شرح كتاب منهج السالكين الدرس السابع والعشرون
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد يكمل الباقي ونعرف ان الكتاب وان احتوى على ابواب الفرقة التي هي الكتب فانه يعتبر مختصرا لا يغني عن قراءة الكتب الاخرى
0:32ان كتب مطولة منها ما يصل الى عشرين مجلدا من مجموع شرح المهذب ومنها ما وصل الى خمسة عشر كالمغني في طبعته الاخيرة ومعلومة ان الموضوع واحد وهو ما يتعلق بالاحكام
1:02ما يتعلق بالاوامر والنواهي يتعلق بالحلال والحرام. وما يتعلق بالعبادات والجنايات والعقول وما اشبهها ولكن اختصر الشيخ ابن سعدي انا المهم والذي يحتاج اليه كثيرا وفيه البركة وكفاية لمن فقه هو
1:35وفتح الله عليه والان نقرأ باقي الابواب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله كتاب الحدود لا حد الا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه الا الامام او نائبه. الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وحد الرقيق في الجلد
2:03نصف حد الحر احد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر. ان كان محصنا وهو الذي قد تزوج وطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت. وان كان غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما
2:23ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربعة عدول يصرحون بشهادتهم. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جلدة وعن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد
2:47جعل الله لهما سبيلا البكر بالذكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة ورجل. رواه مسلم واخر الامرين الاقتصار على رجم محصن. كما في قصة ماعز والغامدية ومن قذف محسنا بالزنا وشهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة وقذف غير المحصن فيه التعزير
3:16المحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومن سرق دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه. قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. فان عاد قطع
3:36رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسارق السرقة فاقطعوا ايديهما وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد سارق
3:56في ربع دينار فصاعدا متفق عليه. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر رواه اهل السنن وقال تعالى في المحاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان
4:14او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. وهم وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل. فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب. ومن قتلا تحتم قتله. ومن اخذ مالا
4:34قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. ومن اخاف الناس نفي من الارض. ومن خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو باب وعلى الامام مراسلة البغاة وازالة ما يقيمون عليه مما لا يجوز. وكشف شبههم. فان انتهوا كف عنهم
4:54وان قاتلهم وعلى رعيته معونته وعلى قتالهم. فان اضطر الى قتالهم او اتلاف مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسقي لهم ذرية
5:14ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس او اموال. باب حكم مرتد والمرتد هو من خرج عن الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيلها يخرج به العبد من الاسلام
5:34وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه. فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام وان رجع والا قتل بالسيف كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات والقضاء لابد للناس منه فهو فرض فهو
5:54وفرض كفاية يجب على الامام نصب من يحصل به الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية. وتطبيقها الوقائع الجارية بين الناس. وعلينا ان يولي الامثل فالامثل بالصفات المعتبرة في القاضي. ويتعين على من كان اهلا
6:14يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين وعلى من وقال انما اقضي بنحو ما اسمع. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة
6:33اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي لقوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين
6:53وهو حديث صحيح فان لم يكن له بينة حلف المدعي عليه وبرئ فانك لعن الحنف قضى عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي فاذا حلفوا مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به. ومن البينة القرينة الدالة
7:13على صدق احد المدعيين مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه. ومثل ان يتداعفنان ان متاعا لا يصلح الا لاحدهما كتنازع نجار وغيره الة نجارة وحداد وغيره الة حدادة ونحوها
7:33وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية واداؤها فرض عين. ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه الناس. لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من المشهود عليه. او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي
7:58يحتاج اليها كالانساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس. قال نعم. قال على رواه ابن عدي ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولادهم بالعكس واحد
8:18للاخر والعدو على عدوه. كما في الحديث لا يجوز الشهادة لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة. ولا ذي غم على اخيه ولا تجوز شهادة القامع لاهل البيت روى احمد ابو داوود. وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم. هو فيها فاجر لقي الله وهو
8:44متفق عليه. باب القسمة وهي نوعان. قسمة اجلال فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض. كالمثليات الكبار والاملاك الواسعة. وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة. وفيه رد عوض فلا بد فيها من
9:04الشرفاء كلهم وان طلب احدهم فيها البيع وجبت وجبت اجابته. وان اجروها كانت الاجرة فيها على قدر ملكه فيها والله اعلم باب الاقرار وهو تراه الانسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الاقرار. بشرط كون المقر
9:24وهو من ابلغ البينات. ويدخل في جميع ابواب العلم والعبادات والمعاملات والانكحة وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن اسر ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادبيين. ليخرج من التبعة باداء او استحلال
9:44والله اعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. في فقه هنا والقضاء والاقرار ان الحدود فانها عقوبات الذنوب. واما القضاء البينات والاقرار فهي التي تؤدى بها
10:07عقوبة مقدرة شرعا على ذنب لتمنع من الوقوع في مثله عقوبة مقدرة شرعا على ذنب لتمنع من الوقوع في مثله يعني ان الذي قدرها هو الله وقدرته شرعه. العقوبة اما رجل واما جلجل واما قطع واما نفي
10:35ونحو ذلك لا يقام الحب الا على مكلف وهو الحر وهو البالغ العاقل فلا يقام على الصغير ولا المجهول كذلك عال للتحريم لا احد الا على من علمه. فاذا كان لا يعلم بالتحريم لا يعلم ان الزنا حرام. فانه لا يحد عليه. وذلك
11:05لانه لو يعرف الحكم الا الامام او نائبه وذلك لانه عقوبة شرعية ليتولى اقامتها الامام العظم او نائبه امير والقاضي وما اشبههم فهو الذي يقطع يقطعوا بالسابق ويرجم الزاني يجلد القادر وما اشبهه
11:39الا السيد سيد العبد فان له اقامته من جد خاصة على رقيقة لان العبيد ليس عليهم رجل فاذا كان عليه جلد في الزنا فانه يكره سيده حب الرقيق في الجلد اسمه حب الفرد
12:03مئة جلدة في الزنا قال تعالى فاذا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجل لا يتنصف فدل على انه لا رجل على على الزاني الرقيق. الذي يتنصب هو الزلج
12:26بقوله نجد كل واحد منهما مئة جلدة حد الزنا الزنا هو فعل الفاحشة في قبول او دبر المرأة الاجنبية او رجل والعياذ بالله هو اللواط شعب قوم لوط عقوبة اللوط وعقوبة الزاني. وهذا هو المنشور
13:03يعني عند الحماد وله ان عقوبة فاعل فاحشة اللوطي انه مثل الزاني ان كان محصنا فانه يرجع وان كان غير مسلم فانه يجلده ويغفر والقول الثاني ان اللب يقتل لانه ورد في حديث فيقتل الفاعل والمفعول به
13:33وروي عن الصحابة انهم رأوا احراقه وروي عن بعضهم انه يلقى من ساحر من ارفع شاة في البلد يلقى منه ثم تشبيه بعقوبة قوم لوط المحسم هو الذي قد تزوج
13:59زواج صحيحا يعطي امرأته. وهما حران مكلفان هذا المحصد فاذا تزوج ولم يدخل بزوجته فلا يصوم الصنم. واذا لم يتزوج فلا يصير محصنا واذا تزوج ودخل قبل قبل التكليف يعني قبل البلوغ او او في حالة البلول فلا يصير محصنا
14:27المحسن اذا جنى زنا واضحا فانه يرجمه حتى يموت. بالحجارة يوصل او يحفر له ثم يرجم بالحجارة حتى يتألم جميع جسده. لانه لو انه المحرمة عوقب بان بان يعمم بدنه بهذا الالم
14:55وان كان غير مفصل يجلد ليئة جلدة وغرب عاما عن وطنه مئة جلدة لعصا المتوسطة والله تعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ويكون المرء على مواقع النحل
15:21ويتقي ان يقاتل والتغريب ان ينفع عن بلده الى بلاد بعيدة لا يصل اليها الخبر مدة سنة ويرى بعضهم انه اذا خيف فساده فانه يسجن. بدل التغريب يشترط في اقامة الحج ان يقر اربع مرات. يعترف بدون اكراه انه زنا اربع مرات فيقام عليه الحج
15:58اربعة شهور. يصرحون بشهادتهم انهم رأوه يزني بامرأة اجنبية او يفعل الفاحشة لرجل فاذا شهدوا بشهادة واضحة فانه يقام عليه هذا يقول الله تعالى الزانية والزاني في الذكر كل واحد منهما مئة جلدة
16:29هذا بالنسبة الى الزنا الذي فيه الجنة. وقالوا ان هذا خاص بما لا بمن لم اه اه لم يحصل يعني من هو دون الاحصاء ودليل الاشهاد قاله تعالى فاستشهدوا عليهن اربعة منكم
16:54الاشتراط ان الشهود اربعة وقوله تعالى ثم لم يأتوا لاربعة شهداء وقوله تعالى لولا جاؤوا عليه شهداء يعني في حد القبر فدل على ان شهود الزنا وحده اربعة في سورة النساء فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهم الموت او يجعل الله لهم سبيلا
17:25قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله له المصلين يعني اشارة الى الاية او يجعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله له من سبيلا. الوتر من ذكر
17:46والرجل هذا الحديث فيه ان الذكر الذكر يجلد وينفق. هو ان يجلد ثم يرجع ولكن يقول المؤلف اخر الامرين الاقتصار على الرجل دون ان يسبقه جلد. هذا اخر الامرين كما في قصة ماعز والغامدية. فانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بجلدهما بل امر
18:26كل واحد منهما حتى مات. ولم يقل اجلدوه وقد رجح بعضهم الجلد بين الربيع الجلد والرجل عملا بهذا الحديث روي عن علي رضي الله عنه في امرأة يقال لها صراحة
18:46انه رجل نهى يوم الخميس جلدها يوم الخميس ورد بها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الصحيح انه يكتفى بالرجل فانه اعظم عقوبة. رجل حتى الموت
19:17انتهى حد الزنا بعده حد القلب قال تعالى والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم الذي يرمي المحسنات او المحسنين الرجال يقول هذه زنت او رأيتها تزني او رأيتها
19:47هذا الرجل يجري او قد زنا او نحو ذلك. من قذف محصنا بالزنا. وثبت ذلك عليه ولم يأتي بالبينة يجلد ثمانين جلدة اذا قذفة وقال انه زاني. ان هذه زانية. قيل له البينة والا حد في ظهرك. فان اتى
20:14اربعة شهور والا يجلد هنا من جلدة لكن بشرط ان يكون المقلوب محصنا فاذا كان المقذوف ليس بمحصن تلحقه التهم على من قذفه اما ولكن عليه التعزير اذا كبر المحصن فليس عليه الا التعذير دون رجال
20:53هل يحصل هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف فاذا قد تعدت عليه حد القلب. بنقصه معنويا. واذا قذف صغيرا يعني دول البلوغ فانه لا يلحقه عار بذلك وذلك لادم تكليفه
21:15واذا قذف الكافر فلا دال عليه لكونه ليس اهلا ولانه لا يتعفف من المنكرات ومنها الكفر واذا قذف مجنونا فلا جلد عليها. لان المجنون لا يلحقه عاقلا لعدم التكبير واذا قذف غير العفيفي فلا جان
21:40العسير هو المعروف بالتأفه الذي لا تلحقه التهم. اما اذا كان هذا المقذوف معروفا بالفسق بالفجور وكثيرا ما يهدوا ويتكلموا للفواحش وكثيرا ما يذكر انه فعل وانه سيفعل وانه فعل بفلان
22:00ويتوجه في المجالس او نحوها لانه انفجر وفعل وتلحق في التهم يعرف الناس كثيرا ما يدخل على النساء ويخلو بهن وهو غير عفيف وكثيرا ما آآ آآ انه يفعل مقدمات الفاحشة فمثل هذا ليس بعفيف. فاذا قذف فلا
22:30ولكن فيه التعزير التعزير واجب لكل معصية لا حد فيها ولا كفارة ان تكلم العلماء في التعزير حتى افرده بعضهم بالتأليف. فقالوا كل معصية ليس بها عقوبة فان فيها التعزير
22:55حتى ترك الصلوات ومنع الزكوات مثلا وترك الجماعة مثلا والسرقة التي لا تبلغ حد النصاب والخلوة بالاجنبية اذا لم يثبت عليه فعل الفاحشة يعزر وكذلك ايضا آآ آآ الاختطاف والاختلاس وضرب المسلم بغير حق دون ان يشده او يقطع منه طرفا
23:28وكذلك المعاصي كلها تعاطي الربا وسماع الاغاني وما اشبهها المعاصي هي التعزير التعزير يختلف باختلاف الذنب. فقد يبلغ به الذنب يعني قد يبلغ به القتل احيانا فيكون هذا للجهم اذا رأى ان من عقوبة
24:02ان يبتل فله ذلك. وقد يكون للتعزير بخلعه بفعل بطرده من وظيفته مثلا او بحبسه او بها او بتمكينه مالا او افعال اه تشتر ويشتهر في الوهر كأن يقاد في الاسواق ويقال هذا شاهد زور هذا
24:32شهد زورا او نحو ذلك. كذلك ايضا منع العلماء من التعمير بالاشياء التي لا تصح وان كان بعضهم قد يعذر بها. فلا يعذر مثلا بحلق اللحى لان ذلك محرم شرعا
24:58وان كان الاولون قد يرونه بشعا وكذلك تعزير العقوبة التي يحصل بها تخفيف الذنب والزجر عنه ذكر الشرطة من سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من الولاء المال من حرز حقت يده
25:27قلنا من مفصل الكف وحسنه اشترطوا ان يكون المسروق مصابا وقدره ربوع دينار ربع الدينار هو سبع الجنيه الجنيه السعودي اذا كان مثلا يعني معروف اللجنة اذا كان وزنه مثلا
26:01واحد وعشرون اجرام يقطع في ثلاثة جرام سبعة وهكذا سبع الجنيه السعودي هذا او ما يساويه من المال. يعني اذا اخذ ثوبه مثلا يساويه في او طعام نساويئه اوراقا نقدية تساوي هذا المال
26:31لابد الى شرط اخر ان يكون من الحرص فان كان اخذه وهو ملقى في الارض او في الطريق فلا قطع. الحرز هو الماء هو المكان الذي اذ يحرز فيه المال كأن كسر الذات او كسر القفل مثلا او
26:56الجدار حتى دخل معه اما اذا وجد المال على الرصيف واخذه فلا يقطع. لان صاحبه اهمله وكذلك لو اخذه نهبا لو جاء الى اصحاب النسب وان اصطاد وانتهبوا منها او اخذه خفيتان بدون ان يتوطن له
27:25فهذا من غير حرز لا بد ان يكون من حرز القطع يدخل من مفصل الكدر. يعني من مفصل الكف وهو المفصل الذي بين الكف والذراع الحسم هو انه اذا قطعت غمست في زيت مغلى. حتى يسد افواه العروق
27:55فانها اذا لم تحسن يمكن ان يجري الدم فيموت. فلابد ان تشتم ان تغمس في هذا الزيت حتى اذا تنسى افواه العروق ولا يستمر خروج الدم وفي هذه الازمنة قد تعالج بما يسدها مثلا ويوقف جريان الدم
28:22هيصرك مرة ثانية قطعت رجله اليسرى بيحصل القطع بالخلاف. ايديهم وارجلهم بخلاف. والقطع من مفصل الكعبة لتقطع الكأس وتقطع اه القدم كلها ويترك للساق وخصمت ايضا ليس لك مرة ثالثة
28:46فلا تطع ولكن اثبت لا يقطع منه اكثر من يد ورجل. لان بذلك تحسينه قال الله تعالى قراءة ابن مسعود ايمانهما وهي قراءة تفسيرية عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا ذو سارق الا في دينار فصاعدا. اي فما زاد
29:17هذا دليل على اشتراط آآ النصاب انه رجل من وفي الحديث الى قطع محمد ولا كفر والكفرة والجمار يعني اذا جاء الى نخلة وقطع رأسها مثلا واخذ جنارها ولو كان ثمينا
29:44الشحمة التي في رأس النخلة تسمى جمارا وتسمى كثرا كذلك ايضا اذا دخل بستان واخذ منه ثمرا اقتطف من النخل او قطع شماريخ مثل هذا اكل منه مثلا مأذون له اذا ما رضى ببستان ليس عليه حائط ان يأكل منه
30:16ولو المستأذن صاحبه اما اذا كان عليه شباك فلن يدخله او عليه سور فلا يدخله قال الله تعالى في المحاربين انتهى من السرقة وابتدع في المحاربين. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
30:42ان يقتل او يصلب. او تقطع ايديهم وارجلهم الخلاف. او ينفع من الارض هؤلاء هم المحاميون. الذين يقفون في الطرق. من مر بهم واخذوا ما له او اغتصبوا ما له او اغتصبوه على امرأته للفجور بها او على اولادهم الفجور ذهب
31:10الفاحشة او نحو ذلك فمثل هؤلاء المحاربون قد حاربوا الله ورسوله وقد حاربوا البلاد الاسلامية فعقوبتهم على التربية وذهب المالكية الى انها على التهيئة. لان الله يقول او سلم او تقطع او ينفأ. واو للتخيير
31:37ولكن اكثر العلماء على انها للترتيب فاذا قتلوا واخذوا المال فانهم يقتلون ويشربون ان يشربوا على خشبة على جدار بعد القتل حتى يشتهر امره اليومين ثلاثة ايام. هذا اذا قتلوا
32:06قتلوا واحدا واخوا النار او قتلوا جماعة ثم تعمهم العقوبة فلو كانوا عشرة تشاركوا في قتل واحد فان العشرة يقتلون فان اخذوا ما له جمعوا بين قتل واخذ المال فانهم يقتلون ويسلبون ويؤخذ منهم
32:34الذي اغتصبوه اما اذا قتلوا بدون اخذ مال فانهم يبتلون ولو عفا ولي مقتول لابد من قتلهم لان الله حدد القتل قال انما جزاء اما اذا اخذوا المال ولو كان الاخذ واحدا والباقي ردأ له
33:01فانه لا بد من قطع ان تقطع من كل واحد منهم يد ورجل. يده اليمنى ورجله اليسرى هذا معنى قوله او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ايخالف ولا اذا كان المال يبلغ نصابه
33:23يعني يصاب بالسرقة اما اذا نقص عن نصابه فانه لا قطع عليهم ولكن يعاقبون بعقوبة اخرى اما اذا قطعوا طرفا قطعوا اصبع للانسان مثلا او يدعو او فكأ عينه فاذا عفا صاحب هذا
33:51الجناية مجني عليه فلا يسقط العقوبة عنه. يتحتم على الامام ان يقطع ذلك الطرف من كل منهم. ان يقطع اصابعهم ولو كانوا اعينهم لانهم اعتدوا على مسلم وففقوا عينه ولو كان الفاكه واحدا مثلا ولكنهم جميعا له واعوان له
34:21اما اذا لم يحصل منهم الا الخوف. انهم اخافوا الطريق. كل من مر منهم تبعوه. وهرب حتى ينزل او يدخل في بلد ولكنهم يخيفون هذا الطريق. يصلح هذا الطريق مخلوق. من سلكه بينه يكون على حذر فيأخذ العدة
34:41من اسلحة مخافة ان يبقى عليه الطريق فهؤلاء اذا قدر عليهم فانهم ينفون او ينفوا من الارض. اين ينفون يغربون الى بلاد بعيدة ويفرقون يجعل هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا. واذا خيب انهم
35:02يفسدون او يفسدون على تلك البلاد فانهم يودعون السجون يقول انتهى مقطع الطريق من خرج عن الامام يريد ازالته عن منصبه فهو الباظي البغاة هم الذين يخرجون عن طاعة الامام
35:32مثل الخوارج الذين خرجوا عن طاعة علي هذا الامام مراسلة انتقدوا عليه وقالوا نخرج عليه لانه فاجر ولانه لانه ولانه فعل كذا وكذا وكذا. كما فعل الخوارج مع علي اما انهم قالوا حكمت الرجال وقالوا انك
35:57ولم قالوا انك فعلت وفعلت فراسله الناس فارسل اليهم ابن عباس يناظرهم فرج اكثرهم. فعلى الامام مراسلة البغاة فاذا ذكر ذكروا له انا ننكر عليك الخصية الفلانية ننقذ عليك كذا وكذا انك فعلت كذا وفعلت كذا
36:26فانه يزيل ما ينقم نعليه من ما لا يجوز. اذا كانوا صادقين. فاذا كان لهم شبهة فانه يزيلها. اذا قالوا ننقم عليه كذا وكذا يزيل الشبهة. ويبين عذره في ذلك. فاذا انتهى
36:46ورجعوا كف عنهما. فاذا لم ينتهوا فانه يقاتلهم. لكف شرهم وهم ليسوا كفار ولكنهم منكرون لشيء قد لا يكون منكرا على رعيته مؤولته على قتالهم كما فعل المسلمون مع علي مما قاتل الخوارج. معونته على قتالهم. فان اضطر الى الى قتلهم
37:15او اتلاف ما لهم فلا شيء عن الدافع اذا قاتلهم ثم احتاج الى انه يقتلون في الحرب فان هنا شيء او يكلف شيء من مالهم فلا شيء عن الدافع الدافع الذي يقاتل مع الامام. الامام يلزمه يقاتلهم حتى يكف شرهم. لانهم يحاولون خلعه
37:43لا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا. فالذين قتلوا مع علي واذا انهزموا فلا يتبع لهم مدبر. ولا يجهز على جريح ولا يظلم لهم مال ولا يسبى لهم ذرية
37:59وذلك لانهم مسلمون وانما قوتلوا لكف شرهم. فاذا ادمروا انكسرت شوكتهم. فلا نتبعهم وقد انهزموا وهربوا لا نتبع المدبرين. واذا رأينا الجريح لا نقتله فلنعالجه لانه مسلم. لا يجهز على الجريح
38:20قال لهم لا تحل لنا ليست غنيمة لان ما قاتلناهم الا الكف شرهم. كذلك ايضا لا يسبى لهم ذرية. ذريتهم واولادهم احرار لا يسبون كذلك ايضا لا ظنون على احد الفريقين فيما اتى في حال الحرب من نفوس او اموال. اذا انفصلت الحرب بين الخوارج وبين الامام
38:43وقد اتلف منهم اموالا واتلفوا منه اموالا فانه يعفى عن هؤلاء وهؤلاء فلا يقولون انك انت منا مئة فاض منهم يقول قتلتهم لكف شرهم. ولا يقول ايضا اضمنوا لنا انكم قتلتم كذا منا
39:03واتلفتم مالا يقول ناقتنا لا قاتلنا لاننا نعتقد خطأك وخروجك وضلالك فقاتلناك لاجل ذلك فالحاصل انهم بغاة يخرجون الى الامام يحاولون رده او خلعه شبهات ولهم شوكة ولهم قوة ولهم منعة كما حصل من الخوارج الذين خرجوا على علي
39:35باب حكم المرفد يقول المرتد هو الذي اخرج عن دين الاسلام الى الكفر. بكحل او قول او اعتقاد او شك وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام
40:01حتى ذكر بعضهم اكثر من مائة خصلة من فعلها يعتبر مرتدا مثلا من سب الله او سب الرسول او سب القرآن او كذب بالبعث او امتهن القرآن وداسه مثلا في النجاسات وما اشبهها او استهزأ بالصلاة
40:29المصلين ونحوها او جحد وجوب الصلاة او جحد تحريم الخمر او جحد تحريم الربا او ما اشبهها او انكر البعث والنشور او انكر قدرة الله على افعال العباد او على كل شيء مثلا او انكر
40:56الله بالاشياء الماضية والحاضرة واخذوا يعددون مثل هذه الاشياء يمكن ان تصل ان تزيد على المئة فمثل هؤلاء لو فعل واحدكم منها زيادة على من خرج عن الاسلام. ليختار دين النصارى. او اختار دين الهندوس. او دين
41:27او دين اليهود مثلا او القاديانيين شيخ او سجز للاوثان وعبد الاصنام وما اشبه ذلك مثل هذا يعتبر كله مرتدان فالحاصل ان الردة تكون بالفعل كالسجود للصنم او بالقول كما سبة الله تعالى او من سبة دينه
42:03او بالاعتقاد يعتقد ان لا بعد ولا نشور ولا جنة ولا نار. او شك كان يشك في نبوة الرسول عليه السلام او شك في صحة هذا القرآن انه كلام الله. او ما اشبه ذلك
42:23ان الحاصل ان تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام مفصلة في كتب العلماء رحمهم الله ترجع كلها الى جهد ما جاء بها الرسول او جهد بعضه. فمن جاهد شيئا من سنة الرسول المعلوم في الضرورة او جحد بعض شيء
42:43مما جاء به سواء من المباحات او من المحرمات او من الواجبات يعتبر مرتدة. حتى المباحات لو جهز او انكر تحريم الخبز الذي اباحه الله او الطيبات الفواكه والمأكولات الشهية. وقال هي حرام. اعتبر مرتدا لانه
43:13انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة المرتد يستتاب ثلاثة ايام. فان رجع والا قتل دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولما اسلم يهودي عند ابي موسى
43:43في اليمن جاء اليهم ارتد ثم ارتد بعد ذلك واوثقه فجاءه معاذ فقال لا حتى يقتل. فلم ينزل حتى يقتل. قال قضاء الله ورسوله. ان من بدل دينه يقتلوه لهذا اخر الحدود
44:09ابتدأ في كتاب القضاء وجعل معه الدعاوي والبينات والشهادات وهي ابواب كثيرة لكنه اجملها للاختصار القضاء هو فصل الخصومات وفك المنازعات معلوم ان الناس لابد غالبا ان يكون بينهم تعديات ومظالم
44:41اعتداء من بعض على البعض. واخذ لما لا يستحق ان يأخذ ما لا يستحقه. فمثل هذا يعتبر ظالما. فلاجل ذلك لابد ان يؤخذ منه الحق لابد انه يقتص منه ويؤخذ منه الحق
45:08وقد يجحد وينكر فيدعي ان الحق معه فلاجل ذلك احتيج الى نصب القاضي الذي يسمع القضية من هذا ومن هذا قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قاضيا. وبعث عليا ايضا وامره بان يقضي بين الناس فقضى مسائل كثيرة
45:32واوصاه وقال له اذا جاءك الخصم فلا تقظي له حتى تسمع كلام خصمه فانك تعرف كيف تقضي وقال من جاءك وقد فقعت عينه فلا تسمع منه حتى يأتي خصمه. فربما تكون قد فقأت عيناه. يعني
45:55لا تحكم على غائب. فدل على ان هناك ما يحتاج اليه في القضاء. وقد ورد الترغيب في قضاء الترهيب منه بالترهيب مثل قوله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين
46:21يعني انه على خطر. لانه قد يميل مع هذا او او يحكم بهوى او ما اشبه او ما اشبه ذلك. ومن ترهيب ايضا قوله صلى الله عليه وسلم يجاء بالقاضي العادل فيلقى من الحساب ما يتمنى انه لم
46:41بين اثنين في تمرة وفي رواية في عمره يعني انه يحاسب حسابا اذا على القضايا حتى يتمنى انه ما دخل في سلك القضاء ومن الترغيب قوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران
47:08واذا اجتهد فاخطأ فله اجر بشرط الاجتهاد انه اذا تولى وهو كفر فانه يؤجر على ذلك. وورد في حديث القضاة ثلاثة يعني في النار وقابل في الجنة عرف الحق وخالفه فهو في النار. وقاض قضى للناس على جهل فهو
47:42وقاظ عرف الحق وقظى به فهو في الجنة. وغير ذلك من الاحاديث القضاء لابد للناس منه يعتبر هب كفاية على الامام ان ينصب قضاة في كل قطر. حتى يفصل بين الناس وحتى يميز الحقوق
48:04ويعطوا كل ذي حق حقه. وحتى لا تفشوا المظالم ولا تكثر تعظم المفاسد القضاء مفروض الكفاية واذا لم يوجد الا هذا الانسان الذي هو اهل واذا لم يتولى فان الحكم يتعطل. تعين عليه
48:31الان انت الذي تصلح للقضاء. واذا تركته وامتنعت لم نجد غيرك ولم نجد من يسمح للقضاء في هذه البلاد الا انت اذا فيلزمك ان تنتثل وان تقبل ذلك يقول يجب على الامام نصر من يحصل به الكفاية. ممن لهم معرفة بالقضاء
49:00المعنى التي تكون من معرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس الاحكام اولا معرفة الادلة. ثانيا معرفة الكائن في تطبيقها وكيفية العمل بها والقضاة الذين لهم خبرة يعرفون الصادق بمجرد كلامه ويعرفون الكاذب بمجرد رؤية
49:30او بمجرد كلامه ولهم في ذلك وقائع عجيبة يتعجب منها قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي سماه الطرق الحكمية عجائب من القضاة الذين تولوا القضاء. ومنهم علي رضي الله عنه
49:57قصص واقعية ذكر بعضها وكذلك ايضا هناك كتاب اسمه تاريخ القضاة للقاضي وكيع ترجم فيه للقضاة وذكر قضايا وكذلك ايضا ان هي احكام القضاة موجود في ثناية المجلدات اسمه اخبار القضاة
50:28للقاضي وكيع انهم بممارستهم والقضاء وقعوا على عجائز وعرف عرف بذلك ذكاؤهم وفتنتهم ومعرفتهم الصادقة من الكافر ولكن لابد من معرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس على الامام ان يولي الامثل فالامثل
51:02بالصفات المعتبرة في القاضي يشترطون في الفاظ صفات اولا صفات لازمة يشترطون مثلا ان يكون رجلا لا امرأة وان يكون مسلما وان يكون حرا وان يكون عاقلا وان يكون وان يكون عدلا
51:28ويشترط هنا ايضا الامثل فالامثل فيقدم مثلا الذي يسمع على ثقيل السمع والمبصر على فاقد وليتكلم على ثقيل الكلام العربي الفصيح هل العجمي غير الفصيح؟ وما اشبه ذلك ويقدم العالم الجليل على المبتدي وعلى المتوسط وكذلك ايضا
51:58ينظر الى اخلاق القاضي فيقدم مثلا كثير الحلم وكثير التؤدة وكثير التوازن وتام العقل وتعمل معرفة لين ايانا وما اشبه ذلك فيصفونه بانه لابد ان يكون لينا ولكن لا يكون معه ضعف بحيث يطمع فيه الكاذب ونحوه وان يكون قويا ولكن لا
52:28قوته معها عنف بحيث انه ييأس صاحب الحق من حقه واشباه ذلك يتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره. ولم يشغله ان هو اهم منه. اذا لم يوجد الا انت وانت كفو
52:47ولم يوجد غيرك. تعين عليك الى كل كلست من قبل الوالي العام. بشرط الا يشغلك انه اهم منه الا يشغلك مثلا عن طلب العلم او تعليمه مثلا او لا يشغلك عن واجب حقك حق اهلك عليك او ما اشبه ذلك. فالحاصل
53:07وانه اذا لم يوجد الا انسان كفو ولم يوجد غيره لزمه الامتثال ان كيفية القضاء فقد دل عليها الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذا الحديث ان كان فيه من قال
53:31ذكره النووي في الاربعين النووية وحسنه. وهو مروي في اللوحة وغيره. والرواية التي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم هل يميل الى المدعى عليه؟ ان يميل. يعني الحلف على المدعى عليه. يعني هو المنكر. وسبب
53:51ذلك ان المدعي والمدعى عليه جانبه قوي لان الاصل براءته النكهة. جاءك انسان ضعيف وقال عندك لي الف لم يكن هناك قرائن فانت جانبك قوي. الاصل لرأت ذمتك. لابد ان يطالب هو بشهود يشهدون على الدين الذي في ذمته
54:23كانه ثابت وانك لم تقضه وانه آآ صحيح ما ذكره فاذا شهد الشاهدان على هذا الدين حكم على المدعى عليه بالبينة. والزم بدفعه. فاذا لم يجد البينة حلف المدعى عليه
54:43وهو المنكر وبرأت امته. اليمين على من انكر في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومته الباب. فخرج اليهم وقال انكم تختصمون الي. ولعل ان يكون الحن بحجته بالبعض فاعطي له بنحو مما اسمع. وفي رواية انما اقضي بنحو ما اسمع
55:14فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعة من النار. فليأخذها او ليدعها تدل بذلك على ان حكم الحاكم لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام وانما هو ظاهري فلا يغير ما في نفس الامر. فاذا حكم لك القاضي وانت كاذب تعلم انك مدين
55:44وحلف ببراءة ذمته حيث لم حلفت على ذلك فحكم ببراءتك فلا تبرأ ذمتك. انت اما دين لهذا الدين الذي تعلم انه في ذمتك. كذلك لو اتيت بشهود زور فحكم القاضي
56:04على اللي ادعى عليه. وانتزع منه الدعوة التي هي مثلا دين. كذب واخذته انت فانما اخذ قطعة من النار حيث انك اخذت ما لا يحل لك. قال الله تعالى ولا تأكلوا اموال الناس بالباطل
56:24وتدلوا بها الى الحكام ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. يعني تحتجون بحكم الحاكم الحاكم لا يغير ما في نفس الامر ونحوه فعليه البينة البينة هي الشاهدان العدلان
56:49او الشاهد واليمين او رجل وامرأتان فيما يتعلق بالاموال. شهادة النساء لا تصح الا في الاموال مثلا والنكاح وما اشبه هذا الامر. وكذلك شهود الزنا لا يصلح فيها الا الرداء
57:12فاذا اتى بشاهد شاهدين عدلين حكما له فانه يجده اتى بشاعر رجل وامرأتين حكم له فان لم يجد الا رجلا وحلف مع مع شاهده هكذا لهم قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
57:36ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ذكروا ان امرأتين شهيدتان عند رجل عند قاضي فاراد ان يفرق بينهما ويسأل كل واحدة على حداه امتنعت الاخرى وقالت الله يقول ان تضل احداهما وتذكر احداهما الاخرى
58:02يعني ان احداهما قد قد تخبر بشيء نسيته او لم تجهل او جهلته فتذكرها الاخرى فهذا في الايام وثبت انه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. في عدة احاديث صحيحة او مجموعها يبلغ درجة الصحة
58:26فان ليكن له بينة لا شاهدان ولا شاهد رجل امرأة ولا رجل ويمين ردت اليمين على المدعى عليه. حلف المدعى عليه وبرئ ويحلف على البراءة. فيقول والله ما عنده ما عندي له شيء
58:58يعني ليس ليس عندي له مال. او والله ما عندي له المال الذي يدعي به. ولا جزء منه. فحين اذ تبرأ ذمته فانك لعن الحلال فمن العلماء من يقال من يقول
59:23يقضى عليه بمجرد النكود ومنهم من يقول بل يحلف خصمه المدعي يقال انت تدعي ولم تجد بينة. وطلبنا من خصمك اليمين فلم يحلف فان حلف له وان امتنع ايضا امتنع المدعي ان يهلك وامتنع المدعى عليه ان يحلف. فالقاضي قد يتوقف
59:58ايوا كيف القضية حتى يحذف احدهما ومن العلماء من يقول ان نكول المدعى عليه دليل على انه مدين الحاصل انها ان هلأ انك قضي عليهم النكول او ردت اليمين وعلى المدعي. فان حذف
1:00:21الاخوان المدعى عليه اخذ ما ادعى به وانك لكلاهما توقف القاضي البينة البينة القليلة الدالة على صدق احد المدعين هذه هي الجينة فسميت بذلك لانها تبين الحق وتدل عليه. فالشهود بينة والقرائن بينة
1:00:50منها ان تكون العين مدعا بها بيد احدكم. فهي له اذا كانت هذه الناقة معه منذ ان كانت صغيرة وبيده وهو الذي يحلبها وهو الذي يركبها هو الذي يولدها. فجاء انسان وقال هذه ناقتي
1:01:11فهذه كونها بيده دليل على انها لهو. فالاغلب على الظن انها ملكة. كذلك لو جاءك انسان ودع على حذائك الذي في رجلك مثلا او عمامتك التي على رأسك. فان القضاء تدل على انه خاطئ
1:01:31وانك انت النصر لانها بيدك يقول فهي له بيمينه تتنازع وغيره بالة النجارة نجار مثل ابي عنده الة النجارة كالقدوم الذي يقطع به والمنشار الذي يقطع به الخشب وما اشبه ذلك
1:02:00فاذا جاءه انسان قال هذا لي. وهو معروف انه ليس نجارا فانها يحكم النجار لانه صاحبه. كذلك الحداد يحكم له بالة العبادة وما اشبهها ثم تكلم على الشهادة تحملها واداؤها
1:02:27اذا قيل ما حكم تحملك الشهادة فرض كفاية فاذا جاءك انسان وقال اريد ان تذهب تشهد لي على بيع او على نكاح على طلاق فاذا لم يوجد غيرك فانك تذهب معه
1:02:57فان كان يجد غيرك فلا يلزمك انما هو فرض كفاية. كونك تتحمل الشهادة اما اذا تحملتها ان صرت شاهدا له ثم طلب منك ان تؤديها فان اداءها فرض عين قال تعالى ولا يأبى شهداء اذا ما دعوا. يعني لاداء الشهادة
1:03:32ولا يأبى يعني لا يمتنع الشاهد من اداء الشهادة بعد ان تحملها ثم قالوا كاتب لنا شهيد اذا كان عليه ضرر فلا يضار يشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا
1:03:53لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم قد تكلم العلماء عن العدالة واطالوا في اشتراطها وفي قوادح القوادح التي في الشهادة حتى ذكر بعضهم اكثر من مائة قادة تقدح في الشهادة
1:04:16حتى ذكروا الامور العادية الحاصل ان الشاهد لابد ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا فالظاهر في اخلاقه مثلا فاذا كان معروف بالصدق ومحافظ على الصلوات ومؤديا لحقوق الله ومؤديا لحقوق الناس
1:04:40ولا يعرف منها الكذب ولا يعرف منه ان الظلم ولا التعدي. فهذا عدل في الظاهر كذلك ايضا في الباطن ما عرف منه سرقة ولا اختلاس ولا خيانة في امانة ولا هجوم ولا معاصي
1:05:00ولا زنا ولا فواحش ما عرف منهم. فان عرفوا شيء من ذلك فليس بعجب ويقال ايضا العدل من رضيه الناس قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ولهذا يمكن الخصم من الطعن في الشاهد. فيقال هذا الشاهد شهد ظدك اطعن فيه
1:05:25فان طعن فيه بنعم ظاهر فان يقول مثلا انه يشرب الدخان او انه حليق اللحية مثلا او انه يترك الصلاة او عن الجماعة فان ذلك قادة لا يجوز ان يشهد الشاهد الا بما علم برؤية او سماع من المشهود عليه او استفاضته يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج اليها كالانسان
1:05:52نحوها لقوله تعالى وما شهدنا الا بما علمنا حكاية عن اخوة يوسف فالشاهد لا بد ان يشهد عن علم فلا بد ان يحصل تحصل رؤيته فيقول نعم رأيته يشتري من هذا رأيته عندما اقبضه وسلم
1:06:23رأيته عندما ضربه او شجه يشهد برؤية سمعته يقذفه سمعته يرميه بفاحشة مثلا او سمعته يعترف او ما اشبه ذلك. او استفاضة. الاستفاضة هي الخبر اللي ينتشر في البلاد فيكون مشتهرا عند الخاص والعاق. استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج اليها. كأن يكون
1:06:58انا ما رأيته عندما ولدته امه ولكن الناس كلهم يقولون هذا فلان ابن فلان التي هي زوجة فلان ابن وفلانة اشهد بانه ابن فلان وبانه من القبيلة الفلانية للشهرة والانتشار الخبر. فله ان يشهدوا
1:07:20وكذلك اذا اشتهر خبر خبر في البلاد ان فلانا مثلا قاتل او انه آآ مثلا ندين لكذا وكذا ان يشهد للشهرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس قال نعم. قال على مثلها مشهد او داع
1:07:51رواه ابن عدي حديث مذكور في ملوك المرام ولكنه باسناده الضعيف. ولكنه دليل على ان الساهر لا يشهد الا ما تحقق وتيقن نزع رؤيته للشمس التي لا يشك بانها هي الشمس
1:08:11موانئ الشهادة منها مظنة التهمة وشهادة الوالدين لاولادهم وبالعكس الوالد لولده او الولد لوالده قد يتساهل فيشهد له فلا تقبل شهادته له. وما ذاك الا انه قد يتمنى ايصال الخير له شهادة
1:08:36او الوالد مظلة تهمة ان الاخ فتقبل شهادته اذا كان بينه يعني عادة انه من اهل الورع وان كان بعضهم يرد شهادة والاخ لاخيه اذا عرف منه محاباة او عصبية او تحملا او نحو ذلك
1:09:02كذلك الزوجين لا يشهدوا لزوجته ولا تشهد له وذلك لانه قد يتسامح معها وقد يتساهل ويشهد لها لان الذي لها له وكذلك هي معه كذلك العدو اذا شهد على عدوه او شهد الخصم على خصمه فقد يقال انه شهد عليه ليضره. فيقول المشهود عليه لا اقبل شهادة
1:09:31لانه عدوي لانه مشهور بانه قد ضرب ولديه او قد مثلا انتهى ذهب او قد او ما اشبه ذلك. فلا تقبل شهادة العدو على عدوه يقول في الحديث لا يجوز زيادة خائن ولا خائنة. يتهم باخيانة فان الخيانة قادة. خيانة الامانة مثلا
1:09:58او خيانة الشهادة او ما اشبه ذلك. الانسان مأمور بان يؤدي الحقوق. قال تعالى فان امن بعضكم اؤتمن امانته. فاذا لم يؤد الامانة فهو خائن. فاذا عرفت صيانته كان ذلك قادحا في شهادته
1:10:18ولانها من خصال النفاق. واذا اؤتمن خان ولا بغمر على اخيه. الغمر العداوة. يعني اذا عرف ان في قلبه ضغائن على هذا يحب يحب ايصال الشر اليه. يحب ان يحبس وان يمكن لانه عدو له
1:10:44عليه فلا يشهد عليه. لانه يطعن فيه ويقول نعم هذا عدوي. كيف يشهد علي وهو عدوي ولا شهادة القانعين لاهل البيت القانع لهم هو محامي معهم كالخادم الذي يخدم اهل البيت يشهد لهم بانه يحب ايصال الخير اليهم فلا تقبل شهادته لهم لانه
1:11:07كأنه واحد من افراده يعني كأنه ولد من اولادهم يخدمهم ويكون بهم ويعطونه يواسونه يشتغل معهم وفي الحديث الثاني من حلف على يوم يقتطع بها ما لم لقي الله وفاعله غضبان. تحذير من الحلف الكاذب
1:11:32وذلك ان الانسان اذا اه اذا عرف انه لا حق له على شيء. فعليه ان يعترف بما عنده. فاذا حلف وهو كاذب واقتطع في هذا القضية قد اكل حراما وفجر واستهان
1:11:57بسم الله تعالى باسماء الله التي حرف بها حلف بها ذكر بعد ذلك بعض القصبة وادخلوها القضاء لان القاضي يحتاج الى ان يقسم الاشياء التي بين الشركاء اي قسمة الاموال التي بين الشركاء
1:12:19والغالب انهم انما يقصدون بذلك العقار وقسمة تراضي فكسوة الاجبار هي التي لا ضرر فيها ولا رد عوام والدول الكبار والأملاك الواسعة. فإذا كان بينهما دار كبيرة يمكن انها تقسم نصفين. لهذا نصفها ولهذا نصفها. فطلب احدهما قسمها. اجبر اجبر الاخر على القسمة
1:12:49لا ظرر عليه هذا له هذه الجهة وهذا له هذه الجهة. هي كذلك الارض اذا كان بينهما مزرعة واسعة يمكن قسمتها بلا رد فان ذلك ايضا عليه هذه الارض الواسعة تزرع انت هنا ويزرع هنا تغرس ويقيسك ويزرع يغرس في القسمة ولا غضب على ذلك ولا حاجة
1:13:13الى رد العبر رد الامام كان يقال مثلا هذه فيها بئر وفيها ماء وفيها شجر وهذه ليس فيها شيء. فانت يا صاحب الارض التي فيها شجر فيها ابار اعطه الف او عشرين الف او مائة الف هذا رد عوض فمثل هذا لا
1:13:35لا يجبر عليه الا اذا لم يكن في هذا الدعاء المتماثلة يعني الاشياء المتماثلة لطلب قسمتها كاكياس مثلا اكياس مذرة من ارز مثلا او اواني متواسئة متساوية ورثت الاب مثلا وطلب الورث قسمتها
1:14:00سيارتين متساويتين بقيمة ليس فيهما رد عوض نقول هذا له هذي وهذا له هذه مثلا او ما اشبه ذلك التراضي وهو ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة فاذا كانت الارض صغيرة اذا قسمت تضرر هذا او كانت مثلا
1:14:25بين اثنين احدهما له الثلثان اخذه الثلث. فاذا قسمنا له ثلثه تضرر لانها صغيرة لا يزرع فيها ولا يبنى فيها صاحب الثلثين ينكر انه ينتفع بها صاحب الثلث يتضرر فمثل هذه ماذا نسميها؟ نسميها كسوة تراضي
1:14:45لا تقصد الا اذا تراضيا. رضي كل واحد منهما بالقسمة وفيها رد عوض اذا كان مثلا احداهما ارغب من الاخرى فرغنا عليه ان يعطي الاخر عوضا لابد وجبت اجابته اذا كانوا اذا
1:15:12وسماها تضررنا اللي يبيعها لان اذا انقطعتوا لي مثلا منها خمسة امتار ما تسوى شيء ولكن بيعوها ادلة حتى يكون لها قيمة لا بأس يجبرون على بيعها. يشترون او يبيعونها
1:15:35فان اجروها كانت على قدر ملكهم. اذا اجروا هذه الارض مزرعة او اجروا هذه الدكان الصغير مثل الاجرة على قدر ملكهم الربع وهذا له ثلاثة الارباع الاجرة على قدر املاكهم ولا ضرر فيها
1:15:54وهو ايضا من البينات الاصرار هو اعتراف الانسان بحق عليه بكل حق عليه. بكل لفظ دال على الاقرار. يعني القاضي يحكم بالبينة او يحكم باليمين او يحكم بالاقرار. هاي بالاعتراف
1:16:20ولا عذر لمن اقر والانسان واجب عليه ان يقر بالحق الذي عليه. ولا يجوز له ان يجحده. فان جحوده يعتبر انكارا لحق او لامر مستحق ويعتبر ظلما يجب على الانسان ان يعترف بكل حق عليه. فاذا اعترف باي لفظ دال على الاقرار قبل ذلك الاقرار
1:16:52يشترط ان يكون المقر مكلفا فاذا اعترف وهو مدلول وقال مثلا انا الذي قتل فلان وهو مجنون. ما يعتبر اتباعه او عندي له مئة او الف فلا يقبل ذلك منه. وذلك لانه يعتبر كانه
1:17:18غير مكلف لا يقبل كلامه المجنون وكذلك الصغير لا يقبل اقراره اذا اعترف بانه قد اتلف كذا وكذا والحاصل ان الاقرار من اقوى البينات ومن ابلغها للقاضي انه يحكم بالاقرار على من اقر ويكون لها عذرا
1:17:46وفي اقرارك. ويدخل في جميع ابواب العلم والعبادات والمعاملات والانكحة. وفي الحديث لا عذر لمن اقر. هل يدخل في جميع ابواب العلم يعني اذا اقر مثلا واعترف بانه قد عرف كذا وكذا
1:18:16او اعترف بانه بانه هو الذي اه بنى هذا او الذي حفر هذا مثلا او اعترف بانه باع كذا على كذا او اشترى من كذا او ما اشبه ذلك من معاملات اعترف بان اعترفت المرأة
1:18:36لان هذا زوجها اعترف بان عنده لها آآ نفقة كذا وكذا اقرت الى اعترف بان هذا ولده منها او ما اشبه ذلك فالحاصل انه يدخل الاعتراف والاقرار في ابواب العلم
1:18:54يجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق. التي عليه للادميين ليخرج من التبعة باداء او استحلال الحقوق التي للادميين معناها الاموال والحقوق ما اشبهها. فيعترف ويقول نعم اعترف بان في ذمتي له مئة دينا
1:19:19اوقية سلعة او نحو ذلك من الحقوق المالية او اعترف بانه اقربني كذا وكذا من او اعترف بانه باني انا الذي اتلفت له هذا المال انا الذي قطعت شجرته مثلا او هدمت جداره او ضربت ولده او شججته او ما اشبه ذلك من الحقوق او
1:19:49اعترف باني كذبته قذفته بلفظ كذا وكذا وعلي له حد القذف او ما اشبه ذلك فاذا اعترف بذلك فان عليه فان لصاحب الحق ان يأخذ حقه منه لابد ان يبين ما اعترف به
1:20:14يبين مقداره. اما اذا قال مثلا له عندي حق فلابد ان يبين ذلك الحق الذي اعترف به فان كان حقا وليا فيذكر مقداره طعام مثلا او كسوة او نفقة او اجرة مسكن او اجرة سيارة او ما اشبه ذلك
1:20:41الحاصل ان مثل هذا من الحقوق المالية التي لابد انه يبينها كذلك ايضا الحقوق غير المالية اذا ترك عليه ان يعترف بها حقوق الزوجة على زوجها وحقوق الزوج على زوجته مثلا كل على كل منهم ان يعترف بالحقوق. كذلك حقوق الدماء
1:21:11الدماء مثلا يعترف بانه قد قتل او قد قطع طرفا مثلا او قد قذف او ما اشبه ذلك من اقوى البينات فلاجل ذلك ختموا به الكتاب يعني كتب الفقه غالبهم يختمون بهذا الكتاب وهذا اخر الابواب التي في هذا الكتاب ولا شك
1:21:37انها انه محتو على مجمل ابواب الفقه او اغلبها وان كان قد اختصر لاكثر اختصارا ظاهرا ولكن الحمد لله الذي يعني وفقه ووفقه لاكماله فمن يعني اه قرأه فقد حصل على خير كثير ان شاء الله. والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد