استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

فقه العبادات الدرس 20(صلاة الجماعة ، اﻹمامة ، صلاة أصحاب الأعذار) د. عبد الله بن منصور الغفيلي.

0:00ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون
0:17يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا الحمد لله الذي يسر واعان ووفق سبحانه وتعالى على الاتمام والبيان اللهم لك الحمد
0:31اولا واخرا وظاهرا وباطنا اللهم صلي وسلم على نبيك محمد عليه وعلى اله واصحابه افضل صلاة واتم تسليم اما بعد حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في كل مكان وزمان في هذا البرنامج برنامج الاكاديمية الاسلامية المفتوحة
0:52وها نحن اليوم الدرس الاخير من هذه الدروس التي اسأل الله جل وعلا ان تكون حجة لنا لا علينا وان ينفع بها آآ كل من استمع لها وشاهدها وقرأ ما كتب من جرائها حيث يقوم اخوانكم هنا في
1:14اكاديمية الاسلامية المفتوحة بجهد مبارك كريم يقومون بهذا الجهد ابتداء من تنسيق مثل تلك البرامج واعداد المناهج بها وآآ القيام بمتابعة خطتها ثم عقد تلك الدروس وتصويرها وايضا متابعة اخراجها ثم بثها اه بثها فظائيا بالتعاون مع قناة المجد العلمية مشكورة وكذلك انزالها
1:46في آآ الاعلامي الجديد عبر الشبكة وكتابتها ايضا مع كونها مسموعة فهي مصورة ومسموعة ومكتوبة يضاف الى ذلك ما يعقب ذلك من تقييم وتقويم الطلاب واختبارهم في تلك المناهج للتأكد من آآ قدرتهم على استيعابها والاستفادة منها ثمان ذلك ايضا مشفوع بما يسمى بالفصول الافتراضية التي
2:16فقدت مرارا عبر ايضا هذه الاكاديمية حيث يقف آآ استاذ المادة مع طلابه عبر فصل افتراضي يستمع فيه الى اسئلتهم في غرفة الكترونية خاصة ويجيب عليها لا سيما ما يتعلق منها بالدرس والاصل في تلك الفصول ان تكون اسبوعية
2:41متزامنة مع الدروس هذه الجهود المباركة لنشر الوحي هي جهود تشكر. وتذكر لاخواننا هنا. واني بصفتي الشخصية هنا اوجه الشكر اولا لمعالي وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة هو الارشاد الذي يشرف ويتابع آآ
3:02آآ يبارك ويدعم مثل هذه الجهود المباركة وهذه الاكاديمية. حيث يشرف عليها اشرافا عاما وايضا اخي الشيخ الشيخ راشد الزهراني مدير هذه الاكاديمية وفقه الله كذلك المدير التنفيذي الاخي سعيد الكثيري
3:22والاخوة هنا من المصورين والمخرج والمتابعين والمنسقين كلهم اجمعون اشكرهم شكرا جزيلا واشكر الاخوة الحاضرين الذين التزموا بالحضور وكابدوا عناء ذلك مع ما يشاغلونه او يشتغلون به من الدراسات العليا في جامعة الملك سعود وفقهم الله واعانهم وسددهم. ثم الشكر ايضا موصول اليكم انتم من وراء الشاشة اي جميعا
3:53عنا ايها الاخوة والاخوات على متابعتكم سائلا المولى للجميع سائلا المولى للجميع القبول والاعانة وان يكون ذلك باذن الله تعالى من اسباب دخول الجنة فمن سلك طريقه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة كما قال نبينا عليه الصلوات والسلام
4:17ثم اما بعد فاننا اليوم مع ختام هذا الدرس نتوجه الى مسائل متعددة نحاول ان نأتي عليها بشكل اولاها ما يتصل بصلاة الجماعة والامامة وصلاة المريض والمسافر وان يسر الله وامد في الوقت وبارك
4:44وصلاة الجمعة والعيدين اما صلاة الجماعة وهي مفتتح درسنا لهذا اليوم فقد وقع ترتيبها هنا هي والامامة في مكان مناسب حيث ان صلاة الجماعة وكذلك الامامة لها تقع للفرظ والنفل فلما انتهينا بما يتعلق باحكام
5:05الفريظة وانتقلنا الى احكام صلاة التطوع جاء ذلك بعد جاء الكلام على الجماعة والامامة بعد الكلام على الفرظ وهي صلاة الجماعة فيما يتعلق بالصلوات الخمس آآ من الواجبات يعني ان تؤدى الصلوات الخمس
5:32جماعة كما هو مذهب بعض اهل العلم ومن ذلك الحنابلة وذلك بل هو يمكن ان يقال بانه مذهب جمهور اهل العلم وعلى ذلك ادلة منها قوله تعالى واذا كنت فيهم
5:49اقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فاذا كان الله جل وعلا في حال الخوف يأمر بالجماعة فكيف في حال الامن وقد جاء في حديث ابي هريرة ايضا في قصة الرجل الاعمى الذي قال يا نبي الله يا رسول الله انه ليس
6:05قائد يقودني الى المسجد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم. قال فاجب وقد جاء ايضا في مسلم ما يشير الى ان هذا الرجل في طريقه من الدواب والهوام ما يمكن ان يعذر به عن الصلاة ولذلك ذهب
6:27اهل العلم الى ان هذا خاص بالرجل من هذا الحديث خاص بالرجل الا انهم ايضا استدلوا به من باب اولى فاذا كان الرجل الاب الذي في طريقه من الدواب والهوام يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلي في المسجد جماعة فكيف بمن عاداه ممن
6:50لم يعذر وهذه المساجد لم تقم لتكون زينة ولا شعارا فحسب وانما اقيمت امر بذكر الله جل وعلا والصلاة كما قال تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا
7:10تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة. وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابو هريرة عنه ايضا في الصحيح آآ انه قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا فيؤم
7:30سم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة واحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا الحديث من اقوى الادلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد القشني احدهم في هذه المسألة
7:48فقلت فقط اجبني عن مثل هذا الدليل فلم يحر جوابا اذ هذا الدليل دال بوضوح على وجوب الصلاة جماعة في المسجد لكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم يقول ثم
8:08انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة ومعنا هذا في مكان شهودها وهو المسجد ولم يكن ليهم عليه الصلاة والسلام بامر محرم ولم يكن لي يطلق عليهم
8:23مثل هذا العقاب او ليلوح عليهم بمثل هذا العقاب الا وهم قد تركوا واجبا من الواجبات ولذلك تكاثرت الادلة على تأكيد تأكيد آآ صلاة الجماعة والحث عليها ومن ذلك قوله صلى
8:41الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ظعف وفي الحديث الاخر سبعا وعشرين درجة. قال عليه الصلاة والسلام وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى
8:59لا يخرجه الا الصلاة. الله اكبر. لا يخرجه الا الصلاة. لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة. وحط عنه بها خطايا فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه
9:16ما لم يحدث اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من الصلاة والحديث هذا متفق عليه وهو دال على فضيلة الخروج الى صلاة الجماعة في المسجد وما ينتاب المسلم من فظل من حين خروجه الى
9:36للصلاة الى صلاته ايضا. وهذا الاثر العظيم الذي اثبته الشرع لمن صلى في المسجد جماعة لا شك انه من اعظم ما يحفز المؤمن الصادق الى ان يبادر الى صلاة الجماعة. ويحافظ عليها ولذلك قال ابن مسعود
9:56الله تعالى عنه من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن حيث ينادى بهن يعني في في المساجد فان الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى وانكم لو صليتم في بيوتكم كما
10:16يصلي آآ وانكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا يعني في عهد الصحابة الله اكبر ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة الا منافق
10:36معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من حرصهم كان المريض وهو مريض يؤتى يحمل بين رجلين حتى يقف في الصف فيحصل ويصيب اجر صلاة الجماعة والحديث في اه
10:58وقد جاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ان اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وليعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. الله اكبر لو يعلمون ما في هذين الصلاتين من الفضل العظيم صلاة العشاء وصلاة الفجر
11:16لاتوهما ولو حبوا والحديث في المتفق عليه وقد جاء ما يفيد فضل هاتين الصلاتين ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام ايضا فيما روى مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة
11:36كأنما قام الليل كله من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل وهو صلى في الجماعة. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. رواه مسلم هذه الاحاديث كلها لا يفرط
11:55فيها من وفقه الله جل وعلا لاصابة الاجر واغتنام الخير نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم جميعا. للمحافظة على تلك الصلوات الخمس. خمس صلوات افترضهن الله من اداهن لوقتهن
12:11انه اتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد على الله ان يغفر له وهل نبحث عن شيء الا عن المغفرة ثم ان من اسباب تحصيل فضيلة تلك الصلوات ومضاعفة اجرها ان يؤتى بها جماعة حيث ينادى بها واني لاتألم الحقيقة ممن يهون من شأن صلاة
12:36الجماعة في المسجد وكأنه يقال اجرها او يزهد في فضلها فمن لم يرى وجوب الصلاة في المسجد فلا يعني هذا الا يشهدها او يقلل من فظلها فانهم وان لم على وجوبها في المسجد الا انهم اتفقوا على كونها افضل اذا اديت في المسجد وان اجرها اعظم وهذه
13:04التي ذكرت شاهدة على ذلك اقلها اثنان امام ومأموم واصل ذلك حديث مالك ابن الحويرث اذا حضرت الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذنا واقيما ثم ليؤمكما اكبر كما وهذا دال على كونهما
13:27اه اه جماعة اذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما اذانا واقامة واماما ومأموما ولذلك قال ايضا في الحديث اذن واقيما وليؤمكما اكبركما وكلما كان اكثر من ذلك لا شك
13:45فهو احب الى الله عز وجل وافضل والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب والحديث رواه اهل السنن صلاة الرجل مع الرجل ازكى من وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر. فهو احب الى الله عز وجل
14:05كلما كانت الجماعة اكثر كان الفضل اعظم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع عشرين درجة الاصل في الامامة والائتمان قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
14:32واذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. وهذا الحديث دال على مسائل متعددة
14:52اولى تلك المسائل ما يمكن ان نشير اه فيه او اليه بالاحوال بين الامام والمأموم وهي المدونة هنا بين يدينا على الشاشة لدينا اربعة احوال الحالة اولى المسابقة والثانية الموافقة والثالثة
15:18المتابعة والرابعة المخالفة وهي مرتبة بهذا الترتيب الذي بين يديكم وهو ترتيب زمني فمن منكم يعرف اه المراد بتلك الاحوال. الحالة الاولى المسابقة ويراد بها ان يأتي المأموم بالفعل قبل امامه. فتجد ان الامام اذا اراد ان يركع ركع المأموم قبله او اراد ان يرفع رفع
15:50قبله او اراد ان يسلم وهذا لبعض المستعجلين ربما سلم قبله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يحول صورته صورة حمار وهذا تحذير شديد والحديث في المتفق
16:10عليه وهو دال على تحريم مسابقة اذا ما هو المشروع؟ المشروع للمأموم المتابعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام يؤتى اما به ليؤتم به فهو السابق والمأمون لاحق
16:29اذا كبر فكبروا فلا تكبروا قبله ولا تكبروا معه ولا تتأخروا كثيرا عنه. ولذلك قال اذا كبر فاء التعقيب المباشر. فاذا الحالة المشروعة هي حالة المتابعة وهي ان تأتي بالفعل
16:50من التكبير والركوع والسجود الى اخره من افعال الصلاة ان تأتي به بعد الامام مباشرة من غير ان تسبقه ولا ان به معه ولا ان تتأخر كثيرا عنه وهذا للاسف يكثر في السجود فتجد بعض الناس يرفع الامام من
17:10في السجود وهو لا زال يدعو. يريد ان يستكثر من الاجر فاقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لكنه في تلك الحالة قد خالف السنة اتيانه بمزيد من الدعاء ليس بافضل من ان يتابع امامه ويقوم بعد ان يرفع امامه مباشرة. ولذلك
17:30الحالة الثالثة هي الموافقة وهي ان يأتي بالفعل مع الامام وهذا للاسف كثير عند الناس ربما المسابقة لا تقع الا من جاهل او غافل لكن الموافقة للاسف تقع من كثير من الناس لانه بمجرد ما يسمع الامام يقول الله اكبر
17:53الا ويهب معه ان كان في ركوع او رفع او سجود او اعتدال. وهذا غلط بل يجب عليك ان تمكن الامام من ان يشرع في الفعل قبلك ثم تأتي به انت بعده. اما الحالة الثالثة الرابعة فهي
18:13المخالفة والمخالفة كما جاء ايظا في بعظ الفاظ الحديث حديث حديث ابي هريرة فلا تختلفوا عليه. فالاختلاف من صوره تأخر الذي اشرنا اشرنا اليه. وفي الحديث ايضا واذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا صلى جالسا فصلوا
18:33او قاعدا فصلوا قعودا آآ اجمعون. وهذا دال على ان المأموم يتابع امامه في كل حالاته. فلو ان الامام شرع في الصلاة وهو قاعد لو ان الامام شرع في الصلاة وهو قاعد لم يستطع في ذاك اليوم ان يصلي قائما. فما الذي يشرع للمأمومين
18:56ان يصلوا جلوسا امتأكد انت من هذا يا شيخ القيام ركن ومع كونه ركنا فان الشرع يؤكد علينا متابعة المأموم لامامه والا نختلف عليه وهذا كما ذكرنا يؤكد تحريم مخالفة المأموم لامامه لا سيما في مثل المسابقة او تغيير
19:27هيئة الصلاة او حتى التأخير الذي يؤدي الى انتقال الامام الى ركن اه اه اخر غير الركن الذي رفع او انتقل اليه حال ما رفع من آآ يعني الركن الذي هو فيه كما لو كان في ركوع
19:45رفع والمأموم لا زال يدعو ثم سجد والمأموم لا زال يدعو. نقول هذا قد وقع في محظور شرعي ومخالفة اه اه يجب ان اه يحذر منها. وهذا وهو صلاة الامام قاعدا انما يكون معه صلاة المأمومين
20:06قعودا اذا افتتح الصلاة. اما اذا كان واقفا في صلاته ثم قعد اثناءها. فان الذي يظهر والله اعلم وهو الجمع بين الادلة ان المأمومون واقفين. وذلك لما جاء في حديث جابر لما آآ اشتكى النبي
20:26صلى الله عليه وسلم قال فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت الينا فاشار فرآنا فالتفت الينا فرآنا قياما فاشار الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا وفي حديث آآ ايضا صلاته في مرض موته عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما
20:54جمعك ما ذكرت لكم انه في السورة الاولى يكون افتتاح الصلاة وفي الاخرى يكون جلس في اثنائها من الاحق بالامامة؟ هذا السؤال من الاسئلة المهمة التي ربما تشكل على كثير من
21:13الناس النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الامر فيما روى مسلم في قوله يؤم قوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمه
21:27هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما او سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا الا باذنه. فقوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ظاهر في ان الحافظ
21:47لكتاب الله المتقن لقراءته مقدم على غيره ولو كان افقه منه. وهذا القول هو مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. حيث يرون تقديم الافقه. تقديم الافقه على اقرأ وظاهر النص كما ذكرنا
22:08لكم الا ان المذهب مذهب الحنابلة يريدون بالاقرأ الذي يجيد القراءة لا الاحفظ كما يظنه البعض كما يظنه البعض فقالوا اذا كان يجيد قراءة الحروف ومخارجها فانه يقدم ولو كان غيره
22:28احفظ منه هذا مع قولهم بانه يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ولذلك لم يقل احفظهم وانما قال اقرؤهم كتاب الله وفي قول في المذهب ايضا عند الحنابلة ان المراد بالاقرأ هو الاكثر حفظا. وذلك لما روى
22:48ابن عمر قال لما قدم المهاجرون والانصار قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان يؤمهم سالم مولاه ابي حذيفة وكان اكثرهم قرآنا. يعني كان اكثرهم حفظا لكتاب الله ولا يتصور ان يكون ذلك الا كما ذكرنا لما يفيد آآ او لما يكون آآ او لمن يكون حافظا لكتاب الله
23:15سبحانه وتعالى. وقد جاء ايضا في الحديث نفسه المتقدم حديث ابن عمر وفيهم عمر وابو سلمة ومعلوم ان عمر وابا هم اجود قراءة من حيث القراءة من سالم مولى ابي آآ حذيفة وانما قد يكون هو اكثر حفظا منه ولذلك
23:35جاء ايضا في حديث عمرو بن سلمة مرفوعا وفيه اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا اكثركم قرآنا وليؤمكم اكثركم قرآنا وهذا والله اعلم اه يرجح هذه الرواية وهي ان المراد بالاقرأ هو من؟ الاحفظ. هو الاحفظ اه اه وان كان
24:02ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى العسقلاني قد اشار الى معنى جميل في هذا الباب فقال لا يخفى ان محل تقديم انما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من احوال الصلاة فاما اذا كان جاهلا
24:22لا يقدم اتفاقا اذا كان لا يعرف يصلي لو بدا له او عرظ له سهو في الصلاة لا يدري ما لا يصنع فان هذا ولو حفظ القرآن السنة الالفيات والمنظومات والمتون الفقهيات لا يجدي فيه شيئا. اذا لا بد ان يلاحظ مثل هذا المعنى
24:44ان كانوا في القراءة سواء كان حفظهم واحدا كلهم يحفظ القرآن كاملا او كلهم يحفظ نصفه او نحو ذلك فمن الذي يقدم؟ قال فاعلم بالسنة والمراد بالاعلم بالسنة هنا ماذا
24:58المراد الافقه احسنت الافقه الذي يعرف الحكم بدليل وفيه اشارة الحقيقة الى ان الفقه انما هو معرفة الحق بدليله اذ معرفة الاحكام من غير دليل او المتابعة والتقليد من غير معرفة بالنص الشرعي ليست من الفقه ولا
25:18ميزة فيها كما لو كان المرء عندئذ يعرف الدليل كما قال تعالى ماذا اجبتم؟ المرسلين فانما تسأل عن الوحي اه اه فلنكن اه مع الوحي مستمسكين به قال فان كانوا في السنة سواء
25:39اقدمهم هجرة وذلك لانهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهاجرون متتابعين ومن هاجر اولا فانه عادة يكون اكثر علما ومعرفة بالاحكام ولذلك يراد بالهجرة والله اعلم ما يترتب آآ عليها ما يترتب عليه مع كون الهجرة
26:00وعبادة لذلك اعتبارها من اه المرجحات في التقديم له وجه لكنه اظهر فيما يكون من وراء الهجرة من فائدة وعلم ونحو ذلك. اذا استووا في القراءة والفقه والهجرة. او لم تكن ثم هجرة كما عندنا الان
26:26فانه يرجح اما بتقدم الاسلام او بكبر السن. وذلك لان في تقدم اسلامه او كبره في سنه مزيد فضل مزيد فضل آآ له وتقديم الاكبر سنا هذا مما تأتي به الشريعة وتقدمه وتحافظ عليه ولذلك في حديث ما لك من الحويرث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليؤمكم
26:55اكبركم وهذا من كما ذكرنا تقديم الشريعة واحتفائها بالاكبر وفي حديث محيصة وحويصة آآ ابني مسعود كما تقدم ربما الاشارة اليه لما اراد احدهما ان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كبر كبر. يعني ليتكلم الاكبر. وفي رواية هذا في الصحيح وفي رواية بيهقي الكبرى
27:21اه الكبر وينبغي في ما يتعلق بالامامة والائتمام من قبل المأموم اه والامام ان قدم الامام ويتراصى المأمومون في صفوفهم ويكملون الصفوف الاول فالاول وهذه السنة قد جاءت من فعل النبي صلى الله عليه
27:41عليه وسلم وايضا من قوله قد جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله وقد كان عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف اه حتى كأنما يسوي بها القداح وكان عليه الصلاة والسلام ايضا يقول الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها
28:01كانوا يتمون الصفوف ويتراصون في الصف انا لم اسمع بهذه من احد الائمة الفضلاء الا ان كان مرة او مرتين والحقيقة ان احياء مثل هذه السنن والحرص على تسوية الصف لا شك انه اقرب الى السنة وادعى
28:20الى استقامة الصلاة لان اقامة الصفوف مما يعين على اقامة القلوب والخشوع في آآ اه الصلاة والمشروع ان يتقدم الامام على المأمومين وذلك لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقامه وجبارا
28:43خلفه قد قام عليه الصلاة والسلام يصلي واليتيم آآ يقول انس معي والعجوز من ورائنا والعجوز من ورانا وهذا في اشارة الى تقدم الامام اليتيم وكان آآ مع انس ثم العجوز من ورائهم
29:06وفيه اشارة ايضا الى جواز صلاة المنفرد خلف الصف كما هو مذهب جمهور اهل العلم خلافا الذين لا يجيزون ذلك ويحملون مثل هذا الحديث على آآ حكم يتعلق بمصافة المرأة فقط فيفرقها
29:26بين مصافاة المرأة آآ الرجل جاء ايضا من حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره قال فاقامني فجعلني عن يمينه وهو مفيد الى موقف المأموم اذا كان منفردا يعني اذا كان بمفرده مع الامام فانه يكون عن يمينه
29:54لا عن لا عن شماله كما ذكر ذلك ابن عباس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب عند عدم جواز التقدم على الامام وجواز الصلاة عن يمينه لا عن يساره كما كما اشرنا كما
30:14هذا ايضا معلل عندهم بان الائتمام يحصل به يعني يحصل بالتقدم. فاما اذا لم يكن ثم تقدم يعني تقدم المأموم على الامام فانه لا يصدق على الامام آآ ذلك وهذا
30:33هو مذهب الجمهور وهو عدم جواز التقدم على الامام وليس مذهب الحنابلة فحسب واذا تقدم المأموم على الامام بطلت الصلاة. عند جمهور اهل العلم. وهذا ينبغي ان يراعى لا سيما في الجوامع
30:52الكبيرة كالحرمين الشريفين وغيرهما وذهب بعض اهل العلم الى جواز تقدم المأموم على الامام وشيخ الاسلام رحمه الله توسط بذلك فرأى ان هذا من واجبات وان كل واجب يسقط مع العذر
31:11فلو كان ثم عذر حيث لم يجد المأموم مكانا او كان جاهلا فتقدم او نحو ذلك فانه والحالة هذه عند شيخ الاسلام لا تبطل صلاته لانه ترك واجبا مع عذر وهو آآ يعني قد آآ
31:31طرد هذه القاعدة في مسائل متعددة في الصلاة ويقول رحمه الله تعالى او يشير رحمه الله تعالى الى ما يتصل بصلاة آآ الخوف قال ومما يدل عليه ما يكون في صلاة الخوف حيث
31:50لا تستقبل فيها القبلة ويعمل فيها كثيرا وذلك تحصيلا للجماعة. وهكذا يكون حال من تقدم لعذر تحصيل للجماعة ولم يتمكن يعني تقدم على الامام ولم يتمكن او شق عليه ان آآ يتأخر
32:09مما يشرع ايضا للمأمومين ما اشرنا اليه في الحديث السابق ان اه يتموا صفوفهم و يتراصوا في آآ الصف بحيث لا يدعو فروجات الشياطين ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب وجوب سعي المأموم عند سماع الاقامة
32:38مشروعية سعيه عند النداء ووجوبه عند سماع الاقامة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الاقامة فامشوا. وهذا امر قد علق الامر بسماع الاقامة فامشوا وعليكم السكينة. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا
32:55وهذا الامر وهو آآ ما يتصل بوجوب صلاة المأموم آآ للجماعة عند سماع الاقامة هذا الامر آآ مأخوذ من هذا الحديث بل واخذ من هذا الحديث معن اخر وهو ماذا؟ وهو ان ادراك الصلاة
33:22يكون بادراك اي جزء من اجزائها ولو لم تكن ركعة حيث استدل به من قال وهم جمهور اهل العلم بان ادراك الصلاة يكون باي جزء من اجزائها بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فما ادركتم وما من صيغ العموم تشمل اي شيء اي تكبيرة ولو لم تكن ركعة فصلوا
33:48فاثبت له الصلاة وما فاتكم فاتموا. وهذا الحقيقة اه اه لم اه يخصصه الجمهور وبمن ادرك ركعة من الصلاة قالوا لان هذا خاص بما يجب السعي اليه بسماع ماذا الاقامة وهي الصلوات الخمس فحسب
34:12الجمعة مثلا يجب السعي اليها بسماع النداء اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. ولذلك فرقوا فحملوا ذاك وهو ادراك الركعة على صلاة الجمعة او على الوقت كما اشرنا الى الادراكات في حينه وحملوا هذا على صلوات
34:32الخمس المفروضات وهنا اشير الى مسألة مهمة وهي مسألة ارتباط المأمومين بالامام اشار شيخ الاسلام الى هذه القاعدة وقال هناك مذاهب. المذهب الاول لا ارتباط بينهما. وهذا حصل آآ سبحان الله اليوم كنت
34:53في طريقي فصليت في مسجد فصلى بنا شخص ثم في اثناء الصلاة آآ خرج قطع صلاته وخرج وهو الامام واشار الى من خلفه ان تقدم فتقدم من ورائه وصلى استشكل بعض الاخوة بجواري ماذا نصنع؟ لانه فيما يظهر كان على غير طهارة
35:17فكان سبحان الله هذا من الموافق لما نحن بصدده. بل اني رأيت شخصا اخر ربما تذكر بفعل هذا الامام ايضا ان فتل من الصف وخرج. وهذه صورة لانقطاع صلاة امام واخرى لانقطاع صلاة
35:37مأموم فاما الامام فهل انقطاع صلاته عندئذ مؤذن ببطلان صلاة من خلفه من المأمومين ام لا؟ المذهب يقول شيخ الاسلام لا ارتباط بينهما. صلاة الامام مستقلة عن صلاة المأمومين وهذا يعني ان فائدة الامام
35:57اما هي تكفير الجماعة وايضا كما يعني لا يخفاكم من فوائدها ايضا تحصيل السنة اه الاتيان الواجب. والقائل بهذا المذهب اه هو الشافعي فاصله او فاصل مذهبه يتوسع في هذا رحمه الله تعالى قد يعارض هذا الاطلاق كما يقول شيخ الاسلام بمنع اقتداء الرجل
36:29المرأة اذ لو كان الارتباط بينهما وانما يراد التكثير كما آآ يعني يفهم من قول الشافعية لما امتنع اقتناع آآ اقتداء الرجل بالمرأة او اقتداء القارئ بالام فلما كان ذلك كذلك دل على الارتباط بينهما
36:49والحجة في هذا القول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان احسنوا يعني الائمة فلكم ولهم وان اساءوا فلكم وعليهم. وهو دال على ان احسانهم في صلاتهم واصابتهم بالسنة يسري فيه الاجر والفظل الى من ورائهم. وان خطأهم في ذلك انما يكون عليهم لا على من ائتم بهم
37:16ما المذهب الثاني؟ فيقولون انها منعقدة بصلاة الامام. يعني ان صلاة الامام ان صلاة المأموم مرتبطة تماما بصلاة الامام. فلو احدث الامام في صلاته بطلت صلاة المأمومين ولو ترك ركنا فالامر كذلك فهي متأثرة بها على كل حال ودليل هذا المذهب
37:37هذا المذهب كما يقول شيخ الاسلام وهذا كلامي كله فحوى كلام شيخ الاسلام قوله صلى الله عليه وسلم الامام وامن الامام ظامن ومعنى ظامنا انه يسري ذلك الى من آآ تترتب آآ يعني او ما يترتب على صلاته مما يترتب على
37:57من خلفه به وعلى هذا فمن اتم بمحدث ناسيا حدثه يعني من اتم بامام محدث قد احدثه فانه يعيد كما ان الامام يجب عليه ايضا ان ان يعيد وهذا هو مذهب الحنفية وهو رواية عن احمد اذا هذا اضيق
38:17من المذهب الاخر بل هو مقابل له وهذان الطرفان وبينهما وسط قال شيخ الاسلام المذهب الثالث منعقدة بصلاة الامام يعني انها مرتبطة بها. وان فائدة الامامة تتضح اه في ذلك لكن قال انما يسري النقص الى صلاة المأموم مع عدم العذر منهما
38:38وهذا كما ذكرت لك يطرد شيخ الاسلام في كثير من المسائل في الصلاة قال فاذا كان ثم عذر بان يكون المأموم غير عالم بان الامام احدث فعندئذ الاصل في صلاة الصحة. لكن لو كان يعلم واستمروا في الصلاة حتى
38:58انتهت الصلاة فيكون عندئذ غير معذور. فصلاة الامام تسري الى صلاة المأموم بناء على هذا التقعيد اكيد ما لم يكن ثم عذر فانها لا تسري ولا يتأثر بها من حيث الخطأ. اقصد وهذا المذهب وهو انها
39:18ما لم يكن ثم عذر هو مذهب مالك واحمد. هو مذهب مالك واحمد واذا اجتمع هذان الامامان لا تبتعد عما اخذوا به لعنايتهما بالسنة كثيرا وآآ قربهما من آآ آآ الترجيح في مثل تلك الحال على جلالة مذهب الشافعية ايضا والحنفية فهذه المذاهب الاربعة فيها من الفقه والعلم
39:49مأثور ما لا يكون في غيرها ولذلك كتب لها البقاء وانتفع بها فئام من الناس على مر الازمان والاماكن وهنا مسألة يكثر السؤال عنها وهي مسألة ائتمام المأمومين بالامام اذا كان ذلك
40:09عن بعد اما اذا كان في المسجد فالاصل صحة الائتمام ولو كان بين الامام والمأموم حائل. آآ ويشترط الحنان بلا ان يكون غير منفرد يعني لو صلى اثنين وكانوا في المسجد يأتمون بالامام فهذا عند جمهور اهل العلم صحيح
40:29ما الحالة الثانية اذا كان خارج المسجد وهذا يقع كثيرا كونه خارج المسجد وهذا له صور متعددة ومذهب الحنابلة يشترط ان يرى الامام او من وراءه ولو في بعض الصلاة وان يمكن الاقتداء
40:46ان يراه وان يمكن الاقتداء والا يحول بينهم طريق تسير فيه الدواب او تجري فيه السفن. فاذا حال ذلك فانه عندئذ ينقطع الاقتداء اما المالكية فيشترطون السماع ولو لم يكن هناك رؤية لمن وراء الامام او
41:06آآ الامام ولو كان هناك فاصل فهم يوسعون اكثر من الحنابلة في هذا الباب الشافعية يشترطون رؤية الامام او بعض المأمومين ولو كان ثم فاصل. اذا المالكية والشافعية لا اشكال عندهم في وجود فاصل كما هو الحال عند الحنابلة. ولذلك
41:26اه اه هم يشترطون اما الرؤية ولا الامام ومن خلفه. اما الحنفية والحنابلة فيظيقون حيث يشترطون الا يكون هناك هناك فاصل كما ذكرنا. قال شيخ الاسلام اما صلاة المأموم خلف الامام خارج المسجد او في المسجد وبينهما
41:46حائل فان كانت الصفوف متصلة كما هو الحال في الحرم مثلا لمن صلى في الساحات والصفوف متصلة جاز باتفاق الائمة سواء خارج المسجد او في المسجد ما دامت الصفوف متصلة وان كان
42:00طريق او نهر تجري فيه السفن يعني كان فيه فاصل مثل الصلاة في العمائر البعيدة قليلا عن الحرم. وهناك طرقات تسير فيها السيارات ولا يصلي فيها الناس. قال ففيه قولان معروفان هما روايتان عن احمد. واما اذا كان بينهما حائل يمنع الرؤيا. او الاستطراب ففيها
42:20عدة اقوال في مذهب احمد وغيره ثم قال ولا ريب ان ذلك جائز مع الحاجة مطلقا. ويمكن عندئذ ان نخرج على كلام شيخ الاسلام تجويزه الصلاة في العمائر المجاورة للحرم اذا اشتدت الحاجة لذلك كما في حال الزحام الشديد ولو لم تكن الصفوف متصلة او
42:40وجد حائل ننتقل بعد ذلك الى مسألة متعلقة او قريبة من هذا الباب وهي مسألة صلاة اهل الاعذار ويراد باهل الاعذار المرظى والمسافرين نحوهم والاصل في ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها والمريض آآ لا تسقط عنه الصلاة لمرضه
43:00وانما يأتي بها على حاله التي يقدر عليها المرض الذي يمنع من صلاة الجماعة هو المرض الذي يذهب معه خشوعه في اصل خشوعه وطمأنينته تذهب فيما لو آآ صلى الجماعة للمشقة التي آآ تكون عندئذ وهذا العذر ظاهر في مثل تلك
43:25يعني المسألة اه وهذا اصله ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس وايضا لما سقط عليه الصلاة والسلام فاصيب فصلى قاعدا ووكل الحديثين في المتفق عليه وحديث عمران ابن حصين وهو اصل في صفة صلاة المريض
43:48قائما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى فعلى جنب وقد يفهم منه قوله يفهم من قوله فان لم تستطع ان القيام واجب الا مع
44:02العجز عنه الظاهر والله اعلم ان القيام واجب وهو ركن من الاركان لكنه يسقط عن المصلي اذا شق عليه مشقة معتبرة تلحق به ظررا او اثرا ولو لم يعجز. يعني بعظ الناس ربما يقدر يقوم ولكنه يلحق به اذى. فان كان فيه مرض
44:29قد يزداد وان لم يكن فيه مرض فقد يمرظ والحالة هذه اذا كان ذلك كما ذكرت لكم معتبرا فانه عندئذ لا يلزمه القيام ويصح له ان يصلي جالسا. كما قال عليه الصلاة والسلام فان لم تستطع فقاعدا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
44:49فاتقوا الله ما استطعتم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جاء عائشة يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي قدر ثلاثين واربعين اية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد. وهنا انا اشير الى اخواني الذين يتوسعون في القعود. فتجده يمشي الى
45:09وربما يقف عند المحل فاذا جاء القيام في الصلاة جلس. وهذا نوع من التفريط الحقيقة ينبغي الا يصار اليه الا بقدره فان كان ثم الم في ظهره او في رجله او نحو ذلك معتبر فانه ينظر ان كان يستطيع ان يقف بعد الصلاة فليقف ثم يجلس ما
45:29عدا ذلك فان لم يكن فان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها والمشقة تجلب التيسير لكني اشير هنا الى ان البعض اذا جلس يجلس كما يجلس في في التشهد وهذا مخالف للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس تربع كان يصلي متربعا
45:48والتربع صفته معروفة لديكم بحيث انه يفرد رجليه يمينا ويسارا ويدخلهما في بعضهما كما هي جلسة كثير من اه الناس الان ولا يفترش كما هو الحال في الجلسة بين السجدتين او جلسة التشهد
46:07وان لم يستطع فيصلي على جنب ان لم يستطع ان يصلي قاعدا فيصلي على جنب ويكون ذلك على جنبه الايمن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تيمم فان لم يتمكن من هذا ولا ذاك فانه يصلي مستلقيا على ظهره. فيصلي على ظهره ورجلاه الى القبلة بحيث
46:27اقيم كان وجهه او كانت صلاته كما هي حال صلاة المأموم او الامام المشروعة عند وقوفه وهل اذا تعذر عليه ذلك يعني الصلاة مستلقيا هل يصلي بالايماء اه او بالاشارة فيه الحقيقة خلاف بين اهل العلم وان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لكن عموم فاتقوا الله ما استطعتم
46:56يفيد ذلك وان خالف فيه شيخ الاسلام فلم يره ثابتا ولا مشروعا يعني الصلاة بالايماء لمن لم يستطع الصلاة في تلك الاحوال حيث يرى انه والحالة هذه تسقط عنه وهنا نشير الى مسألة وهي مسألة الجمع فان شق على المريض ان يصلي كل صلاة في وقتها فانه عندئذ يشرع
47:19الجمع فالجمع ليس مختصا بالسفر كالقصر فان الصلاة اول ما فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر لكن الجمع ثابت في الحضر والسفر فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم
47:34كما في المدينة من غير آآ سفر ولا مطر من غير سفر ولا آآ مطر وهذا يكون مع الحاجة وهو محمول اراد الا يحرج امته محمول على وجود الحاجة عندئذ وقد جاء ذلك ايضا في حديث حملة بن جحش لما قال لها النبي صلى الله
47:54عليه وسلم ان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فهذا اصل في الجمع بالنسبة المريض
48:14وعندنا من ما يتعلق بالجمع المسافر ومشروعية الجمع في حقه والقصر حيث ان المسافر ايضا من اهل الاعذار لان السفر قطعة من العذاب وضابط السفر عند المذهب بل عند جمهور اهل العلم ما كان على مسافة
48:34اربعة برد وهي تقريبا تساوي الان ما يقارب الاثنين وثمانين كيلا بعضهم يزيدها قليلا الى وثمانين وبعضهم ينقصها الى ان تكون في بحر السبعين ما بين اثنين وسبعين الى ثمان وسبعين فاثنين وثمانين
48:54الحقيقة ان هذا يختلف باختلاف قياس البريد وتحديد المراد به ولذلك كان تفاوت بينهم في هذا الاصل عندهم في اه حصر الاربعة برد ما جاء من حديث ابن عباس يا اهل مكة لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة برد مكة الى
49:14عسفان لكن الحديث عند الدار قطني والطبراني وفيه ضعف فيه رجل متروك وقد جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما انهما كانا يقصران في اربعة برد وهذا قد رواه البخاري معلقا واذا كان الحديث الاول ضعيفا والثاني جاء فيه قصر آآ الصحابي
49:34في الاربعة برد فانه لا يدل على الحد وانما يصدق على حالة كان فيها ذلك معدودا من السفر. فاذا كان السفر يعد في اقل من ذلك او لا يعد الا في اكثر من ذلك يعني في اكثر من تلك الاربعة برد فان
49:55المعتبر عندئذ ما عده الناس سفرا لان كلما اتا ولم يحدد بالشرع كالحرز بالعرف احددي فاذا كان الحد غير مو مذكور او معين شرعا فان المعتبر عندئذ هو عرف الناس الصحيح وعرف الناس في
50:15الان يتفاوت من مكان الى اخر ومن زمان الى اخر فيسن له عندئذ ان يقصر بل يشرع له ذلك آآ بشكل متأكد حتى قال بعض اهل العلم بوجوبه قوله لقول عائشة اول ما فرضت الصلاة ركعتين فاقرت صلاة
50:35السفر اه يعني على هاتين الركعتين ما يعني ان الزيادة عليها مخالفة اه فرضها او اول فرضها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته والظاهر الاستحباب لقوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وهذا نفي
50:55جناح فيدل على الجواز وقد قال ابن عمر سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر فلم يتموا الصلاة في الاشارة الى مداومة على ذلك وله ايضا ان يفطر برمضان هذا هو المسافر لانه معذور قد ترخص
51:15رخص السفر وقال تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر ويكون المسافر مسافرا بمفارقته عامر قريته بان يخرج من عامر قرية فلا يترخص وهو لا زال في المدينة فاذا خرج من
51:32القرية فعندئذ يصدق عليه انه اسفر عنها فيكون مسافرا. الحقيقة اني كنت اود ان اتي على بعض الاحكام المتعلقة بصلاتي والعيدين لكن الوقت يلاحقنا كما ترون و قد انتهى وقت البث وابث لكم الشكر والدعاء
51:53تقديرا والتقيكم ان شاء الله تعالى على خير والى خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هل يستوي الذين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.