إذا حاضت الحاجة
0:00اذا حاظت المرأة وهي حاجة فلا يخلو اما ان تكون طافت للافاضة اللي هو طواف الحج. اللي هو طواف الزيارة وهو في حق القارن طواف عمرة وحج. وهو ركن من اركان الحج. ان كانت طافت فانها
0:20عندئذ تنفر يعني لا يلزمها البقاء. ويسقط عنها طواف الوداع. ولذلك لما اه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسماء قال قالوا انها حائض. قال احابستنا هي؟ يعني تبي تأخرنا ننتظرها؟ قالوا قد افاضت. يعني طافت الافاضة. قال فلتنفر اذا
0:40خلاص ما في شيء انما يجب عليها ما يبقى من رمي ونحوه لكن لا يلزمها طواف بعد ذلك لان الوداع خففت عن الحائض ان كانت لم تطوف فلها ثلاثة احوال
0:58الحالة الاولى الحالة الاولى ان كانت لم تطف لي الحج للزيارة للإفاضة وطواف الركن ان تمكث حتى تطهر ثم تطوف قالت انا ما استطيع انا جاية مع اهلي واهلي في الرياض ولا في جدة ولا برا المملكة. لازم ارجع معهم. وهم سيرجعون في الثالث عشر. وانا حظت في ليلة العيد
1:30احتاج الى اسبوع او اكثر من ذلك نقول نعم يجوز لك ان تذهبي مع اهلك بشرط اذا كانت اتت بكل شيء الا الطواف اتت كما يفعل الحجج الا الطواف طواف لانه لا يجوز لها. نقول بشرط الا
1:52تعقد النكاح ان كنت غير متزوجة والا يجامعك زوجك ان كنت متزوجة يجوز لها ان تتطيب ان تنتقب كل ما يحرم على المرأة بسبب الاحرام يجوز لها ما دامت اتت المناسك كلها وهو الذي يحصل به
2:12الاول كما ذكرنا لكن التحلل الثاني وهو النساء بالنسبة للرجل او الزوج بالنسبة من المرأة لا يكون الا بعد الطواف تمكث شهر شهرين اقل اكثر يبقى حجها غير تام حتى تعود وتأتي بهذا الطواف
2:37الحالة الثالثة قال تعالى لا استطيع اجلس ولا استطيع ارجع انا من اقصى الدنيا انا من اقصى الدنيا لا ما في هذا ركن لا هدي ولا شي يغني عنه فهذا قد ذهب بعض اهل العلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الى انها في مثل هذه الحالة
3:03تتحفظ وتطوف ان كان جماهير اهل العلم على خلافه وهذا لا ينبغي ان يفتى به على وجه العموم. انما من اخذ به فيكون بحسب بعض الناس يقول انا ما اقدر وهو يقدر. تلقاه يمكن يتسيح او يسافر يمنة ويسرة لكن الحج تقول انا لا استطيع ارجع. ثم
3:28بانهم ربما كانوا على ذلك قادرين. فهذه ظرورة ليست حالة استثناء او حاجة آآ يتساهل فيها