عمدة الفقه3 (الدرس الثامن ) أحكام الدين - وباب الحوالة د عبد الله الغفيلي البناء العلمي
0:12قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه
0:32عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله. ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشاء لهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر
0:55المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
1:11الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله ملء السماوات والارض ملء ما شاء من شيء بعد وصلى الله وسلم على رسول الله محمد عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه
1:27ما بعد حياكم الله ايها الطلاب والطالبات والمتابعات في هذا البرنامج برنامج البناء العلمي آآ من خلال هذه الاكاديمية الاسلامية التي عنيت بنشر العلم الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
1:51هنيئا لمن قام عليها وانتسب اليها وبارك الله الجهود المبذولة فيها وها نحن نواصل آآ معا ما كنا بدأناه في هذه آآ الحلقات حول احكام وهذا هو الدرس الثامن والذي نتناوله فيه احكام الدين مع ايضا ما يتصل بذلك من احكام
2:20الحوالة لاتصال الحوالة ايضا بالدين وكنت ايها الاخوة قد تناولت آآ في الدرس آآ الماضي ما يتصل بالقرظ ولعلنا نطالع بعظ الشرائح آآ على التي آآ لخصت بعض الاحكام. من ذلك ما يتعلق بتعريف القرظ وانه دفع مال لمن ينتفع به
2:44ويرد ويرد بدله ومنه تعلم ان الاصل في القرض ان يرد البدل وهو المثل لا القيمة ويرد قيمة آآ عفوا بدلا آآ او مثل ما اقترف. آآ وهذا يعني آآ انه ولو
3:03مثلا العملة التي كان بها القرظ انخفضت فانت اقترضت مني الف جنيه والجنيه مثلا نزل ارد لك الف جنيه وهذا آآ عند الفقهاء آآ مستقر الا اذا كانت آآ قد اصيبت بكساد افقدها آآ اكثر قيمتها
3:31عندئذ تقويم ذلك العدل له وجه معتبر القرض من عقود الارفاق ايظا كما نشاهد في آآ هذه آآ الشريحة ويصح القاعدة في كل ما يصح بيعه وحديث ابي رافع اصل
3:50في القرظ من جهة اه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف اه من رجل بكرا والاستسلام هنا هو الاقتراظ هو الاقتراظ فلما قدمت عليه ابل الصدقة آآ امر ابا رافع ان يقضي هذا الرجل فلم يجد آآ بكرا وانما وجد ما هو افظل منه فقظاه
4:10قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضيه وقال ان خير الناس احسنهم قضاء. وقد ذكرنا فوائد من هذا الحديث كما هي موجودة بين يديكم جواز القرض جواز المطالبة بالدين الحال حسن القضاء جواز القضاء بافضل من المثل بلا اشتراط ولا ينبغي للمقترض ايضا
4:30مجافاة حق المقرض هنا مسائل مهمة ايضا في القارظ آآ تعرظنا لها في الدرس آآ الماظي هي كما بين يديكم منها رد خير من مثل القرض بلا شرط اشتراط رهن او كفيل للتوثيق هذا ايضا آآ جائز اشتراط وتأجيل رد القرض آآ هذا من المعلوم
4:53محل خلاف والجمهور على منعه وذكرنا ان قول المالكية واختار شيخ الاسلام ابن تيمية جواز هذا الاشتراط اما اشتراط منفعة آآ في القرض فاذا كانت زائدة متمحضة للمقرظ على المقترض فهي من الربا الممنوع لكن اذا كانت هذه منفعة من غير المقترض فثم خلاف
5:15الى الفقهاء والقول اه بجوازها قول اه قوي وهكذا اذا كانت المنفعة متبادلة كما ذكرنا ومثلنا على هذا اه بمثال جمعية فهي يصدق عليها ان الاشتراط للمنفعة من غير المقترض لانه ما هو كل من سيكون الان امامك ناس آآ لن آآ يعني يتحقق
5:39ان القرض وقع آآ من آآ كل آآ وقع منك عليهم ولذلك يقال ان ان المنفعة هنا متبادلة وهي في الوقت نفسه قد آآ وقعت من غير المقترض في مثل هذه الصورة من بعض هؤلاء وبالتالي آآ
6:03هذه الصورة التي لم تكن فيها المنفعة متمحضة آآ زائدة للمقرظ على قال اه جمع من اهل العلم ايضا هذه امثلة للزيادة المحرمة. آآ للقرظ اشرنا لها عند الكلام عن الربا وهنا تجدون في هذه الشريحة
6:25اه جمع لها اه من امثل او اظهر صورها ما يكون من الفوائد التي تعطيها البنوك عملاء الذين يفتحون الحسابات الجارية وقد تقدم اذا تذكرون في الربا اه قلنا ان الحسابات الجارية عبارة عن قروظ فاخذ هذه الفوائد عندئذ يكون من الزيادة
6:45التي توقع اه الشخص في اه الربا الممنوع شرعا. الان اه نواصل اه ما كنا بدأناه في في الدرس الماظي في احكام الدين ولعلك تبدأ من اول الباب يا شيخ سعد حتى نأتي على المسائل ان شاء الله تعالى تباعا
7:04الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين قال ابن قدامة رحمه الله باب احكام الدين
7:18ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله ولم يحجر عليه من اجله ولم يحل بتفليسه ولا بموته اذا وثقه الورثة برهن او كثير. اذا من يلزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل الاجل المتفق عليه. الحديث لعموم المسلمون على شروطهم وقد
7:42الاجل آآ وهذا كما ذكرنا ثابت اه عندئذ بالنسبة لهذا العقد لانه عقد بيع وهو شرط موافق لمقتضى العقد يلزم عندئذ آآ الطرفان الالتزام آآ به لا سيما فيما يتعلق
8:07في حق آآ الداعم والا فان لو عجل هذا آآ الثمن او المبلغ كان مسقطا لحقه في الاجل عندئذ ومن اوجه لزوم هذا الاجل على الدائن وعدم مطالبته المدين بالدين ان هذا الاجل له وقع في الثمن
8:34هذا الاجل له وقع في آآ الثمن. فعندئذ لا آآ يجوز آآ اسقاط آآ هذا الاجل. يعني هو لما باعك سيارة اه مثلا خمسين الفا آآ على مدى سنتين في الحقيقة ان هذي السيارة لو باعك اياها نقدا ربما كانت
9:06وهو قد اخذ عليك في كل سنة ما لا يقل عن خمسة مثلا بالمئة وعشرة بالمئة ارباح لكن لو انك اشتريت هذه السيارة نقدا لو اخذتها ربما باربعين الفا كيف تطالبني بسداد الخمسين الفا
9:24كاملة الان وانا متفق معك على انها تكون بعد مدة من الزمن وهذا الزمن له وقع في الثمن وهذا الاصل فيه وهذا الاصل فيه وهذا من المعاني لم يجوز الفقهاء الذين منعوا لم يجوزوا آآ اشتراط آآ الحلول او
9:46لما كان مؤجلا. قال ولم يحجر عليه قبل اجله يعني ما يحكم بكونه قد افلس ويحشر عليه عندئذ الذين يطالبونه بناء على ان والله عليه دين مليون ريال نقول المليون هذا نعم هو الان
10:14لا يملك لها وفاء لكن متى يجب عليه اصلا ان يسددها قالوا بعد سنة اذا لا يعد مفلسا في هذه الحالة او غير قادر على ادائها لانه لم يأتي وقت المطالبة بها
10:32يمكن بعد سنة يأتيه رزق يستطيع عند هذه الوفاة فكيف تحجرون عليه؟ دعوه يترزق. دعوه يبيع ويشتري. دعوه يعمل ويتصرف في ماله نحن نخشى انه بعد سنة ما يكون عنده مال ابدا. الان عنده خمس مئة الف فقط. سنحجر عليه ونقتسم هذه الخمس مئة الف يأخذ كل واحد منا نصف
10:53وحقق احسن من ان يذهب عليه كل المال ليس هذا من حقكم بعد سنة ربما يكون عنده المليون كاملة وربما فعلا لا يكون عنده شيء لكن لان الدين مؤجل فلا تملكون المطالبة
11:07قبل اجله اذ هو وقت استحقاقه قال ولم يحل تفليسه يعني الحكم بفلسه وما يترتب على الفلس او الافلاس عندئذ من احكام منها الحجر عليه قال ولا بموته يعني ان الدين لا يحل بموته اذا مات المدين
11:34عليه مئة الف بعد سنة هل يحق للدائن ان يطالب الورثة لان الان انتقلت الورثة ان يطالبهم بسداد الدين كاملا مئة الف ريال اعطوني اياها الان انك اذا وثقه برهن او كفيل
11:58فانه يبقى على اجله فان تعذر عليه ذلك الورثة ما استطاعوا انهم ولا من يكفل هذا الدين آآ ولا من يكفل نعم آآ سداد هذا الدين فانه على المذهب عندنا
12:16يكون الدين حالا بالوفاة ويلزم عند ذي الورثة اخراج هذا الدين لاجل الا يتضرر الدائن المستحق من ذلك فيذهب عليه دينه وهذا القول آآ الذي ذكره المؤلف هو قرره صاحب
12:44آآ الكتاب هنا نعم قال وان اراد سفرا يحل قبل رجوعه او الغزو تطوعا. فلغريمه منعه الا ان يوثقه بذلك نعم لانه يلحقه به ذلك ضرر يلحقه بذلك ضرر هذا السفر طويل
13:09والدين سيحل قبل ان يعود يترتب عليه تأخير حقه فيه فله عندئذ آآ ان يمنعه ما لم يوثق يعني ما لم يضع رهنا فيتمكن عندئذ الدائن من الاستيفاء من او عنده كفيل فيطالب هذا الكفيل بالاداء اذا حل الاجل
13:31هذا اه اه ظاهر نعم قال وان كان حالا على معسر وجب انظاره. نعم ان كان الدين حالا هاد جاء اجله لكنه ما يستطيع ما عنده شيء. المعسر هو الذي لا يجد وفاء
13:52حقيقة او حكما هذا يجب انذاره يعني الصبر عليه وذلك لقوله تعالى وان كان ذو عسرة نظرة الى ميسرة قد جاء في حديث ابي سعيد آآ رضي الله تعالى عن الخدري ان رجلا اصيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها
14:18وكثر دينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه يتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم
14:33وليس لكم وليس لكم الا ذلك وهل يحبس المعسر في هذه الحالة ام لا الاصل الا يحبس كما قال ابن هبيرة ليس لذلك اصل في الشريعة وجمهور اهل العلم عليه
14:55ان ان بعض الفقهاء قرر الحبس في هذه استظهارا كيف استظهارا يثبت فعلا الان كثر ادعائهم وانهم لا يجدون ولربما كانوا قادرين يستظهر هذا ويتأكد منه بحبسه فيحبس مدة من الزمن يقرره قاضي
15:28ثم بعدها يأتي بثلاثة من ذوي الحجة ممن يشهد من اصحاب العقل والديانة بان فلان فعلا اصابته فاقة وليس لديه ما يؤدي دينه ويوفي او يسدد ما عليه وعنده آآ يخرج من سجنه او حبسه
15:52والاصل في الحبس انه للمماطل لقوله صلى الله عليه وسلم مطن الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته والحبس نوع من العقوبة نوع من العقوبة يعد الناس ممتنعين يعد الناس الممتنعون من الاداء او الوفاء في حكم المماطل حتى يثبت العكس
16:22في فساد ذمم كثير من الناس في هذا الزمان ولحفظ الحقوق فان قضى القاضي بذلك فله وجه وعليه العمل عندنا في اه هذه البلاد. نعم قال فان ادعى الاعصار حلف وخلي سبيله
16:43الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله كان موسرا به لزمه وفاؤه فان ابى حبس حتى يوفيه وهذا ظاهر في انه من ادعى انه معسر قال يحلف ويخلى سبيله
17:04يحلف ويخلى سبيله وذلك تصديقا له والاصل في المعسر ان يثبت ثلاثة حتى يقول ثلاثة من ذوي قومه لقد اصابت فلانة وهذا اللي عليه العمل القضائي عندنا قال فان كان موسرا لزمه الوفاء
17:33انا قادر على الاداء فيلزمه عندئذ يوفي هذا آآ الادلة المتواترة على وجوب الحقوق وايضا مما يخص الاستدلال هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم والمطال هو آآ التأخير آآ وآآ عدم الوفاء آآ
18:05عند حلول الدين. هذا هذا مطال والمطال آآ يقابله آآ الملاءة والملاءة تكون بالقول تكون آآ البدن وتكون بالمال تكون بالقول بان آآ يعني لا آآ يماطل بقوله فيوافق على سداد دينه
18:34وتكون المال بان يؤدي هذا الدين وتكون بالفعل بان يحضر اذا استدعي من الحاكم او القاضي لاجل هذا الدين ولذلك كان الغني المماطل آآ مستحقا لهذه آآ العقوبة وللكلام فيه بسبب بطاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ في هذا
19:06حديث وهو اصل في هذا الباب قد رواه الشيخان مطل الغني مطل الغني ظلم قال فان ابى حبس حتى يوفيه. اي ان ابى من الوفاء لا لاعساره وانما لنطاله يحبس حتى
19:23يوفيه للحديث آآ المتقدم وفي آآ لفظ اللي الواجد يعني القادر على الاداء يحل عقوبته والحبس نوع من انواع العقوبة قال فان كان ماله لا يفي بدينه تفضل قال فان كان ماله لا يفي به
19:46كله فسأل غرماءه الحاكم سأل غرماءه الحاكم الحجر عليه لزمته اجابتهم نعم وذلك حماية لحقوقهم لان الدين آآ هنا لا يفي بالمال آآ كاملا مثلا آآ المال مليون والدين خمس مئة الف
20:06فعندئذ الغرماء اذا سألوا الحاكم من يحجر عليه معه من التصرف في المال حتى لا يذهب عليه اكثر من ذلك. يذهب عليهم اكثر من ذلك فيلزم عندئذ الحاكم ان يجيبهم الى سؤالهم
20:24هذا بشرط ماذا يكون الدين حالا ما اذا كان الدين مؤجلا فلا يلزمه بل لا يشرع له اجابته في مثل هذه الحالة. نعم قال فاذا حجر عليه فاذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله
20:42نعم لان الاموال الان اصبحت مشغولة بحقوق الغرماء الغرماء الان آآ تعلقت حقوقهم بهذا المال المحجور عليه دفعا للظرر عنهم فاذا تصرف فقد الحق بهم الظرر فيما لا يملك آآ
21:02فيه آآ كما ذكرنا تصرفا لان هذا قد تعلقت به تلك الحقوق والمطالبات من هؤلاء الدائنين قال ولم يقبل اقراره عليه ما معنى هذا الكلام انه كما انه يمنع من التصرف في هذا المال لتعلق حق الغرماء به. فكذلك لا يقبل ان يقر
21:29بشيء عليه في هذا المال بان يأتيني الشيخ سعد مثلا يقول هذه السيارة لي قد حجر عليه بعد ذلك لو قلت انا نعم اقر بهذا وليس عنده طبعا هو بينة الا اقرار قالوا لا يقبل عندئذ بعد الحجر لماذا
21:55قالوا لانه قد يتواطأ معه على ذلك ويترتب عليه الحاق الضرر ببقية الغرماء واقفل الباب عندئذ بخلاف ما لو اتى الشيخ ببينة شهادة او شيء يثبت ان هذا المال فعلا له فمن وجد
22:14متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به من اه غيره وتلك مسألة اخرى. نعم قال ويتولى الحاكم قضاء دينه نعم الحاكم يتولى قظاء الدين بان آآ يحجر عليه ثم يوفي الغرماء بحصصهم في هذا
22:37في هذا المال ومما يدل على هذا ما جاء في قصة عمر ابن الخطاب لما خطب وقال اما بعد ايها الناس فان الاسيف اسيفع جهينة رضي من دينه وامانته ان يقال سبق الحاج كان يشتري الابل يسابق بها
22:57فيسبق الحجيج اه اه بتلك الابل ادان وقع في الدين الحقيقة وكثر غرماءه اه اه ولذلك قال فدان معرظ وقد ارينا به آآ احاطه عندئذ الدين فقال عمر فمن كان له عليه دين
23:17فليأتينا بالغداة فنقسم ما له بين غرمائه فكان الحاكم عندئذ وعليه العمل هو الذي يؤدي عنه لانه قد رفعت يده وكفت عن ان يتصرف في هذا المال والسند سند هذا الحديث محتمل للتحسين وان كان فيه ظعف لان العمل مع
23:37نعم قال ويبدأ بمن له عرش جناية من رقيقه في دفع اليه اقل الامرين من عرشها او قيمة الجاني نعم اذا كان للمفلس اه رقيق قد جنى جناية على اه رقيق او عبد اخر فاذا قدرت مثلا قيمة هذه الجناية
23:58بعشرة الاف وقيمة العبد الجاني العبد الجاني قيمته مثلا بخمسة عشر الفا يدفع له كم نعم عشرة الاف الارش بخلاف ما لو كان العكس لو كان جنى وكانت قيمته عشرة الاف والجناية قيمتها خمسة عشر الفا في دفع ايش
24:21العبد عند عندئذ اقل. القيمتين نعم ثم من له رهن يدفع له اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه وله اسوة الغرماء في بقية دينه نعم فلو كان الرهن مثلا مئة الف
24:40والدين قيمته مائة الف في دفع قيمة الرهن مئة الف ويبقى للدائن اه عندئذ منها مئة الف هذه المئة الثانية تكون بين الغرماء محاصة واضح وآآ هذا يعني كما ذكرنا آآ
25:01تقدم لان حقه اولى عندئذ من غيره فهو متعلق بهذا الرهن وبذمة المفلس معا. اما الديون الباقية فمتعلق بذمة المفلس فقط يعني حق هذا الراهن يتعلق بهذا الدين الموجود عندك فهو ما يدخل معه باقي
25:21باقي المدينين في ولذلك هذا الحق الذي تعلق به ذمة الراهن وهو الدائن آآ فانه عندئذ الرهن عفوا يطلق على المدين لكن الدائن تعلق آآ حقه تعلق بذمته هذا آآ الرهن
25:42فعندئذ آآ او تعلق بالرهن وبذمة المفلس فعندئذ يستحق هذا الرهن دون بقية الغرماء بينما بقية الغرماء يدخلون معه في آآ ذمة المفلس من حيث آآ الاستحقاق فهو يأخذ حقه من الرهن هذا وهم يأخذون حقهم من ذمة المفلس عند عندئذ وهذا يعني
26:12ظاهر قد بينه المؤلف في الصورة التي بعدها. نعم قال ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعظه ولم يزد متاعه الذي باعه يعني معاوظة بعينه ما تغير
26:31كما هو نعم لم يتلف بعظه لم ينقص. ولم يزد زيادة متصلة لم مثلا يكبر او يتغير عما كان ما كان عليه نعم ولم ولم يأخذ من ثمنه شيئا ما دفع له المدين شيئا من الثمن اخذ منه هذه السيارة كما هي
26:53ولم يدفع شيئا منها ولم تتلف ولم تتغير. فله اخذه لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند عند رجل قد افس واعق به من غيره وهذا كما ذكرنا قبل قليل في شأن الراهن انه تعلق حقه بالرهن لان هذا الرهن توثقة لدينه
27:18هكذا هذا تعلق حقه بعين ماله بعين ماله ونفسه آآ متشوفة متشوفة اليه وهذا اه يعني الحديث على ظاهره ولذلك اخذ الفقهاء اه الحنابلة بهذا الظاهر وانضم اليه ايضا اه
27:37اه رواية ولم يكن قبض من ثمنها شيئا يعني من ثمن اه هذا المتاع والسلعة فان كان قبض من ثمانية وعشرين فهو اسوة لو كان دفع له نصف القيمة وبقي نصف القيمة خلاص ما له فيها حق لانه في الحقيقة لم يجد متاعه آآ بعينه في هذه الحالة وانما
27:57قد دفع له شيء آآ من آآ هذه القيمة وعندئذ يدخل مع بقية الغرماء قال نعم قال ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم نعم لما تقدم قبل قليل من حديث
28:18ابي سعيد اه رضي الله تعالى عنه الخدري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كثر دينه من ثمار اه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم للغرباء خذوا ما وجدتم وليس لكم الا
28:38ثم يكون هذا على وفق العدل بالمحاصة بينهم قال وينفق وينفق على وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله الى ان يقسم. نعم ينفق عليه وعلى اولاده وزوجته
28:55وبيته حاجاته الاصلية والاساسية الى ان يقسم المال ولو طالت المدة لو تأخرت المدة وقل المال المال كان خمسمئة الف الديون مليون وجلسوا سنة ينفقون وذهب عندئذ مئة الف يقتسمون الاربع مئة لان هذا حقه لان هذا
29:20احق له في ماله من غير تعد ولا ولا تفريط وانما الممنوع منه ان يتصرف فيه في غير اه الاصلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل
29:40عن اهلك شيء فلذي فلذي قرابتك ومن النفقة كسوته وكسوة عياله على آآ الصحيح وهذا هو المذهب عند الحنابلة قال فاذا وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلف
30:02يعني ان وجب للمفلس حق على احد مشاهد واحد عدل ولم يكن اه ثم شاهدان وابى المفلس ان يحذف مع هذا الشاهد شهداك او الشاهد هنا يكون معه اليمين تأكيدا عندئذ واثباتا للحق
30:23لا يجبر عندئذ آآ على ذلك لاننا لا نعلم صدق الشاهد فان قال الغرماء نحن نحلف مع الشاهد على ان هذا حق لهم حق له اي لهذا المفلس هل لهم ذلك؟ الاقرب انه ليس لهم ذلك لانهم آآ عندئذ يثبتون ملكا لغريمهم
30:48تتعلق به حقوقهم آآ فلم آآ يجز ذلك منهم فهم في حال آآ تهمة ولهم في ذلك مصدر لانهم لما يحلفون مع هذا الشاهد فهم في الحقيقة يريدون ان يثبتوا له مالا زائدا ليستوفوا دينهم منه هذا غير آآ
31:08ثابت لاجل تلك التهمة او المصلحة. يمكن ان نشير الى ابرز المسائل عبر هذا التقسيم من الشرائح فيما يتعلق او اولا بتعريف الدين وهو لزوم حق في الذمة والادق هنا ان نضيف كما نص الفقهاء حق مالي حتى تخرج الحقوق غير المالية لان الحقوق منها ما يكون ماليا كالقرظ
31:33ومن ما يكون غير مالي يعني حق البر مثلا وكحق العباد بعضهم على بعض وكحق الله جل وعلا على عباده ما يصح فيه الدين هو بهذا النحو بالاعيان المثلية مثل المكيلات والموزونات الاموال القيمية المنضبطة بوصف مثل السيارات يعني ممكن
31:53تقرض شخص آآ سيارة ويرد لك سيارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا آآ ورد رباعي وهي كلها من الحيوانات. لكن شرط ان تنضبط هذه بالوصف وكذلك المنافع قد تكون من هذا القبيل فيصح فيها الدين يصح فيها الدين. كيف يصح فيها الدين؟ يعني
32:16ممكن شخص آآ يكون الدين آآ الواجب في ذمته عملا اه اه او منفعة اه بما ان المنافع عبارة عن اموال فلها قيمة يصح بيعها فيصح عندئذ اه آآ ايقاع الدين عليها
32:35نعم اما الدين المؤجل فقد تكلمنا عنه في تلك الصور المطالبة به قبل الاجل وقلنا لا يلزم اداؤه قبل الى اجله المطالبة به آآ عند الافلاس لا يحل الدين آآ الفلس لو ان الشخص
32:55افلس الان والدين لم يحل بعد لا يجوز عند اذن المطالبة بل يجب يعني تأجيل هذا الى حين حلول الدين. اما المطالبة في حال الموت ثم خلاف الحقيقة على قولين فمن الفقهاء من يقول يحل بالموت
33:15مطلقا ومنهم وهم الجمهور ومنهم من يقول اذا وثق بكفيل او رهن وثق بكفيل او رهن فلا يحل وهو المذهب آآ عندنا. احوال المدين اما ان يكون معسرا فنظرة الى ميسرة
33:29او يكون غير معسر فيلزمه آآ الوفاء فان كان المال الذي لديه لا يكفي لوفاء دينه فانه آآ يكون عندئذ اه اه يشرع حجر الحاكم عليه ويكون المال بين الغرماء
33:48تقسيم مال المحجور عليه اه بهذه الصور التي اشرنا اليها قبل اه قليل وهذا التقسيم او التشجير يسهل تصورها وبين ان من وجد متاعه عند رجل آآ بعينه آآ لم يؤدي شيء آآ منه له فهو احق به من الغرماء
34:08وهكذا من كان له رهن فله اقل الامرين قيمة الدين او قيمة الرهن وكذلك ما يكون من المتبقي فيقسم على الغرماء بقدر ديونهم ننتقل بعد ذلك الى باب الحوالة والحوالة لها صلة بالدين
34:30كما سيأتي ان شاء الله تعالى قال رحمه الله باب الحوالة والضمان من احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل ومن احيل على مليء لزمه ان يحتال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع
34:54احسنت. انتهى المؤلف من الحوالة في هذا السطر او السطرين وهو آآ اختصار كبير وفيها مسائل كثيرة وهناك شروط للحوالة لعل المؤلف آآ اختصارا ترك ذلك بل ودمج معها باب الظمان لصلة كل منهما بالدين كما سيأتي الاشارة
35:20اليه واكثر الفقهاء في الحقيقة على الفصل بين هذين البابين الحوالة والظمان بينما المؤلف قد جمعهما والحوالة المقصود الفقهي او الاصطلاح الفقهي يراد بها نقل الحق من ذمة اه من ذمة الى ذمة
35:41وصورتها لو جيت للشيخ وش اسمك لو جيت للشيخ سمير وجواره ها آآ الشيخ سمير يطالبني بالف ريال لما جاءني وقال قد حل الاجل اعطني الالف انا اطالب الاخ حسين بالف ريال
36:11فاقول له اذهب الى حسين وخذ منه الالف التي اطالبه بها فاذا كان الاخ حسين مليئا قادرا على الوفاء وغير مماطل وهو كذلك ان شاء الله تعالى فيلزم الاخ سمير
36:29ان يتحول عليه من احيل على مليء فليتبع يلزمه ذلك وهذه الحوالة فيها الحقيقة تحقيق لمصلحة الاطراف كلها مصلحة الاخ سمير في انه يستوفي دينه ومصلحة الاخ حسين في انه يوفي ما عليه. ومصلحتي انا ايظا في التوفية وقظاء الحق الذي
36:59الذي علي ولذلك يقال بان الحوالة مشروعة السنة كما في هذا الحديث المتفق عليه وايضا بالاجماع فقد نقل ابن ياما في المغني وغيره من الفقهاء الاجماع على على مشروعيتها وهي آآ استيفاء اقرب من ان تكون
37:22من ان تكون بيعا وان كان الجمهور يرون ان الحوالة بيع ويقولون هي من بيع الدين بالدين وهذي الصورة اللي تو اخذناها لانه انا عندي في الحقيقة دين على الاخ آآ حسين
37:38وبعته على الاخ سمير فهو قالوا بيع دين بدين لكن آآ ذهب اه بعض الفقهاء كالحنابلة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الى انها نوع من الاستيفاء قال لان المرء يستوفي ما له
37:58بنفسه انا لو ذهبت الى الاخ آآ حسين وقلت له اعطيني المال الذي لي عندك هل يكون هذا من قبيل البيع هذا استيفاء لأنه دين هكذا يستوفي المرء دينه آآ عن طريق وكيل له آآ او عن طريق غيره ممن في الحقيقة يقبض
38:26هذا الدين فيوفي عندئذ الحق الذي الذي اه عليه ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الوفاء فقال مطل الغني آآ ظلم ثم قال اذا احيل احدكم على مليء على مليء آآ
38:48وهذه الحوالة لها اطراف. الطرف الاول المحيل من هو المحيل في صورة آآ هذا الدين الذي بيني وبين حسين من المحيل انا احسنت طيب ومن المحال سمير احسنت والمحال عليه
39:13والمحال به والدين والدين فاذا المحيل هو في الحقيقة المدين والمحال هو الدائن والمحال عليه هو المدين الثاني والمدين للمدين واضح وهذا يتبين منه عندك اركان الحوالة يتبين منه اركان الحوالة وهذه الاركان
39:45يضاف اليها ركن الصيغة وهي الاحالة واه ما يتصل بالدين وهو المحل فان شئت ان تقول المحال به وهو الدين الذي على المحيل للمحال او المحال فيه داخل هذا كله في محل الحوالة
40:14وهو الذي يستوفى من المحال عليه من قبل المحال واضح وذلك لصالح تبرئة المحيل وادائي الحق عنه هل يعتبر رضا هؤلاء الثلاثة المحيل والمحال والمحال عليه حملة الحقيقة ان في المسألة تفصيل
40:45اما المحيل يعتبر رضاه بكل وهو المدينة الاول في هذه الصورة لابد من رضاه بهذه الحوالة اذ الحق علي وهو الذي قرر احالة الدائن على غيره من عدمه حتى لا يلحقه عندئذ ظرر فقد يحال على ما لا يريد ان
41:19لو دريت انه بيروح للاخ آآ حسين آآ ما قبلت انا اوفيه يقع عندئذ حرج بين آآ يعني الاطراف ولذلك لابد من رضا المحيل مطلقا بكل حال سواء كان المحال عليه مليئا
41:40او لم يكن اما المحال عليه فلا يعتبر رضاه في كل حال ايضا يعتبر رضاه سواء كان مليئا او لم يكن مواطنا او او لم يكن وذلك لان الحديث لم يشترط رضاه
41:58وانما نقع في المحال نحتاج اقصد الى التفصيل الاخ الان الداء اللي الذي ساحيله على المدين الاخر بالنسبة لي ليستوفي حقه من هل يشترط في الصورة هذه الاخ سمير؟ هل يشترط رضاه ام لا
42:18يقول ان كانت الاحالة على مليء كان سمير آآ حسين عفوا مليء فيلزم الاخ سمير رضي او لم بان يتحول الى آآ هذا المدين ليستوفي حقه منه فيبرأني عندئذ ويبرئه
42:39الحديث يدل على هذا اذا احيل احدكم على مليء فهذا الشرط موجود فليتبع فلا يحق له عندئذ ان آآ يمتنع ومتى احيل ما يرجع مرة اخرى الى الدائن اه الى المدين بل يكون عندئذ الحق قد نقل من ذمتي الى ذمتي اه
43:07من كان مدينا لي وهو الاخ حسين في هذه الصورة. ويثبت عنده يصطلح هو واياه. على ذلك. فلو انه ما مثلا آآ لم يطالبه وقد احلته ثم افلس بعد ذلك ما يحق له الرجوع عليه خلاص
43:24يطالب هذا ويكون اسوة الغرماء فان وجد شيئا اخذه معهم والا ذهب عليه دينه. وهذا معنى الحوالة ولذلك الحوالة اه عقد لازم متى وقعت بشرطها فكانت الحوالة عند ثبوتها على مليء كما جاء كما جاء في النص
43:44ويشترط للحوالة شروط هذه الحقيقة المؤلف ربما يعني اختصرها لضيق المكان دونها اقصد هذا الباب الذي ذكر فيه ايضا احكام الضمان يشترط اتفاق الدين في اه الجنس فلو كان ذهب
44:05يكون عندئذ الدين المحال فيه. يعني الذي هو في الحقيقة على المدين الاخر في صورتنا الاخ حسين لا بد ان يكون ذهابا الاخ سميري يطالبني مثلا مئة كيلو ذهب فما احيل انا
44:26في اه مئة كيلو تمر اطالب فيها اه اه المحال عليه لا لا بد من اتفاق الدينين لانه اذا ما اتفق في هذه الحالة حصل حصل عندئذ آآ آآ خروج العقد من كونه عقد ارفاق
44:46الى عقد معاوضة والحوالة عقد ارفاق كما قرر اهل العلم وهذا ايضا ينتفي فيه تحقق المقصود من الوفاء الذي يتم به العدل والاستيفاء الثاني الصفة لابد ان تكون ايضا الصفة متفقة يعني جيد بجيد برديء فما يحيله آآ مثلا
45:16بضاعة ولو كانت كلها تمر لكن تمر هذا جيد وهذا تمر رديء للتفاوت عندئذ آآ الحق وعدم كما ذكرنا تحقق الاستيفاء ولحوق الظرر محال وانما شرعت الحوالة اه اه تحقيق
45:36العدل والارفاق فعندئذ صارت اشقاقا لا لا ارفاقا ومن ايضا الشروط في الدين اتفاق الدينين حلولا واجلا الاخ سمير يوم جاني يطالبني بهذا المبلغ. كان المبلغ حال حولتها انا على الاخ حسين الاخ حسين انا اطالبه بعد سنة ليس الان
46:03في حقيقة الامر هو لما تحول عليه قال انت لعبد الله عليك عشرة الاف وقد حالني عليك بها اذ اني اطلبه بعشرة الاف قال الاخ حسين لا توقف فعلا هو يطالبني بعشرة بس بعد سنة ليس الان
46:23فهنا اختلف الدينان من حيث آآ الحلول وهذا يترتب عليه آآ تأجيل وربما ايضا تأخير وربما تظييع حق المحال وهو ممنوع شرعا لان فيه الحاق الظرر عندئذ عندئذ به وهو ان شاء الله تعالى ما سنبينه
46:53بعد آآ ان ننتهي من هذا الباب بقولنا آآ ان الاصل في الحوال ان تكون عقدا لازما فمن احيل على مليء لزمه ان يحتال كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولم يجز له الرجوع لظاهر النص وان كان الجمهور على
47:23ان الامر هنا للاستحباب وان المحال لا يلزمه قبول الحوالة ولو كانت على اه اه مليء هذا كما ذكرنا محل خلاف بين الفقهاء وان كان ظاهر على ما ذكرنا ونقف عنده
47:44انتهاء الوقت آآ ان آآ نتم هذا الباب بذكر احكام الظمان ولعلها ان شاء الله تعالى الدرس القادم مع مراجعتي ما تقدم واخذ ما تأخر الله اعلم وصلى الله على
48:06صحبه وسلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه بدينه
48:29عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسألهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف
48:51بالمعروف وينهى عن المنكر. كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين