استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:38سابدأ معكم بمشيئة الله تعالى في آآ يعني آآ عقود محددة ربما يكون هناك تقديم يسير نظرا لكون عقد البيع بالتقسيط هو عقد يناسب او يعني يصلح ان يكون مدخلا
0:58للمعاملات المالية المعاصرة كون هذا العقد آآ يتمثل في اصل البيع مع صور البيع من حيث الحلول و الاجل مع ما فيه من تطبيقات على الشروط وبالتالي آآ هو يعني يعتبر مدخلا مفيدا او مناسبا آآ ثم يعقب ذلك المرابحة ثم تكون الودائع
1:23والحساب الجاري والودائع المصرفية انواع منها ما يكون حسابا جاريا ومنها استثماري ومنها الودائع ومنها الخزائن الحديدية ونحوها لكن سنركز على ما تمس الحاجة اليه. تطبيقات هذا الحساب الجاري مثل بطاقة الصراف مثلا. ثم بطاقة
1:43الائتمان والفرق بينهما و حكم كل منهما والتعاملات التي لا يخلو منها احد منا. فلا يلزم ان تكون الدورة موجهة فقط لطلاب العلم وانما هي في الحقيقة موجهة لكل احد لانه اه يعني اه يلاحظ انه كثير من هذه المسائل والتعاملات
2:04نحتاجها في اليوم والليلة اه بيوع التقسيط والمرابحات هي من بيوع التمويل وبيوع التمويل او عقود التمويل هي من اه اثرى واكثر العقائد اه العقود استعمالا بالنسبة الناس بشكل عام وهذا طبعا يقودنا الى تعريف البيع والبيع معروف ولذلك
2:27سنحاول في مثل هذه المواطن الاختصار هو مبادلة مال بمال على وجه آآ التمليك وهذه المبادلة اما ان تكون محظور الثمن والمثمن. يعني مع وجود آآ السلعة ومع وجود المبلغ هذه السلعة وقيمتها. هذا هو البيع
2:47في الاصل عند الاطلاق اذا كان فيه الثمن والمثمن وهذه الصفة وهي حلول حلول البدلين او العوظين وجودهما عند التعاقد هذه محل اتفاق عند الفقهاء ولا اشكال فيها. الصورة الثانية بعكسها اذا تم البيع مع اه اه تأجيل البدلين. يعني لا ثمن
3:11موجود ولا المثمن وهو السلعة ايظا موجودة؟ هل يجوز لك ان تبرم عقد مع فلان من الناس ولا تعطيه الثمن ولا يعطيك السلعة؟ هذه في الصورة هي ما يسمى ببيع الكالة بالكالة وهي محرمة بالاتفاق
3:29وهي محرمة بالاتفاق وذلك لان العقد الحقيقة خلا عن فائدته التي وضع لاجلها فالعقود ووضعت لاجل القبور ولاجل ان يتحقق من ورائها منفعة لكل من الطرفين بينما الواقع هنا ان العقد اشغل الذمة
3:49بالنسبة للبائع والمشتري ولم يورثهما فائدة آآ يمكن فعلا ان تعود عليهما يعني اه الاثر ولذلك ذهب عامة الفقهاء الى تحريم هذه الصورة ان تبيع اه سلعة فلا تسلمها ولا تستلم الثمن
4:11لكن الصورة الثالثة وهي صورتنا الان وهي ما اذا كان هناك تسليم للمثمن وتأجيل جيل للثمن انت اخذت السلعة سيارة مثلا او بيت. ولكن الثمن لن تدفعه الان وانما ستدفعه لاحقا
4:30هذا ما يسمى ببيع الاجل ومنه بيع التقسيط لان بيع التقسيط هو بيع هو بيع اجل آآ مقسط يعني له اقساط وليس قسطا او دفعة واحدة وهذا وبيع الاجل او بيع التقسيط هو جائز عند اه جماهير اهل العلم
4:50اما السورة الرابعة فهي العكس. فيما لو باعه اه سلعة فقبض الثمن ولم يقبض السلعة. اذا آآ البيع بتعجيل الثمن وتأخير المثمن لتعجيل الثمن وتأخير المثمن ومن صور هذا عقد السلام
5:13وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوظ الان تقبظ الثمن بمجلس العقد لكن الف كيلو تمر اه او اه كذا من قطع الغيار تستلبها بعد شهر او شهرين او ثلاثة او اربعة ولا تكون معينة وانما تكون موصوفة
5:29في الذمة هذه الصورة جائزة بالاتفاق اذا تلاحظون من هذه الصور ان ان الغالب عليها الجواز وانما المحرم غير الصحيح منها صورة واحدة. وهي ما اذا كان البدلان مؤجلين وهو الكالئ بالكال لما تقدم ذكره انفا اذا هذه الصور
5:53دالة على ان الاصل في البيوع هو الحل وهو ايضا قول آآ كثير من الفقهاء وهو الراجح ان الاصل في البيوع هو الحل ومن ذلك بيع آآ اه التقسيط خلافا لمن حرمه وذلك لان بيع اه اه التقسيط دال عليه عموم الادب
6:16الا يدل عليه عموم الادلة منها قوله تعالى واحل الله البيع. وهذا الاطلاق يشمل البيع الحال والبيع المؤجل يشمل المؤجل دفعة واحدة والموجه الاقساطا هذا كله من البيع الذي جاء الشرع بحله كما انه النبي صلى الله عليه وسلم
6:36ايضا باع واشترى ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. وهذا دال على ان البيع ايش اجل البيع اجل ولو لم يكن اجلا لما كان هناك رهن لان الرهن لا يكون مع البيع الحال وانما يكون لتوثقة دين بعين بعين
6:56منها او من ثمنها عليه الصلاة والسلام لما مات ودرعه مرهون عند يهودي كان في هذا الحديث فوائد الفائدة الاولى الفائدة الاولى جواز البيع سواء كان هذا البيع حالا او مؤجلا
7:14الثانية جواز ايضا الرهن ومشروعيته الثالثة جواز التعامل مع غير المسلم. اذا كان العقد صحيحا سواء كان آآ نصرانيا او آآ يهوديا. والتعامل معه بالبيع والشراء يختلف عن التعامل معه بالشركة
7:38كما سيأتي مع الدكتور يوسف القاسم في قسم الشركات ان شاء الله تعالى اذا اه اه هذا الحديث عظيم وفي فوائد اه كثيرة لسنا بصدد ذكرها. ابرز ما اشكل في بيع التقسيط هو ان هناك زيادة
7:56في هذا البيع على الثمن الحال يعني الان البيع الحال عادة ما يكون ثمنه اقل فاذا كان بالتقسيط كانت هناك زيادة بسبب هذا الاجل وهذا ما دعا بعض الفقهاء الى المنع من بيع التقسيط وقالوا ان صورة من الصور النبوية. وان الزيادة هذه من
8:22الزيادة الربوية الممنوعة شرعا. والحقيقة ان هذه الزيادة ليست مؤثرة وليست من قبيل الربا في شيء. لماذا لماذا اولا لان هذه الزيادة متفق عليها قبل ابرام العقد قبل ان ابيع لك السيارة قلت لك ترى السيارة هذي قيمتها حالة مئة الف وقيمتها مؤجلة
8:50مئة وعشرين الف قلت خلاص انا ساشتريها منك مؤجلة مئة وعشرين الف فابرم العقد بناء على هذا كانت الزيادة قبل ابرام العقد واستقر العقد على الثمن الكلي الاجمالي المشتمل على هذه الزيادة
9:09ولكن في الربا تكون الزيادة بعد ابرام العقد ابيع عليك السيارة بمئة الف او يبيع فلان السيارة على اخر بمئة الف ثم اذا جاء وقت تسليم الثمن ولم يستطع ان يدفع قال اخرني سنة وازيدك عشرين
9:30يكون الثمن كم؟ مئة وعشرين وتكون هناك زيادة فعلا مقابل للاجل كما هو الحال في بيع التقسيط العشرين هذي مقابلة للاجل لكن الفرق هنا ان الزيادة في بيع التقسيط كانت قبل العقد قبل استقرار الثمن بينما الزيادة الربوية بعد
9:50الثمن الثمان مئة الف كيف تزيد وقد استقر العقد على المئة ولذلك يقال وهذه فائدة وقاعدة مهمة انه الزيادة الربوية هي كل زيادة على بعد ثبوته في الذمة كل زيادة على الدين بعد الثبوت في الذمة اتفقت انا واياك ان ابيعك البيت هذا بمليون ريال اتفاق ما ابرمنا العقد يوم جا
10:19الا وقت التسليم قلت انا والله ما استطيع ادفع لك منهم قلت خلاص انا اجلك مليون سنة اخرى لكن تزيدني مئة الف فهنا نقول ان هذه الزيادة وقعت بعد ثبوت الدين. الدين ثبت بالعقد
10:35وكل زيادة بعد ثبوت الدين في الذمة هي من قبيل الزيادة الربوية لكن في بيع التقسيط لا هذا كان قبل كما ذكرنا ابرام العقد وبالتالي تكون هذه الزيادة زيادة مشروعة
10:51الزيادة في بيع التقسيط في الحقيقة ليست ليست لاجل الاجل آآ فقط بمعنى انها ليست متمحظة خالصة مقابلة للزمن فحسب. لا انما هناك عقد وفي هذا العقد سلعة والعقد ابرم والثمن اقيما لهذه السلعة
11:16وكانت الزيادة تابعة لهذه السلعة غير مستقلة بالعقد بخلاف الزيادة الربوية انت اصلا او هو يأتي ويقول انا ساعطيك مئة الف وتدفع لي بعد آآ يعني تسددني بعد سنة مئة وخمسين الف او مئة وعشرين الف زيادة على المئة هذي كلها لم يعاوظ او يقابل بها سوى
11:46والزمن نفسه والزمن لا يعاوظ عليه. نعم للزمن اثر في الثمن اكيد ان الزمن له اثر في الثمن. فالشيء المؤجل بالتأكيد سيكون اكثر واغلى من الشيء الحال لانه هناك نوع من التوسعة عليك في سداد المبلغ فهذه التوسعة يجب ان تقابل بشيء هذا هو العدل
12:10لكن المشكلة اذا كانت هذه المقابلة متمحضة فكانت المعاوضة على الزمن نفسه فعندئذ يكون الربا فهنا فوقعت الزيادة تابعة سيأتي لنا تطبيقات في هذا فتنبهوا لمثل هذا وقعت الزيادة تابعة للسلعة في العقد فيثبت تبعا ما لا يثبت
12:33استغلال استقلالا ويغتفر في التوابع ما لا ما لا يغتفر آآ في غيرها ثالثا ان الزيادة في التقسيط لا تزيد بزيادة الاجل. خلاص اتفقت انا واياك اني اقسط لك البيت هذا على اربع سنوات
12:50طيب انتهت الاربع سنوات وانت ما سددت المبلغ الذي عليك من قيمة هذا البيت المقسط فلا يحق لي ان ازيد في الاقساط عليك بعد ذلك اطالبك فقط في المبلغ نفترض البيت قيمته مليون على اربع سنوات كل سنة
13:09تدفع لخمسة وعشرين بالمئة من القيمة يمكن راس مال البيت فقط مثلا ثمان مئة الف لكن خمسين الف هذي ارباح التقسيط كل سنة تدفع لي يعني هذا هذه الفائدة المترتبة على التقسيط
13:24لكنك لم تفعل ماذا فعلت ولما انتهت الاربع سنوات في الربا العداد شغال خلاص تاخذ سنة خامسة ونقول عليك خمسين الف زيادة. اللي هي النسبة الخمسة العشرة بالمئة المتفق عليها سنويا
13:42لكن في بيع التقسيط العداد يقف بمجرد الاتفاق على الثمن والزيادة في العقد اذا الزيادة الربوية اضعاف مضاعفة ضعاف مضاعفة كما جاء التعبير القرآني البليغ. بينما الزيادة في بيع الاجل لا تحتمل هذا. ولذلك كل زيادة
14:02هذا كما سيأتي تتعرض لزيادة بعد ابرام العقد لاي سبب كان هذي قاعدة ما هي الزيادة الربوية تبي تشوفوني بيسمونها اعادة جدولة الدين. يعطونها اسماء جميلة براقة اعادة التمويل. يقول لك مثلا
14:26تمويل اه مضاعف وهكذا هذا كله لا يغني شيئا. عندي قاعدة انا ما دام في مبلغ متفق عليه العقد لا يزيد باي حال لا يزيد باي حال فاذا زاد وقعنا في الربا. وهذي لها امثلة ان شاء الله تعالى ساتعرظ لها لكني اه يهمني فقط ان
14:49نتصور ما هي الزيادة المشروعة والزيادة الممنوعة في العقد اه عند البيع اه بيع اه هذي ابرز الفروق هناك فروق كثيرة الحقيقة لكنه الوقت لا يسع يعني مطاولاتها مما اشكل على بعض آآ الفقهاء المعاصرين فمنعوا بيع التقسيط قالوا ان بيع التقسيط من البيعتين في بيعة
15:18كيف من البيعتين في بيعة قانون هناك ثمنان ان هناك ثمنين من الاول ثمن السلعة ايش الثمن الثاني ثمن السلعة مؤجلة بيع التقسيط في الحقيقة هو يعني من البيعتين في بيعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة
15:47لاجل ما فيها من آآ الغرر من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا او الربا الجواب عن هذا ان المراد بالبيعتين في بيعة كما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وابن القيم وغيرهما من المحققين من اهل العلم
16:12هو بيع كما يراد به فيما ذهب اليه ايضا كثير من المحدثين ابو عبيدة القاسم السلام ان يفترقا على ثمنين للسلعة من غير ان يتفقا على احدهما. ترى هذا مفيد له تطبيقات كثيرة تبي تشوفونه الان كيف فعلا نحتاج الى مثل هذه المعاني
16:38اولا المعنى الاول ان البيعتين في بيعة هي العينة سورة العينة يا اخوة ما هي يروح محمد للمعراف ما عنده كاش يبغى فلوس عنده يمكن زواج ولا يعني عنده متطلبات معينة تحتاج كاش ولا لقى احد يسلفه فراح للمعرظ
17:00وقال يا راعي المعرض انا بشتري منك سيارة يا هلا. قال بس ما عندي فلوس محلولة ايش الحل ابيع عليك سيارة بثمن مؤجل سيارة بثمن مؤجل مئة وعشرين الف انت ما عندك فلوس صح
17:25قال خلاص انا اعطيك اياها خذ السيارة الان. وتدفع لي بعد سنة او سنتين او ثلاث طيب ثم ماذا؟ قال ثم تبيعها علي انت باقل حالة تاخذ السيارة مئة وعشرين الف
17:41سددها بعد سنة او سنتين وانا اشتريها منك هالحين تسعين الف وخذ التسعين الف كاش شفتوا كيف اظبطوها الجماعة يعني الان درهم بدرهمين وبينهما كما يقول ابن عباس حريرة حاطين السيارة هذي فقط
18:01ولذلك كلمة لا امل من تردادها يقولها ايوب السختياني يتلاعبون على الله بادنى الحيل كالصبيان لو اتوا الامر على وجهه كان اهون لو كانت يعني القضية الان وما فيها انه راعي المعرض قال خذ هذي تسعين الف اسلفك اياها الان وتردها لي بعد سنة مئة وعشرين الف
18:22بس ما حبوهم يجون كذا بكل وقاحة وصراحة فقالوا خل بينا سلعة السلعة هذي ها انا بعت عليك وانت بعتها علي. وصارت القضية عينة ولذلك ذهب جماهير اهل العلم الى تحريمها
18:37وجاءت النصوص بالنهي عنها وهي معروفة. لديكم هذه الصورة بيعتين في بيعة. هي بيعتان في بيعة لانه في الحقيقة انا ابيع عليك او هو يبيع عليه وهذا يشتري منه ثم يبيع عليه وهي في قصتها بيعة واحدة
18:52هذا ممنوع لماذا لاحظوا النص النبوي وان كان يعني في الزيادة ضعف لكن العمل عليها قال فله اوكسوهما او الربا هذا دال كما يقول ابن تيمية ابن القيم على ان المراد هي العينة. كيف
19:07يعني فله اوكسوما يعني انقصهما ما له الا الثمن الاقل او انه سيترتب على هذا ماذا ان يكون ربا اذا قلنا بتسعين الف عندنا الرقمان تسعين الف ومئة وعشرين الف
19:23فليس ليس لمن باع هذه السلعة راعي المعرظ البائع الاول ليس له الا تسعين الف يعطيك تسعين وياخذ منك تسعين فاذا اخذ ازيد من التسعين فانه عندئذ يقع في الربا ولذلك جاء في النص فله اوكسهما اقلهما او الربا
19:46وهذه الصورة واضحة فعلا في انهاء بيعتان في بيعة. وان المحظور الشرعي فيها بين وان الربا مقصود الصورة الثانية من البيعتين في بيعة ولا اعرف صورة ثالثة غير هاتين الصورتين لهذه القاعدة لان البيعتين في بيع النهي عن بيعة قاعدة تنطبق عليه
20:06كثير من الصور كما ربما يأتي معي او مع غيري من هذه الصور ما سنشير اليه اليوم ان شاء الله تعالى في يعني بيع التقسيط والمرابحة الصورة الثانية ان يعني يفترقا على ثمنين. اقول لك هذي السلعة انا ببيع عليك آآ هالجوال هذا
20:27الفين كانك تبي تسددني الان ولا بالفين وخمس مئة كانك تبي تسددني خلال شهر افترقت انا واياك انا واياك ولم نتفق على اي من الثمنين. دقيت علي انت بالجوال وقلت يا ابو فلان خلاص انا بسددك بعد شهر
20:48الفين ومئتين او الفين وخمس مئة هنا يكون البيع من البيعتين في بيعة ليش؟ لانه افترقا على ثمنين على الثمانين احدهما ازيد من الاخر ولم يتفقا على اي منهما يكون هذا فيكون هذا من صور الربا كيف
21:14خذها قاعدة اذا تم الافتراق على ثمانين في سلعة احدهما حال والاخر مؤجل فالمستقر في الذمة هو الحال المستقر في الذمة هو الحال تلقائيا ولذلك اللي ليش قالوا لان الاجل عارظ مخالف للاصل الاصل الحلول
21:38خذها على هذا مثالا واقعيا اثنان ذهبا الى المحكمة وهذه حقيقية ذهبا الى المحكمة احدهما باع على الاخر سيارة فلما باعه لم يكن في العقد تحديد للاجل السير مئة الف
21:55استلم الرجال المشتري السيارة وراح يتصل عليه يا ابو فلان الثمن قال حنا ما اتفقنا انه تكون حالة فمن نجلس ونتفق؟ متى نسدد تتداعيا عند القاضي من اللي يجب عليه ان يقدم البينة
22:13اللي هو المشتري احسنتم لان البينة على المدعي المدعي مع انه اللي راح يشتكي هو البائع في الحقيقة. لكن المدعي فقها المدعي فقها هو من كان قوله على خلاف الاصل. يعني من يحتاج دليل
22:32هذا مقر بالبيع يقول هو باع علي لكنه يدعي ان البيع اجل ولذلك يطالب بالبينة بالدليل على هذه الصفة العارضة المخالفة للاصل وهي الاجل ولذلك لما لم يكن لديه بينة حكم القاضي بتسليم المبلغ حالا
22:56اه اذا هذي فائدة انه اذا افترقنا انا واياك وما اتفقنا على اجل ترى الاجل حال اذا كان ذلك كذلك لا يسوء لك ان تنتقل من الحلول الى الثمن المؤجل ونحن لم نتفق عليه
23:12ولم نتفق على الحال ايضا لان الاصل الحلول فلذلك لو انتقلت الى الثمن المؤجل فانك عندئذ تقع في البيعتين في بيعة ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع بيعتين في بيعه. الحين عندنا بيعتين مئة ومئة وعشرين
23:30ولم نتفق على اي منهما ترى بالتقسيط اتفقنا وقظينا صارت وحدة ما صارت ثنتين ثم قال فله اوكسهما ما لك الا تأخذ بالمبلغ الاقل اذا اخذت بالمبلغ الاعلى فانك وقعت في الربا
23:47اذا تبين هذا فان ذلك يقودون الى اتفاق الفقهاء على صحة البيع المؤجل وعلى صحة الزيادة في بيع التقسيط وعلى ان هذا هو الموافق للاصل وعلى ان هذا هو ما جاء به النص ايضا
24:03الفعلي منه عليه الصلاة والسلام والقول في حديث عبد الله بن عمرو لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري ابلا على قلائص الصدقة. قال له اشتري ابل ونسدد من قلائص الصدقة اشترها بالاجل ما كان عندهم فلوس عليه الصلاة والسلام فاشترها وهذه لمصلحة المسلمين وسدد من ابل
24:23الصدقة اذا جاءت ولم يحن اجلها بعد قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين ياخذ البعير بالبعيرين الى اذن الصدقة وشوف كيف لما كان الى ابل الصدقة يعني الى اجل كان البعير الواحد يساوي بعيرين
24:42وهذه الزيادة زيادة بعير كاملة يعني ما هي زيادة خمسة ولا عشرة بالمئة زيادة مئة بالمئة ومن الجنس نفسه هذه الزيادة لم تكن من قبيل الربا لانها كانت ثابتة قبل العقد قبل ثبوت الدين
25:00فاما لو كانت بعد ثبوت الدين لو كان اشترى بعير ببعير ثم يوم جاء الاجل قال انا ما عندي. قال خلاص انا اجلك بس تجيب لي بعيرين ثانية لا هذا ربا
25:12وهذا يفيد كثيرا كما ذكرنا عند آآ التطبيق وهو ما يقودنا الى شروط آآ بيع التقسيط ويحصل عند ذكر شروط بيع التقسيط ان اه اه اجمل الشروط العامة في البيع لانها تفيد في ما كان تقسيطا وما لم يكن اه
25:32كذلك اول الشروط واهمها واعظمها التراضي بين المتبايعين ولذلك يمكن ان نقول ان هذا الشروط هو اصل الاصول الشروط لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن تراضي
25:50وهذا الحصر يفيد اهمية هذا الشرط وانه تنطبق عليه كثير من النوازل والمسائل المتعلقة به في الاية القرآنية قول الله تعالى الا ان تكون تجارة يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
26:11هذا الشق الاول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يستفاد من هذه الاية فوائد الاولى انه لما قال لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل دل على ان عامة ما نهي عنه من البيوع يعود الى
26:30تحقيق العدل ودفع الظلم. لان اكل المال بالباطل هو الظلم وهو التعدي وهو التجاوز وهو الممنوع شرعا ولذلك قال شيخ الاسلام كلام جميل ان عامة ما نهى عنه الشرع يعود الى دفع الظلم وتحقيق العدل
26:48الشق الثاني من الاية شوف الشق الاول كانه يبين لك ما يعود بالمنع على المعاملات الشق الثاني كأنه يقعد لك ما يعود بالجواز في المعاملات. فيقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة التي تقوم على
27:07الاصل فيها الحل الا اذا ورد ما يمنع من ذلك او يخالف هذا الاصل لكن هذه الصفة صفة التراضي هي صفة معتبرة شرعا ولها تطبيقات ايضا من تطبيقات او من شروط البيع ان يكون اه البائع مالكا للسلعة ان يكون قادرا على تسليمها ان يكون العاقل جاهزا
27:31التصرف فلا يجوز آآ ان يكون من صبي او ممن لا يملك التصرف وكيل لم يؤذن له بالبيع مثلا فيذهب آآ يبيع آآ ايضا من الشروط معرفة الثمن المثمن فالجهالة فيهما تؤدي الى فساد العقد بل الى بطلانه كذلك من الشروط ان يكون
27:51مباح النفع من غير حاجة فلا يجوز بيع ما يحرم. سواء كان ذلك بالتقسيط او بغير التقسيط. انا اجملته يعني اسرعت في ذكر الشروط العامة يمكن مراجعتها لكن يهمني ان اقف مع الشروط التي يترتب عليها اه اه تطبيقات
28:11كثيرة في بيع التقسيط اول هذه الشروط ان يكون البائع مالكا للسلعة وقت العقد. هذا من الشروط التي تنطبق على كل العقود لكن انطباقها على بيع التقسيط المهم ليش؟ لاني آآ اشاهد من خلال كثير من الممارسات تجاوز لمثل هذا العقد فتجد ان البائع يبيع
28:33تقسيط ما لا يملك ما لا يملك يذهب الى البنك ويطلب من البنك ان يبيعه سيارة بالتقسيط يقوم البنك بابرام العقد ويبيعه السيارة والسيارة لا زالت في تويوتا لم يتملكها البنك بعد
28:54ربما البنك عنده اتفاقية عامة مع تويوتا انه انا ترى باخذ منكم هالكثر من السيارات او مع شركة كذا او كذا لكنه لم يشتري السيارة بعينها التي اضرم العقد بناء اه اه عليها مع المشتري
29:10صور آآ بيع ما لا يملك وهي هذه الصورة تؤدي الى بطلان العقد ولذلك في حديث حكيم بن حزام قال لا تبع عليه الصلاة لما ليس آآ عندك والحديث واضح قال يأتيني الرجل فيريد مني البيع يريد مني البيع يعني السلعة ليس عندي مهي موجودة عندي. افأبتاعه له من السوق
29:31بيعوا واخذوا بعدين من السوق قال لا تبع ما ليس عندك وهذا الحديث في السنن وهو صحيح صححه النووي وغيره وعليه العمل هذا الحديث بليغ كنت في المغرب في اه درس تأصيلي مع الاخوة في البيوع فكنت اه اؤكد على نفسي وعليهم على انه اعظم ما ينفع المرأة في تعلمها
29:54العلم الشرعي والفقه تحديدا والبيوع بشكل اخص وان يستظل بظلال النصوص النبوية النصوص النبوية ثرية. يعني شوف النص لما يقول هنا لا تبع ما ليس عندك. وما قال لا تبع ما لا تملك
30:10مع ان الشرط عند الفقهاء هو آآ الا يبيع ما لا يملك لماذا ليشمل هذا ما ليس مملوكا لك وما كان مملوكا مما لا تقدر على تسليمه اذا القاعدة او الاشارة من قوله لا تبع ما ليس عندك قاعدة عظيمة شرعية عامة انه كل بيع فيه ظرر
30:35كل بيع مجهول العاقبة والبيع لا يدرى الى ما يصير. كل بيع في جهالة مؤثرة هذا لا تبعه عبر بهذا التعبير البليغ فقال لا تبع ما ليس عندك ولذلك كان من الشروط ان يكون مالكا للمبيع وان يكون قادرا على التسليم. يعني لو ملك وكان الجمل شاردا
30:59قول العبد عندهم كما يقال سابقا او الطير في الهواء او السمك في الماء او السيارة مسروقة. ما يجوز عندئذ ابرام هذا العقد العقد في هذه الحالة باطل بعض الناس اذا سرقت سيارته او مثلا لم يتحقق ملكه على الارض كربيعة بسعر اقل
31:23طبيعة سعر اقل وانت خلصها يقول هذا البيع غير مشروع. لانه غير مملوك او غير مقدور على تسليمه هذا له له تطبيقات الحقيقة ايظا آآ كثيرة وقد ذكرت لك صورة منها من الصور مثلا
31:43ان يأتي الشخص الى البنك يقول للبنك اريدك تشتري لي بيت او سيارة وسأشتريها منك وهذي الصورة طبعا تبي تجينا في المرابحة لكني ما قدمت هنا للتطبيق لا بأس فايش اللي يسوي البنك؟ البنك يقوم بعملية ما يسمى الزام بالوعد يبرم معك اتفاقية انه انا فلان من فلان حامل البطاقة رقم تاريخ
32:10آآ التزم بشراء البيت ذا يعني آآ الواقع في حي كذا بمبلغ وقدره كذا من آآ جهة كذا وياخذها البنك ويحطها عنده في الدرج يروح البنك يشتري البيت من صاحبه
32:28ثم يقول لك تعال يلا اشتري البيت مني الان. انا اشتريت البيت الذي تريد شراء تريدني ان اشتريه وش رايكم في هذا العقد ليش اه جميل اذا هذا السبب الاول
32:46لان البنك الحقيقة لما ابرم معك الاتفاقية هذي نسميها اتفاقية او وعد ملزم او لنسميها ما شاء لا تهمنا الاسماء العبرة بالمعنى لا بالمبنى لما ابرمها معك لم يكن مالكا
33:00سلعة سواء كان بيتا او سلعة او سيارة او غير ذلك لان لانه بروح يشتريها ما اشتراها الى الان ولكن ابرمها معك تحوطا وتحذرا من ان لا تشتري منه عند شرائه السلعة لك
33:16ولذلك تلاحظ انه باع ما لا يملك هنا ما يقولون انه باع ما لا يملك يقول لا هذي اتفاقية هذا وعد ملزم ما في بيع نقول البيع يا اخوة بكل سهولة اي شف العقد
33:29سواء كان بيعا او غيره اي الزام والتزام بين طرفين فهو عقد اذا كان للتمليك بين اذا كان للمنفعة تأجير وهكذا. فما دام العقد لازم ما دام في الزام هنا بالتملك والتمليك فيبيع
33:47او لم تسمه سمه ما شئت يلاحظ ان البنك في هذه الحالة باع ما لا يملك. طيب وش المخرج الشرعي المخرج الشرعي انه ما يلزم بالوعد يقول لك البنك انا ساتورط اشتري البيت الحين بثلاثة مليون. ثمن لا جيت ابيعه على هذا الامر بالشراء اللي يريد البيت يهون
34:10ينصرف عني وتورط انا البيت يمكن ما يستاهل. يمكن ما في حركة طلب وعرض ها جميل اولا هو اشتراه المفترض بسعر السوق سلعته او ثمنه فيه. لكن عندنا حيلة شرعية ترى الحيل ما هو كلها محرمة من الحيل ما يكون مشروعا ومنها ما يكون ممنوعا
34:34ايوه احسنت فتح الله عليك يا اخي اشتر وخذ الخيار قل انا بشتري منك البيت هذا يا البنك قل راعي البيت ابشتري منك البيت هذا وتعطيني خيار شرط ثلاث شهور شهرين شهر
34:50ثم اذا رحت للعميل العميل اصلا المفترض انك تأخذ خيار اطول من خياره اذا كان له خيار انه يمكنك اذا هون انصرف لم يشتري منك ان تعيد له السلعة. لكن للاسف البنوك
35:07او غيرها من دون تحديد التي تعمد الى الالزام بالوعد تريد عملية نمطية ورقية ما تبي حتى تدخل في خيار وثبوت وغير الثبوت فتصير العملية عبارة عن اوراق بس يعطيك ورقة انك تبي تشري ثمن ورقة انك اشتريت ومن ورقة انه باع ثمن لا واحيانا يصيرون بعد
35:28يعني اجواد جواد بغير معروف وش يسوون؟ ياخذون يشترون البيت لك انت تبي البيت الحين؟ ولا احيانا اسهم ولا سيارة يشترونها لك يبيعونها لك ثم يبيعونها عنك. تبي فلوس انت؟ يقولون مريحك حنا لا تحرك انت اقعد بس نحول لك بالحساب
35:55وش تبي ؟ انت كم تبي ؟ تقول ابي مئة واربعين الف. يقول ابشر. يروح يشتري لك الاسهم من من السوق. ثم اذا اشتراها لازم البنك ينقلها لمحفظته طبعا. ثم اذا
36:05طلب محفظته يقوم الموظف ماني بقايل المأجور ببيعها عليك وليس مأجورا في هذه الحالة قد يكون مأزور ولذلك ينبغي للاخوة العاملين في مثل هذا ان يتحوطوا. يقوم ببيعها عليك ثم اذا باعها عليك انت ما تقبضها يتوكل البنك في قبضها عنك ثم يقوم ببيعها لك بالسوق ثم يقول خذ المئة وعشرين وسدد لي مئة واربعين
36:32رجعنا القصة الحين السابقة اي اي محاولات تصويرية يعني اه تلغي اه البيع وتفرغه من محتواه وتغيب فيه الارادة ويتلاشى فيه المقصود فانها عندئذ آآ يعني قف عندها ولا تتعجل فيها وهذا ما يسمى بالتورق المنظم
36:59هذا ما يسمى بالتورق المنظم والذي ذهب اكثر الفقهاء المعاصرين الى تحريمه وانه في حكم العينة بخلاف التورق العادي لما تشتري انت السلعة من البائع بمبلغ مؤجل اشتريت السيارة بمئة الف تسددها بعد سنة ثم رحت بعتها في السوق انت بتسعين الف
37:19اخذت التسعين الف هذي وتصرفت فيها ما راح تبيعها على صاحبها نفسه هنا صار في عملية تدوير للسلعة دولة بين الاغنياء منكم ليس بين طرفين فقط ما يسمى في المعاملة ولذلك جوز جمهور الفقهاء التورق لان بعضهم كشيخ الاسلام يمنعه ويقول هو اخية الربا
37:43الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه ويرحم شيخ الاسلام وفقهاء المسلمين اجمعين. يقول ما يلجأ للتورق الا عند الحاجة اذا يعني لا نتوسع في الوقت نفسه لا نظيق نحن وسط لا افراط ولا
38:00هذا قادنا اليه يعني بعض الممارسات التي آآ تجاوزت آآ شرط الملك ومثلها شرط الرضا. لما نوافق على انه الالزام الوعد يعني انت اذا رحت للبنك وقلت اشتري لي البيت هذا. قام البنك بتوقيع ورقة معك على ان تشتري البيت اذا اشتراه لك
38:20هذا الالزام بالوعد اذا قلنا انه جائز ما هو بوعد يلا ما هو بعقد خلوه واحد وبالتالي ما في بيع ما لا يملك طيب اذا جاب لك البنك البيت واللي اشترى لك السيارة
38:31هل تستطيع تقول والله انا بدا لي الا اشتري ان الرضا الموجود عندي قد ذهب ان الارادة في شراء هذه السلعة غير متحققة ولا يطلع لك الورقة اللي انت موقع
38:45طلع الورقة ويقول اشر ما فيه ما فيه خيار. هذا انت ملتزم. اها شفتوا شرط الرظا الاول؟ اللي قلنا انه الاصل وانه الا ان تكون تجارة تم اغتياله بطعنة من الخلف
39:00ما هم يقولون انه لا يقولون فيه رضا وانه العقد بدأ من المرة الاولى وانه مستمر الرضا معك الى المرة الثانية. طيب انتم حددوا هو العقد الاول ولا الثاني؟ يقول
39:10لا العقد ها لا الثاني مو الاول عشان ما يصير طيب ان كان الثاني وين الرظا؟ هل يستطيع ان ينصرف؟ لا ما يقدر يعني هذا البيع او هذا الوعد اذا كان ملزما لن يسلم من هذا او ذا وعندي عليه ثالثة من الاثاث
39:28ربح ما لم يضمن لان البنك في الحقيقة يربح ولما يوقعك هالورقة يخليك تشتري منه السلعة اللي ما اشتراها الى الان بربح وهو لم يضمنها بعد لانها من ضمان بائعها الاول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن
39:47من الشروط الحقيقة المهمة في بيع التقسيط من حيث التطبيق ايضا ان تكون السلعة مقبوضة للباء عند بيعها وهذه المسألة مسألة بيع المبيع قبل قبضه وهي للاسف مسألة شائعة عند كثير من جهات التمويل فهي تبيعك السلعة
40:07اذا انت تريد سلعة حددت مثلا بيت او حددت يعني سيارة يقومون بالاتصال البنك بالجهة المسوقة احيانا اصلا مثلا يكون مشروع استثماري عقاري. المشروع هذا عليه لوحة البنك البنك يعني بمجرد ما انه يأتي شخص يذهب الى يعني هذا المشروع ويرى يعني يرى ان البنك هو الممول
40:32يذهب الى البنك ويقول انا ابغى الفلة رقم تسعة وعشرين يقولون البنك خلاص على بركة الله رقم تسعة وعشرين نتصل على آآ المسوق او البائع او صاحب المشروع ترى نريد آآ اشترينا منك السلعة رقم تسعة قل
40:48اما البيع الحقيقة ما هو بيع ما لا يملك لا هو بيع لما يملك لان البيع ايجاب وقبول التحقق ما يلزم كتابة الاوراق هذا توثيق. ليس شرطا في صحة البيع. لكن وش المشكلة
41:02ان البنك يقوم ببيع السلعة الان على العميل بمجرد شرائها من بائعها قبل ان يقبضها يجب ايها البنك انك تقبض هذه السلعة تقبض هذه السلعة القبض له صور منها الافراغ
41:21ومنها حتى لو لم الحقيقة ان الافراغ ايضا صورة من صور التوثيق. لكنه يكون هناك تخلية بينك وبين هذه السلعة وتمكين لك من التصرف خذ المفتاح تحوز السلعة هذي او تتمكن من الانتفاع بها ولا ذا يخلى دونك الموانع اذا كانت سيارة
41:41الى جهة اخرى غير الجهة التي بيعت فيها سواء كانت هذه الجهة لدى البائع نفسه لكن مفرزة لك او كانت عندك بمستودع او مخزن او لابد من القبض كما في حديث حكيم المتقدم ان كنتم تذكرون نهى ان تباع السلع
41:59حتى يحوزها التجار الى رحالهم وان كان في الحديث ضعف لكن ايضا عليه العمل عند اهل العلم ولذلك في حديث حكيم مرفوعا اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تستوفيه وايضا حديث
42:13ابن عباس في الصحيح وان كان موقوف من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه والاستيفاء هو صورة من صور القبظ يكيله يعني يكيله ويزنه يحوزه بعد ذلك قال ابن عباس ولا احسبه الا كل كل
42:32شيء الا مثله يعني صور القبض كما ذكرت لك وتخلفها كثير مرة اه من المرات اه وقفت على حالة سيارة في بنك يجرون عليها عملية مرابحة انا رحمت السيارة الحقيقة ليش؟ لانه تم اجراء اربعة عشر عملية مرابحة عليك
42:58يوم واحد يعني العقد ممزق. العقد ممزق بالله عليك هل تتوقع ان السيرة ذي تم قبضها وحيازتها وانتقلت ملكيتها الى واضح ان السيارة هذي انما هي فعلا يعني عملية ترويج او تسويق او تصوير يعني للاسف بتمويل هو
43:20اشبه بالربوي وان كان في ظاهره تمويلا شرعيا. اذا يجب على الجهاد جهة التمويل ايا كانت. آآ وانا الحقيقة في يعني هذا اشيد بان هناك بنوك آآ اسلامية وشركات تمويل ذات آآ الحقيقة يعني ضوابط شرعية تعنى بتحقق تحقق
43:40وتحقيق هذه الضوابط المعايير تجد انهم لا يبيعون مثلا سيارة حتى يقومون بقبضها حتى يقومون بقبضها وهذا القبض تجد ان البنك عنده مستودع اصلا خاص للسيارات مرة اردت ان اختبر احد الموظفين في البنك
44:00طلبت من شراء اسهم لما اشترى الاسهم آآ قلت له بعها لي ما اقدر ابيعها لما تنتقل لك انت انتقل لك انت وتنتقل الى محفظته فيكون قد قبضها. وهو يمثل البنك ثم تنتقل الى محفظة فاكون قد قبظت
44:26ثم عندئذ يتم البيع لاحظ انه يعني انتبهوا لما يسمى بالتورق المنظم وهذا بنك اسلامي وهذا جيد ولذلك يقال فيما يبدو لي انه بيع الاسهم هو من افظل انواع البيع التي يتحقق فيها القول
44:43الوصفة اللي لازم تدخل محفظة انت تشتريها من السوق لابد ان تدخل محفظتك ثم تخرج الى محفظة مثلا الامر بالشراء ان كانت مرابحة او تخرج الى محفظة يعني المشتري بالتقسيط ان كانت بيع
44:56تقصير فيلاحظ هذا ولابد من الانتباه له لانه يعني بيع الشيء قبل قبظه من اكبر اشكالاته انه اه ربح لما لم يضمن كما تقدم وهذه قاعدة وهي ربح ما لم يضمن والنهي عن هي قاعدة تشتمل على فروع كثيرة
45:18لذلك ينبغي على الم تعلم ان يعتني بها لان البيع بالتقسيط الان لما انت تبيع شيء وما تقبضه لا تقبضوا الظمان على من انت اشتريت سيارة منا نفترض مثلا وكالة الجميح
45:34وما قبضتها حتى الان ما قبضتها هي عند الجموع ثم صار آآ مشكلة معينة واحترقت السيارة من اللي يضمن البائع البائع لا المشتري ما دام ما قوظ ما يظمن ما دام ما نقلها ما يظمن
45:52ولذلك كان الظمان مترتبا على القبر لان الفائدة من العقود هي القبوض كما يقول شيخ الاسلام وبالتالي لما يجي شخص يشتري شيئا ثم يبيعه يشتري شيئا ثم يبيعه وهو لما يقبضه بعد
46:16يكون قد ربح فيه وهو لم يؤمن وش المشكلة اذا ربحت انت في شيء لم تضمن ايش المشكلة طيب المشكلة هي ما سبقت الاشارة اليه في بادئ الكلام انه هذا لا يتحقق معه العدل الشرعي بل
46:36هو في الحقيقة تكريس للظلم وعامة كما اشرت سابقا ما نهى عنه الشرع هو ما كان فيه ظلم وان تتبعت تجد ان الاوامر الشرعية والتصحيحات في العقود المالية تدور حول تحقيق العدل
46:56كيف قاعدة ان الظلم بالغرور الربا حرام لانه يغنم ولا يغرم ما في ما في الا عداد يشتغل زيادة ولا يمكن يخسر شي واضح لكن القارظ استثني لانه في الحقيقة آآ هناك آآ نوع من هو يغنم المقترض لكنه لو خسر المبلغ هذا وش اللي يصير
47:24يغرموا يظمنوا يلزموا ان يعيدوا الى صاحبه يلزمه ان يعيده الى صاحبه لذلك الاصل ان الخراج بالظمان وان الغن بالغرم وان الربح يكون مع الضمان واذا تخلف الربح عن الظمان او الظمان على الربح فثم الربا. فهنا ظلم توقف
47:52واحد من اطراف العقد مبسوط ما عنده اي مشكلة غانم على كل حال هذا المرابي ومنه صورتنا الحالية هذا الذي باع شيئا ولم يقبضه. لو جا السيارة شي ما ظره. لان اللي بيظمن من البايع الاول
48:10ولو جاء ربح اخذه هو ما اخذه البايع الاول صح ولا لا وصار هناك نوع من الاستبداد هناك نوع من عدم التوازن ولذلك التوازن في في يعني انا لا زلت اعجب الحقيقة من بعض النصوص الشرعية كيف بلغت من الاعجاز بحيث انها
48:34دقائق الامور كنت مع الاخوة في بعض مثلا التطبيقات على بعض الاحاديث والنصوص وقفنا مع حديث من باع نخلا قد ابرت شوف كيف فثمرتها لمن للبائع الا ان يشترط المبتع
48:49بس لانه لقحها الشرع لاحظ ان نفسه يمكن تتشوف الى انه ايش يأخذ الثمرة وقال اذا بعت نخل ترى الثمرة اللي انت ملقحه لك يستثنى. ولو لم ينص عليه في العقد
49:04لكن اذا قال المشتري لا انا ابغى الثمر هذا اللي انت منقحه ولا ما ابغى البيع قال لك ما له الشرع حنا ما نفسد عليك البيعة الا ان يشترط المبتاع
49:13شوف كيف التوازن كيف البحث عن حقوق كل من الطرفين كيف محاولة فعلا افادة كل من المتعاقدين لكنه مبدأ العدل حاضر دائما لا يمكن ان يكون هناك تراخي شرعي ولو للحظة واحدة
49:30عن هذا المبدأ اللي هو مبدأ العدل وتحقيق التوازن بين كل من الطرفين وهذا الحديث يعني ربما يكون آآ ذو شجون لكن يقول ذا السجود لكن الاستطراد نحن ممنوعون عنه
49:44الا يترتب على اه بيع التقسيط ربا. هذي من الشروط المهمة جدا في بيع التقسيط شفت لي بعض الاخوة من باعة الذهب فتفاجئت بانهم ناس فظلا يعني محبين للخير ومصلين لكنهم للاسف
50:00يقعون في الربا في كل يوم مئة مرة هم ما يدرون يقعون في الربا المتفق عليه يعني ما يختلف عليه اثنان كيف يقع بائع الذهب في الربا احسنتم نعم نعم
50:22الله نعم هو الحاصل للاسف مؤسف البعض ترى يا اخوة قد لا يكون عندهم علم. فتعليمهم مسؤوليتنا جميعا يقوم ببيع اه احيانا الذهب لا سيما السبائك او يعني الذهب غالي الثمن اذا كان وزنه كبير او او او نحو ذلك يقوم ببيعه اه بثمن مؤجل
50:48سواء كان اقساط او دفعة واحدة بس هما لاجل الترويج يقول انا ما اقدر ابيع بسبعين الف الان. وهي اصلا مثلا كيلو ولا كيلوين فعلي الان مثلا عشرين الف ثم بعد اسبوع اسبوع واحد بس
51:02بعد شهر بقت شهرين او كل شهر ينزل لي عشرة الاف اذا صار بائع اخر واضح صار اصلا يعني هذا يبيع جملة وذا مفرق هو اصلا يكون بينهم حساب مفتوح دفتر
51:18يقول خلاص انت قسط لي المبلغ كل اه كل شهر كل اسبوع كل من هذا من صور الربا المحرم ليش؟ لانه جرى في صنفين يشترط فيهما التقابظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة التمر بالتمر البر بالبر الشعير بالشعير الملح بالملح
51:43يدا بيد بمثل اذا اختلفت هذه الاصناف وكانت العلة واحدة تمر ملح كيلوين كيلو من مشكلة لكن ايش اذا كان يدا بيد بعض الاخوة من باعة التمر السكري يقول كيلوين سكري
52:09اربع اخلاص السلام عليكم ما يجوز ما يجوز هنا يجب التقابض والتماثل لانه اتفق الجنس والعلة احيانا يختلف الجنس وتتفق العلة يعني لو كان ذهب بذهب مثلا بائع ذهب باد البائع ثاني
52:31هذا معه كيلو وهذا كيلو. يجب عليهم الان يدفعون. ويجب ايضا كيلو كيلو. الف جرام الف جرام. ما تنقص ولا تزيد طيب لو جاء بنقود النقود اختلف الجنس الان هذي نقود عملة ورقية وهذا ذهاب
52:48لكنه الذهب والفضة علتها التي حرم الربا لاجلها هي كونها ثمنا الاشياء لان الذهب عبارة عن دنانير يستخدمونه في كونه اصلا ثمنا والفقود راهن فلما تجي انت بالريالات النقدية او الدولارات او خلاف ذلك اه تأتي فانت في الحقيقة تقدم
53:12ثمنا بثمن. بمعنى ان علتها سبب التحريم فيها تحريم مجرين الربا واحد ولذلك لانه اختلف جنسها هذه نقود وهذا ذهب او فضة جاز التفاضل معليش ما نقدر اصلا نوجب التماثل بين صنفين مختلفين. هذا لا يأتي بمثله العقل. كيف سيتماثل ريالات مع ذهب؟ من تصور هذا
53:36بكون فيما كان جنسهما واحدة طيب قال لك لكن انت تبي تجري عملية التفاضل مسموح في هذه الحالة لانه اختلف الجنس لكن يجب عليك التقابض اتفاق العلة باقي العلة هنا اثمان وهنا اثمان
53:56يجوز ابدا تبيع ذهب بالتقسيط لا يجوز اطلاقا تبيع ذهب بالتقسيط ايا كانت حال هذه التقسيط احيانا بالبطاقة التقسيط البعض يسألني وهذا ساشير غدا ان شاء الله في بطاقات الائتمان عن شراء الذهب ببطاقة الائتمان
54:15بطاقة الائتمان يتم القبض فيها في الحال مثل بطاقة الصراف فانه عندئذ يجوز بعض البطاقات وقد وقفت على بعضها لا يتم القبض فيها في مجلس العقد يتأخر الى الغد او بعده
54:30هذا هذه البطاقة لا يجوز فيها شراء الذهب ولا الفضة لا يجوز فيها شراء الذهب والفضة لانه يجب التقابض ولم يتم التقابض في هذه آآ الحالة ايضا من اشكال الربا في بيع التقسيط طيب ما لو كان عينة كما تقدم
54:48يذكرون سورة العين ذاك اللي راح للمعرض وقال انا ابغى قروش وعطاوه هذا بمئة وعشرين مؤجل ثم ضاعها عليه بتسعين الف مئة وعشرين معطيه اقساط لما كانت بين طرفين احد البيعتين بثمن اقل والثاني بازيد صارت عينة فلا يجوز التقسيط عندها تفضل يا شيخ
55:12نعم حتى وان لا حتى وان كان مثل السكري والاخلاص ما دام الجنس واحد الباب مسدود مدفوع. لانه لما جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى اه تنظر تمر كيلوين صاعين بصاع
55:34وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ قال ايش قال هذا اشتريت تمر جني ببرني تمر رديب تمر زين قال اووه عين الربا هذا الربا ما قال والله اختلف الحقيقة هذا زين جودته وهذا اقل وهذا ما دام
55:51اذا اذا لا لا قال عين الربا بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. بع الجمع اللي نازل بالدراهم ثم اشتر بالدراهم شوف الحيلة حيلة شرعية رائعة الدين فسحة لن يشاد الدين احد الا غلبه
56:10القروش انت بعت الان الذهب الاقل والاكثر والى اخره بعت بنقود اخذت النقود اشتري انت الذهب الثاني واطلع منها هناك ما يحرم سدا للذريعة يعني الان التحريم من بيع النسا من غير تفاضل. هو في الحقيقة ما في ربا ما في زيادة حقيقية يعني
56:29لكنه حرم سدا لذريعة الوقوع في ربا الرما اللي هو ربا الدين اللي هو الزيادة مع التأجيل وهو ربا الجاهلية اللي نزل القرآن بتحريمه القرآن نزل لا بتحريم ربا البيوع ربا البيوع حرم بعد ذلك وانما نزل بتحريم ربا الديون ربا الديون
56:49اللي جاء في قوله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. وفيه يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا
57:01فاذنوا بحرب من الله ورسوله يقول ابن عباس يقال يوم القيامة لاكل الربا قم خذ سلاحك حارب ربك يعني الحقيقة المشهد مفزع ولذلك الله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
57:25مرة اخرى الوقوف مع النصوص الشرعية يظفي بركة على الفقيه والمتفقه لا يتخيلها وقفت على تأمل لاحد الحقيقة اه الاقتصاديين الفقهاء الفضلاء اشار الى معنى بديع لماذا قال الله لا يقومون اللي هم اكلة الربا الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من
57:51قال وهو من وجهة نظر اقتصادية قال لانه سبحان الله العملية الربوية المرابي لما آآ يقوم بتمويل ربوي او بدين ربوي ان تكون هناك فوائد مركبة مضاعفة تزيد سنة اثر سنة
58:12يصل الى مرحلة الى مرحلة تضخم ايش اللي يصير عند هالمرحلة هذي مثل الفقاعة او البالونة اذا انتفخت حتى وصلت اقصاها تنفجر يقول يصل الى مرحلة عالية ثم ايش؟ ثم
58:28مرة ثانية يخر تخر هذه التعاملات يخر هذا الواقع الاقتصادي في الحظير ثم يقوم مرة اخرى. شفتوا اللي صار في امريكا الكساد كان ترى هذا في عام الف وثلاث مئة وثلاثين. قبل اكثر من مئة سنة صار مثله
58:46ثم الان تكرر يرتفع الاقتصاد حتى يكون احسن ما انت رائي ثم يخر في الحضيض ثم يعاود مرة ثانية مثل كرة الثلج. شفتوا كيف فهكذا المرابي الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقوم
59:05ثم ينتفض وينتهض مرة اخرى ثم يسقط الله ما اعظم هذا الكتاب اعجاز في البيان لا تظن ان هذا الوصف جاء كاي وصف يأتي على لساني او لسانك وهو من كلام العزيز الحميد العليل الحكيم
59:28الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سبحانه آآ ما اعظمه ولذلك كان الالتفات الى هذا الجانب في بيوع الاجل سواء كانت تقسيطا او لم تكن من اهم ما ينبغي للمرء ان ينتبه ويلتفت اليه. ايضا
59:46من شروط بيع التقسيط واختم به ثم ادخل في بعض التطبيقات على عجل لان الوقت اوشك ان يكون الثمن دينا لا عينا. لابد ان يكون الثمن يعني ثمن هذه السلعة
59:56كانت سلعة سيارة اسهم عقار لابد ان يكون دين والدين يراد به الا يكون معينا. يعني لو جاء شخص وباع على اخر لنفترظ آآ بيت. وقال له انا اسددك سياراتي هذي اللي
1:00:12واشار الى مجموعة من السيارات كل سيارة قيمتها مئة الف وهي عشرة تقارب قيمة البيت مليون. فنقول انه تعيينك لهذه السيارات ثمنا غير جائز باتفاق الفقهاء لابد ان يكون الثمن دينا يعني غير معين. لماذا؟ قالوا لان هذا يترتب عليه غرض. فربما تهلك هذه السيارات مثلا
1:00:37تتغير يرد عليها اه ما ما تتأثر به ينخفض ثمنها الى اخره ولذلك دفعا لمثل هذا منع الفقهاء من هذه الصورة. طيب من التطبيقات في بيع التقسيط وهو موجود الان في البنوك ربما يتعامل معه كثير منا افراد الزيادة بالذكر في العقد
1:00:57احيانا يكون العقد مثلا تشتري انت السيارة في بيع التقسيط او الاسهم ويقول لك المبلغ مئة واربعين الف اربع سنوات كل سنة عشرة بالمئة عشرة الاف واضحة الصورة تفرد الزيادة بالذكر في العقد تبين الزيادة
1:01:15ما حكم هذا؟ الحقيقة مجمع الفقه الاسلامي وعليه اكثر الفقهاء المعاصرين ان هذه ممنوعة شرعا انه لا يجوز ان تفرض الزيادة بالذكر وللاسف اكثر الشركات والبنوك تفرد هذه الزيادة بالذكر
1:01:39العقد مجمع الفقه الاسلامي لما منعها قال لان افرادها يبرزها فتضعف عندئذ التبعية تذكرون يوم ان قلنا ان من الفروق بين الزيادة في بيع التقسيط والزيادة الربوية ان الزيادة في بيع التقسيط ايش
1:02:00غير مستقلة بينما الزيادة الربوية لا مستقلة وواضحة واصل اقيم العقد عليها قالوا احنا نريدها تكون منغمسة في العقد خلاص قل له انت مئة واربعين الف لا تقول مئة الف مبلغ السيارة حال كاش واربعين
1:02:18الحان نظير الفوائد آآ في بيع التقسيط كل سنة عشرة بل الى لا تقول كذا قل مئة واربعين الف وخلها مقصطة على هذه الاقساط اثنين وسبعين من غير تحديد بهذه الصفة
1:02:33ان هذا قالوا قد يكون ذريعة الى الزيادة الربوية زيادة المبلغ عند زيادة المدة يعني لو انك ما سددت خلال اربع سنين وحنا قايلين كل سنة عشرة بالمئة فجت السنة الخامسة فقالوا لك ايش
1:02:51خلاص كمل زيد عشرة بالمئة فمشوا العداد على طول يشغلونه ترى هم يعني بعض الجهات هذي كما يقال والدة مستعدة تماما انت مجرد بس ما يعني تحدد الوجهة تنطلق المركبة. ولذلك اغلق هذا الباب وسد الذرائع في مثل هذه الاحوال
1:03:12يعني مما حقيقة يتوجه او آآ يتجه عندنا من اهم مسائل بيع التقسيط ما يسمى بمسألة اشتراط حلول الاقساط عند التأخر عن السداد هذه المسألة هي من المسائل التي تقريبا اه تطبقها عامة او اكثر جهات التمويل سواء كانت
1:03:37او غيرها وآآ هذه آآ المسألة قد جاءت بنص النظام نظام البيع بالتقسيط لذلك هي هي الحقيقة لها مستند نظامي وهذا الذي نحتاج الى ان الان نبحث هل هذه المادة
1:03:57صحيحة اه او لا يقول لك المادة الثامنة في نظام البيع بالتقسيط نظام البيع بالتقسيط طبعا هو نظام جميل حقيقة يعني انا اشيد به كان في يعني مواد محدودة قرابة ثمانية عشر او سبعة عشر مادة. في المادة الثامنة لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذة
1:04:17الا اذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الاقل يتخلف عن قسطين يكون باقي الثمن نافذ وش الحكم فيما ترون هل يجوز هذا ام لا يجوز ولماذا جميل ممتاز جيد احسنت هذي مشاركة صحيحة
1:04:43اولا نقول لابد ان نقدم بهذه المقدمة فنقول ان كان معسرا فيجب اظهاره باجماع العلماء كما قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان كان حقيقة الامر التطبيق القظائي الان لا ينذر المعسر
1:05:00وانما يحكم بسجنه ثم ينظر في بينة الرسالة لكثرة يعني ما وطرأ على ذمم الناس ويعني ادى بهم الى التساهل في هذا الباب. فكانت فتوى من الشيخ ابن ابراهيم رحمه الله تعالى وكان رئيس القوات في وقته وجرى
1:05:21عليها العمل شخص ما عنده ما يقال والله انت معزم انت يحكم عليه القاضي. فاما سدد خلال اسبوعين او ثلاثة اللي هو وقت التنفيذ يسجن فاذا سجن يتقدم هو بدعوة الى المحكمة ويقول انا معسر فيأتي بثلاثة من ذوي الحجة من قومه ان فلان فعلا اصابته فاقة وانه
1:05:42لا يملك والى اخره فاذا نظر فيها القاضي ومضت مدة تكفي لاستظهار ذلك ولثبوت فعلا انه ما عنده شي وهم اول ما يدخل يطلعه انه عندئذ يحكم خروجه آآ ويبقى لا يحق له ان يتملك ما يتمكن به من سداد آآ الدين الذي عليه
1:06:02ما علينا حنا علينا من انه هل يجوز له عندئذ ان يشترط اللي هو الممول او التاجر حلول الاقساط عند التخلف عن سداد قسطين الحقيقة هذا اختلف فيه الفقهاء المعاصرون على قولين
1:06:17اما اللجنة الدائمة وفقها الله فقد اختارت المنع وقالت ان بيع التقسيط هذا في الحقيقة بيع يقوم على الاجل اشتراط حلول الاقساط هو شرط مخالف لمقتضى العقد مقتضى العقد والتأجيل
1:06:34بالتالي فانه لا عبرة بهذا الشرط. لا عبرة بهذا الشرط فيجب على اللي هو الدائن ان اه يستمر في العقد كما هو حتى تنتهي المدة المتفق عليها ويطالب فيما بما حل ولم يسدد فقط
1:06:52ما يطالب بما لم يحل بناء على انه لم يسدد ما حل واضح اما القول الثاني فرأوا الجواز وهو قول بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية واخذ به مجمع الفقه الاسلامي
1:07:05قالوا انه لا مانع من هذا لان هذا الشرط هو من الشروط التي لا يترتب عليها محظور وانه مخالفة اصلا اه مقتضى العقد لا يترتب عليه فيها بطلان الشرط ولا العقد كما هو مذهب شيخ
1:07:22الاسلام رحمه الله لان شيخ الاسلام يقول كل الشروط صحيحة. هذي قاعدة مفيدة. يقول كل الشروط الا شرطين الا في حالة الحالة الاولى احسنت اذا خالف مقصود الشرع يعني اذا خالف نص شرعي
1:07:38فان الشرط باطل والعقد صحيح اذا خالف مقصود الشرع يعني اذا خالف النص الشرعي فالعقد صحيح والشرط باطل الحالة الثانية يقول رحمه الله اذا خالف مقصود العقد اذا خالف مقصود العقد فان الشرط باطل والعقد باطل لانه لغو لا يمكن تصوره لو قال مثلا ابيعك بشرط
1:08:04تتملك ااجرك بشرط ما تسكن ازوجك بشرط ما تطأ هكذا قالوا هذا لغو اصله ولذلك الشرط هذا يعود على العقد بالابطال ما عدا يقول شيخ الاسلام اصل فيه الحلم الاصل فيه لكن لو شرط فائدة ربوية
1:08:24هو محرم لانه مخالف لمقصود الشرع الشرط لكن العقد صحيح لذلك عند شيخ الاسلام تخريج هذا عنده رحمه الله ان هذا الحلول جائز حلول الاقساط جاهزة بدنا نقول للمؤسسات مؤسسات ان كان ولا بد
1:08:44ان اخذتم بهذا فهو اهون من ان تأخذوا باشتراط تعويض مالي عن التأخر عن السداد كما مؤسسات لان عندهم هذا شرط جزائي وذاك شرط جزائي نحن نقول على الاقل يعني ما قال به مثل ما جمع الفقه الاسلامي
1:09:03وان كان الاولى تركه احتياطا للخلاف القوي ايضا من اه فقهاء كبار ومع ذلك يقال بانه اهون من ان يكون او من ان يترتب عليه كما في الحالة آآ الثانية لكن اخي اشار الى ملحوظة دقيقة
1:09:21نقول لهم اذا كان ولا بد من اشتراط حلول الاقساط فيجب شرعا وعدلا ان يكون هذا الحلول بما يتفق والاجل بمعنى ان القيمة التي اخذتها بناء على المدة الزمنية التي لم تحل
1:09:44حل الاقساط رأس المال يحل كامل الارباح السنوات اللي مضت حان اوانها اما السنة القادمة باقي له سنة مثلا اربع سنين خلص الثلاث. خذ ارباح ثلاث سنين وراس المال كامل
1:10:05لكن السنة الاخيرة عشرة بالمئة ذي ما تاخذه او عشرين او اكثر او اقل انه اصلا الربح انما كان لاجل هذا الزمن لم يحل بعد فبأي حق اما التعويض المالي وهو الممارسة والتطبيق الاخر في بيع التقسيط وهو نوع من الشروط الجزائية لاجل آآ ان
1:10:25تحفز المشتري على السداد فانه آآ قد اختلف ايضا فيه الفقهاء المعاصرون على قولين اكثر الفقهاء وهو الراجح ولن اتعرض للمرجوح لضيق الوقت قالوا بان هذا محرم قالوا بان هذا محرم
1:10:44غير جائز لماذا قالوا لانه في الحقيقة يؤول الى يؤول الى الربا يعني هو بدال ما يقول له اذا ما سدد عليك مئة واربعين الف مثلا مضت الاربع سنوات ما سدد بدل ما يقول لك خلاص انا ساؤجلك سنة خامسة
1:11:10ولكن تدفع لي زيادة عشرة بالمئة اضافية كل سنة عشرة بالمئة خلاص انا اعطيك سنة خامسة هذا ربا قال لك لا انا ماني قايل كذا انا ساقول بان هذه الزيادية تعويض عن التأخر
1:11:25عن السداد شفت كيف ويعني عملية ترى التسمية احيانا يتم تمريرها من حيث لا نشعر انا اذكر احدهم اطلعني على عقد قبل ايام ايجار منتهي بالتمليك المبلغ قدره مئة وعشرين الف
1:11:42باقي الدفعة الاخيرة ثلاثين الف ما قدر يسددها يقولوا له خلاص احنا نجدولها لك سنة كاملة ما تسددها الان ستزيد عليك ثلاث الاف هذا تعويض وجدول الدين وما ادري ايش ويقول لي ايش رأيك
1:11:59عين الربا هذا هو الربا لانه زاد الان على الدين وهذا مطبق وللاسف هذه جهة عندها هيئة شرعية. الشركة عندها هيئة شرعية فكيف بالشركات التي لا تملك اصلا هيئة شرعية
1:12:13ما يعني يحفزنا الى التحوط والتحظر والسؤال والتثبت في مثل تلك المعاملات. هذه ممارسة ربوية موجودة. الان شركات التأجير تلقى واحد يقول لك الى مثلا والله ما اه سلمت السيارة
1:12:30الوقت الفلاني فاني ساحسب عليك مالية وقدرها مثلا اه مئة ريال عن كل يوم اش رايكم فيها ذي اول كيلو يحسب عليك هما عادة يعني يحسبون لا يعتبرون ان العداد قد يكون مفتوح يعني يحطون احيانا الى الف ريال
1:13:00تمشي عشر ساعات وش رايكم من هو ربا ليس ربا نعم اذا ليس كل تعويض مالي يكون ربا. انما ما كان من جنس هذا تعويض المالي على الدين اما اذا كان التعويض عن العمل
1:13:23او على تأخر في تسليم العين تأخرت المقاول ما سلمت انت وحط عليك اه غرامة ولا عندك سيارة ما سلمت وحط عليك غرامة هذا ليس من الربا لانه دائما احنا نربط الربا زي ما قلنا خاصة بالدين وهو محله كلامنا
1:13:41تربطه بالدين وتكون الزيادة عليه فيمتنع فلذلك مثل هذه الصورة جائزة لكنه في في الحاصل في بيع التقسيط لا يقول اذا ما سددت الاقساط انا سازيد عليك ما يقول لك عشرة بالمئة كل سنة عشان ما
1:13:56تحسبها انت لا يقول لك انا سازيد عليك مبلغا وقدره كذا او نسبة مختلفة عن النسبة الدورية المعتادة وهذا تعويض عن التأخر في في سداد هذا المال لي حيث كنت ساقوم باستثمار هذا المال وبسداد الرواتب وقد ترتب علي كذا وكذا وكذا
1:14:14نقول هذي التجارة التجارة ربح وخسارة. مشكلة بعض الشركات انها تريد التجارة كالربا مات باحد يتخلف ولا تبيها تخسر ولا تبي. طيب التاجر مخاطر كما يقول شيخ الاسلام هذا معنى التجارة ربح وخسارة. فانت افترض عندك خمسة عشرة بالمئة انه ما يسدد
1:14:32انها ديون يسمونها معدومة. انه يتأخر. اما تجي وتركب عليهم يعني مثل هذه المحرمات بمسميات مختلفة. تدري ايش تسمونه يقولون اعادة جدولة الدين هيا خذ وشلون اعادة جدولة الدين؟ يقول لك انا الان دينك اربع سنوات ما قدرت تسدد خلاص انا برمج الدين مرة ثانية وبخليه
1:14:58مدته اه سنتين اضافية تصير ست سنوات طيب الى الى هذا الحد جميل لكن الذي اه يصير انه يدخل ضمن هذه يعني اه العملية زيادة ربوية يقول لك بما انه زادت المدة وتمت اعادة الجدولة فانه سيكون هناك زيادة في مقدار الدين يقول هذي زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة لا تتعب
1:15:24محرمة شرعا طيب انا انا انا اساعدك اسوي لك جدول جدول استاذ زيد نفس المبلغ المبلغ مئة واربعين الف سوي لي قدر ان بغيت اربعين سنة بس يبقى مئة واربعين الف
1:15:38لو يزيد ريال لو يزيد ريال واحد صار ربا هذي قاعدة ما فيها مفاصلة ولذلك الربا كما يقول شيخ الاسلام قليله وكثيره حرام بخلاف الغرر الهرم بالاجماع محرم ولا يؤثر في صحة العقد
1:15:56وهذي من الفروق بين هذا وذاك. لكن مثلا من التطبيقات ما يسمى بالجسر التمويلي الحين يسوي بنك الراجحي جسر التمويلي سألني احدهم قبل ايام عنه يقول وش رايك فيه صفة الجسر التمويلي انت الان عندك تمويل
1:16:13عندك تمويل وتريد تمويل اخر محتاج انت الى نقود فتروح للراجحي وتقول مولني بطريقة المرابحة الشرعية فيقوم هو بشراء اسهم ثم بيعها عليك ثم تقوم بيعها عليك مؤجلة ثم تقوم انت
1:16:28بالسوق كنت اخذ الكاش صح طيب انت تحتاج مبلغ اضافي آآ ايضا يقول لك الراجحي خلاص انا ساقوم بما يسمى بالجسر تمويلي امولك الان ولا اشغل عليك العداد عداد المطالبة الا بعد انتهاء عقد التمويل اللي بيني وبينك بعد سنة او سنتين
1:16:53حسب العقد لكن انتبهوا لكن العقد الثاني في الجسر التمويلي اكبر لاحظ انه الان اخر واخذ ارباح اكثر صورة صحيحة استغلال اه اه يعني ترى هم يعني موضوع الاستغلال هم اصلا يقومون على اه الاستثمار والاستغلال وايه نعم
1:17:25وشو له؟ اي اي شركة استثمارية هي تقوم بعملية استغلال الارباح اقصد لا يكفي هذا ايه طيب هذي مشاركة الان عندنا اكثر مشاركة كلها تقول بالتحريم نعم صحيح ليش نعم هذا الصحيح مع تقديري الاراء الاخرى ما فيها شي هذي. ليش؟ لانه هو اصلا ابرم معك عقد من الان
1:18:06وقال لك العقد هذا يبدأ سداده انا سامولك الان لكن يبدأ السداد عندك بعد سنة ولكن نظرا لانك ما راح تسدد من الان سيكون ارباحي في بيع السيارة او السهم او او عليك اكبر
1:18:20وكانت الزيادة قبل استقرار العقد قبل ثبوت الدين في الدماغ ما فيها شيء واضح المشكلة فيما انه لو كان متفق معك على مبلغ ثم زاد. لكن من الان هو بين لك انه قال انا عندي لك شريحتين استثماريات
1:18:38في التمويل اللي تسدده من الان هذا اقل ارباحه اقل. مثل بالظبط انت لو تمويلك سنتين تيكون ها مشرف عقال لكن لو كان اربع زاد هو يقول لك انا الان ما انت بباديء تسدد الا بعد سنة
1:18:54عليك ثلاثة بالمئة ماخذ عليك ستة بالمئة ما في اشكال والله اعلم من لا يبدو لي فيه شبهة واضح الجواز فيه والله اعلم بناء على القول في احيانا وهذا من التطبيقات مع اني انا يبدو اني اطلت عليك والوقت انتهى
1:19:11كن في اسئلة من الاخوة حتى لا نشق عليكم وضوء وغدا بواصل بالمرابحة والمرابحة لها صلة لان الفرق بين المرابحة ابرز فرق وجود مرحلة سابقة اسمها مواعدة ووجود طرف ثالث
1:19:26ولا في تطبيقات الحقيقة عديدة يعني اسأل عنها مثل يقول وش يجوز لي اخذ تمويل باسم فلان يجوز لي اذا بغيت اشتري بيت من شخص اني اقول له بيع البيت بمبلغ مليون وخمس مئة وتعطيني مئة هذي هذي تكون كثيرا
1:19:42يقول ان شخص بيشتري مني مبلغ ابيت عن طريق البنك يدفع لي عربون علشان انا ابيع له البيت للبنك ثم يبيعه يبيعه له يجوز اني ابغى اعطي تمويل واشترط عليه يسدد تمويل عندي موجود آآ قبل ان آآ يشرع في سداد التمويل
1:20:02الاخر بمعنى ما اعطيه الا اذا دفع في تطبيقات كثيرة في المرابحة نتعرض لها ان شاء الله تفضل نعم نعم شوف الرسوم الادارية القاعدة فيها انها اذا كانت بحسب التكلفة الفعلية نعم
1:20:28التكلفة الفعلية تحسب بدقة وهذا ان شاء الله تعالى بتكلم عن رسوم ادارية في بطاقات الائتمان اذا كنت ستواصل معنا غدا لك علي ان افصل فيها كيف يعني استقلال الزيادة قصدك في بيع التقسيط؟ قلنا ما تكون مستقلة ما يقول والله اه بعنا عليه السيارة بمئة الف مثلا ثمنها مئة الف
1:20:58قيمة ارباح ارباح التقسيط هي عشرة بالمئة عن كل سنة ما يقول كذا وانما يقول بعناها مئة واربعين الف قدر كل قسط الفين ريال وبس هو طبعا القضية هنا تدور حول ما يسمى
1:22:00الغبن وان كان فيه غبن اه او زيادة فاحشة فانه عندئذ يحرم وله الخيار اما اذا كان مثلا والله اه زادوا اربعين بالمئة ضعف مثلا الزيادة الموجودة وانا سمعت بهذا الحقيقة حتى في امريكا
1:22:19انه يعني الزيادة ثابتة بس عندنا لا زيادة كل كل سنة تكون بمبلغ وقدره اذا اذا جمعتها في النهاية تطلع مضاعفة خاصة في وقت مضى الان انخفضت مع المنافسة الذي يظهر لي انه انه لاعب رابي يعني مقدار الزيادة هذي اه
1:22:38من حيث الحكم بالتحريم ما لم تصل الى ما يسمى بالزيادة الفاحشة ننظر في السوق ونشوف العادة اذا كان هذا يباع مثله بمثله انه ولو كان كثيرا يكون مشروعا لان الاصل في البيوع الحل والبيعان بالخياط
1:22:56قائم بينهما والعقد معلوم لكل منهما اما اذا آآ كما ذكرت يعني كان هناك نوع من الفاحشة او الالتفاف او الجهالة في الثمن التي تؤدي الى مضاعفات احيانا ترى في شيء يسمى
1:23:14بالخط الصغير العقود يكتبون لك يحطون لك ثلاثين صفحة ما انت بقاريها يضعون لك من آآ يعني للاسف من يعني القيود والعقود ما يجودون بها رقبتك ويحاولون ابتزازك يعني ماليا من خلال مثل هذا العقد
1:23:36العقد شريعة المتعاقدين ومقاطع الحقوق عند العقود

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.