نوازل العبادات - د. عبد الله بن منصور الغفيلي (الجزء الثاني - نوازل الصلاة )
0:00الصلاة لها نوازل آآ كثيرة من آآ نوازل الصلاة مسألة الاذان بالمسجل. ومسألة الاذان بالمسجل هذه منتشرة في دول كثيرة منتشرة في دول كثيرة فهل يجوز ويشرع الاذان في المسجل ام لا؟ الظاهر والله اعلم
0:20انه اعتبار الاذان بالمسجل كالاذان الشعيرة كالاذان كاذان الشعيرة المشروع المعروف انه غير صحيح بناء عليه لا يجوز جعل الاذان آآ اذان الشعيرة لا يجوز جعله عن طريق المسجل الاذان عبادة
0:40هذا وهو عبادة توقيفية ولها شروط فكما لا يصح ايضا الاهتمام بالمسجل فلا يصح الاذان آآ آآ في الاذان فرض كفاية يجب القيام به ولا يتحقق قيام لكونه عبر الة من
1:00اه الالات لا سيما وهو يحتاج الى نية وانما الاعمال بالنيات وهذا لا يتبين او تحققه من غير اذان اه اه اه حقيقي واجاز بعض الفقهاء الاذان بالمسجل اذا كان حيا ينقل
1:20سئل الى مسجد اخر اذا كان حيا ينقل الى مسجد اخر وفي الحقيقة ليس اذان آآ مسجل بمعنى انه لم يعني آآ يؤذن في الوقت نفسه بل اذن في الوقت نفسه ونقل الى الى مسجد اخر بطريق او عبر الالات
1:40حديثة وهذا ما يسمى او ما يمكن ان ينقل او يقرر او يخرج على مسألة اذان والمؤذن في مسجدين. قد كرهها بعض الفقهاء كما اشار الى ذلك النووي ان يؤذن في مسجد ثم يخرج الى مسجد الى مسجد اخر لان هذا فرض آآ كفاية يقوم به آآ
2:00كل بحسب والاصل ان يكون في كل مسجد من يؤذن ويقوم هذه الشعيرة وهذا هو ايضا ما كان عليه عصر التشريع فلم ينقل ان اه مؤذن واحد يتنقل بين المساجد فظلا ان اه عن ان اه يعني يسجل
2:20هذا الاذان. طيب لو سمعنا هذا الاذان بالمسجل هل نردد معه؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن ام لا؟ ان كان حيا من قول مثل ما ينقل الان في الرياض مثلا اذان الجامع الكبير. او مثل ما ينقل اذان الحرم. فان كان في وقته وكان حيا
2:40مؤذنه فيردد معه لانه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول فقولوا يقول هذا الاصل وهو ذكر. بل لو استمع الى اكثر من اذان. لو استمع الى اكثر من اذان كما اشار اليه شيخ الاسلام
3:00ايضا فتوى كثير من الائمة الاعلام بانك لو استمعت الى الاذان الاول ثم استمعت الى الاذان الثاني ثم الثالثة تردد مع الجميع لعموم النص ولانها من الاذكار. طيب اذا كان هذا الاذان مسجلا يعني ليس حيا وانما عبارة عن تسجيل فالظاهر
3:20الله اعلم انه لا يردد معه لانه كما ذكرنا غير مشروع ولا يعد ولا يعد اذانا شرعيا. واذا قررت كما تقدم بانه ليس اذانا شرعيا فلا تترتب عليه احكام الاذان الشرعي ومن هذه الاحكام الترديد مع المؤذن. ومن لطيف الامر هنا
3:40ان الترديد مع المؤذن لعله والله اعلم نوع من اشراك المتابع في الاجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن فيكون عندئذ المرء كأنما قد اذن بهذا نسأل الله جل وعلا من واسع فضله. هنا
4:00مسألة وهي مسألة مهمة جدا يسأل عنها البعض وهي مسألة الصدأ سواء كان ذلك في الاذان او في الصلاة هل هو جائز ام لا؟ الان اتكلم معكم والصدأ يعني آآ واضح. يقال بالنسبة للصدأ لا سيما فيما يتعلق بالصلاة
4:20وشأنها اعظم آآ من حيث كونها فرض عين يقال فيها ان الصدأ اذا ترتب عليه زيادة حروف كما هو الحال في بعض انواع الصدف الشديد فانه غير جائز. غير جائز لانه يحيل الكلام سواء كان تكبيرا او كان قرآنا يحيبه عن
4:43الشرعية. اما اذا كان الصدى نوع من التحسين للصوت سواء كان ذلك بتفخيم او تعنية او نحو ذلك. فالظاهر جواز الاصل الجواز ان الاصل الجواز ونحن عندنا قاعدة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دالة على ان الاشياء الاصل
5:03فيها الطهارة والحل ما لم يدل دليل على المدى ما لم يدل دليل على المنع. من لطيف مسائل الاذان هل يلتفت المؤذن عند اذانه يمينا وشمالا للحديث يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا كما جاء في صفة اذان
5:23النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة هذه المسألة يفصل فيها على النحو التالي. اولا كان الاذان كما هو من قول في اذان بلال وغيره كان على اعلى مكان حتى كان يؤذن على اعلى آآ بيت في آآ مجاور
5:43المسجد وآآ ايضا جاء في الفرق بين الاذانين بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا في الاماكن فالمراد من الاذان ابلاغ الناس هذه الشعيرة ودعوتهم الى الصلاة. الالات الحديثة مثل هذه الاجهزة
6:03الميكروفونات ونحوها هذه تساعد في ابلاغ الناس. المراد من الاذان يمينا وشمالا تعرفون يقول حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح شمالا ولم يستدر. واصل في الصحيحين ثم حي على الفلاح يمينا حي على الفلاح شمالا
6:23واحدة يقولها مرت يمينا وشمالا هذا متصور مع علو المكان وعدم وجود لاقط. لكن اذا وجد لاقط اذا وجد لاقط فنفصل ونقول ان كان التفات المؤذن يمينا وشمالا يذهب يذهب بصوته يعني مثل لو انا الان قلت مثلا حي على الصلاة لاحظت
6:46صوت ذهب اذا كان يذهب بصوته ولا يحصل منه المقصود من الابلاغ فانه عندئذ لا يشرى. مع كونها سنة ثابتة لكن هذه يمكن ان نعقل معناها هناك علة مستنبطة وان لم تكن منصوصة. فالحكم يدور مع علته كما قلنا وجودا وعدما. العلة هنا هي الابلاغ. الاب
7:06لا يتحقق الان مع الالتفات. اذا نقول المشروع له الا يلتفت. ان كان كما هو الحال احيانا في بعض يعني اللواقط تكون عريضة او يكون اللاقط لو التفت لا يتغير صوته ولا مداه شيئا يذكر. فنقول الاصل بقى هذه السنة الاصل بقاء هذه السنة لانها سنة ثابتة بيقين
7:26بينما العلة مستنبطة بظن. من المسائل المتعلقة ايضا بالصلاة ما يتصل بحساب اوقات الصلاة وهي مسألة تتعلق بشروط الصلاة حسابها بالتقاويم الاجهزة والبرامج الان الموجودة في الاجهزة الذكية اللي تبين لك القبلة وتبين لك وقت الصلاة متى يدخل ونحو ذلك هل يجوز ان نعتمد عليها؟ ام لا
7:56لان اوقات الصلاة لها علامات كونية. اوقات الصلاة وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس وقت المغرب ما لم يغب الشهر ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. هناك حلل كونية واضحة. وحديث جبريل
8:16ايضا واصله في احمد فيه بيان لمثل تلك الاوقات بدقة واضحة. ولكن اذا كان مثل تلك كانت مثل تلك الاجهزة تورث ظنا غالبا. وخطأها نادر. فانه يجوز المصير اليها في تحديد الوقت. من غير ان ننظر زالت الشمس اصفرت غربت او لا. اذا حضر الوقت بهذه الاجهزة
8:46التي يغلب على الظن دقتها ولم يعني يعرف خطؤها فانه يجوز للمرء ان يفطر يجوز له ان يصلي ويجوز له ان يمسك. وهكذا وهذا من ادلته اه حديث اسماء في البخاري لما اه اه ذكرت ان
9:06انهم افطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. ولم يقضوا. لانه غلب على ظنهم في هذا اليوم ان الشمس غربت فلما غلب على ظني مال الشريعة تراعي كثير غلبة الظن والاحكام الشرعية لا تبنى عن اليقين فحسب بل الاحكام
9:26مبنية على غلبة الظن اكثر من الاحكام المبنية على اليقين. ومن المعلوم ان الدرجات اربع. درجة وهم وهي اقل من يعني آآ الشك وهي درجة الظن الظعيف. ثم درجة الشك وهو استواء الامرين ثم درجة
9:46غلبة الظن وهو رجحان احد الجانبين ثم درجة اليقين. وهي التي لا تحتمل الخطأ آآ ابدا هذا مثل طلوع الشمس هذا يقين. وغروب الشمس امامك هذا يقين. يقال عندئذ ان الشريعة راعت غلبة الظن
10:06هذا مجوز اعتبار الحساب في الصلاة ونحوه. من المسائل في هذا الباب ما يتعلق بمسألة لبس البناطيل في الصلاة. هل هي جائزة؟ وهل الستر واجب لان شروط الصلاة كما لا يخفاكم شروط الصلاة منها دخول الوقت قد تحدثنا عنه ومنها ايضا ستر العورة ومنها استقبال القبلة
10:36منها ايضا الطهارة ومنها ايضا ما يتعلق بالنية سيأتي ان شاء الله تعالى اشارة اليها انت شايف وكل نازلة تقريبا تتصل بشرط من الشروط. الاصل في البنطال ان لبسه جائز
10:56من حيث الاصل ما لم يكن ما لم يكن سمة من سمات الكفار التي اختصوا بها. يعني الان بعض مأخوذة من بلاد الغرب والشرق لكنها شاعت عند المسلمين حتى صارت من لباسهم. فعندئذ لا يقال بان لبسها من قبيل التشبه. لكن لو كان بعض
11:16لم تشع عند المسلمين ولا زال يصطفي بها الكفار يعني يتميز بها الكفار وعن غيرهم فانه والحالة هذه لا ذنوب صغرى لانه من قبيل التشبه. هناك مسألة اخرى في البنطال وهو كونه ظيقا فان كان ظيقه
11:36مسببا لفتنة فانه عندئذ لا يجوز لبسه لاجل هذا المعنى. اما الصلاة فيه فمسألة اخرى الصلاة فيه الاصل ان تكون جائزة ولا بأس بها كما ذكرنا لما جاء من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب
11:56ان كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. والحديث في الصحيح هو دال على جواز لبس الظيق في الصلاة ما لم يصف العورة فان وصف العورة فانه عندئذ يعني ان تبينت العورة مثل ما كان شفاف او نحو ذلك في نوع ليل لا يجوز لبسه
12:16هنا مسألة تتعلق بتحديد القبلة بالاجهزة الحديثة وحمل المصلي للصور. وايضا الصلاة في الطائرة كثير من الاشكالات الصلاة في الطائرة وساتحدث عنها ان شاء الله تعالى. آآ ونوازل تتعلق بصلاة الجماعة. وايضا هناك نوازل
12:36تعلق بصلاة الجمعة واخرى في الجنائز هذه كلها فيما يتعلق في الصلاة فقط. ثم ننتقل ان شاء الله تعالى للصيام ثم الزكاة ثم الحج. امل ان بعد العشاء والا نطيل عليكم ان شاء الله تعالى حين اه ذاك والان نقف لانه الحقيقة اه ثم ساعة اجابة ولم
12:56يبقى الا عشر دقائق او ربع ساعة. آآ فادعكم فيها الدعاء والراحة. ونواصل بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. آآ مباشرة وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى وجعل هذا المجلس مجلس علم وخير حجة لنا لا علينا تغفر به
13:16ذنوبنا وآآ ترفع به درجاتنا يتقبله منا ربنا اللهم تقبل انك انت السميع العليم وتب انك انت التواب الرحيم وجود انك انت الجواد الكريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد
13:37بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد. نواصل ايها الاخوة في الله ما يتصل يا نوازل الصلاة وقضاياها المعاصرة. كنا قد وقفنا على ما يتصل
13:57المصلي للصور حمل المصلي للصور كثير من الناس الان يصلي ومعه صور سواء كانت هذه الصور صور بطاقات شخصية او نقود او نحو ذلك هل هذا مؤثر في صلاته؟ هل هو جائز؟ ام ان فيه حرجا؟ الظاهر والله اعلم هو ما
14:17هذه اللجنة الدائمة من حمل هذه الصور بالنسبة للمصلي جائز. حملها جائز ولا يؤثر في صحة الصلاة. ينبغي للمرأة يظهرها ويلاحظ ان بعض الموظفين احيانا تكون معه بطاقات معلقة فيها آآ صورته فكلما كان آآ ابعد
14:37كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا غرامك هذا فانه لا تزال تصاويره يقول لعائشة تعرض لي في صلاتي فكل ما كان يشغل المرء كم صورة او غيرها فانه ينبغي ازالته. ما يتصل بالصلاة في الطائرة وقد ذكرت لكم الناس ان شاء الله تعالى سنعرض لها
14:57هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها تطبيق الناس اختلافا عريضا فرأيتهم وبين متوسع ومضيق بين متوسع ومضيق واكثر الناس الحقيقة يتوسع في هذا الامر حتى لا يكاد يقوم الواجب الشرعي في شأن
15:17الصلاة اما الصلاة في الطائرة فالاصل صحتها ويمكن ان نقول ان هذا محل آآ يعني اتفاق بين تقريبا المعاصرين لا سيما فيما لم اه اه يمكن اداؤه على اه الارظ قبل
15:37قبل يعني قبل ان تطير الطائرة او بعد طيرانها لان الوقت يكون قد خرج حين ذلك. النووي رحمه الله تعالى اشار المجموع الى هذه المسألة فقال وتصح الصلاة صلاة الرجل المحمول على سرير في الهواء. فالفقهاء هذه ما يسمى بالفقه الافتراضي
15:57حتى المسائل التي يمكن ان تقع ولذلك ذكر الفقهاء بان هذه الصورة قد آآ يعني سطرها فقهاؤنا المتقدمون وفي الفقه ما يسمى بالفقه التراثي يعني الفقه القديم من المسائل الافتراضية والمسائل
16:17والمسائل المتوقعة والنوازل ما هو في حقيقة الامر كنز آآ لمن ابتغاه فيها كثير من الثراء والاثراء ذلك لانها تستمد من الوحيين المطهرين وبعض الناس يتساهل في كتب الفقهاء وفي متونهم
16:37شيئا من ضرب الماظي وآآ يزهد في محتواه هذا خطأ لان هذه الكتب انما صيغت آآ يعني آآ اقلام الفقهاء الاجلاء وهم انما يصدرون عن الوحيين. وهم انما يصدرون عن الوحيين لا يأخذون من توراة ولا من انجيل. ولذلك اه
16:57هذه المسألة لاحظ انها من المسائل التي لم تفوت على فقهائنا الاجلة. طيب بناء عليه نقول ان الاصل في مكان من قبيل النافلة ان يؤدى على اي حال كان عليها الانسان سواء كان متجها الى القبلة او لم يكن سواء كان
17:17قائما او كان جالسا في كرسيه او مقعده في الطائرة. طيب ما كان فريضة وهذا محل الاشكال. بعض الطائرات كما هي طائرات الخطوط عندنا السعودية وهذا يشكر لهم عندهم مصلى خاص
17:33ويمكن للمرء عندئذ ان يستقبل القبلة وان يصلي قائما لكن اكثر الطيران الدولي بشكل عام ليس فيه مصلى بل ولا مكان ممكن ان تؤدى فيه الصلاة بيسر. وبناء عليه يقال ما يلي انه اذا امكن اداء الصلاة قائما فيجب
17:53على المرء ان يصليها قائما ولا يجوز له ان يجلس في كرسيه ويصلي على حاله التي هو عليه كما لاحظت وقوع هذا من من آآ الناس وانما نقول يصلي وهو قائم مستقبل القبلة. اذا لم يوجد مكان اذا
18:13يوجد مكان لاداء الصلاة فيصلي وهو قائم في مكانه. يعني في كرسيه ما يجلس ما دام يستطيع ان يقف يقف. فاذا فجاء الى الركوع فانه يومئ بقدر ما يستطيع وهكذا الشأن في السجود ويكون وجهه الى القبلة ما امكن
18:33ما الذي يمنع ان يستدير اذا قدر الامر فيصلي عكس اتجاه الكرسي فلو كان هذا الكرسي وكانت القبلة من وراءه كما لو كان مثلا متجه الى جهة اخرى معاكسة للكعبة متجه الى جهة الغرب فانه يصلي الى الكعبة ولو كان كرسي
18:53وبين يديه ان لا يلزم ان يكون كرسيه خلفه ما استطاع الى ذلك سبيلا. اه اه قيامه كما متيسر لكن ركوعه وسجوده يكون بحسب قدرته حتى يفرغ من صلاته ان تيسر له ان يؤديها في آآ يعني
19:13جهات من الطائرة تسع لاداء الصلاة فهذا حسن فهذا حسن لا شك بل هو الواجب في حقه لم يتيسر لكل ذلك ممنوع مثلا او لكونه شاق عليه بسبب آآ استخدام هذا الممر او هذا المكان آآ حاجات اخرى فانه يصلي على
19:33حاله التي هو عليها على حاله التي هو عليها متطهرا مستقبلا القبلة ما امكن كما ذكرنا هذا ممكن وقيامه وقعوده يكون بحسب آآ يعني حاله التي هو عليها فيقوم في اثناء
19:53القراءة ثم يركع ويسجد ايماء بقدر استطاعته. هذا اذا كان سينزل بعد خروج الوقت. اما ان كان سينزل قبل خروج الوقت فانه لا يسوغ له ان يسقط تلك الاركان ولا يعني يترك تلك الشروط
20:13هو سيصلي مثلا الرجل مسافر الى دولة والى او الى مدينة وسيصل آآ بعد صلاة العصر وان كان وقت الظهر سيخرج لكن ما تجمع اليه وهو مسافر يشرع له ان يجمع لن يخرج وقته فيجوز له عندئذ بل يجب عليه ان يؤدي
20:33الصلاة كاملة باركانها وشروطها. لكن لو كان سيصل طائرته مثلا الساعة عشر صباحا. وسيصل آآ الساعة عشر مساء فسيذهب عليه حتما وقت الظهر والعصر فلا يجوز له ان يؤخره الى وقت وصوله لان شرط الوقت هو اهم الشروط. ولاجله
20:53ولاجله يمكن ان تسقط بعض الشروط كاستقبال القبلة. مثلا بل حتى اجاز الفقهاء لاجله ان تسقط الطهارة بالماء لانه الوقت سيفوت فيتطهر حيثما كان ويصلي ويصلي في الوقت. لكن لو صلى مع انه يعلم انه سوف
21:13انزل قبل خروج الوقت فالاصل صلاته صحيحة اذا اتى بها على اركانها وشروطها فان لم يكن فالواجب عليه الحقيقة ان يصلي عند عند وصوله. وبنحو هذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة بشأن الصلاة في
21:33طائرة اه في صلاة الجماعة مسائل معاصرة متعددة ابرزها مثلا ما يتعلق بصلاة من يشرب الدخان في المسجد. هل اه يجوز وهو يصلي في المسجد ولا يجب عليه ان يجتنب ذلك للايذاء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال من اكل ثوما او بصرا فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة
21:53تتأذى مما يتأذى منه بنو بنو ادم. وهذه العلة وهي تأذي الملائكة من تأذي بني ادم موجودة في الدخان. فالدخان يتأذى منه وكل من لم يكن مدخنا وهذا الاصل وهذه هي الفطرة وبناء عليه فانه ينهى من شرب دخانا
22:13وكانت له رائحة مؤذية ان يقرب المسجد في تلك الحال. والحقيقة نهيه عن قربان المسجد ليس ترخيصا له بل هو عقاب ونوع من العقاب لانه سيحرم من فضل الجماعة وسيكون المأثم عليه مجتمعا من كونه شرب ماء يحرم عليه
22:33شربه وهو ضار به وهو الدخان وايضا كان ذلك حائلا دون اتيانه الى الجماعة الواجب وهذا كما ذكرنا هذا كما ذكرنا انما يكون في حال الايذاء اما اذا كانت رائحته غير مؤذية او استطاع ان يتغلب عليها ببعض يعني المزيلات لمثل تلك الرائحة
22:57في الاصل الاصل وجوب سعيه وصلاته في آآ المسجد وهذا هو الراجح كما لا يخفاكم وجوب الصلاة في المسجد وهو اختيار شيخ الاسلام لحديث من لقد هممت ان امر حديث ابي هريرة في الصحيحين واقوى دليل على وجوب صلاة
23:17الجماعة لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا تشهدوا الصلاة ما قال لا يصلون جماعة في بيوتهم او لا يصلون قال لا يشهدون. وهالشهود يكون في محل الصلاة لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم
23:37نار والحديث في الصحيح البخاري وهذا دال على النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بمحرم لانه قال لقد هممت وانما يهم بامر مشروع وهو دال ايضا على وجوب وفرضية صلاة الجماعة. المسألة الثانية وهي مسألة متابعة الامام
23:57متابعة الامام في صلاة الجماعة عبر وسائل الاعلام آآ سواء كانت هذه الوسائل مرئية او مسموعة مثلا مشاهدة الان الحرم في التلفاز على سبيل المثال او سماعه في الاذاعة. هل يجوز للمرء ان يصلي ولو كان في الرياض ويأتم بامام الحرم لعله يصيب المئة الف صلاة مثلا؟ ومثله كذلك من كان في
24:17وكان يسمع يعني مكبرات الصوت وهو بعيد او كان يسمع عبر الاذاعة هذه الصلاة هل يجوز له ان يتم بها ام لا؟ طبعا الظاهر من هذا انه الائتمام انما انما يكون في حال
24:37الصفوف في حال كون الانسان في المسجد المصلي في المسجد هذه القاعدة في المسجد ولو لم تتصل الصفوف. يعني لو صلى في اخر المسجد مع الامام الاقرب انا لا نقول بكون ذلك مشروعا لكنه قد لا يبطل الصلاة
24:57قد لا يبطل الصلاة لكونه في المسجد. لكن لو تم به خارج المسجد لو اتم به خارج المسجد فان كانت الصفوف متصلة فنعم لانه يحصل معنى الائتمان فان لم تكن متصلة كما هو الحال مثلا في احيانا العمائر المحيطة بالحرام
25:17تجد انه هناك مساحات شاسعة بينها وبين الحرم وهذه المساحات عبارة عن طرق وربما يكون فيها مباني لتجد البعض يعني ذوي تلك العمائر يصلون عند الابواب كما هو حال الحراس بل بعض الساكنين. يصلون عند الابواب ويصلون في شققهم ويأتمون بالحرم. الاقرب من هذا الاهتمام آآ
25:37غير مجزئ وذلك لانه لا يتحقق به معنى الائتمان الذي يقوم على الاتصال والرؤية وكون آآ يعني المأموم متابعا امامه. وهذا يمكن تقسيمه على النحو الاتي كما ذكرنا اذا كان القريب من المسجد كلامنا كله على من لم يكن في المسجد اذا كان جارا للمسجد ملاصقا وبينه وبين المسجد منفذا فيكون في حكم من كان
26:07المسجد يكون في حكم من كان في المسجد وهذا من ادلة ما جاء عن عائشة كما في مصنف عبد الرزاق رضي الله تعالى عنها انها كانت تصلي في بيتها صلاة الامام لان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت متصلة في المسجد فكان لتلك البيوت حكم المسجد وايضا كان
26:27بعض بيوت الصحابة ملاصقة للمسجد ولها فتحات الى المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تسد كل خوخة الا خوخة ابي بكر كما في الحديث المتفق عليه رضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين وهذا يدل على ان لها حكم المسجد لكن المشكلة الان في البيوت غير المتصلة
26:47غير الملاصقة اه اه المسجد وذكرنا اه يعني مثالا على هذا واظحا وهي البيوت اه او العمائر المجاورة للحرم الشريفين فهل لاصحاب تلك البيوت وسكانها ان يصلوا؟ ام لا ما ذكرناه قبل قليل من ان الائتمام والجماعة لها هيئة شرعية
27:07وهيئة توقيفية وهي تقوم على الاجتماع في مكان واحد وزمان واحد. ولكن اذا اتصلت الصفوف فان آآ هذا المكان يكون آآ الحكم فيه واحدا لمن كان فيه او كان متصلا به عبر تلك الصفوف فيجوز عندئذ
27:27اما اذا انفصلت فان الظاهر والله اعلم ان الائتمام عندئذ لا يتحقق وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين ايضا رحمه الله تعالى ورحم علماءنا اجمعين. اذا تقرر وجوب صلاة الجماعة كما تقدم وجوب آآ ايضا اداءها في المسجد
27:47ان هذا قد يعذر منه من كانت له حاجة آآ معتبرة شرعا مثل طبيب مثلا يعالج مريضا لاسيما اذا كان في عملية لا يمكنه تأخير مثل هذا العلاج او مثل الرجل المطافئ على سبيل المثال او اذا كان هناك حريق
28:07اول حارس الذي يحتاج اليه للقيام بمهمة الحراسة. او احيانا المتعلم الذي يفوت اه اه عليه فيه آآ او تفوت عليه صلاة الجماعة ولا يمكنه ترك مثل هذا النوع من التعليم. يعني لابد له من ان يتعلم او يدرس مثل هذه
28:27عندئذ يجوز له او يعذر بتركه آآ الجماعة في المسجد لهذه الحالات وقد ذكر الفقهاء اعذارا من هذا القبيل ويتصل بهذا ما يتعلق بجمع الصلاة لمن احتاج اليها. فان احتاج المريض الى جمع الصلاة
28:47في جمع كما في حديث المرأة المستحاضة لانها مريضة وقد اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بان تجمع بين الصلاتين والاصل في الجمع ان يكون لعذر ان يكون لعذر وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب والظهر والعصر والمغرب
29:07والعشاء من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر فلما سئل ابن عباس عن هذا قال ارادا الا يحرج امته اراد الا يحرجهم الا يلحق بها المشقة. فلذلك لو كان المطر مثلا آآ يعني كما في الايام
29:27المطر يهطل فان للناس ان تجمع لا سيما اذا كان هذا المطر معتبرا وليس يسيرا يعني يبل الثياب. كما يقول العوام ترقص الثياب عندئذ اما اذا كان يسيرا فان العصر اتيان المسجد والصلاة فيها والحقيقة ان السنة
29:47اه اه التي تسبق سنة الجمع بالنسبة للمطر اذا كان المرء في بيته ان يصلي في رحله كما امر النبي صلى الله عليه وسلم مناد ان ينادي عند المطر فقال
29:57فصلوا في رحالكم. وصلاته في رحله لا تعني ان يصلوا فرادى بل يصلي جماعة. وقد نقل النووي الاجماع على ان صلاة الرجل مع امرأته جماعة وهذا فيه تنبيه بعض الناس احيانا تفوته صلاة الجماعة في المسجد فيصليها فيصليها مفردا يصليها مع اه اه اي
30:17احد في البيت ممن تصح منه الصلاة رجلا كان او امرأة ليحصل فظل اذا فاته فظل السعي الى المسجد. وبنحو هذا في جواز الجمع بالنسبة لمن كانت حاله كحال رجل
30:37ونحوه افتت ايضا اللجنة الدائمة. اه فيما يتعلق بالجمعة ونحن في يوم جمعة الان اه في هائل ونوازل متعددة منها مثلا مسألة الحديث اثناء خطبة الجمعة من قبل بعض القائمين على المسجد او القائمين على الخطبة او
30:57ونحو ذلك. الاصل ان هذا ان الحديث محرم من قال لصاحبه انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد آآ لغى وهذا فيه تأكيد على استماع الخطبة وعدم الانشغال عنها. لكن لو كان هناك حاجة مثل بعض الناس اللي ينظمون احيانا
31:17ينظمون المصلين ينظمون السير اه يقومون على شؤون المسجد على شؤون الخطبة ونحو ذلك. فان الاصل ان تكون او ان يكون مثل هذا الحديث لمصلحة الصلاة والخطبة ولذلك اجازته ايضا اللجنة الدائمة وهذا تلاحظونه مثلا في الحرمين الشريفين واضحا كثير
31:37الناس يعملون على تنظيم المسلمين الخطيب يخطب. وكذلك هذا في يعني من يقوم بالتسجيل تسجيل هذه الخطبة ونحوها فالاصل ايضا يعني جواز عملي هذا وان كان الحقيقة العمل اخف من القول ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وجلس آآ وهو حديث سليك الغطفاني لما دخل الى المسجد ولم يعني يصلي ركعتين
32:07قال له النبي صلى الله عليه وسلم وصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين فهو يصلي اثناء الخطبة وهذا دال على ان العمل لا يمنع الانسان من استماع الخطبة لا سيما اذا كان هذا العمل مشروعا او كان لمصلحة او كان لمصلحة مشروعة
32:26اه ايضا يتصل بهذا ترجمة الخطبة بعد الصلاة لمن اه يعني يحتاج الى مثل هذه الترجمة. الاصل ان الخطبة تكون بالعربية. الاصل ان الخطبة تكون بالعربية ولو ان الامام خطب بالعربية ابتداء الخطبة فصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اية من
32:46وخلط ذلك اه كلمات غير عربية يفهمها الناس اصل جواز ذلك. لان المراد من الخطبة هي في حقيقة الامر توجيه الناس ولا يتصور ان يكون التوجيه بغير لغتهم. وليس من دليل على اشتراط ان آآ لا تجزئ الخطبة اذا كان فيها
33:06كلمة غير عربية وانما لابد ان تستفتح الخطبة يعني اه بما اه يمكن ان يحقق هذا فيها حيث اشترط بعض اهل العلم ان تشتمل على آآ الحمد وعلى الصلاة وعلى آي من
33:26القرآن وذهب بعضهم كما اشار الى هذا ايضا السعدي وغيره رحمهم الله اجمعين الى عدم وجود دليل على اشتراط ذلك هذا في الخطبة لكن في ما اذا كانت الخطوة بالعربية وكان هناك من يحتاج الى الترجمة بعد الصلاة كمثل ان تكون هناك بعض الجاليات غير العربية
33:48فلا بأس عندئذ بترجمة الخطبة لهم بعد الصلاة لمن اه لا يتكلم اه العربية سواء كانت هذه مباشرة او كانت عبر اه اوراق ما مكتوبة وهذا كما ذكرنا لا اشكال فيه لانه يحقق المقصود. ننتقل بعد هذا
34:08نوازي العجلة مختصرة تتعلق بالجنائز ونوازل الجنائز كثيرة. وقد اه يعني تركت اه اكثرها وانما ذكرت فيما ارى اهمها ومن ذلك النعي في وسائل الاعلام كالجرائد وشبكات التواصل الاجتماعي ونحو ذلك
34:28يعني في تويتر الان اذا توفي شخص مثلا هل اعلان وفاة هذا الشخص او الترحم عليه او ذكر بعض مآثره؟ هل هو من النهي في اه النعي المنهي عنه ام لا؟ النعي يراد به الاخبار بموت الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات
34:48فيه وخرج بهم الى المصلى صلى بهم وكبر آآ اربعا يقال ان النعي اذا اريد به الاخبار عن وفاة الميت وكان ذلك قبل الصلاة عليه قبل الصلاة عليه و آآ قصد من هذا حث الناس على الصلاة عليه فان
35:07هذا حث على امر مشروع والاصل فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي. وبناء عليه فان هذا جائز فان هذا جائز سواء كان عبر وسائل الاعلام او كان عبر غيرها. وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة. القسم
35:27الثاني وهو المشكل النعي بعد الصلاة عليه. بعد الصلاة عليه اذا انتهت الصلاة هل يجوز ان يخبر عن موته؟ ام لا؟ هذا في حقيقة الامر اه لا يخلو من حالين ان كان هناك مصلحة من الاخبار كأن يكون اه طلب
35:47ديون من له ديون على الميت. يعني قال ذوو الميت او محبوه ان فلان آآ توفي انتقل الى رحمة وان من عليه دين من له دين على فلان فاننا نستقبل ذلك لسداد تلك الديون او نحو ذلك
36:08هذا لا ينبغي ان يكون فيه اشكال لان فيه مصلحة شرعية واضحة. الحالة الثانية وهي النعي بعد الوفاة والصلاة اذا لم تكن هناك مصلحة شرعية آآ في قضاء حقوق الميت وسداد ديونه ونحو ذلك
36:28هذا مما ذهب كثير من الفقهاء الى منعه الى منعه والاقرب الحقيقة في مثل هذا الجواز. وهو الاصل وهو الاصل آآ لانه نوع من التعزية نوع من التعزية ما لم يكن فيه مبالغة. سواء كانت المبالغة مثلا اظهار الحزن الشديد لانه ينتقل عندئذ الى ان يكون في حكم
36:55او كانت المبالغة بالتعظيم والغلو اه او كانت المبالغة بنوع من التسخط مثلا على موته او نحو ذلك اما مجرد انه اه يعني اه فلان اسرة كذا تعزي في وفاة فلان بن فلان نسأل الله ان يرحمه الاصل فيه الجواز وان كان الحقيقة
37:20الاموال في هذا والمبالغة فيه قد يعد من السرف الممنوع ايضا. ولذلك نحن نقول ان هذا الاصل فيها الجواز ما لم يشتمل على محظور. من هذه المحاذير اظهار تسخط. منها مبالغة في مدح واقرار. منها اسراف في بذل المال ونحو ذلك
37:39هنا مسألة بمسألة ايضا يسأل عنها خاصة من الاطباء ذوي يعني الاموات وهي مسألة تشريح اه جثة الميت. التشريح لا يخلو من ثلاث حالات. اما ان يكون لاجل التعلم او يكون التشريح لاجل
37:59آآ اكتشافي الحقيقة يكون قد قتل ولا يعلن سبب قتله او مات ولا يعرف سبب موته. او يكون التشريح لاجل آآ معالجة المرض في غيره من الاحياء. اذا هي ثلاث حالات. الحالة الاولى لاجل التعلم الاصل ان هذا
38:19تشريف غير جائز اذا كان كانت الجثة لمسلم. لان المسلم يجب آآ يجب المحافظة على حرمته حيا وميتا والتشريح. لا يتصور معه هذا وايضا مما يعني يشار فيه هذه المسألة يشار اليه في هذه المسألة ان الفقهاء
38:47اجازوا التشريح لاجل التعلم اذا كان في الجثة لكافر وذكروا ان هذا له اسباب. السبب الاول ان جثة الكافر ليست كجثة المسلم ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا
39:02اولا وثانيا ان جثة الكافر لا يعني يمتنع عادة آآ عليها وقوع مثل هذا التشريح لان الجثث عند الكافرين ليست كالجثث عند المسلمين فعندهم يبيعون الجثة احيانا ربما ارخص الاسعار وهم لا يحترمون ابدانه
39:32وجثثهم كما يحترمها المسلمون. ولذلك يجوز عندئذ لكن بالضبط التالي لا تكون الجثة لمسلم ان يكون ذلك لقدر الحاجة ايضا او بقدر الحاجة فلا يتوسع في هذا التشريح وانما لاجل التعلم فاذا حصل فانه عند
39:52يكتفى به ان يعني تدفن هذه الجثة بعد آآ الفراغ من آآ اه تشريحها وهنا نشير الى مسألة ان هذه الجثة اذا كانت لرجل فيشرحها رجل واذا كانت امرأة فتشرحها امرأة
40:12الحالة الثانية من حالات التشريح ما يسمى بالتشريح الجنائي او التشريح لاجل التحقيق الجنائي وهو الذي يتبين فيه حالة حالة يعني الجثة يعرف هل جثة ماتت بسبب طبيعي او بسبب غير طبيعي وما هو هذا السبب؟ تحديدا وهذا كما ذكرنا يكون عادة
40:32عندما يكون الموت غير غير طبيعيا اه اكثر الفقهاء المعاصرين على جواز التشريح الجنائي لان فيه مصلحة ظاهرة لان فيه مصلحة ظاهرة بل هذه المصلحة التي فيه عامة. هذه مصلحة عامة فيها اه اه يعني المحافظة على الامن فيها احياء اه اه القصاص ان كان ثم قصاص والله يقول ولكم في
40:56حياة يا اولي الالباب وهذه هي فتوى هيئة كبار العلماء وهي ايضا فتاوى لعدد من المجامع والدور اه في مختلف البلدان منها دار الفتيا المصرية. لكن اشترطوا لهذا التشريح الجنائي شروطا. الشرط الاول الشرط الاول
41:16في ان يكون هناك متهم لا بد ان يكون هناك متهم او تهمة من خلال هذا التشريح يتبين حقيقة يعني وطريقته و سببه الثاني ان تكون هناك ظرورة او حاجة داعية الى مثل هذا التشريق مثل الادلة
41:36لا تكفي لكن اذا كانت الادلة كافية من غير قيام بالتشريع فلا حاجة عندئذ بالفلان مسوغة شرعا لوجود تشريع لان التشريع تعرفون انه اذا كان جنائيا على المسلم وعلى وعلى الكافر ايضا لابد ان يكون هناك طبيب آآ ماهر يتمكن من معرفة حالة الجناية عند تشريحها باقل
41:56قدر ممكن لان كل ما اه اجيز للضرورة فانه يكون بقدرها. يكون بقدرها. ايضا من الظوابط لا بد من اذن قاضي الشرعي يعني ما يصار الى التشريح لمجرد رأي المحقق مثلا آآ بل انه القاضي اذا رأى جواز التشريح وهذا نوع
42:16التسويق الشرعي فعندئذ يصار يصار اه اليه. اه القسم الثالث من اقسام التشريح المرئي. ويراد بالتشريح المرظي احيانا يموت بمرظ غريب. هذا المرظ الغريب يتكرر لكن لا يعرف لا يمكن ان يعرف حقيقة هذا المرض الا بتشريح الجثة. فعند
42:36اذا والله اعلم يجوز آآ التشريح لوجود مثل هذا الغرض آآ الصحيح فان كان يمكن ان يكون التشريح لجثة غير مسلم او لجثة غير انسان ويعرف آآ حال المرض عندئذ فلا يجوز ان يصار الى تشريح جثة
42:56المسلم فاذا لم ينكر هذا ولا ذاك فعندئذ هناك ما يبرر لمثل هذا التشريح المرضي طيب ننتقل بعد هذا معكم الى مسألة في الجنائز مهمة. تكثر عند كثير من الناس وهي مسألة للعزاء الجلوس للعزاء. وهذه
43:17مسألة مسألة الجلوس للعزاء هي معروفة ومشهورة منذ آآ زمن قديم وباعث هذه آآ الحالة وهي اجتماع الناس في العزاء هو مواساة ذوي الميت آآ بعضهم لبعض وايضا آآ التسهيل
43:37على المعزين في اه تعزية ذوي الميت في مكان واحد. ولذلك انتشرت هذه اه اه اه يعني الظاهرة في البلدان. وانا اشير هنا الى قضايا الاولى ان الاصل في العادات هو الحلم. الاصل في العادات وهذه هي احد العادات
43:57ما لم تتحول الى عبادة. ولذلك وجود هذا الاجتماع في مسجد لا يجوز. لانه ينقل العادة من ان تكون عادة الى ان المسجد محل للعبادة فقد لابست الان محلا للعبادة فاذا نمنع منها. وجود قارئ وجود قارئ
44:18في هذا الاجتماع يقرأ القرآن ويدعو ونحو ذلك ايضا لا يجوز. للاتخاذ هذا هو في حقيقة كما ذكرنا تحول من عادة الى عبادة. وهذه العبادات الاصل فيها التوقيف مات كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم متى آآ
44:38ابناء وبنات للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد هذا عنهم على سبيل التعبد ويبقى حالتنا وهي ما اذا لم يكن ذلك في المسجد وما لم يلابس عبادة وكان الاجتماع كما هو يحصل الان عند كثير من
44:55الناس في بيوتهم يزارون ويعزون ونحو ذلك. هذا اختلف فيه الفقهاء على قولهم. قل اول عدم جواز آآ الاجتماع للعزاء عدم جواز الاجتماع للعجزاء هذا يعني هو المنقول آآ عن الشافعية كما ذكر ذلك النووي رحمه الله قال
45:15نتلقى في المسجد وفي الطرقات وفي الاسواق. وهذا صدرت به الفتوى اللجنة الدائم انه لا يشرع اجتماع العزاء اه لانه اه لم ينقل. وهذا ايضا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. اه حتى انه اوصى بهذا واشتهر عنه
45:35بعد وفاته فلم يجتمع ابناؤه لاستقبال المعزين وانما كان الناس يتصلون عليهم او يبحثون عنهم. رحم الله اجمعين. الرأي الثاني الجواز قالوا لا بأس بالاجتماع للعزاء لان المقصد هو التعزية وهذا يسهل على
45:55آآ هذا المقصد وهذا الحقيقة يمكن ان يكون هو المذهب عند الحنابلة لان الامام احمد سهل في الجلوس للعزاء وممن اخذ بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن جبرين ايضا رحمهم الله اجمعين وهذا قوي وهو الجواب
46:15اذا خلا من المحاذير الشرعية التي اشرت اليها قبل آآ قليل