شرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث -06 - الشيخ محمد محمود الشنقيطي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. واتباعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس من التعليق على الفية العراق في مصطلح الحديث
0:20وقد وصلنا الى قوله المرفوع والسم مرفوعا مضافا للنبي واشترط الخطيب رفع الصاحب ومن يقابله بالارسال فقد عنى بذاك الاتصال. المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم
0:40ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان متصل السندي او غير متصل السند واشترط الخطيب رفع الصاحب. يعني ان الخطيب البغدادية وهو الحافظ ابو بكر ابن احمد ابن علي البغدادي المتوفى سنة ثلاث وستين واربعمائة. اشترط رفع
1:10طيب اي قال هو ما رفعه الصاحب الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه العبارة عبارة محتملة ليست صريحة. ويمكن ان يكون جرى فيها على الصورة الغالبة. ما رفعه الصاحب الى النبي
1:25ما رفعه الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن الا يقصد قصره على الصحابي. كما قال الحافظ ابن حجر ان الخطيب لم يصرح بذلك وانما قال المرفوع ما رفعه الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فيمكن ان يكون شرع في ذلك على الصورة الغالبة
1:45دون اشتراط ان يكون ما رفعه الصحابي. ومن يقابله بذي الارسال فقد عنا بذاك الاتصال يعني ان بعضهم قابلا مرفوعا بالمرسل فقال هذا الحديث جاء مرفوعا من طريق وجاء مرسلا من طريق اخرى
2:08فمن قال هذا فانه حينئذ يعني بالمرفوع المتصل. من قال هذا فانه يعني حديث المرفوع المتصل. مثال ذلك احاديث حديث عيسى ابن يونس عن هشام ابن عروة عن ابيه عن
2:28عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويذيب عليها قال الاجري سألت ابا داود عن هذا الحديث؟ فقال اسنده آآ قال هو عند ناسي مرسل وقد رفعه عيسى. فمعنى هذا انه يقابل بين المرسل والمرفوع
2:56فيقصد بالمرفوع عند هذه المقابلة ان المرفوعة هو المتصل هو ما كان متصل الاسناد. لانه قال تفرد برفعه عيسى وهو عند الناس مرسل. ثم قال المسند والمسند المرفوع او ما قد وصل او مع وقف وهو في هذا يقل
3:16والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطعا المسند ذكر فيه ثلاثة اقوال. القول الاول انه المرفوع. وهو على هذا من مباحث المتن. وهذا القول لابن عبدالبر قاله في التمهيد في وصل ما في الموطأ من الاسانيد
3:42القول الثاني انه الموصول. قال والمسند المرفوع او ما قد وصل. انه الموصول اي ما اتصل سنده وهو على هذا من مباحث السند وهذا قول الخطيب في الكفاية لو معه وقفة يعني ان الخطيب يقول ان المسند هو الحديث الذي اتصل سنده ولو كان موقوفا على صحابي
4:10وهو في هذا يقل اي واطلاقه على الموقوف على الصحابي قليل. القول الثالث هو الجمع بينهما معا انه المتصل المرفوع. وهو قول الحاكم. قال والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطعا
4:30اي القول الثالث انه المرفوع المتصل. وهذا هو قول الحاكم. وهو اختيار الحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعا. المتصل والموصول. قال وان تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا ان يدخل المقطوع. وينتصر بسند منقولا فسمه
5:00موصولة سواء الموقف والمرفوع ولم يروا ان يدخل المقطوع. يعني ان المتصلة ويسمى الموصول هو ما كان سنده ومتصلة سواء كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم او كان موقوفا على الصحابة. فالحديث الذي اسناده
5:20الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى متصلا ويسمى موصولا. وكذلك الموقوف على الصحابة اذا اتصل سنده الى الصحابي فانه ايضا يسمى متصلا ويسمى موصولا. وينتصر بسند منقولا فسمه متصلا موصولا. سواء الموقوف والمرفوع. ولم يروا ان يدخل
5:40المقطوع. يعني انهم لم يدخلوا فيه المقطوعة. وهو قول قول التابعي او فعله او من دون ذلك وذلك للتنافي بين لفظ الوصل والقطع لانه كيف يكون موصولا مقطوعا في نفس الوقت
5:57فقصروه على اه ما كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم متصل السند او كان موقوفا على الصحابة مع اتصال سنده الموقوف وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصدته او قطعته
6:15وبعض اهل الفقه سماه الاثر وان تقف بغيره قيد تبر. وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلته قطعته موقوف هو ما وقف على صاحب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ما رفعته الى
6:37من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موقوف. سواء كان متصلا باسناد او منقطعه. سواء كان متصل بالاسناد او منقطعه الا وقوفا من مباحث المتن وليس من مباحث الاسناد فهو آآ ما وقف ما تكلم به صحابي آآ قول صحابي او فعله
6:57سواء اتصل السند اليه او لم يتصل. وبعض اهل الفقه سماه الاثر. يعني ان بعض الفقهاء يسمون الموقوف الاثر يسمونه الاثر وان تقف بغيره قيد تبر. يعني اذا وقفت بغيره اي اذا سميت من دون اذا سميت
7:17حديث من دون الصحابي موقوفا فانك تقيده. فتقول هذا الحديث موقوف على الزهري. مثلا هو قوف على آآ مالك ونحو ذلك. فاذا اذا اضفته الى من دون الصحابي سواء كان من التابعين او من اتباع التابعين فانك تقيده بمن اوقف عليه فتقول موقوف على فلان
7:46ليتبين انه ليس الموقوف الاصطلاحي الذي صدرنا به والذي هو الموقوف على الصحابي. وان تقف اي تطلق الموقوف بغيره اي تطلق الموقوف وانت تريد انه موقوف على غير الصحابي. فانك تقيده حينئذ فتقول موقوف على فلان
8:05فانك حينئذ ستبرأ اي تطيع. وسمي بالمقطوع قول التابع وفعله وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع قلت وعكسه اصطلاح البردعي. وسمي قول التابع وفعله. وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع. بالنسبة للمقطوع هو
8:36التابعي ومن دونه. وكذلك فعل التابعي ومن دونه. وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع يعني ان ابن الصلاح رأى للشافعي للامام الشافعي رحمه الله تعالى انه ربما عبر بالمقطوع عن المنقطع. وهما متغايران المقطوع من مباحث المتن وهو ما اضيف الى التابعي
9:04فمن دونه والمنقطع هو سيأتي انه ما سقط منه راو دون الصحابي ولكن في عهد الامام الشافعي رحمه الله تعالى لم تكن المصطلحات قد نضجت يومئذ ربما كان لبعض العلماء اصطلاح
9:23ولم يستقر العلم على ذلك الاصطلاح. فمن ذلك ان الشافعية كان يعبر اه بالمقطوع عن المنقطع وهو الذي انقطع سنده بان سقط منه راو دون الصحابي. قلت عكسه قلتها لا من الزيادات في العراق. وعكسه اصطلاح البردعي. يعني ان الامام الحافظ ابو بكر
9:50احمد بن هارون البرديجي ويقال له البردعي ايضا كذلك اصطلاحه آآ عكس اصطلاح الشافعي فانه كان يعبر بالمقطوع عن المنقطع. الشافعي كان يعبر اه كان يعبر بالمقطوع عن المنقطع وعكسه البردعي فانه كان يعبر بالمنقطع عن المقطوع
10:17قلت وعكسه وهو جعل لمنقطع قول التابعي اصطلاح الحافظ ابي بكر احمد ابن هارون البرداعي ويسمى ايضا كذلك فروع قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصره على الصحيح
10:43وهو قول الاكثرين وقوله كنا نرى ان كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل لا او لا فلا كذلك له وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم. والرازي ابن الخطيب وهو القوي
10:55ذكر هنا فروعا اولها قول الصحابي من السنة هل له حكم الرفع ام لا؟ اذا قال الصحابي من السنة هل لها هل لهذا حكم الرفع ام لا وذلك كقول علي رضي الله تعالى عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة
11:14وكده وكذلك قول الصحابي امرنا او اهين وذلك كقول ام عطية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع. قال ان حكمه الرفع
11:41ولو بعد النبي قاله بعصر. جزاك الله خيرا. بسم الله. ايوة لو قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم باعصر اي بازمنة. على الصحيح وهو قول الاكثر فيهما معا وقوله اي قول الصحابي كنا نرى اذا قال الصحابي كنا نرى
12:11او كنا نفعل كذا. ان كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع. اذا قال كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهذا من قبيل المرفوع. كقول جابر كنا نعزل
12:27على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع. وقال فيه بعضهم فقد قال ابن الصلاح بلغني ان البرقاني سأل الاسماعيلي عن ذلك فانكر كونه مرفوعا وقيل لا
12:47قيل ان قول الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حكم الرفع اولى فلا واذا اولى اي واولى يقل الصحابي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
13:03بان قال كنا نفعل ولم يقيد ذلك بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا اي فليس له حكم الرابع. اذا قال الصحابي كنا نفعل. ولم يقيد ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وسلم
13:17فلا يحكم له بالرفع. كذلك له. الضمير لابن الصلاح. اي هذا رأي ابن الصلاح يعني ان ابن الصلاح يرى ان قول الصحابي كنا نفعل اذا لم يقيد بانه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس له حكم الرفع
13:35وكذا ايضا للخطيب البغدادي قلت هذا من زيادات الناظم لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي. يعني ان قول الصحابي كنا نفعل اذا لم يقيده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه هل له حكم الرفع ام لا؟ فقد صدر بقول ابن الصلاح والخطيب انه
14:01ليس له حكم الرفع ثم ذكر من قال ان من قال انه له حكم الرفع وهم الرازي بسم الله. الامام الرازي يقال له ابن الخطيب وكذلك الامام الحاكم قال وهو القوي وعزاه النووي
14:30في المجموع لكثير من الفقهاء. وقال ابن الصباغ في العدة انه الظاهر ومثاله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه
14:52هذا قول الصحابي كنا نفعل ولم تقيده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم تقيد هذا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالاظفار موقف حكم لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ
15:09ذو تصويبي حديث المغيرات بن شعبة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه كان باب النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بالاظافر لفظ الحديث كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالاظافر
15:29اخرجه البخاري في الادب والحاكم في علوم الحديث. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه طاهر. لان صوت الظفر صوت يعني ضعيف. كانوا يقرعون بابه بالاظافر قال مما وقف حكما لدى الحاكم. يعني ان الحاكم قال ان هذا الحديث وما كان على شاكلته موقوف. حيث قال وهذا
15:59قومه من ليس من اهل هذا الفن مسندا. لذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وليس بمسند بل هو موقوف هذا رأي الحاكم. قال ان هذا الحديث وهو كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالاظافر موقوف
16:19والرفع عند الشيخ ذو تصويبي. يعني انا الشيخة وهو ابن صلاح قال ان هذا مرفوع لان هذا هو عين المسألة السابقة كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا احرى بان يكون النبي
16:35الله عليه وسلم اطلع عليه لان هذا بابه صلى الله عليه وسلم. وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب. يعني ان تفسير الصحابة هل له حكم الرفع ام لا؟ اذا فسر الصحابي القرآن الكريم
16:55فهل تفسير الصحابي يحمل على الرفع ام لا قال انه محمول على الاسباب اي على ما كان من اسباب النزول وذلك كقول جابر اه كانت اليهود تقول من اتى امرأته
17:16من خلفها في قبلها جاء الولد احوج. فانزل الله تعالى نساؤكم حرظ لكم فاتوا حرثكم ان ما شئتم فهو بين هنا سبب النزول. فهذا له حكم الرفع وكذا ما كان على شاكلته
17:35قال وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب. وليس كل تفسير للصحابة يحمل على الرفع لان الصحابة منهم من فسر القرآن برأيه وهو اهل لذلك لانهم اهل اللسان. ففسروه باجتهادهم هم
17:52وآآ دون ان يرفعوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يرفعه يبلغ به رواية يرميه رفع فانتبه. ذكر هنا صيغا قد تذكر في الحديث قال انها رفع وهي ان يقول الراوي عن فلان يرفعه. او عن
18:18يبلغ به او عن فلان رواية او عن فلان يرميه فهذه الالفاظ اذا قالها صحابي فهي رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقولها شكا وتارة يقولها اختصارا فقد يقول يرفعه
18:39ذلك كحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية من نار رفع اثم وكذلك اذا قال يبلغ به كحديث مسلم عن ابي الزناد عن الاعراج
19:00عن ابي هريرة مم. كحديث مسلم عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة يبلغ به. ان ناس تباع لقريش الناس تبع لقريش. وكذلك اذا قال رواية رواية هكذا وذلك كحديث آآ الشيخين
19:35بنفس السنة السابق وهو عن ابي الزناده عن دعرج عن ابي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الاعين وكذلك اذا قال ينمي وذلك كحديث مالك في الموطأ عن ابي حازم عن سهل ابن سعد الساعدي
20:01كان الناس يأمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى رسول الله ان يرفعه. فهذه الالفاظ وهي قوله يرفعه
20:15يبلغ به رواية ينويه اذا قالها احد من الصحابة فهي رفع للحديث. وان يقال عن تابع فمرسل. اذا قالها رجل من التابعين فهي حينئذ لها حكم الارساء. تعتبر مرسلة. ثم عن التابعين او عن
20:37هي اذا رويت عن الصحابي بسند متصل الصحابي عن صحابي يرفعه او يرميه فهذا رفعه. واذا قيلت عن التابعي فانها حينئذ تكون آآ اه مرسلة. قلت من السنة عنه هنا قالوا تصحيح وقفه. يعني ان من السنة اذا قاله التابعي. اذا قال التابعي من السنة
21:07فالصحيح عندهم انه موقوف. لاحتمال ان تكون السنة سنة الخلفاء. وذلك كقول عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود كما في سنن البيهقي السنة تكبير الامام يوم الفطر ويوم الاضحى حين يجلس على المنبر
21:28تسع تكبيرات. فعبيد الله بن عبدالله هو من التابعين وليس من الصحابة. فقال السنة كذا فهل يحكم لذلك بالرفع؟ قال الصحيح عندهم ان من السنة اذا قالها التابعي فانها تكون حينئذ من قبيل اه اه تكون موقوفة. وذو
21:53احتمال نحن امرنا منه للغزالي. يعني ان الامام الغزالي قال ان التابعي اذا قال امرنا فهو محتمل للرفع ومحتمل للارسال. محتمل لان يكون مرسلا ويحتمل ان يكون اه مما امر به التابعي. وليس مرفوعا
22:20قال وذو احتمالي نحن امرنا منه للغزال. وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرافع. يعني ان ما جاء عن احد الصحابة مما لا يقال بالرأي. حكمه الرفع على ما قال في المحصول. وذلك كقول ابن مسعود
22:42من اتى ساحرا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد. من اتى ساحرا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد. مثل هذا الكلام لا يقال بالرأي. وقد قاله
22:58ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فله حكم الرفع. وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع. اذا تكلم احد الصحابة اه بامر من من امور الاخرة او من امور الغيب التي لا يمكن ان تقال بالرفع لا يمكن ان تقال بالرأي هذا له حكم الرفع
23:18قال فالحاكم في علوم الحديث رفع لهذا اثبت. وما رواه عن ابي هريرة محمد وعن اهل البصرة كرر قال بعد فالخطيب روى به الرفع ولا عجيب. يعني ان ما رواه
23:35محمد بن سيرين عن ابي هريرة. وكرر فيه قال هذا اصطلاح لمحمد ابن سيرين. فانه يورد الحديث ويقول قال ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر الحديث هذا له حكم الرفع. قال وما رواه عن ابي هريرة محمد ابن سيرين. ورواه عن محمد اهل البصرة. كرر قال بعد
24:06فالخطيب روى به الرفع ومثاله قول الخطيب في الكفاية عم موسى بن هارون الحمال عن شيخه عن حماد بن زيد عن ايوب السخطياني عن ابن السيرين عن ابي هريرة قال قال ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه
24:32ولا عجب يعني ان تخصيصه والرفع بما رواه اهل البصرة عن ابن السيرين عجيب بان ابن سيرين يروى عنه انه قال كل ما ارويه عن ابي هريرة فهو مرفوع الى النبي صلى الله
24:52عليه وسلم. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك