادراك يكون بالركع وانما هو ذكر للصلاة بجزء منها وهو دال على وجوب صلاة الجماعة لا على ان الادراك يكون بالركعة لكن يمكن ان يستفاد منه اناء. ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها
32:07عذر او غيره. تفضل يا شيخ تقرأ. ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره. الا اذا اخرها وهذي يجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او او مرض او نحوها. احسنت. اذا هذه هي
32:27المسألة الثانية التي اه ذكرها المؤلف وهي حكم تأخير الصلاة عن وقتها. بين المؤلف ان تأخيرها محرم وذلك لادلة كثيرة ومن هذه الادلة ما جاء في قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وايضا ما جاء في قوله تعالى الذي
32:57عن صلاتهم ساهون ففي حديث آآ سعد ابن ابي وقاص عن ابيه وقد اخرجه ابو يعلى والبزار البيهقي قال فيهم هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وان كان الارجح كونه موقوفا على على سعد
33:17وايضا الله جل وعلا امر بادائها في وقتها في حالة الخوف. كما قال تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الى اخر الايات فاذا كانت مأمورة بها في وقتها حال الخوف ففي حال الامن من باب اول
33:37بل لقد امر بها ايضا في حال اه اه القتال فان خفتم فرجالا او ركبانا وامر بها ان تؤدى حتى ولو كان المرء على غير حال استقرار وذلك لتحصيل آآ الوقت ومنه تعلم بشرط الوقت ومن اهم
33:57ومما اجمع اهل العلم عليه في تقديم الصلاة على وقتها ان كانت غير مجموعة الى ما يشرع جمعها اليها باطل بالاجماع ولو كان ذلك بدقيقة او لحظة وهذا يعني مما يؤكد على المرء تحري الوقت. قال ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن
34:27وقتها لعذر او او غيره. لا يحل آآ تأخيرها عن وقتها اي عذر عند المؤلف الا اذا كان ذلك اه على سبيل الجمع في التي التي ذكرها قال يعني من الاعذار التي يجوز او الاحوال التي يجوز فيها تأخيرها ليجمعها مع غيرها قال فانه
35:01يجوز لعذر من سفر او مرض طبعا كلام المؤلف قبل قليل لما يقرر انه ما يجوز حتى لعذر ان يؤخرها ان لم تكن على سبيل الجمع المشروع يعني ان تصلى على اي حال. ان تصلى على اي حال حتى لو لم يتمكن من الطهارة. حتى لو لم يتمكن من استقباله
35:21قبلة حتى لو لم يستر عورته. اذا القضية قضية الوقت هي تقريبا اهم شروط الصلاة. قال فان يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها. هذه الاعذار اراد المؤلف بها بيان الحالات التي يجوز فيها
35:41فيها دمع الصلاة الى غيرها ويكون ذلك على سبيل التأخير في حق الصلاة المقدمة يعني لما يجمع الظهر الى العصر الظهر لما يجمع المغرب الى العشاء يكون اخر المغرب. هذا جائز في الحالات التي ذكر المؤلف كما لو كان ذلك
36:01في اه سفر حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في اه اه السفر والاحاديث في هذا كثيرة بل متواترة بل انه عليه الصلاة والسلام قصب والقصر اشد واخطر القصر اشد واخطر من الجمع لانه كما
36:21عائشة في الصحيح قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتين مرفوعا قال اول ما فرضت الصلاة ركعتين واقرت صلاة السفر واتيت صلاة الحظر حتى ذهب غير واحد من اهل العلم الى عدم مشروعية اتمام المسافر ان لم يأتم
36:41مقيم قال لعذر من سفر وسيأتي ان شاء الله تعالى هذا في احكام الجمع او مطر وهذا جاء في حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم آآ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف
37:01ولا ولا مطر وقيل كان ذلك بسبب الوحل وما فيه وقيل بسبب البرد والمراد ان الجمع كان لسبب غير معتاد لكنه عذر يشرع في مثله الجمع ولذلك قال المؤلف او مطر او مرض
37:21او نحوها. اما المرض فالادلة العامة دالة على مشروعية الجمع فيه لان الله جل وعلا يقول ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وفي حديث ايضا حمدة بن جحش التي تقدمت معنا فان قدرت على ان
37:41الظهر وتقدمي العصر فافعلي وهذي صورة من صور. وقد نقل الاجماع غير واحد من اهل العلم على مشروعية الجمع عذر السفر والمطر ويمكن ان يضاف الى هذا ما اشار اليه
38:01المؤلف بقوله او نحويها من الاعذار المعتبرة مثلا كانقاذ معصوم من هلكه. وهذا في حقيقة الامر اولى بالعذر من ناسي او الجاهل او ربما حتى من آآ آآ المسافر او المريض لان المرء اذا انشغل بانقاذ نفس ما
38:21خصومة من هلكة ربما خرج عليه الوقت لكن الشرع يقدم مثل هذه الحالة ليحفظ النفوس آآ ويجعل ذلك عذرا للمرء من الاعذار التي يباح فيها الجمع. قال والافضل والافضل الصلاة في اول وقتها الا العشاء اذا لم يشق والا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحرب
38:51عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. ومن فاتته صلاة صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا ان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. قال المؤلف هنا وهي المسألة
39:11الثالثة تقريبا عندنا قال والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها. لما بين تحريم تأخيرها عن وقتها انتقل الى الحالة الاكمل وهي تقديمها في اول وقتها وهذا وهو تقديم الصلاة في اول وقتها قائم على القاعدة الشرعية العامة وهي المبادرة
39:38في الاعمال الصالحة واستباق الخيرات استبقوا الخيرات. ولما في هذا من ابراء الذمة واسقاط الوالد ايضا يستدل عليه بحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم
39:58الاعمال احب الى الله. فقال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. قال ابن حجر لما جاء يشرح هذا الحديث قال استدل بهذا الحديث على كون الصلاة في اول وقتها مفظلة بلفظة
40:18على التي تفيد الاستعلاء وهذا الاستعلاء انما يكون في اول الوقت انما يكون في اول الوقت يعني الصلاة انما فكونوا مستعلية على غيرها من الحالات اذا تم ايقاعها في اول في اول الوقت. وقد جاءت رواية
40:38وابن خزيمة وان كان بعضهم ضعفها آآ وهي الصلاة في اول وقتها وفي بعض الالفاظ الصلاة لوقتها وهذا كله يشير الى هذا المعنى ومعنى اه التقديم. وهذا ظاهر وينبغي ان يكون محل اتفاق
40:58الا العشاء والظهر وذلك لتخصيص النصوص لهاتين الحالتين وهي حالة العشاء والظهر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتم ذات ليلة حتى ذهب عامة وقتها ونام اهل المسجد ثم خرج فصلى
41:22والحديث في الصحيحين وقوله لولا آآ ان اشق على امتي دال على ان هذه المشروعية وهذا الاستحباب للتأخير انما يتقيد بدفع ونفي الحرج والمشقة لانه من المعلوم ان تأخير العشاء الى اخر وقتها وقبل منتصف
41:42الليل في غالب الامر يكون شاقا على غالب الناس ولذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه عند حصول المشقة ومنه تعلم. انه لو كانت مجموعة محصورة وكانوا قد خرجوا سواء في سفر او بر او نحو ذلك
42:02وكان هذا لا يشق عليهم فان السنة في حقهم ان يؤخروا الصلاة. ان يؤخروا الصلاة وهي صلاة العشاء لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. اما الظهر فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ايضا من حديث ابي هريرة في الصحيحين
42:22اذا اشتد الحر فابردوا. فان شدة الحر من فيح جهنم. وهذا يستفاد من ان الظهر ليست كالعشاء يشرع تأخيرها مطلقا وانما يكون تأخيرها عند اشتداد الحرب. يعني في الصيف الشديد. وبالتالي في الشتاء
42:42لا يشرع تأخير آآ شيء غير العشاء في الشتاء لا يشرع تأخير صلاة غير العشاء. بينما يشرع تأخير الظهر في الصيف في حالة اشتداد الحر لقوله اذا اشتد الحر فابردوا والابراد يكون عندما تنكسر
43:02الحر ويكون للحيطان ظل ومن حكم ذلك والله اعلم تحصيل الخشوع عند اذ لانه الصلاة في حالة الحر حتى مع يعني آآ اجهزة تكييف الموجودة الان لا يسلم من نوع بشقة على الناس خروجهم
43:22في هذا الوقت شديد الحر ربما يؤثر على خشوعهم والخشوع مقصود تحصيله في الصلاة لكن النص اشار الى آآ يعني معنى او مقصود آآ وهو قوله وسلم فان شدة الحر من فيح جهنم. فالبعظ جعل هذه من الحكم. والبعظ لم يعملها
43:52لتأخير الصلاة وانما جعلها حكمة آآ يعني لسبب او لبيان سبب من شدة الحر فقوله فان شدة الحر من فيحه جهنم فيه ايضا ربط للوقائع الوقائع آآ كونية بالوقائع الشرعية. وذلك ان قوله عليه الصلاة والسلام فان شدة الحر من فيح جهنم فيه اشارة
44:22يعني المسلم يتعلق في الاحكام الحياة الاخرة ويربط نفسه ايضا في ذلك اه استجابة واقبالا. وهذا طبعا كثير في النصوص الشرعية وهي رابط رابط الحالة الدنيوية بالحالة الاخروية وهي تستدعي الوقوف ولولا ضيق المقام
44:52بعض الامثلة عليه قال المؤلف من فاتته صلاة وجب عليه المبادرة الى قضائها مرتبا. من فاتته صلاة يجب عليه ان يبادر الى قضاء تلك الصلوات فان كانت مجموعة من الصلوات فتقضى مرتبة صلاة اثر صلاة بحسب
45:16تقدمها فلو فاتته صلاة يوم كامل بدأ بقضاء الفجر اولا ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء لا قدموا صلاة على على اخرى وذلك لان القضاء يحكي الاداء. القضاء يحكي الاداء فهي تؤدى مرتبة
45:36فيجب عندئذ ان تقضى مرتبة وفي النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ايضا هو في الصحيحين من نسي من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فانه لا كفارة لها الا الا ذلك
45:56وهذا فيه اشارة الى انه يجب على المسلم ان يبادر كما اشار المؤلف هنا وجد عليه المبادرة ان يبادر الى القضاء لان بعض الناس اذا قام بعد خروج الوقت يقوم مثلا بعد طلوع الشمس يقول خلاص انا فاتتني الفجر فيكمل نومه الى الضحى او قبيل
46:16ثم يقوم ويصلي هذا خطأ. لماذا؟ لان الوقت بالنسبة للنائم يبدأ من حين استيقاظه. من نام عن صلاة او نسي المصليات اذا ذكره هكذا الناس فلا يجوز له عندئذ ان يؤخرها ويعد تأخيره لها بعد استيقاظه
46:36او ذكره تأخيرا للصلاة عن وقتها وهذا خطر يتأكد معه المبادرة الى قضاء الصلاة بالنسبة او الناس فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. هذه الحالات هي حالات
46:59سقوط الترتيب وهي ثلاث. الاولى ان ينسى الترتيب. ان ينسى الترتيب بمعنى انه يصلي ثم صلي العصر ناسيا ان يقدم عليها الظهر. الحالة الثانية ان يجهل ما هي اول صلاة نسيها. فمثلا
47:19نسي صلاة الظهر وشك هل هي ظهر اليوم الثلاثاء او ظهر امس الاثنين مع انه ناسي في مغرب يوم الاثنين فهو لا يدري الان صلاة الظهر متقدمة او متأخرة لانها ان كانت ظهر اليوم فستكون بعد مغرب الاثنين
47:39وان كانت ظهر الامس فستكون ايش؟ قبل مغرب الاثنين. فلاحظ انه النسيان هنا سيؤثر على الترتيب في حق عندئذ يسقط الترتيب في مثل تلك الحالة. الحالة الثالثة اذا جهل اه ما هي اول صلاة
47:59يجهل لا يذكر. وهذا يوافق النسيان في مثل الصورة الماضية. يجهل لا يذكر هل كانت الصلاة هي يعني لا لا اقول لا يذكر لكنه لا آآ يعلم ونستطيع ان نقول انه يعني الجهل قريب من النسيان
48:19الجهل قريب من النسيان في مثل تلك الحال لانه انما ينشأ عن نسيان الا اذا كان المرء لا يدري اي صلاة تقدم هل هي الظهر او العصر وهذا لا يعني آآ يكاد يتصور الان ننتقل الى ستر العورة ومن شروطها
48:39ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة انواع. الاولى مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة جميع بدنها عورة في الصلاة الا الا وجهها. ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين الى عشر. وهي الفرجان
48:59ومتوسطة وهي عورة من عاداهم من السرة الى الركبة. قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد احسنت. هذا شرط ستر العورة وهذا الشرط قد استدل عليه المؤلف بالاية يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن المعلوم ان كشف العورة مناقض لاخذ الزينة
49:23يتطلب سترها وقد جاء الاجماع كما ذكرنا عن ابن عبد البر وابن حزم وغيرهم وفي حديث عائشة ايضا مرفوعا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وفي حديث ام سلمة قالت سألت النبي صلى الله عليه في السنن حديث عائشة
49:43صحيح حديث ام سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها ازار فقال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهورا قدميها فاوجب عليها تغطية قدميها فما كان دون ذلك ايضا من باب اولى والحديث عند ابي
50:03داوود وان كان قد اعله بعضهم. قال المؤلف في بيان المراد بستر العورة بثوب مباح لا يصف البشر هو يراد بهذا ان الستر يكون بكل ما بكل ما تحصن به ولا يشترط له
50:23ثوب معين بل ما كان يعني لا يشترط عفوا عليه لبس معين فالشارع او فالثوب في اللغة يراد به كل ما يستتر به. سواء كان رداء او ازارا او غير ذلك. واشترطوا او اشترط
50:43ان يكون مباحا. فلم يجز الاستتارة بما يكون محرما من الثياب كالمسروق او الحريري او نحوها كما اشترط بان لا يصف البشرة. فان كان يصف البشرة بحيث يرى ما تحته ويتبين من ورائه
51:03الجلد فانه عندئذ لا اه اه يصدق عليه اه تحقق الستر به وقد ذكر المؤلف العورة هنا وانواعها حتى يعرف ما هو المستور لان الكلام على سترها قال والعورة ثلاثة انواع. الاولى المغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة. فجميع بدنها
51:33ثورة في الصلاة الا وجهها. وذلك اه لما جاء من النصوص من ايجاب ستر المرأة اه سائر جسدها في الصلاة ومن ذلك القدمان وانما استثني الوجه وفي حديث عائشة المتقدم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخيار
51:59والمراد بالحائض هنا ليست المرأة التي تحيض وهي تصلي وانما المراد بها البالغة بالاجماع لان الحائض لا يجوز لها ان تباشر الصلاة بالاجماع. اما استثناء الوجه في انه ليس بعورة فهو قائم على الاجماع كما حكاه
52:19ابن عبدي البر قال اجمع على ان المرأة تكشف وجهها في الصلاة وفي الاحرام وفي حديث آآ ام سلامة لما قالت تصلي احدنا في درع واحد؟ قال نعم اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وسميت هذه
52:39العورة مغلظة لانها كما تلاحظ تجب على سائر الجسد. وهي اذا تكون في صلاة المرأة البالغة ولذلك كلامنا على العورة او كلام الفقهاء على العورة في هذا الموضع لا يريدون به عورة النظر. وانما يريدون به عورة
52:59الصلاة وبينهما فرق آآ يعني يتبين ان شاء الله تعالى من خلال حديثنا ولاحقا. الحالة الثانية او النوع الثاني وهي عورة ابن وعبرة ابن سبع سنين الى عشر. وهذه العورة هي الفرجان فقط
53:19وعدت مخففة جواز كشف ما عدا الفرجين فيها اما المتوسطة اما المتوسطة قال هي عورة من عداهم وذلك من السرة الى الركبة عورة ابن سبع سنين الى عشر عدت مخففة لانه غير مكلف. اما المتوسطة فهي عورة من عداهم يعني من
53:49المرأة الحرة البالغة ومن عدا ابن سنين الى الى عشر وهذا يصدق على الرجل البالغ. فالرجل البالغ عورته من السرة الى الركبة ويصدق ايضا على الامة البالغة. يصدق ايضا عن الامة البالغة
54:15هذا يمكن ان يستدل عليه بمجموعة الحقيقة من الادلة منها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم عبده او اجيره فلا ينظرن الى ما دون السرة وفوق الركبة. والحديث عند ابي داود و
54:35قال ابن قدامة الحر والعبد في هذا سواء لتناول النص لهما جميعا. فلاحظ انه في النص جاء التقييد سرة الى الركبة مما يدل على ان ما عداهما ليس من العورة. وقد جاء في حديث جرهد عند ابي داود
54:55وصححه الالباني الفخذ عورة. الفخذ عورة ومن المعلوم ان الفخذ هو في حقيقة الامر من فوق الركبة الى الحوض وجاء في حديث انس كنا امام عمر آآ رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن آآ
55:15وهذا يعني قد نقلت فيه اثار عن عمر وهي اثار صحيحة تدل على ان رأس الامة ورقبتها يظهر منها في حال الخدمة ليس من العورة. وفي الصحيح وهو من اصح ما جاء في الباب حديث ابي اه الدرج
55:35قال اقبل ابو بكر رظي الله تعالى عنه اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبتيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد غاب اما صاحبكم فقد غامر واخذ منه جواز آآ كشف الركبة وهذا هو
55:59مذهب الجمهور على ان الركبة والسرة ليست من العورة وان العورة هي ما فوق وما دون السرة لحديث ابي الدرداء هذا في مسلم خلافا للحنفية. قال ومنها استقبال القبلة طبعا من الادلة والحقيقة ان الدلالة فيه لطيفة يعني وان لم تكن واحيانا نحرص على ذكر بعض الاسئلات اللطيفة لانه في يعني
56:29نوع من التدريب ايضا على الملكة الفقهية وهو قوله اذا كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا به قالوا والاتزار انما يكون من السرة الى الركبة. وهذا كما ذكرنا قد لا يسلم من كل وجه
56:49لكنه من قبيل الاستدلال اللطيف. اه تفضل يا شيخ ومنها ومنها استقبال القبلة. قال تعالى من حيث خرجت وجهك شطرا شطر المسجد الحرام. فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط. كما تسقط جميع الواجبات بالعدل
57:09قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه. وفي لفظ غير انه لا يصلي المكتوبة. احسنت. استقبال القبلة من شروط الصلاة
57:29التي ايضا اجمع اهل العلم عليها ويراد بالقبلة ويرادد القبلة طبعا التوجه الى الكعبة ودليل ذلك قوله ومن حيث خرجت فولي وجهك المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ومن السنة جاء ذلك ايضا في الصحيحين في قوله عليه الصلاة
57:53الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وفي ايضا اه السنن عند الترمذي تحديدا ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا في حق اهل المدينة وفيه توسعة اصابة عين القبلة لمن كان خارجا عن مكة هذا
58:16يعني يطول عليه الاستدلال لكن المؤلف انتقل بعد اثبات شرط الاستقبال الى الكلام عن العجز فقال فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط. يعني يسقط الاستقبال اذا عجز الشخص عن ذلك كما
58:36فلو كان مربوطا الى غير القبلة او كان ذلك في اشتداد الخوف والحرب والكر والفر ونحوها فانه عندئذ لا يلزمه الاستقبال. طيب اذا تلاحظون عندنا مجموعة صور الان آآ يعني
58:56اه في اه الحالة التي يؤدي عليها المسافر صلاة الفريضة وهو في الطائرة. والذي يظهر بناء على ما تقدم اولا وسابدأ من المشاركة الاخيرة اولا يجب ان نعلم ان فرظ الوقت مقدم
59:12بمعنى انه لا يجوز بحال كما رأيت رأيت انا مجموعة من المسافرين لانه الحقيقة يا اخوة لا ينبغي لنا اذا سافرنا وشفنا الناس يعني جاء وقت الصلاة ويكاد يخرج وجالسين على كراسيهم ان نتبسم في وجوههم ونمر من حولهم يعني ومن امامهم ومن خلفهم وكأن شيئا لم يكن
59:32الان امام فريضة المفترض ان يذكر المرء بحكمة وموعظة حسنة يا اخوة يا اخوات وقت الصلاة سيخرج صلوا في وقتها وهكذا فالحاصل اني رأيت الكثير من الناس كما ذكر الاخ يعتمدون على انهم ان شاء الله اذا وصلوا
59:52بناء على ان الطائرة ليست محلا لاداء الفريضة ولا خطأ بين. هذه واحدة. ثانيا انه يجب ان نفرق بين امكانية اولا الوقوف وعدمه. فكل طائرة يمكن اداء الصلاة فيها قائما فيجب
1:00:10فيها استقبال القبلة بلا اشكال مع القيام. وهذا يكون مع وجود المصلى او مع عدمه. مثل ما ذكر الاخ الممرات انا لا احصي صلاتي في ممرات الطائرات خاصة لما فيها مصلى. وغالبا الامر لا يستدعي الى انك تقوم يعني
1:00:30يعني لفت الانظار تصلي الصلاة خفيفة في اه الممر اذا امنت الا تؤذي الناس بل حتى لو مر احد تستطيع ان تدخل او تبتعد عن علم لان هناك مواطن في الطائرة ليست من قبيل الممرات يعرفها
1:00:50من اكثر الاسفار وهذه المواطن يمكن ان تؤدى فيها الصلاة لان الطائرة كلها طاهرة. الا موضع الحمام كما ذكر مما لا يجوز الصلاة فيه في حالة ما اذا كان الشخص لا يستطيع ان يفوز
1:01:09يعني يمنعون بشدة ليست هناك ممرات او اماكن يمكن فيها الصلاة فكما ذكر الاخ سليمان بانه يصلي في ما يلزمه جماعة مسافر يصلي في مكانه الذي هو فيه. يصلي في مكانه الذي هو فيه ويستقبل
1:01:29من قبلة ما امكن. فيقف امام كرسيه حال القيام. احد بيقول له لا تقف امام كرسيك. وآآ يستطيع ان ان يركع فاذا ما كان السجود فيسجد على حاله التي هو عليها ويجلس على حاله التي هو عليه. اذا يجب عليه
1:01:49ان يجهد في امرين في القيام بالحال التي يستطيع فمتى كان هناك يعني مقدرة على القيام ولو يجب عليه ولا يجوز له ان يسقطه فيجلس في كرسيه يقول ما فيه. ولو امام الكرسي. وفي استقبال القبلة ولو ان يستدبر
1:02:09الناس لانه اصلا الناس مستدبرينه الناس مستدبرينه فهو سيجعل ظهره الى خلف آآ الكرسي الذي امام ويصلي ليستقبل القبلة ويصيب عينها. اذا نلاحظ ان الناس للاسف في الطائرة كثير منهم يتهاون في هذين
1:02:29امرين واحدهما ركن والاخر شرط. القيام ركن لا يسقط الا مع العجز واستقبال القبلة شرط لا يسقط الا مع العجز. وهو في غالب احواله لم يعجز لا في قيامه ولا في استقباله. اما ما ذكره
1:02:49بعضكم من انه يصلي يكبر التكبيرة تحريما ثم بعد ذلك يجلس فيقال ان هذا انما ذكره فقهاء في آآ حالة صلاة النافلة. لان صلاة النافلة كما ايضا يعني جاء النبي
1:03:09وسلم آآ كبر استقبل القبلة وكبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابه ثم صلى حيث كان وجه ركابه وهذا الحديث في السنن وهو فيما اذكر حديث انس كان اذا اراد ان يتطوع استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وان كان الظاهر انه في
1:03:39لا يلزم استقبال القبلة بل يصلي كما ذكرتم ايضا يصلي على كرسيه الذي هو عليه سواء كان ذلك في السيارة او طائرة او كان يركب على جمل او حصان يصلي حيث كان وجهه آآ حيث كان وجهه ولا يشترى
1:03:59ان يستقبل القبلة لا في تحريمة الصلاة ولا في اثنائها. ولذلك اشار ابن القيم الى انه من روى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قد جاء ذلك عن عامر بن ربيعة وعن ابن عمر وعن جابر كل
1:04:19هم لم يذكروا استقباله القبلة وانما جاء ذلك في حديث انس واحاديثهم اصح من انس ومنها ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت حيث توجهت به آآ
1:04:39لا لا ما يدل عن هذا في النافلة فقط ومن شروطها النية وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او في مقبرة او حمام او اعطاني ابل وفي سنن الترمذي مرفوعا الارض كل كلها مسجد الا المقبرة والحمام
1:05:01احسنت اه من الشروط شرط النية وهذا الشرط هو الشرط السادس والنية شرط لصحة العبادات كلها لحديث اه عمر شهير انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا يلزم فيها
1:05:23تلفظ بل لا يشرع في غير ما ورد كما في نسك الحج ونحوه. وفائدة النية فائدة النية امرين الاول ان تميز العادة عن العبادة ان تميز العادة عن العبادة. والثاني ان تميز العبادات
1:05:43بعضها عن بعض واضف الى هذا امرا ثالثا وهو آآ ان تخلص النية في يعني هذه العبادة لله وحده لا شريك له. وبهذا بشرط النية يمكن ان نقول بانه تمت شروط الصلاة الستة
1:06:03واي رفع الحدث واجتناب النجاسة ودخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة والنية اذا انت بدأت من النية وهذا جيد لان النية حقها ان تقدم النية ستر العورة استقبال القبلة ازالة النجاسة رفع الحدث ثم
1:06:30اهمها ماذا؟ دخول الوقت. اهمها دخول الوقت هذه ستة شروط لا تابعة لها هي شروط الصلاة من ان تعرفها ان تحفظها ان تفهمها. قال وتصح الصلاة في كل موضع الا في
1:06:50محل نجس او مغصوب او مقبرة او حمام او اعطان الابل طبعا بقيت ثلاثة شروط تتكرر في العبادات وهي الاسلام والعقل والتمييز لم يذكرها المؤلف واكتفى منها بالنية الى تكرارها
1:07:11نبي نخلص الصلاة وناخذ ما لديكم. وتصح الصلاة في كل موطن او موظع الا في محل نجس. وذلك لما تقدم من انه يشترط اجتناب النجاسة سواء كان ذلك بالبدن او الثوب او البقعة ودليل ذلك قوله تعالى وثيابك
1:07:31وقد جاء في حديث اسماء في دم الحيض جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا تحيض في وبكيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنظحه وتصلي فيه. وهذا دال على وجوب
1:07:51اه اه التطهر من النجاسة وايضا من ادلته حديث بول الاعرابي حديث بول الاعرابي لما امر النبي صلى الله عليه وسلم من ماء فاغريق عليه ومما يدل على شرط آآ التطهر من النجاسة وعدم جواز
1:08:11الصلاة في موضع النجس ما جاء ايضا من آآ من آآ حديث القاء آآ النعلين حديث القاء النعلي اللي ما فيهما من اه ايضا اذى ومن ايضا ما يمكن ان يستدل به على اشتراط الطهارة من
1:08:31نجاسة آآ حديث انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله يعني كانت النجاسة تلازمه في صلاته فلذلك كان معذبا آآ على هذا ما يدل على عدم آآ جواز
1:08:51موازي هذا الفعل قال والاصل فيه كما ذكرنا انه آآ الصلاة عبادة يجب فيها الطهارة سواء كانت الطهارة من حدث او من نجس. قال او مغصوب وهذا من مفردات المذهب وهو عدم جواز الصلاة في الموطن المقصود في الموطن او في البقعة
1:09:24المغصوبة والصلاة فيه محرمة عندهم لانه مكان تحرم فيه الاقامة فتحرم فيه الصلاة تبعا ولانه يجب ان يرد الى صاحبه. وهذا في حقيقة الامر قائم على ان الصلاة عبادة ولا يجوز ان يؤتى بها على وجه ممنوع. وقاسوا ذلك على على الحائط. فقالوا كما انه الصلاة عبادة لا يجوز
1:09:54للحائض ان تصليها فكذلك لا يجوز للمرء ان يصلي في مكان مغصوب. واما الجمهور فاستدلوا نعم استدلوا بالارظ كلها مسجد الا المقبرة الحمام وهذا دال يعني الاستثناء هنا معيار وهذي قاعدة مفيدة اذا ورد الاستثناء فانه يدل على عموم ما عداه مما لم يستثنى. ومن ذلك المكان
1:10:24لان النص انما قصر اعلى ما كان مقبرة او حماما. قالوا ولان النهي ان النهي ليس عائدا الى ذات المنهي عنه. يعني ليس عائدا الى الصلاة نفسها كما في الحائط. النهي عائد عليها نفسه وان
1:10:44وكما في الصلاة ايضا غير الصحيحة. المبتدعة اه التي اه اختل اركانها وشروطها في النهي ولذلك لا تصح اذا هنا النهي في الصلاة في الارض المغصوبة عائد الى امر خارج فاذا كان عائدا الى امر خارج
1:11:04فانه عندئذ تصح الصلاة مع اثم الاصل. نعم مع اثم الغص. قال بعد ذلك او في مقبرة يعني ومما لا يجوز الصلاة فيه الصلاة في المقبرة وهذا هذا اللي هو النهي عن الصلاة في المقبرة يقول
1:11:24على قوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم يحذر مما صنعوا والحديث في الصحيحين وفي الحديث الاخر الذي ذكره المؤلف وهو في سنن الترمذي مرفوعا والحقيقة انه ايضا اخرجه
1:11:44ابو داود قال الترمذي عنه فيه اضطرار الا ان العمل عليه عند اكثر اهل العلم وهو الارض مسجد الا المقبرة والحمام فهذا الحديث دل على ايضا تحريم الصلاة في المقبرة وقد
1:12:04بعض الفقهاء الى ان الصلاة في المقبرة قد حرمت لما فيها من النجاسة. حيث عدوا الاموات آآ يعني انجاسا وبالتالي لا يجوز الصلاة في المقبرة في هذه الحال. والحق ان هذه العلة عليلة وان هذه الحكمة غير
1:12:24الحكيمة وان المنع انما هو للحذر من الوقوع في الشرك. نعم لا في النجاسة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن آآ اليهود والنصارى وقال اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لان الصلاة في المقبرة قد يترتب
1:12:44تعظيم المقبور ثم تكون الصلاة اليه الى الى الله سبحانه وتعالى او يتخذ وسيطا او شفيعا حتى ولو لو ظن الظان ان الصلاة لله فانها تكون عندئذ من الصلاة المحرمة
1:13:04قال المؤلف بعد ذلك اه او حمام. وذلك للنص نفسه والحمام اه اه عنده هو المكان المعروف الذي يغتسل فيه وتكشف فيه العورة ولا يسلم الحمام من النجاسة ومن ذلك الحش والكنيف
1:13:24موجود عندنا ومكان قضاء الحاجة فكل ما اعد لقضاء الحاجة او كان لا يسلم من نجاسة فانه في حكم الحمام فعندئذ تمتنع او لا يجوز الصلاة فيه. قال اعطى الابل والاعطان جمع
1:13:44ويراد بها آآ مناخ الابل ومبركها وغالبا هذا يكون حول الماء وذلك لحديث جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله اصلي ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في مرابض الغنم قال نعم قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. قد جاء في بعض الروايات هذا الحديث في مسلم جاء في بعض
1:14:04الروايات ولم اقف على صحتها ما يشير الى ان آآ الابل آآ مباركها هي مبارك للشيطان وان آآ الابل آآ يعني آآ يقر عليها آآ الشيطان وتحتاج الحقيقة الى اثبات او او مراجعة انصحها اه او ما دام الحديث يصح عندنا والحديث في مسلم حديث جابر بن سمرة وهو نهيه عن الصلاة
1:14:34في اعطان الابل فهذا يكفي. عرفنا العلة او لم او لم نعرفها. ومن ايضا ما هو مع انه سبحان الله والله يعني اه الابلها اه طاهرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر العرنيين الذين
1:14:54ان يشربوا من ابوال الابل والبانها. فابوالها طاهرة وهي محل استشفاء. ومع ذلك جاء النهي لا يلزم ومع ذلك جاء النهي عن الصلاة في تلك المواطن. قال المؤلف بعد ذلك
1:15:14او ختم عفوا بعطاء الابل والمذهب الحقيقة يضيف يضيف عدم صحة الصلاة في المجزرة والمزبلة. خلافا لجمهور الاهلي العلم وقد قال المؤلف في اختياراته واما قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة اذا لم يكونا نجسين
1:15:36فلم يثبت به الحديث لانه جاء الحديث في النهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في سبعة مواطن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق واعطان الابل وآآ الحمام وفوق آآ ظهر وفوق بيت الله تعالى منعوا حتى من الصلاة فوق سطح الكعبة وهذا الحقيقة لا يصح آآ لا سندا ولا معنى
1:16:06وبما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في آآ الكعبة فالصلاة فيها وعليها مشروعة ولا يمنع من ذلك مانع باب صفة الصلاة. يستحب ان يأتي اليها بسكينة ووقار. فاذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة
1:16:26الصلاة والسلام على اداب المسجد او الصلاة وهو ان يكون السعي اليها بسكينة ووقار وذلك حديث ابي هريرة المتقدم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون. واذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة
1:16:46والوقار. وقد الف الامام محمد بن عبد الوهاب كتابه الشهير وسماه باداب المشي الى الصلاة. مع انه رحمه الله شرح فيه صفة الصلاة في اشارة الى ان هذا الادب هو في حقيقة الامر آآ مدخل الاتيان
1:17:06بالصلاة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اذا دخل مسجده قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. ويقدم رجله
1:17:23يمنى لدخول المسجد. هذا ذكر دخول اه الصلاة والحق من هذا الذكر لم يثبت بلفظ التسمية. لا الدخول ولا في الخروج وانما ثبت الدعاء بالرحمة اللهم افتح لي ابواب اللهم افتح لي ابواب رحمتك. نعم
1:17:43اقدم في مسلم حديث ابي حميد او ابي اسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليقل افتح لي ابواب واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك من فضلك. نعم
1:17:59ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. نعم. ويقول هذا الذكر الا انه يقول وافتح لي ابواب وافتح لي وافتح لي ابواب فضلك. كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره كله. من ذلك ايضا الاماكن الفاضلة كالمسجد
1:18:19فيدخل برجله اليمنى ويخرج باليسرى وعكسه ما يتعلق بالحمام ودورات المياه ونحوها يدخل اليسرى ويخرج باليمنى عند الفقهاء. فاذا قام كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه احمد وابن ماجه. فاذا قام الى الصلاة قال الله اكبر. ويرفع ويرفع يديه الى
1:18:45حذو منكبيه. اه كما ورد بذلك حديث هذي عندك. نعم. ها؟ اذا النسخة اللي عندك المظافة نعم. فاذا قام الى الصلاة فاذا قام الى الصلاة قال الله اكبر. ويرفع يديه الى حذو من منكبيه او الى شحمة اذنيه في اربعة مواضع. نعم
1:19:05اذا قام الى الصلاة يكبر وهذا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة من احاديث ابي هريرة اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الحديث والحديث في الصحيحين نعم
1:19:20الموضع الاول اليدين لان التكبير في الصلاة له حالان اما ان يكون مع رفع اليدين او يكون من غير ذلك. نعم. او يكون من غير ذلك. ويمكن ان يقال بان التكبير في الصلاة الاصل فيها
1:19:41ان يكون بغير رفع اليدين الا في اربعة مواطن. نعم الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام. والثاني عند الركوع. والثالث عند الرفع منه. والرابع عند القيام من التشهد الاول كما صحت بذلك الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الاحاديث حديث متعددة من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه
1:20:07اقوى منكبيه حذو المنكبين بهذه الصفة الكتف يراد بالمنكب الكتف يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعه كذلك وكان لا يفعل ذلك في السجود الحديث في المتفق عليه. في حديث مالك ابن الحويرث جاء انه عليه الصلاة والسلام يرفع يديه حتى يحاذي به
1:20:31اذنيه فعندنا اذا موضعان برفع اليدين اذا حذو المنكبين وحذو الاذنين حذو المنكبين وحذو الاذنين قال واذا ركع رفع حتى يحاذي بهما اذنيه واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل مثل ذلك. نعم. ويضع يده
1:20:51واليمنى على اليسرى فوق سرته او تحتها او على صدره. نعم وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة عندهم او تحتها او على الصدر. ثلاث مواطن وذلك لما جاء في اه يعني احاديث في صفة اه ايظا صلاته عليه الصلاة
1:21:11السلام منها حديث وائل آآ ابن حجر اظن المؤلف المفترض انه آآ يذكره المؤلف المفترض انه يذكره لكن على اية حال جاء ايضا في حديث علي من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. والحديث هذا عند ابي داود
1:21:31الا ان البيهقي ظعفه كذلك اشار الى ظعفه ابن حجر الاقرب للسنة وظعهما على الصدر لحديث وائل عند ابن خزيمة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وضع يده اليمنى على يده
1:21:51اليسرى على الصدر بهذه الصفة هذا هو الصدر اما النزول هنا فانه نزول الى الصفة الاخرى وفي ثبوتها ما فيها وهي وظعها على السرة سواء كان ذلك فوقها او تحتها. احسنت احسنت يا بني
1:22:09قال ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته او تحتها او على صدره وهذه كما ذكرنا المواطن الواردة ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى جدك ولا اله غيرك. وهذا الحديث في السنن قد
1:22:29يعني اه اشار اه الامام احمد رحمه الله تعالى الى ما وقع في هذا الحديث من كلام. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه الكلام في هذا الحديث في كونه مرفوع. لكن جاء عن عمر انه كان يجهر بهؤلاء الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك
1:22:49اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وآآ جهره جهره كما جاء ذلك عنه في آآ ما اخرجه وان كان اخراجه له بسند منقطع والدار قطني جاء فوصله وقال ابن القيم عندئذ في الهدي وزاد المعاني
1:23:09الحقيقة من افضل الكتب التي تكلمت عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كاد ان يستوعب جزءا كاملا في ذكر صلاته وتفصيلات ذلك والاستدلال عليه مع انه كان يكتبه من حفظه رحمه الله وقال
1:23:29قال في مقدمته كتبته على عجره ومجره. فكيف لو كان قد كتبه محررا لكان الحقيقة شيء عظيما مع كونه الان كذلك ومن افضل ما كتب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما خط
1:23:49الالباني رحمه الله تعالى في كتابه الذي يستحق ان تظرب اليه اكباد السيارات. كتاب الشيخ الالباني رحمه الله صلة صلاة النبي وسلم هو من اشهر كتبه الحقيقة اعظمها نفعا. نعم لا بأس
1:24:09كل يؤخذ من قوله ورد وميزة هذا الكتاب كتاب الشيخ الالباني انه جمع النصوص الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم على غيره في هذا يعني في هذا العصر حتى كان من كتب بعده كثير منهم عالة عالة عليه وقد
1:24:29آآ قام مشهور حسن سلمان وهو احد تلامذة الالباني تأليف كتاب نافع اسمه القول المبين في اخطاء المصلين على الاخطاء الواقعة في الصلاة. وجاء الشيخ عبد العزيز السدحان وفق الله الجميع
1:24:49اخرج كتابه النافع مخالفات في الطهارة والصلاة وهذه المخالفات تتركز على الصفة سواء كانت الطهارة او كانت في الصلاة. طالب العلم لا ينبغي ان يستغني عن مثل هذه الجهود لا سيما انها جهود تقرب له يعني المقصود
1:25:09يحقق له المراد قال رحمه الله هذا كله استطراد على كلمة ابن القيم عن سبحانك اللهم وبحمدك في زاد المعاد. قال صح عن عمر انه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به. ويعلمه الناس وهو بهذا الوجه في حكم مرفوع. ولذا قال
1:25:29احمد اما انا فاذهب الى ما روي عن عمر ولو ان رجلا استفتح ببعض ما روي لكان حسنا. وهذا فيه اشارة من الامام احمد الى انه يستحب للمرء ان ينوع في ما ورد من الصفات. اذ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين انه كان يستفتح
1:25:49اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلجي والبرد. وجاءت ايضا صفات اخرى معلومة وان كانت واردة في قيام الليل
1:26:09قال ثم يتعوذ ويبسمل انت قرأت هذا اقرأ اذا من حيث وقفت. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك هذا جدك ولا اله غيرك او غيره من استفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ
1:26:29الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين في الركعتين الاوليين من الرباعية والثلاثية سورة سورة تكون يقرأ سورة مفعول منصوب. القارئ ظمير مستتر هو انت. نعم ويقرأ معها في الركعتين الاوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون. تكون؟ سورة سورة تكون في الفجر
1:26:58من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا الا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فانه يجهر بها. ثم يكبر للركوع. نعم احسنت
1:27:18ثم يتعوذ بعد ان يستفتح يتعوذ وذلك لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال بعد ذلك ويبسمل اي يقول بسم الله الرحمن الرحيم لانه سيقرأ الفاتحة وقد اختلفوا هل البسملة
1:27:38من الفاتحة ام هي مستقلة مستقلة عنها والاقرب الثاني. قال ويقرأ الفاتحة وذلك لانه كما في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وهي ركن من الاركان. وبخصوص البسملة فانه يبسمل
1:27:58ولا يجهر لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة الحمدلله ربي العالمين ولم يكون يقرأون آآ بسم الله يعني يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال ويقرأ
1:28:18في الركعتين الاوليين من الرباعية والثلاثية سورة. وذلك لانه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك كما في حديث ابي قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاولين بفاتحة الكتاب قال وسورتين. يسمعنا
1:28:38اية احيانا وهي في سورة او في صلاة سرية وهذا من السنن المندثرة وكان يطول الركعة الاولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح قال تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اواسطه
1:28:58وقد جاء في حديث ابي برزة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح ما بين الستين الى مئة اية مما يدل على انه يطيل عليه الصلاة والسلام في الصبح
1:29:08في آآ الصحيحين وجاء في حديث سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان
1:29:23قال سليمان كان يطيل الركعتين الاولين من الظهر. ويخفف الاخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء باواسطه وفي الصبح بطواله بطواله وهذا الحديث عند النسائي وابن ماجه وقد صححه الحافظ بن
1:29:43في البنوك وهي وهو من الاحاديث آآ التي جعلها بعض الفقهاء اصلا في صفة قراءته عليه الصلاة والسلام سلام. في حديث اه في حديث عند ابي داود ان عمر كتب الى ابي موسى اقرأ في الصبح بطوال المفصل واقرأ في الظهر
1:30:03في اواسط المفصل واقرأ في المغرب بقصاره. قال ويجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا الا الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء فانه يجهر بها. اما جهره في القراءة ليلا فلما ورد عنه عليه الصلاة والسلام انه يقرأ في
1:30:23وفي العشاء وفي الفجر اه الجهر وان كانت الفجر في حقيقة الامر يعني تعتبر نهارا يعتبر نار كأن المؤلف عدها لكونها في العتمة آآ ملتحقة بالليل فقال بانه يجهر في الليل والا فهي من
1:30:43صلواتي لا شك النهار الظهر والعصر وهي الصلوات السرية تكون في النهار. وفي اشارة الى انه الليل آآ يجهر به يجهر به ما لانه يكون اعون آآ الخشوع لما قد يكون فيه من سكون يحتاج معه الى الجهر وهذا يعني على سبيل تلمس الحكمة لا اكثر ولا اقل ونحن
1:31:13باتباع السنة في ذلك ولو ولو آآ ان المرء جهر في سرية او اسر في جهرية صحت صلاته صحت الصلاة على اه ما قرره اهل العلم. قال بعد ذلك ثم يكبر للركوع. والتكبير غير تكبيرة الاحرام من
1:31:33واجبات الصلاة والتكبير غير تكبيرة الاحرام من واجبات الصلاة اما تكبيرة الاحرام فهي ركن لا عقد الصلاة الا به لقوله تحريم والتكبير وتحليلها التسليم ويبدأ النطق بالتكبير عند انحنائه راكعا حتى يستقر. فلا يشرع له كما
1:31:53ارى كثيرا من الناس ان يركع بعد ان يكبر بعد ان يستقر راكعا. يعني بعد عفوا ان ينتهي من قال السنة ان يكون التكبير عند الانتقال لا عند الاستقرار وهذا جاء صريحا في حديث آآ ابي
1:32:13هريرة رضي الله تعالى عنه. وسنشير اليه ان شاء الله تعالى. قال ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال آآ ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. يضع يديه على ركبتيه يعني يمكن يديه
1:32:33وذلك لحديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه واذا ركع حذاء المنكبين كذا اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره واستوى ظهره بحيث يكون مستقيما فاذا رفع رأسه استوى
1:32:53حتى يعود كل فقار مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض وهذي ستأتي الاشارة اليها. فاذا بهذه الحال فانه ذكره عندئذ هو سبحان ربي العظيم. ولذلك قلنا بان التكبير يكون حال
1:33:13انتقال لان الذكرى عند الاستقرار في الركوع ليس التكبير وانما التسبيح. سبحان ربي العظيم. والحاصل الان من كثير من الناس انه ينقل التكبير الى موضع التسبيح. وهذا اه غلط ومخالف للسنة بلا اه ريب. قال
1:33:33بعد ذلك واذا قال طبعا التسبيح يكرره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود اذا ركع احدكم فليقل ثلاث مرات سبحان العظيم آآ وذلك ادناه واذا سجد فليقل سبحان ربي الاعلى ثلاثا وذلك ادنى وان كان الحقيقة حديث ابي
1:33:53حديث ابي حذيفة عند مسلم ليس فيه اشتراط ان يكون هذا الاذن وانما هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي في حديث حذيفة عفوا قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال في ركوعي سبحان ربي العظيم. وهذا يصدق على المرة وقال في سجوده سبحانه ربي الاعلى. وهذا
1:34:13يصدق على المروة ولذلك يقال الواجب سنة وآآ ما زاد فانه يكون عندئذ مستحبا. واذا قال مع ذلك على ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. ان قال في ركوعه وسجوده هذا الذكر فانه يكون قد
1:34:33اصاب السنة لحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم من كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول فسبح بحمد ربك واستغفره وهذا الحديث في الصحيحين ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ان كان اماما
1:34:53او منفردا ان كان اماما او منفردا سمع اما اذا كان مأموما فالمشروط ان يقول ربنا ولك الحمد وجاب بعض الفقهاء الى ان له ان يقول او ان المشروع في حقه ان يسمع ويحمد والظاهر هو الاول في
1:35:13يقول ربنا ولك الحمد وقد جاء عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم. يعني شف حين يرفع صلبه
1:35:33هذا تذكير هذا هذا الانتقاد. حين يرفع صلبه يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول وهو قائم. الان هذا ذكرى الاستقرار والقيام ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا اذا ما يصنعه بعض الناس للاسف بعض الائمة لانه يمكن يكون اللاقط في الارض
1:35:53فما يكاد يكبر الا وقد التصق انفه بالارض. هذا خلاف السنة. يشوف حل اللاقط ولا يضيع السنة اذا حين يهوي ساجدا يكون التكبير لا ينبغي ان يتصل جزء من التكبير في جزء من الركن. وانما
1:36:13في حال الانتقال فقط. ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني اثناء رفعه لرأسه ثم يفعل ذلك ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. هذا الحديث حديث ابي هريرة حديث مهم يا اخوان
1:36:33وهو في الصحيحين ويبين لك عدد من الاحكام ويمكنك ان تقول الاحاديث صفة الصلاة هي بضعة احاديث قد تزيد على العشرة او تنقص يمكنك من خلالها ان تعرف صفته عليه الصلاة والسلام في صلاته وان تستدل لها. الذكر
1:36:53لا يقتصر حين القيام من الركوع على ربنا ولك الحمد. قال المؤلف ويقول الكل يعني الامام والمنفرد والمأموم اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء آآ بعد
1:37:13وهذا قد جاء آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا وفيه لما انصرف قال اين المتكلم؟ قال انا. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها. ايهم يكتبها اولا
1:37:33والحديث في البخاري وفيه اشارة الحقيقة الى فضل الاذكار واثرها شف كيف بضعة وثلاثين ملك يبتدرون ايهم اكتبوا مثل هذا الذكر اذا كان هذا في آآ يعني آآ حق هذا الذكر فكيف في حق من من قاله
1:37:53وقول ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد جاء في حديث ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرجه مسلم جاء في حديث ابي سعيد الخدري ايضا اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما
1:38:13ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحديث ايضا في مسلم. والعجيب انك تجد ان كثير من الناس ربما كانوا من طلاب العلم في غفلة عن هذه الاذكار الثابتة بلا مرية التي بعظها يبتدرها اكثر من اه ثلاثين ملكا ليكتبوها. فما ادري هل هو منا زهد
1:38:33في هذه الاذكار او هو نسيان او ماذا يا ترى؟ وانها اذكار في الصلاة وهي ركن من اركان الاسلام وفريضة العظام انا اوصيكم واوصي نفسي ان نحرص ان نأتي بكل ما يمكن الاتيان به لتكميل تلك الصلاة وتتميمها لانها اول
1:38:53ثم يحاسب عنه العبد يوم القيامة فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله وهي لا شك الصلة بين العبد وربه ولذلك يعني هذه الاذكار عظيمة وفيها معاني عظيمة ومتى نطقها المسلم في صلاته وهو موقن
1:39:13ما فيها فتح له من ابواب الخير ما لا يخطر له على على بال. ثم يسجد على اعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على اه سبعة اعظم. على الجبهة واشار بيده الى انفه الكفين واليدين
1:39:33وعفوا الكفين والركبتين واطراف القدمين. اذا اطراف القدمين والركبتين والكفين والجبهة هذه سبعة آآ اعضاء والانف تابع تابع الجبهة بل الجبهة والانف يعني عضو عضو واحد هذا يحصل به اكتمال السجود وكونه سجودا آآ مشروعا ويقول
1:40:03سبحان ربي الاعلى لحديث حذيفة الذي تقدم قبل قليل. انت قرأت الى هنا؟ نعم. طيب اقرأ من حيث وقفت. نعم ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره. ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره
1:40:25قال مع وان قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. ان كان اماما او منفردا. ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا
1:40:45مباركا فيه ملء السماء ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على اعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين متفق
1:41:05متفق عليه ويقول سبحان ربي الاعلى ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش يفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة الا في التشهد الاخير فانه يتورك بان يجلس بان يجلس على الارض ويخرج رجله
1:41:25اليسرى من خلفي الايمن. ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. واجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية الاولى ثم ينهض مكبرا على على صدور قدميه. ويصلي الركعة الثانية كالاولى. احسنت. اذا هنا
1:41:45المؤلف صفة جلوسه بعد سجوده يجلس على رجله اليسرى دقائق وننتهي واعتذر على الاطالة لاني بس اردت ان نوقف المصلي على موقف مناسب حتى لا ندعه واقفا او ساجدا. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش
1:42:05يكبر ويجلس يكبر منتقلا من السجود فيجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش من منكم يبين لي الافتراش الان والتورك على عجل لحظة الافتراش اذا نصب رجله اليمنى الان
1:42:20وجلس على باطن رجله اليسرى. طيب والتورك لاحظت والتورك اذا في حقيقة الامر آآ جلس على وركه ونصب رجله اليمنى. ولم يجلس على اليسرى وانما ما ادخلها تحت رجلي اليمنى المنصوبة. هاتان الصفتان الافتراش متى يكون في التشهد الاول؟ احسنت جزاك الله خير. والتورك يكون في التشهد
1:42:46الاخير واصله حديث ابي حميد وفيه فاذا جلس في الركعتين يعني في التشهد الاول جلس على رجله اليسرى كما فعل اخونا قبل قليل ونصب اليمنى قال واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى دخلها يعني ما جلس
1:43:06عليها قدمها فلم تكن في موضع الجلوس مؤخرة وقعد على مقعدته على وركه هذا هو التورك وهذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال بان يجلس على الارض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الايمن ويقول ربي اغفر لي هذا في آآ الجلسة بين السجدة
1:43:26واهدني وارزقني واجبرني وعافني والاصل في هذا حديث ابن عباس وهو عند ابي داود وان كان للحجر اشار الى الى ظعفه والاصل في هذا هذا الدعاء بالمغفرة قال ثم يسجد الثانية كالاولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ينهض مكبرا على صدور قدميه قد جاء هذا في حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم
1:43:46كان ينهض على صدور قدميه في اشارة هنا الى ان النهوض لا يكون على اليدين وايضا فيه ايماء او اشارة الى انه لا للاستراحة وهو مذهب الامام احمد بل قال رحمه الله اكثر الاحاديث على هذا. ثم يجلس للتشهد الاول
1:44:06وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احسنت. وهذا حديث ابن مسعود وفيه اضافة وهذي الاضافة
1:44:26دائما آآ نحاول ان نربط انفسنا بها. قال عليه الصلاة والسلام فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض والحديث في الصحيح يعني تخيل ان تقرأ هذا الذكر في التشهد وتستحضر انك تسلم على كل الصالحين في السماء والارض. هذا شيء عظيم
1:44:46لا تظن اجره يسير. ولكن اه لا يستوي اثنان احدهما يستحظر هذا ويحتسب. والاخر لا يلتفت الى مثل هذا ولا يتنبه قال ثم نعم. ثم يكبر ويصلي باقي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. ثم يتشهد ثم يتشهد
1:45:06التشهد الاخير وهو المذكور ويزيد على ما تقدم. اللهم صلي الاصل في حديث كعب بالعجرة لما قال يا رسول الله اما السلام عليك فقد عرفنا فكيف الصلاة عليك الصلاة الابراهيمية قال قولوا اللهم صلي. نعم. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد
1:45:26وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر في حديث ابي هريرة غير مرفوع اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع. وهذه للاسف من السنن المهجورة عند البعض. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات
1:45:46ومن فتنة اه من شر فتنة المسيح الدجال الحديث في الصحيحين. نعم. ويدعو الله بما احب. وهذا لحديث ابي مسعود في وفيه وفي التشهد وفيه ثم يتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فيدعو فيدعو به. نعم. ثم يسلم عن يمينه وعن
1:46:06يساره السلام عليكم ورحمة الله. احسنت لما جاء في حديث جابر كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وهذا في مسلم ونقف عند هذا لان ما بعد هذا حديث عن الاركان القولية وسنتعرض لها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم
1:46:26اعتذر منكم آآ الحقيقة عن الاطالة وقد وصلتني اسئلة للاخوات آآ اعدهن بان اجيب عليها في بداية الدرس القادم حتى لا الحق اي مشقة للاخوة والاخوات وفقكم الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:46:46لا اله الا الله قائما بالقسط