استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

سلسلة تقريب الاحكام 1 للدكتور عبدالله الغفيلي - كيف تحسب زكاتك؟

0:01الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فيسعدنا ان نتناول كيفية حساب زكاة المال في هذه العجالة. وذلك من خلال التركيز على الاموال التي يحتاجها كثير من الناس. حيث فرض الله الزكاة
0:41لها ركنا من اركان الاسلام ويشترط لوجوبها شرطان الشرط الاول ان يكون المسلم مالكا لنصاب من الزكوية وسيأتي تحديد ذلك بحسب نوع المال. اما الشرط الثاني فهو ان يحول حول على اه هذا المالي المملوكي اه من
1:01المسلم وهذه الاموال الزكوية هي اربعة انواع من حيث العموم النوع الاول هو البهيمة والانعام النوع الثاني هو الحبوب والثمار. الثالث هو النقدان الرابع هو عروض التجارة. اما بهيمة الانعام فالابل والبقر
1:21والغنم ويشترط لها اضافة الى ما تقدم الصوم وآآ لها تفاصيل في مظانها اما الحبوب والثمار كل ما يكال ويدخر آآ من الحبوب والثمار كالتمر والارز والشعير ونحوها ونصابها هو خمسة اوسق ويعادل المقاييس
1:41معاصرة قرابة ستمائة وعشر كيلو جرامات وهي ان كانت تسقى بكلفة ومؤونة ففيها زكاة فمقدار الزكاة التي اخراجها هي خمسة بالمئة تقريبا هذا هو آآ نصابها اما اذا كانت لا تسقى بكلفة ومؤونة كما ينبت على مياه الامطار والانهار
2:01فعشرة بالمئة من اه مقدارها يجب اخراجه زكاة. اما النوع الثالث من الانواع وهو مهم ما يتعلق بزكاة النقود ويمكن ان نقسم زكاة النقود الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الذهب والفضة التي
2:21للاستعمال سواء كان كثيرا او يسيرا. فالراجح آآ انها لا تجب زكاتها. وعلى القول آآ بوجوب زكاتها سيأتي نصابها في القسم الثاني. الثاني هي الذهب والفضة التي لا تعد للاستعمال وانما هي معدة للكنز كالسبائك ونحوها
2:41فيها الزكاة اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول اما نصابها فالذهب ما يعادل خمسة وثمانين جراما بغض النظر عن سعره واما الفضة فما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما فاذا بلغت آآ الذهب والفضة هذا النصاب المقدر فانه يجب عندئذ اخراج اثنين ونصف
3:01اه اه بالمئة منها يعني ربع العشر. اما القسم الثالث فهو الاوراق النقدية ولها حكم الذهب والفضة لكن صعبها هل يكون هو الذهب ام الفضة قولان والارجح ان النصاب هو الاحظ للفقير وهو الاقل وهو الفظة في الغالب فاذا كانت الفظة مثلا آآ
3:21اه اه خمس مئة وخمسة وتسعين جراما كانت عبارة عن ريال واحد في النصاب خمس مئة وخمسة وتسعين ريال. واذا كانت ريالين فالف ومئة وتسعين تقريبا. وهكذا يظرب عدد الجرامات بسعر الجرام الواحد والنتيجة تكون نصاب الاوراق النقدية فاذا بلغ المال والورق النقدي هذا المبلغ
3:41وحال عليه حول كامل فانه عندئذ تجب الزكاة آآ فيه سواء كان ذلك عبارة عن رواتب شهرية او كان اجرة سنوية او كانت اه غير ذلك من الاموال التي ترد على الشخص فالايسر له ان يجعل يوما من ايام السنة ويزكي كل ما عنده من نقود
4:01هو ان كانت مقبوضة كاش بيده او كانت في حسابه اه الجاري او كانت ديونا اه حالة على مليء كما سيأتي فانها تحتسب ايضا من الزكاة. ومن الاموال الزكوية عروض التجارة. وهي
4:21ملكه المسلم للمتاجرة به ببيعه في السوق والاستفادة من ربحه ولا يدخل في ذلك الاصول التي لا للبيع وانما تعد للتأجير او لغير ذلك من انواع الاستغلال. وهذه وهي عروض التجارة نصابها هو
4:41اصحاب الاوراق النقدية اذا بلغت حولا فتقوم في سعر السوق وينظر اذا بلغت نصابا فتزكى فان كانت اعدت للبيع بالتجزئة فيكون المعتبر سعر التجزئة وان كانت اعدت البيع بالجملة فيكون معتبر في تقويمها سعر
5:01الجملة وهذه الاموال وهي عروض التجارة لها تطبيقات معاصرة كثيرة. فمن تطبيقاتها اسهم الشركات اسهم الشركات لا تخلو من ان تكون اما قد تملكها الانسان الافادة من ريعها وربحها من غير نية بيعها
5:21فتكون زكاتها بحسب القيمة الدفترية للسهم وهو الذي يمثل حقوق المساهمين آآ مقسوما على عدد الاسهم فيخرج اثنين ونصف بالمئة بعد خصم الاصول الثابتة من هذه الشركة وعادة الشركات تعلن عن
5:41اه قيمة السهم الدفترية ويوجد ذلك في موقع تداول اه بيان لتلك الاقيام بانواعها. اما النوع الثاني اه اه فهو ما يكون من قيمة اه او من الاسهم التي يراد بيعها في السوق يتملكها لغرظ المتاجرة بها فيخرج عند
6:01حول على متاجرته في الاسهم يخرج اثنين ونصف بالمئة من قيمتها السوقية. يخرج اثنين ونصف بالمئة من قيمتها السوقية وهنا انبه الى انه اذا كانت الشركات آآ تخرج آآ الزكاة فانه لا لا يلزم
6:21المسلم ان يخرج اه زكاة اسهم الشركة التي تملكها لغرض الافادة من ريعها من غير ان يكون قد اراد المتاجرة بها لان الشركة تخرج الزكاة كما هو في السوق السعودي آآ مثلا
6:41ومن الاموال الزكوية العقار. وهو من عروض التجارة وهو لا يخلو اما ان يكون عرظا او بناء وذلك على اقسام القسم الاول ان يكون المراد من العقار بيعه والمتاجرة فيه فيزكيه اذا حال الحول وهو
7:01ومملوك آآ عنده فانه آآ يحسب يقومه يحسب قيمته ثم يخرج بعد ذلك اثنين ونصف بالمئة آآ من من قيمته زكاة نقدية. فان كان قد تملك العقار استغلاله يعني لا لبيعه وانما لتأجير
7:21اه فانه عندئذ انما يزكي الغلة او الاجرة اذا حال عليها اه الحول بعد قبظها اما القسم الثالث فيما لو العقار لا لاجل اه بيعه ولا لاجل تأجيره وانما لاجل سكناه اه كأن يكون بيتا او استراحة او كان مترددا
7:41ايدري ماذا يصنع بهذا العقار ما بين بيع او تأجير او سكن وكانت نيته غير آآ متأكدة في شيء منه فانه ايضا لا يزكي لان الاصل عدم الزكاة لا آآ الاصل الزكاة. وبالتالي يقال بهذا التقسيم وكذلك ما كان بناء فمن
8:01كان يبني عقارا لاجر بيعه فانه اذا حال الحول على هذا البناء فانه يقوم العقار ثم يخرج ربع العشر من قيمته السوقية اه وكذلك اذا كانت العقار عبارة عن مساهمة عقارية فان المساهم يزكي نصيبه بحسب القيمة السوقية لهذا
8:21النصيب والاصل ان المساهم هو الذي يخرج الزكاة الا ان توكل عن ذلك صاحب المساهمة. ما لم تكن المساهمة متعثرة يعني لا يمكن استخلاصها او لا يدرى ما الذي يصير اليها وقد توقف العمل بها او يعني تعسر او تعثر موضوع انجازها فانه عندئذ يتوقف الحول ولا تجب
8:41والزكاة الا بعد ان تكون صالحة للبيع او الاستثمار. اه هذا ما يتعلق بالعقار ويمكن ان ننتقل بعد ذلك الى سائر آآ المحلات التجارية فهذه آآ كالبقالات مثلا ونحوها فانه يزكيها بمعرفة قيمة البضاعة عند مرور
9:01عليها يقوم البضاعة الموجودة عنده وينظر الى النقود ايضا الكاش سواء التي بيده او التي له عند الاخرين ما هو حال اذا كان مليئا آآ المدين باذلا غير مماطل كما سيأتي آآ ويخصم الديون الحالة التي عليه ولا يحسب الاصول الثابتة وآآ
9:21نحوها آآ ويخصم اجرة المحل واجرة العامل ونحو ذلك. ثم يزكي ما تبقى. فان كان آآ المحل التجاري يقوم على العمل لا على البيع مثل محلات آآ الصيانة والمغاسل الملابس ونحو ذلك فانه
9:41آآ يزكي ما يقبضه اذا حال عليه الحول فان كان يصعب عليه تمييز ما حال عليه الحول وما لم يحل فان الايسر بحقه كما تقدم في شأن آآ الاوراق النقدية ان يحدد يوما في السنة ثم ينظر ما عنده من آآ النقود فيزكيها آآ
10:01اه سواء كانت اه في يده او كانت عند الغير مما هو اه حال على مليء باذل كما تقدم زكاة الدين هو من المواضيع التي يحتاج اليها المزكي لكونه لا يكاد يخلو مزكي من دين اما ان يكون له او عليه. فان كان الدين لك
10:31فان زكاته تكون حسب التفصيل التالي. اما ان يكون الدين الذي لك مرجو اداء يعني على شخص قادر غير مماطل فانه عندئذ على قسمين اما ان يكون فتجب زكاته كل سنة. تجب زكاته كل سنة. فان كان لديك من المال ما تخرجه زكاة
11:01تلعن او تزكيه عند قبضك منه. اما ان كان هذا الدين غير مرجو الاداء فانه عندئذ لا يزكى انه لا يملك ملكا كما لو كان دينا على معسر او جاحد او مماطل فانما يزكيه بعد ان يقبضه ويحول عليه آآ
11:31هذا في حق الدين الحال. اما النوع الثاني من الديون التي لك عند الاخرين الدين المؤجل. والدين المؤجل ايضا لا يخلو اما ان يكون دينا استثماريا يعني اجل آآ لاجل آآ الربح وهذا لا يراد به الربا
11:51انما يراد ما ينشأ عن بيع تقسيط فيكون ثم ارباح لاجل التقصير. والثمن دينا والثمن دين في ذمتي المدين وهو المشتري فيزكيه البائع وهو الدائن كل سنة يزكي رأس ماله كاملا
12:11من هذا الدين ويضيف عليه الربح الحال في السنة نفسها. اما ارباح السنوات اللاحقة التي بعد ذلك فلا تدخل في آآ الزكاة وهذا من اوفق الاقوال في الدين المؤجل الاستثماري اما اذا كان الدين قرضا فقد قيل بزكاته وقد قيل بانه
12:31لا يزكى لان اقراظه هو آآ اخراج لحقه الواجب. آآ يعني هذا يدفع الزكاة عنه قول اه ايضا قوي والاحتياط هو الاول. هذا في حق الدين المؤجل. واه اذا كان لك
12:51الاخرين النوع الثاني من آآ حكم زكاة الدين الديون التي عليك الديون التي عليك آآ فهذه آآ لا تخلو اما ان تكون حالة يعني مستحقة للدائن يطالب بها في اي وقت فانها تخصم ولا تزكيها من مالك فلو كان
13:11عليك مثلا مئة الف وعندك خمس مئة الف فانك تخصم هذه المئة فتزكي اربع مئة الف ما لم يكن الشخص مماطلا فانه يجب عليه عندئذ الا يخصم وان يحسبها من زكاة امواله. اما اذا كان الدين الذي عليك يطلبك فلان من الناس مئة الف لكنها
13:31مؤجلة ليست الان السنة القادمة والتي بعدها فقيل يخصم ولا يزكى وقيل يحسب ويزكى من المال وهذا قوي القول بحسباني لانه في الحقيقة لم يحل ولم يستحق صاحبه المماطلة المطالبة به في هذا الوقت
13:51نختم آآ هذا العرض بمثال تطبيقي يبين كيف حساب زكاة آآ المال الذي عندك آآ وذلك على النحو التالي آآ كل ما لديك من رصيد نقدي سواء كان بيدك او في السوء او في الحساب الجاري آآ وكذلك الديون التي لك عند الغير اذا كانت مرجوة
14:21الاداء يعني على قادر غير مماطل تحسبها ثم تضيف الى ذلك ما تملكه من عروض التجارة سواء كانت اراضي او او وغير ذلك من انواع الاستثمارات التي اعددتها للبيع والمتاجرة تحسب قيمتها السوقية في ذاك آآ اليومي الذي حددته في
14:41السنة عشرة رمضان او عشرة شوال او اي يوم كان ايضا في اليوم المحدد تحسب ما لديك من اسهم ان كانت لديك اسهم قيمتها السوقية اذا كنت قد اشتريتها بغرض المتاجرة فيها في نفس اليوم قيمتها السوقية التي الذي يتم عليه سعر اغلاق السوق كذلك الوحدات
15:01استثمارية تنظر الى قيمتها قيمة الوحدة الاستثمارية في آآ يوم آآ الزكاة والحول. وتضيف الى آآ ما تقدم وهكذا الذهب والفضة غير المعدة للاستعمال ولا للزينة كالسبائك ونحوها فتنظر الى قيمتها عند الحول اذا بلغت نصابا كما
15:21تقدم آآ ومن كان يرى آآ تزكية الذهب والفضة المعدة للزينة فيحسب ايضا قيمتها هذا كله اقسم منه الديون الحالة المستحقة في ذاك اليوم الذي حددته اه للزكاة ثم تكون النتيجة هي
15:41اخراج اثنين ونصف بالمئة من هذا الناتج هذا هو زكاة مالك. والله اعلم وصلى الله وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.