شرح كتاب منهج السالكين الدرس الثانى والعشرون
0:00وتخليصها من الرق وهو من افضل العبادات لحديث اي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار متفق عليه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الرقاب
0:23قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها متفق عليه ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه. وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب. عتق عليه وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من اعضائه او تحريقه وبالسرايا. لحديث من اعتق شركا له في عبد
0:49كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركاؤه حصصهم واعتق عليه العبد والا فقد عتق عليه ما عتق. متفق عليه. وفي لفظ والا قوم عليه وسع. والا قوم عليه واستسلم
1:09غير مشقوق متفق عليه. فان علق عتقه بموته فهو المدبر. يعتق بموته اذا خرج من فعن جابر ان رجلا من الانصار اتى ظلانا له ان دبر لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه
1:29وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فاعطاه قال قضي دينك متفق عليه. باب الكتابة والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجر باجلين
1:49اكثر قال تعالى فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فإن خيف منه الفساد بعتقه او كتابته او ليس له كسب. فلا يشرع عتقه ولا ولا ولا يعتق المكاتب الا بالاداء. ولا يعتق المكاتب الا بالاداء. لحديث
2:15المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. رواه ابو داوود. وعن ابن عباس مرفوعا. وعن عمر موقوفا ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. اخرجه ابن ماجة. والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه والله اعلم
2:35في هذا من باب العتق بقوله تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وقد ذكرنا قريبا هو يعني الارث عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر اباح الله تعالى للمسلمين. اذا تغلبوا على الكفار ان يسبوا نساءهم وذريتهم
3:14تصير النساء رقائق والذرية الذين دون البلوغ ارق من نوكيا للمسلمين لما انهم كانوا كفار وكانوا عبيدا للشياطين. اباح الله اننا اذا تولينا عليهم نجعلهم عبيدا حسيا نستبقهم. فيبقى هنا مماليك. يتصرف بهم
3:46البداية ان واستخدام مناقلة وما اشبه ذلك ثم معلوم من انهم غالبا يدخلون في الاسلام. لانهم بين المسلمين. فيسلم النساء جئنا في اسبوعنا وكذلك ينشأ الاولاد يخرجون المسلمين ومع ذلك
4:17لا يعتقون بل يبقون ارقا ومع ذلك فان الله تعالى يحب تحرير هذه الرقاب. يحب تحريرها ولاجل ذلك تحرير سورة النساء في كفارة القتل. ومن قتل من خطأ فتحذير رقبة مؤمنة. تكرر
4:54الثلاث مرات وفي سورة النائبة في قوله فكفارته اقام عشرة مساكين من الوسط ما لاهلكم او كسوتهم او تحذير رقبة. وفي سورة المجادلة قوله تعالى ثم يعود لما قالوا رقبة
5:16والتحذير هو الاعتاق يعني تصديرها حرة بعد ان كانت مملوكة لا شك ان هذا دليل على ان الشارع يتشوف الى العتق ازالة الرق عن هذه الرقاب وذلك لانه اذا كان رقيقا فان نفعه يكون مقصودا على سيده. اما اذا كان حرا
5:45فانه قد يطلب الامن ويعلم الناس ويتولى الخطابة ويخدم المسلمين وينفع المسلمين ويكون واليا على اه ولاية من الولايات يتولى قضاء ويتولى ونحو ذلك ينفع نفسه وينفع المسلمين. فلاجل ذلك وجب ازالة الرق. وجعل
6:15ومن افضل العبادات. يعني ثوابه عظيم واستدل بهذا الحديث اي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه نعرف في رواية من اعتق امرأ مسلما اعتق الله بكل امر منه عضو منه حتى فرجه
6:41وذكر ان المرأة المرأتين يقومان بمقام رجل اي موضع اعتق امرأتين لا تكره الله من النار. فالحاصل ان هذا دليل على فضل العتق وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الرقاب افضل؟ قال اغلاها حللا وانفسها عند اهلها. يعني اذا
7:14فانك اذا اردت الاجر الكبير فتأخذ او تشتري اغلاها ثمنا. وتشتري تختار انفاس عند اهلها حتى يكون الاجر اكثر. اما اذا اشتريت غلاما مريضا او بعيد او مشلولا او ضريرا فانه يصير رخيص
7:46ويحصل الاتكو بالقول وما في معناه لفظ العتق وما في الهنا. فاذا قال قد اعتقت هذا العبد كوكب حررته او هو حر لوجه الله او قد ازلت عن هزك ليس فيه تصرف او اخرجته من ملك
8:21حصل بذلك العتق ثانيا يحصل بالملك في الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك محرم وافق عليه يعني من النسب فاذا عن ابي هريرة لا يجزم
8:58ولد الوالدة لا يجي ولد الوالدة الا ان يجده مملوكا فيشتريه في عتقه اذا كان الولد حرا والوالد مملوك. ثمان الولد ملك مالا فاشترى اباه من الرق فان هذا جزاؤه. حيث انه جازاه على حضانته وعلى حظايته
9:33جاء الحديث بنحو الان من ملك زاره محرم عليه محرم اعتق عليه. باي شيء يملكه فاذا اشترى اخاه عافاك عليه او اخته اعتقت عليه او قلته او بنت ابنه او بنت اخيه او بنت اخته. او بنت اخيه او ابن اخته. واشتراه. او عمه
10:06او عمته او خاله او خالته يعني الذين هم محارم له. اذا اشترى واحد منهم اعتق عليه او ورثه اذا لبثه فانه يعتق عليه بمجرد الارث او وهب له يعتق عليه بمجرد الهبة
10:28والحاصل انه اذا دخل لملكه احد من اقاربه فانهم يعتقون بمجرد الدخول بسم الله فاذا اشترى بنت عمه او ابن عمه لم يعتك لانه ليس من المحارم او بنت خاله او بنت خاله
11:00لا يعتق عليه الا من هو من المحارم التمثيل به التنزيل بعبده بقطع عضو من اعضائها وتحريكه فانه يعتق عليه. فاذا فطأ عينه وكفارة واي اعتكاف او قطع اول اصبعا
11:32اوجدع انفه مثلا او قطع شفته عضو من اعضائه الثابتة فانه ينزع منه ويقال اعتق عليه ورد في الحديث من مثل بعبده فقد عتق عليه قد يقال ان التمثيل هو تشويه الخلقة
11:55شوه وجهه سلخ جلدة وجهه مثلا او احرق وجهه حرقا يرقى اثره فانه يعتبر ايضا تمثيلا فيعتق عليه رابعا السرايا هي كونه يعتق بعضه ثم يسري الى باقيه سورة ذلك
12:29اذا كان بينك وبين زائد عبد لك نسوة فاتيت اعتقت نصفك يلزمك شرعا اذا كنت ذا مال ان تشتري نصف زيد الذي يساوي لا وكث ولا شقق ثم تعتق العبد كله
13:03اذا لم يتركه زيد الزمناك اذا كان لك مال هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم. من اعتق شركا له في عبد فكان له مال. يبلغ ثمن العبد فاعطى شركائه حصصهم واعتق عليه العبد والا فقد عتق منهم
13:29ما اتى اعتق عليه ما اتى ظاهرا هذا الحديث واضح في صورة المسألة وقوله اعطى شركاءه يعني او لو كان شركاؤه كثير لو كانوا ابدا فمثلا اذا كان الاب بين اربعة لكل واحد منهم ربع
14:02فاعتق احدهم مصيبة فانه اذا كان له مال يشتري ربع هذا ويعتقه ربع هذا وربع هذا واذا امتنعوا الزموا شرعا واذا زادوا في الثمن منعوا من الزيادة يعرض على اهل الخبرة كم يساوي هذا العبد قيمة عدل لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلموا للوثق ولا تظلموا
14:34يا اصحاب المال فلا تنقصوهم ولا تزيدوا قيمة عدل فيعطي يعطي شركاءه حصصه ويعتق العبد كله فان كان لا مال له هذا الذي اعتق الربع ليس له معنى يشتري حصص زملائه
14:57هذا معنى قوله والا فطبعتك منه ما عتق. اي عتق من العبد ما عتق. بقي الربع مملوكا رقيقا. وحينئذ اذا كان مثلا ربعه حرج فانه يخدم هذا يوم وهذا يوم وهذا يوم واليوم الرابع لنفسه
15:31يتكسب لنفسه او يخدم نفسه يستخدمه كل واحد منهم مقابل حصته. فاذا كان هذا له نصف الف وهذا له وربعه عتيق. فانه يخدم هذا يومين وهذا يوم واليوم الرابع لنفسه
15:56هذا معنى عتق منه ما اعتق وحديث اخر والا قوم عليه واستصعي غير مشقوق عليه هذه رواية اخرى ومعناه انهم يقال للذين لم يعتقوا كملوا نصيبكم كم؟ فاذا قالوا مثلا كل واحد من اصحاب الربع قال نصيبي بالفين
16:31انت يا عابد لك الخيار. ان اردت ان تشتري ما يشتاق وتكون كالمكاتب. وتسعى وتعطي هذا ثم تعطي هذا حتى تحرر نفسك فهو اولى. فان شق ذلك عليك تبقى مبعثة اذا كنت لا تستطيع ان تحرر نفسك. العبد يعني طلب
17:01ان يستغل ومكن من ومنع سيده او او سادته منعوا من استعماله. وقيل له احترم نشتغل وادي اليهم كم يكاتب بعد ذلك يقول فان قال لك عتقه بموته فهو المدبر
17:34التدبير هو ان يكون اذا مت فعبدي حر لماذا سميت؟ لان الموت دبر الحياة. كانه يقول يكون حرا جبرا حياتي يعني بعد حياتي هذا يسمى مدبرا معلق عتقه بالموت يجوز تعليق العتق لغير الموت
18:11يعني بشرط يقول مثلا اذا ولد بمولود ذكرا فهذا العبد حر. هذا معلق او يقل مثلا اذا شفيتم من المرض فهذا حر او اذا ربحتم بهذه التجارة كذا وكذا فهذا العبد حر
18:37المدبر يعتق بموته اذا خرج من الثلث هذا شرح وكذلك لو اعتقه في مرض موته فانه لا يعتق منه الا بقدر ثلث التركة وفي حديث عمران ابن حصين ان رجلا اعتق عند موته ستة مماليك ليس له مال غيرهم
19:14فدعى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة اقسام فاعتق ثم اقرع بينهم فاعتطف ليل وارق اربعة. وذلك لانه لا يملك الا الثلث تقدم قوله ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم. فالمدبر
19:43لا يعتق الا اذا خرج من الثلث ومع ذلك يجوز بيعه يجوز بيعه قبل الموت. والدليل عليه هذا الحديث. فعن جابر ان رجل من الانصار اعتق غلاما له عند برلم يكن له
20:01قال اذا مت فعبدي حق فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر له ان عليه دين. فقال من يشتريه مني فاش تراه نعيم ابن عبد الله ابن اللحام بثمانمائة درهم
20:26وكان عليه دينه فاعطاه وقال اقضي دينك دل على انه يجوز بيعه ولو كان مدبرا الكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل لاجلين او اكثر سميت بذلك لانها تكتب الاقساط
20:58يسمى اقشاطا ويكتبونها سواء كل سنة او كل شهر يشعر العبد من نفسه بانه قادر على الكسب فيقول يا سيدي بعني نفسي يقول قيمتك حاضر عشرة الاف ابيعك لنفسك بعشرين الف
21:25مؤجلة لمدة اربع سنين كل سنة تسلم خمسة الاف. فيقول قبلت يذهب يحترف يكتسب يستغل يتجه يعمل فاذا ادى اليه كتابة ادى اقساطه الاربعة وعشرين الف عتق اذا طلب منه هذا العبد المكاتب الكتابة وعلم انه قادر لزمه ذلك
22:04لقوله تعالى في هذه الاية والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم اذا طلب الكتابة فكاتبه ان علمتم فيهم خيرا اذا علمت مثلا بانه سيصير عضوا عاملا لا اول اسد اذا علمت بانه سينفع نفسه وسينفع المسلمين اذا اتى وعلمت انه قادر على الكسب يقدر على
22:40يقدر على الاتجار يقدر على الابتسام. وسيؤدي النجوم التي عليه في حينها. ففي هذه الحال وكاتبة ثم قال تعالى واتوهم مما لله الذي اتاكم اما انه واما انه للمسلمين عموما. يعني ايها المسلمون ساعدوا هذا العبد الذي اشترى نفسه
23:13اعطوه من مال الله الذي اتاكم. حتى يحرر نفسه واذا قيل انه للسيد فقيل انه يلزمه ان يعتق ان يسقط عنه الثلث او الربع او الخمس على قدر عسره او يسرا
23:37وقدرة على الافتجار وقدرة على الاكتساب. فان خيف منه الفساد بعتقه هلا يسر او عتقه. ان خيب انه اذا اعتقه افسد فسد اما انه صار عالة على الناس. واما انه صار معه قطاع الطريق. واما انه يصير مثلا مع اهل
24:06حروب اهل الدماء واهل اللهو وما اشبه ذلك. وكذلك اذا كان اذا كاتبه افسد علم يعني اسد او انه مفسد او ليس له كسب بعد ذلك يقول ولا يعتق المكاتب الا بالاداء
24:28يعني اذا ادى اخر من عينيه هتك وصار حرا المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته وفي حديث عن ام سلمة اذا كان لاحدى كل مكاتب فملك ما يؤدي هل تحتجب عنه
24:54اذا كما يؤدي ما بقي عنده ما يؤدي عنده كسب مثلا ما يؤدي هل تحتجب عنه يعني اصبح ليس محرما لها اصبحت ملزمة بان تحتجب عنه سورة ذلك اذا كان هذا العبد
25:13اشترى نفسه بعشرين درهم من امرأة ثم انه اكتسب اموالا كثيرة كل سنة يؤدي اليها خمسة الاف يكتسب في السنة اكثر من عشرين الف وقد اكتسب ارض وبنى دار وملأها اثاثا. وصار عنده متاع
25:43اصبح مالكا لثمنه او اضعف ثمنه فانها تحتجب عنه حديث ابن عباس وعمر ابن عباس وعمر موقوفا والراجح انه موقوف على عمر رضي الله عنه. ايما امة ولدت من سيدي فهي حرة بعد موته
26:12هذه ام الولد وسورة اذا كان لك امة مملوكة ثم انك وطأتها بملك اليمين فحملت ذكرا او انثى صغيرا آآ حيا او ميتا اذا تبين فيه خلق الانسان فانها تسير حرة بعد الموت. ما دام حيا فانه يستخدمها. ويطأها ويستمتع بها
26:44فاذا مات عتقت من رأس المال هذه ام الولد وفيها خلاف حتى ان بعضهم يقول يعتقها ولدها او تعتق من نصيب ولدها. والراجح انها تعتق من رأس المال ونبدأ في كتاب النكاح. كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
27:14تزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين كربت يمينك متفق عليه
27:34وينبغي ان يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. واذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ثم يدعوه الى نكاحها ولا يحل للرجل ان يخطب ان يخطب على خطبة اخيه المسلم. حتى يأذن او يترك. ولا يجوز التصريح
27:55بخطبة معتدة مطلقا. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره. لقوله تعالى ولا جناح عليكم في تعرضتم به من خطبة النساء وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب او لا تفوتي نفسك علي ونحو
28:15وينبغي ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل
28:35ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات لرواية لاصحاب السنن والثلاث الايات سردها بعضهم وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
28:55الا وانتم مسلمون والآية الأولى من سورة النساء وقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الآيتين ولا الا بالايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي. كقوله زوجتك او انكحتك. والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج
29:18او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه باب شروط النكاح ولا بد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة. فيجبرها ابوها والامة والامة يجبرها سيدها ولابد فيه من الولي ولابد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. حديث صحيح
29:45الخمسة واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح لاي حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال
30:05تسكت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلن النكاح. رواه احمد. ومن اعلانه شهادة عدلين. واشهاره وينهاره والظرب عليه بالدف ونحوه. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. فليس فليس الفاجر
30:25للعفيفة والعرب بعضهم لبعض اكفاء فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفئا زوجها الحاكم كما في الحديث السلطان ولي اي من لا ولي له اخرجه اصحاب السنن الا النسائي. ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك
30:51ولو غيرها حتى يميزها باسمها او وصفها. ولابد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين. وهن المذكورات في المحرمات بالنكاح. باب المحرمات بالنكاح. من هنا يبدأ القسم الثالث من اقسام الفقه
31:13قالوا ان القسم الاول حق الله وهو العبادات والقسم الثاني المعاملات وهي اهم من غيرها. لان الانسان بحاجة الى القوة وبحاجة الى الكسب الحلال فيتعلم الكسب الحلال واكتساب المال الذي يغني به نفسه
31:40اشد به فاقته فاذا استغنى واكتسب وجمع المال تاقت نفسه بعد ذلك للنكاح فعند ذلك ذكروا كتاب النكاح بعد المعاملات يقول وهو من سنن المرسلين يقول الله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية
32:16جعل الله تعالى يعني اباح لهم النكاح واباح لهم اتخاذ الزوجة او الزوجات وآآ ان يرزقوا منها اولادا وذرية وقد ذكر الله تعالى بعض بعضهم فحكى ان نوحا له امرأة كافرة
32:42واخبر الله يعني عن في هذه الاية عن علوم المرسلين ان لهم زوجات واخبر عن موسى انه تزوج لما اه ذهب الى مدين زوجه صاحب مدين مقابل رعايته للاغنام ونحوها. لا شك ان هذا دليل
33:09على انه من سنن المرسلين والدليل ايضا حديث الثلاثة روي ان ثلاثة من الصحابة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر فكأنهم تقالوها فقالوا اين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال احدهم اما انا فاصوم ولا
33:43وقال الثاني ان يا انس اقوم ولا ارقد. وقال الثالث اما انا فلا اتزوج النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال لكني اصوم وافطر واركض اقوم وانام واتزوج
34:07والنساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رغب عنها يعني تركها وملها وكرهها. فليس مني يعني ليس من الامة وليس من الاتباع. لانه زهد في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم
34:31ولا شك ان الله تعالى جعل في الانسان ميلا الى جعله الرجال ميلا الى النساء. وجعل في النساء ليلا الى وهذا الليل هو الشهوة التي ركبها لكل منهما. لماذا؟ حتى يحصل لاجتماعهم
34:56هذا التناسل الذي هو وجود الاولاد بينهما. لو لم يكن هناك شهوة تجلب احدهما الى الاخر لما حصل هذا التناسل وهؤلاء الاولاد ونحوهم ولكن يكون في الرجل يدافع وفي المرأة
35:16فهو من اسباب وجود وبقاء النوع الانساني. كما ان بقية الحيوان حتى تتناسل ويبقى نسلها يقول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض من
35:42للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء لماذا خص الشباب؟ لانهم في العادة اقوى غنمة واقوى شهوة ولانهم قد يكونون اشد اندفاعا الى فعل الفاحشة اذا اذ يكون اه العلم عندهم او الدين عندهم
36:08اقل منه ان كبار الاسنان ولكن مع ذلك اذا وجدت الشهوة فانه يشرع له ان يتزوج وان كان شابا او كهلا او كبيرا او صغيرا. لان الحكم منوط بعلته وهي وجود هذه الشهوة
36:28يختلف وفيما اذا لم يكن له شهوة فهل له ان يتزوج نعم يستحب له ان يتزوج ولو لم يكن هناك شهوة قوية فذلك لانه قد يوجد معه من دعوة ما يحصل به اعفاف نفسه واعفاف زوجته. ولو لم يكن هناك
37:00تدفعه قوية وان اذا كان يخشى على نفسه الزنا اذا لم يتزوج فانه يعتبر واجبا في حقه وهو افضل من نوافل العبادات واما اذا كان له شهوة ولكنه يقدر على امساك نفسه وعلى اه حفظ
37:29عن الوقوع في الفاحشة فانه يستحب في حقه. اذا فيقال متى يجب النكاح يجب اذا كان شهوته تدفعه الى الزنا. يخاف على نفسه الزنا. متى يكون مستحبا؟ اذا كان وله شهوة ولكن اقله اقل من الاول يقدر ان يملك نفسه
37:59متى يكون مباحا اذا كان اذا لم يكن له شهوة ولكن قد يقدر على اعفاف المرأة لم يكن له شهوة ولكن هنا كما يقدرون معه على الاعفاف متى يكون مكروها
38:20اذا علم انه لا يقوم بحق الزوجة لا من ناحية الشهوة ولا من ناحية النفقة فانه يكون مكروها في حقه لانه يغر بالمرأة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الباءة من استطاع منكم الباءة الباءة هي مؤونة النكاح
38:49يعني من استطاع ان يقوم بالمؤونة يعني بالنفقة وبالكسوة وبالسكنة وبالحاجيات وما اشبهها فانه اغض للبصر. اذا تزوجها فانه يغض بصره. بدل ما كان كلما رأى امرأة امتد بصره اليها. واحسن للفرج يعني احفظ له عن الوقوع في الفاحشة. لانه غير المتزوج لا يأمن ان
39:19معه شهوته الى فعل الفاحشة ومن لم يستطع الباءة ليس له قدرة مالية فعليه بالصوم فانه له وجاء. والمراد به الصوم الذي يكون معه جوع شديد وتعب شديد. فانه اذا كان
39:41يتعب الاكتساب ويتعب في طلب الرزق وهو مع ذلك صائم. يلحقه دونه ويلحقه جهد ويلحقه تعب فان هذا كله يكسر حدة الشهوة بمنزلة الوجاع. الوجاع هو رضع عروق الخصيتين فانه اذا رزت العروق اخفت الشهوة او بطلت هذا اسمه الوجع واما الخساء فهو قطع الخصيتين
40:13قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر الى تبديل تربت يداك المعنى ان الناس ما يدفعهم الى المرأة الا اربع صفات يقول هذه امرأة ثرية وعندها مال فانا اتزوجها حتى اتوسع بمالها
40:47حتى تنفق تنفق علي وتنفق على اولادي واذا ماتت ورثتها او ورثها اولادي منها لاجل المال هذا مقصد ولكن يكره ان يكون هذا المقصد وذلك لانها ربما تمن عليه وربما
41:11تتبرن من صحبة وتذكره دائما وتقول انا صاحبة الفضل عليك انا الذي رفعت لك انا الذي اشتريت ان الذي انقذتك من الجوع وانا الذي فعلته وفعلته. فيكره ان يتزوجها لاجل المال
41:32الحسب الشرف يعني شريفة الاباء والاجداد الاسرة والقبيلة من اناس كرماء ومن اناس اناس يعني شجعان اقوياء لهم مكانة ولهم شهرة ولهم سطوة هذه ايضا قد تمن عليه وتقول انت خامل الذكر انا الذي رفعت مكانتك انا الذي
42:05اولادك انا بنت الشريف فلان انا بنت الامير انا بنت الشجاع وما اشبه ذلك اذا تزوجها لاجل الحسب ولاجل شرف الاباء والاجداد فان هذا مقصد ليس بشريح لكن اذا كان شريفا مثلها اذا كان ذا سرف واذا حسد فانهما يتقابلان
42:35الثالث الجمال جمالها يعني حسنها وحسن خلقتها وحسن بنيتها وحسن مشيتها وحسن يعني محاسنها الجمال كثيرا ما يكون دافعا للانسان. ولكنه ايضا المقصد الحسن وذلك لانها اذا كانت جميلة فانها ينفعه جمالها يعني اذا نظر اليها سرته فاذا نظر اليها
43:06افتتحوا فهذا مقصد حسن ولكن لا ينبغي ان يكون هو المقصد الاساسي. ولا ينبغي ان يكون هو المقصد فبوحدة. اما الدين فهو الاسد اذا كانت لا تدين يعني اه دولة عابدة تقية نقية نزيهة ورعة
43:31بعيدة عن التهم ومائدة عن الفواحش والمنكرات تحفظ نفسها وتحفظ لسانها وتحفظ بيتها وتصلي صلواتي او تؤدي حقوق الله وتؤدي حقوق زوجها. هذه هي التي تكون امينة. فلذلك قال اظهر بذات الدين
43:51تربت يداك ينبغي ان صاحبة الدين والحسد الحساب كما قلنا هو الشرف. يعني حتى يكون شرفه شرفا لاولاده او الودود يعني المتحببة الى زوجها يقول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود. فاني مكاثر بكم الامم. الولود هي التي
44:27من نساء عرفن بكثرة الولادة يعني امهات او جدات امها وجدتها وجداتها واخواتها معروفات انهن يلدن. بخلاف ما الى خلف انها او لا تلد او لا تلد الا في كل اه اربع سنين او ست سنين او نحو ذلك
44:51ينبغي ان تكون ولودا لقوله فاني كافر بكم الامم. يحثهم على ان يتكاثروا ويكثروا نسلهم حتى تكون امته اكثر من غيره واذا وقع قلبه خطبة امرأة. الخطبة لكسر الخاء. يعني من طلب امرأة
45:15طلبها من اهلها وان الخطبة فهي خطبة الجمعة الى نحوها. واما الفعل فانه سواء. يخطب خطبة يخطب اذا وقع في قلبه خطبة امرأة. فله ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها
45:38ورد في حديث المغيرة ان رجلا قال يا رسول الله اني آآ اريد ان اتزوج ابناء قال هلا نظرت اليها اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يعدم بينكما ويقول جابر ابن خطبت امرأة فجعلت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دفعني الى نكاحها. يعني
46:05يتخبأ يختبي لها حتى رأى مثلا وجهها او رأى يديها او رأى ساقيها او نحو ذلك مما رغبه بنكاحها فاقول ان ذلك يكون في في اختفاء يختفي لها ويتخبأ وينظر ولو لم تشعر به
46:30ان ذلك يكون في الاعلانية بان يطلب من ابيها ان تبرز له انظر اليها على ابيها ان يجيبها اذا عرف انه صادق الرغبة وانه كفو بخلاف ما اذا خاف ان يكون متفرد ان يكون نظره لاجل ان ينظر اليها ثم يتركها اما اذا عرف
47:02الرغبة فانه يمكنه من نظر ما يظهر غالبا كالوجه واليدين والشعر والقامة والقدمين وما اشبه ذلك متى يكون في غير خلوة ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه حتى يأذن او يترك
47:29اذا علمت بان اخاك المسلم قد خطب تلك المرأة. فلا يحل لك ان تتقدم لخطبتها ولا ادخلت اكثر منه مالا ولو كنت اشد منه ولو كنت احسب منه ما دام انه خاطبها فاترك
47:48حتى يأذن لك او يتزوج او يتركها الاولياء اذا جاءهم من يخطب ابنتهم وقد تقدم غيره ان يخبروه ويكونوا قد خطبها غيرك بعض الناس اذا جاءهم من يخطب واعطوه موعدا
48:15ثم بعد ايام جاءهم من هو احسن منه واجمل منه واغنى منه رب وقد اعطاه موعدا. وربما انه قد باع بعض امواله وقد جمع بعض الافاضل بعض النهر هذا لا يجوز. بل يتركن الى انسان واعطوه موعدا وعرفوا انه كفؤ كريم فليس لهم ان يمنعوا
48:45ولو جاءهم بعده من هو خير منه. يقول صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وامانه فهو يزوجه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير ولا يجوز المعتدة. التصريح كأن يكون زوجوني ابنتكم. او اريدكم زوجة
49:16وهي مطلقة او يقل اني اريد ان اتزوج بك. اترضين اني زوجنك؟ وهي مطلقة لا تزال في العدة. او متوفا عنها المعتدة هي التي طلقها زوجها طلاقا بدئيا له عليها رجعة او طلاقا بائنا
49:39عليها. ولكنها لا تزال في العدة. عدتها كما سيأتي ثلاث ايام او ثلاثة اشهر. او اربعة اشهر وعشر عدة الحامية الى عدة المتوفى عنها او الحمل فاذا كان فلا يجوز لك ان تخطبها خطبة صريحة. ولكن يجوز التعليق
50:08قال الله تعالى ولا جنوح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء عرضتم به من خطبة النساء علم الله وانكم ستذكرونهم ولكن لا توعدوهم سرا فالتعليم جائز وان التصريح فلا يجوز
50:30يجوز التعليم في خطبة البائن بموت او غيره قال تعالى ولا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء. صفة التعبير اني في مثلك لراغب. لا تفوتني بنفسك لا تفوتي بنفسك علي. هذا قالوا انه تعبير. وبعضهم يقول انه تصليح
50:52التعبير اذ يقول مثلا اني اريد الزواج انا بحاجة الى امرأة تعفني. انا بحاجة الى امرأة مثلك تناسب او يذكر نفسه فيقول انا ابن الكرماء وانا من عرف نسبه وبحسبه وما اشبه ذلك
51:22يقول ينبغي ان يختم بعقد النكاح بخطبة ابن مسعود هذه الخطبة رواها الامام احمد ورواها اهل السنن يقول ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقد النكاح علمنا التشهد
51:47في الحاجة وفي رواية عند الحاجة ان نقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد
52:10محمد عبده ورسوله. هذه خطبة ابن مسعود العاقد يقرأ بها عند العقد ليكون ذلك سبب في حصول البركة وحصول الخير ويقرأ ثلاث ايات بعد ما يقرأها يقرأ ثلاث الاحاديث الايات التي فيها الامر بالتقوى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله في سورة ال عمران. يا ايها الذين
52:37اتقوا الله حق تقاتله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وفي اول سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الى اخر الاية. واية تعني من سورة من اخر سورة الاحزاب
52:57يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم الى اخر الاية. هاتان هذه الثلاث السر فيها التقوى اتقوا الله كأنه يذكرهم. يقول عليكم بتقوى الله. عليك ايها الولي بتقوى الله
53:17وعليك ايها الزوج بتقوى الله وعليكم ايها الشهود بتقوى الله وعلى المرأة ان تتقي الله ان تتقيها حق تلقاه وفسر قوله حق تقاته فسره ابن مسعود بقوله اي طاعة فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. يعني هذا
53:37تقوى الله تعالى حق تقاته ثم لابد من الايجاب من صلاة النكاح الايجابي والقبول. الايجاب من الولي والقبول من الزوج لابد من الكلام فيه بخلاف يصح بالمعاقات. وان النكاح فلا بد فيه من القول من الكلام
54:19الايجاب وقيل انه لابد فيه من النهضة النكاح او التجويد من احدى اللهوتين ان يقول انكحتك او زوجتك اشترط هذا كثير من الفقهاء. وقالوا انه من لفظتان اللتان وردتا في القرآن
54:43في القرآن كلمة التزويج قل لازواجك زوجناكها هو في القرآن لهوة النكاح. فانكحوا ما طاب لكم حتى تنكح زوجا غيره. فلا بد ان من يكن زوجتك ابنتي او يقول انكحت كبنتي. هذا هكذا اشترط بعضهم
55:06فذهب شيخ الاسلام وغيره الى انه يصح بكل لفظة تدل على المعنى. فاذا قال من ابنتي التمليك معروف انه يملك منه ما يملك المرء من زوجته. ملكتك وليس المراد انه يملكها كما يملك الامة. بل يملكها كما يملك الزوج من زوجته. واذا قال مثلا
55:38وهبتك ابنتي وهما يعرفان ان الهداة انها بمعنى العقل صح ذلك ايضا. ولا ولم يكن شرطا ان يكون ان يكون بلفظ التزوير الهبة بمعنى بمعنى هبة المنافع فانه يقول وهبتك منافع ابنتي او ما اشبه ذلك
56:10انه لا يشترط له التزويج او النكاح. بل اذا قال وهبتك او او ملكتك. او خذ خذ ابنتي حلالا لك ابحت لك نكاحها او ابحت لك الاستمتاع بها او هي زوجة لك او هي امرأتك
56:30او نحو ذلك كفى ذلك القبول من الزوج هؤلاء اذا كان الزوج غائبا ووكل انسانا فانه يقبل. يقول قبلت هذا الزوج قبلت هذا الزواج او قبلت او رضيت او وافقت او انا قابل او موافق او اخذت
57:05او نحو ذلك من المعاني. واذا كان نائلا يكون قبلتها لموكلي قول الملوث او رضيت زوجة وكيلي يعني موكلي او ما اشبه ذلك ذكر بعد ذلك شروط النكاح وسيأتي ايضا الشروط في النكاح. فهناك شروط النكاح والشروط في النكاح
57:43الزوجان الخاليان او اركان النكاح اركان النكاح الزوجان الخاليان من من الموانع والايجاب والقبول. تسمى هذه اركان النكاح. الزوجان والايجاب والقبول. واما الشروط ذكروا اربعة شروط اولا رضا الزوجين ثانيا انتهاء الموانع
58:22ثالثا الولي رابعا الشهود وكان ما ذكر الشهود فاما الرظا فلابد منه لابد من رضا الزوجين قد تكاثرت الاحاديث في اشتراط رضا المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح
59:05حتى تستأمر. ولا الذكر حتى تستأذن. لا تنكح الايم هي التي قد ذكرتم طلقت تستأمر يعني يطلب امرها تفصح وتقول نعم زوجوه او رضيت به ولا تنكح البكر حتى تستأذن
59:29قالوا وكيف ابنها؟ قال ان تسكت. وفي رواية رضا الذكر سكوتها فلا يجوز اجبارها بما تريد بمن لا تريد فاذا صرحت وقالت لا اريده. فلا اكراه عليها بل لا بد من اشتراط رضاها. ايا كانت ايا كان الولي. سواء كان الولي
59:59ابا او اخا او غيره لان الاكراه لا تحصل معه الراحة لا تحزنوا مع الحياة السعيدة. اذا كانت كارهة للزوج. وقد غصبت عليه. واكرهت عليه وهي لا تريده فكيف تستقر؟ وكيف تعيش معه عيشة طيبة
1:00:26كم حصل من مع الاكراه ان كثيرا من الاباء او الاولياء اكرهوا بناتهم على من لا تريد ثم حصل انها تهرب منه كثيرا تهرب منه واذا هربت تموت في البراري ونحوها او ربما تتألم من الاجتماع مع
1:00:56وحتى ان حكى لنا كثير من الاخوان انها انتحرت احرقت نفسها او اكلت سما او نحو ذلك لما انهم اكرهوها على من لا تريده. فلاجل ذلك لابد من الرضا من رضا الزوجين
1:01:16هل الاب وكذلك الام ان يستشيروها فاذا كانت لا تعرفه فلابد ان يسموا الزوج ويذكرون لها اوصافه ويذكرون لها خصاله. ولابد ايضا انها تسأل عنه يخبرها قبل مدة العنه تتبع اخباره وينقلونها نقلا صحيحا انه من اسرة كذا وكذا
1:01:49وانه يحفظ كذا وانه يشغل كذا وكذا وانه شريف كذا وكذا. لا يخفى عليها شيئا حتى تقنع. فاذا عليها فلها الخيار ذكر الصغيرة اذا رأى ابوها المصلحة فانه يجبرها. فقد زوج ابو بكر عائشة
1:02:15ست سنين وبنى بها تسع سنين فمثل هذه رأى ابوها لها المصلحة فأجبرها او لم يستشرها لان الصغيرة التي في هذا السن لا رأي لها ولا نظام. فاذا رأى امها ان هذه فرصة لا تتذمر
1:02:39لا تغوت وان هذا الزوج كفؤ كريم. وانه اذا تزوجها فسوف يكون من زواجه لها خير ومصلحة ومنفعة واذا لم يزوجه فربما يتركنا ويذهب الى غيرنا ومتى نجد مثله فلذلك يزوجها ولو صغيرة ولو مع الانذار للمصلحة الحاضرة. ولا يجبرها غير الاب
1:03:09اما اذا كان كانت يتيمة فلا يجوز اجبارها بل تترك الى ان تبلغ وترشد وتستشار بعد ذلك متى بعد البلوغ وتختار ما تريده اما الامة المملوكة فان سيدها يملك بضعها
1:03:33ويملك منافعها فله ان يجبرها ولكن عليه ايضا ان يراعي مصلحتها. وذلك لانها ادمية. تحس بما يحس به الادميون فاذا اجبرها مثلا على زوج سيء الاخلاق كثير المشاكل يضربها ويسبها ويسيء صحبتها
1:04:01يعاملها معاملة شريرة فان السيد ملوم. وعليه ان يفرق بينهما وان يخلصها. لا يجوز له الحال هذه. فان هذا تعذيب. تعذيب لها. اما اذا رأى ان هذا زوج يعني لا بأس به وانه سوف يعفها فله ان يجبرها. ولا ليس لها اختيار لان
1:04:31هذا الشرط الاول الرضا. والشرط الثاني الولي لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي حديث صحيح رواه الخمسة عن اهل السنن واحمد مروي عن عدة من الصحابة عن ابي موسى وابي هريرة وابي سعيد وغيرهم من عدة طرق
1:05:07يتثبت يتحقق انه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي والنفي هنا للصحة اي لا يصح نكاح لا نكاح صحيح الا بولي وهكذا اذا جاء هذا الحديث
1:05:28وجاء الى حديث اخر وان كان ضعيفا لا تزوجوا المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فان الزانية هي التي تزوج نفسها فهذا ايضا دليل يعني يستأنس به ولو كان فيه ضعف
1:05:51ان كذلك كثرة الادلة في اشتراط الولي في النكاح. ذهب الى ذلك الائمة الثلاثة الامام احمد والشافعي ومالك. يشترطون الولي في النكاح وان ابو حنيفة فانه يجوز لها ان تزوج نفسها. ويقول المرأة املك من نفسها
1:06:24وهي التي لها المصلحة. فاذا يجوز لها ان تزوج نفسها ولو كان هذا مذهب الحنفية يبالغون في الانتصار له ويذكرون الشبهات ويذكرون حجج ويتكلفون في الجواب في الجواب عن هذه الادلة
1:06:48الصبيحة الصحيحة ويذكرون اشياء من الجدال في ذلك والمناقشات مذكورة في كتبهم حدث بنا الى ذكرها واكثر ما يستدلون به بعض النصوص مثل قوله صلى الله عليه في قول الله تعالى فلا تحل له حتى
1:07:08تنكح تنكح زوجا غيره. قالوا تنكح هي التي تنكح. فلم يقل حتى تنكحوها. وكذلك يستدلون بقوله تعالى فلا تعبدوهن ان ينكحن ازواجهن ان ينكحن ازواجهن وما فطنوا في اول الاية
1:07:28يدل على ان ولي هو الذي يمنعها. فاذا منعها من كفء سمي هذا عظلا. لا فلو لم يكن للولي ولاية لم يقل فلا تعمدهن. بل قال فلينكح لمن يردن. فلا تعبلوهن
1:07:48فلا دلالة لقوله ان ينكحنا ويستدلون بحديث الحديث الذي مر بنا وهي قوله حديث اخر قال اي احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. فقالوا الايوب احق بنفسها دليل على انها تزوج نفسها
1:08:15واذا جاز ذلك فان غيرها مثلها. احق بنفسها ولكن المراد بهذا الحديث انه احق انها احق بنفسها يعني لا اجبار عليها لا اجبار عليها قال تستشار يعرض عليها وتخبر به ويبين لها اهليته حتى
1:08:42تقبل وتوافق. فما هذا معنى احق من الاجتهاد. يعني ليس لوليها اجبارها. فكما في الحديث الاخر لا تنكح الاي حتى تستأمر ثم اذا عرفنا انه لا بد من من ولي. فاولى الناس بولايتها الاب. ومعلوم ان
1:09:12عليها. الاب معه من الشفقة ما يحمله على ان يختار لها الكفار الكريم ولا يمنعها من الكفر يكون هو الولي. فلا ولاية لاحد معه بمعنى انه اذا كان لها اخوة ولها اب. فالاب هو الذي يزوجها. الا ان يوكلك
1:09:46احدا من الاخوة او غيرهم وقوله وان علا يدخل فيه الجد اذا كان جدها موجودا فان الجد والد. فله ان يتولى زواجها بدل الاب وليس لهؤلاء وليس لاخوتها مثلا ولا لغيرهم ان يزوجوها
1:10:14مع وجود الجد اذا لم يكن لها ابو ماجد فيزوجها ابنها فانه اكرم. هذا الا الجمهور. اما الشافعية فلا يرون الابن مزوجا لابنته اه لامه كأنه يستأنفون من ذلك. ويقولون كيف ان الابن يزوج امه ولكن الصحيح انه لا مانع من ذلك
1:10:44وان نزل يعني ابن الابن يزوج جدته ثم الاقرب هل اقرب من عصباتها؟ عرفنا القرابة في باب المواريث ان الان مثلا بعد الابل وابنه الاخ ثم الاخ لابى ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ ثم العم الشقيق ثم العم لاب الى اخر ما تقدم. الاقرب فالاقرب من العصبات
1:11:16ولا يزوجها من ليس من العصبة. فلا يزوجها اخوها من الام. لانه من ذوي الارحام. ولا يزوجها قال ولا يزوجها جدها ابو الام وذلك لانه من ذوي الارحام لو لم لو كان مع لها خال او واخ من الام ولها ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم فان ابن العم يزوجها ولو كان بعيد
1:11:45لانه من العصبة الاقرب هل اقرب من عصباتها لا تنكح الايوم حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن وكيف ابنها قال ان تسكت وسكتت فان ذلك دليلا على انها رضيت. فان كانت كارهة فانها ستعلن الكراهية
1:12:17او ستؤجل تكون امهلوني حتى اسأل. او حتى اصلي صلاة الاستخارة مثلا. او امهلوني حتى استشير او نحو ذلك. اما اذا سكتت فان ذلك دليل الرضا. والاولى ايضا ان تعاود بعد ذلك مرة بعد مرة حتى يتأكد من
1:12:47مثلا انها ما سكت يعني انها مثلا بكت او انها اظهرت الكراهية او كأب وجهها او ما اشبه ذلك فلا تزوج حتى يتحقق من موافقة قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح
1:13:20لا يجوز اصرارها وذلك لانه اولا من اسباب الفرح الناس يسرون ويفرحون. اذا رأوا حفلات النكاح ثانيا انه ربما يكون بينهما سبب محرم. فاذا اعلن قال ابن فلان تزوج بفلانة
1:13:44وكان عند انسان خبر بانه رضيع او انه بينهما آآ قرابة او نحو ذلك فاد بالخبر الذي عنده هذا هو السبب يقول من اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره فكأنه يرى ان الاشهار والاظهار يكفي عن الشهادة
1:14:17ولكن ذهب المالكية للمشهور عن مالك انه يكفي الاعلان والاشهار عن الشهادة والصحيح انه لابد من الاشهاد عليه على الاقل شاهدين يكون ذلك الانا ثم بعد ذلك اشهاره واظهاره في المجالس تناقل الخبر بان فلانا تزوج فلانة ثم
1:14:49عند الحفل يستعمل الظرب عليه بالدف. ورد فيه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اعلن النكاح يضرب عليه بالدهر الدف هو الالة التي فيها جلد يعني لوح رقيق يعطف حتى تتلاقى اطرافه ثم يتلاقى طرفاه يختم احد جوانبه بجلد
1:15:22مدبوغ دبغا يسيرا قد آآ مزق او او زال شعره يبصر بعد ذلك يسبب انه اذا ضرب يسمع له قليل يختم احد جوانبه بمنزلة يكون بمنزلة الطشت. الذي مفتوح له فرع وله آآ طاعة. هذا الدف
1:15:49اما اذا كان مختوم الجانبين فانه يسمى قبل. واطبل منه فلا يجوز استعمال الطبول الدفء يستعمل لانه اخف ظربا. السبب في ظربه اعلان النكاح. وكذلك ايظا اظهار شيء من الفرح والسرور
1:16:13ذلك لانه عليه السلام لما اخبر مرة بزفاف قال هلا ارسلتم من يقول اتيناكم اتيناكم فحيونا الى اخر الاوقات. يعني رغبه بان يأتوه بمثل هذا التحيات والترحيبات وما اشبه ذلك. كلمات
1:16:33يدل على الترحيب وعلى المديح وما اشبه ذلك لهذا اظهار الفرح يعني الصوت الذي يكون معه غناء دليل الفرح وما اشبهه لا بأس به ان شاء الله ولكن الناس يتوسعوا في هذه الاذينة. بحيث انهم لم يقتصروا على الكلمات المباحة. بل
1:17:05يستعملون كلمات فاحشة فيذكرون في ابتلاءهم للعورات والاتصالات والجنسية ويذكرون ايضا يصفنا المحاسن نحاسن المرأة انها ذات كذا وذات كذا حتى يجلوها للناس وكذلك يبالغون في المديح في مدح او ما اشبه ذلك مثل هذا مبالغة لا تجوز
1:17:32كذلك ايضا اقول المدة بحيث يمكثون مثلا الى قبيل الفجر الى اخر الليل او نهر ذلك هذا ايضا ممنوع بل انها ساعة او ساعتان يظهر فيهما الفرح ثم بعد ذلك
1:17:52يذهب الزوج الى امرأته يذهب النساء الى اهلهم يقول وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها فليس الفاجر كفؤا للعفيفة يختار الرجل لامرأته لابنته او لاخته من هو كفر. الكفاءة هي
1:18:24في المال وفي الصنعة وفي الديانة وما اشبه اذا كان هاجرا وهي عفيفة. فليس كفأ لها ولا مكافأة بينهما فاذا كان مشهورا لانه سكير. او مثلا مدخن او انه رقاص او غناء او انه اه مثلا تارك للصلوات
1:19:02او فاعل الفواحش يقترح الزنا او يسرق او ينتهب مثل هذا ليس كفئا. يعني لان هذه قوادح تقدح في عدالته. فلا يكون كفئا للعفيفة المتعففة الدينة طيبة العرب بعضهم اكفاء بعض. ورد ذلك في حديث ضعيف. العرب بعضهم اكفاء بعض والموالي بعضهم اكفاء بعض
1:19:37الحديث المذكور في البلوغ ولكنه ضعف وطعن به كثير من العلماء وقالوا المسلمون كلهم اكفار المسلم كفؤ للمسلمة ولا يشترط ان يكون عربيا ولكن عمل بهذا الحديث كثير من المتقدمين فقالوا
1:20:04العربي ليس كفئا للمولاة. والمولى ليس كفئا للعربية ويراد بالموالي الذين كان قد سبق عليهم الرق. ثم تحرروا وعتقوا ولكنهم من اصل الغير اصل العرب. ويرى بالعرب العرب المستعربة. الذين ابائهم واجدادهم من
1:20:34من اجداد المعروفين تصل نسبهم الى الى اصل عربي. فمثلا يقال هذا من بني حنيفة وهذا من تبول وهذا من الرباب وهذا من بني حنظلة وهذا من جهينة وهذا من مزينة
1:20:54وكذلك هذا قبائل العرب المشهورين. العرب بابهم اكفاء بعض. فاما الموالي الذين يسمون عتقاء فبعضهم اكفاء لبعض. ولكن الصحيح انه انهم هذا القول الصحيح انه لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى. وانه يصح ان يتزوج المولى لعربيات
1:21:24العربية دي مولات وان ذلك جائز ولا خلاف فيه وان كانت عادة الناس في هذه البلاد النسب يقول يزوجها وليها. فان عدم وليها غاق عدم وليها يعني امرأة ليس لها ولي. لا يوجد لها
1:21:51ابو نورة جد ولا اخوان ولا اعمام ولا عصبة زوجها الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. كذلك اذا غاب غيبة طويلة غاب غيبة طويلة من قطع خبره او لم يرسل وكالة لو تأخر والمرأة جاء لها
1:22:19كريم فان الحاكم يزوجها. حيث وليها غير موجود. او امتنع عن تزويجها كفئا اذا تقدم لها كفؤ كريم وامتنع ابوها من تزويدها وطالت المدة وهو حابس لها. اما انه مثلا
1:22:43رد هذا مع انه ليس فيه عيب او انه منعها مثلا يريد ان آآ يطلب مهرا اكثر او رجل اكثر مالا او كانت مثل موظفة يريد مرتبها او نحو ذلك فان هذا عضل
1:23:03والله تعالى ولا تعبدوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بمعروف فاذا تقدم زوج كريم وعظم وليها ولو كان الاب فان لها ان تشتكي وتذهب الى الحاكم ويزوجها الحاكم ولو كان ابوها حاضرا
1:23:23فيخبره يقول زوجها لهذا والا خلعنا ولايتك وزوجناها. فان هذا حرام عليك منعها لانه مخالف للاية فلا تعضلوهن اي الكهن ازواجهن يقول ولابد من تأييد من يقع عليه العقد العقد يعني الزوج لابد ان يعينه
1:23:56سواء كان الزوج او الزوجة اذا كان اذا قال مثلا زوجت ابنك اذا كان له عدة ابناء اذا قال وكلني ابني يقول زوجت ابنك الاكبر. او زوجت ابنك اهلك. لابد من تأييده. من يقع عليه العقد. كذلك
1:24:22المرأة لابد من تأييدها فاذا كان له بنات وقال زوجتك بنتي ما صحت حتى يسميها بنتي فلانة او يصف والبنت الكبيرة بنتي الصغيرة. او يقول بنتي المطلقة قال ان يكون له بنت مطلقة الا واحدة
1:24:46يسميها ويعينها حتى تتميز باسمها او بوصفها كذلك لابد ايضا من عدم الموانئ لاحد الزوجين وهن المذكورات في الباب الذي بعده باب المحرمات في النكاح يقول لا بد من الموانع
1:25:11الموانئ محرمات النكاح ولكن هناك ايضا موانع اخرى الزوج مثلا اذا كان الزوج عنده اربع لم يصح له ان يتزوج خامسة يكون هذا مانع. مانعا من الموانع كذلك اذا كان في المرأة مانع العدة الاعتداد
1:25:43فلا بد ان يزول هذا المانع لانه مأمور بان يزوجها بعدما تصير مباحا تزويجها وقفنا على باب المحاكمات والنكاح نأتي به غدا وما بعده ان شاء الله