شرح كتاب منهج السالكين الدرس السابع عشر
0:00السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه. ابتدأنا القسم الثاني من اقسام الفقه وهو كتاب البيوع واخره كتاب العتق واول القسم الثالث
0:34كتاب النكاح واخره وباب النفقات واول القسم الثالث كتاب الجنايات الى اخر الكتاب القسم الرابع كتاب الجنايات اي ان القسم الاول هو العبادات والقسم الثاني معاملات والقسم الثالث العقود والانكحة
1:13الرابع الجنايات ذكرنا ان البيع يصح بشروط منها التراضي قال تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الثاني ان يكون العاقل جائز التصرف يخرج السفيه ونحوه الثالث ان يكون المذيع
1:57مما ينتفع به يعني من الاموال التي ينتفع بها في كل الاحوال الرابع ان يكون المالئ البائع مالكا للمبيع او مأذونا له فيه الخامس ان يكون مقدورا على تسليمه السادس
2:32ان يكون الثأمن معلوما السابع ان يكون المذيع معلوما هذه شروط البيع وهنا ايضا الحق بها شرطين شرط هام وهو الا يكون المذيع من الربويات بين الربا وشرط تاسع وهو الا يقع العقد على محرم شرعا
3:19من الشروط القديمة ان يكون المبيع مباح مباح الانتفاع به في كل حال فيخرج مثل المحرمات الكلاب والسباع والخمور والات الغناء والصيام وما اشبهها لانها محرمة. والذي يشتريها يستعملها بمحرم. والذي يبيعها يعين بها على محرم
4:13كذلك اذا كان محرم شرعا اذا كان التحريم شرعا ليس تحريم العقليا لان تحريم الخمور مثلا والميتات والخنازير تحريم عقلي يؤيده العقل ولم يأتي به الشارع ولكن تحرم الربا وتحريم العينة
4:45وما اشبهها هذه محرم شارع فاذا كان المبيع محرم او محرم في العقل فان العقد عليه باطل في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام
5:16الخبر محرم شرعا والعقل يؤيد تحريمه والميتة محرمة شرعا وطبعا والاصنام محرمة شرعا لانه لا نفع فيها كذلك الذي يحرم عليه من القطيعة بين المسلمين كقوله صلى الله عليه وسلم
5:52لا يضيع بعضكم على بيع بعض نهى ان يبيع احد على بيع اخيه او يشتري على بيع على شراء اخيه لماذا لانه يسبب التقاطع والتشاحن سورة البيع انا اقول لاخيه
6:17اذا رأيت اخاك باع سلعة باع ثوبا بعشرة قبل ان يتفرقا دعوت المشتري وقلت انا ابيعك بتسعة فانه يسخط عليك اخوك وجارك ويحقد عليك تصير بينكما عداوة الا اذا كان بيع مزايدة
6:51مناقصة بيع المناقصة ان تعلن مثلا شركة عن رغبتها في سيارات فيأتيهم هذا فيقول عندي سيارات انشاءها ستون يأتي اخر فيقول عندي سيارات سعرها تسعة وخمسون يأتي اخر فيقول عندي سيارات سعرها ثمانية وخمسون. هذا هو المناقصة
7:32وكذلك شراء المزايدة اذا عرضت في السوق سلعة فقال هذا انا اشتريها بعشرين. فقال الثالث الثامن بل بواحد وعشرين قال الثالث ابن اثنين وعشرين هذا يسمى بيع المزايدة قد ثبت انه صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يسأل
8:05فكانت الا تملك شيئا فاخبر بان عنده قدح واناء فقال ائتني بهما فقال من يشتريهما؟ فقال رجل بدرهم فقال من يزيد على درهم؟ فقال اخر الدرهمين بالمزايدة ثم امره ان يشتري رأسا حبلا وان يحتطب وان يبيع وان يغني نفسه. فالحاصل ان هذا بناء مزايدة
8:41ان عدم المزايدة ومثلا اذا رأيت اخاك اشترى ثوبا بعشرة محتاج اليه وبعد ما تم البيع الا انهما لم يتفرقا. قلت لصاحبه انا اشتريه باحد عشر لما انك زدته انتزعه وباعه عليك
9:14فهذا لا يجوز. لانه يسدد بينكما بغضاء. هذا صورة اخيه وشراء على شراء اخيه كذلك ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تناجحشوا
9:43ما معنى ولا تناجحوا او ما هو النجس النجس هو الزيادة في السلعة من غير ان يريد شرائها. اما ان يريد الى ما فعل بائعي او ضرر المشتري النادي خاطئ
10:08اذا مثلا عرض هذا الكتاب وقيمته عادة خمسة دراهم هناك انسان بحاجة اليه ولكنه لا يعرف القيمة. فجاء انسان واخذ يزيد فيه فقال بستة صاحبه الذي امامك قال بسبعة. هذا النادي ايش قال بثمانية
10:36قال صاحبه باحدى عشر قيمته خمسة هذا الناجس يعرف انه ليس ليس يشتبيه وليس له حاجة به. ولكن يريد نفع البائع يريد ان يزيد فيه حتى ينبع البائع. فهذا حرام. او يريد ضرر المشتري
11:06النجش حرام كذلك ثبت انه صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين المرأة وولدها من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته ويكون هذا في المملوكة اذا كان لها ولد
11:36في بلاد وباع ولدها في بلاد اخرى. او باع ولدها في طرف البلاد وباعها هي في طرف البلاد الاخرين بعيد لا شك انها ستحني على ولدها وتشفق عليه. وانها ستتألم
11:58اسأل تتضرر بفراقه. وسيغلب عليها الرحمة والبكاء والرقعة فلا تهنأ بعيش. فهذا البائع هو الذي اه اثم لتفريقهما وفي حديث اخر ان علي رضي الله عنه دخل باخوين طفلين او شابين كما مملوكين
12:30فباع احدهما هنا وباع الاخر هنا فرق بينهما كلامه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب واسترجعهما ولا تذرعهما الا جميعا ما دام اخوين اخوين شقيقين مثلا مشفقين كل منهما يحب اخاه فلا
12:55ان تفرق بينهما يستدل باحاديث من فرق بين من فرق بين والدة ووالدها فرق الله بينه وبين احبته انه يدخل فيه وان لم يكن بيعا الرجل اذا طلق امرأته ومعها ولد وانتزع ولده منها وهي تشفق عليه
13:25وحجبها عنه وحجبه عنها فان هذا داخل في الوعيد التفريق بين الوالدة وولدها يقول ومن الماء ومن ما يحرم بيعه اذا كان المشتري يعلم انه يفعل المعصية بهذه السلعة فلا
13:51لان في ذلك مساعدة على الاثم. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاذا رأيته يشتري الجوز والبيض من القمار كانوا يلعبون القمار بالبيض يقول اذا غلبت فعلي غلبت فلكذا. واذا غلبت فعلي كذا. وكذلك الجوز
14:22القمار هو الميسر. وهو قرين الخمر في التحريم. فلا يجوز ان تبيعه للقمار. ان تبيعه جوزا او بيضا بها الامام كذلك اذا عرفت انه يبيع هذا العنب ليعصره خمرا تعرف تحقق انه يعصره خمرا. فلا يجوز ان تبيعه. حتى لا تساعده على المنكر
14:52كذلك اذا رأيت انه يشتري هذا السلاح في فتنة بين المسلمين يقاتل المسلمين. فلا تبعه سلاحا يقاتل به المسلمين كذلك لا تبي على قطاع الطريق سلاحا. ولو سكينا. اذا عرفت انه سيقف على الطريق ويقطع
15:16من مر به يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقي الجلد رواية قال لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الجنان او لا تلقوا الركبان ويراد بهم اهل السلع الذين قدموا لبيعها لا تلقاهم قبل ان يصلوا الى السوق. فتخدعهم
15:51منهم لانهم يجهلون السوق فربما يكون بيعهم لك رخيص وهي تساوي اكثر فيكون ذلك خدعا لهم فمن تلقي هاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار اذا تلقاهم احد واشترى منهم غنما مثلا او اكياسا
16:23او سيارات او سلع او اواني وهم قد جلبوا هل يبيعوها. فجاءهم انسان قبل ان يصلوا الى المكان تجلب فيه فاشترى منهم. فلما وصلوا السوق وجدوه قد خدعهم وقد باعوا عليه
16:43فبهذه الحال لهم الخيار لهم الخيار يعني لهم ان ينتزعوه ويقولون انت خدعتنا كذلك ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش مر قد قد عرضها صاحبها للبيع ادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فنالت بللا اي رطوبة. فقال ما هذا يا
17:27الصبرة فقال اصابته السماء يعني المطر. يعني ان هذا من اثار المطر قال هلا جعلته اعلاه هذا الرطب اجعله في اعلاه كي يراه الناس من غشنا فليس منا يعني ان هذا اعتبره غش لانه اذا اراد ان يبيع اخذا من الاسفل من هذا المبتل الرطب الذي يكون
17:58وباعه كانه نظيف. فيكون هذا غشا كثيرة اخفاء العيب او خلطه بما لا يتميز معه في اللحوم مثلا ادخال العظام الى العصب فيما بينها. كذلك ايضا وهي القمح البر ادخال الشيء الذي
18:33فيه عيب في اسفلها كذلك مثلا البن والهيل ادخال الرديء في اسفلها كذلك في الخضار ونحوه جعل الردي في اسفل الاواني وجعل الجيد في اعلاها يعتبر هذا من الغش التحيل عليه بالعينة
19:03ورد انه صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واتباعتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم فذكر من جملة ما عاذهم به تبايع الغيبة ومما يدل عليها ايضا
19:30حديث عائشة دخلت عليها ام ولد زيد ابن ارقم فقالت اني بعت زيدا غلاما بثمانمائة الى العطاء ثم اشتريته منه بست مئة نقدا فقالت بئس ما بعت وبئس ما اشتريت. اخبري زيدا انه قد ابطل جهاده الا ان يتوب
20:03هذه صورة العيدان دعاة العبد بثمانمئة دين ثم اشترتهم بست مئة نقد فكتبت على زيد ثمانمائة واعطته ستمائة عاد اليها عبدها فكأنها اعطت الست بثمان فهذه صورة العينة اذا اشتغلت مثلا في السيارة بستين الف بيض
20:35ثم بعتها على صاحبها بخمسين الف نقد اعطاك خمسين الف سيارته رجعت اليه وكتب في ذمتك ستين الف. فكأن هذه الخمسين بستين هذا ربا اعطاك اللي عليه الخمسين ان سئل ابن عباس عن رجل اشترى حريرة
21:02بمئة دين ثم باعها على صاحبها بخمسين نقدا فقال ابن عباس دراهم بدراهم اكثر منها دخلت بينهما حريرة هذه صورة العينة ان يبيع سلعة بمئة الى اجل. ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا
21:34هذه صورة العين بعكسها عكس مسألة الانحاء يكون عندك مثلا سلعة تبيعها مثلا بست مئة من ست مئة مثلا ثم تشتريها باربع مئة تبيعها مثلا بست مئة نقدا. ثم تشتريها بسبع مئة دينا
22:18يقول مثلا هذا السيف انا بحاجة الى دراهم وبحاجة الى السيف ابيعك هذا السيف ثمان مئة الى مدة ثم اشتريه منك بست مئة نقدك كيفك رجع عليك وكتب في ذمتك ثمانمئة ولم يأتك الا ست مئة فهذه ست مئة
22:55كأنها بثمان مئة كذلك التحيل على قلب الدين اذا حل الدين على انسان وكان معسرا جاء اليه وقال قال ما عندي قال ابيعك سلعة اخرى ثم تبيعها وتفيدني عشرين الف
23:32حال وهو لا يجدها. فقلت مثلا ابيعك هذه الاكياس بثلاثين الف. مؤجلة. باعها في السوق واعطني ديني. اخذها ثلاثين الف. ذهبها وباعها بعشرين الف. واوهاك العشرين القديمة انقلب الدين اكياسك رجعت اليك او ما رجعت. لكن بدل ما الدين عشرون
24:05اذا حلت الثلاثين تأتي ايضا وتقول اعطني ابيعك سلعة اخرى ابيعك هذه السيارة بخمسين الف يشتريها خمسين الف دين ويروح يبيعها بثلاثين ويعطيك اياه. اصبح الدين بعد العشرين خمسين. وهكذا
24:25الله تعالى يقول فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة كذلك التحيل على الربا بان يطرظه مئة ويشترط الانتباه بشيء من ماله يقول مثلا مئة او الف او خمسين الف بشرط
24:59انك تعطي لسيارتك شهر استعملها او بيتك شهر وشهرين اسكنه انت اقربته والقرن والقرن مما يبتغى به وجه الله. فيكون هذا ربا. كل كرب جر قال فهو ربا او تقول مثلا
25:26بمئة واطربك مع المئة مائة اخرى مثلا مئة وخمسين وهو محتاج الى مئتين انت تقول واعطيك مئة اخرى قرض يا اكرمته الا ليبيعك الشاة رخيصة هذا وكذلك اعطاؤه عن ذلك ايضا
26:00اذا قلت مثلا اقرئك مئة بشرط ان تعطيني عوض ان تعطيني لحما او هاكئة من بستانك او رطبا او نحو ذلك هذا كل قرض جر ذهب فهو ربا ومن التحيل بحلي فضة معه غيره بفضة
26:36هذه تسمى مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين العجوة تمر معروف بالمدينة فاذا قلت مثلا اشتري منكم الدعج وهو درهم لا حاجة الى الدرهم لماذا تدخل درهم اخر او درهم لا حاجة الى الود الثاني
27:18ولا حاجة الى الدرهم او بمد ودرهم. يعني مد اجراه درهم مد عجواه درهم هذه مسألة مدعية دليله ان فضالة ابن عبيد اشترى قلادة باثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرز
27:51الدنانير ذهب والقلادة فيها ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباح حتى تفصل افصل الذهب وبعه او تشتريه بمثله والخرز تشتريه بمثله بقيمته نهى عنها يقول لانه اشترى ذهبا وخرز بذهب
28:19فقاسوا عليه ان يبيع ربويا بمثله ومع احدهما او مع كل منهما من غير جنس ذهب وخرج بذهب حتى لو كان ذهب وخرج بذهب وخرز ما يجوز لا بد ان يكون الذهب بالذهب متماثلا. يدا بيد والخرز بقيمته. كذلك ايضا
28:49بدراهم لا تدخل معه الود الاخر التمثيل هنا فيه نقص. قوله او مد عجوة ودرهم بدرهم. الصواب بدرهمين مدة عجوة تلو درهم بدرهمين لانه يكون الدرهم مقابل الدرهم والدرهم الثاني مقابل مد عجوة
29:21سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الترعة تمر الرطب فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك معلوم انه اذا بيع التمر بالتمر فلا بد ان يكون مثلا بمثل متساوي معلوما ان الرطب ما دام رطبا فانه
29:41وزنه ثقيل لانه متشابه بهذا النار. فاذا جف وصار تمرا خف وزنه وكذلك ايضا يضمر ويخف كيله. فلذلك لا يباع الرطب برطب الا مثله مثل. ولا تمر برطب. وذلك لعدم التحقق من التساوي
30:11ونهى عن بيع الصغرة من التمر لا يعلم كيدها بالكيل المسمى من التمر كومة من التمر لا يدرى ما قدرها. قد تكون عشرين كيلو او خمسين كيلو. فتشتريها بتمر اشتغلت منك هذه الكومة خمسين كيلو تمر اخر لا يجوز حتى تعلم مقدار
30:37تلك الصغرى ومقدار وزنها فتبيعها تمرا بتمر مثلا بمثل يدا بيد ان كان على من هو عليه انجاز سورة ذلك اذا كان في ذمتك لي شاة او او عشرين صاع
31:11بيتك ما في ذمتك قد حل. بيتك الاكياس هذا الكيس الذي في ذمتك والاصع الذي في ذمتك بخمسين ريال الشاة التي في ذمتك والجبل الذي في ذمتك بمئة ريال اذا جاء اذا كان البيع على من هو في ذمته
31:36انجاز ولكن لابد من شرط قبل التفرق فاذا كانت مثلا الشاة التي في ذمة قائمة واشتريتها بمئة غائبة اصبح دائما بدون فلابد ان تسلم العوظ ان تسلم العوظ قبل التفرق تسلم المئة. قبل التفرق
32:13في حديث عن ابن عمر قال كنا نبيع الابل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فقال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تباع بسعر يومها
32:39اذا لم يتفرقا وبينهما شيء واضحا المثال يقول مثلا نبيع البعير يا معشر الدنانير ولكن ما يصير مع صاحبه اللي اشتراه دنانير ذهب فيعطينا قيمة الدنانير دراهم ذلك الوقت يساوي نصف السدس
33:15من الدينار دينار اثنا عشر درهم فاذا باعه مثلا بعشرة دنانير فانه يأخذ بدلها مئة وعشرين درهم الدينار باثني عشر هذا بعين وذمة العين الدراهم حاضرة. والذمة الدنانير غائبة. فكأنه يقول اشتري منك الدنانير الذي في ذمتي
33:53دراهم نقد في ذمتي لك سموم الشاة او ثمن البعير. عشرة دنانير وليس عندي الا دراهم. خذ قيمتها. كم قيمتها الان في الاسواق؟ قيمة قيمة الدماغ قيمة العشرة مئة وعشرين خذ المئة والعشرين
34:12هذا جائز يعني بيع ما في الذمة لمن هو عليه يمثل ايضا الجنيح اذا كان في ذمتي الكجنيه سعودي طلبت الجنيه فقال ما عندي جنيه ولكن عندي دراهم سعودية سألتم كم قيمة الجنيه السعودي؟ فقالوا قيمته خمس مئة ريال سعودي
34:43فقال انا اعطيك صرفه قيمته الان خمس مئة. نقدها لك في المنزل ها هنا ما حصل حضور الى غيره ولكن احدهما في الذمة والاخر نقد فاذا لم تتفرقوا بينكما شيئا فلا بأس
35:07اما اذا كان على غير من هو عليه فلا يصح لانه من الغراب اذا قال مثلا عند فلان عشرة جنيهات ابيعكها مثلا الجنيه بخمسمائة هذا بيع فيه غرر لان صاحبها غائب
35:32ولا يجرى هل هي ثابتة ام لا وهل هي موجودة عنده ام لا فمثل هذا من الغراب بيعها لمن هي عليه الان بالدراهم والدنانير. وانا مثلت ايضا البهائم فاقول اذا كان في ذمتك في ذمة زيد لك شاة
36:05في الذمة سنة هكذا وسنها كذا ولونها كذا. ولكنها في الذمة فهل يجوز ان اشتريها منك وهي في ذمة زيد لأ لان هذا غرض لا يدرى من اين هي؟ وهل هي موجودة ام لا
36:30ومثل هذا ايضا يقع ان كثيرا في هذه الازمنة يطلب منحة ارض فاذا اقيم منحة هذه المنحة يقع عليها رقم ولا يدرى هل هي في الشرق او في الغرب ولا يجرم محلها
36:52ولا ما مكانها هل يجوز ان يبيعها قبل ان يعرها موضعها لا يجوز لان هذا من بيع الغراب نقرأ الان لا تضيع الاصول والثمار قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان امرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع. متفق عليه
37:20كذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا. ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة. فان كان يقصد مرارا الاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار
37:40فيبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته وفي لفظ حتى حارة وتصفر ونهى عن بيع الحد حتى يشتد. رواه اهل السنن. وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته
38:00جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. لم تأخذ مال اخيك بغير حق رواه مسلم في هذا الاصول هي ثمار الاصول هي الثوابت ويعبر عنها اصطلاحا او حاليا بالعقار
38:26البستان من الاصول والاراضي من الاصول والدور من الاصول وما يتبعها فمثلا البيوت التي بنيت فيها مثلا اسسها وقواعدها وحيطانها هذه من الاصول البساتين فيها اشجارها فيها النخيل وفيها الاعناب وفيها التين وفيها الزيتون مثلا وفيها
39:02الخوف ويا الاشجار الباقية. هذه ايضا من الاصول اما الثمار المراد بها الثمرة التي تؤخذ من الاشجار رطب النخل وزبيب العنب مثلا وثمر التين ثمر الزيتون ثمر التوت ثمر الرمان ثمر الرمان
39:31سمعتم وما اشبه هذه من الثمار متى تباع الاصول؟ وكيف تباع؟ متى تباع الثمار؟ وكيف تباع اختصر المؤلف هذا الباب واختصر على هذه الادلة وفيها الكفاية قوله صلى الله عليه وسلم من باع الاخلال
39:55بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع التأبير هو التلقيح عادة اهل النخل اذا اخرج طلعة اذا خرج الطلع فانهم يلقحونه. يأخذون من الفحال تماريخنا يجعلونها في وسط شماريخ النخل
40:24حتى تتماسك ولا تتساقط وتصلح فهذا هو التأبير فاذا قدر النخل ظهر ثمره ثم انه باع البستان فهذه الثمرة تبقى للبائع حتى يصلبها لكن ان اشترط المشتري وقال انا لا اشتريه الا اذا بعتني الثمر مع النخل
40:58المسلمون على شروطهم وكذلك سائر الاشجار. اذا كان ثمرها بادية فاذا باع هذا البستان وفيه الاتروج قد نضج والرمان قد نضج والتين قد نضج يعني قد ظهر ثمرة قد ظهر ثمره بدأ
41:27فان هذه الثمرة الظاهرة للبائع وانهم في ذلك تفاصيل الحاصل ان الثمرة اذا ظهرت ثمرة العنب تدلى. ولو انه صغير. ثم باعه فلا يتبع كذلك ثمر التين ظهر ولو كان صغير
41:57فلا يباع فلا يتبعه في البيع الا اذا اشترطه. وهكذا الرمان والزيتون وكل الاشجار التي فيها ثمار مقصودة اذا كان حماره باد. بادية اما اذا ما ظهر بل هو باق في زهرة
42:22هناك بعض الاشجار اول ما تنتج زهر ثم بعد الزهر الثمر. فاذا كان الزهر فقط فلا يكون الثمر للبائع بل للمشتري كذلك اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة
42:43مثل البر والذرة والدخن والشعير هذا لا يحسد الا مرة وان مثل الذي يحسد مرارا كالبرسيم فانه اذا باعه فالجزة الظاهرة للبائع والاصول للمشتري يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيئة الكبار حتى يبدو صلاحها
43:18ذكروا انهم كانوا يشترون التمر وهو بلح لا يزال صغير فاذا قال البائع اصابه قتام اصابه كذا تكثر الخصومات يترافعون فيقول المستدعي ان اشتريت منه على انه سيصير صالحا والان فسد او تساقط او اصابه هذا
44:00او اصابه كذا وكذا فالان اريد نقودي. لا اريد الثمر فكثر الترافع وعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها كلمة الثمار يدخل فيها الرطب
44:26والعنب والزيتون والرمان والتفاح والخوخ وسائر الثمار. تدخل في الثمار فلا حتى تصبح علامة الصلاح في التمر انت حمار او تصفار تعرفون ثمرة ثمر النخل اول ما يطلع وهو اخضر
44:53ولكن اذا قرب مضجعه فبعضهم ينقلب احمر وبعضهم قالوا اصفر فاذا اصفار رأى حمار فان ذلك علامة بدو صلاح فيصح بيعه واما العنب فبعضهم ينقلب اسود وبعضه يبقى على كونه اخضر ولكن يبدو صلاحه يطيب اكله
45:26واما بقية الثمار فاذا بدأ صلاحهم وابتدأ يطيب اكله جاز بيعه وقبل ذلك لا يجوز ونهى عن بيع الحب حتى يشتد لان البر او الشعير وذلك لانه قبل ان يشتد عرة الفساد
45:57او يعني قد يقصر في ساقيه بعد ما يبيعه ثم يغضب ويهلك او يغمر ولا يصير فيه الا يسير. فتحصل والمنازعات اما قوله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة. فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا
46:28لم تأخذ مال اخيك بغير حق في هذه المسألة اسمها مسألة وضع الجوائح اختلي هنيها وكثر الكلام بئرها بين العلماء اذا اشتريت ثمر هذا النخل بعد ما بدأ صلاحه عائشة ابن خلاف كل نخلة فيها مثلا
47:02اه اثني عشر كيلوا قد بدأ صلاحه وسلمت له الثمن وتصرف في الثمن ثم من القضاء والقدر جاء الجراد فاكله او جاء البرد فاسقطه او جاءت ريح فنسفته. او جاءت صاعقة فاحرقته
47:28اصابته افة سماوية لا صنع لادمي فيها في هذه الحال هل تراجع تسترجع منه دراهمك وتقول اعطوا دراهم ان اشتريت النخل استمر ولم يحصل لي همر او الدراهم له وانت تتحمل ذلك
47:59ظاهر الحديث انه يذهب على المشتري. ايه على البائع لو بعت من اخيك ثمرة فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا يعني لا تأخذ من شيئا لم تأخذ مال اخيك بغير حق؟ انت يا صاحب البستان قد اقدمت
48:23على انك متعرض للاخطار في بستانك مئة نخلة مسألة هذه الجائحة كلها هذه العشر من جملتها تحمل لانك متحمل من الاخطار. واما هو فقد بدل لك دراهم على ان تحصل له هذه الثمرة او ان تحصل له
48:48فمقتضى هذا الحديث انك ترد عليه دراهمه ذهب الى ذلك الامام احمد ولاجل ذلك ابن سعدي اختارها على مذهب احمد حيث اقر الحديث اما الائمة الثلاثة فقالوا ان البيع صحيح
49:12وانك قد بعته وسلمت له النخل وخليت بينه وبينه ليتصرف فيه فجاء القدر فاتلفه فهو يتحمل كما انك تتحمل المشتري هو الذي بذل الزمن وقد دخلت في ملكه حيث خليت بينه وبينه
49:39وقد رووا في ذلك حديثا ان رجلا اصيب فيه ثمار اشتراها فكثر دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه فلم يبلغ ما عنده. فقال لاصحاب الدين خذوا
50:03وما وجدتم فليس لكم الا ذلك في هذا الحديث رجل اشترى ثمارا فاصيب فيها يعني كبار اشتراها فاصيب فيها ولم يضع الجائحة بل امر الناس بان يتصدقوا عليها فدل على انه
50:24يكون شريكا لصاحب النخل في هذه الثمار التي اصابته. لان هذه مصيبة حصلت على البائعة حصلت على المشتري وكذلك في حديث اخر ان رجلا باع ثمرة على انسان فاصابتها جائحة
50:44فطلبوا منه ان يتسامح عنه فحلف الا يفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يتألى الا يفعل خيرا يتألى الا يفعل خيرا قال انا يا رسول الله وله ما يريد. فالحاصل انه
51:07لم يقل ما لك شيء بل طلب منه ان يسقطه يقول هذا الحديث لو بعت لاخيك ثمرا فاصابته جائحة محمول على بيعها قبل بدو الصلاح لان عليه السلام كان قد كانوا يتبايعون قبل ان تبدأ صلاح ثم بعد ذلك وبعد ما
51:41نهاهم استقر الامر على انه اذا باع هذا دخل في ملك المشتري لان هذا هو الاقرب اذا خلى بينه وبينهم باب الخيار وغيره اذا وقع العقد صار لازما الا لسبب من الاسباب الشرعية
52:08انواع الخيار فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم فرقا وكان جميع او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع
52:28من تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه. ومنها خيار الشرط اذا شرط لا خيار لهما او لاحدهما مدة معلومة قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطنا حل حراما او حرم حلالا رواه اهل السنن. ومنها
52:53فاذا غبن غبنا يخرج عن العادة اما بنجش او تلقي جلب او غيرها. ومنها خيار التدليس بان يدلس على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في درع بهيمة الانعام. قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا
53:13الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة ايام. واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده
53:33فان تعذر رده تعين ارشه. واذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله الله عليه وسلم من اقال مسلما من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته. رواه ابو داوود وابن ماجة
53:57يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. وذكر اجله قطعوا الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهم يسلفون في
54:17ثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله
54:38رواه البخاري الخيار هو طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ كل من البائع او المشتري قد يحتاج الى الخيار فيختار البيع او يختار الفسخ وهكذا اذا وقع العقد لازما
55:15اذا وقع العقد صار لازما الا لسبب من الاسباب تعرفون ان العقود منها ما يصير عقدا لازما. ومنها ما يصير عقدا جائزا فاللازم لا يتمكن احدهما من فسخه بعد لزومه الا برضى الاخر
55:41من ذلك عقد البيع. فانه عقد اللازم فمثلا اذا اشتريت هذه الارض بعدما رأيتها وبعدما علمت طولها وعرضها اشتريتها وما لم تسلم الثمن وتفرقتما ولم يحصل فيها بيع. ثم ولا عيوب
56:11لم يحصل عيب ولا نقص الا خلل ولا غش ولا غير ذلك بعد التفرق يسمى العقد لازما. فلو قلت مثلا انا لا اريدها الزم في الشرع ولو ما دفعت عربونا ولو ما دفعت ثمنا
56:34ما دمت قد اقدمت عليها الا ان هناك ما يحتاج الى قبض او حق توفية فلا يلزم الا بحق التوفية مثلا اذا اشتريت هذه الصبغة من الطعام اشتريتها كل صاع
57:02اه بخمسة ثم لم تكلها ولم تزلها وانما التزمت التزمت اني اشتري كل صاع بخمسة متى يكون العقد لازما لا يكون لازما الا بعد الكيل. فاذا كان لها صاحبها او وزنها وارهق قدرها ولم تسلم الثمن ويتفرق المتباين
57:31يعني لزم البيع وجاه. ولم يتمكن احدهما من الفسق فلو ندم البائع قال انا اسف على سلعتي وعلى صبرتي لم يقدر على استرجاعها ندم المشتري وقال انا اسف على دراهمي ولا حاجة لي في هذه الصبرة هنا في هذا الطعام انا مستغني عنهم لم يقدر
57:58الا استرجاع دراهمه ولا على رد السلعة ولا يسلم. هذا معنى كون العقد لازما ذكر انه يصير غير لازم بسبب من الاسباب الشرعية ذكروا ان اقسام الخيار ثمانية وبعضهم جعلها سبعة
58:29الاول خيار المجلس والسامح خيار الشر والثالث خيار التدليس والرابع خيار الغبن والخامس خيار العين وسادس الخيار الاختلاف الاختلاف بين المتبايعين والسابع خيار التخدير اذا اخبره بثمن قد كذب فيه او خدعه
59:04والثامن خيار الخلف في الصفة ذكر المؤلف بعدها وبعضها فخيار المجلس المراد به مكان البيع سواء كانا جالسين او قائمين او راكبين ما دام لم يتفرقا فانهما في حكم خيار المجلس
59:33متى يلزم اذا تهرق اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا قوله كان جميعا عبادنا جميعا يرى احدهما الاخر فاذا اختفى احدهما خرج من الباب
59:58او مثلا دخل في غرفة اخرى او صعد في سطح اولى من حيث لا يسمعه اذا صوت له كلاما عاديا لازم البيع. اصبح هذا تفرقا التفرق بالابدان هذا هو القول الصحيح
1:00:24وقد انكر ما لك وكذلك ابو حنيفة خيار المجلس وحملوا الحديث على التفرق بالاقوال وهو اله الظاهر لان الحديث جميعا كذلك قوله او يخير احدهما صاحبه او يخير احدهما الاخر
1:00:56معناه ان يقول له ابيعك بشرط الخيار بشرط الا خيار اجزم بالبيع ابيعك جزما من الان الى خيار يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع
1:01:22وان تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع يعني نزل فاصبح يلزم باحد امرين اسقاط الخيار او التفرغ اسقاط الخيار هو ان يقول بعتك ولا خيار لي. من الان
1:01:45فقال اشتريت ولا خيار لي من الان وجب الجهاد الخيار خيار المجلس لكل من المتبايعين لو اشتريت السيارة يا اربعين الف ثم ندمت وانت في المجلس فلك ان تردها ولو اشتريت السيارة باربعين الف
1:02:20ويسلم في الدراهم ثم ندم البائع فله ان يرد عليك دراهمك. ويقول انا قد ندمت سيارتي الخيار لكل منهما هذا خيار المجلس الثاني خيار الشمس اورد الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حرام او حرم حلالا
1:02:58والحديث العام من شروطه البيع والشروط في النكاح يشترط في سائر العقود والمؤلف اسقط بعض الشروط في البيع وغيره من المؤلفين يذكرون باب الشروط في البيع. ويعرفون ان الشرط الزعم احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد
1:03:26ما له فيه منفعة الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقل ما له فيه منفعة فاذا من ذلك شرط الخيار فيقول مثلا السيارة باربعين ولي الخيام خمسة ايام يقول استقيتها في هذه الخمسة الايام ندم البائع فقال خذ دراهم خذ سيارة
1:03:59انا محتاج اليها لا استغني عنها او اشترط المشتري اشتريت منك السيارة ولي الخيار خمسة ايام. اكلمها وانظر فيها وافتشها احد السيارة وبعد يومين او ثلاثة ايام رأى انها لا تناسب ولا حاجة اليها ردها. يلزم البائع قبولها. هذا خيار الشرح
1:04:30سواء للبائع او المشتري لو قال مثلا البائع اللي هي الخيار خمسة ايام. اذا ندمت خذ سيارتي وقال المشتري لي الخيار خمسة ايام. اذا ندمت رديت عليك سيارتك واخذت تراهمي. لهما او لاحدهما
1:04:51مدة معلومة لابد من تحديدها ولو شهر او نص شهر او اسبوع مدة معلومة المسلمون على شروطهم يستثمر من ذلك اذا شرط شرطا حراما احل حراما قد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم
1:05:18كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط ومثل بحديث بقوله الولاء لمن اعتق لما ان قوم لما ان عائشة اعتقت بريرة واشترط اهلها ان الولاء لها
1:05:44فقال عليه السلام الولاء لمن اعتى. هذا شرط باطل الولاء لمن اعتق ما اتقوم باعوها هذا شرط احل حراما وكذلك اذا حلالا اذا كان الشرط يحرم حلالا كان يشترط عليه الا يركب السيارة مثلا
1:06:15يطأ الجارية او ما اشبه ذلك فان هذا شرط حرم حلالا الثالث اذا غبن غفل يخرج عن العادة اما بنجش او تلقي جنب او غيرهما التقدم ان الناجح هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد شراءها
1:06:49اذا عبرت السيارة للبيع وهنا احد محتاج اليها يشتري حوله بعد ثمنها. فجاء واحد ابن زايد عشرين زاود فيها حتى وصلت الى ثلاثين انهما يريدها. ولكن يريد ان يضر هذا المشتري او ينفع البائع
1:07:15اتضح بعد ذلك انه مضمون بعشرة الاف في الثلث فله الخيار زيادة الناجح وكذلك المقبول بتلقي الجنب تلقاه انسان واشترى منه شاة مئة ولما وصل الى السوق وجدها تساوي مئة وعشرين
1:07:45فان له الخيار الرابع خيار التدليس التدليس هو اظهار السلعة في مظهر له ما يجلب اليه خيار التدليس. فمثلا اذا باعث ثوب الخلق وقد غسله واظهر انه جديد واتضح انه غسيل مرارا
1:08:21فهذا تدليس وكذلك آآ المثل المسرات المسرات هي الشاة يوم او يومين. فاذا جلدها واذا في ضرعها لبن كثير ان هذه عادتها سيزيد في الثمن وهي اقوى تدليس هذا اللبن ليس دائما انما لاجل انها متروك حلبها
1:09:02اللبن في ظهر بهيمة الانعام يقول صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم لا تسروها يعني لا تتركوا حلبها فمن ابتاعها بعد اي وهي مصرات. فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها
1:09:26ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر قالوا له الخيار ثلاثة ايام فاذا مضت الثلاث فلا يجوز له الرد بعد اذا مرت الثلاث فانه يردها ويرد معها صائم من تمر
1:09:49هذا الصاع قيمة اللبن الموجود فيها حالة الشراء لان اللبن الذي في اليوم الثاني واليوم الثالث للمشتري لانه لانها بملكة في ذلك الوقت لو ماتت في ثلاثة ايام لذهبت على المستدعي لقوله صلى الله عليه وسلم الخرارج
1:10:16بالزمان من الحاصل ان له الخيار ثلاثة ايام فان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر. هذه المصرات لانها لا تدليس الخامس خيار العين اذا اشترى معيبا لم لم يعلم عيبه فله الخيار بين ربه واساكه
1:10:44فان تعذر ربه تعين عرشه صورة ذلك اذا ظهر ان في الشاة عين كونها مثلا عورة لم يفطن لها او كونها مريضة لم يفطن لها ظهر مثلا ان البيت فيه عيب
1:11:09تصدع الحيطان او الساق لم يفطن له المشتري هذا العيب له ان يا رده المشتري يقول اقبل سلعتك وجدنا فيها عيب وجدنا هالكيس مثلا تراب اوجدنا فيه شعير او ما اشبه ذلك
1:11:35اقبل سلعتك ورد علي دراهمي فاذا قدر مثلا ان الرد متعذر ان الشاة ماتت بسبب المرض عند المشتري وذبحها واكلها فماذا يفعل له ان يطالب البائع العيب العين تكون الشاة معيبة. انا اشتريتها بمئة وتبين ان فيها عيب لا تساوي الا خمسين. اعطني الارض
1:12:13ما هو العرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيد. قيمتها صحيحة مئة وقيمتها خمسين. العرش خمسون يردها البائع على المشتري بعد ان فاتت وبعد ان ماتت وكذلك الكيس مثلا الكيس الذي اشتراه وجده مخلوطا بشعير لم يتفطن له
1:12:41فاكله فله ان يطالب بالارش قيمته لو كان برا خالصا خمسون. وقيمته مخلوطة بهذا الشأن الذي اربعون الارش عشرة. السادس يا رحت له اختلاف المتبايعين اذا اختل هذا الثمن تحالف ولكل منهما الفسق
1:13:11فاذا قال المشتري اشتريت البيت بخمس مئة الف وقال البائع بل بعتك بست مئة ولم يكن عندهما بينة في هذه الحال يتحالفان يبدأ بيمين الجائع يقول والله ما بعته بخمس مئة وانما بعته بست مئة
1:13:41ثم يحذف المشتري والله ما اشتريته بستمائة وانما اشتريته بخمس مئة في هذه الحال يتراجعان. خذ بيتك ورد علي دراهمك هذه صورة العقد. الاختلاف الاقالة يقول صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته
1:14:13وفي رواية من اقال نادما بيعة اهله اذا انسان مثلا اشترى منك كتاب بخمسين ثم بعدما اشتراه وذهب الى بيته وجد الكتاب عنده وانه ليس له حاجة به وانه بحاجة الى الخمسين
1:14:40جاء اليك وقال اقبل كتابك انا ندمت بيعتي اذا اكلته فانك على اجر من اقاله لانه ندم من اقاله نادما بيعته اقال الله عثرته. لك ان تقول البيع صحيح قد يثق كما بعت غيرك استلمت الثمن قد صرفت الثمن فليس عندي فلا ارد عليك ثمنك
1:15:14اقبل كتابك الكتاب لك. ان اردت ان تبيعها اردت ان تقتنيه يدخل هذا في جميع السلع. اذا ندم البائع او ندم المشتري الندم الباقي مهام اذا باع سيارته باربعين الف
1:15:35ثم استلم الثمن ثم بعده فكر واذا هنا يستغني عن هذه السيارة ولا يجد مثلها فجاء اليك وقال انا ندمت رد علي سيارتي والدراهمك البيع قد لزم ولا اقدر الزمك
1:15:56ولكني نادم لك ان تفعل فيه خيرا وتقيله بعده باب السلام يقول يصح السلف في كل ما ينضبط بالصفات اذا ضابطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرق
1:16:26اختصر كثيرا المؤلف في باب السلام فلنذكر تعريفه ونذكر بعض امثلته ونذكر الحاجة اليه من غير اطالة لان الاطالة قد تفوت علينا وقتا ونقول السلام عقد على موصوف في الذمة
1:16:52معلوم اه على موصوف بالذمة بحمل مقبوض بمجلس العقد عقد الا موصوف في الذمة مؤجل بمجلس العقد هذا التعريف لانه يتضمن شروطه تعريفه ايضا انه بيع شيء غائب مؤجل بثمن حاضر
1:17:33يقع هذا او يحتاجه مثلا اهل البساتين وكذلك ايضا بعض التجار يحتاجون الى السلام فصورته في البساتين او في الزروع انسان يريد ان يزرع هذه الارض ولكنه بحاجة الى الدراهم. فيأتي اليك وعندك دراهم فيقول ابيعك في ذمتي
1:18:07خمسمئة صاع من البر الذي صفته كذا وكذا كل صائم بريالين مقدما يعطيني الدراهم الان الف واعطيك البر بعد الحصاد بعد نصف سنة او بعد خمسة اشهر هذا هو السبب
1:18:36يعرفونه بانه ما عجل ثمنه واجل مثمنه الثمن مؤجل والمثمن غائب فيه منفعة للطرفين المشتري حصل له بيع رخيص اشترى الصعب يليق مع انها الان يساوي ثلاثة او اربعة والبائع
1:19:09هذه الدراهم ينتفع بها يقول هذه الدراهم خمسمائة انتفع بها الان. اشتري بها بذور اعطي منها العمال. اشتري منها ادوات. ادوات الحرب وما اشبه ذلك واذا حصدت زرعي اعطيته خمس مئة ولي الباقي. وانا رابح
1:19:32الكل منهما رابح ومثله ايضا صاحب النحل نحن نحتاج مثلا الى سقي ويحتاج الى زبر ويحتاج الى تلقيح ويحتاج الى تركيب يحتاج الى حرف ما عنده دراهم يشتري ماكنة وبيشتري مثلا حراثة وبيشتري فيأتي اليك وعندك دراهم فيقول ابيعك مثلا خمسة الاف كيلو
1:20:00نوع من التمر الجاف الذي لو انه كذا وكذا كل كيلو بيريال يسلم لي الدراهم الان عشرين الف واسلم لك التمر بعد نصف سنة يجوز وذلك انه ينتفع بهذه الدراهم. وانت اذا جاءك التمر تبيع الكيلو مثلا ثلاثة او باربعة بريالين
1:20:30تربح لانه جاءك رخيص هذا هو السلام يصح في كل ما ينضبط بالصفات كل شيء ينضبط بالصفة بالاول يقولون ان الشيء الذي تدخله الصناعة لا ينضبط بالصفة فلاجل ذلك قالوا
1:20:56لا يصح السلام في الاواني. لانها تدخلها الصناعة الاواني كلها. ولكن في نظري الان انها يصح فيها يصح السلام بها لانها الان تنضبط الاصطفاف. لانها الان تصنع بالماكنة. ما تصنع بالايدي قديما. قديما يصنعون القدر
1:21:19والقدح الاواني الصغيرة يصنعونها بايديهم. وتختلف. هذي ثقيلة وهذي خفيفة وهذي صافية هذه غير صافي يقع اختلاف. فاما الان فما دام انها تصنع بالماكنة فيصح السلام فيها حتى السيارات يصح كل المصنوعات اصغرها مثلا الابر والملاعق والسكاكين الان يبيعونها بالسلام
1:21:51يتفق التاجر مثلا مع الشركة المنتجة. على انني اشتري منكم الف او مئة الف من نوع هذه السكين مقدم وتدفع ترسل الاهالي مثلا بعد خمسة اشهر او بعد ثلاثة اشهر
1:22:12يشتريها منه رخيص ويقدم الثمن له. هذا سند مزبوطة السكين الذي هكذا وكذا واكبرها مثلا السيارات او الطائرات او الماكينات اشتري منكم مثلا اه مئة سيارة او الف سيارة من نوع كذا وكذا. قيمتها الان السيارة باربعين. ولكنك تشتريها سيارة بثلاثين
1:22:37وتقدم ثمنها وتأتيك في الوقت المحدد ثمنها اخذوه لينتفعوا به وليشتروا به يدفعوه في حوائجهم وانت جاءتك بعد خمسة اشهر رخيصة تربح بكل زيارة عشرة الاف هذا بيع السلام يقول
1:23:07اذا ربطه بجميع صفاته نوع السيارة كذا ولونها كذا وحديدها كذا. ادواتها كذا وموديلها كذا لان الثمن يختلف باختلاف الصفات ولابد من ذكر الاجل. بعد خمسة اشهر بعد ثمانية اشهر. ولابد من دفع الثمن مقدما. قبل التفرق تسليم الثمن
1:23:34مجلس العقد هذا هو الثمن هذا هو السبب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهم يسلموا يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلم في شيء فليسلف في كائن معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
1:23:59وذلك لان اغلب ما كانوا يسلفون فيه المكين والموجود فيسرفون في القطن مثلا وهو موجود ويشرفون في الصوف وهو موجود يشتري مثلا من صاحب الغنم يشتري منه مئتي رطل من الصوف
1:24:32ما عنده الان ولكن ينبت الصوف بعد خمسة اشهر بعد ستة اشهر يأخذ الصوف من الغنم ويأتي به بعد خمسة اشهر فلابد ان يكون صوف اغنام ظائن لو له كذا ونوعه كذا ونوعه كذا
1:24:51شعر شعر المعز هذا وزنه بعد الربا ووزنه او قطن من الشجر اهلا من القطن او ما اشبهه كذلك ايضا الكيل. كيل معلوم. التمر كان يكاد ذكرت لكم في الربا ان المكيل هو الذي
1:25:19يقال يعتبر في المدينة انهم يكنونه. فالتمور يبيعون هذا الكيل. والزبيب بالكيل وما اشبهه. فاذا قال اشتريت منك مثلا مئة كساء من زبيب تؤديها لبعد خمسة اشهر. الصاع ثمنه ريال. لو كان موجود الان لكان ثمنه
1:25:42خمسة او ثلاثة ولكن هو بحاجة الى الدراهم وانت بحاجة الى الربح ولست بحاجة الى هذه الدراهم فتشتري منه هذا مثلا في ذمته اذا حل فانه يهيك سواء كان عنده شجر عنب او لبس ليس عنده. وهكذا التمور
1:26:02يسلفون في الثمار الثمار هي ثمر النخل وثمر الزبيب زبيب العنب مثلا وثمر التين لانه ايضا يدخر واشباه ذلك من الثمار وكذلك ايضا الثمار التي لا تدخر. التين الخوخ والمشمش مثلا لا
1:26:26ولكن انها اعتماد تشترط بعضهم يقدم سنة وبعضهم سنتين يقول اشتريت منك تؤديني بعد سنتين. تؤديني التمر بعد سنتين وتشتريه بربع الثمن وبعضهم سنة فالحاصل ان عليه السلام حدد لهم من اسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم مائة صاع مئتين
1:26:51اول معلوم يقول مئة رطل مئتي رطل الى اجل معلوم خمسة اشهر ستة اشهر سنة سنتين لابد من تحديد ذلك كذلك ايضا ذكر هذا الحديث من اخذ اموال الناس يريد اداءها اداها الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله
1:27:23اه هذا فيه تحذير من التهاون بالديون سواء كان دين السلام او غيره صاحب السلام اذا اخذ منك مثلا مائة الف على انه يأتيك بعد سنة خمس سيارات من نوع كذا وكذا. ما قصد الا ان يأخذ دراهمك. ويأكلها وينتفع بها
1:28:00واذا جاء الاجل تمت السنة قال ما عندي ما عندي سيارة ولا اقبل. افعل ما تريد. هذا اخذها ليتلفها اخذ اموال الناس يريد اتلافها فان الله تعالى سيسلط عليه الفقر الفاقة حيث ان
1:28:22انه كذب ولم يكن نيته الا اكل اموال الناس بالباطل