دورة النخبة العلمية الحادية عشر - الدكتور/ عبدالله الغفيلي - أخصر المختصرات - الخميس
0:00طيب هذا هو فصل في احكام الاذان الاقامة. ومناسبة الفصل واضحة في ان الاذان والاقامة قدمان على الصلاة فقبل الشروع في شروط الصلاة السابقة آآ لها تكلم المؤلف او ذكر المؤلف ما يتعلق
0:44الاذان والاقامة التي تسبق آآ الصلاة وآآ شروطها في الجملة وهذا الفصل مختصر على عادة المؤلف ومن ابرز ما فات المؤلف فيه ولعله تركه طلبا للاختصار لا سهوا آآ صفة الاذان وآآ كلماته ولربما احيانا يكون الشيء المعلوم
1:18آآ عند المتعلم او عند الطالب سببا في آآ الاختصار وآآ ترك المعلومة ولعلي اه اشير الى انه الاذى له صفات ابرزها صفة اه بلال رضي الله تعالى عنه وهي التي
1:41اه عليها اذاننا وهو المذهب ومن الصفات صفة ابي محذورة رضي الله تعالى عنه وهي صفة الترجيع ويراد بالترجيع التشهد مرتين سر ثم آآ رفع الصوت آآ بالتشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله
2:06ان الله خفظ ثم يرفع الصوت ثم اشهد ان محمدا رسول الله مرتين خفظا ثم يرفع اه اه الصوت وقد جاء الاذان جيع وبغير ترجيع. فالترجيع هو صفة ابي محذورة وهي مذهب الشافعي وغير الترجيع هي صفتنا. آآ وهي حديث بلال
2:26مذهب الامام احمد كما انه الاقامة شرعت مثنى وشرعت فرادى. ففرادى كما هو يعني حديث بلال وهو مذهبنا. بمعنى انه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح
2:46قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لم ترد في حديث صحيح الا مثنات. لم ترد لا في حديث بلال ولا في حديث ابي محذورة ولا في حديث عبد الله بن زيد مفردة كما هو الحال في الالفاظ الاخرى. كما ان التكبير لم يصح تثنيته
3:06وهذي قاعدة مفيدة انما جاء مربعا في الاذان في جميع الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر اربع مرات لم يرد مرتين وما نقل فانه آآ لا يصح
3:21الفصل هذا تكلم فيه المؤلف عن الاذان يحسن ان يعرف الاذان فيقال بان الاذان هو اعلام في آآ دخول الوقت بالفاظ آآ مخصوصة تعبدا يعني ليس مجرد الاعلام كل اعلان بدخول الوقت مثل ما لو قال القائل دخل الوقت هذا ليس اذانا بل لا بد له من الفاظ مخصوصة وهذه
3:51الالفاظ ايضا تكون على وجه التعبد. يمكن ان يعرف الاذان بانه اعلام بالصلاة اعلام بالصلاة ايضا وهذا يعني ان الاذان لا يشرع ان يكون قبل الوقت الا ما كان من اذان الفجر الاول لحديث فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا
4:25حتى ينادي ابن ام مكتوم آآ وما عدا ذلك فيبقى على على الاصل. وفضل الاذان معلوم فالمؤذنون هم اطول الناس اعناقا يوم القيامة كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المفسرين حمل قوله تعالى ومن احسن قولا ممن
4:45دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين على المؤذنين وهم وان لم تختص الاية بهم فهم ان يكونوا من اول من يدخل في هذه الاية لانهم يدعون الى الصلاة وهي اه من اعظم ما يقرب الى
5:05الله جل وعلا. قال الاذان والاقامة فارضاه كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس آآ المؤداة الجمعة الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال. اذا حضرت الصلاة فليؤذن هذا هذا دليل فرظية وشوف
5:28ده حديث مالك اصل في الاذان. يعني ينبغي فعلا ان يحفظ بشكل جيد. فليؤذن لكم احدكم. فيه دليل على كونه فرضا وكفاية. فمن اين نأخذ الفرض من الامر والكفاية؟ احدكم. نعم. من احدكم
5:49ومن كونه اعلاما بالصلاة اذا حضرت الصلاة. فما يؤذن قبل قبل آآ ذلك ومنه تأخذ من هذه الشروط اللي من هذه العبارة التي ذكرها المؤلف فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين
6:11امس المؤداة تأخذ انه هنا عندنا خمسة شروط. الشرط الاول ان يكونوا رجالا ليخرج النساء ويخرج الصبية اما الصغار فمن المعلوم انه رفع عنهم القلم وهذا يتخرج عليه او ينبني عليه الا يجب عليهم شيء. من فرائض الاسلام
6:31ومنه الاذان سواء كان فرض كفاية او عين. فاذا كان العين لا يجب عليهم فالكفاية من باب اولى. طيب والنساء؟ النساء آآ اه كذلك لانه يشرع في حقهن الستر ولم يرد في شأنهن الاذان. كما ان الجماعة ليست اصلا في
6:51حق النساء بل هي اصل في حق الرجال ولذلك فان الجمهور يرون ان الاذان والاقامة تشرع ايش معنى لا تشرع؟ يعني لا تجب ولا تستحب. ولذلك ينصون على الكراهة في حقهن. وذهب بعض الفقهاء
7:11الى آآ آآ يعني الاباحة آآ بصوت آآ ضعيف لا يسمع اه وذلك كما ذكرنا اه النصوص الواردة في شأن الرجال دون النساء ما هو الاصل في حق النساء من الستر ولما ذكرت آآ غير ذلك ان يكونوا احرارا فلا يجب على العبيد الارقاء الممكلة
7:39لوكين لانه لا تجب عليهم الجماعة اصلا. ان يكونوا مقيمين ان يكونوا مقيمين فلا تجب على من كان مسافرا اه وهذا منهم لانه المسافر اه يترخص له في الجماعة فيجمع ويقصر فاذا كانت الجماعة وهي اصل مشروعية النداء لا تجب عليه فكذا من باب اولى النداء له
8:12النداء لها وان كان يستحب في شأنه ذلك واشار عندك هنا في الحاشية الى آآ قول عند الفقهاء وجوب الاذان حتى على المسافرين يعني لو كنتم في سفر وتوقفتم اثناء الطريق اردتم ان تصلوا
8:38فعلى المذهب لا يجب عليكم ان تؤذنوا لكنه يستحب على كل حال. ولذلك انا اهيب بطلاب العلم ان يسعوا الى تطبيق السنن بغض النظر عن كون ذلك واجبا او لم يجب. فاذا كنت في سفر ووقفت انت وصاحبك لا تبادر بالشروع في الصلاة قبل ان تؤذن. ولذلك جاء
8:58في الحديث اني اراك تحب الغنم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عبد الرحمن اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاة فارفع
9:08بالنداء. هذا بمفرده الان ليس معه احد ليس هناك جماعة. ومع ذلك فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. وهذا عظيم والحديث في البخاري صحيح ومنه تعلم انه احيانا
9:28في كثير من السنن وهي سيرة لا يوفق لها الا موفق. آآ اذا كان الاذان في آآ الصلوات آآ غير المفروظات فانه عندهم غير واجب. لان الصلاة في نفسها غير واجبة فلا يجب النداء لها وآآ ما كان آآ واجبا فما لا
9:58لا يتم الا به فانه يكون في حكمه وما لا فلا. واذا كان للصلوات الخمس والجمعة فانه يجب النص اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم الف الصلاة عهدية تنصرف الى المفروظة وتنصرف الى الجمعة
10:18هذا قد انعقد عليه الاجماع ان الاذان للصلوات الخمس واجب انعقد عليه الاجماع فلم يخالف فيه احد من الفقهاء لان الاذان يا اخوة ليس مجرد حكم من الاحكام الفرعية بل هو شعار بل هو شعار ولذلك
10:38النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد قتال اهل قرية فسمع النداء فانه يمسك عنهم. فصار النداء عارا على الاسلام والاستمساك بالشرع وعدمه شعار على عدمه ولا يعلم قيمة النداء واثره في النفس الا من كان في غير بلاد الاسلام
11:04فاذا قدر على المرء ان يزور مثل تلك البلاد فمضت عليه الايام من غير ان يسمع النداء اوجس في قلبه شيئا لا يعرفه الا من وقع فيه لكن اذا كان يتردد عليه هذا النداء السماوي في اليوم والليلة خمس مرات فانه يعني يؤثر في القلب
11:27ويصلح في النفس وآآ يذكر بالله ويربط آآ الشخص دينه ما لا يعني آآ الحقيقة ربما تقوم به الاف المواعظ والخطب. ان يكون آآ ايظا لصلاة مؤداة ومعناه ان الصلاة اما ان تكون في وقتها او تكون مقظية. فاذا كانت مقظية فعندهم لا يجب لها النداء
11:57لان النداء انما يكون في الصلاة على حالها اذا حضرت. اما اذا كانت مقضية فقد مضت ولم تحظر. وهذا هو المذهب وقول ثان وهو رواية في المذهب بوجوب الاذان حتى للصلاة المقضية. وذلك لقصة بلال لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر
12:26فقام فامر بلالا بعد خروج الوقت امر بلالا ان يؤذن ويقيم. مما يدل على ان الاذان ثابت لا ينقضي لا لا يسقط فوات وقت الصلاة. للمؤداة والمقضية على حد سواء. قال ولا يصح الا
12:50مرتبا اه متواليا منويا هنا يذكر المؤلف الان شروط صحة الاذان. شروط صحة الاذان. فاذا تخلف شرط منها فان الاذان عندئذ لا يصح. الشرط الاول ان يكون مرتبا على الصيغة الواردة عن النبي
13:12صلى الله عليه وسلم فلو اذن وقال الله اكبر آآ حي على الصلاة حي على الفلاح اشهد ان لا اله الا الله لم يصح عندهم وهذي قاعدة في ان كل ما امر به ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله او تقرير فعله كما هو
13:32وفي الاذان فانه يكون الفعل تفسيرا بيانا للمجمل فيكون على سبيل الوجوب تدرسونه في الاصول. من امثلته عندهم مثلا آآ في رمي الجمار. مثلا لم ما كان الامر بها ثم جاء الفعل على سبيل الترتيب
13:56فان المرء يلتزم سواء كان على سبيل الترتيب او على صفة الرمي نفسه وان لم يأتي امر بتحديد آآ التفاصيل الواجبة الا انها عندئذ آآ تكون واجبة لانها وقعت بيانا لمجمل. قال بعد ذلك
14:16اه ان يكون متواليا فلا يصح ان يفرقه. فيؤذن ثم يفصل. يمر البيت مثلا او اه يعني ينشغل بقهوة او شاي ثم يواصل. لكن لا بأس اذا كان صائما انه يؤذن ثم
14:36يلتقم تمرة ثم يواصل لان الفصل يسير. ولانه انما انشغل بعبادة ولانه اراد ايضا موافقة سنة اخرى. فهذا لا يؤثر خلافا لما يظن بعظ المؤذنين او يعمد الى انه لا يأكل تمرة اه ولا يشرب قطرة الا بعد ان
14:56رغم ان الاذان كاملا. هذا يعني لا يؤثر في التوالي ان يكون منويا. فاذا وقع الاذان من غيره فانه والحالة هذه لا يصح. لانه عبادة وانما الاعمال بالنيات ومن هذا الاذان الذي يكون اه اه على سبيل التعليم مثلا
15:24وهل يكون منهما يقع من الاجهزة لا يترتب عليه حكم الاذان وبناء عليه يجب في المسجد ان يقام الاذان ولا يكتفى بهذا. ثم انه لا يلزم او لا يشرع ايضا من قال بهذا قال بهذا. ومن لم يقل باشتراط ذلك واجاز
15:54مثل تلك آآ الصفات من التأذين فانه عندئذ يكتفي بهذا الاذان ويشرع آآ يعني يشرع يجيز او يستحب ترديده مع المؤذن وهكذا ان يكون المؤذن ذكرا مميزا عدلا ولو ظاهرا فيخرج بهذا الانثى ويخرج بهذا
16:23ايضا الذكر غير المميز لكنه يصح من الذكر المميز. لانه اذا كان الاذان يصح اذا كانت الصلاة تصح من الذكر المميز. بل والامامة كما في حديث اه غطوا است امامكم. عمر بن اه سلمة
16:43وهو صبي ومع ذلك صحت الامامة منه والائتمام فلأن يكون ذلك في اه الوسيلة نأتي الى هذه الصلاة وهو النداء من باب اولى يخرج بهذا اذان آآ اذا قلنا انه لا بد ان يكون ذكر مميز يخرج بهذا اذان المرأة فلا
17:09يصح اذانها لان الامر انما هو للرجال ولان النداء لا يتوافق مع امر المرأة الغظ والستر ولما يترتب عليه من فتنة ولغير ذلك مما يعني لا يخفى. قال عدلا فخرج بذلك الفاسق فلا يصح منه الاذان عندهم
17:37لانه آآ الاذان هو في الحقيقة امانة امانة لانه ينقل الوقت. فكما ان المحدث يعني يجب ان يكون امينا في دينه مؤتمنا في نقله في ضبطه ونقله فانه آآ هذا آآ كذلك من جهته انه ينقل الوقت
18:08ينادي بالصلاة. ولذلك يا اخوة احيانا يعني بعض بعض المؤذنين الذين يتساهلون في الوقت ويظن انه لو اذن قبل الوقت فانه لن يقيم الا الا بجزما مع دخول الوقت. فيتساهل بالدقيقتين
18:28والثلاث خاصة في رمظان خاصة عند اذان الفجر وبعضهم يحتاط ونعرف بعض الجهلة ربما يعني آآ وان كانوا قلة بحمد الله فكثير من آآ المؤذنين هم من الفضلاء الذين الذين يدركون هذه المسؤولية وهم ممن عمر الله قلوبهم بالتقوى ما يقع منهم من التبكير للصلاة والاحتياط
18:53لكن التبكير ينبغي ان يراعى فيه الكثير من النساء آآ خاصة كبيرات السن تنتظر الاذان فاذا ما اذن قامت مسرعة مبادرة الى هذه الفريضة فاوقعتها فلربما فرغت منها قبل قبل ان يفرغ المؤذن
19:17وهذا كثير ترى يا اخوة. اه سواء كان ذلك في رمظان في فجره او كان في غير رمظان. ولذلك من كان يقع من هذا فانه في الحقيقة يقع في محرم متعدي. ليس في يعني مخالفة
19:37اختص به فتكون من سائر المخالفات بل هي في الحقيقة آآ يخشى ان تكون مع التساهل والتعدي كبيرة. نسأل الله العافية لانه يحصل منها احيانا تغرير وايقاع للعبادة في غير وقتها. ولذلك اشترطوا ان يكون آآ عدلا اشترطوا ان يكون
19:57قال بعد ذلك اه بعد دخول الوقت شوف عبارة المؤلف لو راجعتها معي قال ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر غير مميز ولو عدل من ذكر مميز عفوا عدل
20:23ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر. اذا هذا هو الشرط الخامس لا يجوز ان يكون الاذان قبل الوقت. للحديث اذا حضرت الصلاة الا الفجر لحديث ان بلالا يؤذن بليل. وسن كونه صيتا. الان سيذكر المسنونات او المستحبات بعد ان فرغ من
20:43تشروطات في الاذان او في المؤذن. قال ان يكون صيتا. صيتا يعني صوته آآ يسمع عالي وهذا في الحقيقة في حال عدم وجود المكبر. فاذا وجد المكبر فهل يشترط او يستحب هذا او لا؟ فان قيل باستحبابه فله وجه. لانه سيكون حتى مع المكبر
21:15ابلغ وان لم يقل يقل باستحبابه يعني لا يكون سبيلا للمفاضلة بين المؤذنين فله ايضا وجه لان المقصود آآ حاصل وهذا يا اخوة اللي هو ورود الالات والنوازل او الاسباب
21:35مستجدة اه فيه في الاذان اكثر من موظع هذا منه ومنه ايظا الالتفات في الحي حي على التين يمينا وشمالا. هل يلتفت او ان المقصود من الالتفات هو اسماع الصوت وهو مع اللاقط منتف بل منعكس
21:55يعني لا التفت بدل ما يسمع يذهب صوته. ولذلك قيل بهذا وقيل بذاك ليس الغرض هنا ترجيح كل قول ولا يعني آآ تتبع كل وجه امينا كما تقدم لان دخول الوقت
22:15هذا غير اشتراط العدالة الامانة. فهي قدر زائد فقد يكون عدلا لكنه لا يكون امينا يعني يقع منه احيانا ما يخالف كمال الامانة وان لم يخالف اصلها يتوسع احيانا ليس دقيقا كما ذكرت لكم يزيد الدقيقة والدقيقتين آآ
22:35اه الساعة عنده تقريبية اي نعم عنده ثقة يعني اه نفسه مفرطة فيقدم على الاذان من غير ان يتأكد من شيء ولا ينوي على شيء عالما بالوقت لابد ان يكون عالما بالوقت
22:54آآ يعني هذا من جهتي عندهم العلم بالوقت اذا اردنا الوقت التي يؤذن لها فهذا واجب لانه اذا كان يؤذن على جهل بالوقت فمعناته انه يؤذن اه اه قاصدا عدم ادراك الوقت. الذي لا يعلم
23:16وهو لا يعلم فهو في الحقيقة يؤذن على آآ آآ غير آآ غير قصد لاصابة عين الوقت وهذا تعد بين او تفريط لكن المؤلف قصده فيما يستحب ان يكون عالم بالوقت يعني له دراية واهتمام بالاوقات
23:36ودخولها يعرف زوال الشمس وتعامدها ومتى يصير ظل كل شيء مثله ومثليه ومتى تحمر الشمس وتصفر ومتى يدخل الشفر ويخرج يعني عنده علم بمثل هذه التفاصيل لكنه لا يشترط وذلك لان ابن ام مكتوم وهو الذي يؤذن فرضا يعتبر من اخطر
24:02الفروض وهو فجر رمظان كان اعمى مما يعني ان علمه بالوقت متعذر فلذلك يقال ان هذا ان كان فهو على سبيل الاستحباب ومن ام مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. اه يرتقي اه المؤذن او يؤذن. قال
24:29قال بعد ذلك ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة اه من شرع له ان يجمع او ان يقضي ما فاته من الصلوات فانه يؤذن للاولى. ما يؤذن لكل واحدة
24:54وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر لما اتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين لان وقتهما صار وقتا واحدا. فيؤذن مرة واحدة. والاقامة الاذان يتعلق بالوقت والاقامة تتعلق
25:14في الصلاة. فلما كان او كانتا صلاتين اقام لكل واحدة. وكان وقتهما واحدا اذن مرة واحدة. قال بعد ذلك وسن لمؤذنه وسامعه متابعة قوله سرا الا في الحي على فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء. هذه
25:44اه اه ايضا من مستحبات الاذان لمن سمعه ان يقول مثلما يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن والمؤلفون ذكر ان هذا المستحب ليس مقتصرا على السامع فقط بل حتى على المؤذن. لانه يصدق عليه انه
26:10نستمع الى اذان نفسه. فاذا قال الله اكبر يردد في نفسه سرا الله اكبر وهكذا وهذا هو المذهب ويظهر والله اعلم ان الخطاب في ترديد الاذان هو لغير المؤذن لان الاذان حاصل منه. فلا يحتاج الى اعادته بخلاف السامع فانه يردد
26:39ليوافق قوله قوله قال بعد ذلك طبعا الا في الحي على كما ثبت في حديث عمر سوى الحي علتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله وعند قوله الصلاة خير من النوم يقول صدقت
27:08هذا هو المذهب لانه يخبر الصلاة خير من النوم خبر في شرع لمن استمع ان يصدقه يبرره يعني يقول بررت. الا انه هذا لا يتفق والعموم في النص اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول
27:40وعليه فانك اذا سمعت الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم ويسن للمؤذن اه عفوا ويسن لمن اه استمع الاذان وفرغ من ذلك ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله اذا سمعتم المؤذن فقولوا
28:08مثلما يقول ثم صلوا علي. فان من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلي وسلم عليه. ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له آآ الشفاعة. ثم بعد ذلك
28:30له ان يدعو يشرع له ان يدعو ومنه ما جاء في حديثي جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمات محمد الوسيلة والفضيلة
28:53ابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد في ثبوتها شيء. ثم بعد ذلك يشرع له ان يدعو لنفسه بما شاء. لم جاء من حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما الموجود بين يديك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا
29:21فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فاذا انتهيت فسل تعطى. وقد جاء في الحديث الصحيح صححه وهو عند مسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة فهم مواطن الاجابة. قال المؤلف
29:41بعد ذلك وحارم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. يحرم الخروج من المسجد اذا اذن المؤذن لمن كان داخل المسجد اثناء الاذان. هذا هو المذهب لحديث ابي هريرة
30:01لما رأى رجلا خرج بعد الاذان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وآآ علة قد لا يدرك الجماعة والجماعة واجبة وقد اه يعني ثبت حكمها بالنداء وهو في المسجد
30:22الا اذا كان له عذر الا اذا كان له عذر مثل ما لو كان يحتاج العذر لا يلزم منه ظرورة حاجة يحتاج ان يتقدم لشغل يعني يشق عليه ان يتأخر عنه. او كأن آآ يخرج الى مسجد اخر
30:44اه او كان على موعد اه لا بد له من يعني اه التقدم له او نحو ذلك لكني اذكرك واذكر نفسي بانه هذه السنة النبوية في الحقيقة هي قاعدة عملية. اذا اذن وانت في مكان
31:04فلا تنتقل عنه اذا ربيت نفسك على هذا سهل عليك واني اعرف ناس اه اه ولو كان عندهم اهم المواعيد اذا اذن وهو في الطريق اوقف سيارته مو بذا قام حنا اذا اقام يمكن اذا بالركعة الاولى ها يعني اهم شي
31:27قاعدة للاسف عند كثير منا من طلاب العلم دع عنك العوام. القاعدة عندهم انه يدرك الركعة التي تحصل بها الجماعة لانه طالب علمه يقول انا ادرك الركعة. هذه القاعدة عنده. فيمشي ماشي ماشي بالسيارة ماشي. اذن ماشي اقام ماشي
31:47اكبر الاحرام كذلك حتى اذا ها اوشك ان ان ان يعني يركع الركعة الاخيرة توقف ولو كان عند الاشارة اي نعم ليدرك الجماعة وهذا في الحقيقة يصلح لعامتي او لعوام الناس اما لطالب
32:07علم فانه لا يليق به البتة هذا. فاذا لم يكن من اولئك الذين يبادرون ولو شاؤوا ان يقترعوا لاقترعوا او لو علموا اقترعوا آآ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا
32:27عليه لاستهموا اذا لم يكن من هؤلاء فلا اقل ان يدرك تكبيرة الاحرام تكتب له براءتان اذا كان على هذا اربعين يوما فظلا عن ما في ادراكه للتكبيرة من تهيؤ للصلاة وما فيها
32:43لكن هذا يا اخوة للاسف يعني شيء نعاني منه وليس المتحدث بمعزل عن السابع في مثل هذا وهذي مشكلة تلقى الواحد منشغل بالجهاز ومنشغل بالبرامج ومنشغل بالبحث ومنشغل بالدنيا ومنشغل بكل شيء عن ما هو في الحقيقة
33:03ما هو سبيل السعادة والنجاة والنجاح والفلاح في الدنيا والاخرة وهذا هو نقص كما ذكرت لك في العلم وايضا في آآ التوفيق. فالموفق ولو قل علمه هو من يبادر الى لقاء ربه وهو كما قال ابن القيم للعبد بين يدي ربه موقفان موقف بين يديه في صلاته وموقف بين يديه ولقائه فمن ادى حقا
33:29الموقف الاول وفي صلاته يسر الله عليه الموقف الثاني. ومن ضيع الموقف الاول او تهاون في الموقف الاول شدد عليه الثاني طبعا ما يكون من ايضا ايقاع الصلاة كيفما اتفق تصلي بلا قلب صلاة بمثل
33:49لها يظل الفتى غير وهو غير عالم مستوجب للعقوبة يظل وقد اتممها غير عالم مستوجبا للعقوبة كم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفظ والرفع فويلك تدري من تناجيه مخبتا وبين يدي من تنحنث
34:09تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبت آآ اذا آآ تدبرت حال الناس وجدتهم يعني الحقيقة عن الشأن النبوي آآ في مفازه. ولذلك حاتم الاصم قيل له آآ يقال عنه
34:29لو قيل له كيف تصلي؟ حاتم الاصم كان لو سقط يقولون لو سقطت سارية في المسجد آآ لم يدري عنها حاتم يقول اذا سمعت نداء ربي شف مهوب اذا بغت الصلاة تقضي اذا سمعت نداء ربي تطهرت ثم اقبلت على مصلاي
34:50ثم فرغت قلبي ثم يقول تصورت ان الكعبة عن يميني وان ان الكعبة امامي وان الجنة عن يميني وان النار عن يساري وان ملك الموت خلف ظهري يقبض روحي ان الصراط تحت قدمي. ثم اكبر بتحقيق. يعني اذا قال الله اكبر ما يصير تويتر اكبر هنا. الله اكبر. اكبر من كل شيء
35:13لا يمكن ان يدخله شيء. ثم اكبر بتحقيق هذا معنى التحقيق. ثم اكبر بتحقيق واقرأ بترتيل. اصلي بخضوع واسجد بخشوع. ثم بعد ذلك كل يقول ثم آآ ادعو بامل ادعو بامل
35:33سلموا بحذر ثم لا ادري بعد ذلك اقبلت صلاتي او لم تقبل. يعني معاني عظيمة الحقيقة هو يستحضر كل هذه المشاهد ويعتصر قلبه بين يدي ربه فلا يعني عجب بعد ذلك ان يفوز اناس وان يكون حال اناس كحال ان
35:53حال صلاة اناس كحال الخرقة التي تلف ثم ترمى في وجهه. ومنهم من يقبل له عشرها ومنهم من خمسها ومنهم من نصفها ومنهم من آآ تقبل كلها وهذا هو الفائز. قال بعد ذلك المؤلف
36:13هذا الفصل في شروط الصلاة وهي ستة. اما طهارة الحدث فقد تقدم الكلام عليه. والشروط ربما اخذتم شيئا منه في الاصول ويراد من الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومعنى هذا انه يلزم من عدم الطاعة
36:33طهارة عدم الصلاة لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود آآ الصلاة اول هذه الشروط بعد الطهارة التي تقدمت هو دخول الوقت دخول الوقت قدمه المؤلف لانه اهم اهم الشروط على الاطلاق ولا يسقط في حال. لا يسقط في حال
36:53جمع الصلاتين ليس من اسقاط الوقت هو في الحقيقة وقتهما وقت آآ لكليهما بخلاف آآ لو قدم الصلاة عن وقتها التي لا تجمع فيه مثل ما لو قدم الظهر دقيقة واحدة. ولا المغرب دقيقة واحدة ولا الفجر دقيقة واحدة دقيقة فقط
37:13فانه بالاجماع صلاته لا تصح ولذلك آآ ذكر المؤلف ذلك لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمؤلف هنا قال دخول الوقت ولم يقل الوقت وهذا دقيق جدا. معناته انه اه الشارط يتحصل بدخول الوقت ولو خرج
37:34لكن لو قال اه من شوط هالوقت معناته اذا خرج الوقت لم تقبل الصلاة بينما المذهب يرون انه بمجرد دخول الوقت يبدأ وقتها فان خرج اثم ووجب عليه الاتيان بها الا الجمعة. فيقولون في شرط الجمعة ما يقولون دخول الوقت شيقولون؟ الوقت لانه لو خرج وقت
37:54الجمعة فانه لا يأتي بها جمعة وانما يأتي بها ظهرا. بعد ذلك قال فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى آآ ظل الزوال. يبدأ وقت الظهر من زوال الشمس. ويراد بالزوال مصير ظل الشيء مثله بعد
38:14الزوال يعني لو كان عندنا مثلا هذا العمود الان منتصب يبدأ الزوال من حين ان تتعامد الشمس عليه فيصير اه اه زوال يعني يبدأ الزوال من حين ان تتعامد الشمس عليه يبدأ ظله عند ذلك
38:34من حين يبدأ الظل تعامدت الشمس الان صار ما له ظل. من اول اول ما تطلع الشمس الحين. طلعت الشمس الان من المشرق من هنا زين نفترض هالنور هذا هو الشمس. فيوم خرجت الشمس الان يصير الظل من جهة اه المغرب صح ولا لا؟ الظل من جهة
38:54ثم يبدأ يتقلص الظل يتقلص يتقلص فاذا زالت الشمس قبل ما تزول الشمس يتعامد يعني ما يصير له الان شيء سوى فيء الزوال شي يصير سانتي سنتيين ثلاثة شي يسير جدا. حتى والشمس فوقه
39:10فمن حين ان يتجاوز فيء الزوال ظل المنتصب يعني من ان يبدأ يزيد على الذي يكون مع التعامد لان الفيء الذي يكون مع التعامد غير محسوب هذا تعتبر زوال. فمن حين ان يبدأ بالزيادة عليه ولو شيء يسير يبدأ. الزوال فيدخل وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله
39:34لمين يصير ظل هالكرتون؟ كرتونه منديل طوله. نفترض انه شبر صار الان الظل اه شبرا زائد طبعا شبر بعد فيأزره طوال المقدار اليسير الذي اصلا لا ينفك عنه المنتصب العمود ايا كان ولو كانت الشمس فوقه وهذا معنى من
39:54قال حتى يتساوى منتصب. يعني يصير ظله مثله. سوى ظل الزوال. يقول طبعا زائد ظل الزوال. لو افترضنا ان هذا مثلا اه متر فانه سيكون مثله يعني متر زائد في الزوال اللي هو سانتي سنتين اكثر او اقل. ويليه
40:14اختاروا للعصر حتى يصير ظل كل شيء آآ مثليه سوى ظل الزوال والظرورة الى الغروب. يعني يلي وقت صلاة العصر بعد خروج وقت الظهر مباشرة من حين ان يصير ظل كل شيء مثله فانه يدخل عندئذ وقت العصر المختار لان هناك من الصلوات هناك من
40:34كالعصر والعشاء ما له وقتان وقت اختيار وقت اضطرار. بخلاف باقي الصلوات فان وقتها واحد كالفجر والظهر والمغرب. قال بعد ذلك يبدأ من حين ان يصير مثله الى حين ان الى الى ان يصير مثليه آآ سوى ظل الزوال
40:54قال عادة يصير مثلي عند قبل الاصفرار. اما مع الاصفرار فيبدأ عندئذ آآ وقت الضرورة الى المغرب وهو وقت تصح فيه الصلاة مع الاثم. والدليل على هذا هو بين يديه كما هو في المكتوب. ثم قال بعد ذلك
41:14ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. يبدأ المغرب من حين غروب الشمس. يعني انتهاء وقت الظرورة من غروب الشمس الى آآ اي الى اه غياب الشفق. يعني اذا غاب الشفق فانه يدخل وقت العشاء. العشاء
41:34قوله ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. فاذا غاب اذا غاب مش بدأ بالغياب استكمل الغياب فانه عندئذ آآ يقول آآ قد دخل وقت العشاء. وهنا انبهكم على انه غالبا غالبا وقت المغرب لا يتجاوز
41:54بل ربما يكون اقل. لانه التقويم عندنا مثبت ساعة ونصف. لا يعني هذا وهذا مما يعني يؤكد انه غير دقيق والساعة ونصف دائما انه لا يتغير لا في صيف ولا شتاء
42:08بل انه في بعض البلدان مثل اليمن مثلا ما يخرجون من المسجد بعد نصف ساعة خمسة واربعين دقيقة يؤذن العشاء. من الاذان يعني اذا فرغوا من الصلاة يتمون مكثهم في المسجد ربما نصف ساعة
42:23تزيد قليلا ان لم تنقص ثم يصلون العشاء. في يعني كثير منهم انا ما اقول كلهم ما يخرجون عاد لكن او آآ يعني آآ بعضهم فلذلك ينبغي على المرء ان يحتاط. ينبغي على المرء ان يحتاط. وهذا يعني ان لا يؤخر المغرب. وان يتعاهد اهله
42:43بعض الناس اذا بقى ربع ساعة على التقويم قال يلا صلي مثلا فاتته الصلاة المفروضة او امرأة كذلك تظن انه ما يدخل لا لا لا ابدا. في الجملة غالبا وقت المغرب اقل من ساعة من الاذان. غالبا
42:59وتحديد هذا طبعا الان يعسر اني اقول لك مثلا اربعين دقيقة لكنه يختلف ما بين تقريبا يعني ما بين اربعين دقيقة خمسة واربعين دقيقة الى ساعة وفيها ولا اعرف انه يصل ساعة ونصف. وان كان قد يصل في بعض يعني اه ازمنة العام لكنه اه كما ذكرت لك ليس
43:19هو الاصل. قال بعد ذلك ويليه المختار الى مختار للعشاء الى ثلث الليل الاول. والظرورة الى طلوع فجر ثاني. هذا المذهب لو كان عندنا كما ذكر لك في الشرح مثالا عندنا الليل اثنا عشر ساعة من ستة المغرب الى ستة الفجر مثلا فانه الاربع ساعات الاولى
43:39اذا انتهت انتهى وقت الاختيار للعشاء. بعده وقت اضطرار الى طلوع الفجر. وهذا هو المذهب النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء لانه هذا اخر ما ورد فيه صلاته عليه الصلاة والسلام للعشاء فقالوا هو حدها. صلى العشاء عليه الصلاة والسلام ثم آآ
43:59هذا في اليوم حين غاب الشفق وفي اليوم الاخر صلى حين ذهب ثلث الليل. لكن هناك ما هو الحقيقة اصلح من هذا وهو حديث ووقت الى نصف الليل الاوسط. وهو دال على ان وقت الاضطراء الاختيار يكون الى نصف الليل. يعني مثلا اذا اذان المغرب الساعة ستة الساعة اثنعش
44:19اذا افترضنا ان الليل عشر ساعات فاذن المغرب الساعة مثلا خمس واذن الفجر الساعة اربع فمعناته بعد مضيه خمس ساعات لسة احدعش يطلع وقت الاختيار. فنتنبه لهذا وننبه ايضا آآ الاخرين. بعد ذلك قال ويليه الفجر
44:40الى الشروق فجر وذلك للنص وقت صلاة الصبح ما لم آآ تطلع الشمس ما لم تطلع الشمس قال وتدرك مكتوبا باحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها. المكتوبة تدرك في المذهب آآ الصلاة
45:00بادراك تكبيرة منها. بادراك تكبيرة الاحرام. الى ان واحد قبل ما يطلع الوقت بثلاث دقائق او بدقيقتين قال الله اكبر ثم خرج الوقت فانه يكون عندئذ مدركا للوقت لان الصلاة لا تتجزأ. فما دام ادرك جزء منها فيدركها اه اه كل
45:20وهذا قد يقال بانه اجتهاد مع النص. يعني مقابل للنص لان النص قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وما قال من ادرك تكبيرة اه منها فقد ادرك اه اه الصلاة. وهذه مسألة تختلف عن ادراك الجماعة. ادراك الجماعة المفترض
45:40تناولونها في موظعها. هذه تتعلق بادراك الوقت وذكرها هنا لانه يتكلم عن الشرط والصلاة وهو الوقت. وتلك مسألة اخرى فيها تفصيل طويل ربما لسنا معنيين به الان