استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00تحوي مضامي من الهدى احكام اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صح فضيلة اهلا وسهلا
0:20حياكم الله اهلا الله يبارك فيك شيخنا نأتي الان الى الحديث عن المسح على الخفين مدى مشروعيته وكذلك لماذا بعض اهل العلم يدرجه ضمن مسائل العقيدة الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. اما بعد فالمسح على الخفين هو من اه مسائل الطهارة
0:44من حيث الاحكام الفرعية وادرجه اهل العلم في كتاب الاعتقاد لانه خالف فيه آآ بعظ المبتدعة نعم خالفت فيه آآ الرافضة حيث ان آآ الرافضة يرون مسح الرجل سواء كان عليها خف او لم يكن فلا يرون غسلها كما هو مذهب اهل السنة والجماعة. ويخالف بذلك النصوص المتواترة في الكتاب والسنة. وخالفوا
1:11الامة وخالفوا الامة ليس بهذه المسألة فحسب بل في مسائل اصول كبرى فظلا عن مثل ايظا هذه المسائل الخوارجية الشرعية والخوارج لا يرون المسح اه اصلا وانما يوجبون الغسل خلع الخف و الغسل وكلا هاتين الطائفتين قد جانبتا الحق
1:31ثابت المجمع عليه عند اهل السنة والجماعة خالفوا الكتاب والسنة والاجماع نسأل الله السلامة والعافية ولذلك قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظها يعني هذه بعظ
1:51ما تواتر فيه الحديث والتواتر وما رواه العدد الذي يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب. وهذا التواتر ان كان من القرآن فيكفي في كتاب الله وان كان من السنة فيكفي ان يرد في كل طبقة من طبقات اسناده عدد يستحيل في العادة ان يتواطؤ على الكذب حده بعضهم بعدد معين
2:11الاقرب انه لا حد له فاذا كان مثلا عشرة متفرقين فهم احياء اذا كان هناك عشرة متفرقون او متفرقين فهم مثل ربما العشرين المجتمعين وهذي مسألة المصطلح المعروفة نعم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الى
2:31به وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم على قراءة على قراءة سبعية ثابتة متواترة فعطف آآ الممسوحة على نعم عطف آآ الممسوح وهو الرجل على الممسوح وهو الرأس وهذا لا يتحقق الا اذا كان الخف ملبس
2:51الا اذا كان الخف ملموسا اه بخلاف من استدل بهذا على ان فرظ الرجل هو المسح كالرافظة وظربوا بباقي عرض الحائط وهكذا الطوائف المبتدعة لا تكاد تجمع بين الادلة وانما آآ تأخذ دليلا مطرحا
3:11تضرب بباقي الادلة ولو كانت اصح من عرض الحائط. هذا الحديث او هذه الاية قد جاء اه اه ما ايضا يؤكدها من الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء المسح على الخفين عن قرابة سبعين من الصحابة رضي الله
3:31تعالى عنهم. ولذلك عامة اهل السنة على القول به وعلى آآ مشروعيته وله آآ صفة آآ معلومة وهذه الصفة وان يمسح بظاهر آآ ان يمسح بباطن كفه باصابعه آآ المفرقة ولو جمعها اجزأ
3:51لانه لا صفة معينة محددة كما هو الحال في الصفات الواردة في الوضوء او في المسح فيه غير ما يتعلق بمسح الخف يمسح ظاهر خفه منه آآ آآ اطراف اصابع القدمين الى آآ نهاية آآ الظاهر بحيث انه لا يدخل معه لا
4:11اعطنا القدم يعني ولا الساق وانما يكتفي بالظاهر وانما يكتفي بالظاهر. البعض قد يأخذ اليد يمسح بها الرجل اليمين ثم ياخذ يسار. اليس الاولى ان يمسح الرجلين معا؟ هذا فمسح عليهما. احسنت. هذا قول يعني ابين الان في الصفة ان
4:31المسح آآ يكون في وقت واحد للقدمين نعم القول الاخر انه يبدأ باليمنى ثم اليسرى وهذا الحقيقة من جهة النظر اقرب الثاني الثاني لانه آآ جاء على آآ يعني المعتاد في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام في كل عضوين
4:57يبدأ باليمين ويعجبه التيمن ثم بعده الشمال فلو فعل هذا مسح بهما مرة واحدة في وقت واحد اجزأ في كل من الحالين ويرتجى انه ايضا اصاب السنة علي رضي الله تعالى عنه الذي يدعي الرافضة حبه ومتابعته يقول لو
5:17كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ومع ذلك فنحن اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم استسلاما للنص واعمالا للدليل آآ وعدم آآ انجرار وراء العقل الذي يخالف الدليل لا نمسح الا الظاهر
5:37وهذا فيه انه ليس كل شيء يفسر عقله. احسنت محل العبودية. بالظبط هنا محل العبودية والاستجابة وهذا اعظم ما يكون اعظم من المعنى الذي قد تدركه او لا تدركه ولذلك الاوامر في العبادات آآ الاصل فيها التسليم سواء عقل معناها او لم يعقل بخلاف المعاملات في الاصل فيها ان تكون معقولة المعنى
5:57مع انه باطن يعني اسفل القدم هو الذي يصيبه الاذى. ومع ذلك لا يمسح المرء عليه وانما يكتفي بالمسح الظاهر وهذا يدل يا شيخ ناصر انه ليس المراد بالمسح هو التنظيف
6:07نعم. وانما المراد هو التعب. المتابعة والتعبد والانتقال الى الحالة الايسر. واذا تذكر في الوسوسة قلنا ان بعض الناس للاسف يظن الوسوسة هي الحل. الوسوسة ليست حل لان خلاف قصد الشريعة. الشريعة هنا لما رأت انك لبست خفا قالت لا تخلع خفك. ولذلك
6:27اذهب الى اليسر. اذهب الى اليسر. يذهب يسأل البعض يقول افضل اغسل قدمي ولا امسح خفي؟ نقول الافضل فيما حكى اهل العلم ان تنظر الحال الايسر لك. فان كان الايسر لك ان تمسح على طهارة فانك عندئذ تمسح وهو الافظل
6:47ان كنت لا شخص يقول انا الان رجلي مكشوفة هل الافضل اروح البس الخف وامسح عليه نقول لا؟ الايسر لك الان ان تغسل كما انت الان فيكون في حقك هذا افضل لذلك
7:01يقال بانه يعني هذا يختلف من حال الى الى اخرى ويتفاوت فيه فيه الناس من حيث اقصد افضلية المسح او اصل القاعدة في ذلك مكان شروط سنأتي الحقيقة فيها يعني عليها وهي تحتاج الى نوع من التفصيل من شروط المسح على الخفين يا شيخ ناصر
7:25اللي هو ان يلبسها على طهارة. والمقصود بلبسها على طهارة امران. الاول ان يكون قد تطهر وتوظأ وضوءه للصلاة قبل لبسها. فيلبسها من غير حدث آآ والثاني ان تكون طاهرة في ذاتها ايضا. بحيث لا تكون نجسة. نجسة ولا متلبسة بنجاسة. ولذلك مقصود النجاسة اما الجورب لو كان فيه شيء
7:50من التراب او كذا؟ ليس نجسا لا ليس نجسا ولا يؤثر. ولذلك في الحديث لما سأل المغيرة ابن آآ شعبة النبي صلى الله عليه وسلم. آآ آآ لما اراد ان يخلع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا فمسح عليهما وسيأتي الحديث عن الشرور. نعم. وبعض
8:10مبطلات المتعلقة بالخف ولعلنا ما ننسى يا شيخ ناصر نتكلم عن الجبيرة ايضا نعم سنشير اليها في حلقة قادمة باذن الله اشكرك شيخنا في ختام هذا الشكر كذلك موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام كنا في دائرة الاحكام الفقهية ومستمرون معكم في الكناش

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.