زكاة العقار- الكناشة17 - مع د. عبد الله الغفيلي - رمضان 1436 هـ
0:00اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صح فضيلة اهلا وسهلا بك. حياكم الله اهلا وسهلا شيخ ناصر واهلا بك وبالاخوة
0:20والاخوات المشاهدين والمشاهدات. الله يبارك فيك. اه دكتور عبد الله اه تنوعت الان في العصر الحديث خصوصا مصادر الدخل عند الناس وظهرت اه يعني اشياء كثيرة فيما يسمى بعروض التجارة ومن بينها العقار. فلو اتينا الى زكاة اه العقار كيف تكون؟ احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
0:40بسم الله وصلاة وسلاما على رسول الله اما بعد. فاسأل الله جل وعلا ان يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم. وزكاتهم يا رب. والحقيقة ان وعاء زكاة العقار آآ وعاء ظخم جدا وربما نستطيع القول بانه اكبر الاوعية الزكوية المعاصرة لا سيما
1:00في مثل هذه البلاد كما ان هذا ايضا في بلدان اخرى له اثر كبير في يعني مقدار الزكاة والعقار الحقيقة كلام فيه يحتاج الى تفصيل من الذهب والفضة؟ نعم ولا شك في هذا لانه يعني اسعار العقار الان وسواء كان بالقطع او
1:20في الامتار اه اسعار ضخمة ومتزايدة. اه. اه في كل مكان وانت ترى مثلا في هذا البلد مثالا على ذلك فلربما قطعة صغيرة احيانا مساحتها مثلا خمس مئة متر تكون بمئات الالاف من
1:36هذه المئات من الالاف او ربما احيانا الملايين او اقل او اكثر هل فيها زكاة ما ضوابط زكاتها؟ نعم. كيف تخرج؟ اسئلة كثيرة تثور الحقيقة عند الناس ولربما كان هذا يجدر به معنى انه
1:54نفصل التفصيل التالي فنقول يا شيخ ناصر انه زكاة العقارات احد صور زكاة عروظ التجارة. نعم. فالمال لا يزكى الا اذا كان من الاموال التي جاءت الشريعة في ايجاد الزكاة فيها. وهذه الاموال كما ربما تقدم ذكرها اموال منصوصة. يقاس عليها غيرها منها عروض
2:17تجارة فالعقارات ان لم تكن من عروض التجارة المعدة للبيع والشراء والتقليب في السوق فانها ليست من الاموال قوية فهي ليست من النقدين وليست من الحبوب والثمار وليست من بهيمة الانعام. وبناء عليه لم يكن لها
2:37من مورد لاجل ان تزكى فيه الا عروض التجارة وعروض التجارة مبدأها يقوم على ما اعد للتقليب في السوق بالبيع والشراء فاذا كانت الارض معدة لذلك يعني شخص اشترى ارضا لاجل ان يتاجر بها فيبيعها ويستثمر المال
2:57مأخوذ منها بارض اخرى او بسلعة تجارية اخرى فان هذا في مثل تلك الحال يجب عليه ان يزكي زكاة عروض التجارة وهي قيمة اثنين ونص بالمئة من هذه الارظ. حتى لو لم يبيع يعني لنفرض انه الان عندي خمس عمارات للان لم يأتيني زبائن. نعم. حال عليها الحول. احسنت
3:17اذا حال عليها نحن نتحدث عن انه اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وهي معروضة للبيع. التجارة نعم للتجارة اه اه آآ هذا طبعا سواء ايجارا او بيعا. لا لا ولذلك سافصل في هذا فاقول ان هذه الحالة وهي المعروضة للبيع والتقليد بالسوق بالتجارة
3:37هي التي تجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول كانت ارضا او عمارة. اه. والحالات الاخرى هي من الحالات التي لا تجب فيها كانت وهي اولا ما اعد للايجار سواء كانت ارضا او كانت عمارة يعني عقارا فان هذه لا يزكى لا تزكى اثنين ونصف
3:57بالمئة من قيمة هذه العمارة او قيمة هذه الارظ وانما الذي يزكى هو الاجبار احسنت هو الايجار اذا قبض وحال عليه حول وفي لقول اخر انه من حين العقد يبدأ الحول فمتى مر حول على العقد الايجاري بالنسبة للمالك فانه يخرج الزكاة والاول هو ما افتى به
4:19في مجمع الفقه الاسلامي وهذا شأنه في سائر المستغلات. الثانية الحالة الثانية ما اذا كانت الارض معدة للسكنى. او العمارة ومعدل السكنى مثل بيتك الذي تسكنه او ارضك التي تهيئها لمسكن لك او لولدك فهذه لا زكاة فيها بلا اشكال ولا خلاف لانها من
4:39اموال القنية من وليست معدة للنمط نعم الاحسنت ليست معدة للنما اموال القنية والاستعمال آآ فقني من الاقتناء والاستعمال وما يعني اه يكون غير معدل للتداول والمتاجرة فهذه مثل سيارتك واه
4:59اغراضك الشخصية وبيتك ونحو ذلك فهذه لا تزكى عند الجميع. الحالة الثالثة مما ايضا لا يزكى في العقارات ما لا تتضح فيه نية صاحبه. اه. يقول انا لا ادري هل ابيع؟ او اؤجر
5:17او اسكن اموري لم تتضح بعد. ليست هناك نسبة كبيرة مثلا سبعين بالمئة انني ابيع واستثمر ونحو ذلك محتار متردد لم اتخذ قرارا فهذه نرجع الى الاصل والاصل في الاموال عدم وجوب الزكاة وليس الاصل
5:37ولذلك نص على الاموال الزكوية وهذا قائم على اصل عظيم جدا وهو سلامة وبراءة فنقول بما انه هذا من لم يدخل في عروض التجارة بنيتك العازمة آآ على المتاجرة يعلمه الله. نعم وهذا امر احسنت يا شيخ ناصر هذا امر بين العبد وربه
5:57لا ينبغي للمرء مثلا ان يحتال على الزكاة ويظن انه احتال على ربه سبحانه وتعالى وهذا عظيم يعني وكما قال ايوب السختيان يتلاعبون على الله الحيل كالصبيان لو اتوا الامر على وجهه كان اهون. فلذلك ينبغي للمرء ان يراعي هذه القضية وان يعرف اه انه يتعامل مع او
6:17ربه وان في هذه الزكاة من النماء اه الخير والبركة ما يغنيه باذن الله تعالى باقي هنا فقط مسألة احيانا لنفرض ان هذه العمارة نعم اه معدل البيع او هذه الارض معدة للبيع لكن لما حال الحول ما عندي سيولة نعم احسنت هذا سؤال جيد جدا يا شيخ ناصر اذا اذا كانت معدة للبيع
6:37المتاجرة ولم تكن لديك القدرة على اخراج الزكاة نقدا فانك تحسب الزكاة هذه وتقيدها في ذمتك فمتى بعت ولو بعد سنتين او ثلاثة او اكثر او اقل تخرج الزكاة عن السنوات الماضية بهذا افتى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومثله اذا كانت العقارات تحت الانشاء
6:57هي معدل المتاجرة تقيم بقيمتها كل سنة وتزكى ثم عندئذ آآ اذا كانت ثم مال والا اذا بيعا يعني ما يجب عليه ابيع معينة من اجل ان اخرج لا لا يجب ان حتى لو مات الانسان وهو ينوي ان يخرج بعد سنة سنتين ثلاث متى ما حصل عنده المال؟ الذمة؟ نعم هذا
7:17بذمته فيجب على ورثته اخراج هذه الحقوق المتعلقة بذمته. رفع الله قدرك دكتور عبد الله منصور الاخير في الحقيقة انا ما اريد اقاطعك لك الوقت انتهى. لا بأس. الله يسعدك
7:27شكرا جزيلا واياك حياك