استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

نوازل المعاملات دورة النوازل الفقهية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي 29 رجب 1432 هـ الجزء الأول من

0:00صلاتي واتم التسليم اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في الله في آآ هذا المجلس العلمية المبارك اسأل الله جل وعلا ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وان يبارك فيه وان يجعله حجة لنا لا حجة علينا
0:18وكنت بالامس استعرظت ومعكم ما يتعلق بالقواعد في آآ المعاملات القواعد الاساسية في المعاملات وابتدأنا بقاعدة الاصل في البيوع اه وذكرت ان اه ان اه التحقيق ان الاصل في البيوع هو الحل وهو كما يقول شيخ الاسلام مذهب او كثير من اصول ما لك واحمد وطائفة من اصول
0:46ابي حنيفة والشافعي وان هذا الاصل يفيدنا فيما يسمى بعبء الاثبات فاذا كان الاصل الحل في المعاملات فعلى المانع ان يثبت خلاف ذلك ثم انتقلنا الى موانع او المؤثرات على هذا الاصل وهي موانع الصحة والحل في المعاملات وذكرت انها متعددة لكن من ابرزها اربعة
1:09موانع المانع الاول هو مانع الظلم وهذا المانع تعود اليه كل الموانع وقد يزيد عليها هو في بعض الصور كما ذكرت ذلك بالامس ولذلك اختص الذكر والمانع الثاني كان هو الغرر
1:27وذكرت ضوابط الغرر فليس كل غرر مؤثر في صحة المعاملات وانما لابد ان يكون كثيرا وان يكون اصلا لا تابعا وان يكون مما لا تدعون واليه الحاج ان يكون مما لا يشق التحرز منه وان يكون في المعاوظات
1:44في عقود التبرعات ثم انتقلت بعد ذلك الى الربا وذكرت ان الربا هي قاعدة الربا لانه كثير كما ذكرت من التطبيقات المعاصرة هي في الحقيقة آآ اذا كانت تشوبها شائبة تحريم هي لا تخلو من ان ترتبط باحد هذه المؤثرات المذكورة الربا وقلت
2:04الربا اما ان يكون ربا ديون او ربا بيوع وان ربا الديون اما ان ينشأ عن قرب وهي الزيادة ابتداء في القرظ آآ او لاحقا او ان يكون من قبيل ربا آآ يعني الناشئ عن المعاوظات يعني ربا الديون اما ان يشع عن قرب
2:24التبرع او ينشأ عن معارضة فيتأخر آآ احد طرفي العقل في تسليم العوظ فيترتب عليه ذلك زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة وهذا الضابط الربا الديون كل ما كان زيادة على الدين بعد ثبوته
2:41في الذمة يكون عندئذ ربا وطبقنا طبعا هذا على بعض عقود المرابحات ومنها الغرامات التي تنشأ اه على المؤجلة ثم انت قلت بعد ذلك الى ربا البيوع وقلت ان ربا البيوع هو ما يكون في الاصناف الربوية
3:00المذكورة الستة وهو نوعان اما ان يكون ربا فضل او يكون ربا نسا والربا الفضل هو الزيادة على احد الربويين متفقين انسان واذا كان طبعا متفقين جنسا من باب اولى سيكونان متفقان سيكونان متفقين علة سيكونان متفقين علة
3:20وانه الجنس يراد بها انه نفس المسمى ذهب بذهب فضة بفضة والعلة هي التي لاجلها ثبت الحكم في الفرع وهو الوصف المؤثر المنضبط وذكرت ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية نظرا لانها هي التي يناسب الحاق الحكم
3:40بها فكل ما كان ثمنا مثل الاوراق النقدية الان خلافا لما يردده للاسف البعض من ان الربا لا يجري في الاوراق النقدية بناء على ان علة الذهب والفضة ليست هي الثمانية
3:55بل يقال ان هذا الامر وهذا الذي اصلا يتضح به الحكمة ويتسم به او يعني يستقر بها المقصد الشرعي من تحريم لانه لو لم يحرم الربا في ما كان ثمنا للاشياء ادى هذا الى ان تكون الاسنان محلى للمعاوظات
4:13يعني صار الناس يشيلون الريال بالريالين فهذا يترتب عليه ارتفاع مثل هذه الاثمان مما يعني يؤدي اه الى الى اه مشقة بالغة تكون على الناس وغلاء الاسعار. ثم اشرت الى ان العلة في الاصناف الربوية
4:33المتبقية المذكورة في الحديث وهي الاربعة مثل التمر والبر والشعير. والملح ان العلة الاقرب فيها ما جاء في رواية احد وهو اختيار شيخ الاسلام انها تطعم مع الكيل وآآ الوزن الطعام بالطعام مثلا بمثل ففي اشارة
4:53والى الطعم مع الاشارة الى ايضا المثلية التي تقوم بالوزن وبالكيل ومن هذه العلة هي من اضبط العلل وبناء عليها كل ما قد اتفق في العلة فانه اذا اتفق في الجنس والعلة فانه يجب فيه يجب آآ فيه التماثل كما يجب
5:13الحلول وما اتفق علة فقط واختلف جنسا مثل ذهب باوراق نقدية ذهب بفضة تمر بقمح مثلا انه عندئذ يجب فيه الحلول ولا يجب فيه التماس لانه لا يعقل التماثل في مختلف آآ في حقيقته فلكل شيء
5:32قيمته وهذا اصلا هو الذي يعني يتم من خلاله البيع ويفيد من وراءه الناس اللي هو الاختلاف بين السلع ثم انت قلت الى ربح ما لم يضمن وذكرت ان ان المراد يعني بهذه القاعدة الثابتة
5:54اه والاجماع ايضا المراد بهذه القاعدة ان يكون الربح يدور مع الظمان او ان يدور الربح مع الظمان من اي ربح يخلو آآ مستحقه من ظمان فانه ربح غير شرعي لانه قاعدة العدل الشرعية تختل به قاعدة العدل الشرعية ولذلك نهى النبي
6:17صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم اه يظمن وآآ يعني ظربت على هذا امثلة منها آآ قلنا بيع ما لم يملك هذا كله من قبيل ربح ما لم يظمن بيع ما لم يقبظ
6:31هذا من ربح ما لم اه يضمن الربا بسائر انواعه هو ربح للمرابي من غير ضمان لان الضمان يكون على الطرف الاخر سترد معنا بعض التطبيقات ايضا اليوم لا مانع من ان نعيدها الى القواعد السابق آآ
6:51هذا ابرز ما يتعلق كان بتقريبا آآ درس الامس ثم اخذنا المرابحة اه المرابحة اهم شي اني يعني اه اتأكد من انها واظحة المعالم عنده هل هي الصورة الصورة واضحة المعالم
7:07لان بعض الاخوة شعرت بانه هناك اشكال قليل في المرابحة. طيب لا بأس انا اعيد صورة المرابحة ايضا بسرعة قبل ان ندخل في الاجابة المنتهية بالتمليك فكرة المرابحة ان يتقدم
7:20ان يتقدم الامر بالشراء اللي هو الراغب في الشراء الى البنك او الى جهة تمويلية تسمى المأمور بالشراء بطلب شراء سيارة او شراء سلعة على ان يشتريها منه بعد شرائه لها ويربحه فيها. ويربحه فيها. اه ذكرت
7:43يعني بين يديكم تعريف اكثر تفصيلا ودقة لكن هذه هذا تصوير وليس تعريف يتقدم مثلا نفترض محمد من الناس الى آآ بنك آآ من البنوك نفترض انه بنك مثلا البلاد ويطلب منهم آآ ان يشتروا له سيارة
8:03في نوع كذا ويعين يحدد مواصفات هذه السيارة اه البنك يقوم بشراء هذه السيارة من الشركة المالكة لها ثم بعد شراء البنك لهذه السيارة يبيعها على الراغب في آآ في شرائها المتقدم
8:23البنك بطلبها محمد يبيعها عليه ويكون هذا البيع طبعا مقسطا بسعر اعلى من سعر السيارة في السوق لان السعر حال العميل يستفيد من انه يحصل اللي هو الآمر بالشراء محمد في مثال ان هذا يحصل على السلعة التي يريدها
8:46من غير ان يدفع ثمنها حالا لان الثمن الحالي كامل هذا ليس موجودا عنده. البنكي يفيد بانه يأخذ زيادة على ثمن المثل نظرا لوجود اه تأجيل في العقد لان العقد مؤجل فسيكون سعره مؤجلا اكثر من ان لو كان معجلا
9:06هذه هي فكرة المرابحة. الاشكال دوما في المرابحات يتركز يتركز في مرحلة المواعدة. يعني اذا تقدم امين او الامر بالشراء الى البنك او اي الى جهة تمويلية طالبا منه ان يشتري له سلعة عند طرف ثالث
9:27فانه في هذه المرحلة في هذه المرحلة يحصل وعد من هذا الراغب في السلعة من اه مقابل لمن سيشتريها له البنك او غيره يحصل فيها وعد بانه اذا اشتريتها لاجلي فسأشتريها منك
9:48هذا الواعد قلنا ان كان ملزما فانه سينقلب الى عقد كما توصل مجمعكم امس الفقهي سيتوسط سينقلب الى عقد واذا انقلب الى عقد فانه ستترتب عليه محاذير شرعية اولها انه سيكون من قبيل بيع ما لا يملك يعني ان البنك باع ما لا يملك على هذا الامر
10:13شراء لان السلعة ليست موجودة عنده سواء كانت سيارة او عقار او غير ذلك هي عند مالكها الاساس فلذلك يكون محرما لاجل هذا كما انه يكون ايضا من قبيل بيع الكالئ بالكالة
10:29لان العميل لم يدفع للبنك شيئا الامر بالشراء والمأمور بالشراء وهو آآ البنك ايضا لم يحصل بعد ولم يقدمها فلا ثمن عندنا ولا مثمن الثالثة الاساسي ان العقد الثاني وهو الذي يزعم البنك
10:50ومن كان في موضعه انه هو العقد عقد البيع اللي سيتم من خلاله بيع السيارة لهذا العميل وان الاول ليس الا يعني لا تأخذوا شكل العقد نقول لو سلمنا لهذا فان العقد الذي يعتبره البنك عقد
11:10والشراء هذا في الحقيقة يخلو من شرط الرضا. لان شرط الرضا تم تجريده بناء على الوعد الملزم الاول وبالتالي يعني لا سلام يعني ان قلنا بان الاول هو مواعدة ملزمة وليست عقدا مع ان العبرة وهذي من القواعد اللي
11:28ذكرت امس المعاني لا بالالفاظ والمباني لو سلمنا بهذا ولم نلتفت الى مثل هذه القاعدة فنقول تعالوا طيب العقد الثاني الذي ليس للعميل اللي هو الامر بالشراء اللي هو المشتري في هذه الحالة ليس له اي ارادة ولا رظا
11:49بمعنى لو يعني كما يقال خير يعني ارتأى الا يشتري هذه السلعة فانه لا يملك عندئذ الا ان يمضي في الشراء او في اجراءات اخرى للوعد الملزم عندهم يتحمل التكاليف الناتجة من يعني
12:09انصرافه عن المضي في العقد المبرم بينهما والمسمى بالواعد هذا ابرز ما يتعلق بعقد المرابحة وذكرت بعظ التطبيقات بالامس وبين يديكم الحقيقة تفصيلات قد تكون احيانا يعني ربما زائدة وبعظها في
12:27فهي يعني ليست كتابة محرمة وانما المراد منها التوضيح والتيسير والاعتذار منكم عن الاختصار. اليوم ننتقل الى على باب الاجارة لانه اه تعتبر المرابحة هي تطبيق على باب البيع او على مقدمة كتاب البيع اه فالانتقال اليوم
12:47الى الاجارة والاجارة هي محل تطبيقات آآ كبيرة يعني يعتبر باب الاجارة وباب السلم من اكثر الابواب الفقهية ورودا في المعاملات المالية المعاصرة آآ والحقيقة انه يحسن قبل ان نشرع في باب الاجارة وهذا كان آآ يعني يفترض ان ان ان يكون بالامس
13:12اني اه انسيت ذكره اللي هو الكلام على ما يتعلق بدراسة النوازل يعني المتعلقة بالمعاملات المالية تحديدا وهي ربما عن آآ يعني ما ذكره الاشياخ من قبلي في آآ ضوابط وقواعد دراسة النوازل بشكل عام لكني من باب التأكيد والربط
13:33في المعاملات المالية تحديدا آآ اؤكد على انه من المهم جدا ان يتم تصور المعاملة تصورا دقيقا يعني قبل ان تحكم انت على من المسائل آآ من المهم جدا ان تتصورها ويحصل هذا التصور الدقيق آآ يعني عدة وسائل
13:53من ابرز هذه الوسائل سؤال المختصين مثلا مختصين بمثل هذه المعاملات وهناك مختصين في ابواب ايضا دون ابواب ليس سؤال مختص عام بقدر ما هو ايضا ربما احيانا سؤال مختص يعني اه في هذا الباب دون غيره اذا امكن او يكون سؤالا
14:13آآ من له عناية ودراية بابواب المعاملات بعموم. ثانيا ايضا الرجوع الى المراجع المتخصصة ومن المراجع المتخصصة المهمة جدا في المعاملات المالية مجلة مجمع الفقه الاسلامي مجلة مجمع الفقه الاسلامي وهذه
14:32في المجلة اريد بها المجلة التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي لان عندنا مجلتين المجلة الاولى المجلة المجمع الفقهي اسلامي اللي هو التابع لرابطة العالم الاسلامي ومقره مكة والثانية التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي ومقرها
14:52جدة وفي كلا المجلتين والمجمعين خير كثير لكن تخصص اه مجمع الفقه الاسلامي اه التابع للمنظمة في جدة تخصصه بالمعاملات اوفق ولذلك كانت ابحاثه في المعاملات تعتبر حتى الان هي الابحاث يعني الاوسع
15:12والاكبر آآ نطاقا آآ في في دراسة كثير جدا من مسائل المعاملات المالية ويتسم ايضا بوجود باحثين الخبراء في هذا المجمع على قدر كبير جدا من التميز والاختصاص. المجلة هذي مطبوعة
15:29وتباع وصدر منها اه يعني قرابة سبعة عشر او ثمانية عشر جزءا عددا كل عدد احيانا بعض الاعداد تصل الى يعني الى الى ثلاثة او اربعة او خمسة اجزاء اه عموما هي موجودة ايضا في اه مم موجودة ايضا في في برنامج الكتروني لكنها لم يعني البرنامج هذا ليس مكتملا
15:53موجودة ايضا في الموسوعة الشاملة او الموسوعة الشاملة نعم الى العدد اظن الحادي عشر او العاشر آآ لكنها القصد انها مهمة جدا تفيدك في دراسة بعض المسائل او في الرجوع اليها عند الحاجة او عند التخصص اذا كان هذا بالنسبة لك واردا
16:14ايضا من المراجع المهمة الحقيقة المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة وهذي هيئة المحاسبة والمراجعة تتبع بنوك اسلامية كونتها من ابرزها يعني بنك بنك اللي هو التمويل الكويتي وايضا بنك الراجحي وبنك فيصل والاسلامي وغيرها من البنوك اللي اجتمعت كونتها ومقرها في البحرين
16:41وعنيت بوظع معايير وموابط لجميع المعاملات المالية وان كانت لم تستكمل طبعا سائر المعاملات ولهم في ذلك سبيلان السبيل الاول معاي لان فيها خبراء محاسبين والثاني معايير شرعية آآ وفيها هيئات ومجالس شرعية متميزة والمعيار يمر بعدة مراحل حتى يصل الى صورة تعتبر دقيقة وجيدة
17:04اه جدا من ايضا المراجع مراجع ذكرتها لك في اخر الوريقات آآ يعني منها على سبيل المثال المعاملات المالية المعاصرة مثلا للدكتور محمد عثمان شبير وهذا المرجع هو من اقدم المراجع في المعاملات المالية واذكر ان انه كان بالنسبة لنا في
17:27العالي اثناء الدراسة كان مرجعا كانت هي المادة وهو يتسم بانه مختصر واشتمل على كثير من العقود المهمة وان كان الحقيقة قديم يعني الى حد ما بالنسبة للكتب التي خرجت بعده. هناك ايضا كتاب اه للدكتور عبد الوهاب ابو سليمان. اه
17:47عقود كبرى ويعني قرن هذه العقود بالقرارات الصادرة من المجامع الفقهية فيها اسمه فقه المعاملات الحديثة وهو ايضا كتاب جيد. هناك عدة كتب للدكتور نزيه حماد وهو من المبرزين جدا في المعاملات المالية
18:05الدكتور كتبه على نوعين هناك كتب تفصيلية فاخرج كتاب مثلا في عقد القرض مختصر واخرج كتاب في عقد السلم كذلك واخرج في عقد الوديعة واخرج كتاب في الظمان وكتب اخرى يدرسها من ناحية تفصيلية من كلام الفقهاء ثم اخرج ايضا كتب
18:25اخرى في في يعني المعاملات المالية الحديثة من اشهرها كتاب اللي هو قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد وفقه المعاملات المالية في ثوبه الجديد وغيرها من الكتب الموجودة والابحاث الموجودة في مجمع الفقه الاسلامي
18:45هناك ايضا كتاب اشترك في عدد من الباحثين وهو بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة وهذا كان من ضمن الباحثين في ايضا الدكتور محمد شبيه والدكتور محمد الاشقر والدكتور ايضا سليمان الاشقر وهو في جزئين اثنين والكتاب الحقيقة جيد وايضا في مجموعة جيدة من
19:05في كتاب في تقريبا اربعة اجزاء بعنوان فقه النوازل الدكتوراه محمد حسن الجيزاني ارفقه ايضا قرارات المجال الفقهية وهو يأتي حتى يعني بقرص الكتروني لاجل ان يكون هل في التناول وهناك كتب اخرى يعني متخصصة يعني مثلا في ما درسناه بالامس في المرابحة او في حتى
19:35التقسيط لكونه مدخلا للمرابحة ولغيرها آآ فيه آآ ايضا كتب كثيرة بيع التقسيط مثلا للدكتور اليمن التركي ومن الابحاث اللي تعتبر يعني الاميز في بابها وهو تقعيد حتى المرابحة آآ عندنا
19:54ايضا ابحاث متعددة قيمة جدا للدكتور سامي السويلم خرجت في كتاب اه قضايا اقتصادية معاصرة طبعت في الهيئة الاسلامية العالمية للاقتصاد التمويل اه فيه عدة مسائل منها ما يتعلق ان كان اه الكالة ويعني ابحاث في المداينات الدكتور ايظا مداينات متخصص جدا وهناك ايظا
20:23آآ فيما نحن بصدده بيع المرابحة للدكتور محمد الاشقر ايضا بحث يعتبر آآ جيد هناك ايضا في الاجارة المنتهية بالتمليك اكثر اه من بحث في بحث الدكتور سلمان التخيل في ايضا هو في المعهد العالي البحث جيد وفي بحث مطبوع للدكتور الحافي اه ايضا في
20:51الايجار المنتهية بالتمليك يعتبر جديد وفي ابحاث مجموعة ابحاث في مجلة مجمع الفقه الاسلامي وهناك ابحاث اعتنت مثلا بجوانب معينة مثل الاستثمارية في المصارف للدكتور يوسف الشبيلي ايضا هذا من اميز الكتب في بابه في مثلا احكام التعامل في الاسواق المالية كل ما يتعلق باحكام التعاون
21:15الاسواق المالية الاسهم والسندات وخلافها للدكتور مبارك السليمان. هذا ايضا من اميز الابحاث في اه في بابه. وفي عقد التوريث كذلك ابحاث كثيرة منها بحث للدكتور عبد الوهاب ابو سليمان وهو موجود في كتابه فقه المعاملات الحديثة ومنها بحث للدكتور
21:35الشيخ عبد الله المطلق قديم ويعتبر ايضا من المراجع في هذا الباب وايضا سجلت رسالة بل نوقشت رسالة دكتوراة في كلية الشريعة في هذا الموضوع يعني هناك الحقيقة ايضا مواقع
21:54الكترونية اعتنت المعاملات المالية بشكل آآ مميز ابرز هذه المواقع او من ابرز هذه المواقع اه موقع الفقه الاسلامي وانا انصح الجميع بارتياد هذا الموقع لان الموقع امتاز في انه
22:12تخصص فيما يتعلق بالفقه ثم ايضا تخصص بشكل اكبر في حشد وحصد وجمع جميع المؤتمرات والندوات المتعلقة الفقه الاسلامي وتحديدا بالمعاملات المالية في يعني عشرات ان لم يكن مئات الندوات فظلا عن ربما يعني الاف الابحاث
22:37آآ التي تم رصدها وجمعها آآ في مثل هذا الموقع الاثري الحقيقة جدا ويعتبر من اميز كما ذكرت لك المواقع متخصصة وهي تفيد طالب العلم المتخصص في البحث في مثل هذا الباب هذا كله كان مندرجا تحت ما يعني يمكن ان نجعله من
22:57الضوابط المهمة في دراسة المعاملات وهو ظابط التصور الدقيق للمعاملة من خلال قراءة الابحاث المعنية من يعني المهمة في دراسة ايضا المعاملة المالية او العقد ان اه يحدد الدارس لهذا العقد اركانه اطافه. يعني يعرف العاقد ويعرف اه يعرف العاقدين ويعرف اه اه
23:24محل العقد اه وان كان من ثمن ايضا يحدد المتعاقد عليه نفسه بحيث تكون الصورة بالنسبة له واضحة وهذا يفيده طبعا كما سيأتينا في بطاقات الائتمان في تحديد انواع العلاقة والتكييف
23:43اذا عرفت انه هذا العاقد صفته كذا والطرف الثاني صفته كذا وطرف ثالث يتم التعامل معه صفته بالنسبة لهذا العقد كذا انت عندئذ يمكنك ان آآ يعني تكيف هذا العقد وبالتالي تصل الى الحكم آآ الشرعي المهم في ايضا من الضوابط
24:05المهمة في هذا الباب جزاك الله خيرا لا بأس اللي هو ضابط تحديد الاوصاف المؤثرة يعني هناك احيانا اوصاف يسمونها اوصاف ايش وردية اوصاف فردية آآ في في آآ المعاملة هذه ينبغي انك يعني تحاول ان تقوم بعملية فرز بين الوصف الذي له اثر
24:33والوصف الذي ليس له آآ اثر في آآ في في المعاملة نفسها وهذا طبعا كما ذكرنا يترتب يعني مثل يعني لو كان عقد التوريد مثلا الان نأخذه محلي او دولي
24:50هذا في حقيقة الحكم لا يترتب عليه اثر فينبغي الا يكون كما ذكرت لك مؤثرا لك عند النظر في الحكم مثل ما سيأتينا في عقد القرظ مثلا الحساب الجاري انه القائلين بان الحساب الجاري ليس قرضا يقولون ما هو بمعقول العميل
25:11الكثير الفقير يقوم باقراض البنك الغني الثري. يعقل هذا القرض انما يكون من غنيا لمن هو كيف تنقلب الاية؟ اها هذا الوصف هل هو مؤثر؟ في حقيقة القرض او لا؟ اذا توصلت الى انه مؤثر فعندئذ فعلا ستقول ان الحساب
25:32الجاري لا يمكن ان يكون قرضا. واذا قلت لا انه النظر الى ملائكة المقرض او المقترض ليس له كبير اثر بل ليس له اي اثر اه فقهي في تحديد صفة العقد وكونه قرظا او ليس قرظا فانه عندئذ كما ذكرت الاكساء يجعلك فعلا تركز
25:53بشكل ادق على الحكم وما على التكييف وما يترتب عليه من اه من حكم ايضا مما يمكن ان يعني ينظر اليه في في الحكم على المعاملة في التعامل معها آآ من الضوابط
26:14يمكن ان ان نقول بانه هو النظر في لوازم الحكم المترتبة اه على الظابط النظر في في اللوازم التي تترتب على يعني مثلا اه اخذنا بالامس ما يتعلق بالتورق تورط واشرنا الى انه التورق في اه ما اذا كان اه في المرابحة يعني توكيلا
26:39توكيلا من العميل اللي هو الامر بالشراء اه للبنك بان يشتري هذه السلعة ثم يبيعها له ثم يبيعها وكالة عنه اه او ما يحصل يعني هو اللي يعتبر التورق المنظم العميل يقوم بشراء البنك يقوم بشراء السلعة ثم يقوم ايظا ببيعها نيابة
27:02عن العميل ثم يعطيها المبلغ النقدي اللي هو الكاش ثم يطالبه بايش؟ بالثمن المؤجل فيكون اعطاه واخذ عليه مئة وعشرين لاحظ انه يعني يمكن لمن اه اشاء ان يحاول تصحيح هذه المعاملة ان يقول ان المعاملة هذه
27:23يعني معاملة قامت بناء على الوكالة وبالتالي العقد يكون صحيحا لكنك اذا نظرت الى لوازم مثل هذه المعاملة يتبين لك انها في الحقيقة من لوازمها ان لا فرق يذكر بين
27:40المعارضة التي يراد منها المرابحة هنا وبين الربا وانما الفرق هو في الحقيقة مجرد اوراق اه هي تمثل الحريرة كما يقول ابن اه عباس بل الحريرة هي اغلى ثمنا من مثل هذه الاوراق التي تقل معها تقل
28:01التكلفة. وبالتالي اذا نظرت الى اللوازم ما يترتب عليها الحكم في المعاملة هذا يساعدك في اه يعني تصور المعاملة بشكل اه من الضوابط يمكن ان نجعله الضابط الخامس ايضا في التعامل مع المعاملات المالية عند الحكم عليها والنظر فيها
28:24ان يكون النظر ايضا في القواعد والمقاصد الشرعية ذات العلاقة بالنازلة لاجل ان يكون تخريج الحكم عليها من المهم جدا ان لا يكون الناظر في المعاملة المالية والنازلة الفقهية بمعزل عن القواعد
28:42المرعية القواعد الشرعية والظوابط التي تظبط مثل هذه الابواب مثلا اذا كانت المعاملة في الاجارة الايجار المنتهية بالتمليك فلا يحسن اه به ان يرد في هذا العقل مباشرة من غير ان يعرف ابرز الظوابط والاحكام المتعلقة في الاجارة
29:04وان كنا لم نصنع هذا لان الحقيقة لما اردت ان افعل هذا نظرت فوجدت اني اذا انا ساخذ ظوابط البيع ثم ظوابط الاجارة ثم ظوابط السلم ثم ضوابط القرض ثم فكيف يمكنا بعد ذلك ان نطبق؟ وقد ذكرت للاخوان هذا سابقا انه هذا سيؤثر ولا شك
29:23القيام بالعملية يعني المنهجية هذي لاني وجهة نظري انه من المهم ان تكون هناك قواعد عامة ثم تكون هناك قواعد خاصة وتعنى بكل باب قبل الولوج في المعاملة المترتبة او المندرجة تحت هذا الباب
29:39لكن الوقت لا يمكن ان يسعف وربما يعني آآ هذا يكون بالنسبة لكم محل عذر لكنه ليس القصد ايضا ان نقوم نحن باستعراض كل شيء وانما القصد ان تكون هناك اشارات
29:51ودلالات فانت تراعيها فاذا اردت ان تدرس ايجارة منتهية بالتمليك لا بد ان تعرف الاحكام المتعلقة بالايجارة لابد ان تعرف الاحكام المتعلقة بالايجار لا سيما الاحكام المهمة وهي الظوابط والقواعد التي تعنى بتنظيم الاجارة مثلا اردت كذلك ان يعني
30:09تدرس عقدا يتعلق بالقرض فلا بد كذلك ان تدرس الاحكام المتعلقة بالقرن وان تعرف آآ حكم القرظ وتكييفه يعني آآ اوصافه المؤثرة وظوابطه وحكمه وما يترتب على ذلك لان هذا يترتب عليه كما سنطبق
30:27الحكم على المعاملة نفسها. يعني انت اذا عرفت انه لا يجوز ان يجر القرض نفعا. ان لا يترتب لا يجوز ان يشترط في القرض منفعة سواء كانت هذه المنفعة مالية او معنوية
30:41فانه عندئذ اذا جاءتك اي معاملة يترتب على القرض فيها منفعة فانك ستحكم عندئذ بالتحريم بناء على مثل هذه القاعدة نلاحظ ان القاعدة هذي قاعدة خاصة بباب القرض ليست من القواعد العامة التي يتم تداولها ولكنها تفيدك جدا في الحكم على مسائل كثيرة
31:01في عقد القرض هذا ابرز ما يعني يمكن اليه واليوم لعلنا نستعرض آآ يعني عقد الايجار المنتهية بالتمليك من خلال عقد آآ الاجارة او الايجارة العام ان شاء الله تعالى وعندنا ان يسر الله جل وعلا ايظا استعراظ ما يتعلق يعني في باب
31:27السلام وسنطبق عليه ان شاء الله تعالى عقد التوريد وسنشير الى عقد المقاولات وعقد الصيانة ايضا كما رغب الشيخ بالامس لا سيما ان عقد الصيانة اصلا يكيف قانونا احد صور عقود المقاولات فحكمهما في الجملة واحد فلا بأس من الاشارة اليه ايضا اود ان شاء الله
31:51وهذا يعني آآ اسأل الله جل وعلا ان يبارك في الوقت وان ييسر آآ ان ان نتعرض لباب القارب لان التطبيقات في باب القرض كثيرة وقد آآ يعني آآ جلبت لكم تطبيقين اساسيين من آآ يعني قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد وبالمناسبة بنك البلاد يشكر على
32:16مبادرته العلمية الجيدة في بنك اذا دخلت على موقع البنك تجد اه يعني اه ايقونة او تجد اه عندهم عنوان اللي هو الملفات الشرعية اذا دخلت عليه تجد ان البنك وظع معايير معيار للمرابحة معيار
32:35المنتهية بالتمليك معيار لبطاقات الصراف الالي معيار لبطاقات الائتمان معيار للحسابات الجارية اه معيار للشيكات تقريبا ستة معايير جميلة جدا ومفيدة اتيت لك بنموذجين منها وكلا هذين النموذجين عبارة عن تطبيق على عقد القرض اللي هي بطاقات الائتمان والثانية الحساب
32:58الجاري اه هذا يعني اه نتمنى انه نتمكن منه ان شاء الله تعالى مغربا وعصرا اه ساعدونا يا اخوان قدر الاستطاعة في ان نأتي على عقد الاجارة عقد السلم ولو كان هذا الاتيان اعجل لا سيما وبين يديكم هذه الاوراق التي يعني آآ اصبحت آآ
33:19بالنسبة لنا كالمشجب كل ما يعني جاءت واردة احلت عليها هذا يتأتى بناء على رغبة الاخوة في الادارة العلمية ان تكون الاسئلة انا تهمني الاسئلة جدا وهي مثرية الحقيقة لكن قدر الاستطاعة ان امكن تنظيمها بحيث انها تكون بعد انتهاء مثلا
33:39يعني الباب ككل اه او اذا كنتم مصرين جدا تكون على الاقل بعد انتهاء الفقرة ويؤخذ سؤال او سؤالين فقط ثم بين الاذان والاقامة سواء المغرب او تكون الاسئلة مفتوحة لمن شاء. فمن اراد من الاخوان ان ينصف او نحن في مجلس علم وعبادة فهذا طبعا يمكن خروج على تنظيم
34:02لكنه مفتوح ليس له علاقة حتى يعني نحاول ان نجمع بين الامرين ما امكن ذلك اليوم عندنا او الان عندنا الايجار المنتهية التمليك الايجار المنتهية بالتمليك كما ذكرت لكم هي عقد اه
34:21اه كبير وهذا العقد يعني مندرج تحت باب الاجارة وساحاول اثناء استعراض هذا العقد ان اركز على تصوير هذا العقد ممكن نشير الى ما يتعلق تكييفه ونحاول مثلا نطبق بعض الضوابط التي قبل قليل
34:48ذكرتها مثلا ما هو وصف المؤثر في مثل هذا العقد القواعد ايضا الشرعية سواء كانت قواعد عامة او قواعد خاصة التي يمكن من خلالها الحكم على هذا العقد العقد طبعا تعريفه اه ممكن تنظر عندك في اسفل الصفحة يبدو هنا صار في التنسيق
35:12يعني نوع من التداخل اه اخر اه يعني اه عبارة عقد على منفعة عين معلومة عقد على منفعة عين معلومة عندك وفقا لاحكام العقد بعدها هذا تعريف الحقيقة ثالث اللي هو عقد على منفعة عين معلومة
35:30مدة معلومة باقساط محددة يتبعه تمليك للعين نفسها بمقتضى العقد الاول او بعقد جديد اه مقابل عوض معلوم او بلا اه عوظ هذا ابرز ما يتعلق بهذا العقد انا ممكن آآ يعني الان آآ
36:01عقد على من فعل اقساط لاحظ مقتضى العقد الاول او او بعقد جديد عوض معلوم هذا عقد الموجودة في الواقع التطبيقي عقد على منفعة عين معلومة لاحظ انه صار عقد على مدفعة
37:15ويجب ان تكون المنفعة طبعا منفعة عين معلومة ويجب ان تكون مدة معلومة وباقساط محددة هذا في الحقيقة تعريف للاجارة هي ايجارة المجردة تجارة آآ بصفتها الفقهية هذا التعريف ينطبق عليها تماما
37:41وهذا الوصف المؤثر الان هذا الوصف المؤثر اذا اردت ان ان تناقش النازلة وانت عندك الان هذا تعريف الايجار محل اتفاق لا يحتاج ان تنشغل بمثل هذا التعريف بما انه عقد على منفعة مباحة
37:58يتحقق فيه العلم كافة جوانبه سواء كانت العين او المنفعة او الاقساط او العاقدين لابد من شرط العلم لكن عندنا هنا التمليك هذا يتبعه تمليك للعين نفسها. هذا كما ذكرنا هو الوصف المؤثر
38:16هذا الوصف هو الوصف المؤثر الحكم على هذه النازلة بمعنى انه وجود شرط التمليك اللاحق لعقد الايجار السابق هل هو جائز؟ هذا وجه النازلة وجود تمليك مستقل او وجود ايجارة مستقلة هذا موجود آآ منذ قدم
38:41ولا غبار عليه لكن الربط بين هذين العقدين في عقد واحد يعتبر عقدا ايش؟ مركبا عقدا ايش مركبا لانه مركب من عقدين هذا هو الذي اورث الاشكال وورود الاشكال هنا من اوجه متعددة منها مثلا لو بغينا نربط هذا بقواعد
39:02شرعية او مسائل تفصيلية نقول مثلا اشتراط ايش عقد في عقد المانعون ومنهم هيئة كبار العلماء آآ منعوا لاجل انه هذا من قبيل اشتراط عقد في عقد. اشترط عقد انت تمليك في عقد ايجارة
39:21هذا اذا من المؤثرات واحد شفت كيف الان؟ هذي هذي الظابط اللي ذكرته قبل قليل ربط ربط النازلة بالقواعد آآ الشرعية المؤثرة فيها ذات العلاقة هذه القواعد تفصيلية قد لا تكون قواعد عامة تنطبق على كل الابواب لكنه هنا اشتراط عقد في عقد هذه
39:41القاعدة فيها عموم تنطبق على الايجار او على غيرها لابد ان يحرر الرأي فيها يعني اذا كنت ممن يأخذ بالقول بعدم جواز اشتراط عقد في عقد مباشرة. هذا العقد بالنسبة لك عقد ايش
39:55غير جائز شرعا ما دام الاشتراك موجودا فيه يعني ما دام التمليك لا بد فيه اه لا بد منه في هذا العقد وليس على سبيل التخيير لانه اذا كان على سبيل التخيير يعني اذا كان العقد انه اذا انتهت اقساط الاجارة فان للمتعاقدين ان يتفقا على تمليك هذه العين
40:17بعوض مثلا يتفقان عليه او بعوض معلوم قدره كذا وكذا الى اخره فهذا بحث اخر. ليست هي الاجارة المنتهية تمليك هذه الصورة اللي هي صورة التخيير في التمليك من عدمه هذه ليست صورة عقد الايجار المنتهية بالتمليك الذي
40:37وقع فيه الخلاف. بل يمكن ان نقول انها محل اتفاق اذا كان التخيير للطرفين محل اتفاق على انها صورة جائزة ما لم يكن هناك اسباب مانعة اخرى هذي المسألة الاولى من القواعد المؤثرة اللي هي اشتراط عقد في عقد
40:54طيب مسألة ثانية يقول لك يتبعه تمليك للعين نفسها بمقتضى العقد الاول او بعقد جديد هذا معناه انه اه اه يعني مقابل عوظ او بلا عوظ. معناه ان هناك تعليق لعقد البيع صح ولا لا
41:10نقول لك بمقتضى العقد الاول او بعقد جديد مقابل عوظ او بلا عوظ هذا مشروط طبعا بسداد كامل الاقساط الايجارية تحتاج الى ان تدرس مسألة اخرى اللي هي حكم تعليق عقد ايش؟ البيع
41:26تذكرون انا اشرنا انه مثلا افساد الحنابلة يرون ان تعليق عقد البيع ايش ليست القضية ما يجوز فحسب. ها احسنت باطل ومبطل للعقد يرون ان تعليق العقود وهذا هو قول الائمة الاربعة
41:49مذهب جمهور اهل العلم انما احمد في رواية جعلها بعضهم هي ظاهر المذهب انه آآ او هي الراجح في المذهب الى صحة تعليق العقد. وهو اختيار شيخ الاسلام. لكن الجمهور بل جماهير اهل العلم على ان مثل هذه الصورة اللي هي تعليق عقد البيع هي صورة لا تتفق مع اه يعني
42:14عقد العقد اساسا لان العقد يقوم على العزم والجزم والحسم وهذا لا يتأتى مع التعليق وبناء عليه يقولون هذا لا يتوافق مع مقتضى العقد اساسا. وبناء عليه فان العقد غير منعقد باطل
42:31وكذلك الشرط اللي هو شرط التعليق باطل من المسائل ايضا لاحظوا انه هنا شوفوا هذا يعني مرة اخرى يربطنا بقضية انه التصور الدقيق له تأثير لما نقول مقابله عوظ هذا تعليق عقد البيع. طيب لما نقول بلا عوظ
42:47اه احسنت يبه فما حكم ما حكم تعليق وعقد الهبة مسألة ثالثة وكل هذه مسائل غير نازلة ولكن لها اثر فعلي في في المعاملة ايضا اشتراط ما حكم اشتراط في عقد الاجارة
43:08يعني عقد ايجارة واشترط عليك اني اذا سددت هبني هذا المستأجر اياه اشتراط هذا العقد في في هذا اللي هو داخل في مسألتنا الاولى اشتراط عقد في في عقد انا اردت فقط
43:23ابين لك انه التصور المهم للمعاملة واثنين ربطها بالقواعد الشرعية لا سيما ذات العلاقة له اثر كبير لانه على مذهب جمهور اهل العلم هذا العقد آآ غير مسلم وبالتالي لا يصحح عقد الايجار المنتهية بالتمليك مقتضى العقد الاول او بعقد جديد ما دام تم ربط ملزم بين العقدين وهذا
43:48الذي عليه العمل لانه اذا لم يكن تم ربطه ملزم فانه لا يتحقق لهذا العقد مزيته التي يراد اصلا ولم يرج هذا العقد الا لاجلها فنلاحظ هنا انه تصور مثل هذه المسائل
44:04يترتب عليه كما ذكرنا الوصول الى الحكم والفقه بمعنى لو اردت ان تخرج على مذهب جمهور اهل العلم حكم العقد ايش تقول بل وغير صحيح اللي هو الاجارة منتهية اما اذا اذا
44:22بسم الله اذا اردت ان تتكلم عن التحقيق هذا الباب يختلف فبناء مثلا على رأي شيخ الاسلام في جواز اشتراط عقد في عقد وفي جواز تعليق عقد البيع وفي جواز تعليق
44:41الهبة من باب اولى فان عقد الايجار المنتهية بالتمليك يكون عقدا هذا من جهة التخريج الان انت خرجت لانك اذا اردت تحكم على معاملة فلا لا ينبغي لك لا ينبغي لك
44:57وهذي من الظوابط عفوا لانه الظوابط محل اجتهاد اللي ذكرتها قبل قليل فيزاد عليها وينقص منها لا ينبغي لك ان تكون بمعزل عن التخريج عن المذاهب الفقهية يعني بمعنى انك تجي تدرس نازلة تقول والله هذه النازلة
45:12هي نازلة مستجدة طيب مستجدة اليس لها علاقة باحد الابواب الفقهية الا يمكن ان تقوم بتخريجها على احد الاقوال الفقهية اذا كان ذلك ممكنا نحن لا نزعم بان هذا يجب ان ان تجد له دائما مصدرا فقهيا او قولا او الى اخره لكن
45:32الغالب انه يتيسر فاذا اذا اذا تمكن طالب العلم من ان يخرج هذه النازلة على قول او مذهب فقهي فان هذا سيريحه كثيرا لماذا؟ لانه الاخوة مثلا اللي اللي يقولون انه آآ على سبيل المثال عقد اللي هو الحساب الجاري ليس له اي علاقة
45:54قرض وهذا عقد مستجد او مثلا الايجار المنتهي بالتمليك ليس لها علاقة بالايجار وهذه نازلة من النوازل وهو عقد غير مسمى كثيرا في افتراض احكام فقهية كثيرة اه في هذا الباب لانهم لا يعتبرونه اجارة مثلا
46:12لا يعتبرون ذاك قرن لكن اذا قرر بانه قرض فسيقوم بتطبيق سائر ما عني به الفقهاء مما يعني يعتبر قد كفي هو اياه قواعد مقررة ونحن يا اخوان لا نصدر من ثورات ولا من انجيل. نحن نصدر من كتاب وسنة. والفقهاء عندما اخذوا مثل هذه القواعد والمقررات فهم لم
46:34خذوها ليعالجوا بها مسائل في زمانهم فحسب بل هي عملية من يعني كما يقال من اه اه يعني توسيع توسيع نطاق الفقه ليشمل كل ما يمكن ان يستجد ويستحدث وهذي ميزة القواعد
46:54الذي يعنى بالقواعد تراه دائما عنده الملكة والاداة للتصور والمناقشة لاي نازلة لكن الذي يحفظ وتعرفون ربما قصة توما الحكيم اه كان يحفظ وكان اه ربما اذا اراد احدهم مسألة سأله عنها فقال هي في اي باب
47:14يقول في باب الايجار يقول خلاص يسمع لك هذا الباب واذا وقفنا على المسألة تأخذها ولذلك قال الشاعر وساغير العبارة يعني جريا على عادة اهل العلم هو حمار الحكيم تغمى هو طبعا هو يقول انا
47:30هو حمار الحكيم توما لو انصف الدهر يقول الحمار لكنت اركب لان جهلي جهل بسيط وجهل توم ما جهل مركب لانه يجب هل ويجهل بانه يجهل فمجرد الحفظ ومعرفة الفروع هذا لا يفيد في التعامل مع مثل تلك النوازل والمرونة الفقهية لها ولذلك هذا يعني يتأثر به كما ذكرنا التصور
47:54والتكييف فضلا عن التخريج ثم الحكم بعد آآ ذلك اذا ذكرت لك بانه هذا العقد يرتبط بهذه المسائل المتعددة. هذه المسائل اللي هي مسألة اولا مسألة اشتراط عقد في عقد هي موجودة لديك
48:12يمكن ان ان ان ان نمر عليها لاهميتها بشكل سريع آآ حيث يعني قررت اه في هذه المسألة او قسمت هذه المسألة الى قسمين. القسم الاول ان يكون عقد التبرع قرضا
48:28ويحرم بالاتفاق اذا كان عقد التبرع قرضا يعني اشترط عقد معاوظة في عقد تبرع هي اما ان تكون اما ان يكون اشتراط العقد في عقد اشتراط عقد معاوظة في عقد
48:44اه تبرع او يكون اه بالعكس من ذلك لكن يعني طلبا الاختصار احنا نقسمه الى قسمين فقط اشتراط عقد معاوية وفي عقد تبرع او عقد معاوظة في عقد معاوظة اذا كان عقد معاوظة في عقد تبرع فيحرم بالاتفاق لانه يكون عندئذ من آآ يعني المنهي عنه كما في
49:09في حديث لا يحل سلف اه وبيع وهو يكون ذريعة الى الربا لانه زاد في الثمن لاجله يعني المعارضة لها ثمن فاذا كان قد اشترط قد اشترط اه ان يكون يقول ابيعك على ان اه تقرضني فسيترتب عليه طبعا عندئذ ان ان يزيد في الثمن عوضا عن
49:33آآ والبعض اللي هو اشتراط عقد معاوضة هي اشتراط عقد في عقد هي المسألة نحن في القسم الاول اللي هو اشتراط عقد معاوظة في عقد تبرع عقد معارضة يعني بيني وبينك انا ساشتري منك سيارة
49:50تشترط يعني علي بان آآ يعني تقرضني انا ساشتري منك السيارة اشترط انا عليك بان تقرضني لاجل ان ابيعك هذه السيارة واضح اقول ابيعك هذه السيارة بشرط ان تقرضني فسيترتب علي في الحقيقة زيادة
50:12في الثمن لاجل وجود القرض وسيكون عندئذ ذريعة الى الربا يكون عندئذ زريعة الى الربا لكن شيخ الاسلام له كلام انظر اليه بين يديك يكون فيه نوع من التقسيم يقول فجماع معنى الحديث الا يجمع بين معاوضة وتضرع
50:34لان ذلك التبرع انما كان لاجل المعاوظة لا تضرعا مطلقا يعني القرض الان قلنا انه ايش؟ عقد ايش تبرع واضح؟ وهذا كما ذكرت يفيدك لما انت تعرف من قواعد القرظ انه للتبرع للارفاق
50:51فمعناته لما يكون مشروطا في عقد معاوضة فصار هذا التبرع جزءا من الثمن. صار جزءا من العوظ صار جزءا من العورة لذلك اقول لك هو في الغالب يكون له اثر في الثمن
51:04وبالتالي يقول شيخ الاسلام انما كان لاجل معاوظة لا تبرعا مطلقا فيصير جزءا من العوظ وكما قصة الشرطان الممنوعة في البيع في اخر الحديث ما كان حيلة على الربا فكذا هنا ويدل على ذلك عدم تغير قيمة السلعة بالشرط فتقع المحاباة
51:24اه المقصودة بمعنى انه اذا لم يكن اذا لم يكن هناك ما يشير الى المحاباة فان بعض الفقهاء يجيز اجتماع اشتراط القرض في عقد المعارضة ايش مثاله هذا من من المسائل التطبيقية
51:45مثال قالوا لو ان شخص اراد ان ان يشتري مرابحة اه او قولوا اجارة منتهية للتمليك عن طريق بنك البنك اشترط عليه الشرط ان يكون حسابه لديه يقول لك تنقل الحساب عندي
52:02واضح ما رأيكم بهذه الصورة؟ هذا تطبيق يصلح لعقد الاجارة ويصلح لعقد ايضا المرابحة يصلح لعقد التقسيط عندنا اجتمع عقدان عقد قرض وعقد ايش؟ معاوضة عقد المعارضة اللي هو التقسيط او المرابحة والايجار المنتهي بالتمليك وعقد التبرع او هو اللي هو عقد القرظ هو
52:28آآ فتح الحساب الجاري اذا قلنا ان الحساب الجاري عبارة عن واضح هذه الصورة منعتها اللجنة الدائمة بناء على مثل هذا انه هو من اشتراط عقد في عقد والعقد هذا عقد معاوضة عقد تبرع في عقد معاوظة
52:48والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع واجازها بعض اه الفقهاء او الباحثين بناء على كلام شيخ الاسلام من انه ليس في مثل هذا العقد على الربا هذا الجمع
53:04يعني يتصور فيه المحاباة ولا يراد منه الا التوثيق بدليل ان العميل يأخذ اللي هو الان المشروط عليه القرض لانه هو لما يقول لك اشترط عليك تفتح حساب يعني عليك تقرضني انا ابيعك السلعة بس بشرط انك ايش
53:25العميل الذي يفتح هذا الحساب في الحقيقة يتصرف فيما زاد عليه وانما لا يحسب عليه او يحسب منه الا مقدار القسط المتفق عليه كان قسط بيع تقسيط او مرابحة او كان ايضا قسط ايجارة منتهية بالتمليك. واضح
53:45ولذلك يعني آآ هذا هذه الاشارة وان كانت دقيقة يعني آآ لها تأثير الحقيقة في الحكم كما ذكرنا وهذا ما يعني يمكن ان آآ اه يعتبر ضابطا من الضابط اللي هو مراعاة المقاصد الشرعية
54:01المقاصد الشرعية قلنا القواعد المرعية والمقاصد الشرعية مراعاة يعني هذين الامرين له اثر في الحكم على هذه لما كان المقصد ليس هو التذرع الى الربا وليس هو التأثير في الثمن وليس هو نحو من ذلك مما هو ممنوع وانما المقصد هو مجرد التوثيق
54:23لذلك قال بعض الفقهاء اه ويعني تبناه بعض الباحثين وهو قوي الحقيقة بجواز اشتراط عقد القرظ في عقد المعاوظة في مثل هذه الصورة والا فالاصل المنع عليه اكثر الفقهاء من المتقدمين ومن المتأخرين. اه اذا كان عقد التبرع غير القرظ
54:48كذلك لا يجوز لان الاشتراط في هذه الصورة يقلب عقد التبرع الى عقد عوظ كما تقدم قبل اه قليل ما لم يكن كما ذكرنا هذا غير اه واردا فيه. الاشتراط عقد ابن معاوضة في عقد معاوضة وهي مسألتنا الاساس
55:06اذا تم اشتراط عقد معارضة في عقد طبعا التفاصيل موجودة عندك ولذلك اختصرت فالجمهور جمهور اهل العلم على المنع يمنعون من هذا واستدلوا بادلة منها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا الحديث اصل في البيوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع
55:25وايضا نهي آآ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة عن البيعتين في بيعة وفسروا الحديث او الحديثين بان المراد اشتراط بيعتين في بيعة عقد في عقده ايضا نهيه عن آآ سلف وبيع وعن شرطان في عن شرطين في بيعه هو من قبيل ايضا اشتراط العقد في آآ عقد وان كان
55:47نوقش بان معنى يعني البيعتين في بيعة ليس هو هذا بل هو الافتراق على ثمنين احدهما حال والاخر مؤجل من غير اتفاق على اي منهما او يقال بان المراد بالبيعتين في بيعة صورة
56:07العينة صورة العينة وهذا او ذاك يدل عليه لحاق الحديث لحاق الحديث من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما يعني انقصهما او الربا وبالرغم من ان يعني كثيرا من المحدثين ظعف هذه الزيادة الا ان ابن القيم اعتبر هذه الزيادة اه وهذا تعرفون انه
56:34يعني اه ايضا مما اه هو موجود في مذهب احمد انه الحديث وان ضعف سيكون مفسرا ويكون اقرب من اقوال الرجال فيكون تفسيرا للحديث ويكون المعنى فله اوكسهما او الربا فله انقصهم واو الربا انه هناك اه ثمنان احدهما اه حال والاخر مؤجل ازيد وانقص
57:00يتم الافتراق من غير تحديد الثمنين فليس ليس للمشتري الا ان يأخذ بالثمن الاقل يعني لو قال هالسيارة مئة الف كانك تبي تسددني الان الان او خلال يومين مثلا ومئة وعشرين الف اذا كنت ستسددني بعد سنة
57:25فلم يتفقا على اي منهما فانه عندئذ ليس له الا ان يأخذ المئة وليس لذاك وليس على ذاك الا ان يدفع المئة وحالة. يحق له ان يطالبه لان الاصل الحلول
57:37لان الاصل الحلول ولانه اذا لم يأخذها فسيكون عندئذ قد وقع في الربا وكانه استقر في ذمته الحلول لانه مفترقا ولم يتفقا. والاصل يا اخوة دائما عند عدم تحديد الزمن
57:55المعارضة ان يكون الزمن ايش حالا ولذلك لو تقاضى اثنان عند قاضي وقال احدهما انا بعت عليها السيارة بمئة الف ريال وقال المدعى عليه نعم ما ذكره المدعي في دعواه صحيح من انه باعني السيارة المذكورة بمئة الف ريال الا انها مؤجلة
58:17عندئذ اذا قال له القاضي طبعا سيقول له قاضي ما الدليل؟ بل بينة على التأجيل لان الاصل انها حالة الاصل انها حالة وبالتالي يجب علي ان يثبت اذا كان عنده شاهد
58:34لو كان عنده قرينا نصل الى الاثبات ويثبت بها عندئذ التأجيل والا فان القاضي يحكم آآ يعني من غير تردد بالحلول ويطالبه بتسديد المبلغ فاحنا نقول انه ليس له الا الانقص ومثله كذلك العينة
58:56لو شخص قال انا اشتري لك السيارة السيارة هذه بمئة الف ريال وابيعها عليك او انت بعت عليه عفوا السيارة بمئة الف ريال اه حالة ثم باعها هو باعها هو عليك مئة وعشرين الف هذي طبعا عكس العينة صارت
59:20في العينة يعني حتى عكس العينة الحكم القول بمنعها ايضا متجه لكن العينة نفسها العينة نفسها ان تتقدم انت لاجل شراء سيارة لاجل شراء سيارة يقوم البنت بيعها عليك مؤجلة
59:43بيعها عليك الان البنك عفوا سيشتري منك السيارة فتقوم ببيعها عليه مؤجلة ويقوم بشرائها منك حاله واضح تتقدم انت الى فلان من الناس ما يحتاج يكون بنك نفترض انه محمد
1:00:01وتقول له انا سابيعك هذه السيارة بمئة وعشرين الف ريال مؤجلة على مدى سنة يقول خلاص وافقت يقول ساشتريها منك الان شف هو باعها بمئة وعشرين الف مؤجلة على المحتاج
1:00:20ثم المحتاج يقول انا سبيعها عليك يعيد الكرة لكن ابيعها عليك بشرط ان تدفع لي مئة الف حالة الان صورتوا نلاحظ ان الشخص الذي يحتاج الى النقود الى العين لذلك سميت الى النقود
1:00:38بدل ان يتقدم الى الى الى من سيموله يقول له اعطني مئة الف اسددها لك بعد سنة مئة وعشرين الف بينهما سيارة فقال خل هالسيارة هذي ابا ابيعها عليك انا مؤجلة بمئة وعشرين الف
1:00:56وانت تشتريها مني حال لا ترجع السيارة لو تشتريها مني حالة بمئة الف تعطيني مئة الف ريال فاكون اخذت منك مئة الف ريال على ان اعطيك مئة وعشرين الف ريال فله اوكسهما ليس له الا ان يأخذ السعر الاقل اللي هو المئة الف
1:01:14فلا يجوز فلا يجوز لبائع هذه السيارة سواء كان البنك او غيره ان يأخذ ازيد من رأس مالها اللي هو مئة الف وهذا معنى فله او تنقسم او الربا او يقع في الربا عندئذ
1:01:29هذه هي البيئتين في بيعة التي يترتب عليهم الربا كما يقول شيخ الاسلام بتحديدها في العينة وايضا هو اختيار اذن القيم رحمهم الله جميعا وعليه يعلم ان اشتراط العقد في عقد ليس من اه البيعتين في بيعة
1:01:49ويمكن ان يقال بان مما يقوي مذهب شيخ الاسلام بجواز اشتراط العقد في عقد الاصل وهذه القاعدة يجب ان نعملها هنا لان الاصل الحل الاصل الحل في العقود وفي الشروق
1:02:04ومن ذلك مثل هذه الصورة اه كما ايضا يعني يستدل بحديث جابر وان كان مناقشة الحقيقة لما كان على جمل له فاعيا فاراد ان يسيبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فابى فقال بعنيه
1:02:22قال تبعته واشترطت حملانه الى اهلي لاحظ ضاع هذا عقد واشترط الحملان الى الاهل وهذا الشرط اللي هو شرط الحملان يعني بمعنى انه اشترط منفعة المديع استثناء منفعة المبيت مدة او عملا يعني زمنا معينا هذا الاستثناء هو من قبيل الاجارة
1:02:47وكأنه استأجر من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا يؤثر في الثمن دائما انت لما تريد ان تشتري بيت فيقول لك البائع انا ابيعك هذا البيت لكني السكنى والسنة يعني ما تسكن ولا بعد سنة
1:03:01فبدل ما يكون اه اه سعره بمليون يكون بكم مئة الف مثلا غالبا يخصم مقدار اجرة هذا البيت بالنسبة للمشتري نلاحظ انه اشترط عقد ايجارة في عقد بيع هذا من يعني من صور يعني اشتراط عقد في عقد التي او التي يستدل بها من جوز
1:03:25بغض النظر عن ما يرد على هذا الحديث من مناقشة الا انه من الادلة يعني التي يتقوى بها القول باشتراط عقد في عقله يمكن ان نقول ان هو الراجح لكن بضوابط ثلاثة
1:03:39موجودة عندك الظابط الاول الا يكون الجمع بينهما محل نص شرعي كالجمع بين البيع والقرض لحديث لا يحل سلف وبيع ثانيا الا يترتب على الجمع توسل بما هو مشروع الى ما هو محظور كالجمع بين البيع والقرض وكذلك بيع العينة
1:03:58الا يكون العقدان فاكثر متضادين كما لو كان على عين واحدة في زمن واحد وش رايكم في العقد هنا هل تنطبق عليه هذه الضوابط ام لا اولا هل الجمع بينهما محل نهي شرعي؟ يعني هل هو جمع بين بيع وقرظ
1:04:16طيب هل يتوصل الى الى محظور شرعي؟ فيه بمعنى انه هل هو يعني مما يترتب عليه الربا مثلا كما لو كانت الحالة عينة لا بناء على طبعا تقريرنا تجويد اشتراط عقد في عقب والا فالمانعون يقولون نعم يتوصل به الى اشتراط عقد في عقده وممنوع وهذا استدلال لمحل النزاع انا لا
1:04:38الظابط الثالث وهو المهم الحقيقة تطبيقه هل يتوارد العقدان على عين واحدة في زمن واحدة هو هو يتوارد على عين واحدة لكن هل يتوارد في زمن واحد اي نعم لكنه لكنه العقد على المنفعة في مدة الاجارة
1:05:03هم يتبعه تمليك يتبعه يعني بعد العقد الاول بعد زمن الاجارة تمليك للعين بمقتضى العقد الاول بشرط في العقد الاول لكن هذا الشرط اللي هو موجود في العقد الاول لا يترتب عليه ان يتوارد العقدان على عين
1:05:20واحدة في زمن واحد وبالتالي يقال ان هذه الظوابط يتوصل من خلالها الى انه هذا العقد اه عقد اه صحيح هو ما توصلت اليه ندوة اه بيت التمويل الكويتي التي ناقشت حكم اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد
1:05:43وهي من امثل الظوابط التي وقفت عليها في مثل هذا الموظوع. يبقى المسألة الثانية اللي قلناها اللي هي مسألة حكم تعليق عقد البيع حكم تعليق عقد البيع وذكرت لك انه هذا قول جماهير اهل العلم ورواية عن احمد بالجواز. والجماهير يبنون هذا على يعني ما تقدمت اليه
1:06:03اشارة اليه من انه اصلا يخالف مقتضى العقد بل وحقيقة العقد التي تقوم على العزم والجزم سيكون العقد عندئذ غير معقود لانه قائم على التعليق ثم انهم قالوا ان هذا نوع من الغرر
1:06:23لانك لما تقول انه مثلا اذا عقد الاجارة انتهى فاني ساملك هذه السيارة. طيب يمكن ينتهي ويمكن هذا العقد لا يتم التمليك في الحقيقة مجهول العاقبة البيئة المعلق لا يدرى هل يتم او لا؟ تقول سابيعك مثلا اذا جاء محمد يمكن ما يجي محمد
1:06:47مثلا اذا سددت الاقساط يمكن لا يتم سداد الاقساط كما في بيوع التقسيط واحيانا ما يكون اذا نكون بيع تقسيط نقول ويتم التمليك بعد سداد المشتري لكامل اقساط الايجارة آآ البيع بكامل الاقساط المتفق عليها
1:07:02قالوا انه هذا نوع من الغرر ولذلك منعوا منه بينما شيخ الاسلام رأى انه التعليق في الحقيقة يتوافق مع يعني مصلحة كل من المتعاقدين كل من المتعاقدين له مصلحة في هذا التعليق
1:07:19وان العقد لا يستقر الا بوجود المعلق عليه وانه هذي مهمة جدا ويعملها شيخ الاسلام بشكل يعني آآ مميز وهي ان الاصل في العقود هو الحلم. والاباحة وعلى المانع الدليل ولا دليل
1:07:37سنبقى على هذا الاصل اذا التعليل اذا لم يكن بقوة هذا الاصل فانه لا ينقضه بل يبقى الاصل على ما هو عليه. ومن باب اولى يقول شيخ الاسلام مسألة تعليق الهبة لان الجمهور طردوا كلامهم حتى في الهبة
1:07:53ولهذا شفها ايضا مذكورة عندك والجمهور منعوا قياسا على البيعة المعلق بجامع ان فيها تمليكا كما في البيع المعلق تمليك بينما آآ يعني اجيب هذا بالمنع من حكم الاصل اصلا يعني الاصل غير متفق عليه
1:08:12ومعلوم ان القياس لا يكون الا على اصل متفق عليه لان القياس على اصل متنازع اه هو استدلال بمحل النزاع اصلا ثم اه انه القياس مع الفارق لو سلمنا بالقياس هو مع الفارق لان الهبة من عقود التبرعات
1:08:30بينما البيع من عقود المعاوظات فلا يلحق عقد التبرع بالمعاوظة لان عقود المعاوظات على المشاحة والمقصود منها المال بينما عقود التبرعات هي عقود تقوم على الارفاق والمسامحة والمقصود منها التقرب الى الله جل وعلا والتوسعة على الناس وبين هذين
1:08:54كما بين السماء الارض وايضا استدل شيخ الاسلام حديث ام سلمة لما تزوجني تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني قد اهدي اهديت الى النجاة حلة وعواقي. مسك ولا اراه الا قد مات
1:09:13وسترد الهدية فان كان كذلك فهي لك قالت فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومات النجاشي وردت الهدية فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الى كل امرأة من نسائه اوقية مسك
1:09:26ودفع الحلة وسائر المسك الى ام فاوقع النبي صلى الله عليه وسلم الهبة مع انها معلقة وهذا الحديث الحقيقة قوي ولذلك يقال بصحة تعليق الهبة بالتالي ترى انه هذه المسائل التأصيلية لها اثر في الحكم على مثل هذه آآ النازلة وهذه النازلة
1:09:48اه اه سواء كانت يعني عقد اقصد التأجير ومنتهي بالتمليك منتهيا بثمن او منتهيا بلا ثمن يعني اذا سددت الاقساط الايجارية فانه تنتقل السيارة الى ملكك تلقائيا هذه اقرب ما يقال في تكييفها بانها عبارة عن اجارة مع هبة معلقة لان انتقال الملكية يكون من غير عوظ
1:10:11يكون من غير واذا كان الانتقال للملكية بثمن سواء كان هذا الثمن يحدد لاحقا او يحدد الان فانه يكون من قبيل الاجارة مع البيع المعلق مع البيع المعلق فلاحظ ان التعليق هنا او هناك هو الامثل في التكييف وبناء عليه يقال بان الاصل الجواز جواز مثل
1:10:34هذا العقد مع انه هذا الجواز لا يعني تجويز كل صور التأجير المنتهي بالتمليك لانه هذا تجويزة للعقد من جهة اصله او على الاقل تكييف وتوجيه للعقل من جهة اصله. فيبقى الكلام في تطبيقات العقود انا لا اذكر ان احد سألني من الاخوة عن عقد الا وطلبت منه ان يأتيني بهذا العقد
1:10:55اللي هو من عقود الايجار لان بينها من التفاوت ما احيانا يبطل بعضها ويصحح البعض الاخر لا سيما من بعض الشروط ربما تعود على العقد نفسه بالنقم او بالتحريم مع صحة هذا العقد ووجوب ابطال مثل هذا الشرط ولذلك لا ينبغي ان يكون الحكم عاما لكل
1:11:15عقد وانما الكلام على النازلة من جهة آآ اصل هذا الكلام باختصار شديد على التأجير المنتهي بالتمليك وقد ارفقت لك ايضا هنا هيئة كبار العلماء وفي ضابط للصور الجائزة وضابط للصور الممنوعة
1:11:33وان كان يعني اه طبعا اه قرار هيئة كبار العلماء اه سيؤدي الى المنع من اه عدد من الصور التي ربما يجيزها ايظا اخرون سواء ان كان يعني من الباحثين او من الفقهاء المتخصصين بعموم وعلى اية حال فان القصد ليس هو
1:11:53الوصول من خلال هذه الدورة او هذا الدرس الى رأي محرر يتفق عليه بقدر ما هو تصور ومناقشة وتعاطي مع مثل هذه لاوجه الاراء والاقوال فيها والذي يظهر ان القول بالجواز من جهة الاصل متجه لا سيما وانه متفق مع الاصل
1:12:13المعاملات وهو الحل ومنبن على مثل هذه المسائل التأصيلية. طيب الان بما اننا انتهينا من هذا العقد باختصار يعني نأخذ بعض الاسئلة طيب تفضل يا شيخ نعم يعني هو ناقش اه قضية اه
1:12:38التأجير المنتهي بالتمليك؟ لا اذا كيف التعليق يعني كيف يتعرض الى التعليق في اي صوره او؟ لا نتعرض سلمك الله له من جهة الاصل. تعليق من جهة الاصل لانه هذا موجود منذ القدم. سابيعك اذا جاء فلان
1:12:54اذا جاء مثلا اذا دخل شهر رمظان وهذا يذكره الفقهاء حتى في مصنفات مدوناتهم الفقهية فلذلك تعلق تكلم عن التعليقات كيف يكون له احد الطرفين يعني نعم هو مصلحة للطرفين انه انت مثلا تريد آآ هذه السلعة
1:13:11اريد هذه السلعة الموجودة لدى البائع والباقي على يعني اه يناسبه ليست مصلحته في بيعها الان وانت لا تتأثر مصلحتك في تأخيرها فانت تريدها فتحقق مقصودك الان ومصلحتك من الملك ملك هذه السلعة عند حلول المعلق سواء
1:13:30ان كان زمنا او عملا وتحققت مصلحته من بيعها بشرطه الذي اراد المصلحة لكل من الطرفين وهذه موجودة في عقد التأجير نعم هي موجودة بكل وضوح التعليق جدا ولذلك الذي لا يقول بالتعليق يلزمه ان لا يقول بجواز
1:13:48اه او ان يقول بتحريم التأجير المنتهي بالتمليك بصورة طبعا اللزوم زي ما قلنا اما اذا كان على التخيير فانه ليس بحثنا. ليس نازلة يعتبر اذا كان على التخيير يعني اذا انتهت الاقساط الايجارية فانت
1:14:02وانا بالخيار ان شئت بعت عليك وان شئت انت لم تشتري مني ماذا يكون عقدان مستقلان قلت لكم انه التركيب يعني الربط بين العقدين الربط الملزم بين العقدين هو النازلة. هو محل النقاش
1:14:27وقلنا ان بلا عوض هبة معلقة مع مقصد مقصد المعلقة لا تلزم اه هي الهبة الان لزمت بالشرط ولزومها تعرف انه يعني ايضا عدم لزومها بالقبض هو محل خلاف لا يمكن ان نسلط هذا الخلاف على مثل هذه المسألة
1:15:03يعني من الفقهاء من يلزم كالمالكية فيما يذكر الهبة بالقول ليس بالقبض فحسب وبغض النظر نفترض اننا تبنينا القول بان الهبة القبر فقط. فيقال بان الهبة هنا كان معها شرط
1:15:20والشرط هذا جعلها لازمة اضافة الى ان العين الموهوبة في يد المستأجر ستكون في حكم المقبوضة بالنسبة له لكن قبضه في هذه الحالة قبض امانة. قبض يد امانة لانه مستأجر
1:15:37وهذا مما يجعل القول بلزوم الهبة في مثل هذه الصورة متجه عندك اولا الموهوب اللي هو الموهوب لاحقا. موجود اصلا في يده مقبوض يعني وان كان من باب الدقة قبضه ليس على سبيل الملك
1:15:52ولكنه ايضا يقوي لزوم الهبة بالشرط لزوم الهدى بالشرط فهذا اقوى ايرادك اقوى ما اورد الحقيقة يعني في مناقشات في مثل هذا العقد على القول بالتكييف يعني على التكييف بانها هبة معلقة ان الهبة قد لا تلزم وانه بالتالي قد يترتب عليه لكن يجاب
1:16:15عليه بمثل هذا انه الشرط هنا جعلها آآ هبة لازمة نعم هنا يلزم نعم عدم الرضا اه هو اه طبعا انت يمكن لو سألت الا يؤدي الى بيع ما لا يملك مثلا
1:16:41انا طبعا اوردت عليك هذا لان الاجابة عنه ايضا واظحة وانه ايراد متكرر هذا لا يترتب الالزام بالوعد الايجار المنتهية بالتمليك حكمه ليس كحكم الالزام بالوعد في بيع المرابحة. لماذا
1:16:58من عنده جواب الالزام بالوعد في بيع المرابحة حكمه يختلف عن الالزام بالوعد في التأجير المنتهي بالتمليك لا سيما في يعني قضية القضايا والبيع ما لا يملك لماذا؟ الجواب لان المؤجر يملك السلعة
1:17:22واضح بينما في المرابحة البنك لا يملك وهذا الفرق كبير ومؤثر كبير ومؤثر ولذلك بعض من قال بجواز الالزام عفوا بالمنع من الالزام في الوعد بالمرابحة اجاز الالزام بالوعد في الايجار المنتهية
1:17:39تمليك ورتب على ذلك ان يعني يتحمل المستأجر اه كلفة معينة في حال عدم اه التزامه اه عفوا ان يترتب على المؤجر نفسه كلفة في حال عدم التزامه البيع طيب فيبقى ما اشار له الشيخ محمد من انه الرضا
1:18:03ان الرضا غير آآ موجود في التمليك فيقال ان هذا يا اخوان موجود في كل في كل آآ يعني شرط معلق ما دام في تعليق الرضا محله عند التعليق محله عند التعليق نفسه
1:18:23فيقع على وفق الارادة السابقة وبالتالي يعني يمكن ان يجاب. ترى انا لما اجيب عن مثل هذه الاجابات لا ادعي ان هذا العقد من ابهى العقود وانصعها. هو عقد تمتلئ بالعجر والبجر
1:18:38وهو اصلا مستورد ومستجلب من الغرب وتمت معالجة من خلال جراحة تجميلية لهذا العقد ذهبت بعض اعضاءه الاساسية فيها ولكنه انت القضية ان عندك اصل للتصحيح اعمال هذا الاصل لا يعني انا ما يعني الان لا اتبنى انه العقد سالم من كل وجه
1:19:02ولكني اقول بان القول تصحيح هذا العقد من جهة اصله بناء على الاصل وهو التصحيح ان الاصل من معاملة الحل قول متجه وهو قوي الحقيقة ويبقى محل النظر طبعا في ضوابط لمثل هذا العقد مع اعتبار القول بالمنع جدا لا تظن انه جمهور اهل العلم لما يتفقوا
1:19:24على المنع من تعليق العقود او اشتراط عقد في عقد انهم انما كانوا يعبثون. حاشاهم ولذلك كلمة انا ارددها ولا زلت لشيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير انه قول الجمهور له هيبة
1:19:39يعني لا تتجاوز قول الجمهور بسهولة لانه مثلا شيخ الاسلام قال قولا يخالفهم. لا تظن ان مالك واحمد وابو حنيفة والشافعي هؤلاء الائمة الاجراء يجتمعون على قول ضعيف لا يكاد يعني آآ يعمل به او ينظر اليه لا ابدا
1:19:58ولذلك هذا هذه يعني من ظمنها ظمن الظوابط التي بدأت ولم تنتهي بعد في النظر في النوازل اللي هو مراعاة الاقوال الفقهية ودراستها بشكل اه فعلا متأني تجاوز مثل هذه الاقوال والمدارس الى اقوال بعظ المحققين على جلالتهم او حتى بعظ المتأخرين آآ على اهمية دراساتهم وابحاثهم
1:20:23هذا الحقيقة لا ينبغي لطالب العلم ان يكون له مسلكا وقت يذهب لو كان الالزام لا هي باقية الالتزام من طرف واحد. ايه حتى لو كان من طرف واحد. هو طبعا اكثر ما يرد يعني هذا الايراد اللي تذكره اللي هو التزام طرف واحد في قضية الالزام
1:21:14هل يكون آآ من الالزام الممنوع التي ترتب عليها المحاذير؟ اما التعليق فموجود التعليق موجود بالنسبة للملتزم للاخر الخيار كمثل اي عقد ورد عليه خيار لاحد طرفيه مع عدم اه اه وجود الخيار للطرف الاخر فتبقى المسألة
1:21:35كما هي طيب في نعم هو العلاقة في مسألتي تفضل طيب الاخ سأل عن العلاقة بين حديث جابر وبين التأجير المنتهي بالتمليك نقول ان العلاقة في المسألة التأصيلية اللي هي اشتراط عقد في عقد
1:22:02لان جابر عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم عقد بيع بيعنيه باوقية قال فبعته واستثنيت حملانه الى اهلي ثم اشترط اثناء هذا العقد الذي ابرمه مع النبي صلى الله عليه وسلم ان يستثني منفعته وهي
1:22:17عملية ايجارة هو شرط عقد ازارة في عقد بيع لا هو ما استأذن هو ما استأذن هذا ليس استئذان هو استثنى استثنى الشرط هذا اشتراط ملزم النبي صلى الله عليه وسلم قبل بهذا
1:22:35مع انه اي مع انه عليه الصلاة والسلام في الاخر اراد المنفعة جابر فقال تراني مكثتك لاخذ جملك وخذ جملك ودراهمك فهو لك هو احنا استفدنا من الحديث بغظ النظر عن النهاية الحقيقة التربوية اللي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم
1:22:53لكنه لا ينطق عن الهوى وفعله يستثمر بالنسبة الدارس آآ علاقة غريبة جدا نعم لا في علاقة واظحة بغض النظر عن ما يمكن ان يورد عليها سم الشريعة ذكرنا في الضوابط
1:23:15ينظر الى قواعد الضوابط ومقاصد الشريعة يعني حرمت كثير المعاملات وجهها لو ان كانت في غالب التخمين انها قد تؤول الى علم يا شيخ في عقد الايجار كبير على وحماية كبيرة للتاجر
1:23:37مقدم كبير ومؤخر كبير وصيانة الدورية تكون كل شهر كل شهرين يلحظ انه ياخذ معه قيمة السلعة غير قليلة يا شيخ. اعطيك ما يؤكد كلامك. اي نعم اه كلمني احد القضاة يقول لدي قظية
1:23:58منتهية بالتمليك شخص دفع سبعين الف كامل الاقساط ثم صار حادث تلفت فيه انتبهوا ترى هذي تطبيق هذا تلفت فيه السلعة السيارة تلفت تماما فجاء البنك يقولوا انهى العقد بناء على ايش
1:24:15ولكن منفعة لانه اجارة والايجارة ينفسخ العقد بايش تعذر الانتفاع بالولد هلاك المنفعة ففسخ العقد بناء عليها يقول فسخ العقد واعطاني خمس مئة ريال هذا المدعي وليست هذه المشكلة. المشكلة انه البنك بحكم انه مالك لهذه السلعة قد ابرم مع شركة التأمين عقد تأمين. فراح واخذ التأمين ايضا
1:24:39واضح لان الخطأ على الطرف الاخر مئة بالمئة المدعي اتى للقاضي يقول انا اريد اريد فقط اني على الاقل اخذ من التأمين اذا كانت السلعة الان تم اخذها انا دفعت سبعين الف
1:24:54هلكت وانا لست متعديا الخطأ على الطرف الاخر. فيقوم البنك الان بهذه الطريقة وهذي كل الشركات تسويها لان عندها عقد تأمين وبما انها مالكة كما هم يستثمرون بما انه فهو يقول لك انا مالك مؤجر فانا الذي استحق
1:25:09الظمان الربح فعلي الظمان وبالتالي يأخذ يأخذ التأمين كاملا هذا الحقيقة مما يترتب على القول بانه عقد الاجارة هو عقد ايجارة حقيقي ثم يتبعه تمليك اما اللي يقولون بان العقد هذا وهو كثير الحقيقة من الفقهاء وهم قانونيون تقريبا قال تكييف العقد قانونا بيع تقسيط
1:25:34ولذلك في مصلحة الزكاة والدخل وهذه ايضا وردت يعني علي المسألة كانوا يتناقشون في انه كيف شركات التأجير منتهية بالتمليك نأخذ منهم نأخذ منهم باعتبارهم ملاك او لانها غلة فتكون الزكاة في الغلات ليست في السيارات نفسها. واضح ان السيارة تؤجر
1:26:00فهل تكون كالسيارة المعروضة للبيع فتؤخذ من ثمن السيارة كاملة او من غلتها واقساطها المصلحة توصلت وهي الذي عليه العمل عندها الى انها تأخذ على كامل ما قيمة فعاملتها قانونيا وهو رأي بعض الفقهاء انها بيع تقسيط واذكر شيخنا الشيخ عبد الله بن خليل حفظه الله في قضائه يقضي بان التأجير
1:26:23هو بيع برهن وبالتالي يترتب عليه يعني احكام البيع. ولا يكون كما ذكرت احكام الاجارة الاخ يشير ان الوقت انتهى تماما والاقامة اذا في شيء مهم بعد الصلاة باذن الله تعالى عندنا السلم وسنختصر كثيرا لاجل ان نمر على تطبيقات القرن لانها ايضا مهمة
1:26:45والله اعلم رد القول اليه اسلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا نعم يصير اللي يستحق يستحق التأمين يستحق الظمان هو المدعي اللي هو المستأجر في هالصورة وما صار عليها تأمين يستحق عوض النسل
1:27:24انه اتلف سيارته يستحق العوظ العوظ لا لا الشخص اللي صدمها شخص جا وقتنا في بيتك او اتلف سيارتك ما يدفع شي اذا اذا في تأمين من التأمين اذا ما في تأمين
1:27:47يأخذها من

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.