استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بدأ المؤلف اه بهذا الفصل كما تقدم وقد سبقه بالماء ووعائه ثم الاستنجاء لانه يسبق الوضوء لمن كان له او لمن خرج منه آآ خارج من اه السبيلين. اه كما سيأتي بيانه اه بتفصيله. الاخوة ايضا اشاروا ان الذي لم يتحصل على كتاب الطهارة الشرح
0:48ففيه فهنا نسخ آآ موجودة. آآ ذكر المؤلف في هذا الفصل اداب آآ قضاء الحاجة من مستحبات ومكروهات آآ محرومة محرمات. وقد تجد في هذا المكتوب الذي بين يديك وهو عبارة عن شرح كما اشرت بالامس. آآ
1:08هو المطلوب بمعنى انه الاضافات التي اضيفها اه فهي من باب يعني الفائدة والبيان اه لمن شاء مثل ذلك اما التقييم والاختبار سيكون على فقط هذه الاوراق او الشرح المكتوب بين يديك حتى تركز على الفهم قدر الاستطاعة
1:28كانوا من شوارد او فوائد او اضافات او تفصيلات فانه ليس مطلوبا في التقييم الا اذا ذكرت لك ذلك. فاذا قلت لك هذا مطلوب فانك عندئذ آآ يعني تكتب هذا او تضيفه
1:43اه قال المؤلف اه الاستنجاء واجب تبين الحكم مباشرة نظرا للاختصار ويراد بالاستنجاب ازالة الخارج من السبيلين او مكان آآ في آآ حكمه بحجر آآ بماء او اه حجر اه ونحوه
2:13وهو آآ ينطبق على الاستنجاء والاستجمار فعند الاطلاق يراد بالاستنجاء الازالة بالماء والاستجمار الازالة بالحجر وحكمه الوجوب لانه مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يستنجي
2:45آآ من بوله انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال اما احدهما فكان لا يستنزف من البول قال المؤلف ويستثنى من الخارج من السبيل ثلاثة آآ قال الا الريح والطاهر وغير آآ ملوث
3:04هذه الثلاثة تستثنى فلا يجب لها الاستنجاء اه وذلك اه لانه انما يراد من الاستنجاء ازالة الاذى والخبث وهو غير متحقق فيما اذا كان ريحا لانه لا جرم له. ولا فيما اذا كان طاهرا كالمني مثلا خارج من السبيل لكنه طاهر
3:31فلا يستنجي اه له وكذلك لو كان خرج منه شيء لا يلوث مثل ما لو خرجت منه حصاة مثلا فانه والحالة هذه اذا آآ كان لا يبقى لها اثر لا يجب عندئذ الاستنجاء آآ لها
3:51قال بعد ذلك ويسن عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث بدأ بالمستحبات والتعبير هنا اه يسن يراد به اه انه قد ثبت في السنة ما يدل على هذا لان الفقهاء يعبرون بيسن ويعبرون بيستحب
4:23وبعضهم لا يفرق فيقول على ما ثبت في السنة يستحب وعلى ما استفيد من عموم الادلة يسن فهذا او هذا كلاهما عنده بمعنى والادق الحقيقة التفريق. لانه اه قد يكون اه من التجوز
4:44يقال لي ما لم يثبت فيه نص وانما استفيد من قواعد او ادلة عامة انه يسن بل لو قيل يستحب لكان آآ ادق قال اه يستحب ان يقول بسم الله وبسم الله لما جاء اه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيس
5:11ان يقول بسم الله واصح منه حديث اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او من الخبث والخبائث فبالتسكين الخبث والخبائث يراد بالخبث الشر والخبائث الشياطين وبالظم يراد الشياطين ذكرانهم واناثهم. الخبث اللي هم الشياطين ذكرانهم والخبائث. اناث اه اه الشياطين. ولذلك التسكين اعم
5:49وعليه اه وهو اشهر والامر في ذلك واسع سكنت او اه ظممت قال بعد ذلك آآ وعند الخروج يقول غفرانك. ايضا لما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
6:08وكذلك جاء فيه الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وكله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان غفرانك اصح من هذا من الحمد لله الذي عني الاذى وعافاني. وآآ غفرانك فيه آآ يعني آآ حكمة ذكرها بعض اهل العلم انه لما تخفف من اذية
6:31الجسد تذكر اذية الاثم. فسأل الله جل وعلا ان يغفر له. وهذا فيه ربط آآ شرعي في اداء يعني آآ متكرر بين المواقف الحسية والايمانية وهذا فعلا هو ديدن المسلم ان يتذكر بالدنيا الاخرة
6:53قال بعد ذلك وتغطية رأس وانتعال. يعني ومما يسن ايضا ان يغطي رأسه حال قضاء حاجته. وان يكون منتعلا غير محتف الا ان هذا آآ في الحقيقة لا دليل آآ عليه
7:12الا ما جاء او ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقال انه لا سنة فيه
7:27لا سنة في سواء غطى او لم يغطي لا فرق ثم قال بعد ذلك وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج وذلك اه ان اليسرى تقدم للاذى واليمنى اه لما كان بخلافه كالمسجد مثلا
7:51وفي الحديث اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا اراد ان ينزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى اولهما تنأى ولتكن اليمنى ولهما تنعل واخرهما تنزع. وهذا آآ اعم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه
8:12التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي شأنه كله. فلذلك اذا آآ اراد ان يخرج من الخلاء قدم رجله اليمنى بعكس ما كان اذا اراد ان يدخل. قال واعتماده على رجله
8:32يسرى يعني ومما يسن ايضا اعتماده على اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة. وهذا اه جاء فيه ايضا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ في الخلاء ان نقعد على اليسرى
8:52وننصب اليمنى الا انه كما ذكر ابن حجر هذا حديث ضعيف ولهم حكمة اخرى غير هذا الحديث قالوا ان اعتماده على رجله اليسرى اسهل اه الخارج اسهل للخارج وايسر آآ له فان كان كذلك فيمكن ان يقال انه مما يستحب آآ لكن اما والحديث لم يثبت ومثل هذا ايضا
9:19لا يمكن او لا لا يتبين آآ فيه فرق بين اعتماده على رجله اليسرى او اليمنى فانه عندئذ يقال لا يسن ولا يستحب ان يفعل هذا. قال وبعده في فضاء. يعني ومما ايضا يستحب له او يسن له
9:39ليبتعد يتوارى عن الناس اذا كان في مكان خالي في البرية. اذا كان في مكان خالي فانه يتوارى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى حائط استتر. والغائط يراد به مكان قضاء الحاجة كما عند ابي داود. كان اذا اتى الغائط استتر والغائط هو مكان قظاء الحاجة
9:59ومنه سمي الغائط بمحله. والا فالغائط الذي يخرج من الانسان في الحقيقة هذا يعني من الاستعارة. لان الاصل انه يطلق على مكان قضاء الحاجة لا على الحاجة نفسها ولذلك يقال انه يسن له ان يبتعد في البرية اذا اراد قضاء الحاجة وهذا الحقيقة من كمال الاستتار والحياء
10:24قال يعني من السنن ايضا ذكر انه يقصد المكان الرخو بحيث ان المكان لان المكان الصلب مثل ما لو كانت حجارة ومثلا هذا يرتد عليه بوله فينجسه فاذا كان مكانا لينا مثل التراب فانه ياتمن من ان يصيبه رشاش البول
10:48وفي اه المسألة حديث انه اذا بال احدكم فليرتد لبوله مكان الرخوة او رخوة لكن هذا لا يصح ايضا اه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطهارة الحقيقة احاديث كثيرة اه فيها ضعف ولذلك ينبغي على طالب الفقه ان يعنى بما صح من الادلة
11:08الا وان يعرف آآ الاحاديث التي تدور عليها المسألة لانه في كل باب عادة احاديث معدودة آآ تدور عليها كثير من الاحكام فاذا عرفتها انت وعرفت الاحاديث الاخرى التي تشتهر وهي ظعيفة لانه من الصعب ان تحيط بكل حديث ورد في
11:28مثلا الباب نفسه فان هذا يسهل عليك معرفة الاحكام وحفظها وفهمها ايضا آآ اه اه اصابة اه رشاش البول للانسان يعني هو وان كان هو في الحقيقة نجس الا انه بعظ اهل العلم في شيخ الاسلام
11:53يرى ان الشيء اليسير من هذا الرشاش لا يؤثر لا يؤثر دفعا المشقة ونحتاط المرء مرر عليه الماء وبلل ما اصابه فانه عندئذ لا شك انه يعني يأمن من اه مثل هذه النجاسة. قال بعد ذلك ومسح الذكر
12:16اه المسح النتر مسح الذكر من اصل من اصله الى اه الى رأسه ثم ونثره اه بحيث اه اه يعني يحرك ذكره من الداخل فهو يحركه من الخارج ومن الداخل بغرض اخراج ما بقي من قطرات البول
12:41هذا وهذا كلاهما آآ لم يثبت فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فحديث اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاث لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام الذكر كما قال اه بعض اهل العلم كالضرع
13:02ان دررته در وان تركته قر ان دررته در وان تركته قر. فلذلك التعبث به ومحاولة اخراج ما بقي من البول. هذا نوع من التكلف والمبالغة وقد يكون فيه شيء يعني آآ الحقيقة من المحذور لانه يترتب عليه اذى وربما يصاب كما يقول آآ بعض اهل الاختصاص
13:25ثلاث فانت اذا انقضى آآ بولك وامنت من ان آآ لم يبقى منه شيء واستنجيت فانه عندئذ آآ لا تلتفت الى ما وراء ذلك حتى لا تصاب بالوسوسة وايضا بالاثر والضرر. قال بعد ذلك وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى
13:46فيه بلا حاجة ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض وبول في شق ونحوه ومس فرج بيمين بلا حاجة اقبال النيرين المؤلف بعد ان انتهى من المستحبات وكان عدادها عشر مستحبات في اه قضاء الحاجة انتقل الى المكروهات
14:08لانه مما يكره دخول الخلاء دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وذلك لان النبي صلى الله عليه كان اذا دخل وضع خاتمه وكان خاتمه عليه الصلاة والسلام آآ فيه آآ ذكر الله جل وعلا
14:28فيه ذكر الله مكتوب عليه. ولذلك كان يضعه وان كان الحديث قد ضعفه بعض آآ اهل العلم الا ان وضع الخاتم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب فيه محمد رسول الله فهو الذكر وهو الله جل
14:48على منقوش فيه هذا في الحقيقة آآ وان لم يصح يعتبر آآ من آآ احترام ذكر الله تعالى يعني لو كان مع الشخص آآ شيء فيه لله ظاهر فان اخراجه او عدم ادخاله معه في آآ مكان قظاء الحاجة لا شك انه من احترام الذكر
15:14لانه لا يقال بحرمة ذلك. وانما بكراهته ان كان هناك حاجة مثل شخص يخشى من ان تسرق اوراقه او لا يجد لها مكانا خارج دورة المياه كما لو كان في اماكن
15:31دورات مياه عامة فانه عندئذ تزول الكراهة للحاجة آآ اليها اه يختص القرآن بالتحريم في مثل هذه الحالة لان شأنه اعظم فهو ليس مجرد ذكر لله جل وعلا بل هو كلام الله سبحانه وتعالى
15:55ثانيا من المكروهات قال الكلام في الخلاء وعللوا ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى قضى حاجته فلما فرغ اجاب السلام
16:18اجاب السلام. ولحديث اذا تغوط اه الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان ان الله يمقت اه على ذلك وهذا الحقيقة ايضا يتنافى مع الحياء ان يكون المرء يقضي حاجته ويكلم غيره آآ في مثل هذه الحالة التي
16:41تقتضي منه ان يستتر ان يستحي ايضا من مثل ذلك ولذلك فيقال بان الكلام من المكروهات اثناء قضاء الحاجة. ما لم يكن هناك حاجة. اذا كان هناك حاجة للكلام اثناء قضاء الحاجة
17:01انه عندئذ لا يكره كما هي القاعدة الشرعية لكل مكروه احتيج اليه. قال ورفع الثوب قبل دنوه من الارض هذا من مكروهات ايضا ان يرفع ثوبه قبل ان يصل الى الارظ آآ وهذا آآ
17:21مقرر في حال ما اذا لم يكن هناك من ينظر اليه اما اذا كان هناك من ينظر اليه فانه يحرم عليه ان يرفع ثوبه قبل دنوه لانه يكشف عورته ويجب عليه ان يستر يجب عليه ان يستر
17:36آآ عورته وهذا طبعا وارد في اماكن قضاء الحاجة المفتوحة. اما في مثل آآ دورات المياه المغلقة فان مثل هذا الحكم اه لا اه ينطبق عليها والبول في شق ايضا هذا من المكروهات لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر
18:02وهذا الحديث قد ضعفه ايضا بعض اهل العلم الا انه هو مستند الكراهة هنا واضافوا الى هذا انه آآ قد يخرجوا عليهما يضر به قد يكون مكان مثلا عقارب او حشرات مؤذية فتخرج مع البول فتلسعه او تضر به ولذلك آآ
18:27اه مثل اه يعني هذا الفعل ومن ايضا المكروهات في قضاء الحاجة مسوا الفرج باليمين بلا حاجة لحديث لا يمسن احدكم لا يمسن احدكم ذكره بيميني وهو يبول. وهو يبول
18:49اه لان اه اليمين مكرمة في الشريعة ومس الذكر بها اثناء البول لا يتوافق مع مثل هذا التكريم. فهي يأكل بها ويسلم بها يباشر كثير من الامور بها. فلذلك لم يحسن ان آآ تجاور النجاسة
19:14قال واستقبال النيرين حال قضاء الحاجة ايضا هذا من المكروهات عندهم وذلك قالوا لما فيهما من لله تعالى ويراد بالنيرين الشمس والقمر لانه كما ذكرنا لكم سابقا ان الحكم دائما يدور آآ مع الدليل. ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يكره
19:38النيرين لعدم الدليل. ولان الاصل الحل. ولانه لو كان مكروها اه اه لجاء به النص وبينه المنع النهي فمثل هذا مما يعم لا يخلو احد آآ في قضاء يعني في
19:58في قضاء الحاجة في الفضاء من اه ان يشاهد النيرين. فلذلك مثل هذا لما لم يكن ثابتا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بالكراهة وانما يقال بكراهة او تحريم استقبال القبلة
20:18لانه جاء به النص. اما استقبال النيرين فلا يؤثر. ولذلك جاء في المسألة بعدها بمثل هذه المسألة. لتعتبر من المسائل اه اه المهمة في باب الاستنجاء وحرم استقبال واستقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. ولبث فوق
20:38حاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه. وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا فالمؤلف هنا بين اه عدة مسائل اربع مسائل تحديدا اكبر هذه المسائل هي مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة
21:03جاء في الحديث الصحيح في اه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. شرقوا او غربوا. هذا طبعا قيل في المدينة. لان المدينة
21:23الى مكة جنوب آآ منها. اما عندنا فلو غربت ستصيب الكعبة يعني ستستقبل القبلة. فاذا عند ولكن اه اشملوا او اجنبوا بحيث انك ما تصيب القبلة. وهذا الحديث هو اصل المسألة
21:43يعني يجب انه يعرفه او يحفظه طالب العلم لاجل الاستدلال بالمسألة. ولكن شرطوا او غربوا هذا استثني منه اه في حال البنيان الاستدبار لانه جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام
22:10مستدبر الكعبة لانه في المدينة المدينة بين الشام وبين مكة. فكان متجه الى الشام مستدبر الكعبة. فقالوا نجمع بين النهي العام لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي شاهده فيه ابن عمر بانه
22:33يجوز الاستدبار في البنيان بينما لا يجوز الاستدبار في الفضاء. يعني الاستقبال والاستدبار ممنوع شرعا في الفضاء يعني في البرية من غير بنيان والاستدبار جائز في البنيان. ومنه تعلم منع وتحريم الاستقبال مطلقا سواء كان ذلك في البنيان او في الفضاء لانه لم يأتي نص باستثنائه
23:07فيبقى على النهي اه الذي يتناوله في حديث لا تستقبل القبلة اه بغائط ولا ولا تستبدلها بغائط ولا بول ولكن شرقوا او اه غربوا واه اه قد اه رأى بعض اهل العلم
23:30ايضا التحريم مطلقا التحريم مطلقا سواء كان ذلك في الفضاء او البنيان فلا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار قال لان ابا ايوب الانصاري قال فقدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت اه قبل الكعبة فننصرف عنها ونستغفر الله عز وجل
24:00وهذا متأخر وهذا متأخر وفيه اطلاق ليس فيه تقييد استقبال او آآ استدبار وآآ على اية حال فان المذهب على ما ذكرت لك من تفصيل وهو تحريم الاستقبال مطلقا سواء كان في البنيان او في
24:22الفضاء وتحريم الاستدبار في الفضاء دون البنيان لما ذكرت من الادلة قال ايضا آآ من آآ الامور التي ذكر المؤلف تحريمها اللبس فوق الحاجة لبسه فوق حاجته وذلك لان في لبسه فوق حاجته كشفا للعورة
24:52بلا حاجة ولان فيه آآ ظرر ولان فيه ظررا وهذا يظهر ربما فيما اذا كان يقضي حاجته في الخلاء في الفضاء اما اذا كان يقضيها في دورات المياه المخصصة لها فيأمن من كشف عورته
25:16وآآ يأمل ايضا آآ من وجود الظرر قد لا يقال الحقيقة بالتحريم وغاية ما يقال هو الكراهة وهي رواية في آآ المذهب. وهي رواية في المذهب ومن ايضا المحرمات قضاء الحاجة في طريق الناس
25:39من المحرمات قضاء الحاجة في طريق الناس او في المكان الذي يجلسون فيه او يرتادونه اه كمثل اماكن الظل والاشجار والاستراحات ونحو ذلك وقد جاء فيه النهي الشديد والتحذير والوعيد في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه اتقوا اللاعنين
26:09الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم وهذا يؤكد كما ذكرت لك اه التشنيع على من يقوم بمثل هذا الصنيع وهو ايضا يؤكد مراعاة الشريعة الاسلامية لمصالح الناس الدينية والدنيوية
26:31فتأمل لما كان هذا الامر يشوش على مصالح الناس الدنيوية ويعكر على اه انتفاعهم من الاماكن العامة جاء النهي المشدد فيه اكثر من اه اه غيره وعند البيهقي بسند صحيح من اذى الناس في ظلهم وجبت عليه لعنة الله
26:57ومنه تعلم انه تساهل الناس في اه تقدير الاماكن العامة ويعني ترك آآ الفضلات فيها اه واه يعني اه اه يعني تركها بلا تنظيف وتهيئة كما كانت. انه اه من اه من
27:18ما نهى عنه الشرع من ايضا المحرمات اه قضاء الحاجة تحت ايضا الاشجار المثمرة وهذا كما اه ذكرنا حكمه اه هو لانه اه نوع من الاعتداء على اه حقوق الناس في الانتفاع من الاماكن العامة
27:47قال بعد ذلك وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل المؤلف هنا ذكر ما يتعلق بحكم الاستنجاء نفسه والاستجمار اه من جهة الجمع بينهما ومراتب ذلك فهي على ثلاثة احوال
28:13الحالة الاولى اه ان يجمع بينهما بين الاستنجاء والاستجمار يبدأ بالاستجمار اولا ثم يتبعه الماء لان الماء ابلغ في التطهير. لان الماء ابلغ في التطهير والمرتبة الثانية ان يستنجي بالماء وهو الاصل
28:35وهو الاصل وهو الابلغ في التطهير كما ذكرت لك. وذلك لما جاء من حديث انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء احمل انا وغلام نحوي من ماء وعنزة
28:51فيستنجي بالماء يستنجي الماء ولذلك آآ استنجاؤه عليه الصلاة والسلام بالماء لكونه ابلغ. وهو الاصل في ازالة آآ الاذى. المرتبة الثالثة ان يستنجي بان ليستجمر بالحجارة سواء كان ذلك حجر او ورق
29:12او مناديل او غير ذلك مما يزول به الاذى وليس رطبا هذا كله يأخذ حكم الإستجمار هذا جائز لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان
29:32بثلاثة احجار وسيأتي اه لما اتاه اه بروثة اخذ الحجرين والقى الروث وقال هذا رجس او ولذلك قال بعدها ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح. الان يبين ما يصح به الاستجمار
29:55بطاهر مباح يابس موقن وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل حيوان وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فاكثر. ذكر المؤلف هنا شروط ما يستجمر به
30:17واول هذه الشروط ان يكون ظاهرا لانه اذا كان المستجمر به نجسا فكيف يراد ان اه تحصل الطهارة من ورائه؟ فاقد الشيء لا يعطيه والنجس لا يمكن ان يتطهر به لانه لا يزيد النجاسة الا نجاسة. ولذلك لما اتى الغائط وامر ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيه
30:40بثلاثة احجار قال فجاءه بروثة فرمى بها وقال هذا ريكس. وللحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران وفي رواية في العظم قال انه زاد اخوانكم من الجن. انه زاد اخوانكم من الجن
31:04ولذلك لا يشرع آآ التطهر بما كان نجسا ولا بالعظام لان العظام وان لم تكن نجسة الا انها طعام. طعام الجن وهذا فيه ملحظة الحقيقة اه شرعي وتربوي. انه اه اه يعني الشريعة
31:24راعت آآ كرمت آآ المسلمين من الجن بان لم ترخص بتقدير في طعامهم ولا اهانته آآ من آآ الانس قال بعد ذلك ان يكون مباحا. يعني من شروطه ايضا ما يستجبر به ان يكون مباحا فلا يشرع الاستجمار بمحرم. كما لو كان مسروق
31:51او اه او مغصوبا اه او له حرمة كما اه تقدم بخصوص مثلا العظم او ما كان فيه الله آآ تعالى فانه عندئذ لا يجوز الاستجمار به. ثالثا ان يكون موقيا
32:08ان يكون موقيا والمراد بالانقاء هنا ازالة اثر النجاسة وهذا اشترط لانه لا يراد من الاستجمار الا الانقاض فاذا لم يكن المستجمر به ملقيا فلا فائدة من الاستجمار آآ به
32:30قال الا يكون روثا ولا عظما الا يكون روثا ولا عظما وقد آآ تقدم آآ كما ذكرت لك آآ العلة في ذلك لانها طعام مسلمي الجن وبهائمهم وهذا هو نوع من التقدير لهم
32:49ان لا يكون طعاما او ذا حرمة اذا كان طعاما او ذا حرمة فانه ايضا مما لا يجوز الاستجمار آآ به كما لو كان كتب علم او اوراق ذكر او يعني نوع من المطعومات التي يأكلها الانسان فان هذا كله مما
33:09لا يجوز الاستجمار به وعندهم اذا آآ كان لا يجوز الاستجمار به فانه لا يلقي بل يجب آآ يعني لا يحصل به المقصود من الاستجمار بل يجب ان ليستجمر بما يستجمع الشروط التي ذكرنا. ويشترط ايضا للاستجمار الا يتجاوز الخارج موضع العادة. يعني لو كان شخص
33:34استطلق بطنه بطنه مستطلق ما فيه مثلا اه اسهال لا لا يلقيه الاستجمار فانه عندئذ يستنجي ولا تجمر لان مثل هذا مما يتجاوز الخارج فيه موضع العادة. اما اذا لم يتجاوز موضع العادة وهو مكان الاخراج فانه عندئذ يشرع
33:57الاستجمار فيه حجر ويشترط الانقاء هذا هو المقصود من الاستجمار ولذلك آآ ان انقى آآ دون الثلاث اه مساحات فيجب عليه ان يتمها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى باقل ان ان يستنجى باقل من ثلاثة احجار
34:22فلو انقى بواحدة يجب ان يتم الى الثلاث اذا لم يلقي بثلاث فيجب ان يزيد يجب ان يزيد يعني لا تكفي الثلاث واه يقطع على وتر استحبابا. لحديث من استجمر اه فليوتر واذا استجمر احدهم
34:39فليستجمر ثلاثا طيب آآ نسأل الله ان ييسر فننهي هذا الفصل لانه لابد منها بل ان الفصل الذي بعده داخل في منهج اليوم انما آآ المؤلف ذكر في هذا الفصل احكام السواك وما الحق به مما يحصل به التنظف كالدهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوه
35:02من اعمال التنظف. وقال السواك مستحب وهذا بين واضح متفق عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطارات للفم مرضاة للرب وقد ايضا ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وقد جاءت فيه منافع كثيرة وهو السواك فهو يطيب الفم ويشد اللثة
35:22البلغم ويصح المعدة ويصفي اه الصوت ويطرد النوم ويرضي الرب ويكثر الحسنات كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تعداد فوائد آآ السواك. ولذلك جاء في آآ السواك اثار متعددة ساشير
35:42اليها عند المسائل الحنابلة استثنوا من استحباب السواك او من سنية السواك الصائم بعد الزوال. قالوا اما قبل الزوال فيسل له ذلك لان رائحة آآ وخلوف فمه لم يظهر بعد
35:58بعد الزوال عادة مع طول المدة يظهر خلوف فم الصائم وخلوفه احب عند الله واطيب عند الله من ريح المسك. ولما كان ذلك كذلك لم اه يستحب ان اه يقوم الصائم بازالة ما هو عند الله اطيب من ريح المسك. والحقيقة
36:18انه هذا يعني آآ لا يسلم اه وان قرره اه السادة الحنابلة وذلك لان يعني اه السواك قد جاءت النصوص به عامة قد جاءت النصوص به عامة من غير تقييد. ولان الخلوف هذا ليس من الفم
36:39فالسواك لا يزيله في الحقيقة يخرج من المعدة وعليه يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر بالسواك وحث عليه لم يستثني صائما ولا غيره لا بعد الزوال ولا قبله ويتأكد الاستحباب في مواضعه
36:53اهمها الصلاة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية عند كل وضوء. ومنه اعلم ان السواك في مثل هذه الحالة مما يتأكد يعني استحبابه شديد
37:10وهو سنة مؤكدة آآ ومنه ايضا ما يكون عند قيامه من نوم الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشو صفاه السواك وايضا آآ عند تغير رائحة الفم بشكل عام فهذا كله مما
37:28يستحب الاستياك آآ له وتحصل او ويحصل المقصود من الاستيك بالسواك وما كان في حكمه مع ان المذهب يرون ان السنة انما تحصل بالسواك ولذلك في الزاد يقول لا باصبعه وخرقة. يعني لا تحصل السنة لو كان باصبعه ولا بخرقة
37:49معه والظاهر والله اعلم ان ان السنة تحصل بكل ما تحصل به ازالة المقصود من الاستياك يعني اذا كان مثلا الان فرشاة الاسنان يتم بها التنظف وازالة الاذى الموجود في السن فان الاحتساب
38:09في آآ فرشاة الاسنان يرجى ان يكون في حكم السواك. فيكون من السنن آآ والمستحبات قال بعد ذلك آآ او اشار الى بداءة باليمين فيه يسنى البداءة باليمين فيه وفي طهر وشأنه كله
38:29وهذا على ما ذكرنا آآ من عموم النص كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره او طهوره وفي شأنه كله. والحقيقة ان في رواية وسواك. في الحديث نفسه لان هذه رواية شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفى باصل العموم
38:49في هذا اه الحديث فيبدأ من الجهة اليمنى وعند الحنابلة قالوا يستاك عرظا. يستاك عرظا. يعني بمعنى انه يستاك بهذه والحق انه استك طولا يعني بهذا الشكل او عرظا اه لا فرق
39:07وانما ما يحصل به ازالة ما شرع السواك له مما يكون في الاسنان هو الذي يندب اليه. فبعض الناس الاوفق له مثلا ان يستاق طولا وبعضهم عرظا بحسب اسنانه وما آآ يناسبها فانه عندئذ
39:24يقال ان هذا هو المشروع في آآ حقه آآ من المسائل التي آآ قررها الفقهاء سواء كان المذهب اللي هم نابل او غيرهم ان المشروع في السواك ان يكون باليد اليسرى
39:39يقال لانه هو ازالة للاذى وكل ما فيه ازالة لاذى في شرع بالشمال وقول ثان آآ في المذهب نفسه ان انه يشرع ان تكون او ان يكون الاستياك باليد اليمنى للحديث يعجبه التيمم
39:55في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وهذا الحقيقة اوجع ان يكون الاستياك باليد اليمنى. قال والدهان يعني ومما يشرع ايضا ان يدهن غبة ويراد بالادهان استعمال الدهن والدهن هو الزيت
40:13بحيث انه يجمع له شعره فلا يكون الشعر آآ يعني اشعث قال غبا يعني بحيث انه يفعل ذلك يوما ويترك آآ يوم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا لاجل الا يشابه النساء اللاتي يبالغن في التجمل والتحسن
40:36وهذا الان يقوم مقام الدهن الان الكريمات التي فعلا يحصل بها استصلاح الشهر الشعر للرجل او المرأة استخدام مثل هذا هو في الحقيقة في اصله مندوب اليه بخلاف مثلا آآ المنظفات يعني ما يسمى الشامبو وخلافه فهي لا تقوم مقام الدهن لانه هي تزيل الدهن في الحقيقة هذه
41:01يحصل بها التنظيف بينما الدهن يراد به ما كان في حكمه مما يحصل به ازالة الشعث ولم الشعر وتنسيقه وآآ تجويده للرجل والمرأة. الفرق ان المرأة تبالغ والرجل لا يشرع له ان يبالغ في هذا. قال يدهن غبا
41:21وترا يكتحل وترا يعني اه الاكتحال وترا يكون اه كل ليلة لفعله عليه الصلاة والسلام اه سواء كان كل ليلة او لم يكن الا ان انما المقصود انه اذا اكتحل يقطع على وتر الثلاث او خمس او سبع او
41:42واحدة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام عليكم بالاثمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر من اكتحل فليوتر فمن فعل فقد احسن من لا فلا حرج عليه وهذا تأكيد الاستحباب كما آآ ذكرنا وهذه يعني الاكتحال الان يكاد يكون غاب عند الرجال
42:03فان ما يصنعه النساء بينما هو لا غير فيه. ولا حرج. بل قد يقال بانه من المستحبات ويمكن عادة الناس الان واعرافهم اه قد تكون دفعت مثل هذا الامر الى الاندثار. والا فهو موجود في بعض الجهات او
42:19والغرابة ممن يستغربه لا ممن يفعله في حقيقة الامر قال بعد ذلك ونظر في مرآة يعني ومما يستحب ايضا ان ينظر في المرآة يزيل ما يمكن ان يلحق به وليتجمل
42:35لن يتناسب الرجل لان الله جميل يحب الجمال وتطيب آآ ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب كان عليه الصلاة والسلام كما يقول حبب الي من دنياكم النساء والطيب ان ظعفه بعظ اهل العلم الا
42:55له اصلا من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ يتطيب كما في حديث انس وغيره قال آآ ما شممت رائحة اطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم
43:08يشرع ايضا الاستحداد ويراد بالاستحداد ازالة شعر العانة وكذلك نتف الابط وقيل الاستحداد عبر عنه اللي هو شعر العانة بما يحلق والابط بما ينتف لان النتف اسهل وهو للعانة آآ ايضا اوفق الحلق
43:36وهذا كله من اه ما جاءت الفطرة بالنداء اه به خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف اه اه وتقليم الاظافر ونتف الابط ويكره تركها اكثر من اربعين يوما
43:52لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك كما في حديث انس قال وكره قزع والقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما
44:07صنع ذلك قال احلقوا كله او اتركوه كله ما لم تكن هناك حاجة والحق بعظ الفقهاء بالحلق التخفيف ايظا بحيث يكون الشعر دائما على مستوى واحد ما يكون هناك تخفيف شديد يعني ترك لجزء اخر من الشعر بلا تخفيف
44:32وهذا الحال وهو الكراهة للقزع فيما اذا لم يكن تشبه اما اذا كان تشبه كحال كثير من اشكال القزع المعاصر فهو محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو آآ منهم
44:49الثاني نتف الشيب وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نور الاسلام نتفه فيه ازالة لمثل هذه آآ يعني العلامة التي شاب صاحبها في عبادة الله تعالى فلذلك قيل يكره ولم يقل
45:06آآ يحرم. قال وثقب اذن الصبي. لان ذلك فيه تشويه له ومثلى بلا حاجة اما الصبية فيحتاج الى يعني آآ تعليق مثلا شيء من الزينة فعندئذ لا كراهة في ثقب الاذن. قال ويجب ختان ذكر وانثى. بعيد بلوغ
45:30لانهم كما يقول ابن عباس كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. مع امن ظرر اذا كان هذا لا يلحق به آآ يلحق به ظررا. فانه عندئذ يجب فان الحق به ضرر فلا يجب
45:45يجب. هنا انا اشير الى مسألة من خلال زيارتي لبعض يعني الدول التي يكون فيها دعوة لغير المسلمين. بعض الدعاة للاسف يشترط على المسلم الجديد ان يختم ويكون ربما اه عمره يعني جاوز العشرين والثلاثين بعضهم لا يقدم على الاسلام وسألت احدهم لماذا لا تسلم؟ قال اه انتم تقولون
46:08يجب علي ان اقطع من اه اه يعني اختتم واقطع من ذكري وانا لا استطيع قلت لا لا اسلم لا يجب عليك هذا. اسلم الان ييسر الله امرك يعني. ويقضي شأنك. وفعلا مثل هؤلاء ينبغي ان
46:26ينتبه يعني اه الى حالهم فلا يكون مثل هذا الحكم الفرعي حاجزا عن الحكم الاصلي وهو دخوله في دين الله تعالى مع اني رأيت ان اكثرهم حال ما يسلم تتهاوى امامه كل هذه العوائق
46:43وقد رأيت من يهادى يعني يحمل حملا من شدة الم الختان. ومع ذلك لا يزيدهم هذا الا اقبالا عليه وهو قد ثبت انه من اه اه يعني عندهم كما في بعض الدول الافريقية من الاسباب التي تقي باذن الله تعالى من الامراظ الجنسية ونحوها
47:00وهذا فيه حكمة غير حكمة التطهير وهي المقصودة الحقيقة اه من اثر البول ونحوه وهنا المذهب عمم الحكم للذكر والانثى. وقول ثان اشار اليه عندكم في الحاشية. وهو رواية في المذهب
47:19اه انه يفرق بين الرجل والمرأة فهو اه واجب على الرجل سنة في حق المرأة لان المرأة لا يتأثر تتأثر طهارتها بالاختتان آآ وعدمه بخلاف آآ الرجل فانه قد يبقى شيء في الكلفة من اثر البول
47:39اذا لم يكن مختنا المرأة تستفيد من الختان تخفيف الشهوة ولذلك قالوا يستحب لها ان تختتن لكن لا اه يجب وقد جاء ما يشير الى انه اه واجب في حق الرجال مكرمة في حق آآ النساء وقد اختار هذا القول ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو ترجيح شيخنا ابن عثيمين ايضا رحمه الله
48:04الله تعالى قال ويسن قبله يعني قبل اه البلوغ ويكره سابع يوم من الولادة ومنها اه اليه يعني من الولادة الى اليوم السابع ومن ذلك اليوم السابع مكروه لانه آآ من عمل اليهود كما يشيرون ولذلك كرهوه وهو مذهب مالك وبهذا
48:26ينتهي المقصود من هذا آآ الباب ونقف ان شاء الله تعالى على فروض الوضوء في الدرس القادم علما باننا كما ذكرت نراجع ان شاء الله تعالى كل ما مضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.