تابع الأعذارالمبيحة للفطر في رمضان-االكناشة 1436 هـ -د. عبد الله الغفيلي
0:00كناشة اهلا وسهلا اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الوفيلي استاذ الفقهي بالمعهد العالي للقضاء صاحب الفضيلة اهلا وسهلا بك حياك
0:20الله يا شيخ ناصر. اهلا بكم وبالمشاهدين والمشاهدات. الله يبارك فيك. استكمالا لما بدأناه في الحلقة السابقة الاعذار المبيحة للفطر نعم احسنت الاعذار المريحة للفطر كما ذكرنا هي المرظ وذكرنا ظابط ذلك المرظ الذي يتظرر به الصائم ثم ذكرنا ايظا ما يتعلق بالسفر وقلنا
0:38بان المقصود بالسفر ما يكون اه من مفارقة البلد الذي اه هو فيه الذي يعني يقتل الصائم فيه ويصدق عليه عرفا انه سفر لان ذلك بحد معين او بمسافة معينة قد لا ينضبط وبالتالي متى اعتبر
0:58الناس عرفا سفرا فعندئذ يشرع للمسافر آآ الترخص بالرخصة. دكتور ما الذي آآ المقصود به ان يعتبره الناس يعني مثل التجهز له والتجهيز مثلا احيانا تكون بعض المدن القريبة جدا آآ او القرى
1:18او نحو ذلك من بلد آآ الصائم غير معدودة سفرا في عرف الناس فعندئذ لا يفطر الذاهب اليها آآ يعني العرف في ما لم يظبط آآ شرعا بحد معين حاكم في ذلك فاذا لم يكن ثم عرف. فانه
1:38عندئذ ينظر الى بعض التقديرات التي اشار اليها الفقهاء آآ يعني في في مقدار المسافة التي يعد بها اه سفرا. نعم انا قصدت اه اه يعني هل قول الناس ان فلان مسافر؟ هل هذه الكلمة تعتبر عرفا هي المقصود
1:56او التجهز له لا القصد التجهز لا يدخل في آآ السفر من حيث الشرعي لان المرء ما دام في بلده فهو مقيم فهو مقيم فانما القصد ذلك اعتبار الناس هذا الانتقال او الارتحال سفرا او ليس سفرا. بعض
2:16انتقالات يعدها الناس اشبه ما يكون انتقال الى رحلة برية اي نعم الى طرف قريب يعني مثل بعض المدن مثلا نحن في الرياض هنا بعض المدن القريبة جدا من الرياض قد لا تكون على سبيل آآ السفر في عرف الناس وبالتالي ينظر الى مثل هذا العرف
2:36اعتبار كما ذكرنا آآ السفر من عدمه كما يعني يفتي بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفتوى عدد من نعم هذا بالنسبة السفر باقي كذلك من الاعذار الحامل والمرضع
2:52نعم احسنت وان يعني يمكن ان ان نشير الى في يعني فيما يتعلق بالسفر الى ان من الحالات ما يجب فيه على المسافر ان يفطر كما في حالة المشقة البالغة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للبر الصوم في السفر. اما
3:12فاذا كان الارفق به ان يفطر فهذا يستحب له لان الله يحب ان تؤتى رخصه فان كان الارفق احب له آآ ان يصوم هكذا في فاذا استوى الامران في الارجح عند الجمهور. اما الحامل والمرضع فهما لا تخلوان من حالتين آآ كلاهما آآ كلا هاتين الحالتين
3:32لهما الفطر وهي حالة ما اذا خافتا على نفسيهما بالحاق ضرر بهما بالصوم في مثل تلك الحالة حالة الحمل او الارظاع فلا اشكال هنا عندئذ في مشروعية الفطر آآ بل واجب في حقهما ان يفطرا لاجل ان يدفع الظرر آآ عن نفسيهما نعم اما
3:52اذا خافتا على ولديهما. اه فانه ايضا اه يشرع له ما عندئذ. ان اه تفطر حتى لا يلحق الولد مبرر ويقرر مثل هذا طبعا الطبيب او الطبيبة العارفة بالحكم وبالتالي يقال انه اذا افطر
4:12اه اه خوفا على نفسيهما او ولديهما فالمشروع في حقهما ان يقضيا. من غير اطعام على الراجح وهو في فتوى اللجنة الدائمة. اذا لا فرق بين الحامل والمرضع سواء خاف عن نفسها. نعم. او خافت عن جنينها او المرضع عن ولدها فانها نعم. اذا انقضى رمضان فاقض
4:32فقط تقضي فقط لان القاعدة الشرعية انه لا يجمع بين بدلين ما دام هناك قضاؤه بذل فلا يسار الى الاطعام الذي هو بدل عن يعني آآ بدل اخر وبالتالي يقال انه الارجح في ذلك ما قرره ابن عباس رضي الله تعالى عنه نفسه من انه لا يجمع آآ بين بدنيه بين آآ نعم
4:52القضاء والاطعام في حق المرضعة والحامل لا خفتا على ولديهما مما يدل على عدم ثبوت الرواية الاخرى ليس عليهما الا القضاء احيانا المرضع آآ ولا بحاجة الى الحليب ان هي صامت ربما اه نعم هناك حالة نتمكن من الاشارة اليها تفضل العاجز لكبر
5:12كبر او مرض لا يرجى برؤه. لانه تحدثنا عن مرض هذا الذي يرجى برؤه. لكن بعض الناس يكون كبير سن. ما يستطيع الصيام وقد قرر له الاطباء وهذا لا يرجى برؤه لانه لا ينتظر ان مثلا يصير شاب يصير شابا. ومثلها الامراظ المخوفة التي يعني يغلب على الظن الا يبرأ منها. نعم
5:32هؤلاء ايضا يقال في حقهم آآ بمشروعية او المشروع في حقهم او يشرع لهم الحقيقة ان يفطروا ولا يجب عليهم اه اه الصوم ما يلحق بهم اه من اه مشقة وكذلك القضاء لانه
5:52وهو لم يعني يجب عليه. لا يرجى برؤه. لا يرجى برؤه وبالتالي لا يقدر وانما يطعم وهو تأويل قوله تعالى انا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا عن كل يوم مسكينا من كان مريضا مرضا مزمنا وهو سيطعم عن كل يوم مسكينا يعني يخشى
6:16يعني يعلم من حاله ان غالب هذه الامراض لا يشفى منها. هل يجوز له ان يطعم في اول يوم من رمضان؟ والله ينتظر حتى يعرف شهر تسعة وعشرين ثلاثين. لا خلاص اذا كان لا يرجى
6:26قد قرر الاطباء له ذلك الاطباء الثقات فانه يطعم عندئذ آآ سواء كان ذلك من اول رمظان او من اثنائه اذا كان شهر تسعة وعشرين ثلاثين. اذا هل الافضل ان يكتمل الشهر؟ هو لا يضيف اذا اذا مثلا اطعم عن تسعة وعشرين ثم صار الشهر ثلاثين يتم ثلاثين
6:46لكني اشير نقطة هنا اخيرة يا شيخ ناصر وهي ان بعض الناس يخلط في الكبار بين حالين بين حال الذي لا الحقيقة يدرك بعض بعض الكبار يعني اه يصيبوا حالة من الخرف
7:00فيذهب عقله فلربما وهو صائم اكل او شرب من غير ادراك لحرمة ذلك. فهؤلاء لا يجب عليهم لا الصيام لانه غير مكلف لانه غير مكلفين. وهذا نسأل عنه كثيرا والناس يظنون ان من عنده يعني كبير سن خرف لا
7:20تدرك لا يفرق بين الصيام والطعام يظنون انه يجب ان يعني اه يطعموا عنه هذا غير مشروع في حقهم انه غير مكلف. نعم رفع الله قدرك. انا اشكرك الدكتور عبد الله المحصول شكرا جزيلا. واياك حياك الله. الله يحييك