درس منهج السالكين - الطهارة - 3 / 4 د. - عبدالله بن منصور الغفيلي
0:00انه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فهذا هو المجلس الثالث من كتاب للامام السعدي. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فان كان عليه خفان ونحوهما
0:46مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما. ولا
1:06ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وال وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. هذا فصل هو فصل في المسح على الخفين
1:26وقد ذكره المؤلف هنا بعد صفة الوضوء لكونه جزءا منها فهو يتعلق باحد اعضاء الوضوء وهي اه اه الرجلان وهي الرجلان وهي حالة من حالات الطهارة اه المتعلقة بهذين العظوين
1:46وهي حالة المزح. اذ ان للرجلين او للقدمين حالتان ان للرجلين او للقدمين حالتين الحالة الاولى الغسل هي الاصل والحالة الثانية المسح وهي في حالة لبس الخف وهذا ثابت وهو المسح على
2:06نص من الكتاب ومن السنة فاما من الكتاب فاية الوضوء وفيها اه وامسحوا برؤوسكم ارجلكم بقراءة الجر وهي قراءة سبعية فيكون العطف على الممسوح وهو الرأس فيكون الرجل عندئذ هو المسح. فيكون حق الرجل عندئذ هو المسح. هذا هو الدليل من القرآن اما في قراءتنا السبعية
2:36وهي على النصب وامسحوا برؤوسكم وارجلكم آآ وهذا فيه عطف على المغسولات فاغسلوه وجوهكم وايديكم وهو دليل كما قلنا على الترتيب اذ آآ اوجد الممسوح بين الموصولات وهو الرأس ثم عاد مرة اخرى وعطف على مكان مغسولا وقد جاء الخبر عن
3:06او في المسح عن الخفين كما قال الامام احمد عن سبع وثلاثين وفي رواية له عن اربعين من الصحابة بل قال الحسن هذا عن سبعين صحابيا. ولذلك يصح ان يقال ان المسح على الخفين مما تواتر كما قال الناظم من
3:26ما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعظ مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة ومسح خفين وهذي بعظ ولذلك يمكن ان يقال ان عامة اهل السنة على القول بمشروعية المسح
3:56على الخفين وانما خالف في ذلك الرافضة والخوارج ان كان من قول فهو شاذ عند اهل السنة والجماعة ولعل هذا وهو مخالفة الرافضة والخوارج في هذه المسألة لعل هذا هو
4:16سبب عرض هذه المسألة في كتب العقيدة. حيث جاء ان من اعتقاد اهل السنة والجماعة القول بمشروعية المسح على الخفين مع كونها مسألة من مسائل الفروع بينما مسائل العقيدة تدور على على الاصول
4:36قال المؤلف هنا فان كان عليه خفان ونحوهما فان كان عليه خفان ونحوه هذا هو الظابط الاول من ظوابط المسح على الخفين. وهو ظابط بل هو اهم ضوابط المسح على الخفين ان يكون الملموس مما يصدق عليه مسمى الخف
5:06مما يصدق عليه مسمى الخف. ولذلك قال المؤلف فان كان عليه خفان ونحوهما. ويراد بالخفين النعل المراد بالخفين النعل المصنوع من الجلد وهو يغطي ظهر القدم الى الساق واما قوله ونحوهما فاراد منه ادخال ما يشبه الخفين
5:37مما هو في حكمهما في تغطية القدم الى الساق كالشراب مثلا عندنا الان والجوارب والكنادر التي تقول فتغطي الكعب وقول المؤلف فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما فيه اشارة الى ان المراد او الشرط او الضابط
6:11هو كون الملبوس مما يصدق عليه انه خف. سواء او ما في حكمه سواء كان صفيقا او لم يكن وسواء كان مخرقا او لم يكن وذلك لان النص انما جاء باثبات الحكم فيما يسمى خفا
6:48حيث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه ولم يقيد هذا بصيد ازيد من وصف الملموس بكونه خفا. فيكون المسح فيكون المسح مشروعا فيما كان خفا وفيما كان في حكمه قال مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم
7:18هذا هو الضابط الثاني او شئت ان تقول الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين وهو ان يكون ذلك في المدة المشروعة. وهي فيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
7:36وحالة ثالثة وهي لا تأقيت في المسح وذلك عند الضرورة. هذه ثلاث حالات لمدة المسح لا رابع لها. اليوم والليلة للمقيم وذلك لما جاء في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام وليالي
8:06هن للمقيم للمسافر ويوما وليلة للمقيم وهذا يعني ان المدة تقوم في المسح على الخفين بالزمن لا الصلاة فنحسب اليوم والليلة باربع وعشرين ساعة. الالات الحديثة الثلاثة ايام بلياليهن باثنين وسبعين ساعة. ولذلك يمكن ان يمسح المرء على
8:50الخف اذا كان مقيما سبع حروف مثل ما لو مسح لصلاة العصر اليوم ثم امتد به المسح الى صلاة العصر من الغد وجمعها الى الظهر. فاحسب من عصر هذا اليوم الى عصر الغد كم يكون
9:23سبع صلوات وهل يبدأ المسح من الحدث؟ كما هو المذهب عندنا او من المسح كما هو ظاهر النص. المترجح هو الثاني وهو ان المدة تبدأ من حين المسح لانها هي الرخصة المسح التي تعلق الحكم بها فتبتدأ المدة منها
9:59ولاسر عمر يمسح عليهما الى مثل ساعته من يومه وليلته. الى مثل ساعته يمسح عليهما علق الحكم به جاء المدة بالمسح نفسه. الى مثل ساعته وهذا مؤكد لما ذكرنا من القضية تحسب بالمدة الزمنية ليس كما يفهم البعض
10:29وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو اختيار المؤلف وتلميذه ابن عثيمين رحمهم الله اجمعين قال بشرط ان يلبسهما على طهارة وهنا عفوا اشرنا الى الحالة الثالثة وهي حالة ظرورة
11:03فلا يكون ثم تأقيت عندئذ للمسح تكون المدة موسعة الاصل في حديث عقبة بن عامر لما جاء من الشام الى المدينة فسأله عمر عن لبسه للخفين فقال من جمعته وقد كان ذلك في يوم الجمعة يعني مضى عليه اسبوع وهو قد لبس الخفين لم يخلعهما
11:41فقال له عمر وهذا الشاهد اصبت السنة والجمع بين هذا والادلة الاخرى في حديث علي التي قيدت المدة للمسافر والمقيم ان هذا في حالة الظرورة او الحاجة المتأكدة التي يشق معها النزع
12:01سيكون عندئذ المسح على الخف اولى من التيمم ونحوها وهذا هو اختيار ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية. خلافا لمن اخذ بهذا الدليل فجعله دليلا المطلقة في المس وهو مذهب الامام مالك. قال بعد ذلك بشرط ان يلبسهما على طهارة
12:29هذا الشرط يراد به ان يكون الماسح على الخف قد ادخل قدميه فيهما وهو متطهر من الحدث الاصغر والاكبر ولذلك قال بشرط ان يلبسهما يعني الخفين على طهارة فيكون متطهرا متوضئا
12:58ليس المقصود متطهرا آآ او المقصود على طهارة يعني ان الخف ظاهر هذا ايضا ولكن ان يكون قد تطهر لصلاته. والاصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال
13:18كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاغويت لانزع خفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين المغيرة اهوى لينزع الخفين لاجل ان يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه. فقال دعهما يعني دع الخفين فاني ادخلت
13:40يعني ادخلت القدمين. وش الخفين ادخلت القدمين في الخفين وهما طاهران وفيه هنا ان المشروع في حق المرء ان يمسح اذا كان ذلك ارفق ارفق به وان يغسل اذا كان ذلك ارفق به فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلف لاجل الغسل ولا لاجل المسح
14:12هذا الحديث حديث المغيرة اصل في المسح على الصين. والمتفقه اللذيذ يحفظ الاصل جيدا لانه عليه مسائل. كما ان حديث علي اصل في التأكيد في المسح على الخفين انت اذا نظرت تجد ان هذا الباب ربما ليس فيه من الاصول سوى ثلاثة او اربعة من الاحاديث. فاذا احاط بها الطالب
14:42آآ مكنه هذا من الاستدلال كما مكنه من جمع المسائل المتناثرة في حديث او في الباب قال ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر هذا وهو الشرط الثالث او الرابع الرابع. من شروط المسح على الخفين ان يكون ذلك في الحدث
15:13الاصغر فان كان عليه حدث اكبر من جنابة ونحوها فانه يلزمه عندئذ ان يغتسل ولا يجوز له في الغسل ان يمسح على خفيه. بل يجب عليه ان يخلع الخفين. ولذلك
15:35تأتينا في صفة آآ الغسل ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه او قدميه وهذا تخصيصا على الاستحباب. لكن تعميما يعني غسل القدمين مع عموم الجسد على الايجاب. ان شاء الله تعالى يأتي
15:55هذا مبينا. قال عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم فليمسح على خفيه وليصلي فيهما. ولا اخلعهما ان شاء الا من الجنابة. ايش وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ ما وجه استدلال الحدث الاكبر. ها؟ احسنت. قوله ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة دال عليك
16:25الا ان الجنابة لا يشرع فيها المسح على الخفين. بل يجب خلع الخف اذا المسح انما يكون في الطهارة عن الحدث الاصغر هذه الاربعة شروط اعرفها جيدا فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين سواها. وما عداها مما يذكره
16:54الفقهاء فانه وان كان له وجه من معقول او استنباط من من قول الا انه مرجوح بقيت لدينا مسألة وهي هل ينتقض الوضوء اذا مسح المرء على خفيه ثم خلعهما
17:31بمجرد الخلع ام لا المؤلف لم يشير الى هذه المسألة. لكن اختياره كما في المختارات الجلية هو كما اختار شيخه شيخ الاسلام ثم تبعه في ذلك تلميذه ابن عثيمين رحم الله الجميع. وكله خلاف للجمهور
18:03يرون ان من خلع الخف الذي مسح عليه فقد ثبت له حكم لا ينتقض بمجرد الخلع وانما ينتقض بنواقض الوضوء الثابتة فلذلك يرون ان الطهارة قد ثبتت بيقين. وان خلع الخف لم يرد
18:37فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يثبت كونه ناقضا الطهارة التي ثبتت بيقين قائمة وحتى قال المؤلف ابن سعدي رحمه الله في كتابه الجميل الارشاد الى معرفة احكام العباد. وفي الحقيقة آآ قواعد نافعة وفروق ما
19:07سعة فقهية واراء اه يعني محققة للمؤلف نفسه ذكر وذكر في المختار ان هذا لا يفترق عن من مسح على رأسه ثم حلق شعره. ولا قائلا بان الوضوء ينتقض بحلق الشعر. فليكن ذلك كذلك في من مسح على خفيه. ثم
19:37وخلعهما فان الوضوء يكون كذلك ثابتا من غير ناقظ حديث صفوان بن عسال وهو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سقيا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم
20:11ايضا احد الاصول الدالة على نواقض الوضوء ولكن من غائط وبول ونوم وهي نواقض ايضا للمسح على الخفين سواء بسواء. لان المسح على الخفين احد انواع الطهارة. فيثبت فيه من الاحكام كما يثبت في طهارة الغسل تماما
20:41بتمام والفرق انما هو في الصفة. وبناء عليه لو مسح للظهر فانه يصلي بها العصر والمغرب والعشاء الى ان تنتهي المدة المقيدة. بمعنى ان ما جاء من قيد في صفة المسح فيلتزم. ومن ذلك
21:01المدة ومن ذلك صفة المسح نفسها ومن ذلك ما يتعلق كونها في طهارة صغرى لا في طهارة كبرى واما ما لم يرد فيه نص فيبقى على الاصل كالوضوء تماما بتمام واصل فان كان على
21:21وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. الكلام على الجبيرة كلم المؤلف هنا عنها في باب المسح على الخفين لاتفاقها معها في المسح فقط
21:40والا فالفروق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين ربما اكثر من اه اه اوجه الاتفاق ومن هذه الفروق فروق في الصفة فروق في المدة الجبيرة ليست مؤقتة المسح على الخفين بل هي حالة ضرورة حتى يتم خلعها. ايضا هناك في فروق في الشروط نفسها
22:10انما يشترط في الجبيرة ان تكون جبيرة ملبوسة في حال ضرورة. يعني يتضرر بخلعها بينما في المسعى الخفين يشترط ان يلبسهما على طهارة. اما الجبيرة فلو كان الكسر لمن لم
22:30يتطهر ثم تجبر وهو يعني غير اه اه متوضأ قبل ذلك فيمسح لاحظ انه كل شروط المسح على الخفين لا تنطبق بل لو كان حتى على جنابة. فلا يلزم بكسر الجبيرة والغسل ثم
22:50كبيرة اخرى لانه لم يتطهر من حدث اكبر اذا اراد المؤلف من هنا او هنا اثبات الجامع بينهما وهو المسح فقال ان كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره بالغسل وهذا هو
23:13لانه ان لم يكن عليه ظرر فيجب ان يخلع. قال مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ وهذا له ادلة منها حديث صاحب الشجة حديث جابر قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا من
23:36حجر فشجه في رأسه ثم احتلم الان هو جنب في حدث اكبر فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فقال
24:01قتلهم الله. وهذا من اثر الجهل. قال الا سألوا اذ لم يعلموا. وهذا حقيقة توجيه نبوي عظيم ان الفتوى لها شأن كبير. ولذلك كان تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم شديدا. وقد يترتب على الفتوى من الحاق الظرر بالناس ما لا يسلم
24:31منه المفتي في الدنيا والاخرة. اذا كانت فتواه من غير علم. ولذلك لا ايسر من ان تسأل المرء عما تردد فيه او شك كما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
24:51وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه انما شفاء العي. السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل اذا يتيمم يعصد على جرحه خرقة يمسح عليها هذا المسح على الجبائر وما كان في حكمها. ثم يغسل سائر
25:24جسده وهو قائم على القاعدة الشرعية آآ فاتقوا الله وما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا الحديث كما قال البيهقي هو اصح حديث في الباب وان كان في آآ آآ اسنا
25:44هذه اختلاف ولكن العمل عليه. قال المؤلف نعم وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرا واما الجبيرة فيمسحا فيمسح على جميعها. احسنت. هذه هي صفة المسح على الخفين ان يمسح اكثر الظاهر
26:03وهذا يعني ان المسح يكون على ظاهر القدم ويعني انه لو بقي من القدم شيء يسير غير لا يؤثر كما هو الحال في مسح الرأس. وهذا من الفروق بين المسح على الخفين. ومسح الرأس. الرأس يمسح كل
26:23كله بدأ بمقدم رأسه تذكرون حديث عبدالله بن زين؟ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه اذا ظاهر الرأس وخلفه مقدمه ومؤخره يمسح ويمسح كامل الرأس وامسحه
26:43الباء هنا هي ايش؟ للانصاف وليست للتبعيظ كما هو مذهب بعظ الفقهاء وهذا يعني التعميم بينما في المسح على الخفين لم يجد شيء من ذلك وانما اثبتت صفة المسح فيصدقها
27:03على تعميم اكثر ظاهر القدم. ويقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخلق في اولى بالمسح من ظاهره. ليش؟ لان باطن الخف هو الذي يباشر الارض
27:23يتعلق به القدر بينما الظاهر ليس كذلك اذا المسألة مسألة تعبد وتيسير مسألة تعبد وتيسير. وهذا مما يؤيد ما ذكرناه من انه لا يشترط في الخفاف وما كان في حكمها الان من الجوارب ونحوها لا يشترط فيها ان تكون غير مخرقة. كما هو مذهب
27:53كثير من الفقهاء لان المقصود من المسح على الخفين هو الترخيص. والترخيص هو نوع من التيسير والتيسير انما يكون في ايقاع حكم المسح على ما يصدق عليه في انه خف ولو اشترطنا الشروط التي يذكرها بعض الفقهاء ومنها الا يكون الخف مخرقا
28:23للزم من هذا نوع من المشقة. لماذا؟ لان كثيرا من الناس هم من الفقراء وخفاف الفقراء ومنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاكثرهم من هؤلاء خفافهم لا تسلم من الخروج. وانما جاء الترخيص كما ذكرنا للتيسير لا لا للتعسير. وحديث علي
28:53فيه اشارة الى مثل هذا. اذا يبول يديه بالماء لاحظ يبل مجرد بلل كما هو الحال عند المسح مسح الرأس وهذا يعني ان لا يكون في اليدين ماء جاري. وانما يكون
29:13وفيهما اثر للماء وبقاء للبلل. بعض الناس تجد انه كما يقول عندنا العوام يربص الخفين يعني يضع فيهما من الماء ما يجعلهما رطبتين. وهذا غلط ومثله ايضا في الرأس بل هذا
29:33للسنة بل التزامه نوع من البدعة. بخلاف اللحية وهي شعر فان المشروع فيها الغسل تأخذ الماء الجاري وتدلكها لماذا؟ لان المرأة مأمور بغسل الوجه واللحية مما كما تقدم يحصل بها المواجهة. فاذا كانت المواجهة تحصل بها فهي جزء من الوجه يجب غسله. بخلاف ما يجب
30:03مسكو كالرأس وكالخفين بالنسبة لمن اختار المسح. قال واما الجبير فيمسح على جميعها الجبيرة يمسح على جميعها لماذا؟ لانها حالة غرور وهو الاصل في حق هذا العضو ان يغسل. فلما تعذر الغسل كان لا بد ان يقع
30:33مسح موافقا لصفة الغسل من حيث العضو. من حيث يعني اه شمول اه اه العضو نفسه المجبر بخلاف الحال في المسح فان الطهارة انتقلت من غسل الى مسح وليست طارت ضرورة هذه طهارة رخصة
30:53وبالتالي تكون بحسب ما ورد في شأن هذه الرخصة. لكن الجبير لما كانت ظرورة يكون الشأن فيها فاتقوا الله ما استطعتم المسح الاستطاعة فيه مع الجبيرة كائنة بتعميم المسح على الجبيرة اذا كان
31:13كذلك ضمن محيط العضو الذي يجب غسله بمعنى لو كانت الجبيرة داخلة على العضد ما يعني هذا انه يمسح حتى العضد لا وانما يمسح ما وافق العضو المغسول كاملا. هذه هي صفة المسح على الجبين
31:33ما هو هذا كما ذكرنا يتبين معه الفرق بين المسح على الخف وعلى الجبيرة فالجبيرة يجب مسحها كلها يجب مسحها يجب مسحها كلها والخف انما يمسح اكثر ظاهر القدم والجبيرة
31:53لا تتأقت بمدة والخف يتأقت بمدة والجبيرة يجوز المسح عليها في الحدث الاكبر اصغر الخف انما يكون في الحدث الاصغر والجبيرة لا يشترط فيها ان تكون اه على طهارة يعني مجبرة على طهارة بخلاف الخف. وهذه
32:23الفروق تكشف لك آآ ايضا آآ يعني تكشف لك المسألة الفقهية بمعرفة نظيرها لذلك كان من اكثر ما ينتفع به طالب العلم لا سيما المتقدم ان يعرف الاشباه والنظائر والفروق
32:43والمختلفات وفي هذا الف اهل العلم فمن الاول الاشباه والنظائر للسيوطي وابن نجيم ومن الثاني كتاب الفروق والشهير وهو من انفع الكتب التي جمعت بين الفقه والاصول للامام القرافي. تفضل
33:03نعم احسنت هذا سؤال جيد من الاخ هل ينتقض الوضوء انتهاء مدة المسح؟ ام آآ يبقى الحكم وهو الطهارة ثابتا حتى يكون ناقض من نواقض الوضوء. يكون هنا تام يعني حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء. كما في قوله وان كان ذو عسرة يعني وان وجد ذو عسرة. نعم
33:36سم يا شيخ لا ينتقض طيب والتوقيت هنا اذا ما فائدته؟ تقيت مدة هو هذا هو. احسنت. اذا الشيخ الان يقول انه التأقيت او انه المس على الخوف ليس من نواقضه انتهاء المدة المقررة شرعا. سألناه قلنا
34:08وما فائدة المدة اذا؟ قال المدة يراد بها الظرف الزمني لمشروعي في المسح لا للطهارة نفسها يعني له ان يمسح خلال الاربعة وعشرين ساعة على الخف. لكن اذا خلصت الاربعة وعشرين ساعة ليس له ان يمسح. هذا معنى اليوم
34:33والثلاثة ايام بلياليهن. هذا القول الذي تذكر هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية خيار المؤلف واختيار تلميذه الشيخ اختيار تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله اجمعين خلافا اهلي العلم. وهذا الاختيار يقوم على ما سبق ان ذكرناه. من ان المسح
35:03طهارة ثابتة اصلية وليست طهارة مرورا وبالتالي فانه يثبت فيها ما يثبت في حكم الطهارة بالماء. فهذه طهارة بالمس وتلك طهارة بالغسل فلا ينتقض الحكم حكم الطهارة الذي ثبت بيقينه
35:33الا بيقين وليس من نواقض الوضوء انتهاء المدة فالوضوء انما ينتقض بالبول والغائط والنوم ونواقض الوضوء المشهورة التي سنعرضها ليس من هذه النواقض انتهاء المدة ولا خلع الخف. بل يبقى الحكم ثابتا وهذا يعيدنا الى القاعدة
36:03الكبرى ان اليقين لا يزول بالشك. فاليقين هو ثبات الطهارة والشك هو الحكم لانتهاء مدة المسح. لان انتهاء مدة المسح انتهاء المدة دال على انقضاء المسح بيقين لكنه دال على انتقاض الطهارة بشك. فلا ينتقل عن اليقين الا بيقين
36:33مثله او في حكمه وهو الظن الغالب الذي تتنزل عليه الاحكام الشرعية والاصل بقاء ما كان على على مكة. طيب. باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. وهي الخارج من السبيلين
36:53والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم او غيره واكل لحم الجزور. ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة وهي تحبط الاعمال كلها. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. وسئل النبي
37:13صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم رواه النسائي الترمذي وصححه. احسنت. المؤلف رحمه الله تعالى معني جدا كما ذكرنا بالأدلة فهو في
37:33يجعل المسألة هي الدليل. اذا كان الدليل يمكن ان يدل على المسألة باختصار ووضوح. ثم في مواضع اخرى اذا اراد ان يقرب للطالب او القارئ يقوم المادة الحكم من الدليل يقوم بصياغته هو وتنظيمه ثم
38:03من تعلقه وعنايته بالدليل يذكر الادلة بعد الاحكام. مع كون هذا الكتاب مختصرا جدا اذا قورن بغيره من المختصرات. وهذا الحقيقة يا اخوة له اثر وفيه بركة في علم المرء وفي كتابه. ولذلك ينبغي
38:23دوما ان يكون المتعلم قريبا من الدليل والاستدلال. والله جل وعلا يقول ماذا اجبتم المرسلين لن نسأل عن المتون الفقهية ولا عن المقررات الاكاديمية سنسأل عن النصوص الشرعية ولذلك عناية المرء بها واستظلاله بظلها ومعرفة اصولها وظوابطها وقواعدها من
38:53اكثر ما ينتفع به المتعلم. وهذا كما ذكرت في فاتحة الدروس لا يعني التهوين من الفقهية لان المتون الفقهية انما تصدر عن الادلة الشرعية. يعني الفقهاء لما صاغوا لك هذه المقررات وقاموا
39:13تنظيم تلك المختصرات انما اخذوها من مجاميع تلك الادلة. ولكن المشكلة اذا اشتغلنا بالجداول عن الانهار وبالانهار عن البحار وظللنا في تلك يعني الطرق ونسينا الطريق الاعظم وهو النص الشرعي الذي يوصل الى حكم الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني ان المرء لا بد له ان يجمع
39:43بين المتن الفقهي وبين الدليل الشرعي. ولذلك يعني لست مع من يهون او يؤخر او ومرحلة الاستدلال. ويقول انه على الطالب الان ان يعنى فقط بدراسة الاحكام وتصورها. نقول نعم يعنى بدراسة الاحكام
40:03جمهورها ولا بأس حتى ان يكون هذا على مذهب من المذاهب كما هو الحال في كثير من الدروس التي اقيمت ومن ذلك الدروس ايضا رعاها المركز وهذا الشرح او هذا الكتاب ليس ظربا وتهويلا من تلك
40:23آآ البرامج المذهبية او الكتب كما ذكرنا آآ يعني المتعلقة بمذهب من المذاهب ولكنه في الوقت نفسه ومخاطبة لشريحة اوسع شريحة تشاهد وشريحة تسمع وشريحة في غير هذا البلد ثم انه ايضا هو نوع من العناية بالنص
40:43هذا الكتاب يعنى بالنص كأحسن ما تكون المختصرات عناية. اضافة الى كونه يعنى بابرز المسائل وهذا اقل ما يكون في المختصرات اذ يجتمع فيها المهم وغير المهم. بينما هذا الكتاب يكاد يقتصر على الاهم
41:03فضلا عن ما فيه من مهم. اذا ينبغي ان نتصور انه طرائق التأصيل كثيرة. وانه كما ان التدرب او التأصل على التأصيل على كتاب مذهبي. طريق يعني مسلوق وجادة يعني جادة اصيلة فانه
41:23ايضا العناية بالمختصرات المحررة التي تعنى بالدليل والترجيح والتحقيق هو طريق اخر لمن لم يشأ ان يسلك الطريق الاول اخوة لا نقصر طرق التأصيل على اتجاه او اتجاهين. فنحرم كثيرا من الناس من مثل آآ هذا الخير
41:43النواقض هنا آآ المؤلف اوردها ايرادا آآ منطقيا لانه بعدما فرغ من صفة الوضوء وما يتصل من المسح على الخفين انتقل الى ما تنتقل به الطهارة سواء كانت طهارة غسل في حدث اصغر وهي
42:03طهارة آآ الوضوء المعروفة او كانت آآ طهارة وضوء مع مسح كما هو الحال في ولذلك قدم المسح على الخفين فقال باب نواقض الوضوء وهي نواقض الوضوء آآ مفسداته اقرأ النواقظ آآ ثمانية وهي التي نص عليها المؤلف هنا
42:32وان كان من نواقض غيرها فهي محل خلاف قال وهي الخارج من السبيلين مطلقا. اي كل ما خرج من السبيلين كل ما خرج من السبيلين فان انه ينقض الوضوء مطلقا يعني جميع انواع هذا الخارج بول
42:55من وذي دم. هذه ابرز بل اضف على هذا اكرمكم الله صديد هذه سبعة انواع وهناك ربما انواع اخرى ليست ضمن هذه المسميات كلها اتفق الفقهاء على كونها ناقضة للوضوء
43:21مع كونهم لم يتفقوا على نجاستها كلها. فالمني مثلا كما تقدم الارجح كونه ظاهرا وان كان ناقضا بل انه ينقض الطهارة الصغرى والكبرى. يجلب المرء اذا امن. اذا الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين مطلقا
43:48ويمكن اه اه ان نقول انه الاصل في الخارج من السبيلين ان يكون نجسا. هذا الاصل والاستثناء كما ذكرنا يكون بحسب آآ النص او المعنى. ومن ذلك استثناء نجاستي المني ومنه الكلام ايضا على رطوبة فرج المرأة
44:21وان كان يعني هذا قد لا يصدق عليه كونه خارجا منه ومن كل وجه. آآ الخارج من السبيلين مطلقا هذا هو الناقظ الاول وهو محل اتفاق ومن ادلته قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وقوله ايضا صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث
44:50حتى يتوضأ وحديد صفوان الذي تقدم قبل قليل ولكن من غائط وبول ونوم وقد جاء ايضا في المذي من حديث علي يغسل ذكره ويتوضأ مما يدل على انه ناقض وجاء في قصة
45:09ثم توضئي لكل صلاة هذه انواع من الخارج اثبت النص الشرعي والحكم الفقهي انها لها قظاء الكثير ونحوه الدور الكثير هذا هو النقض الثاني من نواقض الوضوء قوله الكثير يخرج الدم القليل او اليسير فانه لا لا ينقض
45:42وقد ذكرت لكم سابقا ما نقله من قدامى عن عدد من الصحابة وكان يخرج شيء من الدم عنهم او منهم ولم يكونوا يتوضأون وهذا يقودنا الى على حالات النقض بالدم. يمكن ان نقول ان النقض بالدم الكثير عندهم
46:23نجاسته يقودنا هذا الى الكلام عفوا عن الخارج بشكل عام سواء كان دما او لم يكن من الجسم. فنقول ان هذا اما ان يكون من السبيلين وقد تقدم. فهو ناقض مطلقا
46:48والاصل نجاسة او يكون من غير السبيلين فيمكن ان نقسمه ثلاثة اقسام. الخارج من غير السبيلين يمكن ان ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون هذا الخارج من غير السبيلين طاهرا
47:08كالعرب والمخاط والدمع ونحوها. فهذا لا ينقض الوضوء بالاتفاق الثاني الخارج من السبيلين ان كان بولا او غائطا لكنه خرج لموضعه مثل في بعض الحالات عافانا الله واياكم ترون ان البعض يعني يتصل به انبوب معين يخرج منه. الانبوب هذا
47:47عادة من جنبه فلا يخرج من السبيلين. اذا البول والغائط وما كان معتادا خروجه من السبيلين اذا خرج من غير موضعه يعني خرج من غير السبيلين الراجح ثم خلاف الراجح كونه ناقظا والراجح
48:07لان النص جاء بتسمية الخارج نفسه. فيسمى بولا ولو كان قد خرج من غير السبيلين. النوع ثالث الخارج النجس من غير السبيلين سوى البول والغائط خارج نجس من غير السبيلين سوى البول والغائط وهذا يصدق على ما نحن بصدده وهو الدم
48:43ومثل الصديد والحق بعضهم بالقيء والقيء الحقيقة ان القول بنجاسته محل خلاف ومثله والقول بكونه ناقضا استدلالا بحديث قاف فتوضأ لان الحديث ضعيف. سيبقى الاصل وهو عدم انتقاض الطهارة. ويبقى الاصل وهو كونه
49:06نجس اذا الحالة الثالثة هذي اذا كان الخارج نجسا وخروجه من غير السبيلين. وليس بولا او غائطا لانه قلنا ان البول الغازي يمكن ان تخرج من غير السبيلين من غير
49:25في موضعهما المعتاد فهذا قد اختلفوا فيه فان كان دما ونحوه فالمذهب كما ذكر المؤلف هنا انه ناقض نجس وناقض بشرط ايش الشرط؟ ان يكون كثيرا بشرط ان يكون كثيرا
49:52ويستدلون على هذا بادلة منها ما ذكرنا قبل قليل انه آآ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ وقالوا انه ان كان آآ هذا الخارج كثيرا من دم او صديد او طئ فانه ينقض آآ الوضوء
50:16النقظ الدم نفسه لم يثبت فيه حديث لم يثبت فيه حديث وقد اشار ابن الجوزي في التحقيق الى ستة احاديث في الوضوء من ثم جميعا. ومما يستدل له هذا من اللطائف. مما يستدل
50:53في شأن النقض بالدم قوله صلى الله عليه وسلم اذا احدث احدكم في الصلاة فليمسك بانفه ثم ليخرج. وش وجه الاستدلال يقول اذا احدى احدكم في الصلاة فليمسك بانفه ثم ليخرج. انه يريد اخفاء ها؟ ما خرج الدم. سوريا
51:24اها يعني الحديث دال على ان الرعاة من يعني طبعا هذا لطيف دال على ان الرعاة ناقظ ولذلك اجاز له ان يقطع الصلاة لو كان قد ارعف اما الحدث فمتفق عليه لكنه تصويره بهذه الصورة انه امسك بانفه لاجل الرعاة وخروج الدم
51:56قطعه للصلاة وقطعه للصلاة امام الناس بهذه الحال لم يكن لولا ان الرعاف موجب لذلك واضح؟ وهذا طبعا آآ ربما الحديث يذكر في غير مظنته او قل ما يستدل به على هذه
52:15المسألة لكن عدم وجود دليل لكن عدم وجود دليل على النقض بالدم الكثيف فضلا عن القليل لان القليل اكثر لانه لا ينقض عدم وجود الدليل كان سببا في نشوء قول اخر وهو رواية في المذهب
52:35وهو ان الدم لا ينتقض به الوضوء كثيرا كان او قليلا. ابشر وهذا القول وهو ان الدم لا ينتقض به الوضوء قليلا كان او كثيرا يقوم على الاصل يقوم على الاصل وهو ان الاصل ثبوت الطهارة
53:04العصر ثبوت الطهارة. فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين. وقلنا ان اليقين ليزول بالشك والاصل بقاء ما كان على ما كان وهذا الاصل تأكد ايضا ما جاء ما جاء عن احد الصحابة كما روى البخاري
53:29لما اصابه سهم واستمر في صلاته. واستمر في صلاته وقد جاء هذا في قصة عمر لما طعن فاتم ولو كان الدم ناقضا لما كان لهذا الصحابي ولا لعمر رضي الله تعالى عنهما
53:49ان يتم الصلاة وقد خرج الدم والظن ان الذي يطعن رضي الله تعالى عن عمر و يصاب بسهم الا تخرج منه قطرات. وانما يخرج منه دم كثير. ثم ان مثل هذا مما تشتد الحاجة اليه
54:09سيروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخوضون المعارك. ويحتاجون للصلاة اثناءها ولو كان خروج الدم ناقضا لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
54:29فاذا كان ثم حاجة الى بيان حكم في حال ولم يبين فهذا دال على ان هذا غير ثابت كما يقرر الاصوليون. وهذا هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. اختيار
54:49المؤلف هنا السعدي طيب كيف يختار المؤلف هذا ثم يثبت هذا في كتابه هذا هو الان يختار ان الدم كثير لا ينقض ومع ذلك هنا في في المنهج بين يدينا يقول والدو الكثير ونحوه. ايوة
55:09جميل هذا مما يحسب وينبغي لمن يعني آآ يقع في منهج السالكين ان يحسب هذا للمنهج سيكون عندئذ في صف التأصيل. المؤلف اذا لم يكن في المذهب كما قال ابن قدامة ليس في المذهب الا هذا الا هذا
55:29اللي هو النقظ بالدم اذا لم يكن في المذهب الا قول واحد فانه غالبا يكون عليه. يكون عليه وعموم اختياراته رحمه الله التي يوافق فيها شيخ الاسلام تكون على رواية في المذهب. فلما لم يجد
55:49رواية يعتمد عليها في المذهب تقول بالنقض من الدم الكثير صار على الرواية المشتهرة التي لا يكاد كما يقول ابن قدامة يوجد غيرها. لا يكاد يوجد غيرها. وهذا مما يحسب كما ذكرنا للمؤلف هنا وهو
56:09ايضا في اشارة الى انه يعني بالتأصيل ويهتم بطبقة اه الطالب المبتدأ حتى لا يتشتت. طيب انا عند الاخ سؤال ها نعم الحجامة. الحجامة يترتب عليها ما نقوله في الدم الكثير. ان قلنا ان الدم الكثير ناقض كما هو قول
56:32ظهور اهل العلم فخروجها عندئذ هي من قبيل الدم الكثير. وليست قليلا ليست قليلة اه يعني القليل اذا اردنا ان نطربه عرفي لانه لم يضبط شرعا. هو عرفي لكنه يكون فيما هو اشبه بالقطرات
56:53يعني ان تتكلم عن فنجان القهوة لو امتلأ ربما خرج عن القليل فصار كثيرا في عمر فعفوا الناس انت الان لو تشاهد شخص خرج منه مقدار مثلا آآ بيالة شاي او فنجان قهوة او نصف كأس ماء
57:13يعتبره كثير تعتبر هذا كثيرا. اذا هي القضية عرفية في الحجامة من المعلوم انه الدم الخارج منها كثير ولذلك ايضا الجمهور آآ يعني آآ يفسدون بها الصوم. فضلا عن نقل الطهارة
57:33طهارة بها. ننتهي من النواقض وناخذ الاسئلة ابشر. حتى بس ما يختل اه التنظيم. اه واصل يا شيخ طبعا نحو الدم القيء والقيح والصديد نحوها. نعم. باب ما يوجب الغسل وصفته. اللجنة الدائمة
57:53لها فتوى مفيدة في هذا الباب. قالت ما يلي لا نعلم دليلا شرعيا على ان خروج الدم من غير السبيلين ناقض للوضوء. والاصل عدم النقض. والاصل عدم النقض يمكن هنا ان اشير الى قاعدة تأملتها
58:25وهي ان كل خارج من غير السبيل لا ينقض الا البول والغائط اذا قررنا كما ذكرنا قبل قليل من ان الدم الكثير غير ناقظ بناء على اختيار شيخ الاسلام والمؤلف والشيخ ابن عثيمين رحمه الله
58:45اجمعين فان هذا يتحصل منه قاعدة ان كل خارج من غير السبيل لا ينقض الا اذا كان او غائطا خرج من غير موضعه. هنا اقول ينبغي للمرء ان يحتاط خاصة في مسألة
59:05الدم لان مسألة الدم يا اخوة اكثر اهل العلم على كونه ناقضا اذا كان قول الجمهور كذلك وقول الجمهور كما يردد شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله قول الجمهور له هيبة
59:21انه هيبة وظع هذا في قلبك انه لا ينبغي ان تستهين بقول جمهوره اما علام يذهبون الى قول لا تظن ان يرجحون بالقشة. ولا انهم يتمسكون بالمحشة لا. وانما يأخذون او يقولون بما تدل عليه
59:41ان لم يكن ادلة نصية قواعد شرعية نعم قول الجمهور كما يقول شيخ الاسلام عن كل قول لاي فقيه يستدل له ولا يستدل به احنا ما نقول نقول الجمهور دليل من الادلة
59:55ولكن نقول الجمهور يعني كونه منسوبا للجمهور قرينة على قوته وصدقه. ولذلك في هذا يحتاط المرء في هذا. نعم باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة عفوا انت اه انا ظنيتك ما في فلوس. نعم ما قرأت المتبقي وزوال
1:00:20عقلي بنوم او غيره زوال العقل هو من نواقض الوضوء هل الناقظ هو ذات الزوال يعني مجرد الزوال يعد ناقظا او ان الناقظ وهو مظنة الحدث بحصول الزوال. احسنتم. هذا هو الراجح
1:00:50النمل الناقض هو في الحقيقة المظنة التي تكون بزوال العقل بنوم او غيره ليس مجرد زوال العقل بالنوم ونحوه. بدليل انه جاءت احاديث متعددة منها ان كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. ومنها ايضا ما جاء
1:01:20عن رجل انه ما زال يناجي ربه حتى آآ عفوا ما زال ينادي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نام ثم قام صلى ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. ان الحديث في الصحيحين. اذا هذا يدل على ان الناقض ايش؟ مضلة. هو
1:01:40الحدث. وهنا قاعدة فقهية جميلة. وهي ان المظنة تنزل منزلة المئنة المظنة يعني ما يغلب على الظن ينزل منزلة المتيقن. فاذا كان يغلبه على الظن طول الحدث بالنوم المستغرق فانه عندئذ يتنزل الحكم كما لو وقع الحدث فيثبت
1:02:10عندئذ النقص وهذا آآ يقودنا الى الحديث عن حالات النوم. فنقول انه بناء على هذه القاعدة ان المظنة تنزل منزلة المئنة من النوم لا يخلو اما ان يكون مستغرقا. ايا كان
1:02:32اذا اوس تلقيا. لان البعض يفرق بين هذا وهذا. فانه والحالة هذه اذا كان مستغرقا لا يشعر ما حوله ولا يدري عما يحدث له فعندئذ يثبت به حكم النقض. وعليه تحمل
1:02:52الدالة على النقض الوضوء بالنوم. ومنه حديث العين وكاء السهم. العين وكاء السهم والسهي والسه هي حلقة الدبر والوكاء هو ما يربط به القربة ورقوها فجعل العين هي التي تربط على المرء فاذا ما نامت العينان اذا نامت العينان استطلقا
1:03:22فتح الوكاء فكأنه عندئذ معرض وهو الغالب لخروج ما فيه. ولذلك قال العين بكاء الساء فمن نام فليتوضأ والحديث عند ابي داود وهو كما قال احمد آآ اثبتوا من معاوية لانه روي ايضا عن معاوية وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي
1:03:51اما النوم اليسير فقد تبين قبل قليل وطبعا ترى حديث صفوان عفوا عشان ما انسى دال على هذا ولكن من غائط وبول ونوم. امرنا الا ننزع خفافنا. ثم بين ان نزع الخفة وانتقام الطهارة يكون بهذه النواقض ومنها النوم فيحمل
1:04:11على هذه الحالة اذا كان مستغرقا. اذا كان النمو يسيرا فانه عندئذ يغلب على الظن شعور المرء بما يحصل او يحدث من وبالتالي اما ولم يشعر يعني ما درى بما خرج منه فانه عندئذ يكون على الاصل وهو
1:04:31مهارة لان الاصل هو الطهارة لا الحدث لمن كان متطهرا. وعليه تحمل الحديث كما في قصة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الذي كان يناجي ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في شأن النوم اما اذا كان زوال العقل
1:04:51غيره كالجنون والاغماء والسكر فينتقر اجماعا كما قال ابن قدامة بالقليل والكثير. ينتقد اجماعا بالقليل والكثير لان هذه الاشياء الجنون والاغماء والنوم يسيرها في الكثير. فهي لا يمكن للمرء ان
1:05:11آآ يتبين آآ ما يعني وقع عليه عندئذ. قال واكل لحم الجزور هذا هو الناقظ الرابع هذا هو المذهب لحديث جابر بن سمرة الذي ذكره المؤلف بعد ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم
1:05:31عن الوضوء من لحوم الابل نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. قال نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. والحديث في مسلم المذهب اخذ بظاهر هذا الحديث وهو ما رجحه المؤلف هنا
1:05:49وهذا من مفردات الحنابلة. واذا قيل من مفردات الحنابلة فيراد به انهم والائمة الثلاثة خالفوا الائمة الثلاثة. بل ان في المذهب رواية اختارها شيخ الاسلام في احد قوليه لان لشيخ الاسلام في المسألة ايضا قولين
1:06:13انه لا يوقف اكل لحم الجزور وخصوه في المذهب اه اللحم ويريدون باللحم اللحم الأحمر. ونقصد باللحم الأحمر ما عدا الشحم والكلب والمصران والكبد والرئة ونحوها لانها قد تسمى لحما لكنها ليست من
1:06:45الاحمر الذي اذا اطلق آآ انصرف الاطلاق اليه وخصها الحنابلة باللحم دون ما عداه من الاجزاء. قالوا لانه الاصل كما ذكرنا في الاطلاق وما عداه يعني وما عدا هذا اللحم من الانواع المذكورة انفا كالشحم والكرش آآ نحوها قالوا هذه
1:07:13كوكا لا نستطيع ادخالها في مسمى اللحم بيقين فما دام هذا اللحم الاحمر داخل بيقين نثبت هذا ويبقى ما عداه على الاصل وهو عدم النقض. شوف الفقهاء للقواعد عجيب يعني هم لما يقولون مثلا اليقين لا يزول بالشك يطردون. يطردون وليسوا كغيرهم من اصحاب ربما يعني بعض العلوم خاصة العلوم غير الشرعية
1:07:46تجد انه ربما يقرر قاعدة معينة قانونية او غيرها ثم ثم لا ينطرد فاذا خصوا هذا الناقظ بما ورد به النص هو قيدوه على اضيق ما يتيقن معه وقوع الحكم
1:08:06وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ان النقض يكون باللحم خاصة. يعني لو واحد اكل مثلا بعير او اكل من الكلية او شرب من المرقة او اكل من الشحم
1:08:27او لعق من العظم لا ينتقم الرواية الثانية في المذهب انه المراد باللحم هنا اه اللحم الذي يشمل جميع الاجزاء فيشمل الشحم والكرش والمصران والكبد والكلية والرئة وغيرها. وقالوا انه هذا هو المعهود شرعا. كما في قوله تعالى ولحم خنزير. في التحريم
1:09:08من المحرمات لحم الخنزير ومن المعلوم ان المراد باللحم هنا جميع اجزاءه. وهذا هو اختيار المؤلف ايضا. لاحظوا اذا المؤلف هنا قال واكل لحم الجزور. وكانه يوافق المذهب وهو في اختياراته يشير الى ان المقصود
1:09:28باللحم الجميل الاجزاء. قال رحمه الله لانه داخل في حكمها ولفظها ومعناها والتفريق بين اجزائها لا دليل عليه ولا تعليم. يعني هذه آآ الاجزاء الاخرى داخلة في اطلاق اللحم في التفريق لا دليل عليه. والشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى ايضا عليه
1:09:58تعليقا يدل على فقه وتقعيد. وانا اؤكد دائما على هذا المعنى لاني يا اخوة ارى له اثر كبير الحقيقة آآ في في حق طلاب العلم الذين اعتنوا به وفي حق علمائنا كذلك. او العناية بالقواعد والمقاصد. قال لا نعلم في الشريعة حيوان
1:10:18يختلف حكمه بالنسبة لاجزائه فهو اما حلال او حرام. او موجب او غير آآ موجب يعني ناقض او غير ناقض وهذا ايضا رجحه الشيخ بن جبريل. رحم الله الجميع. ولابن القيم كلام
1:10:38جميل في الحكمة من النقض بلحم الجزور. حيث اشار الى ما فيها من القوة فقد جاء في النص كونها خلقت من جن كما جاء ان على كل ذروة بعير شيء
1:10:58كما جاء ايضا في ان مرابضها مرابط للشياطين. ولذلك قالوا حرم اكل كل دينار وسبع لما فيها من القوة الشيطانية ثم قال قاعدة جميلة. هذه القاعدة تصلح لك في الفقه وغيره. قال والغادي شبيه بالمغتدى. ايش معنى الكلام هذا؟ احسنت سبحان الله هذي عجيبة
1:11:25الغالي يعني المتغذي شبيه يعني بما يأكل. فلذلك الحيوانات السبعية والابل لما كانت فيه قوة شيطانية آآ فيما هو مغلوط طبعا كان الوضوء من اكل لحمه مطفئا لتلك القوة. وكان اكل تلك الحيوانات السبعية
1:11:55ممنوعا وانت تشاهد الان آآ مثلا آآ اهل السواحل الذين يأكلون الاسماك. كيف يؤثر هذا في رقة طبعهم واهل على سبيل المثال البراني اللي يأكلون يعني من الابل. كيف يؤثر هذا في قوتهم ويورثهم
1:12:18شيئا ايضا من ربما الجفاء وهكذا الغالي شبيه بالمقتدى نعم نعم. نعم نعم. نعم لقوله تعالى نعم ثم بالتشديد على ما اختلط بعظم جميل. هذا جيد ومشاركة من الاخ جزاه الله خيرا لبيان انه اطلاق اللحم هنا يقصد به اللحم
1:13:16آآ يعني آآ يقصد به اللحم نفسه ولا يقصد به جميع الاجزاء لانه اذا اراد التفصيل بين كما يشمل كما في الاية او الحوايا لا هو هذا الدليل عليك ليش؟ لانه لما
1:13:36على الشحوم دل على انه لو كانت محرمة لذكرها. فلما لم يذكرها وانما ذكر اللحم فقط تبين انه اللحم اي نعم. صحيح. نعم. نعم. جميع الجسم. هو ولما نص عليها كلها دل على ان التحريم فيها لابد عندئذ من النص عليه. اقصد ممكن يناقش وهذا هذا ما ناقش به
1:14:06اصحاب هذا الخول لم يفوتهم مثل هذا الاستدلال. جزاك الله خير مشاركة طيبة. اه قال بعد ذلك ومس المرأة بشهوة. مس المرأة وهذا من النواقظ ويراد به طبعا المس هنا من غير حائل. وذلك لقوله تعالى او لامستم النساء
1:14:27او لامستم خلونا نكمل هذي وابشر سنأخذ آآ كل مشاركاتكم او لامستم النساء هذا بناء على القول بان مراد بالملامسة هنا ما دون الجماع والا فان القول بان المقصود بالملامسة الجماع كما هو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يصح معه
1:14:52الاستدلال على ان اللمس لمس المرأة ناقض من نواقض الوضوء وقد قيده المؤلف هنا بالشهوة وذلك لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمس عائشة وهو يصلي من غير
1:15:12من غير ان ينتقض وضوءه ولا يقطع صلاته كما قالت رضي الله تعالى عنها والحديث في الصحيحين كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه رجلاي في قبلته فاذا سجد غمزاني فقبضت رجليه. واذا قام بسطتهما. هذا يدل على ان المس
1:15:32اذا الاقوال في مس المرأة بشهوة اظعفها ولا يكاد تقوم به حجة ان يقال ان المس مطلقا ينقظ وثمة قولان وهذا اشار لشيخ الاسلام في وثم قولان وهو ان المس لا ينقض مطلقا بشهوة بدون شهوة وانه ينقض اذا كان بشهوة كما
1:15:52بينه المؤلف اه اه هنا والحق انه الاستدلال بالاية كما هي في اصلها انما يراد بها الجماع لكن هم عللوا بان هذا يثير الشهوة. فيكون عندئذ المس قائما على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. وهي ايش؟ المظنة. المظنة تنزل منزلة المئنة فلما كان ذلك مظنة لخروج
1:16:22خروج الحدث منه كالمذي ونحوه وهو ناقض دل ذلك على كونه على كونه ناقضا. قال بعد ذلك هو مس الفرج وهذا من النواقظ واستدلوا عليه في حديث اسرة رظي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوظأ
1:16:42من مس ذكره فليتوضأ والحديث في السنن وقد صحح الائمة وقفه وفي كلام كثير ورجح ابن القيم آآ رجحه ابن القيم على حديث من سبعة اوجه اذ ان حديث طلق مما استدل به على ان المس غير ناق وهو لما سأل النبي صلى الله
1:17:12وسلم عن الوضوء من مسجد ذكر قال ايش؟ انما هو بضعة منك. منك. قال انما هو بضعة منك جمع بينهما شيخ الاسلام بان حديث طلق يصرف الامر في حديث اسرة من وجوب الوضوء الى استحبابه. وهذه احد الصوارف. احد الصوارف ان يأتي امر
1:17:42ثم يأتي ما يدل على عدم ايقاع هذا الامر على حقيقته فيكون الامر على غير الالزام والصواريخ طبعا اه كثيرة عند الفقهاء وساذكر لكم صارفا اخر. وهو تغسيل الميت تغسيل الميت الان ذكره المؤلف هنا على انه ناقة. والاصل فيه الاصل فيه
1:18:12من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ من اخذ بهذا الحديث قال انه امر فيجب عندئذ على المرء ان يغتسل ومن نظر الى هذا الحديث قال ان هذا الحديث اولا فيه ضعف
1:18:34ثم انه ثانيا تغسيل يعني لم يثبت في تغسيل الميت او لم يرد في تغسيل الميت الا هذا الحديث قد جاء عن ابن عمر وابن عباس في امرهما من آآ من آآ غسل الميت بالوضوء
1:18:58لا بالغسل ما لا يتعين معه الحمل على الوجوب ولا يزيل الاصل الثابت وهو الطهارة. حيث لم يحصل ناقض. اذا ما جاء من الامر بتغسيل الميت كما في هذا الحديث حديث ابي هريرة وما ورد عن ايضا ابن عمر وابن عباس في امرهما من غسل الميت بالوضوء
1:19:28كله لا يدل كما يشير السعدي في مختاراته على الانتقال ولو اثبتنا الامر لا يدل على الانتقال الى النقض والايجاب بمجرد التغسيل. لكن لا شك ان القول بالنقض قول قوي وهو الذي كما جاء عن ابي هريرة في الحديث وفي قصة ابن عمر و
1:19:58ايضا ابن عباس آآ يؤيد القول آآ بالتغسيل. او الغسل عند اه عند التغسيل. بقيت مسألة اسلام الكافر. هذه المسألة مسألة اسلام كافر جاء فيها الامر بالغسل. لكن الفقهاء صرفوا هذا الامر وهذا الذي اردت وليست مسألته
1:20:28الحقيقة تغسيل الميت الذي اردت الاشارة فيه الى صارف الاخر. جاء الامر كما في حديث قيس الامر بالوضوء او عند الاسلام ولكن لم يكن هذا الامر مشتهرا ولا منتشرا مع ما ورد فيه من
1:20:48ضعف في الاسناد مما يدل على انه لو كان على سبيل الايجاب لانتشر وذاع لا سيما وقد بعث النبي الله عليه وسلم الدعاة الى اليمن والى غير اليمن وكان الناس يسلمون. وما كان مثل هذا الحديث ثابتا ومشتهرا حتى يقال بوجوب
1:21:08الامر او بوجوب الغسل عند اسلام الكافر ولذلك صرفه الفقهاء الى الاستحباب فانظر الى المؤلف لم يذكره من ضمن النواة. وقال والردة وهي تحبط الاعمال كلها والدليل على هذا واظح
1:21:28قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ثم ذكر الادلة على النقض كما ذكر آآ ذلك في الفصل الماضي واعادة له رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل يا شيخ
1:21:42باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الختانين. وخروج دم الحيض وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال تعالى هذا ما يوجب الغسل ذكر المؤلف الغسل هنا وجعلها من نواقض
1:22:02ومنها الخارج من السبيلين موجبات الغسل هي في حقيقة الامر مذكورة في نواقض الوضوء لان نواقض الوضوء آآ منها الخارج من السبيلين كالمني على سبيل المثال منها مس المرأة آآ مس المرأة بشهوة ابلغه الجماع كما في الاية او لمستم النساء فهذا ايضا موجبات
1:22:22الغسل طيب لماذا خص الغسل بباب؟ لانه احكام اه تختص به ويحتاج الى ان يفردها. قال ويجب الغسل من الجنابة ويراد الجنابة انزال المني كما تقدم ذكره انزال المني من مخرجه دفق بلذة. وذلك لحديث علي رضي الله تعالى عنه اذا
1:22:42فاغتسل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث السنة اذا فوققت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضخا فلا تغتسل الفظخ هو اخراج او دفق بلذة وفي رواية اذا اذا حذفت. قال بعد ذلك او بالتقاء الختانين او بالتقاء الختانين
1:23:02طبعا الاستدلال على الجنابة وكونها مما يوجب الغسل مشهور كما في قوله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا ايضا في حديث ام سليم لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق على المرأة من غسل اذا هي اعتلمت قال نعم اذا هي رأت الماء اذا هي رأت
1:23:22الماء. قال او بالتقاء الختانين او بالتقاء الختانين. وفيه اشارة الى ان مجرد الالتقاء بين الختام نعم. موجب للغسل ولو لم يكن انزال. ولو لم يكن انساه. لانه لما ذكر الانزال اراد ان
1:23:42ان الانزال احد النواقض كما ان التقاء الختانين ولو لم يكن انزال هو ناقض والمراد للختانين موضع قطع بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة المرأة فاذا غابت الحشفة في الفرج فقد التقى
1:24:02والمراد تحاذياه وهذا دل عليه ايضا حديث ابي هريرة في الصحيح اذا جلس عفوا حديث عائشة اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل او وجب الغسل بمجرد ذلك وان لم وان لم ينزل كما جاء في آآ رواية
1:24:22والمذهب آآ يشترطون الا يكون ثم حائل عند التقاء الختانين ولذلك قالوا لا يصدق الالتقاء الا فلو لف خرقة او كيسا لا يجب الغسل عندهم بالالتقاء بين الرجل وآآ زوجته وقيل وهو رواية في المذهب يجب وهو الصحيح وهو الصحيح انه يجب اذا التقى الختانان ولو كان ثم
1:24:52كمثلا ما يستخدم من واق ونحوه. لان المقصود هو الايلاج اما المماسة فانما تثير الشهوة والحكم قد تعلق بالايلاج لا لا بالشهوة. قال بعد ذلك وخروج دم الحيض والنفاس فيجب عند
1:25:12خروج دم الحيض الغسل وذلك لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى طهرن في حق الحاف اذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله المراد بالتطهر هنا الاغتسال وكذلك ايضا حديث ام حبيبة قدر ما كانت تحبسك حيضته كيف الى آآ
1:25:32ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي صلي وهذا محل اجماع. ومثله ايضا النفاس. قال بعد ذلك هو موت غير الشهيد الموت يوجب الغسل وذلك لحديث ام عطية دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا او خمسة او اكثر من ذلك ان رأيتن
1:25:52وذلك اه بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافور. والحديث في الصحيح واستثنوا الشهيد وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر وبدفن الشهداء كما في قتلى احد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. والحديث في البخاري وفي البخاري ايضا انه امر
1:26:12في دمائهم قال ادخلوهم في في دمائهم وهذا يعني ان للشهيد خصوصية. قال بعد ذلك هو اسلام الكافر اسلام الكافر من موجبات الغسل من موجبات الغسل عندهم فاذا اسلم فانه يؤمر بالاغتسال فانه
1:26:32يؤمر بالاغتسال والاصل في حديث قيس بن عاصم وهذا مثالنا الذي قدمناه قبل قليل لانه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر في السنن عند ابي داوود والترمذي ورواية في المذهب وهو قول جمهور اهل العلم ان اسلام الكافر غير موجب للغسل
1:26:52لماذا؟ لماذا ذكرناه قبل قليل؟ قالوا ان الصارف ان هذا يتكرر فعله مع عدم تكرر نقله في حديث قيس فيه ضعف وفي الصحيحين آآ جاء اصل هذا من غير امر بالاغتسال ومنه تعرف كيف يصل
1:27:12الفقهاء احيانا الامر من غير دليل نصين على الصرف كما في الحالة الاولى فصرف الامر من الايجاب الى الاستحباب ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الادلة قال وان كنتم جنبا فاطهروا واعطنا الادلة يا شيخ. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا
1:27:32وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله اي اذا اغتسلنا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل تغسيل الميت وامر من اسلم ان يغتسل. واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا. اذا هذه
1:27:52الصفة الان يذكر صفة الغسل من الجنابة والاصل في الصفة حديثان حديثان لو حفظت احدهما كان ذلك نافعا والاخر يعني ابرز ما فيه زيادة. زيادة غسل الرجلين في حديث ميمونة وكلاهما في الصحيح. الاصل في حديث عائشة وكذا حديث ميمونة لكن حديث عائشة يكفي
1:28:12وتضيف اليه ما يتعلق بغسل آآ الرجلين تفضل فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءه ثامنا ثم يحتي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل اخر. والفرظ من هذا غسل
1:28:32البدني وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم. حديث عائشة في الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبني فيفرغ آآ يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله. يبدأ فيغسل يديه
1:28:52ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وضوء المعتاد غسل الفروض الستة التي سبق بيان صفتها. ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. في اصول
1:29:12الشعب ثم قال حتى اذا رأى ان قد استبرأ يعني اروى قصور الشعر حثن على رأس ثلاث حفنات اذا هذا التثليث الوحيد في الغسل. غسل الجنابة كله مرة من غير تثليث الا في
1:29:32الرأس فقط يثلث. بخلاف ايش؟ بخلاف الوضوء. فهو على التثليث كله الا في مسح الرأس فمرة واحدة ثم افاض على سائر جسده ثم غسل ثم غسل آآ رجليه حديث عائشة الحقيقة اجمع الاحاديث
1:29:52الصفة. من يعيد لي الصفة؟ من يستطيع اعادة الصفة لي سمي شيخ اولا يغسل يديه اظبطوها يا اخوان لانه انا لاحظت ان اكثر الناس حتى من بعظ الاخوة طلاب العلم تجده
1:30:08اذا اغتسل يأخذ الفرض. ايش الفرض؟ تعميم البدن. يجلس تحت المروش فيعمم بدنه ثم يخرج. وانا اقول يعني لماذا لا السنة فتنال الاجر لان هذا فرض فتنال الاجر والجهد واحد وربما كان ها؟ خاصة لا شك نعم
1:30:28يوم الجمعة والمؤلف ترى هنا ما ذكر غسل الجمعة لانه يرى كالجمهور وهو المذهب وغسل الجمعة مستحب وليس واجب نعم طيب اذا غسل يديه الان ثم يفرغ بيمينه على شماله ثم يغسل فرجه
1:30:51ثم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة سهل يا اخوان. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم احسنت يحثي على رأسه نعم آآ ثلاثا يروي رأسه او اصول آآ يعني رأسه ثم ثم يفيض الماء على سائر جسده. الصفة الاخيرة لفظة الماء على سائر هي الواجب. ما عدا اه مقدمة واضحة
1:31:20هي تعتبر مستحبة. المقدمة هذه تدور على غسل اليدين واحد. غسل الفرج اثنين. غسل ثلاثا ثلاثة ثم بعد ذلك ايش ؟ الوضوء. الوضوء للصلاة اربعة. المرحلة الخامسة وهي تعميم الجسد هي الفرض
1:31:42نعم. والفرظ من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة كثيفة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحاد ثم غسل
1:32:02ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ غسل رجليه. غسل رجليه. وقوله هنا وما تحت الشعور الخفي والكثيفة يعني يجب ايصال الشعر الى جميع الى جميع البدن وبالتالي من كانت له لحية او كان له
1:32:22شعر رأس فانه يدلك حتى يصل الى آآ ما يمكن الوصول اليه من آآ جسده يلتحق بهذا يتصل بالمغابن ونحوه. اما اذا كانت اللحية خفيفة فيجب عليه ان يصل الى البشرة نفسها ويغسلها. لهذا الحقيقة احنا كنا
1:32:42نريد ان ان نأخذ التيمم وكنت اشق عليكم فنأخذ باب الحيض فيما لو كنتم تريدون المناسك لكن الان الله جل وعلا يسر واوسع علينا فسيكون معنا التيمم والحيض وان شاء الله تعالى مقدمة
1:33:02الاسبوع القادم وهو الاسبوع الاخير بالقسط