اللقاء المفتوح المائة وتسعة لفضيلة الشيخ سليمان العلوان
0:00ياخذ العوظ يقول الرجل للرجل اذا غلبتني فلك كذا وكذا واذا غلبتك فلي كذا وكذا وهذا قسمان القسم الاول ان يكون هذا بما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم
0:29السبق في الخيل اول حافر فهذا جائز ويسمى رهانا والرهان في هذه المسائل جائزة في الحديث الذي رواه اهل السنن لا سبق الا واما اشتراط خالي محلل بينهما فلا اصل له
1:03والحديث الوارد فيه منكر رواه احمد وغيره واما اذا كان هذا في المسائل العلمية الشرعية هذا مختلف فيه وقد رخص فيه ابو حنيفة واختاره ابن تيمية وابن القيم وطائفة من العلماء
1:30واستدلوا على هذا برهان ابي بكر للمشركين لان الروم اتشتمت ستنتصر على فارس في بضع سنين وذهب اكثر العلماء الى ان لا رخصة في هذا. انما الرخصة فيما جاء به النص
1:59وقد يقال ان النص جاء بالعلم وجاب الامور الاخرى اما ما لم يرد به النص ولا يمكن التقوي به على طاعة الله ولا على امور الدين ان هذا يمنع مطلقا
2:18سواء كان من طرف واحد وهو ما يسمى عند الفقهاء بالجعل او ما كان من طرفين فان كان من طرفين وهذا يسمى قمارة وهو من الميسر الذي حرمه الله في كتابه
2:42وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء على تحريمه ومن كان من طرف واحد ولم يكن الفعل حراما انما كان مباحا. مثل ان يقول ان صعدت هذا النفوذ في اعقل
3:08من دقيقتين اوي اقل من كذا وكذا فلك كذا وكذا كان من طرف واحد وهذا فيه مرة خاص فيه ومنعه اقوى اذن هذا لا مصلحة فيه اللهم في نوع تعجيز
3:31وهذا يغادر الذي يقول انقطعت بكذا هو يعتقد انه لن يقطع بيده لو قطع تقطع قلبه حسرات لانه قد ان وضع على هذا جعلا ومالا لكن اذا كان هذا في تقوي على طاعة الله
3:52وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللنصرة للدين كان اذا جاز من الطرفين فلا يجوز من طرف واحد من باب اولى اما في الالعاب المحرمة هذا محرم مطلقا. والقمار محرم مطلقا
4:16زي ما الناس يختلط علي المباح القمار والميسر والالعاب كثير من الالعاب الموجودة الان ومساهمات ومشاركات الموجودة هي من الميسر مثل ما يباع على من ارقام العلوك رقم واحد الى رقم ستة
4:41فانت تسحب تدفع مبلغ من المال وتسحب قد تاخذ رقمه واحد وقد تأخذ رقمه ستة وكذلك ما يطفخ هذا يسمى بالتفيخ هذا. تضع من رقم واحد الى ستة تسحب رقمه. قد تأخذ ماء واكثر مما دفعت
5:00قد تأخذ اه اقل مما اه دفعت هناك برامج تلفزيونية مشهورة الان كبرنامج من سيربح المليون هذا مبني كله على القمار وهذا من المحرم بالاتفاق وكذلك برنامج اليانصيب وهذا من القمار
5:25ومحرم بالاتفاق لان هذا بنات هي اموال الناس بالباطل واستعمل عن طريق الهاتف وذلك ما يسمى بالسبعمائة هذا من القمار ومن اكل اموال الناس بالباطل وهم يأخذون اكثر مما يستحقون
5:53وانت قد لا تحصل هذي القيمة وقد تحصل ما هو اضعاف اضعافها كل هذا من القمار. وهناك لاموال الناس بالباطل نعم المقصود بصلاة النافلة وصوت التراويح الان نصليها في الباص
6:27لماذا يصلون على الارض في الطريق يعني الاخ ياسر حكم صلاة النافلة المقيدة التراويح على او في الباص. هل تصح ام لا ما عدا الفريضة يجوز فعلها على الدابة ما عدا الفريضة
7:06يجوز فعلها على الدابة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على الدابة ويوتر على الدابة مع ان الوتر مختلف في وجوبه واما صلاة التراويح فلا يقتل في استحبابها
7:31وقد قال ابن عمر رضي الله عنه ولا يفعله في المكتوبة. هذا في البخاري هذا النماذج مكتوب كان يفعله. النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم
7:45الليل ويوتر على الدابة وصاد التراويحية من قيام الليل التراويح لما كان الصحابة يستعملون هذا اللفظ الصحابة يسمونه ذلك قيام الليل ولم يرد عن الصحابة انه كيسلمون لصلاة التراويح انما قال ذاك العلما انصحني من باب المراوحة
8:07اسم بلا مسمى الان صلاة التراويح. والمقصود التراويح للتراويح من طول القيام. وهذا اللي يروح الان طول القيام الكيس الذي يقرأ وجها واحدا الركعة ويقرأ الإنسان في التسليم هذا كيس ولا بعض المساجد يقرأ وجها واحدا لتسليمة الواحدة
8:26فبالتالي يصلح ان تسمى الان صلاة التراويح عصاة قيم تم التراويح من طول القيام يراوح بين الاقدام. فقيل له الصلاة تراويح وعلى كل منع من يشعره على الدابة الاخ يسأل الحديث
8:55ابن عبد الله عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رجلا توفي في المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مات في غير موضعه وقيل يا رسول الله ولم
9:12وقال للرجل اذا مات في غير موضعه كتب له من موضع وفاته الى الجنة وهذا الحين يجي ابن عبد الله وفي كلام وهو سيء الحفظ هذا الحديث ضعفه يسير ضعفه يسير
9:37ارفع الصوت تقول هذا الجن يرون على الصورة الحقيقية ماذا الحدود علي السلام هل تقبل شهادة النساء في الحدود المتعلق برؤية الجن هل يرون على صورتهم الحقيقية الجن لهم احوال
10:17احيانا يتراءون على صورتنا الحقيقية. وفي من رآهم على صورهم الحقيقية لا لا مروحة واحيانا يتراءون على صور حية وعقارب ودواء ونحو ذلك ومن ثم جاء الحديث الذي رواه الامام احمد وغيره وفي سنده ضعف واصله في مسلم
10:43اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان هذا نوع من أنواع الشياطين نوع من انواع الشياطين. تراءى للناس في الطرقات تصدهم عن طريقهم ومن رأى من شيئا شيئا من ذلك فليبادر بالاذان
11:04وقد ذكره الشيخ في كتاب العظمة اشياء كثيرة من اخبارهم ولم يأتون على صور متعددة وقسمهم الى ثلاثة اقسام على ما جاء ونقل عن الصحابة وفي حديث ضعيف مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم
11:24ولكن لا يصح هذا الخبر. وبالتالي نعم يرون على صورهم وعلى صور الحيوانات وعلى صور حشرات وعلى صور عقارب اه حياك المرأة في حدود كان في تفصيل لان الله جل وعلا قال
11:58فرجل وامرأتان وهذا في الدين وهذا في الدين وشهادة امرأتين عن شهادة رجل واحد وتقبل شهادة امرأتين عن شهادة رجل واحد في الشهادة في الفاحشة جماهير العلماء لا يرون ذلك
12:26ويمنعون من هذا السرقة هل تقبل شهادة اربع نسوة عن شهادة رجلين جماهير العلماء يمنعون من ذلك وفي من رخص في هذا كذلك في بعض المسائل التي لا تتعلق بمسألة
12:58الحدود لمن يمنع من شهادة المرأة من المتعلقة الرؤية والهلال ونحو ذلك. وهذه مسائل فيها تفاصيل. نعم لا لا هو متعلق باكل التمر نعم وايضا في خلاف يعني بعض العلماء قال هذا وقت الحاجة ان بناء على القران لاجل الحاجة يعني نوع الجشع هذا
13:35فنها النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الجشع عنهم اما اذا كان في وقت اه رخاء ولا في اه مجاعة مع الاخر ضرر وحدة مثلا يجوز ان يخرج بين التمرتين
13:50جماعة يلحقون ضرر فانه لا يفرق بين التمرتين يستأنس به نعم. نعم كيف نجمع بين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وهذا متفق عليه وكان الرجل الذي حضر حلقة ذكر
14:29ولم يكن قد نوى الخير. وقال الله جعلهم القوم لا يشقى بهم جليسهم لا تنافي بين الخبرين لا اجرى الا بنية ولا عمل الا بنية لقول الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله
14:48فسوف نؤتيه اجرا عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات انما الاعمال تكون صحيحة ومجزئة او باطلة بالنيات والرجل الذي يقول ليت لي مالا مثل مال فلان. قال نفسهما في الاجر
15:11كما لو قال ذلك في المعصية كان علي مثل وزر من فعل ذلك لانه قد تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد عفا لامتي عما حدثت به انفسها
15:27ما لم تتكلم او تعمل وهذا متفق على صحته. اما الرجل الذي جلس مع القوم هذي ما كان له الاجر بسبب مجرد جلوسه واجر على ذلك. انما دخل تبعا انما دخل تبعا وهذا نأخذ منه القاعدة ان الشيء قد يدخل ضمن المتابعة ما لا يدخل استقلالا
15:51فلان وليس منهم. هل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهو قد انتفع بصحبتهم فصار بمجالسة الصالحين او شفع له وغفر بمجالسة الصالحين والاصل لو كان وحده ما حصل له شيء لانه ما نوى
16:07هذا يدخل وانفتح ظنا وتبعا. ولم يدخل استقلالا النفع المتعدي افضل دائما الاصل ان جنس النفع المتعدي افضل من جنس النفع الخاص هذا الاصل فيه والقول لان هذا افضل منطلق في كل حالة من الحياة لا هذا غلط
16:41عفوا في حالات بدون حلب لكن الجنس نعم من الافضل في الاعمال العمل المتعدد افضل من العمل القاصر ولك في اعمال قاصرة تقول لي الشخص هي افضل بالاجماع ان الاعمال المتعدية كالواجب القاصر على الرجل افضل من العمل المستحب المتعدي وهذا لا نزاع فيه بين العلماء اما لو تعارض عملا
17:04مستحبة عملا مستحبا احدهما متعدي والاخر قاصر فلا يمكن ان نقول ايضا على الاطلاق لان النفع متعدي افضل لنعرف ان بر الوالدين ان بر الوالدين وان صلة الارحام هذا من قد يكون من نفع القاصر. ونحو ذلك. او الا اذا عدينا قلنا لا بما يترتب عليه من النفس
17:30تحدي وانا لا اقصد العمل الواجب من ذلك انما الزائد على الواجب بالتالي قد لا يكون دائما النفع المتعدي افضل لكن نعم قاعدة اه نفعل متعدي افضل من النفع القاصر لكن قد يأتي حالات يكون النفع القاصر افضل من النفع المتعدي لان نفعه متعدي احيانا
17:50يقوم بي غيرك خاص تحتاجه انت لمصلحتك ونحوي آآ ذلك. مثل شخص مثلا آآ في رمضان ايهما افضل له؟ ان يعتكف العشر الاواخر اما يشتغل باطعام الصائمين ومعونتك اذا كان يقوم غيرك
18:10يقوم غيرك اطعام الصائمين ونفعهم. ففي حقك يكون الاعتكاف افضل. ففي هالحال صار العمل القاصر افضل من النفع المتعدي لان هذا يقوم به غيره. اما اذا وجد عمل متعدي ما يقوم به احد
18:28وجود عمل متعدي ما يقوم به احد يا اخوي في هذه الحالة افضل من العمل القاصر على ذا الجنس يختلف عن المفردات والحالات الخاصة فقط هل تعدى فقط اذا اتهم او مطلق الحكم
18:57نعم الاخ يقول هل تؤدى السنن الرواتب في السفر وكذلك النفل المطلق هل يؤدى في السفر السنن الرواتب لا تصلى في السفر لان لما صلاها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على الفرائض
19:15وكل من لقوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يذكر عنه انه كان يؤدي الرواتب وما كان يفعل شيئا في السفر الا قيام الليل وركعتين الفجر وما عدا ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
19:32ولكن في مسائل خلافية في هذا الموضوع لذلك اذا صلى المسافر خلف مقيم واتى هل يؤدي الرواتب ام لا وهذا موطن خلاف بين العلماء العلماء يقولون اذا اتم الصلاة خاتم الصلاة كمجتهد
19:59اجتهد في عمل او كانت تبعا لغيره انه يؤدي الرواتب لانه لا يعديها اذا قصر اما اذا اتب فانه يصليها وقالت طائفة لا تصلى لانه اتى ابن سبب والسبب هو ارتباطه بالغيب
20:23ولو صلى وحدة ما صلى الرواتب وهذا اصح وهذا القول اصح وان الرواتب ما تصلى ما دام انه يعتقد انه في سفر لاجل اقتداء بالمقيم او كان يقصر الصلاة وكان مستقرا في مكان
20:44قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما يقصر ويجمع. هل رجاء مسلم في صحيحه من حديث معاذ رضي الله عنه ولذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
20:57ان لو كان يصلي الرواتب واما التطوع المطلق هذا لا يمنع منه كصلاة الضحى واما قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت متنفلا لاتممت فيخرج رضي الله عنه
21:22من لو اراد يتنفل في السفر لا تم الصلاة كأنه يقول انما شرع القصر تخفيفا وسقطت النوافل على وجه التخفيظ وهذا حين يحصل في الطريق ونحن قد يقال بذلك. اما اذا كانت جالسا
21:45لابد ان نقول للرجل لا تصلي الضحى من الافضل ان لا تفعل الادلة العامة تقول بالتطوع المطلق انما الاشاع عن النبي انه ما فعل هو التطوع الخاص ما يسمى بالرواتب
22:06نعم مصرا على الصغائر داوم على فعل الصغائر واجتنبوا قد اجتنب الكبائر هل تغفر هذه الصغائر ما دام مجتنبا للكبائر الله جل وعلا يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
22:43نكفر عنكم سيئاتكم اشترط الله جل وعلا في تكفير اجتناب الكبائر وهذا الاخ قد اجتنب الكبائر فعلى هذا تكفر عنه سيئاته كلها من العلماء الى ان الاعمال الصالحة تكفر ولو لم يجتنب الكباب
23:11لقول الله جل وعلا ان الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين والادلة كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
23:27من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه ومع انه اذا رجع كيمو لازم ما عليه خطيئة ولا عليه دم بل احتج بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
23:42الى او على ان الاعمال الصالحة تكفر وتقوى على تكفير الكبائر بل احتج بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ان الاعمال الصالحة تقوى وتكفر حتى الكبائر وانا لا مانع من ذلك. اذا قوي العمل
24:03قوي الاخلاص فيه وما صحبه من خضوع لله ومن احتساب فيه ان هذا العمل يقوى على تكفير الكبائر. واستدل على هذا بيد الله قول الله جل وعلا ان الحسنات يذهبن
24:16السيئات لك الله جل وعلا ان عمل الطاعات قد تذهب السيئات وليس معنى هذا ان العمل اذا اذهب آآ كبيرة انه هذا يكون فيك حق كل شخص. شيخ عثمان ما يقصد هذا. انما قد يكون هذا في شخص تؤجر ولكن العمل اذا قام بالصاحب على الوجه المطلوب
24:35وادى على الوجه المراد فانه قد يكفر آآ حتى الكبائر. اما جماهير العلماء فلا يرون هذا الرأي العبد ابن عبد البر في التمهيد هذا القول من الاقاويل الشاذة وشن على قائله ويقصد بقائله
24:52ابى محمد ابن حزم انه هو الذي قال بهذا القول ونصر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى احتج الجمهور على هذا لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان
25:09مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر خرج مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة الى الجمعة ورمضان الى مكفرات لما بينهن. ما لم تحصل كبائر. اذا كانت الفرائض
25:28لا تقوى على تكسير الكبائر فلعل لا تقوى مطلق الطاعات على ذلك من باب اولى. من باب اولى. اذا اجاب عن هذا شيخ الاسلام ابن تيمية يقول هذا ولكن لا يمنع ان يوجد عمل يكفر
25:49بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الوضوء الى تحاتت ذنوبه كما تحات ورق الشجر كما في حديث من قال سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. فمن حديث ابي هريرة متقدم
26:05رجع كيوم ولدته امه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الا كذا وكذا من المعاصي ولم يقل الا الكبائر. ومعروف ان الرجل تلده ما عليه شيء وهذا من اقوى الادلة لشيخ الاسلام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رجع كيوم ولدته امه
26:21متقدم الى المتأخر ولكن القول القوي انه لا يمتنع عن يكون عمل من الاعمال اقوى عدد في الكبائر انه قد يوجد عمل من الاعمال قد يقوى على تكفير الكبائر. اما التوبة فتجب ما قبلها. اما السؤال المتعلق الجزئي بسؤالك فنعم. اذا اجتنب
26:43الكبائر وبقت عند السؤال وعمل من الطعام فهذا واضح جدا باتفاق هؤلاء الائمة كان يقول سبحان الله وبحمده ولا يقول غفرت له ذنوبه اذا قال لك مائة مرة في اليوم وان كانت مثل
26:55زبد البحر تكفر الصلاة هذا لا اشكال فيه نعم واضح حتى لو وصل فعل كفرت لكن بحثنا بالانف ما اظنك حاضرا. بحثنا موضوع ان من اذنب ذنبا من اذنب ذنبا ثم تاب منه
27:17ثم عاد اليه هل يبدأ الان بهذا الذنب الذي اذنب عملنا هذا يكتب عليه يكتب له جميع ما مضى من ذنوبه والدليل على اد ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل غفرت له ولكن اذا عاد اخذ بالاول
27:38والثاني اذا كانت المسلم الكافر اذا اسلم قد غفرت له ذنوبه كلها صغيرها وكبيرها اذا اذنب هذا الذنب اخذ بالاول متى عمل في الجاهلية فلا يؤخذ الرجل بما عمل في الاسلام من باب اولى
28:00وهذا دائما الطوائف من اهل العلم. وهذا الخبر متفق على صحته وقد ذهب به الطوائف. اما الجمهور ما يأخذون بهذا الجمهور يقولون اذا الرجل عمل ذنبا ثم تاب منه توبة صادقة
28:13غفر له هذا الذنب ثم اذا عاود الذنب مرة اخرى يكتب له اسم ما عاود ولا تعاد عليه الذنوب الاخرى. هذا قول جماهير العلماء ولكن هؤلاء في الحقيقة ما اجابوا جوابا واضحا
28:33عن قوله صلى الله عليه وسلم اخذ بالاول والاخر اخذ بالاول والثاني مع انه هذا كان قد اسلم واذا عاد دخل في الاسلام واذنب هذا الذنب. بمعنى انه كان يزني في الجاهلية. اذا دخل في الاسلام الاسلام يجب ما قبله. كما في الصحيح الامام
28:51اه مسلم ثم في الاسم لما دخل في الاسلام عاد الى الزنا يؤخذ بما عمل في الاسلام ويؤخذ بكل ما عمل في الجاهلية وهذا صريح في الحديث. اخذ بالاول والاخر
29:05وخذ بالاول والاخر. اذا كان هذا يعود الي وهو قد والاسلام يجب ما قبله. فكيف اذا كان مسلما وعمل الذنب في الاسلام فهذا من باب اولى يعود اليه. وهؤلاء يقولون هذا لا ينافي. الادلة الواردة بان التوبة تجب ما قبل
29:25ولان الله جل وعلا وان لغفار لمن تاب ومن وبحديث علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب. يشهد باني قد غفرت لعبدي ولحديث لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فاغفر لهم. يقول اذا هذا اذا تابوا ولم يعودوا
29:44اذا تابوا ولم يعودوا يقولون. اما اذا عادوا اخذ بالاول والثاني اخذ بالاول والثاني وهذا موطن معترك قوي بين العلماء وقد قال ابن القيم بحثا عن المسألة ان تراجع في مدارج السالكين وكذلك بحث هذه المسألة الحافظ ابن كثير
30:01في اخر سورة الفرقان وهذا الحقيقة يخيف المسلم لان اللي عامل ذنبا ثم تاب منه ثم عاد اليه يؤخذ بالاول والثاني فالانسان يتقي الله جل وعلا ويكثر من الاستغفار والتوبة متى ما عدا الثاني تاب آآ الى الله جل وعلا حتى لا
30:21اثم الاول ويزول عنه اثمه الثاني. نعم ارفع الصوت هذا الرجل الذي يقول انا لا اقبل الكتاب والسنة اذا اعطي قاعدة فقهية هذا جاهل هذا هذا جاهل ولا يفهم. والقواعد الفقهية مأخوذة من وحي الشياطين
31:02اولى التوراة ومن الانجيل. قال الفقيه مأخوذة مأخوذة من الكتاب ومن السنة. هو لو ناقش مسألة هل هذه القاعدة ثابتة كان كلام صوابا اما يدرى في نحو القاعدة بانه لا يقبل مكانة الكتاب و
31:18اه السنة فهذا جاهل وهذا يذكرنا رجل يقول انا لا اقبل الكتاب والسنة فقط لا اقبل الا ما كان في الكتاب والسنة. حين قيل له وكان ممن يرى جواز العملية الاستشهادية. قال اعطه دليلا على جواز ذلك
31:37كتاب السنة كلامك باطل. تتوقف لانه ما يدري هذا اقوام اقوالا ولا يتصورها ولا يفهمها واجتهادات العلماء والقواعد الفقهية مأخوذة من ادلة الكتاب ومن السنة. حين يقول الفقهاء مثلا زين القواعد الكلية الكبرى الامور بمقاصدها
31:59هذي قاعدة هنا تعطيها الرجل يقول انا ما اقبلها لان هذي قاعدة مأخوذة من نص الكتاب ومن نص السنة ومن الاجماع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال
32:13ولا تعبر عن الامور بمقاصد اعمال بمئات اولى من الامور بمقاصدها اه تباعا للفظى الحديث. اما كون الانسان يقول انا لا الى ما تأتي النص بالكتاب او من السنة. فلو ان هذا الرجل قال انا لا اقبل الا قاعدة دل عليها دليل. من الكتاب والسنة الكلام حقا
32:35ويجب قبوله. اما اذا كان ما اقبل شيئا الا ان تعطيه دليلا. وانت تريد عليه دليلا من الكتاب او من السنة ولا اقبل القواعد. ولا اقبل فهم العلماء فهذا جاهل. احيانا ايضا الاجماع. مثاله
32:51الماء ونرد على هذا المتكلم. الماء اذا خالطته نجاسة وغيرت طعم او لونه او رايح نطلب هذا الاخ يعطينا دليل من الكتاب من السنة على ان هذا نجس جزء من هذا يعطيه دليلا من الكتاب او من السنة على ان هذا نجز. اللي ما احتجه العلماء على هذا بالاجماع
33:14مستنبط ما جاء الاجماع عن فراغ كما قال الامام احمد لا هم يختلفون في هذا كما قال الشافعي لا اعلم خلافا في هذا. كما قال ابن المنذر رحمه الله في الاوسط اجمع العلماء على ان الماء اذا خالطته نجاسة فغيرت طعمه او
33:31فانه قد تنجس. ثم هذا الجاهل ايضا نقول اعطنا تهليل من الكتاب من السنة ان لا يجوز الزواج اكثر من اربع اعطنا دليلا من الكتاب والسنة لا يجوز الزواج باكثر من بعد. انما هذا مستنبط من قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثاء ورباع هذا استنباط
33:50هذا استنباط. وقد صح عن ابن عباس انه فسر الاية بانه لا يجوز التزوج باكثر من اربع. ومن ثم الرافظة والزيدية هم اللي الزواج باكثر من اربع. احنا ترجع عليهم بالقرآن. يقول القرآن ما فيه دلالة؟ نقول ابن عباس فسر القرآن بهذا. وهم نعلم الناس بمعاني
34:10القرى والاستنباط في مجال في مجال في هذا. وبالتالي الامور المستنبطة هي دلالة او دلالات على اه هذا والقواعد الفقهية هي مستنبطة من الكتاب خاصة القواعد الكلية الكبرى الخمس التي نظمها في المراقب قوله قد اسس الفقه على رفع الضرر وان ما يشك
34:32يجلب الوتر ونفي رفع القطع بالشك وان يحكم العرف وزاد من فطن كون الامور اتبع المقاصد مع تكلف ببعض والدي هذي القواعد الكلية اه الخمس هي مستنبطة من ادلة الكتاب ومن ادلة السنة نعم في قواعد ايضا لم يتفق على العلماء ولكن هي قواعد
34:52صحيحة كقاعدة ان الشيء يدخل ظمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا هذي قاعدة لم يتفق عليها العلماء ولكنها قاعدة صحيحة ولكن هذه القاعدة صحيحة. اذا قعد كل ما نشأ علي المأذون فيه فهو هدر
35:10كل ما نشع المأذون فيه فهو اه هدر وهذي قاعدة صحيحة. وان لم يتفق العلماء على افرادها. ولكن في جملتها كان يتفقون. من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى على الجيش
35:25ان يجتاز بين يديه فليدفعه. فنبأ فنقاتله فانما هو شيطان. فلو ترتب على دفع هذا المار انه قد توفي انه قد توفي جابوا معنا فيه ولا كفارة لا ضمان في ولا كفارة. لان هذا نشأ عن شيء مأذون فيه. كذلك ما جاء عند الشيخين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه
35:50وسلم قال ومن قتل دون مال فهو شهيد فاتاك لص يريد اخذ مالك فدفعت بالتي احسن فابى فقاتلت فقتلت ادبه هدر لانها قدس لك في قتاله. وما دام قد رخص لك في اه اه قتاله فدمه حينئذ يكون اذرا. لا ضمان فيه ولا اه
36:12كفارة وكل ما نسي عن المأذون فذاك امر ليس المضمون اعد السؤال امي حبيبة طيب وفي صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة
36:51بني له بهن بيت في الجنة وجاءنا الخبر مفسرا عند الترمذي اربعا قبل الضوء وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر فهذه اثنا عشرة ركعة
37:16وهذا قول جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد يقول ان مراد بهذا الخبر هو او هي السنن الرواتب ولكن الرواية الواردة ان المقصود السنن الرواتب هي عند الترمذي وغيره معلولة شاذة
37:42لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فبقي الحديث مطلقا وفي رواية من صلى وفي رواية من حافظ وفي رواية من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة
38:01وقد ساء من هذا الطائفة العموم وانه لو صلى في اليوم والليلة تنتهي عشرة ركعة وداوم على ذلك بني له بان بيت في الجنة وذهب الجمهور الى ان المقصود بذلك الرواتب
38:23واللفظ يشعر بهذا. وان المقصود شيء يحافظ عليه ويداوم عليه كحديث عائشة في البخاري قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وجاء في ذاك حديث ابن عمر
38:41قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وفي حديث عائشة في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما
38:58فيها تألفت مع الروايات الاخرى يشعر بان المقصود بذلك الرواتب ان شاء الله يدخل في ذلك من اتى في اليوم والليلة بثنتي عشرة ركعة نعم الاخ يقول اذا كان المسجد يبعد عن بيتي
39:25مسافة كيلو هل يجب علي ان اصلي في المسجد جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الاعمى اتسمع النداء قال نعم قال فاني لا اجد لك رخصة
39:48وجاء عند الامام احمد وغيره وايضا في سنن ابي داوود من حديث ابن عباس مرفوعة موقوفة والموقوف اصح انه قال من سمع النداء فليجب والحكم معلق بسماع النداء كما سمع المنادي وجب عليه اجابته
40:15ما لم يكن ذلك معجوزا عنه او في مشقة لا يطيقها لو كان معذورا من اهل الاعذار المسجد عنه بعيدا وسمع النداء ولا يطيق الذهب ان لشدة الحر او لمرض
40:39او لبعد الشقة او لغير ذلك. فان هذا يكون من اهل الاعداء لكن هل يقبل المكبرات في هذا ام لا مكبرات قد يقال لانه اذا سمع النبي بالمكبر او غيره يجيب
40:58وشو هذا انا في مقابل وجود المكبرات السيارات وجود المكيفات وجود الاشياء التي ايضا تعيد على الذهاب وفي الوقت ذات تحول بين السماع المطلق فتحت ايدك واحيانا يؤدي الى المسجد المجاور لك وانت في بيتك ما سمعت النداء
41:20اذا مكيفات وال المكائن ونحو ذلك ولان الناس كانوا من قبل وجود او كثرة السيارات وجود المكيفات وانا دلوقتي وانا صغير ابناء الاربعينات يذكرون ذلك كنا نسمع اكثر من كيلوين وثلاثة كيلو
41:42من المكبر مع وجود السيارات انذاك. لكنها قليلة جدا تتحرك في الليل وفي فجر الان لا تسمع سيارة اصلا الناس ما تمشي بعد صلاة الفجر وتسمع عني دا من بعد
41:55وكنا نسمع نداء مسجد الشيخ صالح السكيتي ونحن مسافة اربعة كيلو او خمسة ايضا كنا نسمع الصوت وجود شيء مقابل شيء هذا مقابل هذا بمعنى لو ما وجد هذي سمعت حتى اني دا انذاك
42:15فبالتالي يعني فيما يحول ايضا بينك وبينه سماعها فاذا وجد عذر نعم نمنع لاجل العذر. ولنا احاديث مطلقة من سمع النداء فليجيب. وما دمنا اعتبرناه واذانا شرعيا وكنا نتابع واعطينا الاحكام الشرعية المطلقة من هنا وهناك. وجميع الوجوه فنعتبر هذا وجوه متابعته. وانا من سمع النداء كاليوجب. واذا شق عليه ذلك نعم
42:41تكون المشقة رخصة في ذلك في مشقة يعني وتضع مصلى وعلى الجماعة يصلون فيه اذا يوجد مسجد كان المسجد بعيدا وضعت مصلى بجوار البيت واهل الحي يصلون فيه لن يعمر مسجد لا حرج من ذلك. ان يصلوا جماعة لا حرج في ذلك
43:14لكن قد يأتون ما في حرج