استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

عمدة الفقه(3) الدرس الرابع - باب بيع الأصول والثمار - د عبد الله الغفيلي - البناء العلمي

0:08ظاهرا وباطنا الحمدلله حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا وصلاة وسلاما على رسول الله محمد ابن عبد الله واله وصحبه ومن والاه. اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة في الله
0:27في هذا البرنامج المبارك البناء العلمي وفي هذا المسار حيث نشرح ما يتصل بكتاب البيوع من عمدة الفقه وكنا في الحقيقة قد اتينا على جملة من المسائل المهمة في اول هذا الكتاب من تعريف البيع وشروطه والبيوع المنهي عنها وما يتصل ببيع الاصول
0:54والثمار وايضا مقدمة كانت سابقة لذلك كله واليوم سنتحدث حول قضية مهمة جدا في البيوع ومسألة بل مسائل تتصل بامر عظيم جلل اعني به ما يتصل بالربا احكامه حكمه وتعريفه
1:30وانواعه وضوابطه وصوره وكل هذا ان شاء الله تعالى سنأتي عليه في هذه الحلقة بعون الله وتوفيقه وذلك على سبيل الاختصار الا اني في اول هذا اه المجلس المبارك اؤكد
1:54على نفسي اخواني وهكذا الاخوات المتابعات اؤكد على الجميع بان هذه المسائل المتعلقة مثل هذه القضية المهمة ليست في الحقيقة مختصة باناس دون اخرين الواجب على كل من له صلة بالبيع والشراء
2:22ان يعرف متى يكون العقد حلالا ومتى يكون حراما وان يتوقى من اسباب التحريم وذلك على سبيل الاجمال نحن لا نطالب الناس بان يكونوا فقهاء في الميوع ولكن نقول ان اسباب المنع
2:43معلومة ومحدودة ذكرنا انها تدور في جملتها اسباب محددة ومن ذلك الظلم والغرر وربح ما لم يضمن والربا واعظمها الظلم وهو مشتمل عليها ثم تلك الثلاثة الاخر هي تفصيل لهذه الصور وقد يكون في الظلم ما يزيد عليها كالغش
3:15ونحو ولذلك كانت معرفة احكام الربا مهمة اه وحاجة ماسة لكل مسلم ومسلمة فيما يتبين به كون الشيء ربا اه اه من كونه بيعا مشروعا. واحل الله البيع وحرم الربا
3:39ولذلك قال تعالى في هذه الاية واحل الله البيع وحرم الربا يبين ان الربا ليس من البيع في شيء وانه مختلف مختلف عن وفي آآ مطلعها وفي الاية اه السابقة لها يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا
4:10فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الاية من اعظم الايات في بيان حكم الربا والتحذير من شأنه ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقال لاكل الربا يوم القيامة قم قم خذ سلاحك حارب
4:30حارب ربك نسأل الله السلامة والعافية الايات في بيان اه حكم اه الربا والاحاديث لذلك ايضا اه متعددة ويكفي منها اه لعن اكل الربا كما اه جاء بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
4:53في ذلك الخبر في الصحيح لعن الله اكل الربا وكاتبه وموكله مشاهدي كل من لهم علاقة بالعملية الربوية دخلوا في هذا اللعن نسأل الله السلامة والعافية وايضا جاء من قوله الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله
5:16وعد منها اكل الربا ولذلك الامر عظيم ولا ينبغي للمرء ان يتهاون في هذا اه حتى لا يأتي على دينه ودنياه ومما يعينك على التوقي لا شك من الربا معرفة احكامه
5:35ومن اهم ما يكون في معرفة احكامه ان تعرف آآ المراد بالربا ويتبين ذلك من خلال معرفتي معرفتي انواعه وانواع الربا لا تخلو من هذه الانواع التي آآ اود بيانها
5:58على هذه الورقات فالربا اما ان يكون ربا ديون او بيوع اما ربا الديون فهو قسمان معاوظات وقروض واما ربا البيوع فهو قسمان فظل ونساء انت اذا عرفت هذا تبين لك
6:26الفرق بين الديون ربا الديون وبين ربا البيوع كما يتبين لك ايضا الفرق بين الربا للمعاوظات والقروظ وبين غريبة الفضل النسا ولذلك لا يحسن بنا ان نعرف الربا تعريفا عاما
6:46فاذا اردنا ان نتحدث عن ربا الديون ربا الديون هو الذي نزل القرآن بتحريمه. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وهو كما جاء في تفسيره تقضي او تربي كان آآ الشخص يكون عليه الدين
7:09سواء نشأ عن معارضة او قرض فاذا جاء الاجل يقال له تقضي هذا الذي عليك او تربي يعني او تزيد سيكون عندئذ اضعاف اضعاف مضاعفة ومنه قال تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا
7:27هناك ما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من المس وهذا يشير الى ان الربا يترتب عليه اختلال اقتصادي. اقتصادي فكلما قام الاقتصاد وانتهض خر مرة اخرى كالذي يتخبطه الشيطان من المس وهذا من اسرار
7:53تصوير فيما يظهر والله اعلم والعلم عند الله تعالى آآ وهذه الاية تبين ايضا فظاعة الربا واثره على المسلم والمسلمة. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقومون الذي يتخبطه الشيطان من المس
8:11ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا يقولون ما في فرق فكان الجواب واحل الله البيع وحرم الربا من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار نسأل الله السلامة والعافية وفيها خالدون في هذه الاشارة الى ان امر الربا
8:35شرعا وانه لا يلزمنا اصلا الوقوف على العلة من آآ التحريم فيما حرمه الله فان وقفنا عليه كان ذلك آآ كاشفا لهذا المعنى وان لم نقف عليه فيجب علينا ان نستجيب وان وان نطيع ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله
9:01امرا ان يكون له الخيرة من امرهم. ولذلك جاءت الاية بهذا السياق. واحل الله البيع وحرم الربا. ولم تأتي الاية ببيان الفرق بين الربا بين الربا والبيع حيث قالوا انما البيع مثل الربا ولاحظ كيف انهم انتكست عندهم الموازين حتى جعلوا
9:21اصله فرعا والفرعة اصلا. ما قالوا انما الربا مثل البيع. قالوا انما البيع مثل الربا. وهذا من اخطر ما يكون اذا اه اه انغمس الانسان في المحرم يكون كأنما هو الحلال عنده فيقيس عليه الحلال العكس نسأل الله السلامة والعافية. اذا اردنا
9:41ان نفصل في معنى الربا فنقول سلمكم الله ان ربا الديون وهو النوع الاول الديون على نوعين النوع الاول اللي ذكرناه قبل قليل ما هو ما يكون في المعاوظات ما ضابط هذا
10:08ضابطه كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الزمة كل زيادة عن الدين بعد ثبوته هذا يكون من قبيل ماذا من قبيل الربا ربا الديون في المعاوظات. يعني لو ان شخص باع على اخر
10:41سيارة وقال هذه السيارة خمسين الفا تسدد ثمنها بعد سنة جاءت السنة ذكر او قال ما عندي الان الخمسين الف ما عندي الخمسين الفا فأجله سنة اخرى لكن قال اما ونسبة الزيادة في هذه السنة عشرة بالمئة تعادل خمسة الاف
11:07اذا تدفع لي خمسة الاف اخرى. قيمة الزمن خمسة وخمسين الفا وهنا يقال هذه زيادة على الدين بعد ان ثبت في الذمة وهو بعد التعاقد فتكون من قبيل الربا هذا ربا
11:22هذا ربا ومثله لو سماه سماها غرامة تأخير انت المفترض انك تسدد ما سددت لي هذا الايجار ما سددت لهذا الثمن فعليك غرامة على تأخرك لانك الحقت بضرر نقول سمها ما تشاء هي ربا لانها زيادة
11:40عن الدين بعد ثبوته في الذمة. فاذا ثبت التعاقد على ثمان فانه لا يجوز بعد ذلك ان نزيد عليه في العقد نفسه. ما يجوز ويسمون هذا هم من باب التلطف
11:54والتغيير يسمونه في كثير من الصور اعادة جدولة الدين ايش يا شيخ اعادة جدولة الدير قالوا والله حنا جدولنا الدين عليك خلال اربع سنوات في ايجار منتهي بالتملك مثلا تمويل ولا في بيع تقسيط
12:13هنا في غير ذلك وضعناه في اربع سنوات والمبلغ المطلوب منك اه اه نفترض انه خمسين الفا الخمسين الف انا هذي مقسمة على اربع سنوات انت ما استطعت السداد. خلاص نحن سنضيف على ذلك ماذا؟ سنتين. فنعيد جدولة الدين بدل ان
12:31يكون في اربع سنوات يكون في ست سنوات وهم يأخذون في الحقيقة في كل سنة ربح مثلا خمسة بالمئة فيزيدون عليك عشرة بالمئة في السنتين الاخيرتين. فنقول هذه ما دامت زيادة على ما ثبت في العاق فانها هي ربا الجاهلية
12:48تقضي او تربي ما يقال والله طيب زاد الوقت؟ نعم هذا هو الربا هو يقول لك ما دام ما سددتني الان تبي تتأخر فنقول المعوظة على الزمن غير مشروعة اصلا. وانما تجوز في حالة ما اذا كانت تبعا للعقد كما في اه صورة بيع للتقسيط و
13:08ونحو لذلك هذه الصورة بهذا الضابط كل زيادة عن الدين بعد ثبوته في الذمة تعد من الربا لكن لو كانت الزيادة قبل ثبوت الدين في الذمة قبل ثبوت الدين الذمة يعني مثلا اه اه في بيع التقسيط السلعة هذه
13:27السيارة مثلا لو كانت نقدا كاش كان باعها عليك باربعين الفا لكنك انت فاوظته وزاد عليك عشرة الاف بما انه اتفق معك ان تسدده في سنتين هنا زيادة لكن هذه الزيادة وقعت
13:44ها؟ قبل ثبوت الدين في الذمة فتكون جائزة بلا اشكال وهذا له اصل كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان يقضي البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة
14:00يعني كان يشتري منهم البعير ويقول ساعطيكم اذا جاءت ابل الصدقة عنه بعيران عنه بعيرين عفوا اعطيكم عنه بعيرين وهذا نوع من او صورة من صور بيع بالتقسيط فهنا زيادة لكن هذه الزيادة قبل ثبوت الدين في الذمة فلا اشكال فيها وهي يعني اكيد انها توسع على الناس كثيرا
14:24يتبين معها الفرق الذي اختلط على كثير من الناس بالربا اه اه الديون وبين بيع التقسيط. النوع الثاني من ربا الديون وهو القروض ما ضابط القروظ ما ظوابط القروظ؟ الحقيقة ان ظابط ربا القروظ
14:45ضابط ربا القروظ العام هو كل قرض جر نفعا لكن هذا الضابط لا يكفي ولا يفي لابد له من من تفصيل على النحو التالي كل قرظ نفعا واحد زائدا معنى زائدا
15:35من المعلوم ان القارظ يكون من ضمان من ها من ظمان المقرض ولا المقترض المقترض لو اقرضتك انا مبلغا من المال ثم سرق منك ما تجيني وتقول والله انا لم اتعدى ولم افرط
15:59ذهب عليك قرضوك احتسب عند ربك نسأل الله الاحتساب لكنك منشغلة بهذا القرض ذمتكم الشاغلة لهذا الغرب لماذا لان القرظ يدور مع الظمان والتصرف وكل قرظ مضمون على المقترض من التصرف فيه
16:26ولذلك البعض يتساءل عن الحساب الجاري الموجودة الان في البنوك ويقول عن هذا الحساب ما تكييفه يقول البنك يتصرف فيه؟ نعم يتصرف لو جاء البنك يعني شي ما هو الاصل انه يضمن
16:47الاصل انه يظمن مع ان هذا فيه تفصيل البنوك يعني كونها شركات مساهمة عبر النظام يمكن الا تظمن ما زاد على رأس المال لكن نقول في الاصل العصر انه البنك يضمن
16:59وانك انت في الحقيقة لا تتصرف وانما يتصرف هو وبالتالي يقال بانه كون البنك يظمن هذا في الحقيقة نفع لكنه ما هو بزائد هذا نفع تابع للقرظ وكل قرض يخضع للضمان
17:17بالنسبة للمقترض اذا لابد ان يكون زائدا على ما يثبت مع كل قرظ ولا ينفك عن الثاني متمحضا معنى متمحظا يعني خالصا ايش المقصود بكلمة خالصا المنفعة هنا الاول زائدا
17:49الثاني خالصا سيأتينا ايضا ثالث لهذه القاعدة. ان البعض يقول كل قرض جر نفعا على اطلاق وينتهي وما يدري ان القضية لا فيها تفصيل المراد متمحضا يعني لو اني انا انتفعت من القرض
18:06وان تنتفعت منه ايش مثاله؟ مثاله لو قلت لك لشيخ اقرظك على ان تقرضني اقرظك على ان تقرضني تعرفون جمعية الموظفين اللي يسمونها جمعية الموظفين قال لي مثلا عشرة كل واحد منهم يضع قسطا من راتبه
18:27كل شهر تدور على واحد يأخذ تلك الاقساط كلها. هذا في حقيقته فكرته الاساسية انه كل واحد يقرض الاخر بشرط ان يقرضه الاخر فهذا القرظ يجر نفعا لاني انا لما اقرظك انت في انك تقرظني
18:44لكن ذهب كثير من اهل العلم واختير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الى ان هذه الصورة لماذا؟ لان القرض هنا وان جر نفعا الا ان هذا النفع ليس متمحضا خالصا للمقرظ
19:02انما هو للطرفين. واضح؟ اذا قرظ جر نفعا لا بد ان يكون زائدا متمحضا للمقرظ وهذا من ضوابط هذه القاعدة المهم يعني لو ان المقترض انتفع من هذا القرظ هل يكون
19:26هذا من المحرم المقترض انتفع من هذا القرض هل يكون ذلك من الربا ام لا؟ بعض الناس يظن ذلك ساضرب لكم على هذا مثالا انتم قررتم معي ماذا؟ ان الحسابات الجارية عبارة عن ايش
19:46حروف من المقرظ الفرد العميل صح ولا لا الناس اقرب البنك لا يهمك ان البنك غني وان البنك يملكه اناس آآ مقتدرون هذا ما يؤثر لانه قضية انه يعني يكون المقرظ
20:05غنيا والمقترض فقيرا هذا وصف طردي الوصف المؤثر هو الذي ذكرناه قبل قليل ان القرض يكون مضمونا على المقترض وانه يمكن يعني المقترض من التصرف فيه البنوك الى عهد قريب
20:26ما يمنع هذا الان فرضت على الحسابات الجارية التي تكون اقل من الف ريال في الشهر كم؟ ريالين ونصف فاشكل هذا على الناس وقالوا هذا من القرض الذي جرى نفع حساب الجاري قارظ
20:43والبنك انتفع الان اخذ الريالين والنصف يكون عندئذ الربا ما رأيكم هل هذا من هذا ام لا ولماذا لماذا يا شيخ سعد لان المستفيد هنا هو المقترض. احسنت بارك الله فيك. لان المستفيد هنا
21:03القرض جر نفعا في الحقيقة للمقترض اللي هو البنك لا للمقرظ وبناء عليه يقول وهذا جائزة ما في اشكال لماذا يا اخوة لانه الصورة الربوية انما تتضح فيما اذا كان المستفيد هو المقرض
21:22المقرض لما يدفع مبلغ من المال اعطيتك مبلغ من المال الف ريال واشترطت عليك نفعا معينا ساكون في الحقيقة نفعت الالف واخذت منك الالف زائد الريالين هذي صورتوا فاذا كان النفع للمقرض تبين معنى الربا عندئذ لانه استوفى ما له زائدا تلك المنفعة التي
21:53في ربت وزادت علي وقع في الربا لكن لما تاخذ انت مثلا الخمسة ريال او اقل او اكثر وانا الذي اقرظتك المال لما عاد لي هل زاد شيئا؟ ما زاد شيئا
22:06فلم اقع في الربا ولم تقع ايضا انت انت في ولذلك هذه القضية مهمة جدا ان نتنبه لها لابد ان يكون القرظ او النفع الزائد المتمحض هذا للمقرظ دون دون المقترض. طيب
22:28هل هناك ضوابط اخرى في هذه القاعدة كم هي هذه فقط كل قرض جرى نفعا زائدا متمحضا للمقرظ على المقترض نعم. ماذا ايضا من الظوابط آآ التي يتبين او يتحقق بها معنى
22:58معنى الربا في هذه القاعدة كل قرض جر نفعا هذا النفع لابد ان يكون زائدا وايضا متمحضا للمقرظ على المقترض في هذه الظوابط يتبين انه الصور التي لا تصدق على تلك القاعدة او على هذا الظابط
23:28بهذا التفصيل ليست ليست صورة او صورا صورا ربوية وهذا الحقيقة يؤكد ضرورة اهمية معرفة تلك الاحكام تصورها حتى لا اه يترتب عليه آآ الحكم بكون الشيء قريبا وهو ليس كذلك
23:57لو ان الشخص استقرظ الف ريال منك فردها اليك الفا ومئتين وانت لم تشتهط عليه شيء من ذلك هذه منفعة زائدة متمحضة للمقرظ ولكن هل يا ترى هي من الربا ام لا
24:30ها ايش الجواب ارى انه ليس من الربا. ليس من الربا احسنت. لماذا انه لم يشترط عليه. لم يشترط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم احسنكم قضاء وقد استسلف بكرا ورد رباعيا
24:52ولذلك نقول من اهم ضوابط هذه القاعدة ان تكون المنفعة مشروطة ما اذا لم تكن الشروط ده عندئذ لا تكونوا من قبيل الربا ولو تحققت فيها سائر الشروط الاخرى هذا ما يتعلق
25:16بهذه القاعدة وهي كما ذكرت لكم قاعدة مهمة جدا ولها تطبيقات ولها تطبيقات كثيرة. بقي عندئذ ان نشير الى القاعدة الاخرى المتعلقة النوع الاخر قبل ذلك نكتب الضابط المهم وهو كون
25:44هذه المنفعة مشروطة نأخذ مثالا قبل هذا المثال نقلب الصفحة حتى حاولوا ان تستذكروا ايضا هذه الضوابط لو ان شخص اخذ بطاقة ائتمانية بطاقة ائتمانية من البنك اشترط عليه البنك ان يدفع رسوم قدرها
26:22مثلا مئتين ما حكم هذه الرسوم مع هذه البطاقة بين الحكم مع التعليم اقول جائزة نعم لانها غير متمحضة جائزة لانها غير يعني ان كانت ان كانت حقيقة الاتعاب حقيقة رسوم اتعاب اذا انت تفصل تقول
26:56هذه الرسوم لا تخلو ان كانت تكلفة فعلية فهي جائزة اما اذا كانت زائدة على التكلفة الفعلية لو تبين لنا ان هذه الرسوم لا تكلفهم الا مئة ريال. هالبطاقة هذي لا تكلفهم الا مئة ريال. واخذوا مئة ريال
27:19ارباح ما الحكم لا يجوز لماذا لان البطاقة الائتمانية في حقيقة الامر عبارة عن ايش؟ قرض. عن قرض البنك لما يعطيك البطاقة الائتمانية هو يمكنك من الاقتراظ منه الطاقة الائتمانية الاصل فيها انا اتكلم عن غير مسبقة الدفع
27:41ما يسمى بفيزا ومصر الى اخره اه هو في حقيقة الامر يقول لك الف والفين او ثلاثة الاف او اربعة الاف او اكثر او اقل حسب ملاءة الشخص اه اه تستطيع ان تقترض ثم
27:54ما بعد توفينا عبر عبر اه اتفاقية معينة وايام محددة اذا كان يأخذ عليها هذا المبلغ اه اللي هو اكثر من تكلفتها الفعلية فيكون هذا القرظ الذي منحك اياه في حقيقة الامر يرجع عليه بقدر زائد وهو
28:17المبلغ الذي يزيد على تكلفته الفعلية فيكون قرضا زائدا ايضا متمحضا للمقرظ مشروطا على المقتضى ويكون عندئذ من القرض الذي جرى نفعا وهو وهو محرم. اذا بهذا نكون اخذنا لو تصورنا
28:41المقصود بالنوع الاول وهرب الديون وهذا النوع وهرب الديون اعظم من ربا البيوع لما ذكرنا من ان الاصل في تحريم الربا وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن اه تحريمه هو ربا الديون
29:00ولذلك عد بعض اهل العلم كما قال ابن القيم ان تحريمه تحريم مقاصد والربا البيوع ما حرم الا سدا لذريعة الوقوع في في ربا الديون فما ويا ترى رب البيوع
29:15ربا البيوع ايضا حتى نتبين او نعرف ما هو ربا البيوع لابد ان نعرف قسمين ويمكن ان نعرف ربا البيوع بان نقول كل زيادة او تأجيل في الصنفين الربويين المتفقين
29:55وعلة او او علة كما سيأتي وهذا طبعا ينقلنا الى تفصيل كل من هذين القسمين. فاما النوع الاول فهو ربا الفضل الفضل هو الزيادة في الصنفين الربويين المتفقين ماذا هذا ريب الفضل
30:48الاصناف الربوية ما هي هي التي جاءت في حديث عبادة لعلك تقرأ علينا نص الحديث الذهب بالذهب نعم. نعم باب الربا عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:07الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. هذا الحديث حديث عبادة
31:28الذي افتتح المصنف على عادته الباب به هو اصل ادلة ولذلك لابد من معرفته حيث ذكر فيه الاصناف الستة الربوية الستة فاي زيادة في صنفين دبويين متفقين جنسا فيكون عندئذ بالربا الفضل. ايش مثاله؟ مثاله لو انه باع ذهب بي
31:59زهب ذهب بذهب او تمر يجب ان يكون الذهب هنا مساويا آآ ثمنه من الذهب لو افترضنا انه باع مئة جرام يجب ان يكون مقابلها مئة جرام ولو كان هذا اربعة وعشرين
32:30يعني قيراط يجب ان يكون هذا اربعة وعشرين هنا لابد ان يكون هناك تماثل مثلا بمثل سواء بسواء مثلا بمثل يعود على النوع بان لا يكون عندئذ تم اختلاف بينهما فما تبيع علي اربعة وعشرين واحد وعشرين
32:59ما تبيع علي اه تمر سكري في اه خلاص وتقول لان السكري يعني اثمن فيكون عندئذ اقل اذا بعت التمر بهذين النوعين المختلفين فيجب عندئذ ان يكون هناك استواء في القدر
33:25استواء في القدر بما انه ايظا من التمر يكون هذا بقدر هذا مثلا بمثل سواء بسواء فمتى كان الجنسان مثلا بمثل يجب عندئذ ان يكون التساوي ذلك يدا وكل هذا جاء في الحديث واضح وجاء ايضا في الروايات الاخرى المتكاثرة على تقرير هذه القاعدة
34:01ايه ده اذا القاعدة هنا ماذا انه اذا اتفق الجنسان فيجب ماذا التقابظ اذا اتفق الجنسان فيجب التماثل والتقابظ هذه هي القاعدة الاولى. وهي القاعدة التي تمنع من وقوع ربا الفضل
34:26وجوه ايش يجب التماثل والتقابظ في عند عند اتفاق الجنس الاصناف الربوية طبعا الكلام هذه هي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية يجب التقابل فقط عند ماذا عند احسنت اتفاق العلة واختلاف الجنس
35:23يجب ان نشير الى اتفاق العلة وهذا يقودنا الى الكلام عن العلة الربوية الذهب بالذهب والفضة بالفضة ما العلة الربوية الموجودة في الذهب والفضة الاقرب وهو رواية عن الامام احمد
35:51يرشخ الاسلام ايضا ابن تيمية وهو ان العلة هي الثمانية يعني كون الذهب والفضة عثمان للاشياء فلذلك كانت هي العلة التي منع من جريان الربا فيها وبناء عليه وبناء عليه
36:15فلا يجوز الربا في الاوراق النقدية مع انها ليست ولا فضة. لكن لان العلة موجودة فيها وهذا الفرق بين الجمهور والظاهرية حيث ان الجمهور يرون القياس على هذه الاصناف الستة الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح فقالوا نقيس
36:38عليها ما كانت علته موافقة لها. ففي الذهب والفظة ادخلوا الاوراق النقدية وفي الاربعة الاخرى اختلفوا في هذه العلة على اقوال شتى. اقربها وارجحها ايضا ما ذهب اليه شيخ الاسلام
36:57من ان المراد بهذه الاصناف الاربعة ليس الطعم اه ليس عفوا الوزن كما يذهب اليه الحنابلة ولا القوت فحسب كما هو اختيار او مذهب المالكية وانما هو طعمه مع الكيل او الوزن
37:20الاصناف الاربعة التمر البر الشعير والملح لما نظرنا وجدنا انها تجتمع في هذين الامرين الطعم والكيل والكيل فكلها مكينة كما ان كلها مطعومة وهذا ما يؤكده حديث معمر عند مسلم الطعام بالطعام فهو اذا يطعم
37:44مثلا بمثل سواء بسواء وهذا فيه الاشارة الى الوزن او عفوا الكيل وهذا الحقيقة يؤكد لنا انه العلة الربوية هنا آآ في آآ الذهب والفضة هي الثمانية في الاصناف الاربعة هي الطعم مع الكيل مع الكيل او الوزن وبناء عليه فما
38:07وجدت فيه العلة ولو اختلف جنسه وش مثاله؟ مثال مثلا التمر مثلا الملح تمر هذا جينز والملح جينز العلة فيهما واحدة. الطعم مع الكيل والجنس هو ما يشمل انواعا. لان التمر منه كما ذكرنا سكري منه خلاص
38:43آآ منه انواع اخرى وهكذا البر منهما اه يسمى بالحنطة ومنه اللقيمي ومنه وغيره من الانواع فهذه هذا جنس فلو تمر بملح او تمر ببر فيكون عندئذ مما يجب فيه ماذا
39:02لا يقال التماثل لانه اختلف الجنس الحقيقة مختلفة كيف تتماثل لكن التقابظ اعطيك التمر وتعطيني وتعطيني الملح او البر او الشعير. هذا من الاصناف المنصوصة لكن لو كان صنف غير منصوص مثل ماذا
39:17مثل التمر مثلا بالارز اذا قلنا بقول الجمهور وهو الراجح فان الارز ربوي هنا لماذا؟ لانه يشتمل على هذه العلة فهو مكيل ومطعون فاذا كان سمى تبادل بين صنفين ربويين قد اتفقا في العلة كما هو الحال
39:43تعالوا هنا بين التمر والارز حيث كل منهما مطعوم ومكيل ان الربا يجري فيهما فيجب التقابض دون التماثل اما اذا اختلفت هذه الاجناس والعلل وكما جاء في النص اذا اختلفت
40:01هذه الاجناس بيعوا شوفوا هذي الصورة الثالثة وهي التي تقوم على عدم وجوب التقابض والتماثل عند اخ خلاف العلة يكفي ان نقول العلة اذا اختلفت العلة اختلف ماذا اختلف ايضا معها
40:39الجنس وهذا من الطبيعي بناء عليه الان لو رجعنا تجدون انه ديون واضح عندكم بنوعيه ربا البيوع واضح عندكم بنوعيه الفضل والنساء البيوع يكون في الاصناف الربوية وما يقاس عليها
41:04ويجري ربا الفضل فيما اتفق جنسا يعني تمر بتمر ذهب بذهب من يجري ربا النسا اللي هو التأجيل فلا يجوز عندئذ ويجب التقابض فيما اذا اتفقا علة واختلفا جنسا تمر مثلا
41:23رز بشعير ونحو ونحو ذلك. هذا ابرز ما يمكن ان نشير فيه الى آآ الاقصى الربوية اننا يثيرهم بعض من ان الربا محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين وانه آآ يجوز الاشتراك والبنوك النبوية
41:50والمساهمة فيها لان المسألة خلافية منه تعلم ان هذه الشبهة ذلك ان ربا الديون قد اتفق اهل العلم على تحريمه وان الموجود في البنوك هو من هذا الديون اعني البنوك الربوية
42:18اما ربا البيوع ما هو يكاد يكاد ينحصر المؤسسات المالية والبنوك الربوية وجوده فيما يسمى بالصرف اذا الشخص صرف مثلا ريالات بجنيهات او بدولارات يجب عليه عندئذ ماذا ان يقابظ يجب عليه ان يقبظ اه اه الثمن اه اللي هو اه العملة الاخرى ولا يتأخر
42:50في اه ذلك هذه الصورة يحصل فيها الربا فيما لو صرف الريال بالدولار ولم يستلم الدولار مثلا الا من غد الا من الغد بينما الواقع في البنوك لما يأخذون منك المال
43:06ثم يعيدونه لك اكثر او يعطونك انت المال يعطونك المال ثم اه يعني على سبيل القرض اقصد في كلا الحالتين. ثم يطالبونك باكثر او يبيعونك سلعة باجل ثم اذا جاء الاجل
43:27فرضوا عليك غرامة كما يحصل مثلا في آآ بيوعات المرابحة او التقسيط او حتى بطاقات الائتمان يعطيك القرض ثم اذا حل الاجل زاد عليك ما يسمى بالائتمان المدار وقال لك ادفع هذه النسبة وعليك غرامة تأخير فيقال ان هذا كله من الربا
43:52المحرم ويسمونه بغير بغير اسمه ولعلنا نقرأ الان فيما بقي من دقائق قليلة آآ الباب ويتضح لنا كثير عندئذ من آآ المسائل. نعم قال ولا يجوز بيع مطعوم مكير او موزون بجنسه الا مثلا بمثل. مطعوم هذا
44:18مطعوم او مكيل عفوا مطعوم مكين او موزون ما يباع بجنسه تمر بتمر الا مثلا بمثل سواء بسواء كما تقدم قبل قليل فيجب التماثل والتقاوف. نعم ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا. ولا موزون ولا موزون كيلا. نعم. فما قرر فيه
44:46الوزن والمعتبر فيه عهد النبوة فلا يباع كيلا. وما اقول لرفيه الكيل يباع وزنا قالوا لان التساوي عندئذ لا يتحقق لا يتحقق والكيل يقوم على الحجم ولذلك كان الصاع لا يراد منه الوزن وانما يراد منه الحجم فقد تضع فيه مثلا آآ يعني شيئا ثقيلا قد تضع فيه شيئا خفيفا
45:19ويصدق عليه انه صاع مع ان وزنه مختلف وكذلك ما يباع وزنا لا يتخذ فيه آآ الة آآ الكيل حتى يتحقق التساوي لانه مقصود فيما اتفق جنسا كما قلنا حتى لا يقع الربا نعم
45:44ولا يجوز بيع مكير من ذلك بشيء من جنسه وزنا. ولا موزون كيلا وان اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد اختلف الجنسان واتفقت العلة تمر بملح ارز بمثلا
46:04شعير اختلف الجلسة لكن اتفقت العلة لا يجوز التفاضل اذا كان يدا بيد ما دامت العلة متفقة. نعم قال ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض. نعم لم يجز النسأ فيه وجب التقابض
46:24الا الثمن بالمثمن الثمن بالمثمن الذهب والفضة هذه الاصناف الاربعة بناء على ان العلة واحدة ما هو المذهب؟ لان المذهب يقول العلة هي الوزن فاستثنوا لانهم يقولون عل الوزن اظطروا للاستثناء
46:43وهو ان يقرروا بان شراء شراء آآ التمر او الملح الدراهم اللي هي الفضة او الدنانير اللي هي الذهب الشراء هذا يجوز فيه التفرق قبل التقابض مع انه اختلف الجنس واتفقت العلة
47:09وذلك للحاجة اليه ولما جاء في الشريعة من صحة بيوع الاجل وعلى رأسها السلم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدينه الى اجل مسمم فاكتبوه فهذه مما تدل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما ثبت في الصحيح كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث
47:31فقال لما جاء الى المدينة من اسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم والسلم في مثل هذه الصورة في التمور ونحوها. والتمور صنف ربوي وهي تشترى بالدراهم والدنانير. فقال لك الا في
47:47لكن بناء على ما ذكرناه من العلة الاخرى وان علة الذهب والفضة هي الثمنية وعلة الاصناف الاربعة الطعن مع الكيل او الوزن يقال انه اصلا يجوز هنا التفاضل والتفرق ولا يجب التقابض في كل من الصنفين
48:07لاجل اختلاف العلة. واذا اختلفت العلة فبيعوا كيف كيف شئتم. نعم قال وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد نعم كما ذكرنا مثل اه انواع التمر اللي ذكرناه قبل قليل. فقلنا مثلا في التمر سكري وفيه ما يسمى باخلاص
48:29وفيه انواع اه اخرى مثلا العجوة اه هذه اه اه في الحقيقة انواع آآ تتبع جنسا واحدا وهو التمر يعد عندئذ التمر جنس وتعد تلك انواع. نعم قال وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. نعم. الا ان يكونا من اصلين مختلفين
48:53فان فروع الاجناس اجناس. وان اتفقت اسماؤها كالادقة والادهان. نعم فروع الاجناس اجناس لان هناك دقيق بر وهناك اه اه دقيق ايضا اه ايش نعم يكون الدقيق للبر ويكون ايضا لغيره آآ من الانواع مثل آآ
49:20اه لو جئت الى بعض المطعومات لها دقيق يدق لها دقيق يدق فهذا ليس خاصا بالبر. فربما يكون ايضا الدقيق غير البر او نحوه فيكون عندئذ هذا وان كان دقيقا الا انه جنس مختلف لانه يرجع الى
49:45اصول مختلفة ومثلها الدهن قد يكون الدهن لجنس ودهن اخر يطلق عليه دهن لجنس اخر. فيرجع الى ويعتبر عندئذ الجنس مختلف لا متفق. واضح هذا؟ نعم ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه
50:08ولا خالصه بمشروبه ولا ولا نيئه بمطبوخه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة احسنت. وبهذا يمكن ان نقف وان شاء الله تعالى نأتي على هذه الانواع المسائل في الدرس القادم
50:29مع الاجابة على الاشكالات التي ترد على مثل هذه الموظوعات الحقيقة المهمة المتعلقة الربا هذا الحد نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح والى لقاء قريب في برنامجكم البناء العلمي في شرح هذا الكتاب البيوع
50:56والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.