استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00نبدأ في وبقية شروط الصلاة وقال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تقدم ان الطهارة من شروطها ومن شروطها دخول الوقت والاصل فيه حديث جبريل انه ام النبي صلى الله الله عليه وسلم في اول الوقت واخره. وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. رواه احمد والنسائي والترمذي
0:33وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس
0:52ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
1:17متفق عليه ولا يحل تأخيرها او تأخير بعضها عن وقتها لعذر او غيره. الا اذا اخرها ان يجمعها مع غيرها فانه يجوز لعذر من سفر او مطر او مرض او نحوها
1:35والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها. الا العشاء اذا لم يشق والا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه
1:55ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة الى قضائها مرتبا. فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة انواع
2:15مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة. فان جميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين الى عشر فانها الفرجان ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة
2:36الى الركبة قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها استقبال القبلة. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط كما
2:56تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه. وفي لفظ غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. ومن شروطها النية
3:21وتصح الصلاة في كل موضع الا بمحل نجس او مغصوب او في مقبرة او حمام او اعطاني ابل وفي سنن الترمذي مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحماء. باب صفة
3:41يستحب ان يأتي اليها نتكلم على الصلاة الباقية من تقدم منها شرطان الطهارة من الحدث والطهارة من الخبائث الشرط الثالث الوقت يدخل في الصلاة الا بعد ما يدخل وقتها زمان محدد لايقاع العبادة
4:17ومن جملة الصلاة فان لها زمان محدد لا تصح الا فيه فلو قدمها لم تصح ولو اخرها لن تصح الا قضاء وقد ان دل على على الوقت الكتاب والسنة كقوله تعالى اقم الصلاة طرفي النهار
4:48يعني الفجر والعصر وزلفا من الليل اي المغرب والعشاء وكقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون هاي الفجر والمغرب والعشاء ثم قال وعشيا وحين تظهرون. عشيا العصر وحين تظهرون الظهر
5:15وغيرها من الايات اما السنة ففي الحديث ان جبريل ان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في اول الوقت واليوم الثاني في اخر الوقت وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين
5:39ذكر ان الحديث في المسند وبعض السنن يقال في تفصيله انه في اليوم الاول انه حين زالت الشمس للظهر وفي اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثله بعد فيع الزوال
6:03وانه في العصر في اليوم الاول حين كان ظل الشيء مثله وفي اليوم الثاني حين كان ظل شيء مثله وفي المغرب حين وجبت في اليوم الاول وفي اليوم الثاني حين غربنا الشفقة وقرن الغروب
6:22وفي العشاء في اليوم الاول حين غرب الشباب وفي اليوم الثاني بعد مضي نصف الليل او ثلثه وفي اليوم الاول في الهجر حين طلع الفجر في اليوم الثاني في حين اسفر جده قرب الطلوع او قرب الاشراق
6:46وكان الصلاة بين هذين وحديث ابن عمر وفيه تهديد الاوقات صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس ما معنى زالت مالت بعدما كانت في الشرق مالت الى جهة الغرب
7:14وعلامة ذلك ان يبدأ الظل في الزيادة اذا طلعت فان لكل شيء ظل ثم لا يزال الظل ينقص حتى تكون الشمس في نحر الظهيرة فوق الرأس فيقف ثم اذا ابتدأ الظل في الزيادة فهذا هو وقت الزوال
7:40ينصب لك عصا ترى ان الظل لا يزال ينقص ينقص فاذا وقفت الشمس وقف العصا في ظلها فاذا زالت ولو قليلا وجد لها ظل في جهة الشرق ثم لا يزال يزيد هذا الظل الى ان تغرب
8:05ابتداء الظل في الزيادة هو وقت الظهر يقول وكان ضمن الشيء كطوله ما لم تحظر العصر يعني ويمتد حتى يكون ظل كل شيء مثله ولكن لا يحسب الظل الموجود وقت الزوال
8:32لان الشمس في الصيف يستوي فوق الرأس احد البروج وبرج السرطان وبرج السنبلة وهذه البروج تكون الشمس لا يكون للظل للظل لا يكون هناك للظل وجود في وقت زوال الشمس
9:23الا قليل واما بقية المروج يوجد للشمس ظل وقت الزواج لان برج الجدي تكون الشمس في جهة الجنوب فاذا جاءت السماء وجد ظل في جهة الشمال قد يصير ظلك ثمانية اقدام
9:50النهار اذا وقفت مثلا في برج السطام وصارت الشمس فوقك لم يكن لك ظل واذا وقفت وسط النهار الشمس هناك يوجد لك ظل قدره ثمانية اقدام الحاصل ان هذا الظل الموجود في وقت الزواج ما يحسب
10:19انما يشتم الظل الذي بعده. الذي تزيد به فاذا زاد الظل بعد فيء الزوال بمثل الانسان اذا كان طول الانسان مثلا طوله يعني طوله مثلا مئة وعشرون سنتي او مئة واربعون
10:43ينظر طوله فاذا زاد ظله بعد الزوال فزاد ظله بطوله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس يعني الشمس اذا قربت الغروب بردك وصارت كأنها صفرا
11:12بحيث ان الذي ينظرها لا يشق عليه نظرها ليس كمثلها لما كانت العصر وقت الظهر لا يستطيع الانسان ان ينظر اليها بعينيه فلذلك اذا اصفرت خرج وقت العصر يعني وقت الاختيار
11:30ولكن العصر ايضا لها وقت اضطرار يعني بعد اضفارها يبقى وقت ايران ووقت ضرورة يمتد الى غروبها ودليله قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة قبل ان تقوم الشمس من ادرك من العصر ركعة
11:52قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر يعني هكذا ادرك الوقت وصارت صلاته اداء لا قضاء وقت المغرب اذا غربت الشمس ابتدأ اذا غربت تحقق غروبها الى متى ما لم يغب الشفاء
12:15وما الشفق الحمرة التي تكون في جهة المغرب اذا غربت الشمس واختفت تشاهده يأتيها حمرة فاذا زالت اظلم الجو ذهب وقت المغرب ودخل وقت الى متى؟ الى نصف الليل يعني وقت الاختيار الى نصف الليل
12:40واما بقية الليل فانه وقت لها ولكنه وقت اضطرار يعني يمتد وقت العشاء الى طلوع الفجر ولكن النصف الاخير يعتبر ظرورة اصبح العصر لها وقتان. وقت اختيار ووقت القرار. والعشاء لها وقتان. وقت اختيار ووقت اضطراب
13:06وقت الصبح ما لم تطلع الشمس ينتهي بطلوع الشمس والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الفجر ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر يعني فيتم قد ادركها وصارت قضاؤه
13:34يقول ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعة وقت الصلاة اذا ادرك ركعة في الوقت فقد ادرك الوقت واصبحت صلاته اداء فاذا ادرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس صارت صلاته اداء
14:00فاذا ادرك من الفجر ركعة قبل ان تطلع الشمس قالت صلاة وعد ان يكملها ولو بعد الطلوع واذا ادرك من العشاء ركعة قبل طلوع الفجر كانت صلاته اداءه وكذلك يقال في المغرب الظهر
14:19هذا الحديث متفق عليه من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة لكن هذا الحديث هل المراد به من ادرك ركعة في الوتر في الوقت او من ادرك ركعة مع الجماعة
14:43فيه قولان اذا قيل ان مراد الجماعة معناه مثلا انك اذا دخلت والجماعة يصلون الركعة الاخيرة ان صليتها معهم ادركت فضل الجماعة خمس وعشرون درجة او سبع وعشرون دخلت وهم قد قاموا من الركوع في الركعة الاخيرة
15:11فاتتك الاربع فاتتك الركعات كلها ما ادراك الا اخر الصلاة. من سجدات التشهد كيف الحال هذا؟ ما تكون مدركا للجماعة لان هذا الحديث يقول من ادرك ركعة من الصلاة يعني مع الجماعة فقد ادرك الصلاة اي فقد ادرك الجماعة
15:37او من ادرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد ادرك الصلاة في وقتها نحو تأخير الصلاة او تأخير بعضها عن وقتها لا يجوز لا يجوز تأخير الصلاة ولا تأخر ببعضها عن وقتها
16:00لا لعذر ولا لغيره والدليل ان الله تعالى امر باداء هذه حال المزايفة رجالا ورهبانا فان خفتم فرجالا او ركبانا فدل على انه انه لا يجوز تأخيرها حتى ولو حال المسايفة
16:26على القتال وامر بصلاتها صلاة الخوف حتى الواجبات او غير فيها بعض التغييرات محافظة على وقتها جاز تأخيرها لعذر جاز ذلك في وقت الخوف وفي وقت المسايفة فان قلت اليس النبي صلى الله عليه وسلم
17:04تأخر صلاة العصر وهو يقاتل في غزوة الخندق. وقال حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس اه يقال صحيح ولكن كانه لم ينبه المسلمين ان يصلوا في حال المسايفة
17:29ورجى انه ينفصل القتال فلاجل ذلك استمروا يقاتلون حتى غربت الشمس من صلى بعد الغروب يجوز تأخيرها اذا كانت مما يجمع مع ما بعدها لعذر كسفر او مرض فاذا دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر يسير ويحب مواصلة السير جاز له ان يؤخرها حتى ينزل
18:08صلاة العصر فيصلي الثنتين مجموعتين واذا دخل عليه وقت المغرب وهو يسير في الطريق جاز له ان يؤخر المغرب حتى ينزل مرة واحدة لصلاة العشاء فيصلي الصلاتين جمعا وكذلك المريض الذي يشق عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة فيجوز له الجمع
18:35جبهة تقديمها وجمع التأخير يتوضأ للظهر مثلا ويقدم العصر. او يؤخر الظهر حتى يأتي وقت العصر ويتوضأ لهما وضوءا واحدا اذا كان يشق عليه ويشق عليه اجلاس او ما اشبه ذلك
18:55وهكذا ايضا الجمع للمطر المطر الذي يؤذي يؤذي الناس يجوز الجمع له اذا كان المطر مستمرا بحيث لا يقدر احد ان يسير الى المسجد او كان بينه وبين المسجد مستنقعات
19:17وطين ومذلة اقدام يخشى مثلا انهم اذا لم يجمعوا انشق عليهم ان يحضروا لصلاة العشاء ونحوها هل تقوم الصلاة افضل ام تأخيرها المشهور ان تقديمها افضل يعني الصلاة في اول وقتها افضل
19:50وذلك لانه دليل المبادرة والمسارعة قال تعالى اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون افاد بان المسارعة يمدح بها الذي يؤدي الصلاة في اول وقتها يكون من المسارعين اما صلاة العشاء
20:27فتأخيرها افضل الا مع المشقة ثبت انه صلى الله عليه وسلم مرة اخرها حتى ان جاء نصف الليل او قريب منه ثم قال له ان يشق على امتي لامرتهم بالصلاة في هذه الساعة
20:50صلاة الظهر في شدة الحر. ووردت احاديث في تأخيرها حتى تنكس يرى سورة وشدة الحر وعلل بقوله اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيش جهنم يعني من زفيرها. ومن وهجها
21:18وثبت انه كان مرة في سفر فاراد ان يؤذن بلال فقال ابرد. ثم اراد ان يؤذنها قال ابرك قال الراوي حتى رأينا في التلول جمع تلج وهو الكثير. يعني المرتفع من الرمل تسمى تلول. يعني اخرها حتى صار
21:45مما يدل على انه اخرها والعلة انهم اذا صلوا في شدة الحر لم يطمئنوا في صلاتهم ولكن هذه العلة قد تكون مفقودة في هذه الازمنة لوجود المكيفات والمراوح الهوائية الكهربائية ونحوها التي تخفف
22:14فلذلك يجوز ان تصلى في وقت واحد الصلاة واجب عليه قضاؤها ولا يجوز تأخيرها. بل يبادر بقضاءها فقضاء الفوائت على الهوى. اذا فاتته مثلا لاغمائهم او فاتته لشغل او فاتته لنوم كان نوم عن ثلاث سنوات او اربع سنوات فان
22:49يبادر لقضائها لو فاتته لتفريط في مرض او لهوه بادر بقضائها. ثم يقضيها مرتبا بين مهل النعمة قبل الظهر ولم يستيقظ الا في اخر الليل فاته اربع سنوات فيقضيها مرتبا فيبدأ بالظهر اربعا ثم يقضي بعدها العصر ثم المغرب ثم العشاء
23:25لكن لو اخاف اني اطلع الفجر قبل ان يصلي الفجر. فعليه ان يصلي الفجر ثم مثلا انه من استيقظ الا بعد ما طلع الفجر قلنا له سنة صلى الظهر وصلى العصر
23:50وخاف ان تطلع الشمس يصلي الفجر حتى تؤدى في وقتها ثم بعد ذلك يقضي المغرب والعشاء ولا بعد طلوع الشمس يقول اذا نسي الترتيب او جهلة لا يدري ما اول الصلوات التي تركها
24:16فوت الصلاة كما مسلنا خاف ان تطلع الشمس قبل ان يصلي الفجر في وقتها فيصلي الفجر في وقتها ثم يصلي بعدها بقيت الصلوات التي فاتتها هذا اخر ما يتعلق بشأن الوقت وهو الشرط الثالث
24:44اما الشرط الرابع فهو ستر العورة والستر لا شك انه واجب على المسلم بل على العاقل في الصلاة وفي غير الصلاة لقوله تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا
25:09يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد زينتكم يعني لباسكم فلا بد ان يستر العورة في الصلاة لابد ان يكون الستر ثوبا مباحا كلمة الثوب لا تختص بالاكمام القميص الذي له جيب واكمام هذا يسمى دراعة او يسمى قميصا
25:44واما كلمة الثوب فيدخل فيها الرداء والازار كازار المحرم يسمى ثوبا والسراويل يسمى ثوبا والعباءة المسالح لها تسمى ثيابا والعمامة على الرأس تسمى ثوبا. الحاصل انه لابد ان يستر عورته بثوب ولابد ان يكون مباح
26:15فاذا كان مغصوبا فلا تصح الصلاة عند بعض العلماء عند بعضهم انها تصح ويأثم ولابد الا يصف البشرة يخرج ماذا؟ يخرج الشفاف الرقيق الذي توصف وراءه البشرة اذا رأيته مثلا رأيت الشعار من وراء الثوب او رأيت بياظي الجلد او سواده
26:47او حمرتاه فاذا كان شفافا فلا تصح الصلاة فيه العورة ثلاثة انواع مغلظة ومخففة ومتوسطة عورة المرأة الحرة البالغة الحرة يخرج الامل. البالغة يخرج الصغيرة التي دون سبع سنين او دون تسع سنين
27:18جميع بدنها في الصلاة عورة الا وجهها الصلاة لا تخرج الا وجهها يستر كفيها وتستر قدميها ثبت قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار يعني صلاة امرأة قد حاضت يعني كلفت
27:45وكانت ام سلمة اتصلي اهدانا في الدرع الواحد؟ فقال نعم. اذا كان سابغا يغطي ظهورك اشترط ان يغطي ظهور القدمين اما المخففة فهي عورة ابن سبع سنين يعني من صبي او صبية
28:09الى عشر سنين عورته الهرجان يعني ليس الفخذ مثلا ولا السرة لعورة في الصبي الصغير اما من عداهم الرجل الذي يعني قد بلغ وكذلك الامة من السرة الى الركبة والدليل حديث
28:45علي فلا لا تبرزها خلاك. ولا تنظر الى فخذ حي او ميت وفي حديث الفخذ عورة نهاية الاخذ الى الركبة وارسلت الركبة تابعة له. وذلك لانه لانه عضو واحد ورد ايضا في حديث اخر
29:16ان ما بين السرة والركبة عورة الشرط الخامس استقبال القبلة قال تعالى ومن حيث خرجت فهولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم هون وجوهكم شطرة يعني جهته. والمسجد الحرام يعني الكعبة
29:44والبيت الحرام هذا الشرط لابد ان ان يتحقق قبل ان يدخل في الصلاة فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط. المريض الذي على السبيل لا يستطيع ان يتحرك يصلي وجهه
30:09كما انها تسقط عنه جميع الواجبات. العاجز يسقط عنه الركوع ويسقط عنه السجود مثلا. يصلي على حسب حاله يسقط عنه القيام. اذا عجز عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
30:29الحاصل انه لابد من استقبال القبلة الا عند العجز عنه لمرض او نحوه يستثنى من ذلك الصلاة على الراحلة في السفر ولكنها النافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به
30:55يصلي صلاة الليل او صلاة الوتر او صلاة التطوع كالرواتب في السفر النافلة سأل راحلته حيثما كان وجهه واختلف ان يستقبلوا القبلة عند التحريم. والصحيح انه لا يلزمه. بل يصلي كل الصلاة
31:19تحريمها وركوعها وسجودها ولو كان وجهه مخالفا للقبلة يستثنى من ذلك الفريضة. يقول انه لا يصلي عليها المكتوبة الشرط السابع اه الشرط السادس النية النية شرط للعبادات كلها. الصيام لابد له بالنية والطهارة لابد لها من نية. والصلاة لا بد له من نية. والنية محلها القلب
31:58ويكفي فيها العزم على فهذه ستة شروط رفع الحدث وازالة النجاسة ودخول الوقت. واستقبال القبلة وستر العورة والنية وبقي هلها في شروط مشهورة وهي الاسلام والعقل والتمييز. لم ينفعوها انها تتكرر من كل العبادات
32:32مواضع الصلاة يعني ما تصح فيه الصلاة يعني المساجد تصح في كل الارض الا في المحل النجس. الذي عليه اثر النجاسة ورد في حديث نهى عن الصلاة في سبعة مواطن
32:57المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق واعطانا الابل والحرمان وفوق ظهري بيت الله تعالى والمقبرة هذه الصلوات الاماكن لا تصح الصلاة فيها. اما المجزرة والمزبلة فلانها مظنة النجاسة واما المقبرة فانها مخافة الغلو في اهل القبور
33:42حتى ولو كانوا انبياء في الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد والحمام لانه محل كشف العورة. ومحل النجاسات القاء النجاسات وما اشبهها واعطانا الابل لانها ماء الشياطين
34:10لانه ورد ان اعلى ذروة كل بعير شيطان واما المغصوب اذا كان مثلا اغتصب ارضا لو اغتصب بيتا فصلاته فيه لا تجزئ عند اكثر والقول الثاني انها تجزي مع الاخوة بمعنى ان لا نأمره بالاعادة اذا تاب
34:46ان هذا هو الصحيح الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام صحيح ان الاشياء الباقية النجسة وما اشبهها كلها داخلة في المنهي عنه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.