زكاة الفطر _ الكناشة 29 _ مع د. عبد الله الغفيلي - رمضان 1436 هـ
0:00احكام اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية التي يصحبون فيها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صح فضيلة اهلا وسهلا بك. حياكم الله هلا يا شيخ ناصر
0:20الله يتقبل واياكم امين ازف رمضان على الرحيل وودعته الامة ونسأل الله عز وجل ان يتقبله منا امين يا رب يأتي منا الخلل والتقصير فشرع لنا الاسلام زكاة الفطر الحمد لله الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا الحمد لله الذي يسر واعان ونسأله القبول يا رب وزيادة الايمان
0:43ونسلم على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم وازكى سلام وفي اه فعلا ختام اه الشهر يحتاج المسلم الى ان اه يكفر عنه ما وقع فيه من تقصير
0:59وآآ هذا يتمثل في مثل فرض هذه الزكاة زكاة الفطر وهي آآ من الفرائض التي اوجبها الله جل وعلا على المسلمين والمسلمات فقد فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر زكاة الفطر اه من رمظان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد
1:19والذكر والانثى والصغير والكبير وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وآآ هذا الامر يعني ان صلاة ان زكاة الفطر تجب على الجميع على جميع المسلمين الواجدين لقوت يومهم ان يكون بالغا نعم ولا يشترط ان يكون غنيا فاذا كان يجد قوت يومه
1:47ليلة العيد ويومه ولو كان قبل ذلك لا يجده او بعده لا يجده فانه عندئذ آآ يجب عليه ان يخرج الزكاة زكاة الفطر ويكون اخراجها قبل العيد بيوم او يومين كما جاء ايضا في حديث ابن عمر كنا اه نعطيها قبل اه
2:07العيد بيوم او يومين او كانوا يخرجونها قبل العيد بمثل هذا التقدير. فلا يبكر في اخراجها كثيرا كما يفعل بعض الناس من اول رمضان ولا يتأخر ايضا عن العيد لانه ان اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولا تكون لكن لو سلمها للجمعيات قبل عشرة ايام والجمعية تسلمها قبل يوم يومين
2:27لا حرج اذا كانت الجمعيات لديها قوائم معينة يعني بمعنى ان الجمعية وكيلة عنه في مثل هذه الحالة فتخرجها عندئذ في وقتها شرعي وتسلمها للفقراء آآ قبل العيد بيوم او يومين لا حرج. نعم. اما اذا كانت الجمعيات للاسف يعني تقوم مثلا في وقت مبكر قبل
2:47اسبوع او اسبوعين بتوزيعها على الفقراء فانها في الحقيقة التي لا تأخذ زكاة حكم زكاة الفطر على الراجح في مثل اخراج عن الجنين نعم يستحب اخراجها عن ولا يجب الجنين ولا اه يجد. نعم. من الذي ينبغي في البيت ان يخرجها؟ يخرجها هو اه الذي تجب عليه النفق
3:06او آآ المؤنة آآ فعلى من يمون اخراجها عمن يمونه آآ من زوج وآآ ولد كبيرا كان صغيرا نفترض ان لديه زوجة وثلاثة من آآ الاولاد فاذا يخرج عن اربعة ومقدارها صاع
3:25نعم والصاع آآ كم كيلو؟ الصاع هو حد قائم على التقريب لان الصاع يراد بها الحجم لا الثقل او الوزن ولذلك الحقيقة هناك تراوح بين كيلوين وثلاثة. والقاعدة انه مع هذا التراوح الاحتياط ان يكون الحد الاعلى سيخرج ثلاثة. اه
3:45انه في الزكاة زكاة الحبوب والثمار نقول الاحتياط ان يخرج الحد الادنى فيخرج اثنين تقريبا وشيئا آآ ثلاثة كيلو يعني اذا كان العائلة فيها عشرة ثلاثين. اه اذا كان عشرة نعم يخرج ثلاثين من اه قوت البلد يعني من الطعام الذي هو اه يعد سقوطا في البلد. اه مثل مثلا
4:05عندنا الارز مثل التمر في بعض البلدان وهكذا من بلد آآ لاخر يتفاوت هذا القوت آآ مما يعني ايظا تفاوت الاخراج اه في اه تلك البلدان بحسب الخادمة او الخادم
4:19يعني يخرجون عن انفسهم الخادم او الخادم اذا كانوا يملكون قوت يومه هذا الاصل رب الاسرة ان يكرمهم فيخرج عنهم اجزاء لكن يجب ان يخبرهم آآ نعم يعني يستحال لاجل النية نعم لابد ان يخبرهم اخراج الزكاة خارج البلد
4:36المسألة هذه من المسائل الخلافية والراجح آآ ان آآ الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنياء فترد في فقراء في اهل البيت الا اذا اشتدت حاجة بلدان اخرى اذا اشتدت حاجة بلدان اخرى مع نعم مثل ما يحصل في
4:56الشام مثلا اليوم او في اليمن او في بعض البلدان التي تحتاج الى مثل تلك الزكوات. فالاصل الحقيقة الجواز ولا دليل يمنع من ذلك. نعم تم اخراجها نقدا. هذه من المسائل الخلافية التي اشتد الخلاف فيها والاصل فيها اخراجها صاع. اخراجها صاع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجها
5:16صاعا من طعام وهو اه وهي شعيرة من الشعائر لكن اذا اه ثبتت المصلحة بان القيمة في بعض الازمان او الاماكن آآ هي التي يتحقق معها المقصود وهي ان تكون طعمة للمساكين لان هذه من مقاصد زكاة الفطرة ان تكون طهرة للصائم وطعمة
5:36المساكين فالقول عندئذ باخراج القيمة في مثل هذه الحالة متجه لكن ينبغي ان يضيق والا يكون هذا من الاصل الاصل الاصل ان تكون من من القوت الاصل ان تكون من القوت فان يعني نعم البعض في قضية النقد حتى وان كان يقول بمصلحة يقول بما انه آآ لا يقبلها منك ان
5:56طعاما فهذا لم يعد فقيرا ابحث عن غيره. نعم هذا صحيح لكن احيانا في بعض يعني المواطن او الاحوال قد لا يتمكن المرء من اخراجها طعاما لسبب او لاخر فعندئذ
6:06تقدر بالقيمة ولكن كما ذكرنا نقول لا ينبغي ان يتوسع في هذا في الاصل الشرعي واخراجها طعام وهي شعيرة من الشعائر وهنا اشير يا شيخ ناصر الى انها لا تدفع للفقراء كما في الحديث طعمة للمساكين لان البعض يضر بها بعض اقاربه او معارفه لكن ان كان قريبا فقيرا
6:26يجتمع فيه الصلة ويعني الحاجة لكن نتحدث عن ان كان قريبا غير فقير يجوز ولا تجزئ الزكاة نعم رفع الله قدرك ونشكره. شكر لكم نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم. وان يوفق المسلمين في هذا العيد وان يكون عيد خير
6:46امس وبركة وبهجة ونصر وتمكين للاسلام نسأل الله ذلك انه ولي ذلك وهو القادر عليه